﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واسألك اللهم علما نافعا اللهم اتنا من لدنك رحمة

2
00:00:20.100 --> 00:00:50.100
يهيئ لنا من امرنا رشدا. وصلنا في شرح كتاب العمدة في الفقه الى كتاب النكاح والنكاح معناه لغة الظم والجمع بين شيئين. ومنه قوله تناكح الاشجار اذا انضم بعضها الى بعض. ومن هو قول الشاعر

3
00:00:50.100 --> 00:01:20.100
والمنكر ثريا سهيلا امرك الله كيف يجتمعان؟ يعني كيف تجمع بين الثريا فهذا من جهة الشرع وكان هذا من جهة الجنوب وهذا في الشمال كيف يجتمعان؟ ومعناه شرعا عقد يعتبر فيه لفظ انكاح او تزويج في الجملة. وهو اشهر من ان يعرض

4
00:01:20.100 --> 00:01:40.100
لكن اختلف العلماء هل هو حقيقة في العقد؟ مجاز في الوقت او حقيقة فيهما والصحيح انه حقيقة فيهما في العقد وفي الوطن. والمعقود عليه في النكاح ومنفعة الاستمتاع. لقول الله عز وجل هل استمتعتم به منهن فاتوهن اجوا

5
00:01:40.100 --> 00:02:10.100
اللهم رحمه الله النكاح من سنن المرسلين. قد ذكره الله تعالى عن الرسل وقال سبحانه ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذرية هو من سنن الانبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ولما جاء نفر الى بيت النبي صلى الله عليه وسلم

6
00:02:10.100 --> 00:02:40.100
وسألوا عن عبادته فلما اخبروا كأنهم تقالوها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما اني اخشاكم لله واتقاكم له. ولكني اصوم وافطر واقول ارقد واتزوج النساء. فمن رغب عن سنتي فليس مني. قال هذا رد علي لان احدهم قال اما انا

7
00:02:40.100 --> 00:03:00.100
فاصوم الدهر ولا افطر ابدا. قال الثاني اما انا فاقوم الليل ولا انام ابدا. فقال الثالث اما انا فلا اتزوج النساء فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال اني اخشاكم لله واتقاكم له ولكني اصوم وافطر واقول وافطر

8
00:03:00.100 --> 00:03:20.100
زوج النساء فمن رضي عن سنتي فليس منا. وبين عليه الصلاة والسلام ان الرغبة عن الزواج تبتلا وانقطاع للعبادة انها رغبة عن السنة وهذه ليست من دين الاسلام. ليست هذه من دين الاسلام هذه موجودة عند النصارى. اما الاسلام

9
00:03:20.100 --> 00:03:50.100
ليست هذه دين الاسلام ولهذا قال الامام احمد ليست العزبة من امر الاسلام في شيء. ومن دعاك الى التزويج وقد دعاك الى غير الاسلام. النصارى عندهم وساوسة الرهبان منقطعون في الكنيسة من غير زواج. هذا يخالف الفطرة البشرية. اما في الاسلام فان

10
00:03:50.100 --> 00:04:10.100
الاسلام منع من ذلك ولما جاء بعض الصحابة الى النبي صلى الله عليه وسلم يريدون التبتل رد عليه كما ذكر المؤلف قال رد النبي صلى الله عليه وسلم على على ثمان مبعوث تبتل. ومعنى التبتل يعني

11
00:04:10.100 --> 00:04:40.100
انقطاع عن النكاح. ورد على مثلا من الصحابة الاختصار ومنعه من ذلك من علم الصحابة ارادوا الاغتصاب. ومعنى الاختصار يعني قبل الخصية بالنسبة للرجل قطعت الخصية بالنسبة له انعدمت الشهوة عنده. فهم يقولون نحن لا نريد الدنيا نريد الاخرة. فنريد ان

12
00:04:40.100 --> 00:05:10.100
تنعدم عندنا هذه الشهوة ونتفرغ للعبادة. فاتى بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم يستأذنونه في الاختصار فلم يأذن لهم. يقول ولو ولو اجاز ذلك لاختصينا. لان الاسلام من الانسان ان يعيش الناس ويتعامل مع المجتمع

13
00:05:10.100 --> 00:05:40.100
مع الحياة ولا ينقطع فقط الشعائر التعبدية هذا ليس من دين الاسلام الاسلام اريد العبادة بمعناها الشامل. اسم الجامع لكل ما يحبه الله ويرضاه والاعمال الظاهرة والباطنة الاسلام ليس فيه رهبانية وليس فيه تبتل ولذلك لم يأذن النبي صلى الله

14
00:05:40.100 --> 00:06:10.100
يصلي هؤلاء الصحابة بالاختصار. النبي كان الانسان ان يعبد الله عز وجل مع النكاح ومع الزواج ومع تحصيل الذرية هذا هو هدي الانبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وهل حقوقنا الى حكم الزواج؟ الزواج تدور عليه الاحكام الخمسة. فقد يكون

15
00:06:10.100 --> 00:06:40.100
سنة قد يكون واجبا قد يكون مباحا وقد يكون محرما وقد يكون مكروها. تدور عليه الاحكام الخمسة. فهو يستحب السنة في حق ذي شهوة لا يخاف على نفسه الزنا وهو واجب في حق من يخاف على نفسه الوقوع في الحرام لو تركه

16
00:06:40.100 --> 00:07:10.100
ومباح في حق من لا شهوة له. لكنه يحتاج الى الزواج انه نحو ذلك. ومكروه في حق من لا شهوة له. ولا يحتاج اليه مطلقا لا لخدمتي ولا لغير ذلك مما في هذا من حبس زوجته من غير حاجة للنكاح

17
00:07:10.100 --> 00:07:40.100
وقد يكون محرما وذلك في حق المعتدة. ومن لا يحل له الكهف وايضا تدور عليه الاحكام الخمسة. لكنه يعني حيث الاصل العام سنة. لهذا قال المؤلف وهو افضل من التخلي لنفل العبادة. وهو افضل من التخليد في العبادة يعني من الانقطاع عن العبادة. يعني اي

18
00:07:40.100 --> 00:08:10.100
افضل الزواج او ترك الزواج والانقطاع للعبادة. يقول المؤلف انه ان الزواج قال لان النبي صلى الله عليه وسلم رد على عثمان ابن مظمون التبتل كما في الصحيحين فقد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الاختصار وان يتبتل فلم يأذن له ورد عليه التبتل

19
00:08:10.100 --> 00:08:30.100
وقال يعني النبي عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن الفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء. فمن استطاع منكم الباءة يعني

20
00:08:30.100 --> 00:08:50.100
ويطلق على الوقت فليتزوج فانه اغض للبصر واحسن الفرج. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم له فائدتين ولتحصيل غض البصر والعفة وحصان الفرج. هذه ابرز فوائده ولو فوائد ايضا اخرى

21
00:08:50.100 --> 00:09:30.100
وتحصيل الذرية بذلك ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجام. يعني وقاية فالصوم يضعف من الشهوة. ولذلك من لم يستطع الزواج فعليه الاكثار من الصوم. وآآ الاشتغال كما قال المؤلف وافضل التخلي نوافل العبادة. الاسرة هذا عن السلف الصالح ايضا

22
00:09:30.100 --> 00:09:50.100
ابن مسعود انه قال لو لم يبقى من اجلي الا عشرة ايام. واعلم اني اموت في اخرها لتزوجت لو لم يبقى من اجل عشرة ايام واعلم اني اموت في اخرها يوما ولي طول النكاح القدرة على النكاح

23
00:09:50.100 --> 00:10:20.100
لتزوجت خافت الفتنة. وقال ابراهيم بن ميسرة قال قال عمر لابي الزوائد ما يمنعك عن النكاح الا عجز او زواج ما يمنعك عن النكاح الا اجر او فجور. فقال عمر لابي الزواج يعني ينكر عليك لماذا لا تتزوج

24
00:10:20.100 --> 00:10:40.100
ثم قال له ما يمنعك عن النكاح الا عجز او فجر. يعني الرجل الصغير لا بد ان يتزوج واذا لم يتزوج واما انه فاجر ويقضي بطره في الحرام او انه عاجز. اما ان يكون قادرا

25
00:10:40.100 --> 00:11:00.100
عفيفا يعني كان عمر يقول هذه ما تجتمع ولا يتزوج قادر وعفي ولا يتزوج وعندها قدرة على الزواج هذه لا تشتمل هذا مراد عمر رضي الله عنه وقال هذا الشافعية الى ان التخلي بالعبادة افضل

26
00:11:00.100 --> 00:11:30.100
من الزواج قالوا لان الله تعالى مدح يحيى فقال وسيدا وحصورا والحصور هو الذي لا يأتي النساء. فلو كان النكاح افضل لما مدح بتركه لقول الله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء. ورد هذا على سبيل الذنب. والصواب قول جنان

27
00:11:30.100 --> 00:11:50.100
وهو ان الزواج افضل من التخلي بنوافل العبادة. لادلة كثيرة التي فيها الحث على النكاح منها ما سبق يا معشر الشباب من استطاع منكم باطلا فليتزود وما جاء في معناه. واما ما استدل به الشافعية من قول الله تعالى عن يحيى

