قال وخرج بفي كل بيع غير البيع. يعني قصد بذلك يعني كل عقد غير البيع فهذا لا خيار في المجلس في هذه الانواع. قال كالابراء والهبة بلا ثواب وشركة وقيراط جائز من جهة اخرى. مثال ذلك عقد الكتابة فعقد الكتابة لازم من جهة السيد وهو جائز من جهة العبد. فلو تم عقد الكتابة بين السيد وبين العبد. ثم ان السيد اراد طيب آآ يبقى اذا شيخنا رحمه الله تعالى بيقول يثبت خيار مجلس في كل بيع يبقى خرج بذلك ما ليس ببيع. قال حتى في الربوي والسلم وكذا في هبة ذات ثواب على المعتمد هما الامضاء كما تم الاتفاق عليه. وتترتب الاثار الشرعية على هذا البيع. والاثار الشرعية التي تترتب على البيع هو ان يتملك المشتري السلعة ويتملك البائع الثمن فيجب امضاء هذا البيع طالما انه قد حصل الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا هو المجلس الثالث عشر من شرح باب البيع من فتح المعين بشرح قرة العين لشيخ العلامة زين الدين الماليباري رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين واليوم ان شاء الله نشرع في مجلس جديد من مجالس هذا الباب المبارك وهو ما يتعلق بانواع الخيارات مصنف رحمه الله تعالى لما فرغ من بيان صحة العقد وفساده شرع في بيان لزوم العقد وجوازه فقال الشيخ رحمه الله تعالى فصل يثبت خيار مجلس في كل بيع حتى في الربوي. والسلام وكذا في هبة ذات ثواب على المعتمد. وخرج في كل بيع غير البيع كالابراء والهبة بلا ثواب وشركة وقيراط ورهن وحوالة وكتابة واجارة ولو في الذمة او مقدرة فلا خيار في جميع ذلك لانها لا تسمى بيعا قال الشيخ رحمه الله تعالى يثبت خيار مجلس الشيخ رحمه الله تعالى الان كما قلنا شرع في اه الكلام عن انواع الخيارات. وقبل ان نتكلم عن انواع الخيارات لابد اولا ان نعرف ان الاصل في البيع اللزوم الاصل في البيع هو اللزوم. ومعنى زلك انه يمتنع على كل من العاقدين ان يفسخ هذا العقد بارادته المستقلة فلو تم البيع بالايجاب والقبول بين زيد وعمرو فلا يجوز لزيد ان يفسخ هذا العقد بعد امضاءه. ولا يجوز كذلك لعمرو المشتري مثلا ليفسخ هذا البيع ارادته المستقلة بعد امضاءه. فالاصل في البيع عامة اللزوم. بمعنى انه يمتنع على كل من العاقدين ان يفسخ هذا البيع. او هذه المسألة من الاهمية المكان. ويحصل ايضا فيها لغط كثير بين الناس كثير من الناس يذهب بارادته الى احدى المتاجر يشتري سلعة من السلع وبعد ان يشتري هذه السلعة ويدفع ثمنها وينصرف ويرجع الى بيته. يبدو له ان هذه السلعة غير ملائمة ونحو ذلك لا يحق له ان يرد هذه السلعة بعد ان تم البيع. الاصل انه لا يحق له زلك. فالاصل في البيع اللزوم الاصل في العقد عامة اللزوم بمعنى انه يمتنع ان يفسخ هذا العقد بارادته المستقلة. طيب لو هو رجع الى البائع من اجل ان يفسخ هذا العقد ويرد السلعة التي اشتراها ويأخذ الثمن والبائع وافق على زلك فنقول في هذه الحالة لا حرج. طالما ان الفسخ تم بارادة البائع والمشتري فلا حرج في ذلك ولكن في هذه الحالة يسمى اقالة هذا يسمى اقالة. يعني لو اختار البائع والمشتري فسخ العقد بعد امضاءه هذا تسمى اقالة. والاقالة لها احكامها كما سيأتي معنا ان شاء الله تعالى والاقالة مستحبة وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم من اقال عثرة مسلم اقال الله عثرته يوم القيامة. لكن هذا ليس بلازم. يعني لو رجع المشتري الى البائع من اجل ان يرد السلعة والبائع رفض ذلك هذا من حق البائع ولا ليس من حقه؟ هذا من حقه. هذا من حقه. من حقي الا يقبل الرد والارجاع. كذلك لو حصل العكس يعني بعد ما تم البيع وانصرف المشتري اراد البائع ان يسترد السلعة مرة اخرى هل هذا من حقه؟ نقول لا هذا ليس من حقي. ليس من حق البائع ان يسترد السلعة مرة اخرى من المشتري. طالما ان البيع قد تم فالبيع حينئذ صار لازما وبالتالي لا يحق لاحد منهما ان يستقل بالفسخ. بل يجب البيع وتم العقد على النحو الذي سيأتي تفصيله ان شاء الله تعالى. يبقى اذا بنقول الاصل في العقد عامة اللزوم وكذلك بالنسبة الاصل فيه اللزوم. لكن مر معنا قبل ذلك ان هناك جملة من العقود لا آآ لزوم فيها. فعندنا عقود غير لازمة من جهة العقدين وعندنا عقود لازمة من جهة العقدين. وقلنا هذا هو الاصل ان العقود لازمة من جهة العقدين هذا هو الاصل. عندنا عقود غير من الجهة العاقدين بمعنى انه يحق للعاقد ان يفسخ هذا العقد بارادته المستقلة مثال ذلك عقد الوكالة عقد الوكالة عقد جائز من الجهتين من جهة الوكيل ومن جهة الموكل. فلو اراد الموكل ان يفسخ عقد الوكالة جاز له ذلك بايرادات مستقلة حتى وان لم يرضى الاخر. لو اراد الوكيل ان يفسخ عقد الوكالة ايضا هذا جائز فهذا هو النوع الثاني من انواع العقود. وعندنا نوع ثالث من انواع العقود وهو عقد لازم من جهة ان يفسخ هذا العقد نقول لا يجوز له ذلك لان هذا العقد صار لازما في حقك طيب لو اراد العبد المكاتب ان يفسخ هذا العقد عقد الكتابة فلا حرج لانه هذا العقد لان هذا العقد في حقه جائز وليس بلازم يبقى اذا الاصل في العقود اللزوم. لكن هناك انواع من العقود قد يكون لها احكام اخرى كما قلنا. قد يكون جائزة من الجانبين قد تكون لازمة من جانب جائزة من جانب اخر. عقد البيع من هذه العقود التي نتكلم عنها عقد البيع الاصل فيه انه من العقود اللازمة. لان القصد من من البيع لان القصد من البيع هو نقل الملك لان القصد من البيع هو نقل الملك وما يترتب على الملك من حق التصرف من الخيارات التي سنتكلم عنها ان شاء الله من باب الرفق من باب الرفق بالمتعاقدين من اجل ان تتحقق لهما المصالح المرجوة مراعاة لاحوالهم. فقد يكون احد العقدين قد استعجل في العقد لم يتروه في الامر يريد ان يراجع نفسه يريد ان يستشير غيره قد يجد في المبيع عيبا ينقص الثمن كما سيأتي ان شاء الله. فشرع الله تبارك وتعالى لنا انواعا من الخيارات. من اجل ان يفتح لنا مجال في الرجوع عن هذا العقد. فحينئذ يحق لهذا العاقد امضاء العقد ويحق له كذلك الفسخ لكن على تفصيل في ذلك. يبقى الاصل عندنا هو اللزوم الاصل عندنا في العقود اللزوم لكن بعد اتمام العقد ان يجري هذا العقد في سبيله وتنفذ احكام هذا العقد او انه يختار الفسخ والابطال فله الحق الاختيار في ذلك. اما ان يختاروا ان يجري هذا العقد في سبيله ويترتب عليه الاثار واما ان يختار الفسخ والابطال. واقسام الخيار ثلاثة الاول هو خيار المجلس الساني وهو خيار الشرط والسالس وهو خيار العيب. نرجع مرة اخرى ونقول اقسام الخيار ثلاثة. خيار مجلس وخيار شرط وخيار عيب خيار المجلس هذا يكون آآ متعلقا بالمكان خيار المجلس هذا يكون متعلقا بالمكان. وكذلك بالنسبة لخيار الشرط خيار الشرط هذا يكون متعلقا بالزمان واما خيار العيب فهذا يكون متعلقا بالمبيع وبعض العلماء يقسم الخيار الى قسمين خيار تشه يعني يرجع الى التشهي والنوع الثاني وهو خيار نقيصة والمقصود بالنقيصة يعني العيب خيار التشهي اللي هو النوع الاول خيار التشهي هذا يعني ما يتعاطاه المتعاقدان باختيارهما بشهوتهم لا يتوقف هذا الخيار على فوات امر في المبيع. سبب هذا الخيار المجلس او الشرط. واما خيار النقيصة الذي هو النوع هناك جملة من المستثنيات استثناها الشرع من باب الرفق بالمتعاقدين. من باب الرفق بالمتعاقدين. و الخيار اسم مشتق من الاختيار وهو طلب خير الامرين من امضاء العقد او فسخه بمعنى ايش؟ بمعنى ان العاقل يختار الثاني او القسم الثاني فمعناه خيار العيب. فهذا يتوقف على فوات امر في المبيع. يبقى اذا بعض العلماء يقسم الخيار الى اقسام ثلاثة خيار مجلس وشرط وعيب وبعض العلماء يقسم الخيار الى نوعين خيار تشهن وخيار نقيصة خيار التشهي هذا سببه المجلس والشرط وخيار نقيص هذا من اجل العيب يعني لفوات امر في المبيع. طيب بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بالكلام عن النوع الاول من انواع الخيار وهو خيار المجلس هو خيار المجلس. والمراد بخيار المجلس يعني انه يحق لكل من المتعاقدين الخيار بين الفسخ والرجوع عن هذا البيعة او عن هذا العقد بعد الاتمام او انه يختار الامضاء. فالمتعاقد بالخيار اما ان يمضي هذا العقد واما ان يفسخ هذا العقد ويبطله. لكن بشرط ان يكون المتعاقدان في المجلس الذي حصل فيه العقد هذا شرط لخيار المجلس ان يكون في المكان الذي حصل فيه العقد وكذلك في الرهن وكما قلنا بالنسبة للنكاح كل هذا لا يجري فيه خيار المجلس. كذلك بالنسبة للوقف والطلاق والشفعة على الاصح في المذهب. كل هذا لا يجري فيه خيار المجلس ان هذا العاقد لو ظل مع العاقد الاخر في نفس المكان في نفس المجلس لزمن طويل نقول ما دام في نفس المجلس ولو لايام ولو لشهور بل ولو لسنين اذا افترضنا ذلك فنقول حينئذ خيار المجلس ما زال قائما على الاصل الا طبعا في اه بعض السور التي سيأتي الكلام عنها ان شاء الله تعالى. فالاصل ان خيار المجلس يبقى طالما ان المتعاقدين ما زالا في المجلس. ما زال في المكان. والاصل في خيار المجلس هو حديث عبدالله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا قال النبي عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا او يقول احدهما للاخر اختر وجاء في حديث حكيم ابن حزام رضي الله تعالى عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فان صدقا وبين بورك لهما في بيعهما لو صدقا وبينا يعني لو صدق كل واحد فيما يقول فان الله تبارك وتعالى يبارك في هذا البيع قال وان كذب وكتم محقت بركة بيعهما. يبقى لو كذب احد المتعاقدين على الاخر فان الله تبارك وتعالى يمحق بركة هذا البيع فاذا بنقول خيار المجلس مشروع ودليل المشروعية هذه الاحاديث خيار المجلس كما يذكر الشيخ رحمه الله تعالى يثبت في البيع المطلق ويثبت كذلك في انواع البيع المختلفة فيثبت في البيع المطلق اللي هو يبيع سلعة في مقابل الثمن ويسقط كزلك في انواع البيع المختلفة كالصرف المجلس. وكذلك بيع الطعام بالطعام بيع السلم بيع الرد والتعديل وهذا آآ يعني قسم من الاقسام او نوع من انواع البيع ايضا سيأتي معنا ان شاء الله تعالى. كل هذا يجري فيه خيار المجلس لانه لانه وعقد الاجارة عقده اللازم من جهة العقدين من جهة المؤجر والمستأجر هو عقد لازم ومع ذلك لا يجري فيه خيار المجلس وكذلك عقد الحوالة عقد المساقاة عقد المسابقة عقد النكاح الصرف اللي هو ايه اللي هو بيع عملة بعملة اخرى هل هذا يسبت فيه خيار المجلس؟ الجواب نعم. بيع الذهب بالذهب او نحو زلك او بيع الربوي بالربوي هذا يسمى يسمى بيعا. ولهذا يجري فيه فيه خيار المجلس. هذا يجد فيه خيار وبيع طيب خيار المجلس في غير ذلك من العقود في غير البيع. هل يثبت خيار المجلس في غير ذلك من العقود؟ الجواب لا. سواء كان هذه العقود لازمة او كانت غير لازمة لا يجري في غير ذلك من العقود خيار المجلس. فلا يجري خيار المجلس في الاجارة هذا لا يجري فيه خيار المجلس. يعني لو حصل مسلا ايجاب وقبول من جهة الولي ومن جهة يعني الزوج لا يحق لاحد منهم لا يحق لاحد منهما ان يفسخ هذا العقد لا يجري فيه خيار المجلس. واضح الان؟ وكذلك بالنسبة للصداق. بالنسبة للخلع بالنسبة للهبة الهبة ايضا لا يجري فيها خيار المجلس لكن محل ذلك اذا كانت هذه الهبة اذا كانت هذه الهبة بغير الثواب. الهبة اللي هي الهبة المحضة. اللي هي بلا مقابل. طب لو كانت هبة ذات ثواب؟ الان مسلا في يحصل بعض المناسبات هذا بيعة على المعتمد في المذهب. ولهذا يجري فيه خيار المجلس. طيب لو اعطاه هذا المال لا بقصد الرد يبقى هنا لا يسمى بيعا هذا لا يسمى بيعا كان كان مسلا هذا الواهب والدا للموهوب فاعطاه مالا من اجل مثلا ضائقة او من اجل دين او ما شابه ذلك ولا يرجو من ذلك الرد. هذا ليس ببيع وبالتالي لا يجري فيه خيار المجلس. يبقى نرجع فنقول خيار المجلس لا يثبت في سائر العقود اللازمة وغير اللازمة الا ان يكون هذا العقد بيعا فلا يجري فيما اه ذكرنا من اجارة وحوالة ومساقاة ونكاح. كذلك صداق وخلع وكذلك هبة لم آآ يرد بها الثواب وكذلك في انقراض ولا في الوكالة ورهن وحوالة وكتابة واجارة ولو في الذمة او مقدرة بمدة فلا خيار في جميع ذلك لانها لا تسمى بيعة لانها لا تسمى بيعا فاذا لو اردنا ان نجمل ذلك ونضبط ذلك بالشروط فنقول شروط المعاوضة التي يثبت فيها خيار المجلس فنقول يجري خيار المجلس في كل معاوضة محضة فخرج بذلك النكاح الامر الثاني لابد ان تكون هذه المعاوضة المحضة واقعة على عين فعلى ذلك لو كانت هذه المعوضة واقعة على منفعة زي الايجارة يبقى اذا لا خيار مجلس في هذه الحالة. الامر الثالث لابد ان تكون لازمة من الجانبين لان عقد البيع كما قلنا عقد لازم من الجانبين فعلى ذلك لا خيار في الكتابة. عقد الكتابة هذا اه لازم في حق السيد جائز في حق العبد. يبقى هذا لا خيار مجلس فيه الامر الرابع الا يكون فيها تملك قهري. تملك قهري كالشفعة بقى شفعة ايضا لا خيار مجلس فيها الامر الخامس والاخير الا تكون جارية مجرى الرخص واردنا بذلك اخراج الحوالة. ايضا الحوالة كما اشرنا لا خيار فيها يبقى لو آآ توفر عندي هذه الشروط نقول يبقى آآ عندي الان خيار مجلس اذا اختل عندي شرط من هذه الشروط فلا خيار مجلس الشرع بين لنا كذلك ان اختيار المجلس ينقطع باحد امرين. الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار. قال ما لم يتفرقا يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم بعدما بين ومع ذلك اختار كل واحد منهما اسقاط هذا الخيار اختار كل واحد منهما امضاء العقد اختار كل واحد منهما لزوم العقد. يبقى كل واحد من المتعاقدين اسقط حقه في الفسخ والابطال في هذه الحالة ان تكون معاوضة واقعة على عين لازمة من الجانبين لا يكون فيها تملك قهري لا تجري كذلك مجرى الرخص. طيب عرفتم متى يشرع لنا خيار المجلس؟ ومتى لا يشرع لنا خيار المجلس حق البائع وحق المشتري في هذا الخيار بين ان هذا الخيار ينقطع ينقطع بماذا؟ قال ما لم تفرق او يقول احدهما للاخر اختر يبقى اذا ينقطع خيار المجلس باحد امرين يبقى خلاص يبقى هنا ينقطع خيار المجلس وصار البيع لازما ولا يحق لاحد منهما ان يتراجع او ان يفسخ هذا البيع هذه صورة وهذه السورة كما يعني اشرنا الان جرت من ايش؟ هاجرت من المتعاقدين او ان يقول احدهما الاخر اخترت لزوم العقد اخترت امضاء العقد يبقى هنا ينقطع خيار القائل ويبقى الخيار في حق الاخر يبقى الان جاء زيد الى عمرو واراد ان يشتري منه قطعة ارض فزيد قال في مجلس العقد بعدما تم الاتفاق على الثمن وما شابه ذلك. قال زيد في مجلس العقد لانه ما زال في مجلس العقد. اما الشخص الاول هذا هذا اسقط حقه في الابطال وفي الفسخ. فلا يحق له الفسخ ولا الابطال يبقى اما ان يختار الامضاء او ان يختار واحد دون الاخر فلو اختار واحد دون الاخر انقطع آآ خيار المجلس في حقه ويبقى خيار المجلس في حق الاخر هذه السورة الاولى التي ينقطع بها خيار المجلس وهي التخاير الصورة الثانية وهذه مهمة لابد ان ننتبه لها. ينقطع خيار المجلس بالتفرق بالابدان عرفا. وهنا لا يحق لاحد منهما الفسخ ولا الابطال فالتفرق بالابدان في العرف هذا يسقط به خيار المجلس عرفا كما قلنا والامر راجع الى العرف وكذلك اذا كان على وجه الاختيار طيب لو جرى العقد بين البائع والمشتري في المجلس في المكان في مكان معين وقام كل واحد منهما مع الاخر وتماشيا طويلا. ولم يتفرقا. خيار ما زال قائما والا يكون قد انقطع. زيد وعمرو اتفق على بيع سيارة. سيارة يملكها من يملكها زيد واراد عمرو ان يشتري هذه السيارة من من زيد. فبعدما تم العقد بين زيد وعمرو قام وتماشيا طويلا. فهنا بنقول هل يسقط خيار المجلس ولا خيار المجلس ما زال قائما ها ما رأيكم في هذه الصورة التي نتكلم عنها الان يسقط خيار المجلس ولا ما زال خيار المجلس قائما خيار المجلس ما زال قائما. واضح الان يبقى اذا يسقط خيار المجلس بالتفرق بالابدان عرفا واختيارا اما اذا كان المتعاقدان في مجلس واحد او قاما وتماشيا طويلا ولم يتفرقا فيكون هذا الخيار قائما ولا ينقطع حتى وان حصل منهما اعراض عما يتعلق بالعقد. يعني لو خاض في امر اخر في امر الزواج في آآ امر مثلا من امور آآ الحياتية من الامور الحياة عموما فخاض في امر اخر ايضا نقول في هذه الحالة لا ينقطع خيار المجلس طالما انه لم يحصل تفرق بالابدان. فكل ما اعده العرف تفرقا اعتبر تفرقا. وكل ما لم يعده العرف تفرقا لم يعتبر تفرقا منصور التفرق التفرق في دكان صغير لو حصل العقد في دكان صغير يعني دخل واحد مسلا الى دكان بقالة. دخل الى هذا الدكان واشترى بعض الحبوب زي مسلا الارز او ما شابه في الشارع او في الساحة بان يولي احدهما ظهره للاخر ويمشي ثلاث خطوات يبقى اذا كان هذا في الشارع بيكون بان يولي احدهما ظهره للاخر ويمشي ثلاث خطوات كما كان يفعل عبدالله ابن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه وكان يفعل زلك اذا اتم البيع وخاف ان يتراجع الاخر عن البيع كان يولي ظهره ويمشي خطوات ويقول تم البيع بذلك ويقول تم البيع بذلك. يبقى اذا المسألة راجعة على العرف. ولهذا فصلنا هذا التفصيل ما بين آآ اذا كان هذا في دكان صغير او كان في دكان قل هذا التفرق ينقطع به خيار المجلس مطلقا ما معنى مطلقا؟ يعني حتى ولو كان جهلا او سهوا طالما انه حصل عندي تفرق بالابدان بين المتعاقدين بين البائع والمشتري. فهنا نقول سقط خيار المجلس الصواب في زلك ان خيار المجلس ما زال قائما. لماذا؟ لانه لم يحصل التفرغ بالابدان. مش احنا قلنا قاما معا وتماشيا طويلا يبقى ده لم يحصل تفرق بالابدان. وبالتالي نقول خيار المجلس ما زال قائما كيف يحصل التفرق بالابدان هنا؟ نقول يحصل التفرق بالابدان بالخروج من هذا الدكان الصغير يبقى التفرق في دكان صغير يكون بالخروج منه. طب لو كان هذا الدكان كبيرا هنا نقول التفرق في الدكان الكبير بالانتقال من موضع الى موضع اخر. طيب لو كان في في الشارع نقول التفرق او كان هذا في الشارع الى اخره. طيب ما حكم التفرق بالارواح ما حكم التفرق بالارواح؟ يعني مات احد العقدين في مجلس العقد. هل التفرق بالارواح هذا ينقطع به الخيار ولا لا ينقطع؟ نقول التفرق بالارواح لا ينقطع به الخيار. فلو مات احد المتعاقدين في المجلس نقول الخيار لا يزال قائما. فيثبت الخيار للورثة وكذلك الحال لو جن احد المتعاقدين او اغمي عليه فينتقل الخيار في هذه الحالة للولي ينتقل الخيار في هذه الحالة لايه الولي وهنا مسألة دقيقة تتعلق هذا الذي نذكره. وهو انه لو تنادي بالبيع لو تناديا بالبيع وكان موقع كل منهما بعيدا عن الاخر فهنا نقول يثبت الخيار لهما ما لم يفارق احدهما مكانه طيب لو مشى كل منهما ولو الى جهة صاحبه تقول في هذه الحالة ينقطع الخيار في هذه الحالة ينقطع الخيار. يبقى اذا التفرق بالارواح وكذلك التفرق بالعقل لا ينقطع به الخيار. طيب ما حكم التفرق فلا ينقطع به الخيار. فلو اكره احدهما على التفرق لم ينقطع خياره طب لو الاخر الشخص الاخر هل ينقطع الخيار في حقه ولا لا ينقطع المكره هذا لا ينقطع اختياره. اما الشخص الاخر فينقطع اختياره. طب هذا عجيب لماذا قلنا الشخص الاخر ينقطع اختياره دون المكره ينقطع في حق الشخص الاخر تمكنه من القيام معه لتمكنه من القيام معه ومع ذلك لم يقم وظل قاعدا في هذا الدكان الصغير قال الشيخ رحمه الله تعالى وسقط خيار من اختار لزومه يبقى هذا هذه الحالة الاولى التي يسقط بها خيار المجلس قال اي البيع من بائع ومشترك ان يقول اخترنا لزومه او اجزناه فيسقط خيارهما. او من احدهما كان يقول اخترت لزومه فيسقط خياره ويبقى خيار الاخر ولو مشتريا. ثم قال بعد ذلك وسقط خيار كل منهما بفرقة ابادني منهما او من احدهما ولو ناسيا او جاهلا عن مجلس العقد عرفا. فما يعده الناس فرقة يلزم به العقد ومال فلاة. ثم قال الشيخ فان كان في دار صغيرة فالفرقة بان يخرج احدهما منها او في كبيرة بان ينتقل احدهما في بيت من بيوتها او في صحراء او سوق بان يولي احدهما ظهره ويمشي قليلا المتأهل وحلف نا في فرقة او فسخ قبلها وهذه مسألة ختم بها المصنف رحمه الله الكلام عن خيار المجلس لو اختلف المتعاقدان فتنازعا في التفرق لو اختلف المتعاقدان فتنازعا في التفرق. وقال احدهما تفرقن الاصل دوام الاجتماع الاصل ايضا عدم الفسخ فلذلك بنقول يصدق النافي بيمينه. قال شيخنا وحلفنا في فرقة او فسخ قبلها. يعني قبل الفرقة. بان جاء معا وادعى احدهما فرقة وانكرها الاخر ليفسخ شيخنا رحمه الله انتقل للنوع الثاني من انواع الخيار وهو خيار الشرطة. هتتكلم عن خيار الشرط ان شاء الله في الدرس القادم نكتفي بذلك ونتوقف هنا. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا. وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما يبقى هنا يسقط في حقه خيار الايش؟ المجلس. طيب نفترض انه منع هو الاخر من الخروج. يبقى هنا لا ينقطع خيار المجلس في ايضا وهنا لا ينقطع خيار المجلس في حقه ايضا. واضح الان؟ طيب وان سمع الخطاب فيبقى خيار المجلس ما لم يتفرقا ولو طال مكثهما في محله وان بلغ سنين او تماشيا منازل. يبقى هنا الامر متعلق بايش؟ بالمكان. قال ولا يسقط بموت احدهما. فينتقل الخيار للوارث وانكر الاخر واراد الفسخ او حصل اختلاف في وقوع الفسخ قبل التفرق وانكر الاخر هنا في هذه الحالة نقول يصدق النا في بيمينه لماذا قلنا يصدق النافي؟ لان الاصل هو دوام الاجتماع او اتفقا عليها وادعى احدهما فسخا قبلها وانكر الاخر فيصدق النافي لموافقته للاصل. ما هو الاصل؟ الاصل هو الاجتماع عدم الفسخ. ثم قال بعد ذلك ويجوز لهما اي للعاقدين شرط خيار لهما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه. وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى ونسأله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولاه انه تسرع في هذا البيع ويريد آآ يعني رد هذه السلعة وارجاع هذه السلعة الى البائع مرة اخرى. هل هذا من حقه ولا ليس من حقه؟ نقول هذا اصله فيه انه ليس من حق. لا يحق لهذا الشخص بعدما اشترى سلعة او اشترى اي شيء كسيارة او ثوب بالشيء المملوك. وهذا فرع اللزوم في البيع. طيب يأتي الان السؤال ما الحكمة من ذلك؟ لماذا شرع الله تبارك وتعالى لنا انواع من الخيارات. اذا قلنا ان الاصل في العقود اللزوم. نقول الله تبارك وتعالى شرع لنا هذه الانواع فلو كان المتعاقدان في المكان الذي حصل فيه العقد بنقول حينئذ لهما الحق اما في الامضاء اب واما في الفسخ والابطال واضح الان يبقى اذا نذكر بما قلناه اولا هنا في خيار المجلس الامر يتعلق بايش؟ يتعلق بالمكان. لا يتعلق بالزمان فيذهب شخص الى صاحب هذه المناسبة ويعطي هذا الشخص مالا يعطيه المال على سبيل الهبة لكن آآ يرجو ان يرد هذا المال بعد ذلك في مناسبة اخرى هذه تسمى ايش؟ هذا يسمى بالهبة المثاب عليها الامر الاول وهو التخاير. ما معنى التخاير؟ يعني يختار البائع والمشتري امضاء العقد يختار البائع والمشتري لزوم العقد ما صورة ذلك؟ صورة ذلك ان يقول المتعاقدان اخترنا لزوم العقد يبقى هما الان في مجلس العقد ولا لأ؟ اه نعم هم الان في مجلس العقد اخترتم لزوم العقد. يبقى هنا لا يحق لزيد ان يعود ويفسخ العقد بعد ذلك. لانه اختار ايش؟ لانه اختار اللزوم. اختار لكن هل من حق الطرف الاخر فسخ العقد ولا ليس من حقه؟ نعم. الان نقول يبقى خيار المجلس في حق الشخص الاخر مكرها. يعني لو اكره احد المتعاقدين على التفرق من اجل ان يحصل لزوم للبيع. ما حكم التفرق على وجه الاكراه هل ينقطع به الخيار ولا لا ينقطع؟ الصواب في ذلك انه لا ينقطع به خيار المجلس احنا قلنا يسقط خيار المجلس بالتفرق بالابدان عرفا واختيارا هذا ذكرناه اولا قلنا يحصل او قلنا ينقطع خيار المجلس بالتفرق بالابدان عرفا واختيارا. طب هنا حصل التفرغ بالابدان عرفا لكن هل كان على وجه الاختيار ولا على وجه الاكراه؟ هذا على وجه الاكراه فلا ينقطع به الخيار