باعه سيارة او باعه دابة حيوانا واشترط البائع على المشتري عند البيع انه بريء من كل عيب يظهر في هذا المبيع او ان يقول له بعتك على الا ترد بعيب الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا هو المجلس السابع عشر من شرح باب البيع من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين وما زلنا بالكلام عن اه عن قسم الثالث من اقسام الخيار وهو خيار العيب. في الدرس الماضي كنا تكلمنا عن كوني عن كون الخيار بالعيب آآ على الفور بمعنى انه لو علم بالعيب فلا بد ان يرد هذه السلعة او هذا المبيع فورا ولو تأخر بلا عذر بطل هذا الخيار وقلنا ان الفورية يعتبر فيها العادة فعلى ذلك لا يضر صلاة وكذلك اكل اذا دخل وقتهما ولا يضرك ذلك قضاء حاجة ولا يضرك ذلك سلام هذا المشتري على البائع. بخلاف محادثته فيعزر وسورة الجهل الذي يعذر به فيما اذا كان قريبا عهد باسلام او نشأ بعيدا عن العلماء وكان ذلك يعذر الجهل بالفورية ان خفي عليه ذلك وتكلمنا ايضا فيما لو كان البائع في البلد فالمشتري في هذه الحالة يرد السلعة المعيبة بنفسه او من خلال وكيله فاذا رد هذه السلعة او رد هذا المعيف فانه يرد على البائع او يرد على وكيل البائع. الذي خوله باستيلاء هذه السلع او هذا المبيع المعيب اما لو كان البائع غائبا عن البلد ولا وكيل له بها فوجب على المشتري في هذه الحالة ان يرفع الامر الى الحاكم ولا يؤخر الرد انتظارا لحضور هذا البائع. بل يرفع الامر الى الحاكم وجوبا فان عجز عن الانهاء للحاكم لكونه مثلا مريضا اشهد على الفسخ على فسخ البيع بوجود هذا العيب في المبيع فان عجز عن الاشهاد لم يلزمه التلفظ في الاصح وقلنا ايضا المشتري لو وجد عيبا في السلعة او في المبيع فانه يجب عليه ان يترك استعماله او فلو استعمله بعد اطلاعه على العيب بطل حقه في الرد حتى وان فعل الرقيق ذلك بلا طلب من سيده وكنا توقفنا عند قول الشيخ رحمه الله تعالى فرع لو باع حيوانا او غيره بشرط براءته من العيوب في المبيع او والا يرد بها صح العقد وبرئ من عيب باطن بالحيوان موجود حال العقد لم يعلمه البائع لا عن عيب باطن في غير الحيوان ولا ظاهر فيه. قال الشيخ رحمه الله تعالى فرع والاولى ان يعبر بذلك وقال بعد ذلك ولو حدث عيب لا يعرف القديم بدونه ككسر بيض والفرع الرابع والاخير قوله ويتبع في الرد بالعيب الزيادة المتصلة كالسمن فهذه فروع اربعة ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى وختم بها الكلام عن عن خيار العيب اول هذه الفروع وهي مسألة شرط البراءة من العيوب شرط البراءة من العيوب وصورة هذه المسألة ان يبيع شخص عينا يأتي البائع يبيع سلعة ويشترط على المشتري عند العقد انه بريء من كل عيب يظهر في المبيع حتى ولو كان رقيقا مثلا وقال له اسقني او ناولني الثوب او اغلق الباب فلا رد له في هذه الاحوال لماذا؟ لان استعمال المشتري لهذه السلعة المعيبة فيه اشعار بالرضا بهذا العيب الموجود حتى وان لم يفعل الرقيق ما امر به فهذا ايضا يبطل به الرد بالعين طيب لو فعل شيئا من ذلك بلا طلب؟ هل يضر؟ قلنا الذي ذهب اليه الشيخ ابن حجر رحمه الله والشيخ الرملي انه يضر ان يعبر عن ذلك بقوله فروع بصيغة الجمع لماذا؟ لان الشيخ رحمه الله تعالى ذكر اربعة فروع في قوله لو باع حيوانا بشرط براءته من العيوب. وكذلك قال بعدها ولو اختلفا في قدم العيب هذا هو الفرع الثاني صحة العقد بل على العكس من ذلك هذا الشرط يؤكد العقد ويقرره هذا الشرط يتفق مع ظاهر الحال فالاصل عندنا هو ان المبيع سليم من العيوب الاصل عندنا انه صالح للاستعمال والاستخدام لا عيب فيه فلهذا بنقول هذا الشرط الذي اشترطه البائع على المشتري لا يضر من حيث الاصل. ولهذا قلنا بصحة العقل ولهذا قلنا بصحة العقل. طيب نأتي الان على الشرط الذي اشترطه البائع على المشتري. ما حكم هذا الشرط نقول هذا الشرط نفرق فيه بين الحيوان وغير الحيوان. بمعنى نفرق فيه بين اذا كان المبيع حيوانا وبين اذا كان هذا المبيع ليس بحيوان فنقول لو كان هذا المبيع ليس بحيوان كان باعه ثوبا او اشترط على المشتري عند العقد انه بريء من كل عيب يظهر في المبيع. اخذ المشتري هذا الثوب رجع به الى بيته فنظر فيه فوجده معيبا نقول هذا الشرط باطل. هذا الشرط الذي اشترطه البائع على المشتري شرط باطل فيبقى حق المشتري في خيار العيب فيبقى حق المشتري في خيار العيب ولا يبرأ البائع عن هذه العيوب الموجودة في هذا المبيع وكذلك لا يبرأ البائع عن كل عيب حدث ان لم يكن حيوانا فيسقط هذا الشرط ويبقى خيار العيب للمشتري كما هو طيب هذه الحالة الاولى الحالة الاولى هذه الحالة الحالة الثانية وهي اذا كان المبيع حيوانا باعه دابة صح الشرط بخلاف الحالة الاولى فيما اذا كان المبيع ليس بحيوان. قلنا الشرط باطل فاي عيب وجده المشتري فمن حقه ان يرد على البائع. لكن هنا في الحيوان بنقول البيع صحيح وكذلك كالشرط صحيح بمعنى انه لو وجد المشتري عيبا في هذا الحيوان سقط خيار العيب للمشتري ويبرأ البائع من العيب. لكن بشروط ويبرأ البائع من هذا العيب الموجود في هذا الحيوان لكن بشروط اول هذه الشروط ان يكون العيب موجودا عند العقد ان يكون العيب موجودا عند العقد فلا يبرأ فعلى ذلك لا يبرأ البائع من العيب الذي حدث بعد العقد وقبل وقبل الاستلام قبل القبض يبقى هنا لو حصل عيب في هذا الحيوان قبل استلام المشتري لهذا الحيوان يبقى هنا البائع ضامن لا يبرأ من هذا العيب لان هذا العيب حصل في هذا الحيوان وهو في ضمان البائع فلا يبرأ منه طيب يبقى اذا الشرط الاول ان يكون هذا العيب موجودا عند العقد فلا يبرأ من العيب الذي حدث قبل العقد ولا بعد العقد وقبل القبض هذا اولا الشرط الساني لبراءة البائع من العيب هو ان يكون البائع غير عالم بالعيب لانه لو علم بالعيب واشترط البراءة من العيوب ولم يبين هذا العيب للمشتري كان غشا كان حراما يبقى يشترط ان يكون البائع غير عالم بالعيب الشرط الثالث والاخير وهو ان يكون العيب باطنا في الحيوان الشرط الثالث هو ان يكون العيب باطنا في الحيوان سواء علمه البائع او لم يعلمه فلو كان العيب باطنا وباعه هذا الحيوان وقال انا بريء من كل عيب فيه. لا ترد الي هذا الحيوان لعيب باطل فيه. نقول صح البيع وبرئ اذى البائع من اي عيب باطن في هذا الحيوان. طيب لو كان العيب الموجود في هذا الحيوان ظاهرا. وكان العيب ظاهرا او باعه عقارا فنقول في هذه الحالة البيع صحيح والشرط باطل البيع صحيح والشرط باطل. بمعنى ايه؟ بمعنى انه لو باعه ثوبا وقال له بعتك على الا ترد هذا الثوب بعيب واتفق او اشترط واشترط على المشتري الا يرد هذا الحيوان بعيب او انه اشترط على المشتري عند العقد انه بريء من كل عيب يظهر في هذا الحيوان اولا اتفقنا ان البيع صحيح. طيب الان الكلام عن ايش؟ الكلام عن الشرط. ما حكم هذا الشرط؟ نقول لو كان المبيع حيوانا هل يبرأ البائع؟ نقول لا. هنا حالة العيب الظاهر لا يبرأ البائع من هذا العيب فمتى اطلع المشتري على العيب الظاهر من هذا الحيوان جاز له الرد طيب يسأل سائل ويقول ما هو ضابط العيب الباطن وما هو ضابط العيب الظاهر العيب الباطن هو ما لا يطلع عليه غالبا العيب الباطن هو ما لا يطلع عليه غالبا. واما العيب الظاهر فهو الذي يسهل الاطلاع عليه هو الذي يسهل الاطلاع عليه وبنقول الان العيب الباطن في الحيوان سواء علمه البائع او لم يعلمه فيصح اشتراط البراءة من هذه العيوب واما العيب الظاهر فلا يبرأ منه البائع طيب يسأل سائل ويقول ما هو السبب في صحة شرط البراءة من العيب في الحيوان دون غيره من الشروط ليه قلنا يصح ان يبرأ اه او يصح البيع بشرط البراءة من العيوب الباطنة في الحيوان قلنا بصحة ذلك لما رواه سالم ان اباه ان اباه عبدالله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما باع غلاما بثمانمائة درهم وباعه بالبراءة يعني عبدالله بن عمر رضي الله عنه وارضاه كان تاجرا باع غلاما باع عبدا واشترط على المشتري الا يرد اليه هذا الغلام بالعيب واحنا قلنا في هذه الحالة البيع صحيح والعبد هذا كالحيوان كما نعلم جميعا تباعه بالبراءة فقال الذي ابتاعه قال الذي اشتراه وهو زيد ابن ثابت لعبدالله ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال له بعدما اشتراه يعني قال بالعبد داء لم تسمه لي هذا العبد هذا الغلام كان به مرض والمرض هذا امر ظاهر ولا امر خفي المرض هذا امر خفي هذا عيب باطني. هذا العيب لا يطلع عليه غالبا فقال بالعبد داء لم تسمه لي. فاختصم الى عثمان رضي الله عنه وارضاه. اختصم عبدالله بن عمر ابن ثابت رضي الله تعالى عنهما الى سيدنا عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه وارضاه فقضى على عبدالله بن عمر ان يحلف انه قد باعه هذا العبد وما به داء يعلمه. ماذا فعل عبدالله بن عمر فابى عبدالله رضي الله تعالى عنه وارضاه ان يحلف. فارتجع العبد من زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه ورد اليه الثمن ثم انه باع هذا العبد بعد ذلك بالف وخمسمائة. يعني حوالي ضعف الثمن فكان ابن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه كلما تذكر هذه الواقعة يقول تركت اليمين لله فعوضني الله عنها يعني نزه الله تبارك وتعالى ان يذكر على بيع. فعوضه الله تبارك وتعالى بان باع هذا العبد بضعف في الثمن فالحاصل يعني ان قضاء عثمان رضي الله عنه وارضاه يدل على صحة اشتراط البراءة في صورة الحيوان المذكورة هذه وهذا القضاء من عثمان اشتهر بين الصحابة ولم ينكره عليه احد ولهذا فرقنا ما بين اشتراط البراءة في الحيوان وبين اشتراط البراءة في غير الحيوان. طيب الان لو اردنا ان نلخص هذه المسألة نقول علم به البائع ولم يطلع المشتري عليه وكان هذا العيب موجودا قبل قبض المشتري في هذه الحالة لا يبرأ البائع في هذه الحالة لا يبرأ البائع. وكذلك لو كان العيب ظاهرا ايضا لا يبرأ البائع. طيب لو كان هذا العيب باطنا ولم يعلم به البائع ولم يعلم به البائع. يبقى هنا في هذه الحالة يبرأ البائع من هذا العيب. لان العيوب الباطنة في الحيوان غالبا ما تكون موجودة لا يخلو غالبا من وجود عيوب خفية فاذا لم يطلع البائع على هذا العيب فباعه بشرط البراءة فلا حرج في ذلك ويبرأ البائع من هذه العيوب. وليس من حق المشتري في هذه الحالة ان يرد هذا العيب الباطني الذي لم يطلع عليه البائع طيب هذا ملخص ما يقال في هذه المسألة الشيخ رحمه الله تعالى بيقول فرع لو باع حيوانا او غيره بشرط براءته من العيوب في المبيع او الا يرد بها صح العقل باطن فيه يعني ايه؟ يعني الشرط الذي اشترطه البائع على هذا المشتري شرط باطل بمعنى ان المشتري لو اطلع على عيب في هذا المبيع فمن حقه الرد طيب هذه الحالة الاولى الحالة الثانية فيما اذا كان العيب في الحيوان فقلنا في هذه الحالة يصح العقد ويصح كذلك هذا الشرط فيبرأ البائع من كل عيب باطن في هذا الحيوان اذا كان هذا العيب موجودا كما قلنا ولم يعلمه البائع طيب لو كان هذا العيب؟ الباطن هذا العيب باطنا بخلاف ما لو كان ظاهرا العيب العيب اذا كان ظاهرا لا يبرأ البائع مطلقا كما قلنا فلابد ان يكون هذا العيب في حيوان لابد ان يكون باطنا لابد ان يكون موجودا حال العقد لم يعلمه البائع طيب لو كان هذا العيب ظاهرا يبقى لا يبرأ البائع لو كان هذا العيب في غير حيوان يبقى لا يبرأ البائع قال الشيخ رحمه الله لا عن عيب باطن في غير الحيوان ولا ظاهر فيه ثم قال بعد ذلك ولو اختلفا في قدم العيب واحتمل صدق كل. قال صدق البائع بيمينه في دعواه حدوثه. لان الاصل لزوم العقد وقيل لان الاصل عدم العيب في يده. وهذه هي المسألة الثانية او الفرع الثاني الذي يتكلم عنه الشيخ رحمه الله تعالى. الشيخ رحمه الله تعالى بيذكر الان انه لو حصل تنازع بين البائع والمشتري في العيب لو حصل تنازع بين البائع وبين المشتري في العيب كل منهما يقول حدث العيب عندك هذا البايع يقول حدث العيب عندك ايها المشتري ولو كان العيب قد حدث عند المشتري فانها ليس من حق المشتري الرد في هذه الحالة باعتبار ان العيب حصل في المبيع وهو في ضمان المشتري. يبقى لا يجوز في هذه الحالة الرد بالعيب. فكل واحد من الطرفين يقول حدث العيب عندك وليس بينة لا توجد بينة عند احدهما. ما الحكم بنقول في هذه الحالة لو كان العيب يحتمل وقوعه عند المشتري ويذكر الشيخ رحمه الله تعالى ان من جملة ما يستدل به ايضا ان الاصل عدم العيب في يد البائع. وان كان هذا يعني فيه ضعف الاقوى ان نقول الاصل هو لزوم العقد ان كان لا يمكن حدوثه عند المشتري. يعني لا يمكن ان يحدث هذا العيب عند المشتري كسيارة مثلا جديدة. ترد ان المبيع هذا سيارة جديدة يعني المشتري يا دوبك لسة واخدها من صالة السيارات ولم تمكث في يده الا دقائق فنظر هذا المشتري بعدما استلم السيارة ونظر فيها فوجد عيبا في آآ ماتور السيارة لا يمكن حدوس عيب في ماتور في هذه الدقائق المعدودة الحالة السالسة وهو عدم امكان حدوث العيب عند البائع عدم حدوث هذا العيب عند البائع. فهنا يصدق البائع ايضا في دعواه صدق البائع في هذه الحالة في دعواه يبقى هنا عندنا تفصيل في هذه المسألة لو كان يحتمل وقوعه عند البائع والمشتري فيصدق البائع بيمينه اذا لم يمكن حدوث عند المشتري فيصدق المشتري اذا لم يمكن حدوثه عند البائع فيصدق البائع. قال الشيخ رحمه الله تعالى ولو اختلف في قدم العيب يعني في حدوث هذا العيب واحتمل صدق كل صدق البائع بيمينه في دعواه حدوثه. لان الاصل لزوم العقد وقيل لان الاصل عدم العيب في يدي ثم قال بعد ذلك ولو حدث عيب لا يعرف القديم بدونه ككسر بيض. وتقوير بطيخ مدود رد ولا ارشى عليه للحادث وهذه هي المسألة وهذا هو الفرع الثالث وهذا هو الفرع الثالث وهذا الفرع آآ حاصل ما يقال فيه ان المشتري لو وجد عيبا قديما وهذا العيب لا يمكن ان يطلع عليه المشتري الا باحداث عيب جديد. مثال ذلك والمشتري يقول بل العيب قد حصل عندك ايها البائع. طيب لماذا؟ اه كل واحد بيدعي حدوث العيب عند الاخر لان العيب لو حصل عند البائع فهنا من حق المشتري ان يرد هذا المبيع بهذا العاب الموجود وعند البائع على حد سواء فهنا يصدق البائع بيمينه هنا يصدق البائع بيمينه لماذا؟ لان الاصل لزوم البيع يعني ايه اللي اصل لزوم البيع؟ يعني الاصل عدم الرد. هذا هو الاصل وبالتالي لو كان يحتمل ان يكون هذا العيب عند البائع وعند المشتري على حد سواء فهنا نرجح كفة من؟ نرجح كفة البائع لان الاصل هو لزوم العقد وعدم الرد طيب هذه الحالة الاولى. الحالة الثانية وهي بيد المشتري فهنا يصدق المشتري في دعواه في دعواه ان العيب هذا كان موجودا عند من؟ كان موجودا في السيارة وهي عند البائع يبقى هنا لو كان هذا العيب لا يمكن حدوثه عند المشتري سيصدق المشتري من اجل ان يعلم هل هذا البيض سليم ولى به عيب؟ فلابد من احداث عيب جديد اللي هو كسر قشر هذا البيض. ونفس الكلام بالنسبة لبعض يعني ما ذكر الشيخ رحمه الله هنا زي مسلا البطيخ والجوز ونحو ذلك مما يحتاج احداث بعيب فيه من اجل الاطلاع على العيب القديم الذي كان موجودا آآ في هذا المبيع وهو عند البائع. فبنقول هنا لو وجد عيب قديم لكن لا يطلع عليه الا باحداث عيب جديد على العيب القديم الا بذلك. لا يمكن ان يطلع على صلاح هذا البيض او فساد هذا البيض الا باحداث عيب جديد. وهو كسر هذا البيض. او تقوير البطيخ كما يحصل لا يمكن الاطلاع على ذلك الا باحداث عيب جديد. فالمشتري يجوز له ذلك. ولو وجد عيبا فيه جاز له الرد ما ينفعش بقى الباقي يقول لأ انت جايب لي بيض متكسر! ما هو لا يمكن ان اعرف آآ وجود العيب الا بذلك. فمن حقه الرد فيما لو وجد فيه عيبا قديما ونفس الكلام بالنسبة للبطيخ. يعني لو شقلوا البطيخة ووجد البطيخ فاسدا يجوز له الرد في هذه الحالة بالعيب. ما يقولش انت جايب لي بيضة البطيخ مكسور. لا ما هو ما يمكن ان اطلع على هذا الا بذاك. واضح. وهل لا يدفع له تعويضا للمشتري. لان العلم بالعيب متوقف على هذا العيب الجديد العلم بالعيب القديم متوقف على احداث عيب جديد. فلا ارشى على المشتري في هذه الحالة ثم قال بعد ذلك وهذه اخر مسألة تكلم عنها المصنف رحمه الله. في مسألة الرد بالعيب قال ويتبع في الرد بالعيب الزيادة المتصلة. كالسمن وتعلم الصنعة ولو باجرة وحمل قارن بيعا. قال لا المنفصلة كالولد والثمر وكذا الحمل الحادث في ملك فلا تتبع في الرد بل هي للمشتري المسألة الاخيرة التي يتكلم عنها الشيخ رحمه الله وهي مسألة الزيادة في المبيع وهي مسألة الزيادة في المبيع. لو زاد المبيع المعيب عند المشتري عما كان عليه عند القبض عند الاستلام يبقى هو الان اشترى عبدا او اشترى دابة وهذه الدابة صارت حاملا عند المشتري واطلع على عيب قديم في هذه الدابة او اطلع على عيب قديم في هذا العبد ما حكم هذه الزيادة الموجودة الان طيب ما حكم هذه الزيادة اولا نقول هذه الزيادة هذه الزيادة الحادثة في هذا المبيع هل تمنع الرد بالعيب ولا لا تمنع ابتداء نقول هذه الزيادة لا تمنع الرد بالعيب هذه الزيادة الموجودة في المبيع الحادثة عند المشتري هذه الزيادة لا تمنع الرد بالعيب. لكن نفرق هنا بين حالتين الان المشتري هيرد هذا المبيع لعيب فيه فنفرق عند الرد بين حالتين بين الزيادة المتصلة بالمبيع والزيادة المنفصلة فلو كان فلو كانت الزيادة في هذا المبيع متصلة به بالمبيع زي مسلا السمن للدابة او مسلا كما يذكر الشيخ رحمه الله تعالى تعلم صنعة بالنسبة للعبد هذه زيادة. هذه زيادة وبعد ما سمنها وجد عيبا فيها واراد ان يرد هذا المبيع او هذه الدابة بهذا العيب. يقول يجوز لك ذلك لا حرج لان الزيادة كما قلنا لا تمنع الرد بالعيب. لكن سترد هذه ما الحكم في هذه الحالة بنقول في هذه الحالة يجوز للمشتري الرد ولا شيء عليه ولا شيء عليه رغم انه سيحدث ايش؟ سيحدث عيبا جديدا. الا انه مع ذلك يجوز له احداث هذا العيب. طالما انه لا يمكن الاطلاع يلزم المشتري شيء؟ لا لا يلزمه شيء. لا ارشى عليه لا ارشى عليه. يعني ايه الارشى؟ يعني التعويض. لا يدفع في مقابل هذا الكسر او هذا العيب الحادث تعويضا للمشتري الان الحيوان هذا صار صار حاملا يبقى هنا زاد ولا لم يزد؟ او سمن هذا الحيوان صار سمينا ولما اشتراه من البائع لم يكن كذلك فلما سمن هذا الحيوان وجد فيه عيبا قديما منذ ان كان عند البائع لكنها زيادة متصلة ففي هذه الحالة سيرد هذا المبيع سيرد المشتري هذا المبيع المعيب بالزيادة المتصلة لماذا؟ لانه لا يمكنه افراد الزيادة عن ايش؟ عن هذا المبيع فلو اشترى دابة وسمنها الدابة بالزيادة الحاصلة فيها. لعدم امكان الافراد وايضا لان الملك تجدد للبائع بهذا الفسخ فتكون هذه الزيادة المتصلة تابعة للاصل ستكون هذه الزيادة متصلة تابعة للاصل. طيب هذه هي الحالة الاولى الحالة الثانية فيما اذا كانت الزيادة منفصلة الحالة الثانية فيما اذا كانت الزيادة منفصلة زي مسلا ولد الدابة. الان الدابة هذه ولدت صار لها ولد او بستانا صار له ثمرا او ركازا وجده في دار قد اشتراه او منفعة زي مسلا اجرة الدار او السيارة الان هو آآ اشترى دارا وبعدما اشتراها اجرها لشخص اخر وانتفع من وراء هذا هذه الاجارة وهنا سيرد المبيع بالعيب وتبقى الزيادة المنفصلة في يده يبقى هنا لا نلزم المشتري برد هذه الزيادة مع المبيع بخلاف الحالة الاولى الحالة الاولى في الزيادة المتصلة قلنا لا يمكن افراد الزيادة عن المبيع فاذا اراد ان يرد سيرد المبيع مع زيادته. لكن هنا الزيادة منفصلة. وهذه الزيادة حصلت عند المشتري ويمكن افراد الزيادة عن المبيع خلاص يبقى هنا سيرد المبيع المعيب وتبقى الزيادة المنفصلة مع المشتري كما هي اريد غلة عبدي فقال النبي عليه الصلاة والسلام الغلة بالضمان. وفي رواية قال الخراج بالضمان يبقى هنا فوائد المبيع جعلها النبي عليه الصلاة والسلام للمشتري في مقابلة انه لو تلف كان في ضمانه المبيع لو اطلع على العيب وهي حامل فالازهر انه سيرد الولد مع المبيع لان الحمل يعلم عند العقد عادة وهذا الحمل قوبل بقسط من الثمن لان الواحد لما بيشتري دابة حامل طيب قال الشيخ رحمه الله تعالى ويتبع في الرد بالعيب الزيادة المتصلة. قال لا المنفصلة قال رحمه الله تعالى وهو يمثل عن للزيادة المتصلة وهو يمثل للزيادة المتصلة قال كالسمن وتعلم الصنعة ولو باجرة وحمل قارن بيعا فهذا مثال ايضا على الزيادة المتصلة وهو ان يكون هذا الحمل موجودا حال البيع وبعدين اطلع على العيب كما قلنا في هذه الدابة فسيرد هذه الدابة وولد هذه الدابة حتى لو ولدت بعد ذلك قال لا المنفصلة كالولد والثمر وكذا الحمل الحادث في ملك المشتري. فلا تتبع في الرد بل هي للمشتري ثم قال بعد ذلك فصل في حكم المبيع قبل القبض. نتكلم عن ذلك ان شاء الله في الدرس القادم لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الخراج بالضمان لان النبي عليه الصلاة والسلام قال الخراج بالضمان وفي الحديث الذي ذكرناه قبل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها ان رجل ان رجلا ابتاع غلاما فاستغله ثم وجد به عيبا ماذا فعل هذا الرجل؟ رفع امره الى النبي عليه الصلاة والسلام فرد النبي عليه الصلاة والسلام هذا الغلام على البائع. البائع وافق ولا لم لم يوافق؟ وافق. لكن قال يا رسول الله اذا اريد غلة عبدي واضح الان لكن يستثنى من هذا الذي ذكرناه اذا كان المبيع عبارة عن ايه؟ عبارة عن دابة حامل يبقى خد بالنا احنا اتكلمنا عن الزيادة المنفصلة كانت هذه الدابة قد وضعت لها ولد كل هذه الزيادة المنفصلة هذه زيادة منفصلة من حق المشتري. لكن بنقول الان المبيع عبارة عن ايش؟ عبارة عن دابة حامل ووجد عيبا في هذه الدابة ثم انها ولدت بعد ذلك يعني هنا الولادة حصلت بعد الاطلاع على العيب يبقى هنا هل سيرد مبيع بالزيادة المتصلة ولا بهذه الزيادة ولا ستبقى هذه الزيادة عند المشتري؟ هنا بنقول الازهر ان الولد سيرد مع ليس كمن اشترى دابة ليست بحامل الدابة اذا كانت حاملا فثمنها اكثر. يبقى هنا قابل هذا الحمل بقسط من الثمن واضح الان؟ فاذا اطلع على العيب في هذه الدابة الحامل فانه سيرد هذه الدابة وكذلك سيرد ولد هذه الدابة في الازهر واضح الان؟ طيب لكن لو حصل نقص في قيمة هذه الدابة بالولادة يبقى هنا يمتنع عليه الرد قهرا واضح ونتوقف هنا ونكتفي بذلك وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما ان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمني القدوم عليه انه بكل جميل كفيل. وهو حسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى. ونسأله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا ان هذا الفضل انه ولي ذلك ومولاه وذكرنا ايضا انه لو علم بالعيب ليلا فله التأخير حتى يصبح وهل يعزر في تأخيره بجهله جواز الرد بالعيب؟ الجواب نعم. لو كان يجهل جواز الرد بالعيب فاخر من اجل ذلك ما حكم هذا البيع؟ نقول اولا البيع صحيح البيع صحيح. طيب هذا الشرط المذكور هل ينافي صحة العقد؟ الجواب لا. هذا الشرط الذي اشترطه هذا البائع على المشتري لا ينافي في هذا الثوب قبل قبض المشتري وهذا تكلمنا عنه في الدرس الماضي وفصلنا فيه فاذا يثبت الخيار للمشتري في هذا المبيع. طالما ان هذا المبيع كان ايش؟ لم يكن حيوانا. طالما ان هذا المبيع في اشتراط البراءة من العيب من قبل البائع. هذه المسألة فيها تفصيل. نقول اولا البيع صحيح. طيب ما حكم هذا الشرط؟ بنقول لو كان المبيع ليس بحيوان فالبائع لا يبرأ من كل عيب قال وبرئ من عيب باطن بالحيوان اي عيب باطن لأ بيقول موجود حال العقد لم يعلمه البيع. ناخد بالنا ان كل هذه قيود. يبقى لابد ان يكون هذا العيب ايش؟ في الحيوان. هذا اولا لابد ان يكون هذا اشترى آآ بيضا اشترى بيضة وآآ فساد هذا البيض لا يمكن الاطلاع عليه الا باحداث عيب جديد علشان يعرف البيت ده سليم ولا ليس كذلك؟ ماذا يصنع؟ لابد ان يكسر هذه البيضة وبعد ذلك اطلع على عيب في هذا الذي اشتراه هذا العيب كان قادما كما اتفقنا. واراد ان يرد هذا المبيع بهذا العيب هنا الزيادة كما قلنا الزيادة ايش؟ هنا زيادة. زيادة هنا متصلة. هذه الزيادة منفصلة