28
00:11:50.100 --> 00:12:20.100
عاشوراء فان معنى الحصول ليس هو الذي لا يأتي النساء. لان هذا نقص والاية انما وردت في معرض السماء على يحيى وفي عرف الناس ان العاجز غير القادر على على اتيان النساء ان هذا يعتبر عيب ونقص. وهذا ايضا لا يليق بمقام

29
00:12:20.100 --> 00:12:40.100
النبي ولهذا قال المستفيد هذا نقيصة وعيب ولا يليق بالانبياء. اذا ما منح صورة؟ قال انما معنى حصورا معصوم من الذنوب. اي لا يأتيها كانه حصر عليها. هذا هو التفسير

30
00:12:40.100 --> 00:13:00.100
الصحيح بقوله وحصورا يعني معصوم من الذنوب لا يأتيها كانه محصور عنها وليس المعنى انه لا لان هذا ناقصة وعيب. ولا يليق بمقام الانبياء عليهم الصلاة والسلام. واما قول الله

31
00:13:00.100 --> 00:13:20.100
فهذا اما ان يحمل على ان المقصود بها الشهوات المحرمة اذا كان المقصود بها الذنب او يقال ان هذا ليس المقصود به الذنب وانما حكاية الواقع. وان واقع البشر وانه حبب اليهم هذه الاشياء الثمانية

32
00:13:20.100 --> 00:13:40.100
المذكورة في الاية فمن استعملها في طاعة الله عز وجل لم يكن هذا مذموما فعندما يقال حبب للنفس البشرية كذا وكذا وكذا يعني ما وجه الذنب في هذا؟ ولذلك ذكر الله تعالى

33
00:13:40.100 --> 00:14:00.100
للنساء والبنين. هل البنين ايضا تحصيل الولد تحصيل البنين؟ هل هذا مذموم وقناطير مقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام والحرث. فلا نسلم لان هذين من ورد على سبيل الذبح. انما هذا

34
00:14:00.100 --> 00:14:20.100
اخبار عن الواقع وان واقع البشر من قد حددت اليهم هذه الامور الثمانية المذكورة في الاية. وعلى هذا هو الصواب يقول الجمهور وهو ان الزواج افضل من التخلي لنوافل العبادة

35
00:14:20.100 --> 00:14:50.100
والموفق من قدامة لما ذكر قول الشافعية في هذه المسألة وهو ان التخلي بالعبادة افضل ناقشهم في ادلتهم ثم قال كيف اجمع على النكاح في فعله وخالف فما افما كان فيهم من يتبع الافضل عنده ويعمل بالاولاد. ما معنى

36
00:14:50.100 --> 00:15:10.100
هذا الكلام ان يقول انتم ايها الشافعية اذا كنتم تقولون ان التخلي من نوافل العبادة افضل لماذا لم تطبقوه؟ انتم اجمعتم على ان النكاح افظل بفعلكم. فالامام الشافعي واصحاب الشافعي كلهم متزوجون. فيقول كيف اجمع

37
00:15:10.100 --> 00:15:40.100
على المساحة بفعله كلهم تزوجوا وخالفوه من فضله فما كان فيهم يعني اصحاب الشافعية من يتبع اعمل عنده بالاولى. وهذا يعني لالزام الخصم واضعاف حجته وقاية تعتقد ان هذا الوجبة لماذا تفعلون؟ وهذا يؤكد قول الجمهور وهو ان الزواج افضل من التخلي بنوافل العبادة

38
00:15:40.100 --> 00:16:10.100
ثم قال المؤلف ومن اراد خطبة امرأة فله النظر منها الى ما يظهر عادة وجهها كفيها وقدميها. لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا خطب احدكم امرأة فلينظر اليها. وفي رواية اذا خطب احدكم المرأة فقد يرى

39
00:16:10.100 --> 00:16:40.100
ان يرى منها بعض ما يدعوه اليها فليفعل. والنظر للمخطوبة سنة. وقال ظاهرين والصواب ما عليه جمهور انه سنة مؤكدة. وجاء في بعض الروايات بيان في هذا فلينظر اليها فانه احرى ان يعدم بينهما. يعني من اسباب التوفيق بين الزوجين

40
00:16:40.100 --> 00:17:10.100
والنظر للمرأة الاجنبية محرم ولكن تحريمه من باب سد الذرية. والقاعدة ان ما حرم سدا للذرية يجوز ما تدعو اليه الحاجة. ويمثلون لذلك بالنظر الى وجه المرأة المخطوبة. فان الحاجة تدعو لذلك. هذي قاعدة مفيدة لطالب العلم. ما كان محرما

41
00:17:10.100 --> 00:17:30.100
من باب سد الذريئة ويباح ما تدعو اليه الحاجة. مثال ذلك النظر لوجه المرأة الاجنبية محرم. لكن يجوز ما تدعو اليه الحاجة كالنظر المختومة. وكنظر الطبيب ايضا لوجه المرأة عند الحاجة. ونحو ذلك

42
00:17:30.100 --> 00:18:00.100
وقد وقد اجمع العلماء على جواز النظر الى المرأة عند خطبتها ولكن الخلاف مع الظاهرية في الوجوب. الصواب انه مستحب وليس واجبا طيب الخاطب ماذا ينظر؟ ينظر الى ما ما يظهر منها عادة

43
00:18:00.100 --> 00:18:30.100
وكفيها وقدميها. يعني ما يظهر منها عادة امام محارمها وامام النساء ونحو ذلك. مثل الوجه ومثل الشعب بالكفين في القدمين الاطراف الساقية ونحو ذلك طيب لو اراد الخاطب ان ينظر الى صورة نفترض مثلا ان اهلها رفضوا رفضوا ان ينظر اليها عند

44
00:18:30.100 --> 00:18:50.100
بعض الناس عادات واتمنا من النظر الخاطب المخطوبة بعض العادات القبلية والاعراف تمنع فلو اشتغلنا هذا هل يجوز ان ينظر الى صورة المخطوبة؟ نعم نعم يجوز اذا كان يجوز ان ينظر الى مباشرة فصورتها من باب اولى

45
00:18:50.100 --> 00:19:20.100
مع الاحتياط هنا والحذر يعني انت تصغر الصورة الى غيره طيب هل يجوز بان ينظر للمرأة المخطوبة من غير علمها ورضاها؟ نعم يجوز ذلك. قصة اجابة لما خطب امرأة قال له النبي صلى الله عليه وسلم هلا نظرت اليها؟ فان في اعين الانصار شيئا. قيل

46
00:19:20.100 --> 00:19:40.100
الى زهقا وقيل صغر قال جابر فكنت اتخبأ لها في النخلة. وهذا يدل على انه يجوز للرجل ان يتخبأ للنظر الى مخطوبته. ولكن في الوقت الحاضر يعني اصبح الان اكثر الناس

47
00:19:40.100 --> 00:20:10.100
مخطوبة قال ولا ان يخطب الرجل على خطبة اخيه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج الرجل على خطبة اخيه حتى ينكح او يترك متفق عليه. هذا بالاجماع. ولان الخطبة على خطبة اخيه تورث الشحناء والبغضاء

48
00:20:10.100 --> 00:20:40.100
بين مسلمين فهي كالبيع على بيع اخيه كالشراء على شراء اخيه كالسوم على سوم اخيه. ولكن ما الضابط في هذا الظابط ان انه اذا خطب امرأة فركنت اليه واهلها فلا يجوز ان يخطب على خطبة اخيه. ولهذا قال المؤلف الا ان لا يسكن اليه. يعني اذا خطب ولم يسكن

49
00:20:40.100 --> 00:21:00.100
ولم يركن اليه وانما طلبوا منه الانتظار. طلب من يخاطب الانتظار لكي يسألوا عنه لكي يبحثوا عنه. فهنا يجوز ان يتقدم غيره للخطبة. لكن اذا خطبوا اذا ركنوا اليه واستقبلوا به

50
00:21:00.100 --> 00:21:20.100
فهنا لا يجوز لاحد ان يخطب على خطبة اخيه. لكن بعض الناس يقول هذه المسألة انه مجرد الخطبة لا يجوز ان تخطب على هذا غير صحيح لو خطب لكن لم يركن عليه لا زال في فترة الانتظار. ماذا اسأل تخطب انت ويخطب غيرك وهم يختارون

51
00:21:20.100 --> 00:21:40.100
انما الذي لا يجوز اذا ركنوا اليه ركنوا الخاطر واستقبلوا به ولم يبقى الا العقد هنا لا يجوز لا يجوز ان يخطب على خطبة اخيه. والدليل لهذا قصة فاطمة بنت قيس

52
00:21:40.100 --> 00:22:00.100
وقد خطبها معاوية ابن ابي سفيان وابو الجهل. فاتت الى النبي صلى الله عليه وسلم تستشيره فقال عليه الصلاة والسلام اما معاوية فصولد لا مال له. وهذا يدل على ان المال معتبر في الخاطب

53
00:22:00.100 --> 00:22:20.100
كما الدين في الاصل لكن ايضا المال معتبر. فمثلا لو كان الخاطب ليس له وظيفة وليس له مال هذا مؤثر في القبول او الرفض ولا يلام على ذلك لا المرأة ولا اهلها لهذا قال عليه الصلاة والسلام اما معاوية كلها ما لنا

54
00:22:20.100 --> 00:22:40.100
واما ابو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه. ما معنى لا يضع العصا عن عاتقه؟ قيل انه وكثير هذا يعني يعتبر عيب اللي دايما معه عصاه ويضرب وقيل ان المعنى انه

55
00:22:40.100 --> 00:23:00.100
الاشراف انه كثير الاسفار وهذا ايضا يعتبر عيب عيب في الخاطب عين في الزوج كثرة لانها تمنع من استقرار الحياة الزوجية. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في كل خاطب عيدا

56
00:23:00.100 --> 00:23:20.100
لماذا لم يعتبر هذا مؤمنة غيبة؟ نعم نعم هل من الامور الجائزة التي تجوز فيها الغيبة من الامور الجائزة والذنب ليس بغيبة في ستة منها هذا الموضع اذا اتى اليك شخص وقال انا اريد

57
00:23:20.100 --> 00:23:40.100
تقدم لنا فلان يريد الزواج من ابنتنا او من اختنا لا بأس ان تذكر عيوبه التي تعرفها. تقول في كذا وكذا وكذا ولا يعتبر هذا. من عدم النصح. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة ولكن انكحي اسامة

58
00:23:40.100 --> 00:24:00.100
بسند زيد فخطب خطبها النبي صلى الله عليه وسلم باسامة مع انه قد تقدم لها خاطبان معاوية وابو جهل لكنها لم تركن الى واحد منهم. فدل ذلك على ان الممنوع في في الخطبة على خطبة اخيه

59
00:24:00.100 --> 00:24:20.100
ان ان يخطب على خطبة اخيه وقد ركنت المرأة او اهلها للخاطب الاول. اما اذا لم يركنوا اليه فيجوز الخطبة. والمرأة واحد ويختارها لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة ولا تنكحي اسامة كرهت في بادئ الامر

60
00:24:20.100 --> 00:24:40.100
نظرا للاختلاف بينهما لان بشرة فاطمة كانت بيضاء مباشرة اسامة كانت سمراء. لكن لما بالذي اشار اليها بهذا النبي صلى الله عليه وسلم قبلت قالت ما يمكن ان النبي عليه الصلاة والسلام يشير بامر ليس فيه خير

61
00:24:40.100 --> 00:25:10.100
قبلت فاغتبضت به يعني سرت وسعدت بهذا النكاح طيب قال ولا يجوز التصريح بخطبة معتدة المعتدة من طلاق من طلاق غير رجعي. او وفاة. نعم المعتدة من طلاق الرجعي طلاق

62
00:25:10.100 --> 00:25:30.100
رجعي او رفاعي هذه لا يجوز التعريف بخطبتها. لان المعتدة من طلاق الرجعي لا زالت زوجة. لا زال الزوجة ما يجوز انها تخطب ولا حتى لا تصريحا ولا تعريضا اذا طلقها طلقة واحدة

63
00:25:30.100 --> 00:26:00.100
فنزعت في ذمة زوجها. ولذلك لو مات او ماتت توارثه. فالمطلق رجعيا في حكم الزوجة. فلا يجوز اذا خطبتها. وكذلك ايضا المعتدة من وفاة زوج يعني في فترة الاحداث. لا يجوز التصريح بخطبتها. كقول الله عز وجل ولا جناح عليه

64
00:26:00.100 --> 00:26:30.100
علم الله انكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا. فنهى الله تعالى عن المعتدة سرا ومن ذلك التصريح بخطبتها. قال ويدين التعذيب بخدمة الباء. التعريض يجوز الغير الرجعية وهي البائنة البائن هذه يجوز التعريف لها

65
00:26:30.100 --> 00:26:50.100
اما انها مطلقة ثلاثا او متوفى عنها زوجها او متوفى عنها زوجها. هذه يجوز التعريف الى هذه العدة قريبا لا تصريحا. لقول الله تعالى ولا جناح عليكم ما عرضتم من خطوة النساء. ما معنى التعريف؟ ذكروا ان ذلك

66
00:26:50.100 --> 00:27:10.100
قال فيقول لا لا تفوتيني نفسك واني في مثلك لراغب ونحو ذلك. يعني يأتي بعبارات فيها تلميح فيقول اني مثلك راغب او اذا فرغت من العدة فاخبريني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة

67
00:27:10.100 --> 00:27:40.100
يا حلاتي فاذنيني اذا حللتي فاذنيني. وقال وفي رواية لا تفوتيني بنفسك. فيأتي بمثل هذه العبارات او يقول مثلا انني بخير او انني كذا. لكن لا يصرح. فيجوز التعريض دون التصريح اما الرجعية فلا يجوز لا التعريض ولا التصريح لان الرجعية زوجة

68
00:27:40.100 --> 00:28:10.100
لكن غير رجعية وهي البائن والمتوفى عنها زوجها يجوز لها يجوز التعريف بخطبتها في العدة بالاجماع وبنص نعم منع من التسليح لانها لا زالت لا زالت في العدة كذلك ايضا يعني العدة زوجها فيها حكم كثيرة منها انها حرما ما بين النكاح الاول

69
00:28:10.100 --> 00:28:30.100
النكاح السامي وايضا دعاية الحق المتوفى وغير ذلك يعني كيف انه يموت اول النهار وتخطئ في اخر هذي كانت من امور الجاهلية. فلا بد من ان يكون هناك حرم بين النكاح الاول والنكاح الثاني

70
00:28:30.100 --> 00:28:50.100
المطلقة البان يجوز التعرية بخطبتها ولا يجوز التصريح. قال ولا ينعقد النكاح الذي جاذب من الولي او نائبه يعني بايجاب وقبول. وهما ركنان في النكاح الايجاب والقبول. الايجابي يكون من الولي او نائبه

71
00:28:50.100 --> 00:29:20.100
او وكيله والقبول من الزوج او نائبه او وكيله. قال فيقول عن الولي ان تحتك او زوجتك او اية عبارة تدل لذلك. بعض العامة يقول جوزتك وتزوجتك يقول جوزتك هل هذا يصح او لا يصح؟ يصح. ايتها عبارة تكون على النكاح والتزويج؟ يناقض بها

72
00:29:20.100 --> 00:29:50.100
قال وقبول من الزوجة ونائبه فيقول قبلت او تزوجت ونحو ذلك. فلا بد اذا من ايجاب ومن قبل من اجابة من الولي وقبول من الزوج طيب قبل الاجابة والقبول يستحب ان يؤتى خطبة النكاح ليس بخطبة خطبة

73
00:29:50.100 --> 00:30:10.100
قال ويستحب ان يخطب قبل العقد بخطبة ابن مسعود وتسمى خطبة الحاجة. ثم ذكرها قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد والحاجة ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وليس فيها ونستهديه

74
00:30:10.100 --> 00:30:20.100
ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن ظل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ويقرأ ثلاث ايات

75
00:30:20.100 --> 00:30:30.100
يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون سورة ال عمران. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها اول

76
00:30:30.100 --> 00:30:50.100
سورة النساء يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ويصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما في سورة في الاحزاب هذه تسمى خطبة الحاجة ويستحب ان يؤتى بها قبل الايجاب والقبول في العقد. يأتي بها

77
00:30:50.100 --> 00:31:20.100
الذي هو المأذون. فاول ما يأتي خطبة الحاجة. ثم يقول المأذون للولي قل لي زوجتك ابنتي فلانة. ويستحب تسمية المهر. والا لكن يستحب يستحب ان يذكر فيه العقد يعني مع الايجاب. فيقول قل زوجتك ابنتي فلانة على مهر مسمى

78
00:31:20.100 --> 00:31:40.100
قدره كذا قدره مثلا اربعون الف ريال او خمسون الف ريال او غير ذلك ويسميه في العقد هذا هو الافظل تأتي بهذه الصيغة قل زوجتك ابنتي فلانة على مهر قدره خمسون الف ريال. ويقول الزوج قل

79
00:31:40.100 --> 00:32:10.100
هذا النكاح ورضيت به. وينعقد بذلك النكاح وتصبح هذه المرأة زوجة لهذا الرجل وينبغي ان يوجه المأذون الولي بمخاطبة الزوج ليس لمخاطبة المأذون. يعني هذه المسائل التي يعني تجد ان الولي اني لو زوجتك ابنتي فلانة اخاطب احد منهم لا المفروض انه يقول قل لفلان

80
00:32:10.100 --> 00:32:30.100
قل له فلان زيد الحاضر معك هذا قل له زوجتك. ويقول له قل له قل للوليد قبلت. فيجعل المحاورة اثنين بين الولي والزوج لكن بعظ العامة عندهم المسألة الولي يخاطب المأذون والزوج يخاطب المأذون كأنه يزوج المأذون

81
00:32:30.100 --> 00:32:50.100
فهذا من من الاخطاء الشائعة فينبغي للمأذونين ان ينتبهوا لهذه القضية. فيعني يقرب المأذون بين الولي والزوجة في مكان متقارب يقول يا فلان قل لفلان قل لزيد زوجتك ابنتي فلانة على مال قدرك

82
00:32:50.100 --> 00:33:20.100
يقول الزوج قل له للولي قبلت هذا الزواج ورظيت به. وبذلك ينعقد النكاح فاذا اتى بهاتين الكلمتين انعقد النكاح. وسبحان الله يعني انظر الى هذا الميثاق الغليظ كيف انه ينعقد بكلمة؟ وتصبح هذه المرأة الاجنبية عن هذا الرجل التي لا يحل له ان

83
00:33:20.100 --> 00:33:40.100
اليها تصبح مباحة له يحل له ان ينظر اليها ما يحرم على ابيها واخوانها ان ينظروا منها اليه سبحان الله بهذه الكلمة يعني هذا الرجل يصبح اقرب الناس له ينظر اليها الى ما لا ينظر اليه

84
00:33:40.100 --> 00:34:10.100
اليها منه منها ما لا ينظر اليها منها ابوها ولا امها ولا اخوانها ولا اخواته هذه الكلمة زوجتك وقبلت. ولهذا النكاح سماه الله ميثاقا غليظا. وثلاثة جدهن جد وهزلهن جد. النكاح والطلاق والرجاء

85
00:34:10.100 --> 00:34:40.100
واذكر ان رجلا رزق ببنت فاتى لاصحابه وقال رزقت ببنت فقال احد الحاضرين ممازحا له زوجنيها. قال زوجتك قال قبلت فافتي بانه عقد النجاح. انعقد الان واجاب وقبول وشهود. فقيل لهذا الرجل لابد ان تطلقه

86
00:34:40.100 --> 00:35:00.100
فيعني لا لا يستحان لا يستهزأ بامر النكاح. ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. ثم ايضا انظر كيف ان هذه الكلمة التي انعقد بها النكاح الايجاب والقبول انعقد بها هذا الميثاق الغليظ

87
00:35:00.100 --> 00:35:30.100
وهذا يدل على خطورة الكلمة. كلمة واحدة ينعقد بها النكاح. وكلمة واحدة ايضا ينحل بها عقل النكاح وهي كلمة الطلاق الكلمة في الاسلام لها وزنها ولها شأنها ولها قيمتها طيب قال ويستحب اعلان النكاح والضرب عليه بالدف للنساء

88
00:35:30.100 --> 00:36:00.100
يستحب اعلان النكاح وهذا بالاجماع. ولا يجوز الاتفاق على نكاح السر بل ان بعض اهل العلم يرون ان النكاح انه ضرب من الزنا. لابد من من الام النكاح. ولكن الحد الادنى للاعلام وجود شاهدين. هذا هو الحد الادنى. وبذلك يعرف حكم زواج

89
00:36:00.100 --> 00:36:20.100
يعني هذا المصطلح المسيار هو منتشر في دول الخليج. دول اخرى ما ما يسمونه بهذا المصطلح لهم يعني مصطلحات اخرى معنى زواج المسيار ان الرجل يتزوج امرأة ويعقد له وليها بشاهدين ومهر

90
00:36:20.100 --> 00:36:50.100
وتتحقق جميع الشروط والاركان في هذا النكاح. لكن فقط يخفي هذا النكاح عن زوجته واهله ويكون فقط علاقته بهذه المرأة واهلها. وايضا يتفق مع هذه المرأة على اسقاط حق المبيت. والتنازل عن بعض حقوقها. اذا اردنا ان ننظر اليه من الناحية الفقهية

91
00:36:50.100 --> 00:37:20.100
هو جواب مكتمل الاركان والشروط. وهو نكاح صحيح. والمرأة تنازلت عن بعض حقوقها. تنازلت بحق اهل المبيت وعن بعض الحقوق برضاها واختيارها. فهو من الناحية صحيح ولكنه ليس هو الزواج الامثل المنشود. وهناك بعض الانكحة تكون

92
00:37:20.100 --> 00:37:40.100
صحيحة شرعا لكنها غير لائقة اجتماعيا. يعني مثلا زواج الرجل من خادمته. او زواج المرأة من سائقها لو تحققت الاركان والشروط ما حكمه شرعا؟ حكمه جائز لكنه غير لائقة اجتماعيا. فمثل ذلك ايضا

93
00:37:40.100 --> 00:38:00.100
ما يسمى على ان زواج المسيرة قد يصلح لفئات من المجتمع كامرأة مثلا توفي عنها زوجها وهي مرتبطة باولادها ولا بدها يعني ان تنفك عن اولادها وتقبل بزوج يتردد عليها من حين لاخر. وقد يكون في هذا مصلحة للطرفين

94
00:38:00.100 --> 00:38:20.100
لها وله فقد يكون مناسبا لبعض فئات المجتمع. او امرأة مثلا عند ابويها ولا تريد وتريد ان تبقى لخدمة والدي بحاجتهما اليها وتقبل بهذا النوع من النكاح فهو من الناحية الشرعية هو جائز لكن المهم ان ترضى المرأة بذلك

95
00:38:20.100 --> 00:38:40.100
لابد ان تقبل المرأة بذلك. واما من يقول ان فيه امتهان لكرامة المرأة. فنقول ليس كذلك لاننا اشترطنا شرطا وهو ان المرأة تقبل وترضى بذلك تمام الرضا. لابد من تمام الرضا. فاذا رضيت المرأة بذلك رضا تاما

96
00:38:40.100 --> 00:39:00.100
في اي يعني وجه للامتحان؟ بل بالعكس فيه مصلحة. وايهما افضل ان تتزوج هذه المرأة بهذا الزواج؟ ويأتي زوجة ردد عليه من حين لاخر او تبقى بلا زوج. اشك ان كونها تتزوج بهذا الزواج خير ما تبقى بلا زواج

97
00:39:00.100 --> 00:39:20.100
والقول بان في امتهانا لكرامة المرأة يرده اننا نشترط الرضا التام من المرأة بذلك ان ترضى وتقبل المرأة بذلك. انما يكون فيه امتهان لكرامة المرأة لو انه يعني لم يشترط رضاها هذا غير صحيح لابد من رضا المرأة

98
00:39:20.100 --> 00:39:40.100
فهو يعني يسمح لشريحة شريحة من المجتمع قد يكون لهم ظروف معينة ونحو ذلك طيب قال يستحب اعلان النكاح هنا الحد الادنى للاعلان وجود شاهدين وجود شاهدين. والظرب عليه لان الضرب بالدف هو نوع من

99
00:39:40.100 --> 00:40:10.100
قد امر النبي صلى الله عليه وسلم بضرب الدف. وقال فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والمقصود بذلك الدف. وامر النبي صلى الله عليه وسلم بضرب اعبال. وآآ امر بضرب الدفيء النكاح حتى ان بعض اهل العلم يقول ان ضرب الدف ليس مبادل هو مستحب وهذا ظاهر المؤلف

100
00:40:10.100 --> 00:40:30.100
لانه قال ويستحب اعلان النكاح والضرب عليه بالدفع. فهو يدل على ان ان ضرب الدفن بالنسبة للنساء النكاح انه مستحب وليس مباح فقط وانما هو مستحب. لان فيه اعلان للنكاح. وهذا بالاجماع بالاجماع ان آآ

101
00:40:30.100 --> 00:40:50.100
ضرب الدف مباح او مستحب. لكن هل يجوز ان يضرب غير دفة الطبل ضمير الالات الموسيقية كالعود والربابة ونحو ذلك. نقول لا يجوز هذا. لماذا؟ لان الاصل في المعازف التحريم

102
00:40:50.100 --> 00:41:10.100
ويجوز من ذلك ما استثناه الشارع. ولذلك حتى الدف حتى الدف. الاصل فيه انه من مزامير الشيطان. والدليل هذا اجاه في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قال دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تضربان الدف

103
00:41:10.100 --> 00:41:40.100
في يوم عيد جعل النبي صلى الله عليه وسلم اضطجع على الفراش ودخل ابو بكر مغضبا وقال امزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله ولم يعلم النبي عليه الصلاة والسلام. فالتفت له النبي صلى الله عليه وسلم وقال دعهم يا ابا بكر. فان لكل امة عيدا وهذا عيدنا اهل الاسلام

104
00:41:40.100 --> 00:42:00.100
بين عليه الصلاة والسلام انه يجوز ضرب الدب في العيد. الشاهد من هذه القصة ان ابا بكر قد فهم بان الدفء من الشيطان النبي صلى الله عليه وسلم حالفهم؟ الجواب قره. لكنه بين ان هذا الوقت مستثنى. هذه حالة مستثناة. ولكونه عيد

105
00:42:00.100 --> 00:42:20.100
كذلك ايضا في حال العرس العرس مستثنى القبور والمزامير وهذه من المعازف قال عليه الصلاة والسلام ليدخلن من امتي اقوام يستحلون الحول عن الزنا والحرير والخمر والمعازف. اخرجه البخاري في صحيحه معلقا له بصيغة الجزم

106
00:42:20.100 --> 00:42:50.100
فقرن المعازف قرنها الخمر. وقرنها بالزنا. وهذا يدل على تحريمه. قد حكى الحافظ ابن رجب الاجماع على الاغاني المعازف. فاذا نقول عند اه يعني الزواج يقتصر النساء على ضرب الدف. ولا يتوسعن في ذلك بضرب الطبول او الات الموسيقية ونحو ذلك. طيب يلقى

107
00:42:50.100 --> 00:43:10.100
في حكم ضرب الدرجات. وهذه الان بدأت تظهر. وتبرز. نقول اولا غير الدف لا يجوز كما قلنا في النساء العرظات التي تكون في الاعراس الطويل وبالمزامير والالات الموسيقية هذه لا تجوز. اما

108
00:43:10.100 --> 00:43:30.100
ضرب الرجال للدف خاصة فمحل خلاف بين العلماء. لان العلماء من قال بانه محرم. قال لان لا يليق بالرجال ولا يفعله احد من الصحابة لا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعد وفاته

109
00:43:30.100 --> 00:43:50.100
والقول الثاني انه يجوز. وهذا حكاه بعض الحنابلة كما في شرح وغيره يقال انه ظاهر كلام الامام احمد. والقول الثالث انه مكروه. وهذا هو ظاهر المذهب عند الحنابلة كما حكى ذلك

110
00:43:50.100 --> 00:44:20.100
الاوصاف انه مكروه. والاقرب انه مكروه. الاقرب انه مكروه. وذلك لان المقصود من ضرب الدف للرجال اعلان النكاح واعلان النكاح بدف الرجال ابلغ من اعلانهم دف النساء فاذا كان يستحب اعلان النكاح يدف النساء فاعلانه بلف الرجال من باب اولى لان النساء لو كن في مكان مغلق والرجال

111
00:44:20.100 --> 00:44:40.100
عادة يكون في مكانه مفتوح يكون الصوت اعلى واظهر. ولكن باعتبار انه لا الرجال وانه لم يفعله احد من الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعد وفاته فنقول انه مكروه لكن لا يصل الى درجة

112
00:44:40.100 --> 00:45:00.100
لا نستطيع ان نجزم بتحريمه وعندنا نصوص في هالامر باعلان النكاح. وبضرب الدف وان كان لكنه ايضا العلة تتحقق بالنسبة للرجال لان اعلان النكاح بضرب دف الرجال ابلغ واظهر هذا يدل على

113
00:45:00.100 --> 00:45:10.100
لان المسألة لا تصل لدرجة التأهيل. لكن بيأتي بعد ما لم يفعل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا في عهد الصحابة نقول انه مكروه. فاعدل الاقوال ان ضرب الدف بل

114
00:45:10.100 --> 00:45:30.100
جاء في الاعراس انه مكروه وليس محرما. ولذلك ينبغي ان توجه بعض الاعراس التي يعني يصرون على العرظات ونحو ذلك في العرس يقال لصاحب المسؤول عن هذا العرس اجعله دفا يعني لا

115
00:45:30.100 --> 00:45:50.100
فهذا يعني يمكن ان يقال بانه لا صداقة التحريم يعني يدور ما بين الجواز والكراهة هكذا ايضا من العرظات التي في الاعياد او كانت بالدفوف ايظا يكون ليس فيها اشكال

116
00:45:50.100 --> 00:46:20.100
الاحات البشرية الاصل فيها جوائز ما لم تنح منح الاغاني ما لم تنحو منح الاغاني ولا يتوسع فيها نعم ثم قال والف رحمه الله باب ولاية النكاح لا نكاح الا بولي. وهذا قد اخذه المؤلف من حديث ابي موسى رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا

117
00:46:20.100 --> 00:46:40.100
ما اتاح الا بولي. رواه احمد وابو داوود وله شواهد. وطرق متعددة. وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاعها باطلة باطل باطل

118
00:46:40.100 --> 00:47:00.100
وهو حديث له شواهد وطرق متعددة. وايضا وجاءت الاشارة في ذلك في كتاب الله عز وجل في ولا تنكح المشركات حتى يؤمنوا. والامة المؤمنة خير من المشركات. ولو اعجبتكم ولا تنكحوا

119
00:47:00.100 --> 00:47:20.100
ولا تنفق المشركين حتى يؤمنوا. وهنا قال ولا تنكحوا المشركات يعني انتم ايها الرجال لا تنكحوا خطاب الاولياء. وكان يجوز للمرأة ان تتزوج بغير وليد. فقال ولا تنكحوها المشركين. قال ولا تنكحوا. هذا

120
00:47:20.100 --> 00:47:50.100
الاولياء. فاي امرأة عقد عليها من غير ولي فنكاحها باطل يوجد في بعض بلدان العالم الاسلامي ان المرأة تقول زوجتك نفسي هذا لا يصح لابد ان وليه هو الذي يعقد ليست هي التي تزوج نفسها؟ هذا موجود في بعض دول العالم الاسلامي. وخلف بذلك

121
00:47:50.100 --> 00:48:10.100
واجازوا للمرأة ان تعقد لنفسها ولكن هذا قول ضعيف. ولذلك كثير من من فقهاء الحنفية لا يأخذون بهذا لان هذا الرأي الحقيقة يفتح باب شر عظيم. اذا اراد الرجل ان يزني بامرأة تقول زوجتك نفسي

122
00:48:10.100 --> 00:48:40.100
الشاهدين ثم يطلقها بعدما يقضي بطنه. هذا يفتح باب شر عظيم وفتنة كبيرة. ولذلك هذا القول قول ضعيف ما الذي تدل له الادلة؟ قال وشاهدين من المسلمين ان يشتاق لصحة النكاح وجود شاهدين. وهو الحد الادنى لاعلان النكاح. وقد جاء

123
00:48:40.100 --> 00:49:00.100
عن عمر انه قال لا نكاح الا بولي من شهد العدل. هو مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يثبت مرفوعا. وانما هو موقوف على على عمر فلابد اذا من الولي ولابد من الشاهدين. قال واولى الناس

124
00:49:00.100 --> 00:49:20.100
وتزويد الحرمة لابوها. اولى الناس بتزويد المرأة الحرة ابوابها بالاجماع. ثم ابوه وان علا يعني ثم الجد واذا وجد جد وابن واخوة فالجد مقدم. لان الجد له يعني نوع ايلات وكالاب

125
00:49:20.100 --> 00:49:40.100
ثم ابنها ثم ابنه وان نزل بعد الجد الابن. ولذلك جاء في في قصة والسلام على ما خط النبي صلى الله عليه وسلم قالت لابنها قم فزوج النبي صلى الله عليه وسلم فقام وزوجها

126
00:49:40.100 --> 00:50:10.100
يا رب ثم الاقرب فالاقرب من عصباتها. فولاية النكاح متعلقة بالعصبة واما غير العصبة فذوي الارحام فانهم لا يلون عقد النكاح. فالخال لا يزوج ولا يلي عقد النكاح الاخوان ليس لهم مدخل اخ لامك كذلك. قال ثم معتقها يعني يلي العصبات بالنسب المعتق

127
00:50:10.100 --> 00:50:30.100
اذا كانت امة واعتقت وليس لها عصبات بالنسب فيزوجها معتقها. ثم الاقرب فالاقرب من عصباته يعني من عصبات المعتق ثم السلطان وولي امر المسلمين قول النبي صلى الله عليه وسلم فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له

128
00:50:30.100 --> 00:50:50.100
ويمسل السلطان في الوقت الحاضر القاضي. القاضي في المحكمة يزوج اذا لم يكن لهذه المرأة ولي. ووكيل كل واحد من هؤلاء يكون تصح الوكالة في النكاح. يصح ان يوكل الولي من يعقد عنه ويصح

129
00:50:50.100 --> 00:51:10.100
ان يوكل الزوج من يقبل عنه. هو كانت تصح في هذا الباب كما انها تصح ايضا في الطلاق. ولا يصح ابعد مع وجود اقرب. يعني لا يصح ان يزوج الولي الا بعد مع وجود الولي الاقرب. فمثلا لو ان امرأة زوجها

130
00:51:10.100 --> 00:51:30.100
اخوها مع وجود ابيها لم يصح. الا ان يأذن الاب بذلك. لان الاب اولى. طيب اذا كان لها اخوة هذي امرأة متوفى ابوها ولا اخوة من اولى هذه الاخوة بالتزويج

131
00:51:30.100 --> 00:52:00.100
نعم. نعم. نعم. نعم اولا الشقيق الشقيق هو المقدم لكن لو كان لها اشقاء فاي تصور في التزويج لكن المروءة تقتضي ان قدم الاكبر لكن لو زوجها الاصغر فلا بأس

132
00:52:00.100 --> 00:52:20.100
اخوة متساوون في حق التزويج اذا كانوا على درجة واحدة بان يكونوا اشقاء او يكونوا لاب نعم لا اذا افترضنا انه متساوون يعني في الرشاد ما ليس عند احد منهم سفه الا والغالب

133
00:52:20.100 --> 00:52:40.100
لكن اذا وجد اخ شقيق واقلاب فالشقيق مقدم. اما اذا تسوف الدرجة بانها مثلا مجموعة اخوة اشقاء لا يزوجها احدهم لكن المروءة تقتضي ان يقدم الاكبر. قال الا ان يكون صبيا يعني الا ان يكون الولي الاقرب صبيا

134
00:52:40.100 --> 00:53:00.100
فيصح تزويد الذي يليه. يصح تزويد الذي يليه. يعني بان يكون هذه المرأة مثلا لا ابن صبي صغير ولا اخ كبير يزوج اخوها الكبير. او او زائد العقل يعني كان الولي او زائد العقل ان كان مجنونا. فينتقل التزويج لمن بعده

135
00:53:00.100 --> 00:53:20.100
او مخالفة لدينه كأن يكون وليها كافرا ومسلمة ينتقل التزويج لمن بعده او عاضلا لها يعني ممتنعا عن تزويجها بالكفر. العظم معناها الامتناع عن تزويج المرأة بالكفر. وهو محرم. ولا تعضلهن

136
00:53:20.100 --> 00:53:40.100
محرم الفقهاء يقولون اذا تكرر العذر من الولي فانه يفسق. وتسقط ولايته. لان ولايته على المرأة لاجل تحقيق مصلحتها وليس تسلطا عليها. فاذا تسلط هذا الولي عليها واصبح يمنعها من ان تتزوج

137
00:53:40.100 --> 00:54:00.100
فلا حق له في ذلك وتسقط ولايته. بل يصبح فاسقا بذلك لانه خان الامانة. ولم يعد كفئا ولا امينا فالولي يجب عليه ان يزوج المرأة الخاطبة. ليتقدم لهذه المرأة خاطبا كفرا ورضيت به فليس له

138
00:54:00.100 --> 00:54:20.100
يجب عليه ان يزوجها اياه. فان ابى والمرأة تريد ان تتزوج بهذا الخاطب القم فان ولايته تسقط وتنتقم لمن بعده فولاية الضجة على المرأة ليست ولاية تسلط وانما ولاية مصلحة

139
00:54:20.100 --> 00:54:40.100
فان عضلها جميع اوليائه يعني احيانا الولي الاب يعظلها ومن تحت الاب كاخوانها واقاربها ويرفضون وجهة انهم لا يريدون ان يدخلوا في مشاكل. فهم يزودها القاضي تنتقل الولاية الى القاضي فيزوجها. ولذلك

140
00:54:40.100 --> 00:55:00.100
التي يعضدها وليها تتقدم شكوى للمحكمة والقاضي يستدعي وليها فان ابى فان القاضي يزوجها الذي يلي عقب نكاحه. او غائبا غيبة بعيدة. يعني كان الولي غائبا غيبة بعيدة وتعذر التواصل معه

141
00:55:00.100 --> 00:55:20.100
كان يكون الولي انقطعت اخباره. ذهب هذا الولي وبحثوا عنه اتصلوا به ما وجدوه. بقي سنوات. هل تبقى هذه المرأة يضيع مستقبلها وحياتها بسبب غيبة هذا الولي؟ لا. يزودها الولي الذي بعده

142
00:55:20.100 --> 00:55:40.100
ولا ولاية لاحد على مخالف لدينه يعني لا يزوج الكافر المسلمة ولا المسلمة الكافرة الا اذا الا كان المسلم اذا كان سلطانا فانه يزود من تحت ولايته من الكافرات اه الذبيات اذا لم يكن اذا لم يكن لهن اه ولي

143
00:55:40.100 --> 00:56:10.100
او سيدة امة او كان مسلم سيدة امة كافرة يعني مالكا لها يصح ان يلي تزويجها ثم قال وانه رحمه الله فصل وللاب تزويد اولاده الصغار بقولهم واناثهم بناتي الابكار بغير اذن. يجوز للاب ان يزوج ابنه الصغير وبنته الصغيرة. بغير اذنهم لانهم

144
00:56:10.100 --> 00:56:30.100
واما البنت الكبيرة البكر وقد اختلف العلماء هل يجوز للاب خاصة ان يزوجها بغير اذنها ام لا المذهب عند الحنابلة انه يجوز للاب ان يزوجها بغير ابنها بغير اذنها. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم

145
00:56:30.100 --> 00:56:50.100
احق بنفسها من وليها هو البكر تستأذن. قالوا قول والثيب هو حق بنفسها يدل بمفهومها على ان البكر ليس احق بنفسها فلولي فلابيها ان يجبرها على النكاح. هذا هو المذهب عند الحنابلة. والقول الثاني في المسألة وقول الجمهور انه لا يجوز

146
00:56:50.100 --> 00:57:10.100
ان يزوج البكر البالغة الا برضاها. وهذا هو القول الراجح ويدل له حديث ابن عباس السابق السيد احق بنفسه الولية والبنت تستأذن في نفسها واذنها صماتها. فانه يدل دلالة ظاهرة على انه لا يجوز تزويجها

147
00:57:10.100 --> 00:57:30.100
الا بعد استئذانها وموافقتها على هذا الزواج. هذا هو القول الراجح. اذا لابد من اذن المرأة سواء اكانت بكرا القول الراجح. قال يستحب استئذان بالغة عند المذهب والراجح انه الراجح انه يجب

148
00:57:30.100 --> 00:57:50.100
وليس له تزويج البالغ من بنيه ومن بناته الثيب الا باذنهم. ونحن ذكرنا انه لا يجوز له تزويج الكبير عموما الا باذنهم سواء كان يعني كان ثيبا او ذكرى. وليس بسبب الاولياء

149
00:57:50.100 --> 00:58:10.100
التجويد صغير ولا صغيرة. يعني ما ذكر من الخلاف انما هو بالنسبة للاب خاصة. واما بالنسبة غير الامر فليس للاولياء لبقية الاولياء ان يجودوا صغيرا ولا صغيرة ولا تزود كبيرة الا بيدها لا بد

150
00:58:10.100 --> 00:58:30.100
الاذن لابد من الاذن. ثم بين المؤلف ما هو الاذن؟ قال واذن السيد الكلام. يعني ايه الارقام في الزواج؟ وهذا ظاهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنفع الثوب حتى تستأمر. يعني حتى يطلب الامر من

151
00:58:30.100 --> 00:58:50.100
وان للذكر الصمات لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والذكر تستأذن في نفسها واذنها صماتها وفي رواية قيل وما اذنه قال ان تسكت. وهذا لما كان قديما لما كان النساء على جانب كبير من

152
00:58:50.100 --> 00:59:10.100
الحياء والخجل الشديد. فكانت المرأة تستحي اذا كانت ذكرا ان تصرح برغبتها في الزواج. فاذا استأذنت سكتت اما في وقتنا الحاضر فقد اصبحت البكر كالثيب تصرح برغبتها في الزواج من غير حياء ومن غير خجل

153
00:59:10.100 --> 00:59:30.100
واصبحت الجرأة كبيرة لدى النساء اكثر من اي عصور مضت. ربما يكون من اسباب اسباب ذلك يعني هذا الانفتاح الذي نعيشه في الوقت الحاضر والمخالطة الكبيرة بين الرجال والنساء فاصبحت المرأة يعني

154
00:59:30.100 --> 00:59:50.100
ليس عندها معنى في ان تصرح برغبتها في الزواج او في عدم بعدم رغبتها في الزواج. فنحن عندما نقول نذكر هذه الاحكام ان اذن كاننا الان في وقتنا الحاضر نتكلم عن وسائل نظرية انقرضت ليس لها وجود وقت لكنها كانت موجودة في ازمة

155
00:59:50.100 --> 01:00:10.100
فكانت المرأة البكر يكون عندها خجل شديد وتستحي ان تصرح برغبتها في الزواج. فاذا كلمها وليها انها آآ تسكت وتصمت واحيانا تبكي. ولذلك في بعض الالفاظ بكاؤه اذا ما هو بكاؤه

156
01:00:10.100 --> 01:00:30.100
تبكي احيانا واحيانا تسكت. واذا رفضت طبعا ترفض. لكن في وقتنا الحاضر اصبحت المرأة تبدي رأيها بوضوح تام وتصرح بذلك وتتحاور مع والدها اريد فلان او لا اريد فلانا ونحو ذلك فزال ما كان موجودا في عصور سابقة منها خجل

157
01:00:30.100 --> 01:01:00.100
لدى الفتيات عندما اه تسأل عن قبولها بالنكاح من عدمه. قال وليس لي امرأة تزويدها بغير كفئها هذه مسألة يعني مهمة الكفاءة في النكاح هل هي شرط وليست بشرط من جراء ذلك مشاكل كثيرة قضايا في المحاكم الكفاءة تكون في النسب والحرية والغنى والصناعة

158
01:01:00.100 --> 01:01:30.100
نحو ذلك واكثرها حساسية كفاءة النسب. المذهب عند الحنابلة ان المشهور من المذهب ان الكفاءة ليست بشرط لكنها ليست بشرط صحة لكنها شرط للزوم وظهر عبارة المؤلف انها شرط للصحة هذا احد الاقوال انه قال وليس لولي امراة تزويده بغير كفؤها

159
01:01:30.100 --> 01:01:50.100
دار عبارة المؤلفة النشاط للصحة وهذا لا يكون عند الحنابلة. القول الثاني وهي الرواية المشهورة في المذهب ان الكفاءة ليست شرطا للصحة وانما ولو زوج الاب ابنتهما عدم الكفاءة فالنكاح صحيح. لكن

160
01:01:50.100 --> 01:02:10.100
لمن لم يرضى من الاولياء طلب الفسحة. ومن العلماء من قال ان الكفاءة ليست بشرط لا للصحة ولا للزوم فالمسافة فيها ثلاثة اقوام. اما القول بان الكفاءة سواء في النسب او في الغنى او في الصناعة ونحو ذلك نشرت

161
01:02:10.100 --> 01:02:30.100
الصحة هذا قول مرجوح. وذلك لقول الله عز وجل ان اكرمكم عند الله اتقاكم. وآآ قد آآ اه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قرشيات ممن دونهن في النسب. فزينب زوجها

162
01:02:30.100 --> 01:02:50.100
ومولى قرشية واشراف قريش وذلك فالقول بان الكفاءة في النسب او حتى في الغنى طيب في الصناعة النشاط وصحة النكاح هذا قول مرجوح والصواب ان الكفاءة ليست بشاطر صحة النكاح لكن يبقى النظر هل هي شرط

163
01:02:50.100 --> 01:03:10.100
بلزوم النكاح ام لا؟ ومعنى للزوم اي لمن لم يرظى من المرأة او من اوليائها طلب الفسخ ننظر هل يلحق الاولياء الظرر بتزويج المرأة مع عدم الكفاءة في النسب؟ فيلحقهم البراء او يلحقهم

164
01:03:10.100 --> 01:03:30.100
لو افترضنا مثلا ان امرأة ارادت ان تتزوج بعام نظافة. بعام النظافة مثلا. قالت انا اريد اتزوج به ووليها رضي بها لكن اعمامها اعترضوا. قالوا ما يلحقنا العار بهذا. هل لهم

165
01:03:30.100 --> 01:03:50.100
هل الحكم العربي هذا ولا حقهم؟ الظالم حقهم الظرر الظاهر انه حقهم الظرر ولذلك القول بانه بان كفاءة شرط النكاح ليست شرطا بالصحة وقول وصل وقول وصل لعله الاقرب في هذا ولكم ان شاء الله بعد الاذان

166
01:03:50.100 --> 01:04:10.100
لما تكلم المؤلف طيب قبل هذا في درس الذي هو شرح اصول شرح في هذا المسجد وقام الاخوة في المكتب عمل مونتاج له بقرص آآ يوزع مجانا على الاخوة وعلى

167
01:04:10.100 --> 01:04:40.100
اه قال المؤلف رحمه الله بعد ما قرر تكلم عن الكفاءة والنكاح قال والعرب بعضهم لبعض يعني الارض العربي كفر الا عربية خلاف العجم وليس العبد كفؤا لحرة وذلك للتفاوت بينهما لان الثقة يعتبر نقص ولا الفاجر القرآن للعفيفة الفاسق ليس كفر للمرأة

168
01:04:40.100 --> 01:05:00.100
الصالحة ثم قال المؤلف من اراد ان ينكح امرأة هو وليها فله ان يتزوج من نفسه باذنها. لو كان امرأة وليها رجل. لكن هذا الرجل اجنبي يعني كأن تكون يتيما مثلا ووصى ابوها بان يكون وليها فلان

169
01:05:00.100 --> 01:05:20.100
فاراد وليه ان يتزوجها فله ذلك وهي بطرفي العقد. ويقول في الصيغة تزوجتك. وهذا فعله عبدالرحمن لما كان يلي امرأة امرأة قال يا قد تزوجتك. وان تزوج امة وعبده الصغير جاز يتولى رفع العقد

170
01:05:20.100 --> 01:05:40.100
باعتباره وليا لهذه الامة ووليا لهذا العبد. وان قال لامتي اعتقتك وجاءت عتقك صداقهم جاز ذلك. هذا فعله النبي صلى الله مع صفية بنت حيي جعل عتقها صداقها قال بحضرة الشاهدين ثبت العتق والنكاح لان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق

171
01:05:40.100 --> 01:06:00.100
واجعل عتقها صدقة. ثم تكلم ذلك بعد ذلك في الفصل الذي يليه عن احكام تزويج الاناء والعبيد. نأخذ باختصار من التوسع نظرا لانقراض الرق في الوقت الحاضر. قال للسيد تزويد المائي كلهن

172
01:06:00.100 --> 01:06:20.100
هو الذي يلي تزويد الامام صغيرات وكبيرات وعبيده الصغار بغير اهلهم لانه مالك لهم. وله تزويد امة موليته باذن سيدتها يعني لو كان عنده بنت وهذه البنت لها امان فله ان يلي تزويجها باذن السيدة. ولا يملك اجبار

173
01:06:20.100 --> 01:06:40.100
واي ما تزوج واي معلم تزوج بغير اذن مواليه فهو عاهر. لا بد ان ان يكون زواجه باذن وليه وسيده. وقد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فان دخل بها فظهرها في رقبته

174
01:06:40.100 --> 01:07:00.100
عنايته الا يفديه سيده بالاقل من قيمته او المهر. كما يكون ذلك بحال الجناية. ومن نكح امة على انها حرة ثم علم فله فسخ النكاح ولا مهر عليه من فسخ قبل الدخول لانه عقد لم يرغب به فله فسخه. وان اصابها يعني

175
01:07:00.100 --> 01:07:20.100
قاتله مهرها بما استحلا من فرجها ويرجع علما غربه بذلك. وان اوردها يعني ولدت من هذا الحر فولده حر لانه بقي على لانها يعني على هذا الزواج ان يفديه بقيمته. ويرجع يعني هذا الزواج ما غرب من المهر على من

176
01:07:20.100 --> 01:07:40.100
يفرق بينهما ان لم يكن ممن يجوز له نكاح الامام. والذي يجوز له نكاح له وقد ذكره الله تعالى ذكر الله تعالى شاب ذلك وهو ان يكون من عجز عن نكاح الحرة ومن لم يستطع منكم طولا

177
01:07:40.100 --> 01:08:00.100
ينكح المحصنات قولا يعني لم يستطع مهرا المحصنات يعني الحرائق. فيجوز ان ينكح الامة ثم ذكر الله تعالى في اخر الاية اخر وهو ذلك اذا خشي العنت منه واذا خشي على نفسه الزنا. العنت هو الزنا. اباح الله تعالى بالحر ان يتزوج الامة اذا لم

178
01:08:00.100 --> 01:08:20.100
يعني مهرة نكاح الحرة. وخشي على نفسه من الزنا. ذلك من خشي العنت منكم ان تصبروا خيرا لكم. قال فان كان مما يجوز له يعني الرضا فهو رقيق لان الولد يتبع امه. ونقف عند ذلك

179
01:08:20.100 --> 01:08:50.100
المحرمات في النكاح والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. حتى تقام الصلاة عما تيسر من الاسئلة  هل يصح اشتراط عدم الانجاب في زواج المسيار؟ لا يصح هذا الشرط. لان هذا شرط ينافي مقتضى العقد

180
01:08:50.100 --> 01:09:10.100
بشرط عدم الانجاب وشرط عدم النفقة هذي كلها شروط غير صحيحة. وانما شرط مثلا ان لا يكون لها ليلة يعني شرط عدم المبيت شرط صحيح. الشرط لابد ان يكون لا ينافي مقتضى العقد

181
01:09:10.100 --> 01:09:30.100
المواطن رفع اليدين في الصلاة عند الركوع وعند الرفع منه هل يصلي في كل ركعة؟ نعم. يفعل في كل ركعة فريضة كانت او نافلة. ومواقف رفع اليدين اربعة عند تكبيرة الاحرام وعند الركوع عند الرفع منه وعند القيام من التشهد الاول. هذه مواطن رفع اليدين

182
01:09:30.100 --> 01:09:50.100
ليه؟ في الصلاة على التكبير. ضرب الدف من الرجال للنساء وهو في غرفة خاصة صمات عند النساء موجودة في بعض قصور الافراح الذي يظهر ان هذا لا يجوز. فيما يترتب عليه من المفاسد العظيمة ومن الفتنة الكبيرة وانما

183
01:09:50.100 --> 01:10:10.100
بعض النساء تفتتم بصوت هذا الرجل لانه لا يؤتى برجل الا رجل حسن الصوت. ويغلب على النساء اذا بهن للصوت الحسن بهذا المفاسد والمفاتن وفتن عظيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع عنجشة يحدو ويسمعه النسا قال رفقا بقواليد

184
01:10:10.100 --> 01:10:30.100
فلماذا يؤتى برجل يغني عند النساء؟ حتى لو كان في غرفة هذا من الامور التي لا تجوز وانما يغني للمرأة امرأة مثلها ويكون ذلك بالدف ايضا لا يتجاوز اكثر من الدف. ينبغي يعني

185
01:10:30.100 --> 01:10:50.100
للزوج والزوجة الا يفتتحا حياتهما الزوجية بمعصية الله. وانما يحرصان على طاعة الله عز وجل حتى يبارك لهما في هذا النعم وحتى يسعد بهذا النكاح. فالشريعة الاسلامية اباحت اباحت ضرب الدفة. لا بأس بضرب الدف لكن يكون ذلك

186
01:10:50.100 --> 01:11:10.100
الشرعية. بعض النساء في الزواجات استبدل الدف بالشيلات عن طريق المسجلات. اذا كانت هذه الشيلات اعتبروني معازف فلا بأس او كانت مدف كانت مدفة في عرس خاصة فلا بأس اما اذا كانت بغير ذلك

187
01:11:10.100 --> 01:11:30.100
الات موسيقية او بطموح فانها لا تجوز. ما حكم اشتراط عدم الانجاب في الزواج بشكل مؤقت؟ وما حكم اشتراط عدم الانجاب لا يجوز سواء كان مؤقتا او دائما لكن يتفاهم الرجل مع مراته على سوية تفاهم اما على سبيل الشرط

188
01:11:30.100 --> 01:12:00.100
ابن تيمية والطبري والنوم وغيره من اهل العلم. ما تفسيركم او لعدم تزوجهم. آآ يحتمل ان ليس عندهم رغبة في النكاح. بعض الرجال لا يكون عنده شهوة ولا يكون عنده رغبة للنكاح. فينقطع للعلم او لغيره

189
01:12:00.100 --> 01:12:20.100
وهو الظاهر هل هو الظاهر للعلماء الذين لم يتزوجوا؟ انهم رأوا انهم ليس عندهم الرغبة في النكاح انفسهم العلم وقد يكون هذا من رحمة الله تعالى ببعض هؤلاء مثل ابن تيمية لو انشغل بزوجة واولاد لما كان يعني

190
01:12:20.100 --> 01:12:40.100
الله اعلم لما كان هذا العلم العظيم الذي صدر منه ونفع الله به الامة واعتبره من المجددين. يعتبر من المجددين جدد عقيدة السلف رد على الفرق المنحرفة والطوائف رفع الله تعالى به نفعا عظيما. وكان اماما بحق. فقد يكون هذا من حكمة الله

191
01:12:40.100 --> 01:13:00.100
عز وجل. لكنهم قطعا لم يتركوا الزواج. تدينا انما تركوه وربما يعني لعدم رغبته بعض الرجال يكون عنينا او يكون ليس عنده شهوة او نحو ذلك. وهذا نجده في الواقع في المجتمع الان تجد بعض الرجال

192
01:13:00.100 --> 01:13:20.100
لا يتزوجون. ما عنده ما عنده ميل للنساء ولا رغبة ولا ويكون عنين لا يحتمل ان هؤلاء انهم كذلك ولو افترضنا وليس كذلك فالعبرة بالدليل. والرسل هم قدوتنا عليهم الصلاة والسلام. وهم جعل الله لهم ازواجه وذرية. وقد ارسلنا رسلا من قبلك

193
01:13:20.100 --> 01:13:40.100
وجعلنا لهم ازواجا وذرية. ولذلك انكر العلماء على من الف في العلماء العزال جمعهم قالوا ما الداعي لهذا؟ هل هو دعوة للعزوبية؟ فكان هذا الداعي يعني كان هذا الكتاب بعض اهل العلم يقول وجدنا انه يحرق اصلا ولم

194
01:13:40.100 --> 01:14:00.100
هل هو صاحبه؟ هذا من العلم الذي لا ينفع. هذا تجميع هؤلاء العلماء في كتاب هذه الطريقة. ربما يخرج نتيجة غير صحيحة. و لان الناس يتفاوتون تفاوتهم لكن اذا جمعت عدة علما من عدة قرون ربما يجتمع لك عدد كبير. لكن العبرة بالدليل

195
01:14:00.100 --> 01:14:20.100
ثم ايضا اذا ذكر الله تعالى عن الانبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وهم الاخوة القدوة هل يجوز قول الاصل؟ او رهن مع التغيير الكبير في الاسواق؟ قبل الاسهم او ما يسمى بالبيع على المكشوف

196
01:14:20.100 --> 01:14:50.100
هذه المسألة نوقشت الاسبوع الماضي من عدد من المشايخ المختصين في الهيئات الشرعية للمصارف فيها ملتقى كبير وخرج عامة المشاركين في هذا الملتقى وكنت معهم انها لا تجوز وذلك لانها تفضي الى القرض فائدة ان قرض هذا السهم يؤدي

197
01:14:50.100 --> 01:15:20.100
الى القرض بفائدة. فيكون قرضا ليس قرضا حسنا او جائزا انما هو قرظ ايه ده! فهو يسمى البيع المكشوف ويسمى قرظ الاسهم. وآآ اظهر والله اعلم انه لا يجوز العصور السابقة اذا حدث علم ولا ترى الشمس كيف يعرفون اوقات الصلاة؟ يعرفونها بخبرتهم

198
01:15:20.100 --> 01:15:50.100
عندهم في هذا الخبرة واسعة. لان كما يقال الحاجة ام الاختراع. فكان عندهم حجز ومعرفة وخبرة كبيرة حتى لو حصل العين يستطيعون معرفة الاوقات بالخبرة هل يجوز للاب تزويج ابنه بغير اذنه

199
01:15:50.100 --> 01:16:10.100
لا يجوز بغير اذنه لا يجوز. لكن الكلام الذي ذكره المؤلف قال ابنه الصغير الصغير الفقهاء يذكرون مثال لامه الصغير مثلا عمره اربع سنوات خمس سنوات هذا هو الذي ذكره المؤلف قصده المؤلف هل يكون الرجل

200
01:16:10.100 --> 01:16:30.100
نعم ابو بكر هو الذي تزوج اول مرة والطيب الذي سبق له ان تزوج مسألة نظر الخاطب خطوبته قد يكون فيه ضرر بقاء الصورة عنده اذا لم تتم الخطبة اذا لم تتم الخطبة فهل يكون ذلك سبب تحريم ذلك شبه الذريئة

201
01:16:30.100 --> 01:16:50.100
حتى تصور المرأة بغير اذنها بحجة رؤية الخاطب لها. لا شك ان الاولى تركها ان الاولى تركها لما يملك هذا السؤال يحتمل ان يخاطب يحتفل بالصورة يحتمل ان تتسرب لرجال اجانب ويحتمل ان النكاح لا يتم وايضا

202
01:16:50.100 --> 01:17:10.100
يجرأ المرأة على الصورة الى غير ذلك. لكن لا نستطيع ان نجزم بالتحريم. لو لم يكن هناك وسيلة الا الصورة. وكان يثقون فيه ثقة تامة. ومثلا اخذوا منه العهد على انه يمسح هذه الصورة بعد بعد ارساله مباشرة

203
01:17:10.100 --> 01:17:40.100
فالذي يظهر من حيث التأصيل انه لا فرق بين الرؤية مباشرة والصورة. لكن اذا اقترن بذلك السؤال فيمكن ان يقال بالمنام ما حكم سماع الدخوي للرجال في المناسبات والاعياد؟ ضرب الدف للرجال في الاعياد يجوز

204
01:17:40.100 --> 01:18:00.100
للرجال وللنساء بقصة عائشة في المرتين اللتين تضربان الدف لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ولما انكر ابو بكر الصديق ذلك قال عليه الصلاة والسلام دعاهما فان لكل امة عيدا وهذا عيدنا اهل الاسلام. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم

205
01:18:00.100 --> 01:18:20.100
علة جواز ضرب الدف ما هي؟ نعم انه كان يوم عيد هذا يشمل ضرب الدف بالرجال والنساء فليست العلة انها لاجل نسا او لانهما جاريتان وانما ذكر العلة هي كونها مناسبة عيد. ولهذا جاء في روايات اخرى لتعلم اليهود

206
01:18:20.100 --> 01:18:50.100
وعلى حاجة يوم العيد لا بأس به سماعه لا بأس به ايضا ولكن لا يتوسع بهذا ولا معازف ولا الالات الموسيقية انما يقتصر فقط على الدف اخو اخذ تمويل البنك الاهلي فائدة اقل. التمويل عن طريق الاسهم وطريق التورق

207
01:18:50.100 --> 01:19:10.100
او المراجعة لا بأس به لكن بشرط ان الاقتصار على اسهم الشركات المباحة. وهنا قوائم باسهم الشركات المباحة موجودة في بعض المواقع على النت فاذا اقتصر على اسهم الشركات المباحة قال انا اريد تمويلا في اسهم هذه الشركة

208
01:19:10.100 --> 01:19:30.100
لو سمي لما في اربع شركات خمس شركات فيقوم البنك عليه اسهم هذه الشركات بثمن مؤجل ثم يتملكها تجد في محفظته ثم يبيعه او حتى يوكل البنك في بيعها على طرف ثالث ويحصل على السيولة النقدية هذا لا بأس

209
01:19:30.100 --> 01:19:50.100
بل ان هذا افضل طريقة للحصول على السيرة النقدية هذه افضل طريقة لماذا؟ لان التملك فيها واضح والقبض فيها واضح لانه يشترط ان ان يفتح العميل يحفظه من عنده. فاذا دخلت الاصل في محفظته فقد تملكه وقبضها بشكل

210
01:19:50.100 --> 01:20:10.100
خلاف مثلا شراء شراء السيارة او سلعة قد لا يكون يعني القبر والتملك واضحا. ربما يكون هناك تفاهم بين البنك وبين بعض لكن الاصل التملك واضح والقبض واضح ولذلك افضل طريقة للحصول على السيولة النقدية هي التمويل عن طريق الاسهم اما بطريق

211
01:20:10.100 --> 01:20:30.100
بطريقة تورط. وذكرت هذا لاحد الاخوة وقال لا نخشى ان الاسهم اذا دخلت محفظتي انها تنزل قيمتها قلت وهذا يؤكد الجواز كيف هذا؟ لان يعني كونها قد تنزل قيمتها ترتفع هذا يدل على انه شراء

212
01:20:30.100 --> 01:20:50.100
تملك حقيقي ليس صوريا. فانت اذا دخلت في بيتك ومحفظتك قد ترتفع قيمتها وقد تنخفض. ثم ايضا فيها قدر من المخاطرة تجارة مشروعة لابد ان يكون بقدم مخاطرة. فهذا مما يؤكد جوازه. ولذلك فافضل طريقة للحصول على السيوط النقدية هي التمويل عن

213
01:20:50.100 --> 01:20:57.696
اسهم الشركات المباحة ونكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين