اعتمده الشيخ ابن حجر الرملي انه ان استعمله من غير طلب ايضا ضر. ثم قال بعد ذلك فرع لو باع حيوانا او غيره بشرط ببراءاته من العيوب في المبيع او الا يرد بها صح العقد. نتكلم ان شاء الله عن هذه المسألة مسألة الرد آآ بشرط البراءة من العيوب. نتكلم عنها ان شاء الله في القادم ونتوقف هنا ونكتفي بذلك ان يرد هذا الحيوان بهذا العيب قال وعض ورمح يعني رفس والرفس هو الضرب بالرجل قال وكون الدار منزل الجند او كون الجن مسلطين على ساكنها بالرجم او القردة مثلا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا هو المجلس السادس عشر من شرح باب البيع من فتح المعين بشرح قرة العين لشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين وكنا في الدرس الماضي كنا قد شرعنا في القسم الثالث من اقسام الخيار وهو خيار العيب وعرفنا ان خيار العيب هو ان يجد المشتري في السلعة عيبا فيجوز له ان يفسخ العقد ويرد السلعة الى صاحبها بوجود هذا العيب وذكرنا ان ضابط العيب الذي ترد به السلعة هو كل عيب ينقص العين او القيمة نقصا يفوت به غرض صحيح والغالب في جنس ذلك المبيع عدمه فلو توفر ذلك في العيب الذي وجد في هذه السلعة جاز للمشتري الرد وذكرنا ان خيار العيب يثبت في جميع انواع البيع ولما نقول هو العيب الذي ينقص العين او القيمة مثلنا على ذلك بكتاب نقص منه ورقة. فقلنا الكتاب الذي نقص منه ورقة هذا عيب فيه نقص للعين وبه يفوت ايضا غرض صحيح على المشتري. ونقص القيمة مثلنا على ذلك بالشاه التي ناقصة اذن. وقلنا هذه الشاة فيها آآ نقص العين ايضا وفصلنا في ذلك قلنا لو كان الشخص قد اشترى شاة مقطوعة الاذن وكان قد اشترى هذه الشاة للاضحية فهل هذا يؤثر في البيع ولا لا يؤثر؟ قلنا لو انه اشتراها للاضحية فهذه لا تجزئه. وبالتالي فاته غرض صحيح بهذا القطع الموجود في هذه الاذن. فجاز لهذا المشتري الرد وقد يكون هذا النقص مفوت او منقص للقيمة كان اشترى شاة فوجدها مريضة فهذا لا ينقص العين لكن ينقص القيمة وبالتالي يجوز له ايضا الرد. يبقى الحاصل الان احنا بنقول كل عيب ينقص العين او ينقص القيمة نقصا يفوت به غرض صحيح والغالب في جنس ذلك المبيع عدمه يعني الغالب ان هذا المبيع او هذه السلعة انها لا يوجد فيها هذا العيب. فلو وجد العيب في هذه السلعة جاز له الرد. طيب لو كان العكس الغالب في هذه السلعة وجوده هذا العيب فاشترى هذه السلعة ووجد هذا العيب الذي هو غالب الوجود في هذا النوع من السلع. يبقى هنا في هذه الحالة لا يجوز له الرد كأن مثلا اشترى سيارة مستعملة فوجد ان هذه السيارة فيها بعض الاصلاحات في الهيكل الخارجي مثلا لهذه السيارة. كل الغالب في مثل هذه الانواع من السيارات وجود هذه الامور فبالتالي لا يجوز له رد السلعة رد هذه السيارة بهذا العيب الا مثلا لو اشتراها مثلا بانها لا عيب فيها لا من الخارج ولا من الداخل ولا ما شابه ذلك فهذا امر اخر. لكن ربنا يقول لو اشترى هذه السيارة المستعملة الغالب في مثل هذه الانواع انها تكون فيها بعض هذه العيوب. فمثل ذلك لو وجد مثل هذه العيوب في السلعة او في هذه السيارة فلا يجوز له الرد. يبقى اذا لابد ان ان يكون هذا العيب مما يغلب عدمه في المبيع مما يغلب عدمه في المبيع وذكرنا ان اسباب خيار العيب ثلاثة عندها يرد بها المعيب. يرد بها المعيب. يعني السلعة المعيبة ترد بواحد من هذه الاسباب الثلاثة فوات امر مقصود من قضاء عرفي فوات امر مقصود من التزام شرعي فوات امر مقصود من تغرير فعلي فوات امر مقصود من قضاء عرفي كظهور العيب الذي ينقص العين او القيمة. وهو الذي بيناه انفا فوات امر مقصود من التزام شرطي كان شرط في المبيع شيئا الشرع ده مسلا دابة واشترط ان تكون هذه الدابة حاملا او اشترط ان تكون هذه الدابة اه زات لبن فاختل هذا الشرط. يبقى هنا يجوز له في هذه الحالة الرد السبب الثالث والاخير فوات امر مقصود من تغرير فعلي كالتصرية وعرفنا ان التصرية هو ان يترك البائع حلب الدابة قبل بيعها من اجل ان يوهم المشتري كثرة اللبن فاشتراها فلم يجد ذلك في هذه الدابة جاز له في هذه الحالة الرد. يبقى اسباب خيار العيب ثلاثة فوات امر مقصود من قضاء عرفي. فوات امر مقصود من التزام شرعي فوات امر مقصود من تغرير فعلي وذكرنا ان شروط رد المبيع المعيب انه لابد ان يكون هذا العيب قديما. يعني لابد ان يكون موجودا عند البائع. قبل قبض المشتري اشتري للسلعة ايضا في هذه الحالة يثبت خيار العيب. لان السلعة ايضا ما زالت في ضمان البائع. يبقى لابد اذا ان يكون العيب قديما ولابد كذلك ان يكون هذا العيب مما ينقص القيمة او العين كما ذكرناه في الضابط وبحيث انه يفوت بذلك غرض صحيح على المشتري ولابد كذلك وهذا الامر الثالث لابد كذلك من عدم علم المشتري بالعيب اما لو انه اشترى السلعة وهو عالم بما بها من عيوب. ومع ذلك اشتراها وكذلك لابد من عدم العيب في الغالب كما بينا انفا. لو توافرت هذه الشروط جاز الرد بالعيب والا فلا يجوز له ذلك الشيخ رحمه الله تعالى ضرب امثلة على العيوب التي بها ترد السلعة قال وجماح حيوان وعض ورمح وجماح حيوان يعني امتناع الحيوان من الركوب عليه اشترى دابة حيوانا من اجل ان يركبه فالحيوان يمتنع من الركوب عليه. فيجوز له في هذه الحالة ان لماذا قلنا قبل قبض المشتري؟ قلنا بذلك لان المبيع قبل القبض في ضمان البائع طيب لو كان هذا العيب قد وجد في المبيع بعد العقد وقبل قبض المشتري قبل استلام هل يجوز له الرد بعد ذلك؟ الجواب لا. لانه علم بالعيب وارتضى بذلك وادخله في حسابه في تقدير الثمن. يبقى لا يحق له بعد ذلك ان يرد هذه السلعة بهذا العيب. لانه دخل في العقد على بصيرة زرع الارض فلو وجد شيء من جاز له الرد بمثل هذه العيوب. قال الشيخ رحمه الله تعالى ويثبت بتغرير فعلي وهو حرام للتدليس والضرر كتسرية له وهي ان يترك حلبه مدة قبل بيعه ليوهم المشتري كثرة اللبن قال وتجعيدي شعر الجارية فالتصرية مما يفوت به غرض صحيح بتغرير فعلي يعني من خلال هذا الفعل يحصل به خداع المشتري فهذا يثبت به ايضا خيار العيب. وجاء في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تصروا الابل والغنم فمن تاعها بعد فانه بخير النظرين. بعد ان يحترمها ان شاء امسك وان شاء ردها وصاعا من تمر يبقى هنا لما يقول عليه الصلاة والسلام وان شاء ردا. يبقى هنا اثبت عليه الصلاة والسلام الخيار للمشتري فيما لو وجد هذه الشاة مصرة ثم قال بعد ذلك لا خيار بغبن فاحش كظن مشتر النحو زجاجة جوهرة. لتقصيره بعمله بقضية وهمه من غير بحث. يبقى لو حصل تقصير ولان النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت الخيار لمن يغبن في البيع بل ارشد النبي عليه الصلاة والسلام الرجل الذي يخدع الى اشتراط الخيار لما جاء الرجل الى النبي عليه الصلاة والسلام وشكى له ذلك انه يخدع في البيع وقال عليه الصلاة والسلام اذا ارتعت فقل لا خلاف. ثم انت بالخيار ثلاثة ايام يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت له الخيار بمجرد الخداع فدل ان دل ذلك على ان مجرد الخداع بمجرد هذا بمجرد هذا الخداع فالشيخ رحمه الله تعالى ذكر سورة لذلك اشترى نحو زجاجة على انها جوهرة. يعني يظن انها جوهرة وخرج بذلك ما لو قال له البائع هي جوهرة فثبت له الخيار في هذه الحالة لانه قال هي جوهرة المشتري خدع وهو مقصر في عمله يبقى ليس له الرد بهذا الخداع ثم قال الشيخ بعد ذلك والخيار بالعيب ولو بتصرية فورية فيبطل بالتأخير بلا عذر ويعتبر الفور عادة لا يضر صلاة واكل دخل وقتهما وقضاء حاجة ولا سلام على بخلاف محادثته ولو علمه ليلا فله التأخير حتى يصبح ويعزر في تأخيره بجهله جواز الرد بالعين. قال ان قرب عهده بالاسلام او نشأ بعيدا عن العلماء وبجهل فوريته ان خفي عليه ثم ان كان البائع في البلد رده المشتري بنفسه او وكيله على البائع او وكيله ولو كان البائع غائبا عن البلد ولا وكيل له بها رفع الامر الى الحاكم وجوبا ولا يؤخر لحضوره. ذكر بعد فبمجرد ذلك لابد ان يرد هذه السلعة فورا. مجرد اطلاعه على هذا العيب طيب لماذا قلنا هو حق فوري لا يجوز فيه التأخير قالوا لانه خيار ثبت بالشرع من اجل دفع الضرر عن المال لانه خيار ثبت بالشرع لدفع الضرر عن المال فكان على الفور فهذا المشتري بمجرد ان يطلع على هذا العيب لابد ان يبادر بالرد فور ان علم بهذا العيب وهذا بحسب العادة كما يذكر الشيخ رحمه الله تعالى للشخص في البيع لا لا يثبت له حق الرد الا ان اشترط ذلك كما في الحديث قال فقل لا خلافه يعني ايه؟ يعني بشرط عدم الخديعة. لو وجدتك ايها البائع قد خدعتني في هذا البيع فمن حقي ان ارد هذه السلعة طب اذا لم يشترط ذلك؟ هل اثبت له النبي عليه الصلاة والسلام الحق في الرد؟ لا ولهذا الشيخ رحمه الله تعالى بيذكر الان انه مقصر. وبالتالي لا يحق له الرد بالعيب فلما رجع هذا المشتري لم يجدها كذلك يبقى هنا بنقول له حق الايش؟ له حق الرد بالعين اما لو اشتراها بقيمة الجوهرة دون ان يقول له البائع زلك. يبقى هنا ذلك ان الرد بالعيب على الفور. بمعنى ايش؟ بمعنى ان حق المشتري في رد المبيع بخيار العيب يسبت على الفور بمجرد اطلاع المشتري على العيب فلابد ان يرد هذه السلعة فورا. واضح الان يعني ايه بحسب العادة؟ يعني بحسب العادة وحسب العرف الموجود. فمثلا لو انه تأخر لانه اطلع على العيب ليلا وفي الليل آآ صاحب السلعة غير متواجد لا يأتي مثلا الا الى عمله الا بالنهار. فانتظر الى ان يأتي النهار ويرد هذه السلعة. يبقى اذا لا حرج عليه. يبقى هنا هذا هذا التأخير يبقى اذا هذا التأخير لا تقصير فيه من جهة المشتري فلا يضره ذلك او انه اطلع على العيب وهو يأكل فرغ من طعامه وزهب بعد ذلك من اجل ان يرد هذه السلعة. ايضا لا حرج عليه في مثل ذلك او علم بالعيب وهو يصلي علم بالعيب وهو يصلي فانتظر حتى فرغ من صلاته سواء كانت هذه الصلاة فرضا او نفلا ثم بعد ذلك انطلق الى هذا البائع ورد اليه هذه السلعة. يبقى اذا لا حرج عليه في كل ذلك لانه لا يعد مقصرا لانه لا يعد مقصرا. طيب لو انه اخره لغير عذر اطلع عليه نهارا فقال سآتي الرجل غدا وارد اليه هذه السلع. فاخره بغير عذر فيسقط حقه في الرد فيسقط حقه في الرد لانه اطلع وسكت. هذا السكوت دلالة على الرضا دلالة على الرضا. وبالتالي لا حق له في الرد بعد ذلك وبالتالي لا حق له في الرد بعد ذلك. الشيخ رحمه الله تعالى بعدما بين ان حق الرد فوري بين لنا كيفية هذا الرد في ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ان البائع اذا كان بالبلد فالمشتري يرد المبيع على هذا البائع بنفسه او من خلال وكيل هذا المشتري يبقى يذهب المشتري بنفسه الى هذا البائع الموجود في البلد لابد ان يكون على الفور فاذا لو حصل بالتوكيل تأخير لم يجز له التوكيل في هذه الحالة. لابد ان يرد هذه السلعة بنفسه. يبقى عندنا الان سورة ان يرد السلعة بنفسه يعني المشتري او يرد السلعة من خلال الوكيل بشرط الا يحصل بالتوكيل تأخير وكذلك يصح لهذا المشتري ان يرد السلعة بنفسه على البائع او ان يرد السلعة بنفسه على وكيل البائع. في حالة اذا كان البائع غائبا باعتبار ان هذا الوكيل قائم مقام الاصيل سواء رده على البائع او رده على وكيل البائع يعني مثلا احيانا البائع ما بيكونش موجود. بيترك احدا مكانه في العمل. وآآ يأتيه مثلا شخص ويشتري من هذا الوكيل ما اراد. كذلك في حال الرد يرد على وكيل البائع. ما يجيش بقى الوكيل ويمتنع عن مثل ذلك. لا ليس من حقه ان يمتنع لا انه قائم مقام الاصيل طيب وكذلك يجوز للمشتري ان يرفع الامر الى الحاكم مباشرة باعتبار ان البائع ربما آآ احوجه في اخر الامر الى المرافعة الاتيان الى الحاكم مباشرة يكون في مثل هذه الاحوال فاصلا للامر على وجه الجزم. فيمكن ان يذهب اشارة الى الحاكم ويرفع الامر اليه. يقول والله انا شديد سلعة من المكان الفلاني. وهذه السلعة ظهر فيها عيب له الامر بالرفع الى الحاكم ما لا يجوز لهذا المشتري ان يؤخر. لا يقول مسلا سيؤخر هذه السلعة الى ان يأتي البائع. احنا قلنا الرد هنا على الفور وهنا له سبيل الى رد هذه السلع بالعيب وهو ان يرفع هذا الامر للحاكم يبقى هنا يتأكد هذا الامر في حق المشتري في رفع امره الى الحاكم ولا يؤخر الرد لقدوم البائع ويلزم المشتري الاشهاد على الفسخ في حالة اذا آآ امكنه ذلك اذا علم بالعيب باعتبار ان ترك الاشهاد يحتمل الاعراض عن الرد. يعني ممكن هو الان يترك الرد بالعيب لانه ارتضى بهذه السلعة طيب لو انه اشهد على انه فسخ هذا يبقى هنا خلاص ما فيش هنا اعراض بدليل انه فسخ واشهد على ذلك فاصل البيع عندنا هو اللزوم ولهذا تعين عليه الاشهاد بعدلين هذا النحو. طيب نفترض الان ان البائع غائب عن البلد وهذا البائع ليس له وكيل هذا البائع ليس له وكيل يبقى في هذه الحالة ماذا يفعل المشتري؟ والبايع هذا ليس في البلد. غائب. وفي نفس الوقت ما فيش وكيل لهذا البائع. فهنا يأتي المشتري ويتأكد او بعدل واحد. طب كيف يكون بعدل واحد؟ لانه يمكن لهذا المشتري ان يعني يشهد هذا العدل مع القسم مع انه يحلف فيكون هنا عندنا شاهد ويمين شاهد ويمين فيشهد عدلين او يشهد عدلا واحدا ويحلف معه فيما اذا احتاج الامر للذهاب الى الحاكم نفترض ان المشتري عجز عن الاشهاد يبقى في هذه الحالة لا يلزمه التلفز بالفسخ على الاصح على الاصح المعتمد باعتبار ان لا يوجد سامع لهذا المشتري. وبعض العلماء يرى انه يلزمه التلفز بالفسخ لكن الاصح المعتمد انه لا يلزمه زلك طالما ان هذا المشتري لم يجد من يشهده على الفسخ. يبقى خلاص لا يلزمه شيء ولا يلزمه التلفز بالفسخ. لانه لا يوجد سامع آآ قال ويعتبر الفور عادة يعني بحسب العادة. فلا يضر صلاة. واكل دخل وقتهما لا يضر صلاة كنا الصلاة هنا سواء فرض او نفل هذا لا يضر وكذلك لو كان يأكل فانتظر حتى آآ فراغه من الاكل وذهب من اجل رد السلعة بالعيب فهذا ايضا لا يضر قال ولا سلامه على البائع يعني لا يضر في ثبوت الخيار بالعيب سلام المشتري على البائع بعد علمه بالعيب وكذلك لا يضر فيما لو مسلا آآ لبس آآ ما يتجمل به في العادة. يعني لبس ثيابه ونزل الى التاجر او الى البائع من اجل ان يرد اليه السلعة. كل هذا آآ لا يضر لانه لا ينافي الفورية قال رحمه الله ولا سلامه على البائع بخلاف محادثته يعني محادثة المشتري البائع فهذا يضر قال ولو علمه ليلا فله التأخير حتى يصبح ويدخل الوقت الذي جرت به العادة بانتشار الناس الى مصالحهم في العادة. قال فله التأخير حتى يصبح ويعذر في تأخيره بجهله جواز الرد بالعيب ان قرب عهده بالاسلام او نشأ بعيدا عن العلماء. يعني لو كان يجهل ان الرد بالعيب على الفور لكونه آآ حديث عهدي باسلام او نشأ بعيدا عن العلماء يعذر بجهله في هذه الحالة قال وبجهل فوريته ان خفي عليه ثم ان كان البائع في البلد هنا بقى الشيخ بيبدأ يتكلم عن كيفية الرد بالعين. قال ثم ان كان البائع في البلد رده المشتري بنفسه او وكيله على الباء يعني رده الوكيل وكيل المشتري على البائع. او وكيله او على وكيل البائع. يبقى هنا سيرد المشتري او وكيل المشتري على البائع او على وكيل البائع لحضوره ولا يؤخر لحضوره يعني لحضور هذا البائع ثم قال بعد ذلك فان عجز عن الانهاء لنحو مرض اشهد على الفسخ فان عجز عن الاشهاد لم يلزمه تلفظ وعلى المشتري ترك استعمال فلو استخدم رقيقا ولو بقوله اسقني او ناولني الثوب او اغلق الباب فلا رد قهرا يعني لو انه اطلع على العيب واستعمل هذا هذا المبيع بعد اطلاعه على العيب سقط حقه في الرد وارتضى بهذه السلعة بدليل انه استخدمها بدليل انه استخدمها فيقول الشيخ رحمه الله تعالى وان لم يفعل الرقيق ما امر به. فان فعل شيئا من ذلك فلا بلا طلب لم يضر. وهذا الذي اعتمد الخطيب رحمه الله تعالى الذي هذا المشتري يلزمه الاشهاد على الفسخ اذا امكنه ذلك بمجرد علمه بالعين. علشان قلنا ترك الاشهاد في هذه الحالة هذا يشعر بالاعراض عن ايه؟ عن الرد. يشعر بالاعراض عن هذا الحق يبقى يتعين عليه في هذه الحالة الاشهاد. طيب نفترض انه عجز هذا المشتري. يبقى هنا لو اشترطنا عليه التلفز. ما فائدة التلفظ في هذه الحالة؟ لا فائدة من ذلك فلا يوجد سامع ولا يوجد من يشهد الى اخر هذه الامور فيقول الشيخ رحمه الله تعالى لكن شيخنا بيقول دخل وقتهما. يعني ايه دخل وقتهما؟ يعني وقت الصلاة ووقت الاكل وقت الصلاة ووقت الاكل قال وقضاء حاجة يعني لا يضر قضاء حاجة بول غائط جماع الى اخره قال ولو كان البائع غائبا عن البلد ولا وكيل له بها رفع الامر الى الحاكم وجوبا ولا يؤخر لحضوره طيب لو كان البائع غائبا عن البلد وله وكيل هل يرفع الامر الى الحاكم وجوبا؟ لا لا يرفع الامر الى الحاكم وجوبا. انما يجوز له زلك. ليرفع اليه مباشرة. امتى نقول هذا على وجه الوجوب؟ فيما لو كان البائع غائبا عن البلد ولا وكيل له في هذه البلد. يبقى هنا يرفع الامر الى الحاكم وجوبا كما قلنا ولا يؤخر تاني بنقول لو انه اطلع على العيب في السلعة واستعمل هذه السلعة او هذا المبيع بعد اطلاعه على العيب سقط حقه في الرد لماذا؟ لانه في هذه الحالة سيكون آآ قد اعرض عن الرد وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى ونسأله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولاه طب نفترض ان هذا الشخص اشترى شاة مقطوعة الاذن لكنه اراد بهذه الشاة اللحم فهل فاته بذلك غرض صحيح بهذا العيب الموجود؟ الجواب لا يبقى في هذه الحالة لا يجوز له الرد بالعيب من جهة المشتري غبن خدع في البيع اشترى زجاجة على انها جوهرة. باعتبار انها قريبة من صفاتها فاشتراها بقيمة الجوهرة لا يثبت له الخيار لانه مقصر طيب ما هو وجه التقصير؟ انه عمل بمجرد الوهم من غير بحث واطلاع اهل الخبرة على ذلك ويرد هذا هذه السلع المعيبة بنفسه او يأتي المشتري ويرد هذه السلع المعيبة من خلال وكيل المشتري وهذا بشرط ما هو الشرط؟ الا يحصل بالتوكيل تأخير لاننا قلنا ان الرد بالعيب هذا هذا حق فوري واضح الان؟ زي مسلا كده يعني حماية المستهلك باعتبار انها ايه يعني القائمة بمسل هزه الامور. فيذهب اليها مباشرة من اجل رد هذه السلعة بالعيب لا يشترط للمشتري ان هو يذهب الى البائع او يذهب الى وكيل البائع فهو بالخيار في مثل هذه الامور. اذا اراد ان يفصل المسألة عن وبمجرد الاشهاد يحصل الفسخ لمجرد الاشهاد عند اطلاعها على هذا العيب يحصل الفسخ. لا يحتاج بعده الى اتيان البائع او الحاكم الا من اجل ايش؟ فصل الخصومة في وقعت خصومة بينه وبين هذا البائع. طيب الان احنا قلنا