ويشمل زلك ايضا ما لو كان مجنونا. يعني لو كان الفرع مجنونا حتى ولو كان بالغا بحيث تمتد آآ مدة الجنون زمنا طويلا فهنا ايضا يحرم بيع هذا الفرع. فالمجنون فلهذا لو عقد هذا البيع فان البيع يكون باطلا. كما هو الحال في الربا. يعني لو باع ذهبا بذهب اب متفاضلا نقول هذا البيع حرام وهو كذلك باطل وهو كذلك باطل من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة قال المصنف رحمه الله تعالى وحرم تفريق بين امة وان رضيت او كانت كافرة وفرع لم يميز ولو من زنا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا هو المجلس الحادي عشر من شرح باب البيع من فتح المعين بشرح قرة العين لشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين وكنا في الدرس الماضي كنا تكلمنا عن بيع الربوي بالربوي من جنسه او من غير جنسه لكن مع اتحاد العلة وعرفنا انه يشترط لذلك جملة من الشروط. وذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك ان خلاص من عقد الربا لمن يبيع الذهب بالذهب او الفضة بالفضة او البر بالبر متفاضلا ان يهب كل من البائعين حقه للاخر او ان يقرض كل صاحبه ثم يحصل بعد ذلك الابراء. فاذا فعل ذلك فانه نتخلص من الوقوع فيما حرم الله تبارك وتعالى من الربا. فرغ المصنف رحمه الله تعالى من هذه المسألة ثم شرع في مسألة اخرى تتعلق ايضا بالبيوع التي حرمها الشرع ومن تلك البيوع التفريق بين الامة وولدها غير المميز. في حرم التفريق بين وبين ولدها اذا كان غير مميز. والاصل في ذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم المملوكين لواحد. يعني اذا كان مملوكين لواحد قال بنحو بيع كهبة وقسمة وهدية لغير من يعتق عليه وذلك لخبر من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة قال وبطل العقد فيهما. اي الربا والتفريق بين الامة والولد قال والحق الغزالي في فتاويه واقره غيره التفريق بالسفر بالتفريق بنحو البيع وطرده في التفريق بين الزوجة وولدها. وان كانت حرة بخلاف المطلقة. فالاصل عندنا كما يذكر الشيخ رحمه الله تعالى في هذه المسألة هو هذا الحديث وهذا الحديث رواه الترمذي وغيره وهو حديث حسن. قال فيه عليه الصلاة والسلام من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة طيب يأتي هنا السؤال وهو لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه السورة من صور البيع لماذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التفريق بين الامة وبين ولدها نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك لحق الولد باعتبار ان هذه الامة امة مملوكة وكذلك هذا الولد مملوك فلو بيع الولد لشخص اخر مع احتياج هذا الولد لامه فانه يتضرر بذلك فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا البيع لما يلحق الولد من ضرر فهنا الشيخ بيقول وحرم تفريق بين امة وان رضيت لما نقول حرم تفريق بين امة خرج بذلك الحرة بلا اشكال بخلاف ما لو كانت هذه المرأة مملوكة فالمرأة المملوكة لا تملك امر نفسها وبالتالي لا يمكن ان تلازم ولدها ولهذا حمل العلماء هذا الحديث على المرأة المملوكة دون الحرة. وان كان الحديث عام قال عليه الصلاة والسلام من فرق بين الوالدة وولدها فحملوا هذا العموم على المرأة المملوكة دون الحرة. فالحديث عام من ناحية اللفظ وهو مخصوص من ناحية الحكم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هنا ان التحريم يشمل كذلك فيما اذا كانت الام راضية بهذا التفريق يعني لو لو رضيت هذه المرأة المملوكة ان تباع او رضيت بان يباع ولدها فهذا ايضا يحرم يحرم هذا البيع لاننا قلنا انما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك لما يلحق الولد من ضرر. ولهذا رضيت الامة او لم ترضى فانه يحرم هذا البيع قال رحمه الله تعالى او كانت كافرة يعني يشمل الحكم كذلك ما لو كانت هذه الامة كافرة. او كانت هذه الامة مجنونة او كانت هذه الامة ابقة يعني كانت هاربة من سيدها وكان يعني يرجى ان تعود الى سيرها مرة اخرى فهنا نقول يحرم ايضا التفريق بينها وبين ولدها بخلاف ما لو كانت هذه الامة ابقة كانت هاربة وايس سيدها من عودها فلو ايس السيد من عودة هذه الامة فهنا لا يحرم التفريق فهنا لا يحرم التفريق لان التفريق حاصل في كل الاحوال فاذا بنقول المرأة لو كانت كافرة او كانت مجنونة او حتى كانت ابقة والتمييز هو ان يأكل وحده ويستنجي وحده ولا يقدر بسن كما ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى في التحفة فهذا الذي يحرم بيعه. هذا الفرع هو الذي يحرم بيعه وهو الذي يحرم التفريق بينه وبين امه وآآ رجا السيد عودة هذه الامة. فهنا يحرم التفريق بينها وبين ولدها. قال رحمه الله تعالى وفرع لم يميز يعني حرم التفريق بين امة وبين فرع لم يميز فالشيخ رحمه الله تعالى اراد هنا ان يبين ما المقصود بالفرع؟ المقصود بالفرع هو الولد الذي لم يميز كالصبي الذي لم يميز. والمجنون كما قلنا حتى لو كان بالغا فانه يحرم التفريق بينه وبين امه اذا كانت امة قال الشيخ رحمه الله تعالى ولو من زنا. يعني يشمل الحكم كذلك ولد الزنا فيحرم التفريق بينه وبين امه ببيع ونحوه قال رحمه الله المملوكين لواحد المملوكين لواحد يعني هذا هو محل التحريم محل التحريم تحريم التفريق بين الامة وولدها اذا كان مملوكين لواحد. فهنا لا يجوز التفريق بين الامة وولدها اما اذا تعدد المالك كان آآ ما لك احدهما غير ما لك الاخر فهن لا تحريم. يعني لو كانت الامة لو كانت الامة مملوكة لزيد وكان الفرع غير مميز هذا او كذا الفرع المجنون هذا مملوكا لعمرو فاراد زيد ان يبيع هذه الامة او اراد عمرو ان يبيع هذا الولد فهنا لا تحريم. باعتبار انه مملوك لشخص اخر فمحل التحريم اذا كان مملوكين لشخص واحد هنا لا يجوز التفريق بين الامة وولدها قال رحمه الله تعالى بنحو بيع كهبة وقسمة وهدية لغير من يعتق عليه يعني مثل التحريم تحريم التفريق بالبيع يحرم كذلك التفريق بالهبة او التفريق بالهدية او بالقسمة قسمة الرد او قسمة التعديل كما سيأتي معنا ان شاء الله تعالى فيحرم ان يفرق بين الامة وولدها بالهبة. يعني يهب الولد لشخص اخر. لمالك اخر هذا يحرم وعليه ذلك لانه في معنى التفريق بالبيع باعتبار انه ايضا في هذه السورة سيلحق هذا الولد الضرر وكذلك بالهدية كما يذكر الشيخ رحمه الله او بالقسمة ذكر الغزالي رحمه الله تعالى انه يحرم التفريق بالسفر يعني يفرق بين الامة وولدها بان يسافر بالامة دون الولد. او ان يسافر بالولد دون الامة. هذا ايضا حرام وذكر ذلك الغزالي رحمه الله واقره العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى في التحفة الولد من ضرر آآ كما انه يحرم التفريق بين الزوجة وبين الامة المملوكة وبين ولدها كذلك يحرم التفريق بين المرأة الحرة وولدها اذا كان غير مميز. تفريق بالسفر هذا حرام اما اذا لم يحصل مع هذا السفر تضرر فلا يحرم التفريق بين الامة وولدها كان سافرت مثلا الامة كان سافرت الامة مع سيدها سفرا قصيرا اقل من يوم وليلة. فهنا لا تحريم. لان مثل هذا السفر لا يتضرر منه الولد طيب هنا يذكر الشيخ رحمه الله تعالى ان التفريق بالهبة والتفريق بالهدية كالتفريق بالبيع يعني هو حرام طيب ما حكم التفريق بالوصية او التفريق بين الامة وولدها بالعتق او التفريق بين الامة وولدها بالرهن بعد ان يميز هذا الولد. يعني قد يتأخر الموت الى ان يميز هذا الولد فلذلك بنقول التفريق بالوصية ليس بحرام لانه لا يقتضي التفريق بمجرد الوضع ليس بمجرد حصول الوصية يحصل التفريق فان لم يستغني عن اللبن حرم وبطل الا ان كان لغرض الذبح لكن بحث السبكي حرمة ذبح امه مع بقائه طيب الان الشيخ رحمه الله تعالى بعد ما بين لنا حكم التفريق وآآ لم يرتضي ذلك العلامة الرملي رحمه الله تعالى في النهاية طيب هذا في حق الزوجة. طيب اذا كانت مطلقة لو كانت هذه الزوجة مطلقة. هل يحرم التفريق؟ الجواب لا لا يحرم التفريق بين الزوجة المطلقة وبين ولدها. لماذا؟ لامكان صحبة هذه المرأة المطلقة فقال الولد وبالتالي يبقى هنا انتفى انتفت العلة وهو لحوق الضرر بهذا بهذا الولد وابن قاسم رحمه الله تعالى قيد كلام الامام الغزالي بما اذا كان السفر يحصل معه تضرر هل هذا حرام ايضا؟ نقول هذا ليس بحرام لا يحرم التفريق بالوصية ولا يحرم التفريق بالعتق ولا يحرم كذلك التفريق بين المملوكة وولدها الرهن لماذا؟ قالوا لان الوصية قد لا تقتضي التفريق بمجرد الوضع يعني لو ان السيد اوصى لزيد من اصدقائه بامته المملوكة وهذه الامم مملوكة لها ولد غير مميز. فاوصى سيدها بهذه الاله المملوكة لصديقه يبقى هنا سيحصل تفريق بهذه الوصية. هل هذا حرام؟ نقول هذا ليس بحرام. لماذا؟ لان الوصية قد تنفذ فلعل الموت يكون بعد زمان التمييز. وكذلك لا يحرم التفريق بالعتق في حالة العتق المعتق محسن وبالتالي لا يمنع هذا المحسن من احسانه طيب بالنسبة للرهن بالنسبة للرهن ايضا لا يحرم التفريق باعتبار ان الملك ما زال موجودا وبالتالي سيملك امر نفسه ويمكن في هذه الحالة ان يلازم الاخر فلو بيعت الامل مملوكة او بيع هذا الولد لمن يعتق عليه فلا تحريم. لانه سيملك نفسه بذلك وبالتالي يجوز ان يلازم الاخر او باع ذهبا بذهب نسيئة. نقول هذا البيع حرام وهو كذلك باطل. ولهذا قال الشيخ رحمه الله وبطل العقد فيهما قال رحمه الله تعالى بعد ذلك والحق الغزالي في فتاويه واقره غيره التفريق بالسفر. بالتفريق بنحو البيع. وطرده في بين الزوجة وولدها وان كانت حرة بخلاف المطلقة قال رحمه الله والاب وان علا والجدة وان علت ولو من الاب كالام اذا عدمت يعني كذلك يحرم التفريق بين الولد وابيه هذا الولد الذي لم يميز يحرم التفريق بينه وبين ابيه وان علا. فيشمل ذلك كذلك الاجداد وكذلك يحرم التفريق بين الولد وبين الجدة وان علت ومحل هذا التحريم اذا عدمت الام هنا لا يحرم التفريق بين الولد وابيه او الولد المملوك هذا الذي لم يميز وبين جدته وذلك لاندفاع الضرر عن الولد ببقائه مع الام وذلك الاندفاع الضرر عن الولد ببقائه مع الام فقال الشيخ رحمه الله تعالى اما بعد التمييز قال والاب وان علا والجدة وان علت ولو من الاب كالام اذا علمت. يعني محل التحريم اذا عدمنا الام فيحرم التفريق بين الولد وبين ابيه وان علا وبين الولد وبين جدته آآ وان علت قال رحمه الله تعالى اما بعد التمييز فلا يحرم لاستغناء المميز عن الحضانة كالتفريق بوصية وعتق ورهن يعني هذا الذي مضى فيما اذا كان الولد غير مميز اما اذا كان الولد مميزا هذا الولد المملوك اذا كان مميزا فلا يحرم التفريق بينه وبين امه يعني يجوز للسيد حينئذ ان يبيع هذا الولد المملوك المميز او يجوز له ان يبيع هذه الام صار يأكل وحده ويقوم على شأنه دون الحاجة الى الام. فلا يحرم التفريق بينه وبين امه. لكن يكره زلك حتى اذا كان مميزا فانه يكره ذلك. وكذلك اذا بلغ ايضا يكره ذلك لما فيه من التشويش. لان هذا الولد سيكون مشغولا بامه التي فارقته. وكذلك هذه الام المملوكة ستكون مشغولة بولدها اذا فارقته فيكره ذلك لكن العقد صحيح طيب قال رحمه الله تعالى ويجوز تفريق ولد البهيمة اذا استغنى عن امه بلبن او غيره لكن يكره في الرضيع كتفريق الادمي المميز قبل البلوغ عن الام طيب لو كان البيع او الهبة لمن يعتق عليه يعني لو باع ولد المرأة المملوكة هذه لابيه الحر هل يحرم هذا البيع؟ الجواب لا يحرم لماذا لا يحرم؟ لانه بمجرد ان يباع هذا الولد لمن يعتق عليه فانه سيكون حرا طيب اذا قلنا بالتحريم التحريم التفريق بين الامة وولدها هل هذا التحريم يقتضي بطلان العقد؟ يقول الشيخ رحمه الله تعالى وبطل العقد فيهما اي الربا والتفريق بين امتي والولد يعني اذا قلنا بالتحريم فهذا العقد عقد باطل ايضا مع كونه محرما لماذا قلنا ببطلان هذا العقد؟ لانه فقد شرطا من شروط صحة العقد وهو القدرة على التسليم شرعا ذلك لان الشرع منع من هذا النوع من انواع البيع اذا لم توجد الام فانه يحرم التفريق بين الولد وابيه. والتفريق بين الولد وكذلك جدتي لماذا؟ لان الولد يلحقه الضرر بهذا التفريق. طيب نفترض ان الام كانت موجودة هل يجوز التفريق بين هذا الولد وبين ابيه او بين الولد وجدته؟ الجواب نعم طالما ان الولد صار مميزا ولا يحرم التفريق حينئذ لماذا؟ لانه في هذه الحالة تنتفي العلة. الولد اذا صار مميزا هنا لا يلحقه الضرر اذا ابتعد عن امه. باعتبار انه الان بين الامل مملوكة وبين ولدها. شرع الان بالكلام عن مسألة التفريق بين البهيمة وولدها بالنسبة للبهيمة يجوز التفريق بين البهيمة وولدها ان استغنى الولد عن امه بلبن او بعلف الان لو عندنا بهيمة وهذه البهيمة لها ولد الا فيما اذا كان لغرض الذبح يعني لو اراد ان يبيع الولد من اجل ان يذبح فهنا لا يحرم التفريق حتى وان لم يستغني عن لبن الام لانه سيذبح كما صرح بذلك في الروض وشرحه طيب اما لو كان هذا التفريق بالبيع لغير غرض الذبح فهنا لا يجوز لان هذا الولد سيلحقه الضرر بهذا البيع يبقى نرجع فنقول التفريق بالبيع لا يجوز الا ان استغنى الولد عن امه لو باع الام التي لها ولد لا يستغني عنها بغرض الذبح فهذا لا يجوز اما لو باع الولد الذي لا يستغني عن امه بغرض الذبح فهذا يجوز طيب هذا بالنسبة للتفريق بالبيع. الصورة الاخرى زبح الام مع بقاء الولد هذا لا يجوز. ومحل عدم الجواز اذا لم يستغني الولد عن امه طيب لو اراد ان يذبح الام دون الولد والولد هذا يستغني عن امه كما قلنا بعلف او بلبن غيرها فهنا يجوز بالاتفاق ذبح هذه الامة وهنا يجوز بالاتفاق ذبح هذه الام ثم انتقل الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك للكلام عن نوع اخر من انواع البيوع المحرمة وهو بيع العنب لمن علم او ظن انه يتخذه مسكرا فقال الشيخ رحمه الله تعالى وحرم ايضا بيع نحو عنب ممن علم او ظن انه يتخذه مسكرا للشرب والامرد ممن عرف بالفجور به. والديك للمهارشة والكبش للمناطحة والحرير لرجل يلبسه. وكذا بيع نحو المسك لكافر يشتري لتطييب الصنم والحيوان لكافر علم انه يأكله بلا ذبح. لان الاصح ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كالمسلمين عندنا خلافا لابي حنيفة رحمه الله. فلا يجوز الاعانة عليهما ونحو ذلك من كل تصرف يفضي الى معصية يقينا او ظنا. ومع ذلك يصح البيع فقال الشيخ رحمه الله تعالى وحرم ايضا وحرم ايضا يعني كما حرم الربا وكما حرم التفريق بين الامة وولدها فانه يحرم كذلك ان يبيع ان يبيع العنب لمن علم يعني تحقق او غلب على ظنه انه يشتري هذا العنب من اجل ان يتخذه من اجل ان يتخذه شرابا مسكرا فيحرم على البائع ان يبيع هذا العنب في هذه الحالة. اذا تحقق او غلب على ظنه ان هذا المشتري انما يشتري هذا العنب من اجل ان يتخذه شرابا مسكرا فيحرم عليه حينئذ والشيخ رحمه الله تعالى ذكر ذلك ذكر او يعني هذا هذا الحكم قلنا ان هو محرم لانه سبب لمعصية محققة او مظنونة ان يستغني هذا الولد عن امه. كيف يستغني عن امه؟ يستغني عنها بعلف. يعني يأكل العلف ويستغني عن آآ لبن الام او يستغني بلبن غيرها عن لبنها. فلو حصل استغناء الولد عن الام جاز التفريق والتفريق له صور اما ان يحصل هذا التفريق ببيع واما ان يحصل هذا التفريق بذبح تفريق ببيع زي زي ايه؟ يعني يحصل التفريق بينهما ببيع ان يبيع الام كما قلنا او ان يبيع هذا الولد وقلنا محل الجواز فيما اذا استغنى عن امه. طيب اذا لم يستغني عن امه هل يجوز التفريق بالبيع هل يجوز ان يبيع الام او ان يبيع الولد؟ نقول في هذه الحالة اذا لم يستغني عن امه الاصل عندنا انه لا يجوز. لا يجوز التفريق بينهما بالبيع بلبن غيرها او بالعلف. طب اذا لم يستغني فهذا لا يجوز. ويستثنى من ذلك فيما اذا حصل التفريق بالبيع لغرض الذبح وهذا في ايش؟ في حق الولد لا في حق الام وهي التفريق بالذبح هل يجوز التفريق بينهما بذبح الولد؟ الجواب نعم. كما قلنا اولا. يجوز التفريق بينهما بذبح الولد مطلقا بلا كراهة. سواء استغنى عن ام امه او لم يستغني يبقى هو الان عنده بهيمة. شخص عنده بهيمة. وهذه البهيمة لها ولد. اراد ان يذبح الولد ويأكله. هل يجوز له ذلك؟ الجواب نعم. استغنى الولد عن الام او لم يستغني يجوز له ذبح الولد. هذا مطلقا بلا كراهة اما بالنسبة لذبح الام مع بقاء الولد فهذا لا يجوز وذكر صورا اخرى فقال والامرد ممن عرف بالفجور به. يعني يحرم بيع الشاب الامرض والامرد هو الذي لم تنبت لحيته الامرض الذي لم تنبت لحيته يحرم بيع هذا الشاب الامرض المملوك لشخص عرف بالفجور. فيحرم في هذه الحالة اذا اذا او ظن ذلك والعياذ بالله وكذلك يحرم بيع الديك للمهارجة. والمقصود بالمهرشة يعني المحارشة. شخص اراد ان يشتري ديكا من اجل التحريش انه وبين غيره كما يحصل من بعض السفهاء اللي هو التحريش بين البهائم قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك هذا حرام يشتري آآ شخص ديكا والاخر يشتري ايضا ديك ويتقاتلان فهذا حرام فلو انه علم او ظن انه يشتري هذا الديك من اجل المحارشة فانه يحرم عليه بيع هذا الديك لهذا الشخص قال والكبش للمناطحة يعني كذلك يحرم بيع الكبش لاجل المناطحة لانه سبب كما قلنا لمعصية. سواء لمعصية مظنونة او لمعصية محققة فلو علم من حال المشتري انه يشتري هذا الكبش من اجل المناطحة حرم عليه هذا البيع. لا يجوز له ذلك قال والحرير لرجل يلبسه يعني كذلك يحرم بيع الحرير لرجل يشتري الحرير من اجل ان يلبسه لان هذا فيه اعانة على معصية طيب لو انه اراد شراء هذا الحرير من اجل ان يلبسه للضرورة. شخص مسلا الجواب نعم لو انه اراد ان يشتري هذا الحرير من اجل ان يلبسه للضرورة جاز للبائع ان يبيعه له. لا حرج في ذلك فقال الشيخ رحمه الله تعالى والحرير لرجل يلبسه ومحل التحريم اذا كان لا يحل له لبسه فيحرم بيع الحرير لهذا الرجل قال وكذا بيع نحو المسك لكافر يشتري لتطييب الصنم يعني كذلك يحرم بيع الطيب لشخص كافر اراد هذا الكافر ان يطيب الصنم بهذا الطيب فهذا ايضا حرام هذا ايضا حرام هذا البيع محرم قال والحيوان لكافر علم انه يأكله بلا ذبح يعني يحرم بيع الحيوان لشخص كافر. اذا علم البائع ان هذا الكافر يأكل هذا الحيوان بلا ذبح شرعي قال الشيخ بعد ذلك لان الاصح ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كالمسلمين عندنا يعني كما يحرم اكل الحيوان بلا ذبح شرعي على المسلمين. كذلك يحرم على الكفار قتل الحيوان بلا ذبح شرعي ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. وهذا عند الشافعية خلافا لابي حنيفة رحمه الله تعالى. فانه يقول الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة ولهذا يجوز عنده زلك قال رحمه الله تعالى فلا يجوز الاعانة عليهما لا يجوز الاعانة عليهما على تطييب الصنم وعلى اكل الحيوان بلا ذبح. في حق الشخص الكافر قال ونحو ذلك من كل تصرف يفضي الى معصية يقينا او ظنا. ومع ذلك يصح البيع. يعني مع قولنا انه يحرم ذلك هذا الذي مر معنا لكن مع ذلك العقد صحيح ومع ذلك العقد صحيح وليس وليس بباطل قال ويكره بيع ما ذكر ممن توهم منه ذلك. ممن توهم منه زلك يعني اذا توهمنا حصول المعصية لم نتحقق او لم نظن وانما توهمنا حصول المعصية بهذا البيع فيكون البيع في هذه الحالة مكروها ليس محرما. يبقى هنا التحريم اذا تحققن او ظننا حصول المعصية اما مجرد التوهم فهذا لا يقتضي التحريم وانما يقتضي الكراهة قال وبيع السلاح لنحو بغاة وقطاع طريق يعني يكره كذلك بيع السلاح للبغاة. اذا توهمنا حصول القتال من هؤلاء البغاة. لكن اذا تحققنا او ظننا حصول القتال من هؤلاء البغاة فهنا يحرم بيع السلاح لهؤلاء كما قلنا وكذلك لقطاع الطرق. لو اراد شخص ان يبيع سلاحا لقاطع طريق حلال وحرام حتى وان كان الغالب هو الحرام لكن لو علم تحريم ما عقد به فانه يحرم ويبطل البيع ثم قال بعد ذلك وحرم احتكار قوت اتكلم ان شاء الله عن مسألة الاحتكار في المجلس القادم ونتوقف هنا ونكتفي بذلك. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا. وينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه. وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل. وهو حسبنا ونعم الوكيل ايه ده ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى نسأله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير. وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولاه فلو كانت المرأة الحرة لها ابن رقيق هل يجوز بيع هذا الولد ولا لا يجوز؟ الجواب نعم. لا تحريم في ذلك. ذلك لان المرأة الحرة تملك امر نفسها. وبالتالي يمكن لهذه المرأة ان تلازم ابنها وذلك لنفس المعنى. لان الولد ايضا يلحقه الضرر بهذا التفريق وكذلك يحرم التفريق بين الزوجة الحرة وبين بين ولدها غير المميز بالسفر يعني لو ان امرأة لها ولد هل يجوز لها ان تسافر وتترك ولدها غير المميز الذي الذي يحتاج اليها؟ الجواب له. لا يجوز لها ذلك لما يلحق هذا يعني الشخص اذا رهن الامل مملوكا عند زيد هل يبقى ملكه لهذه الامة ولا لا يبقى؟ نعم الملك ما زال موجودا الملك ما زال موجودا ولهذا لا يحرم التفريق بالرهن كما انه لا يحرم التفريق بالعتق ولا كذلك التفريق بالوصية هل يجوز التفريق بين هذه البهيمة وبين ولدها؟ يعني يجوز لمالك هذه البهيمة ان يبيعها او ان يبيع هذا الولد ويفرق بين فيما بين ولدها؟ هل يجوز زلك ؟ نقول نعم. يجوز زلك بشرط آآ يشتكي من مرض ما. لا يستطيع ان يلبس آآ اي نوع من انواع الاقمشة الا الحرير او اراد ان يشتري هذا الحرير للحرب هل يجوز بيع هذا الحرير لهذا الرجل؟ الجواب نعم هل يجوز زلك ولا لا يجوز؟ نقول لو تحقق او ظن انه يقطع به الطريق فانه يحرم عليه البيع. اما اذا توهم فان انه يكره ولا يحرم قال ومعاملة من بيده حلال وحرام وان غلب الحرام الحلال. وهذه المسألة مرت معنا قلنا يكره معاملة من بيده