لانه يقدم فيه رأس المال في مجلس العقد واضح الان يبقى هنا بنقول خيار الشرط لا يصح. لا في البيوع الربوية ولا كذلك في بيع السلف. قال فلا يجوز شرطه فيهما لاحد فسخ لو اختار الفسخ فمن حقه ان ان يفسخ في حضرة العاقل الاخر او في غيبة هذا العاقل طيب فيقول الشيخ رحمه الله ويحصل فسخ للعقد في مدة الخيار بنحو فسخت الشيخ رحمه الله تعالى شرع في الكلام عن النوع الثاني وهو خيار الشرط قال ويجوز لهما اي للعاقدين شرط خيار لهما او لاحدهما في كل بيع فيه خيار مجلس الا فيما يعتق فيه المبيع لمن انفرد بخيار من بائع ومشتر ثم ان كان لهما فموقوف. فان تم البيع بان انه لمجتر من حين العقد والا فلبائع وهذه مسألة اخرى وهي مسألة الملك في زمن الخيار فلا يجوز شرطه لمشتر للمنافاة قال وفي ربوي وسلم فلا يجوز شرطه فيهما لاحد لاشتراط القبض فيهما في المجلس قال ثلاثة ايام فاقل بخلاف ما لو اطلق او اكثر من ثلاثة ايام الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا هو المجلس الرابع عشر لشرح باب البيع من فتح المعين بشرح قرة العين لشيخي العلامة زين الدين الملباري رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين وما زلنا في الفصل الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى في اقسام الخيار في الدرس الماضي كنا عرفنا ان الاصل في العقود عامة اللزوم ومن جملة هذه العقود عقد البيع. فالاصل في عقد البيع اللزوم وقلنا الا ان الشرع اثبت فيه الخيار من باب الرفق بالمتعاقدين ومعنى الخيار يعني طلب خير الامرين من امضاء العقد او فسخه وعرفنا ان اقسام الخيار ثلاثة الاول وهو خيار مجلس الساني وهو خيار شرط السالس وهو خيار عين وبعض العلماء يجعلها نوعين فيقول النوع الاول خيار تشه وهو ما يتعاطاه المتعاقدان باختيارهما وشهوتهما من غير ان يتوقف ذلك على فوات امر في المبيع وسببه المجلس او الشرط النوع الثاني وهو خيار الراقيصة. ومعنى النقيصة يعني العيب تكلمنا عن النوع الاول وهو خيار المجلس وقلنا ان خيار المجلس يثبت للعاقدين ما دام في مجلس العقد ويثبت ذلك في جميع انواع البيع ولا يجوز شرط نفي الخيار في العقد فكل ما يسمى بيعا ثبت فيه خيار المجلس مثال ذلك عقد البيع المطلق وكذلك السلم كذلك بيع الاجناس الربوية. كل هذا يسمى بيعا وبالتالي يثبت فيه خيار المجلس اما ما لا يسمى بيعا فهذا لا يثبت فيه خيار المجلس كالابراء والهبة التي آآ لا يرجو ثوابها وكذلك قيراط والرهن والحوالة والاجارة كل هذا لا يثبت فيه خيار المجلس وقلنا ان شروط المعاوضة التي يثبت فيها خيار المجلس خمسة ان تكون هذه المعاوضة معوضة محضة خرج بذلك النكاح فالنكاح لا خيار مجلس فيه الشرط الثاني ان تكون واقعة على عين. فخرج بذلك ما لو كانت واقعة على منفعة كالاجارة فلا خيار فيها ولابد كذلك ان تكون لازمة من الجانبين. فلو كانت جائزة من الجانبين او لازمة من جانب وجائزة من جانب اخر فهذه ايضا لا خيار فيها الشرط الرابع وهذا هو الامر الاول الثاني وهو التفرق بالابدان عرفا واختيارا التخاير معناه ان يختار العاقدان امضاء العقد. او ان يختار احد العقدين امضاء العقد والاما الاخر فلا يختار ذلك. فهنا يسقط خيار المجلس في حق من اختار الامضاء في حق من اختار اللزوم. ويبقى خيار والمجلس في حق الاخر. والصورة الثانية او الامر الثاني وهو التفرق بالابدان عرفا واختيارا. فعلى ذلك لو كان في مجلس واحد او قاما وتماشيا طويلا ولم يتفرقا بالابدان دام الخيار في حقهما حتى وان خاض في غير العقد. في خاض في غير ما يتعلق بالعقد فهذا ايضا لا يضر. فما عده العرف تفرقا فانه يعتبر تفرقا وتكلمنا عن مسألة التفرق بالارواح والتفرق كذلك بالعقل والتفرق كذلك على وجه الاكراه. فقلنا التفرق بالارواح لا ينقسم به الخيار فذلك التفرق بالعقل. فهنا ينتقل الخيار للولي. واما التفرق مكرها فهذا ايضا لا ينقطع به الخيار. لكن ينقطع في حق الاخر ان هو غير مكره لانه كان يمكن ان يتماشى مع الاخر ويقوم معه من اجل الا ينقطع خيار المجلس. فلو آآ مكث في مكانه باختياره وهنا ينقطع خيار المجلس في حقه لكن لا ينقطع في حق النكران هذا ملخص ما ذكرناه في الدرس الماضي فيما يتعلق بالنوع الاول من انواع الخيار وهو خيار المجلس فان زاد عليها لم يصح العقد من حين الشرط للخيار. سواء اشرط في العقد ام في مجلسه. وهذا النوع الثاني من انواع الخيار وهو خيار الشرط وخيار الشرط يعني خيار التروي الناشئ عن الشرط فهو مضاف الى سببه. ومعنى خيار الشرط ان يشترط احد المتعاقدين او كلاهما اثناء العقد بعد البيع مع موافقة الاخر على ذلك فحين اذ يجوز له فسخ العقد ويجوز له كذلك امضاء هذا العقد خيار الشرط بذلك سمي بذلك لان سببه هو اشتراط العاقل لذلك فاذا بنقول خيار الشرط هو خيار التروي الناشئ عن الشرط وصورة ذلك ان يأتي زيد ويشتري دارا من عمرو. فبعد اتمام العقد وهما في مجلس العقد ولم يتفرقا بالابدان. يقول زيد لعمرو انا بالخيار الى يومين. يعني اترك لي حق الخيار الى يومين. بحيث انه لو اراد ان يمضي هذا البيع امضاه. واذا اراد ان يفسخ هذا العقد فسخوا فالخيار يكون له في ذلك تفرقا بالابدان قبل تمام العقد. كذلك بالنسبة لبيع السلام. لابد من تسليم جميع المال في مجلس العقد. ولهذا سمي هذا البيع ببيع لانه يسلم فيه رأس المال في مجلس العقد. ويسمى كذلك ببيع السلف ضد هذه السلعة فمن حقه ذلك. فيوافق الباقي على ما يقول المشتري. او يكون العكس يعني يشترط البائع ذلك البائع بعد ما يبيع السلعة بتاعته يقول للمشتري ولي الحق او لي الخيار في استرداد هذه السلعة ورد الثمن فيقول المشتري قبلته مثلا يبقى هنا من حق المشتري ان يرد السلعة ويأخذ الثمن ومن حق البائع ان يسترجع السلعة ويرد الثمن الى اشتري على حسب الاتفاق الذي يجري بين البائع وبين المشتري في ذلك. كل هذا كما قلنا جرى في مجلس العقد سواء كان بعد تمام العقد او كان في اثناء العقد فهذا من حقي العقدين. والاصل في مشروعية خيار الشرط هو الحديث الذي رواه عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. وفيه ان رجلا من الانصار كان يخدع في البيع يعني لما يذهب من اجل شراء آآ سلعة من السوق او نحو ذلك كان يخدع يشتري السلعة بثمن كبير لا تستحق هذه السلعة هذا الثمن فكان يخدع في البيع فشكى ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اذا بايعت فقل لا خلاف يعني لا خديعة وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام فقل لا خلابة وانت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال وانت بالخيار في كل سلعة ابتعتها يعني اشتريتها ثلاث ليال. وفي رواية قال ولي الخيار ثلاثة ايام فاذا خيار الشرط مشروع ودليله هذا الحديث لان النبي عليه الصلاة والسلام ارشد هذا الصحابي الى اشتراط هذا امر ان هو يقول من حقي ان ارد هذه السلعة الى ثلاثة ايام فيما لو وجد نفسه مثلا قد خدع في هذا البيع وخيار الشرط اجمعت الامة على مشروعيته. كما نقل ذلك النووي رحمه الله. قال ولان الامة مجمعة على جواز شرط الخيار ثلاثة ايام. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هنا ان خيار الشرط له جملة من الشروط فاذا توفرت هذه الشروط صح لنا اشتراط اه او الاشتراط في البيع واذا لم يتوفر شيء من ذلك فلا يصح لنا هذا الاشتراط. اول هذه الشروط ذكر المدة فلابد من ذكر المدة اما في اثناء العقد او بعد العقد لكن لابد ان يكون ذلك في المجلس كما قلنا قبل التفرق الابدان عرفا واختيارا. لانه لو حصل التفرق بالابدان عرفا واختيارا كما مضى معنا. فهنا البيع سيكون لازما. يبقى هنا لا خيار شرط في هذه الحالة لكن ما نقول لا بد من ذكر المدة اما في اثناء العقد او بعد اتمام العقد اذا كان في مجلس في مجلس العقد فلابد من ذكر المدة. طيب اذا لم يذكرها هنا لا يصح فهذا يسمى بايش؟ هذا يسمى بخيار الشرطة. او شخص مثلا يذهب لشراء سلعة من السلع ويقول للبائع لكن لو بدا لي ان ارد هذه السلعة فاسمح لي بالرد. يبقى هنا اشترط عليه اللي هو لو عايز يرجع السلعة لا يصح خيار الشرط هذا هو الامر الاول. الامر الثاني لابد ان تكون هذه المدة معلومة لابد ان تكون هذه المدة معلومة يعني ايش؟ يعني لو جاء مثلا واشترط مدة للرد لكنه لم يحدد هذه المدة فبنقول في هذه الحالة لا يصح خيار الشرط الامر السالس لابد الا تزيد هذه المدة على ثلاثة ايام وهل تدخل الليالي مع الايام ولا لا تدخل؟ نقول نعم تدخل الليالي تبعا للايام واختلف الشيخان الشيخ ابن حجر الشيخ الرملي رحمه الله تعالى في مسألة فالشيخ ابن حجر بيقول تدخل الليالي السابقة على الايام وكذلك المتأخرة على هذه الايام الشيخ الرملي رحمه الله تعالى يقول تدخل الليالي تدخل الليالي المتقدمة واما الليلة المتأخرة فلا تدخل. فعلى كل حال بنقول لابد الا تزيد على ثلاثة ايام وتدخل الليالي تبعا لهذه الايام. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث قال وانت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال. في رواية قال وللخيار ثلاثة ايام الشرط الرابع لابد ان تكون الثلاثة ايام من حين الشرط سواء كان في العقد او بعده لا من حين التفرق يعني امتى هنبدأ حساب هذه المدة هنبدأ حساب هذه المدة من حين اشتراط هذا الشرط نبدأ حساب هذه المدة اللي هي ثلاثة ايام من حين اشتراط هذا الشرط. سواء اشترطنا هذا الشرط في العقد في اثناء العقد كما قلنا. او اشترطنا هذا الشرط بعد اتمام العقد لا من حين التفرق لان التفرق كما قلنا قد يطول تفرق بالابدان قد يطول قد تظل ايام قد تظل شهور زي مسلا شخص تعاقد مع اخر في السفينة السفينة ممكن تصل مسلا الى سواء اشترطنا هذا الشرط في اثناء العقد او اشترطنا ذلك بعد اتمام العقد الشرط الخامس وهو ان يكون المبيع مما لا يتغير غالبا في تلك المدة اللي هي في الايام الثلاثة التي قلنا هي مدة خيار الشرط. لابد ان يكون المبيع مما لا يتغير غالبا في تلك المدة. فعلى ذلك لا يصح الخيار في دجاج مشوي مثلا ثلاثة ايام لانه يتغير. طيب لو كانت هذه المدة لا يتغير فيها المبيع. يبقى هنا لا بأس بذلك لا بأس باشتراط ثلاثة ايام او اقل طالما ان المبيع لا يتغير خلال هذه المدة. زي مسلا كان اذا كان هذا المبيع ساعة اذا كان هذا المبيع عقارا اذا كان هذا المبيع سيارة اذا كان هذا المبيع اقلاما غالبا لا يتغير خلال هذه المدة يوم او يومين او ثلاثة كما نعلم جميعا وبالتالي لا بأس حينئذ بخيار الشرط. اما لو كان يتغير خلال مدة الخيار يبقى لا يصح خيار الشرط في تلك الحالة. اخر هذه الشروط لابد ان تكون هذه الايام متصلة اللي هي الايام التي سيشترط فيها او يحق له فيها رد السلعة او امضاء البيع فلابد ان تكون هذه الايام متصلة هذه الشروط لو توفرت صح خيار الشرط اذا لم يتوفر شرط منها فلا يصح هذا الخيار قال الشيخ رحمه الله تعالى يجوز لهما اي للعاقدين شرط خيار لهما او لاحدهما يعني يمكن ان يقع هذا الشرط للعاقدين كل واحد من العاقدين يشترط آآ شرطا وهو ان يمضي او يفسخ البيع خلال يومين خلال ثلاثة. خلال يوم واحد كل واحد من العاقدين اشترتا ذلك. او يشترط واحد من العقدين دون الاخر. يعني ممكن البائع فقط هو من يشترط اما الامضاء واما الفسخ خلال هذه المدة ويمكن ان يفعل ذلك المشتري دون البائع يشترط على البائع ان هو اما ان يمضي هذا اما ان يمضي هذا البيع واما ان يفسخ هذا البيع فالخيار اما ان يكون لهما واما ان يكون لاحدهما. قال في كل بيع فيه خيار مجلس الا فيما يعتق فيه المبيع. كله بيع فيه خيار مجلس قلنا البيع الذي يكون فيه خيار المجلس هو البيع المطلق وكذلك ما يسمى بيعا. لكن في جملة من المستثنيات في خيار الشرط فيستثنى من ذلك اذا كان يعتق فيه المبيع فهنا لا خيار شرط كشخص مثلا اشترى ولده من آآ سيده كان ابنه رقيقا فاشتراه من سيده هنا بمجرد شراء الوالد لهذا الولد فانه يعتق عليه او سيحصل العتق ويستثنى من ذلك ايضا الاجناس الربوية. قال وفي ربوي وسلم. لا يجري خيار الشرط في البيوع الربوية وعرفنا ان البيوع الربوية الصرف والطعام بالطعام فلا يجوز فيها شرط الخيار والعكس لو اشترى الولد اباه الرقيق فانه يعتق عليه بان لا خيار شرط لان بمجرد الشراء حصل العتق ولهذا قال الشيخ رحمه الله فلا يجوز شرطه لمشتر للمنافاة يعني ايه للمنافاة؟ هذا تعليل. لان هذا فيه تنافي ما بين العتق والخيار. كما قلنا لانه بمجرد الشراء لماذا لا يجوز فيهما شرط الخيار قلنا لا يجوز ان يتفرق العاقدان قبل تمام البيع. لو انه باع ذهبا بذهب او باع فضة بفضة او باع ذهب بفضة هل يجوز للعاقدين ان يتفرقا لا هذا لا يجوز فيه شرط الخيار لانه لا يجوز ان يتفرقا قبل تمام البيع فلا يجوز ان يتفرقا الا عن قبض العوضين كما امر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث والا وقع العاقدان في الربا والشيخ رحمه الله تعالى ذكر هنا ايضا ان من جملة المستثنيات بيع السلم. قال وفي ربوي وسلام. يعني لا يجوز كذلك خيار الشرط خيار الشرط في بيع السلف. لنفس العلة لان آآ في بيع السلام لابد من تسليم رأس المال في مجلس العقد ولهذا لا يجوز فيه خيار الشرط زي ما اتكلمنا كده في بيع الربوي انفا قلنا لابد من اتمام البيع في مجلس العقد لا يجوز ان او محاباة وايضا قالوا لان الحاجة تندفع بالثلاث الحاجة تندفع بالثلاث وايضا النبي صلى الله عليه وسلم انما اجاز هذا الخيار من باب الرخصة والرخص لا يمكن ان نتعدى فيها النص فلا يجوز فيما زاد على ذلك لاننا في هذه الحالة سنقع في الغرر في الحديث كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بيقول قال فقل لا خلاف وانت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال وفي رواية قال ولي الخيار ثلاثة ايام يعني الى ثلاثة ايام يبقى فما زاد على ذلك لا يجوز فيه خيار الشرط ولو فعل فان العقد يكون باطلا طيب هل يمكن ان يشترط اقل من ثلاثة ايام وآآ يجوز كذلك ان يشترط احدهما ثلاثة ايام ويشترط الاخر يوما واحدا. او يشترط الاخر يومين لا بأس بذلك. يعني لا يشترط ان تكون المدة بالنسبة للمشتري او بالنسبة للبائع متساوية. لا يمكن البائع ان يشترط لنفسه ثلاثة. والمشتري يشترط لنفسه يوما او او يومين لا بأس بذلك فهذا التفاوت لا يضر المهم اللي هو يعني لا يزيد عن ثلاثة ايام ولهذا قال الشيخ رحمه الله بخلاف ما لو اطلق يعني لم يحدد او اكثر من ثلاثة ايام. قال فان زاد عليها لم يصح العقد من حين الشرط للخيار سواء شرط في العقد ام في مجلسه. يبقى هنا العقد لا يصح كما قلنا. وعرفنا دليل ذلك ثم قال بعد ذلك والملك في المبيع مع توابعه في مدة الخيار تمام للبيع قبله التفرق بالابدان ففعل ذلك لو حصل خيار الشرط يبقى هنا البيع تم ولا ما تمش؟ البيع لم يتم خيار الشرط هذا معناه ان البيع لم يتم بدليل انه من حق العاقد ان يمضي ان يمضي هذا البيع او ان يفسخ هذا البيع هنا حصل تفرق بالابدان؟ اه نعم حصل تفرق بالابدان. طيب حصل اتمام البيع؟ لا لم يحصل اتمام البيع. فهنا لا يجوز يبقى نرجع فنقول لا يجري خيار الشرط في البيوع الربوية اللي هي الصرف وبيع الطعام بالطعام لماذا؟ قال الاشتراط القبض فيهما في المجلس يعني في الربوي وكذلك في السلف طيب ما مدته؟ قال رحمه الله تعالى ثلاثة ايام فاقل يبقى هذه مدته. يجوز شرط الخيار في ثلاثة ايام. وقلنا يدخل فيها الليالي كما ذكرنا للضرورة. وايضا للحديث الذي ذكرناه حديث عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه. طيب لو انه اشترط اكثر من ثلاثة ايام نقول في هذه الحالة بطل العقد لوجود هذا الشرط الفاسد فهذا الشرط مبطل للعقد لماذا؟ لان الشرط هنا يتضمن غالبا زيادة في الثمن هل يمكن ان يشترط اقل من ثلاثة ايام؟ الجواب نعم طالما ان الوقت محدد ومعلوم وكان اقل وكان ثلاثة ايام فاقل فلا بأس بذلك. لانه لو جاز في ثلاثة ايام فلان يجوز في اقل من ذلك من باب اولى الملك في زمن الخيار فهذا يختلف يختلف الحكم في ملك المبيع اثناء مدة الخيار باختلاف صاحب الشرط هذا الضابط عندنا الان في هذه المسألة الحكم في ملك المبيع اثناء مدة الخيار صاحب الخيار هو صاحب الملكة ولهذا قال والملك في المبيع مع توابعه في مدة الخيار لمن انفرد بخيار من بائع ومشتر طيب يسأل سائل ويقول نفترض الان ان الخيار لهما يعني البائع اشترط خيار الشرط فسخت البيع كاسترجعت المبيع واجازة فيها بنحو اجزت البيع كامضيته وهذه ايضا مسألة مهمة وهي مسألة فسخ البيع واجازته فيذكر الشيخ رحمه الله تعالى انه يحق لصاحب الخيار فسخ البيع باي لفظ كان يقول احدهما فسخت البيع او يقول البائع استرجعت المبيع او يقول المشتري رددت الثمن ونحو ذلك ففسخ البيع تابع لارادة صاحب الخيار صاحب الخيار هو الذي من حقه اما ان يفسخ البيع واما ان يمضي هذا البيع ولهذا نقول من ثبت له خيار الشرط كان له الفسخ سواء في حضرة العاقد الاخر او كان ذلك في غيبة هذا العاقل باعتبار انه رفع عقد جعل الى اختياره فجاز في حضوره وجاز كذلك في غيبته مثله مثل الطلاق الطلاق هذا من حق الزوج وهو رفع عقد وبالتالي يجوز ان يكون في حضور الزوجة ويجوز كذلك ان يكون في غيبة هذه الزوجة. لا يحتاج الى قضاء القاضي. كذلك بالنسبة البيع يبقى انا لا فسخ يبقى الامر هنا واضح وآآ لا شيء في ذلك والبيع يكون حينئذ آآ غير منعقد قال واجازة يعني يحصل فسخ العقد بالاجازة بنحو اجازت البيع كامضيته. بنحو اجزت البيع كأمضيت. كما يحق لصاحب الخيار ثم قال بعد ذلك والتصرف في مدة الخيار بوطء واعتاق وبيع واجارة وتزويج من بائع فسخ ومن مشتر اجازة للشراء. هذه اخر مسألة تكلموا فيها الشيخ رحمه الله تعالى عن خيار الشرط وفيها يذكر الشيخ ان هناك بعض التصرفات ان وقع هذا من البائع دل على فسخ البيع وعدم امضاءه من هذه التصرفات الوطئ والاعتاق والبيع. يعني الان زيد باع سيارة لعمرو وفي اثناء العقد قال وانا بالخيار ليومين. يعني من حقي ان استرد هذه السيارة التي بعتها لك فهنا العقد الثاني يكون صحيحا وينفسخ بذلك العقد الاول كذلك لو انه باعه جارية. لو باعه جارية واشترط اسناء العقد وقال وانا بالخيار لثلاثة ايام في اثناء هذه المدة وطأ هذا السيد جاريته اشترك ذلك كان الخيار لهما فالملك هنا ملك هذا المبيع يكون للبيع ولا للمشتري؟ نقول في هذه الحالة يكون الملك موقوفا لانه ليس احد الجانبين اولى من الاخر فعلى ذلك نقول لو تم البيع تبين لنا ان الملك للمشتري من حين العقد وبالتالي توابع هذا المبيع يكون لمن؟ يكون للمشتري طيب اذا لم يتم البيع؟ يبقى هنا نقول تبين لنا في هذه الحالة ان الملك كان للبائع مع توابعه وكانه لم يخرج عن عن ملكه واضح الان؟ فلهذا قال الشيخ رحمه الله فان كان لهما يعني الخيار لهما فموقوف. فان تم البيع بان انه لمشتر من حين العقد والا فللبائع ثم قال بعد ذلك ويحصل فسخ للعقد في مدة الخيار بنحو الفسخ فيحق له كذلك الاجازة والاجازة ايضا تكون باي لفظ كان يقول مثلا اجزت البيع او امضيت البيع او يقول اسقطت الخيار واضح الان؟ او يقول ابطالتم الخيار. فهنا البيع يكون لازما في حق من اجازه. ممن كان له الخيار خلال يومين في خلال اليومين جاء هذا البائع وباع السيارة لشخص اخر فهنا بيع هذا الشخص لسيارة على شخص اخر يدل على ايش؟ يدل على انه فسخ البيع مع عمرو يبقى الوطء هنا الوطء هنا فسخ لهذا البيع وكذلك لو اعتقها لو انه اعتق هذه الجارية في اثناء هذه المدة فهذا ايضا فسخ للبيع. وكذلك الايجار باعتبار ان الايجار عبارة عن ايش؟ الايجار عبارة عن تمليك منفعة فلو انه باعه دارا وقال وانا بالخيار الى يومين. في اثناء اليومين اجر هذه الدار لشخص اخر بهذا التصرف دليل على انه تراجع عن هذا البيع وانه اختار الفسخ كذلك بالنسبة للتزويج ونحو ذلك مما ذكره رحمه الله تعالى فقال والتصرف في مدة الخيار من بائع فسخ. طيب التصرف في مدة الخيار من مشتري يعني الان باع زيد سيارته لعمرو يبقى البائع هو زيد والمشتري هو عمرو وقال عمرو بعدما اشترى هذه السيارة وهما في مجلس العقد قال وانا بالخيار لثلاثة ايام يبقى هنا وطأ هذا المشتري للجارية دليل على انه اختار امضاء هذا البيع يعني ارجو ان تكون المسألة اتضحت الان نرجع ونقول تصرف في مدة الخيار بوطء او او ببيع او باجارة او نحو ذلك من البيع هذا فسخ واما التصرف بمثل ذلك في حق المشتري هذه اجازة للشراء هذه اجازة للشراء ثم قال بعد ذلك ويثبت لمشتري جاهل بما ياتي خيار في رد المبيع بظهور عيب قديم منقص قيمة في المبيع وكذا للبائع بظهور عيب قديم في الثمن. هذا هو النوع الثالث من انواع الخيار وهو خيار العيب. نتكلم عنه ان شاء الله في الدرس القادم وانا الكافي بذلك ونتوقف هنا وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى ونسأله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي زلك ومولاه وانه اتم العقد مع البائع بذلك وكذلك لو اجر هذه السيارة لشخص اخر. واضح؟ او انه اشترى جارية وقال وانا بالخيار لثلاثة ايام. في اثناء هذه المدة جاء المشتري ووطأ هذه الجارية وهل يمكن ان يشترط هذا الخيار بعد العقد؟ الجواب نعم. يمكن ان يشترط خيار الشرط بعد اتمام العقد. لكن بشرط ان يكون ذلك قبل ان يفارق مجلس التعاقد طيب لماذا سمي الا يكون فيها تملك قهري كالشفعة. فالشفعة ايضا لا خيار فيها الشرط الخامس والاخير وهو الا تكون جارية مجرى الرخص كالحوالة. فهذه ايضا لا خيار فيها. فلو توفرت هذه الشروط الخمسة ثبت بذلك خيار المجلس. طيب كيف ينقطع خيار المجلس؟ ينقطع باحد امرين بالتخاير آآ المكان بعد اسبوع بعد اسبوعين بعد ثلاثة. يبقى هنا مش هيحصل عندي في بعض هذه السور تفرق والابدان. يبقى العبرة عندي بايش؟ بالتفرق بالابدان لأ المدة تبدأ من حين الشرط قبل تمام البيع جوابه لا لان النبي عليه الصلاة والسلام اشترط في الحديث التقابل في المجلس. قال لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورد قال الا مثلا بمثل يدا بيد. يبقى لازم حصول تقوض في الايش؟ في المجلس. يبقى لازم يحصل بحسب صاحب الشرط فلو كان الشرط للبائع فهنا يكون ملك المبيع مع توابعه للبائع. طب لو كان الشرط للمشتري يبقى هنا المبيع مع التوابع لمن؟ لهذا المشتري فصاحب الخيار هو صاحب الملك فهنا الخيار الشرطي لمن؟ اه خيار الشرط هنا لعمرو اللي هو المشتري في اثناء مدة الخيار باع هذه السيارة على شخص اخر. يبقى كون ان هو باع السيارة هذا يدل على ايش؟ هذا يدل على انه اختار امضاء العقد