﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:18.600
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا هو المجلس السادس عشر من شرح باب البيع

2
00:00:19.000 --> 00:00:38.000
من فتح المعين بشرح قرة العين لشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين وكنا في الدرس الماضي كنا قد شرعنا في القسم الثالث من اقسام الخيار وهو خيار العيب

3
00:00:39.000 --> 00:01:00.450
وعرفنا ان خيار العيب هو ان يجد المشتري في السلعة عيبا فيجوز له ان يفسخ العقد ويرد السلعة الى صاحبها بوجود هذا العيب وذكرنا ان ضابط العيب الذي ترد به السلعة

4
00:01:00.550 --> 00:01:22.800
هو كل عيب ينقص العين او القيمة نقصا يفوت به غرض صحيح والغالب في جنس ذلك المبيع عدمه فلو توفر ذلك في العيب الذي وجد في هذه السلعة جاز للمشتري الرد

5
00:01:23.700 --> 00:01:43.050
وذكرنا ان خيار العيب يثبت في جميع انواع البيع ولما نقول هو العيب الذي ينقص العين او القيمة مثلنا على ذلك بكتاب نقص منه ورقة. فقلنا الكتاب الذي نقص منه ورقة

6
00:01:43.150 --> 00:02:11.750
هذا عيب فيه نقص للعين وبه يفوت ايضا غرض صحيح على المشتري. ونقص القيمة مثلنا على ذلك بالشاه التي ناقصة اذن. وقلنا هذه الشاة فيها آآ نقص العين ايضا وفصلنا في ذلك قلنا لو كان الشخص قد اشترى شاة مقطوعة الاذن

7
00:02:11.900 --> 00:02:32.250
وكان قد اشترى هذه الشاة للاضحية فهل هذا يؤثر في البيع ولا لا يؤثر؟ قلنا لو انه اشتراها للاضحية فهذه لا تجزئه. وبالتالي فاته غرض صحيح بهذا القطع الموجود في هذه الاذن. فجاز لهذا المشتري الرد

8
00:02:32.550 --> 00:02:52.000
طب نفترض ان هذا الشخص اشترى شاة مقطوعة الاذن لكنه اراد بهذه الشاة اللحم فهل فاته بذلك غرض صحيح بهذا العيب الموجود؟ الجواب لا يبقى في هذه الحالة لا يجوز له الرد بالعيب

9
00:02:52.250 --> 00:03:15.400
وقد يكون هذا النقص مفوت او منقص للقيمة كان اشترى شاة فوجدها مريضة فهذا لا ينقص العين لكن ينقص القيمة وبالتالي يجوز له ايضا الرد. يبقى الحاصل الان احنا بنقول كل عيب ينقص العين او ينقص القيمة نقصا يفوت به غرض صحيح

10
00:03:15.400 --> 00:03:33.300
والغالب في جنس ذلك المبيع عدمه يعني الغالب ان هذا المبيع او هذه السلعة انها لا يوجد فيها هذا العيب. فلو وجد العيب في هذه السلعة جاز له الرد. طيب لو كان العكس

11
00:03:33.350 --> 00:03:48.450
الغالب في هذه السلعة وجوده هذا العيب فاشترى هذه السلعة ووجد هذا العيب الذي هو غالب الوجود في هذا النوع من السلع. يبقى هنا في هذه الحالة لا يجوز له الرد

12
00:03:48.450 --> 00:04:13.600
كأن مثلا اشترى سيارة مستعملة فوجد ان هذه السيارة فيها بعض الاصلاحات في الهيكل الخارجي مثلا لهذه السيارة. كل الغالب في مثل هذه الانواع من السيارات وجود هذه الامور فبالتالي لا يجوز له رد السلعة رد هذه السيارة بهذا العيب

13
00:04:13.950 --> 00:04:27.450
الا مثلا لو اشتراها مثلا بانها لا عيب فيها لا من الخارج ولا من الداخل ولا ما شابه ذلك فهذا امر اخر. لكن ربنا يقول لو اشترى هذه السيارة المستعملة

14
00:04:27.600 --> 00:04:43.950
الغالب في مثل هذه الانواع انها تكون فيها بعض هذه العيوب. فمثل ذلك لو وجد مثل هذه العيوب في السلعة او في هذه السيارة فلا يجوز له الرد. يبقى اذا لابد ان ان يكون هذا العيب

15
00:04:44.300 --> 00:05:06.650
مما يغلب عدمه في المبيع مما يغلب عدمه في المبيع وذكرنا ان اسباب خيار العيب ثلاثة عندها يرد بها المعيب. يرد بها المعيب. يعني السلعة المعيبة ترد بواحد من هذه الاسباب الثلاثة

16
00:05:06.650 --> 00:05:25.000
فوات امر مقصود من قضاء عرفي فوات امر مقصود من التزام شرعي فوات امر مقصود من تغرير فعلي فوات امر مقصود من قضاء عرفي كظهور العيب الذي ينقص العين او القيمة. وهو الذي بيناه انفا

17
00:05:25.100 --> 00:05:46.500
فوات امر مقصود من التزام شرطي كان شرط في المبيع شيئا الشرع ده مسلا دابة واشترط ان تكون هذه الدابة حاملا او اشترط ان تكون هذه الدابة اه زات لبن فاختل هذا الشرط. يبقى هنا يجوز له في هذه الحالة الرد

18
00:05:47.100 --> 00:06:13.000
السبب الثالث والاخير فوات امر مقصود من تغرير فعلي كالتصرية وعرفنا ان التصرية هو ان يترك البائع حلب الدابة قبل بيعها من اجل ان يوهم المشتري كثرة اللبن فاشتراها فلم يجد ذلك في هذه الدابة جاز له في هذه الحالة الرد. يبقى اسباب خيار العيب ثلاثة

19
00:06:13.300 --> 00:06:36.550
فوات امر مقصود من قضاء عرفي. فوات امر مقصود من التزام شرعي فوات امر مقصود من تغرير فعلي وذكرنا ان شروط رد المبيع المعيب انه لابد ان يكون هذا العيب قديما. يعني لابد ان يكون موجودا عند البائع. قبل قبض المشتري

20
00:06:37.350 --> 00:06:53.150
لماذا قلنا قبل قبض المشتري؟ قلنا بذلك لان المبيع قبل القبض في ضمان البائع طيب لو كان هذا العيب قد وجد في المبيع بعد العقد وقبل قبض المشتري قبل استلام

21
00:06:53.150 --> 00:07:10.800
اشتري للسلعة ايضا في هذه الحالة يثبت خيار العيب. لان السلعة ايضا ما زالت في ضمان البائع. يبقى لابد اذا ان يكون العيب قديما ولابد كذلك ان يكون هذا العيب

22
00:07:11.250 --> 00:07:35.250
مما ينقص القيمة او العين كما ذكرناه في الضابط وبحيث انه يفوت بذلك غرض صحيح على المشتري ولابد كذلك وهذا الامر الثالث لابد كذلك من عدم علم المشتري بالعيب اما لو انه اشترى السلعة وهو عالم بما بها من عيوب. ومع ذلك اشتراها

23
00:07:35.450 --> 00:07:52.750
هل يجوز له الرد بعد ذلك؟ الجواب لا. لانه علم بالعيب وارتضى بذلك وادخله في حسابه في تقدير الثمن. يبقى لا يحق له بعد ذلك ان يرد هذه السلعة بهذا العيب. لانه دخل في العقد على بصيرة

24
00:07:54.000 --> 00:08:13.000
وكذلك لابد من عدم العيب في الغالب كما بينا انفا. لو توافرت هذه الشروط جاز الرد بالعيب والا فلا يجوز له ذلك الشيخ رحمه الله تعالى ضرب امثلة على العيوب التي بها ترد السلعة

25
00:08:13.250 --> 00:08:35.900
قال وجماح حيوان وعض ورمح وجماح حيوان يعني امتناع الحيوان من الركوب عليه اشترى دابة حيوانا من اجل ان يركبه فالحيوان يمتنع من الركوب عليه. فيجوز له في هذه الحالة ان

26
00:08:35.900 --> 00:08:56.200
ان يرد هذا الحيوان بهذا العيب قال وعض ورمح يعني رفس والرفس هو الضرب بالرجل قال وكون الدار منزل الجند او كون الجن مسلطين على ساكنها بالرجم او القردة مثلا

27
00:08:56.200 --> 00:09:19.100
زرع الارض فلو وجد شيء من جاز له الرد بمثل هذه العيوب. قال الشيخ رحمه الله تعالى ويثبت بتغرير فعلي وهو حرام للتدليس والضرر كتسرية له وهي ان يترك حلبه مدة قبل بيعه ليوهم المشتري كثرة اللبن

28
00:09:19.150 --> 00:09:45.550
قال وتجعيدي شعر الجارية فالتصرية مما يفوت به غرض صحيح بتغرير فعلي يعني من خلال هذا الفعل يحصل به خداع المشتري فهذا يثبت به ايضا خيار العيب. وجاء في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تصروا الابل والغنم فمن

29
00:09:45.550 --> 00:10:03.750
تاعها بعد فانه بخير النظرين. بعد ان يحترمها ان شاء امسك وان شاء ردها وصاعا من تمر يبقى هنا لما يقول عليه الصلاة والسلام وان شاء ردا. يبقى هنا اثبت عليه الصلاة والسلام الخيار للمشتري

30
00:10:03.800 --> 00:10:24.000
فيما لو وجد هذه الشاة مصرة ثم قال بعد ذلك لا خيار بغبن فاحش كظن مشتر النحو زجاجة جوهرة. لتقصيره بعمله بقضية وهمه من غير بحث. يبقى لو حصل تقصير

31
00:10:24.150 --> 00:10:51.300
من جهة المشتري غبن خدع في البيع اشترى زجاجة على انها جوهرة. باعتبار انها قريبة من صفاتها فاشتراها بقيمة الجوهرة لا يثبت له الخيار لانه مقصر طيب ما هو وجه التقصير؟ انه عمل بمجرد الوهم من غير بحث واطلاع اهل الخبرة على ذلك

32
00:10:51.600 --> 00:11:11.950
ولان النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت الخيار لمن يغبن في البيع بل ارشد النبي عليه الصلاة والسلام الرجل الذي يخدع الى اشتراط الخيار لما جاء الرجل الى النبي عليه الصلاة والسلام وشكى له ذلك انه يخدع في البيع

33
00:11:12.100 --> 00:11:29.000
وقال عليه الصلاة والسلام اذا ارتعت فقل لا خلاف. ثم انت بالخيار ثلاثة ايام يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت له الخيار بمجرد الخداع فدل ان دل ذلك على ان مجرد الخداع

34
00:11:29.250 --> 00:11:46.400
للشخص في البيع لا لا يثبت له حق الرد الا ان اشترط ذلك كما في الحديث قال فقل لا خلافه يعني ايه؟ يعني بشرط عدم الخديعة. لو وجدتك ايها البائع قد خدعتني في هذا البيع فمن حقي ان ارد هذه

35
00:11:46.400 --> 00:12:04.000
السلعة طب اذا لم يشترط ذلك؟ هل اثبت له النبي عليه الصلاة والسلام الحق في الرد؟ لا ولهذا الشيخ رحمه الله تعالى بيذكر الان انه مقصر. وبالتالي لا يحق له الرد بالعيب

36
00:12:04.450 --> 00:12:29.000
بمجرد هذا بمجرد هذا الخداع فالشيخ رحمه الله تعالى ذكر سورة لذلك اشترى نحو زجاجة على انها جوهرة. يعني يظن انها جوهرة وخرج بذلك ما لو قال له البائع هي جوهرة فثبت له الخيار في هذه الحالة لانه قال هي جوهرة

37
00:12:29.600 --> 00:12:46.150
فلما رجع هذا المشتري لم يجدها كذلك يبقى هنا بنقول له حق الايش؟ له حق الرد بالعين اما لو اشتراها بقيمة الجوهرة دون ان يقول له البائع زلك. يبقى هنا

38
00:12:46.200 --> 00:13:14.800
المشتري خدع وهو مقصر في عمله يبقى ليس له الرد بهذا الخداع ثم قال الشيخ بعد ذلك والخيار بالعيب ولو بتصرية فورية فيبطل بالتأخير بلا عذر ويعتبر الفور عادة لا يضر صلاة واكل دخل وقتهما وقضاء حاجة ولا سلام على

39
00:13:14.800 --> 00:13:35.450
بخلاف محادثته ولو علمه ليلا فله التأخير حتى يصبح ويعزر في تأخيره بجهله جواز الرد بالعين. قال ان قرب عهده بالاسلام او نشأ بعيدا عن العلماء وبجهل فوريته ان خفي عليه

40
00:13:35.500 --> 00:13:53.900
ثم ان كان البائع في البلد رده المشتري بنفسه او وكيله على البائع او وكيله ولو كان البائع غائبا عن البلد ولا وكيل له بها رفع الامر الى الحاكم وجوبا ولا يؤخر لحضوره. ذكر بعد

41
00:13:53.900 --> 00:14:16.100
ذلك ان الرد بالعيب على الفور. بمعنى ايش؟ بمعنى ان حق المشتري في رد المبيع بخيار العيب يسبت على الفور بمجرد اطلاع المشتري على العيب فلابد ان يرد هذه السلعة فورا. واضح الان

42
00:14:16.600 --> 00:14:38.000
فبمجرد ذلك لابد ان يرد هذه السلعة فورا. مجرد اطلاعه على هذا العيب طيب لماذا قلنا هو حق فوري لا يجوز فيه التأخير قالوا لانه خيار ثبت بالشرع من اجل دفع الضرر عن المال

43
00:14:38.450 --> 00:15:00.300
لانه خيار ثبت بالشرع لدفع الضرر عن المال فكان على الفور فهذا المشتري بمجرد ان يطلع على هذا العيب لابد ان يبادر بالرد فور ان علم بهذا العيب وهذا بحسب العادة كما يذكر الشيخ رحمه الله تعالى

44
00:15:00.500 --> 00:15:28.550
يعني ايه بحسب العادة؟ يعني بحسب العادة وحسب العرف الموجود. فمثلا لو انه تأخر لانه اطلع على العيب ليلا وفي الليل آآ صاحب السلعة غير متواجد لا يأتي مثلا الا الى عمله الا بالنهار. فانتظر الى ان يأتي النهار ويرد هذه السلعة. يبقى اذا لا حرج عليه. يبقى هنا هذا هذا

45
00:15:28.550 --> 00:15:49.350
التأخير يبقى اذا هذا التأخير لا تقصير فيه من جهة المشتري فلا يضره ذلك او انه اطلع على العيب وهو يأكل فرغ من طعامه وزهب بعد ذلك من اجل ان يرد هذه السلعة. ايضا لا حرج عليه في مثل ذلك

46
00:15:49.700 --> 00:16:06.000
او علم بالعيب وهو يصلي علم بالعيب وهو يصلي فانتظر حتى فرغ من صلاته سواء كانت هذه الصلاة فرضا او نفلا ثم بعد ذلك انطلق الى هذا البائع ورد اليه هذه السلعة. يبقى اذا

47
00:16:06.000 --> 00:16:29.400
لا حرج عليه في كل ذلك لانه لا يعد مقصرا لانه لا يعد مقصرا. طيب لو انه اخره لغير عذر اطلع عليه نهارا فقال سآتي الرجل غدا وارد اليه هذه السلع. فاخره بغير عذر فيسقط حقه في الرد

48
00:16:30.550 --> 00:16:52.300
فيسقط حقه في الرد لانه اطلع وسكت. هذا السكوت دلالة على الرضا دلالة على الرضا. وبالتالي لا حق له في الرد بعد ذلك وبالتالي لا حق له في الرد بعد ذلك. الشيخ رحمه الله تعالى بعدما بين ان حق الرد فوري بين لنا كيفية هذا الرد في ذكر

49
00:16:52.300 --> 00:17:10.050
الشيخ رحمه الله تعالى ان البائع اذا كان بالبلد فالمشتري يرد المبيع على هذا البائع بنفسه او من خلال وكيل هذا المشتري يبقى يذهب المشتري بنفسه الى هذا البائع الموجود في البلد

50
00:17:10.300 --> 00:17:34.150
ويرد هذا هذه السلع المعيبة بنفسه او يأتي المشتري ويرد هذه السلع المعيبة من خلال وكيل المشتري وهذا بشرط ما هو الشرط؟ الا يحصل بالتوكيل تأخير لاننا قلنا ان الرد بالعيب هذا هذا حق فوري

51
00:17:34.650 --> 00:17:53.150
لابد ان يكون على الفور فاذا لو حصل بالتوكيل تأخير لم يجز له التوكيل في هذه الحالة. لابد ان يرد هذه السلعة بنفسه. يبقى عندنا الان سورة ان يرد السلعة بنفسه يعني المشتري او يرد السلعة من خلال الوكيل

52
00:17:53.550 --> 00:18:15.700
بشرط الا يحصل بالتوكيل تأخير وكذلك يصح لهذا المشتري ان يرد السلعة بنفسه على البائع او ان يرد السلعة بنفسه على وكيل البائع. في حالة اذا كان البائع غائبا باعتبار ان هذا الوكيل قائم مقام الاصيل

53
00:18:15.950 --> 00:18:31.950
سواء رده على البائع او رده على وكيل البائع يعني مثلا احيانا البائع ما بيكونش موجود. بيترك احدا مكانه في العمل. وآآ يأتيه مثلا شخص ويشتري من هذا الوكيل ما اراد. كذلك في حال الرد

54
00:18:32.200 --> 00:18:53.250
يرد على وكيل البائع. ما يجيش بقى الوكيل ويمتنع عن مثل ذلك. لا ليس من حقه ان يمتنع لا انه قائم مقام الاصيل طيب وكذلك يجوز للمشتري ان يرفع الامر الى الحاكم مباشرة

55
00:18:54.000 --> 00:19:21.150
باعتبار ان البائع ربما آآ احوجه في اخر الامر الى المرافعة الاتيان الى الحاكم مباشرة يكون في مثل هذه الاحوال فاصلا للامر على وجه الجزم. فيمكن ان يذهب اشارة الى الحاكم ويرفع الامر اليه. يقول والله انا شديد سلعة من المكان الفلاني. وهذه السلعة ظهر فيها عيب

56
00:19:21.850 --> 00:19:43.100
واضح الان؟ زي مسلا كده يعني حماية المستهلك باعتبار انها ايه يعني القائمة بمسل هزه الامور. فيذهب اليها مباشرة من اجل رد هذه السلعة بالعيب لا يشترط للمشتري ان هو يذهب الى البائع او يذهب الى وكيل البائع فهو بالخيار في مثل هذه الامور. اذا اراد ان يفصل المسألة عن

57
00:19:43.100 --> 00:20:08.050
هذا النحو. طيب نفترض الان ان البائع غائب عن البلد وهذا البائع ليس له وكيل هذا البائع ليس له وكيل يبقى في هذه الحالة ماذا يفعل المشتري؟ والبايع هذا ليس في البلد. غائب. وفي نفس الوقت ما فيش وكيل لهذا البائع. فهنا يأتي المشتري ويتأكد

58
00:20:08.050 --> 00:20:23.100
له الامر بالرفع الى الحاكم ما لا يجوز لهذا المشتري ان يؤخر. لا يقول مسلا سيؤخر هذه السلعة الى ان يأتي البائع. احنا قلنا الرد هنا على الفور وهنا له سبيل

59
00:20:23.350 --> 00:20:38.850
الى رد هذه السلع بالعيب وهو ان يرفع هذا الامر للحاكم يبقى هنا يتأكد هذا الامر في حق المشتري في رفع امره الى الحاكم ولا يؤخر الرد لقدوم البائع ويلزم المشتري

60
00:20:39.450 --> 00:21:00.500
الاشهاد على الفسخ في حالة اذا آآ امكنه ذلك اذا علم بالعيب باعتبار ان ترك الاشهاد يحتمل الاعراض عن الرد. يعني ممكن هو الان يترك الرد بالعيب لانه ارتضى بهذه السلعة

61
00:21:00.900 --> 00:21:17.550
طيب لو انه اشهد على انه فسخ هذا يبقى هنا خلاص ما فيش هنا اعراض بدليل انه فسخ واشهد على ذلك فاصل البيع عندنا هو اللزوم ولهذا تعين عليه الاشهاد بعدلين

62
00:21:17.950 --> 00:21:46.050
او بعدل واحد. طب كيف يكون بعدل واحد؟ لانه يمكن لهذا المشتري ان يعني يشهد هذا العدل مع القسم مع انه يحلف فيكون هنا عندنا شاهد ويمين شاهد ويمين فيشهد عدلين او يشهد عدلا واحدا ويحلف معه فيما اذا احتاج الامر للذهاب الى الحاكم

63
00:21:46.050 --> 00:22:09.000
وبمجرد الاشهاد يحصل الفسخ لمجرد الاشهاد عند اطلاعها على هذا العيب يحصل الفسخ. لا يحتاج بعده الى اتيان البائع او الحاكم الا من اجل ايش؟ فصل الخصومة في وقعت خصومة بينه وبين هذا البائع. طيب الان احنا قلنا

64
00:22:09.650 --> 00:22:30.900
هذا المشتري يلزمه الاشهاد على الفسخ اذا امكنه ذلك بمجرد علمه بالعين. علشان قلنا ترك الاشهاد في هذه الحالة هذا يشعر بالاعراض عن ايه؟ عن الرد. يشعر بالاعراض عن هذا الحق يبقى يتعين عليه في هذه الحالة الاشهاد. طيب نفترض انه عجز

65
00:22:31.050 --> 00:22:54.800
نفترض ان المشتري عجز عن الاشهاد يبقى في هذه الحالة لا يلزمه التلفز بالفسخ على الاصح على الاصح المعتمد باعتبار ان لا يوجد سامع لهذا المشتري. وبعض العلماء يرى انه يلزمه التلفز بالفسخ

66
00:22:54.850 --> 00:23:13.400
لكن الاصح المعتمد انه لا يلزمه زلك طالما ان هذا المشتري لم يجد من يشهده على الفسخ. يبقى خلاص لا يلزمه شيء ولا يلزمه التلفز بالفسخ. لانه لا يوجد سامع

67
00:23:13.400 --> 00:23:29.900
هذا المشتري. يبقى هنا لو اشترطنا عليه التلفز. ما فائدة التلفظ في هذه الحالة؟ لا فائدة من ذلك فلا يوجد سامع ولا يوجد من يشهد الى اخر هذه الامور فيقول الشيخ رحمه الله تعالى

68
00:23:31.650 --> 00:23:56.800
آآ قال ويعتبر الفور عادة يعني بحسب العادة. فلا يضر صلاة. واكل دخل وقتهما لا يضر صلاة كنا الصلاة هنا سواء فرض او نفل هذا لا يضر وكذلك لو كان يأكل فانتظر حتى آآ فراغه من الاكل وذهب من اجل رد السلعة بالعيب فهذا ايضا لا يضر

69
00:23:56.800 --> 00:24:17.150
لكن شيخنا بيقول دخل وقتهما. يعني ايه دخل وقتهما؟ يعني وقت الصلاة ووقت الاكل وقت الصلاة ووقت الاكل قال وقضاء حاجة يعني لا يضر قضاء حاجة بول غائط جماع الى اخره

70
00:24:17.600 --> 00:24:36.700
قال ولا سلامه على البائع يعني لا يضر في ثبوت الخيار بالعيب سلام المشتري على البائع بعد علمه بالعيب وكذلك لا يضر فيما لو مسلا آآ لبس آآ ما يتجمل به في العادة. يعني لبس ثيابه ونزل

71
00:24:36.700 --> 00:24:58.800
الى التاجر او الى البائع من اجل ان يرد اليه السلعة. كل هذا آآ لا يضر لانه لا ينافي الفورية قال رحمه الله ولا سلامه على البائع بخلاف محادثته يعني محادثة المشتري البائع فهذا يضر

72
00:24:59.400 --> 00:25:24.300
قال ولو علمه ليلا فله التأخير حتى يصبح ويدخل الوقت الذي جرت به العادة بانتشار الناس الى مصالحهم في العادة. قال فله التأخير حتى يصبح ويعذر في تأخيره بجهله جواز الرد بالعيب ان قرب عهده بالاسلام او نشأ بعيدا عن العلماء. يعني لو كان يجهل ان الرد بالعيب

73
00:25:24.300 --> 00:25:47.050
على الفور لكونه آآ حديث عهدي باسلام او نشأ بعيدا عن العلماء يعذر بجهله في هذه الحالة قال وبجهل فوريته ان خفي عليه ثم ان كان البائع في البلد هنا بقى الشيخ بيبدأ يتكلم عن كيفية الرد بالعين. قال ثم ان كان البائع في البلد رده المشتري بنفسه

74
00:25:47.750 --> 00:26:04.400
او وكيله على الباء يعني رده الوكيل وكيل المشتري على البائع. او وكيله او على وكيل البائع. يبقى هنا سيرد المشتري او وكيل المشتري على البائع او على وكيل البائع

75
00:26:05.050 --> 00:26:23.550
قال ولو كان البائع غائبا عن البلد ولا وكيل له بها رفع الامر الى الحاكم وجوبا ولا يؤخر لحضوره طيب لو كان البائع غائبا عن البلد وله وكيل هل يرفع الامر الى الحاكم وجوبا؟ لا

76
00:26:24.050 --> 00:26:43.300
لا يرفع الامر الى الحاكم وجوبا. انما يجوز له زلك. ليرفع اليه مباشرة. امتى نقول هذا على وجه الوجوب؟ فيما لو كان البائع غائبا عن البلد ولا وكيل له في هذه البلد. يبقى هنا يرفع الامر الى الحاكم وجوبا كما قلنا ولا يؤخر

77
00:26:43.800 --> 00:27:00.350
لحضوره ولا يؤخر لحضوره يعني لحضور هذا البائع ثم قال بعد ذلك فان عجز عن الانهاء لنحو مرض اشهد على الفسخ فان عجز عن الاشهاد لم يلزمه تلفظ وعلى المشتري ترك استعمال

78
00:27:00.450 --> 00:27:17.850
فلو استخدم رقيقا ولو بقوله اسقني او ناولني الثوب او اغلق الباب فلا رد قهرا يعني لو انه اطلع على العيب واستعمل هذا هذا المبيع بعد اطلاعه على العيب سقط حقه في الرد

79
00:27:18.850 --> 00:27:36.100
تاني بنقول لو انه اطلع على العيب في السلعة واستعمل هذه السلعة او هذا المبيع بعد اطلاعه على العيب سقط حقه في الرد لماذا؟ لانه في هذه الحالة سيكون آآ قد اعرض عن الرد

80
00:27:36.200 --> 00:27:59.500
وارتضى بهذه السلعة بدليل انه استخدمها بدليل انه استخدمها فيقول الشيخ رحمه الله تعالى وان لم يفعل الرقيق ما امر به. فان فعل شيئا من ذلك فلا بلا طلب لم يضر. وهذا الذي اعتمد الخطيب رحمه الله تعالى الذي

81
00:27:59.500 --> 00:28:13.050
اعتمده الشيخ ابن حجر الرملي انه ان استعمله من غير طلب ايضا ضر. ثم قال بعد ذلك فرع لو باع حيوانا او غيره بشرط ببراءاته من العيوب في المبيع او

82
00:28:13.100 --> 00:28:27.750
الا يرد بها صح العقد. نتكلم ان شاء الله عن هذه المسألة مسألة الرد آآ بشرط البراءة من العيوب. نتكلم عنها ان شاء الله في القادم ونتوقف هنا ونكتفي بذلك

83
00:28:28.300 --> 00:28:46.250
وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه

84
00:28:46.300 --> 00:29:03.250
انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى ونسأله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولاه