الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا هو المجلس الثامن عشر وشرح باب البيع الفتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين وكنا في الدروس الماضية كنا قد فرغنا من الكلام عن اقسام الخيار ولما فرغ منه المصنف رحمه الله شرع في فصل جديد وهو الفصل الذي عقده في حكم المبيع قبل القبض فقال رحمه الله تعالى المبيع قبل قبضه من ضمان بائع بمعنى انفساخ البيع بتلفه او اتلاف بائع وثبوت الخيار بتعيبه او تعييب بائع او اجنبي او باتلاف اجنبي فلو تلف بافة او اتلفه البائع ان فسخ البيع واتلاف مشتر قبض وان جهل انه المبيع قال الشيخ رحمه الله فصلي في حكم المبيعة قبل القبض. يعني في بيان حكم ذلك ففي هذا الفصل سيبين لنا الشيخ رحمه الله تعالى ان المبيع قبل القبض انما هو من ضمان البائع وانه لو حصل فيه عيب قبل قبض المشتري فان المشتري في هذه الحالة يكون بالخيار. خيار العيب الذي سبق وتكلمنا عنه في الدروس الماضية وسيبين لنا كذلك من خلال هذا الفصل ان المشتري لا يجوز له التصرف بالبيع ونحوه في هذا المبيع قبل القبض فالاحكام في الحقيقة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الفصل انما هي ثلاثة بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بالكلام عن اول هذه الاحكام وهي الاحكام التي تتعلق بضمان المبيع وعرفنا ان المقصود بالمبيع يعني المعقود عليه وهي السلعة مثلا التي يبيعها البائع على المشتري المبيع هذا الذي يملكه البائع اذا تلف هل يضمنه البائع ولا يضمنه المشتري هذه اولى المسائل التي يتكلم عنها الشيخ رحمه الله تعالى. فيذكر الشيخ رحمه الله ان المبيع قبل قبض المشتري قبل استلام المشتري له انما هو في ضمان البائع ومعنى ضمان البائع يعني ان البائع مسئول عن هذا المبيع وبالتالي لو تلف هذا المبيع فهذا التلف يكون على حساب البائع وكذلك الحال فيما لو اتلف هذا البائع المبيع يبقى لو تلف المبيع بنفسه يكون في ضمان البائع لو اتلفه البائع بنفسه فانه ايضا يكون في ضمان البائع في هاتين الحالتين ينفسخ البيع وبالتالي يسقط الثمن ان كان في ذمة المشتري بمعنى ان المشتري لا يطالب بسداد ما عليه من ثمن هذا ابيع باعتبار ان البيع قد انفسخ بتلف المبيع او باتلاف البائع لهذا المبيع واما لو كان المشتري قد دفع الثمن للبائع في مقابل هذا المبيع نقول من حق المشتري في هذه الحالة ان يسترد هذا الثمن ان كان قد دفعه يبقى هنا بنقول زيد اشترى سيارة من عمرو وقبل ان يستلم عمرو هذه السيارة من البائع ضاعت هذه السيارة من البائع نقول الضمان هنا يقع على من؟ الضمان هنا يقع على البائع لان المبيع قبل قبض المشتري يكون في ضمان البائع كذلك الحال فيما لو اخذ زيد البائع هذه السيارة وسافر بها يعني حدث له حادث او ما شابه فتلفت هذه السيارة بسبب هذا البائع ايضا ضمان هذه السيارة يكون على هذا البائع. وبالتالي ينفسخ البيع في الحالتين ويسترد المشتري الثمن الذي دفعه طيب لو كان المشتري هذا لم يدفع ثمنا وانما كان الثمن في الذمة يبقى هنا يسقط الثمن من على هذا المشتري وتبرأ ذمته من هذا الثمن وتبرأ ذمته من هذا الثمن. طيب يأتي السؤال هنا هل هناك فرق بين ان يكون هذا الاتلاف من البائع على وجه العمد او على وجه الخطأ يعني لو اتلفه خطأ او اتلفه عمدا. هل هذا ينبني عليه شيء الجواب لا الاتلاف بعمومه لو وقع من البائع ففي هذه الاحوال جميعا ينفسخ البيع كما لو تلف المبيع بنفسه زي مسلا اصاب المبيع افة سماوية. لو كان مثلا المبيع هذا عبارة عن ايه؟ عبارة عن ثمار. لما باع البائع هذه الثمار على المشتري وقبل ان يستلم المشتري هذه الثمار اصيب الثمر بافة سماوية فتلف. يبقى هنا المشتري لا يضمن شيئا وانما يضمن البائع فيسترد المشتري فيسترد المشتري الثمن او لو كان الثمن في الذمة كما قلنا سقط الثمن من على هذا المشتري. باعتبار ان المشتري لا يمكنه الرجوع على البائع بالبدن طيب هذه في حالة اذا تلف المبيع. ننتبه الان بنقول هذا كله الذي ذكرناه. فيما اذا تلف المبيع. طيب نفترض ان المبيع عيب نفترض ان المبيع تعيب يعني اصابه عيب. يبقى هنا المبيع موجود ولا ليس بموجود؟ اه هنا المبيع موجود. لكن انه اصابه عيب قبل قبض المشتري وبعد العقد يعني العقد تم بالايجاب والقبول بين البائع والمشتري قبل ان يستلم المشتري هذا المبيع تعيب هذا المبيع. اما بنفسه مثلا او من قبل البائع فهل ينفسخ البيع بهذا العيب الذي حصل في المبيع؟ ولا لا ينفسخ؟ في هذه الحالة لا ينفسخ البيع. بخلاف ما لو تلف. احنا قلنا لو تلف او اتلفه البائع هنا بينفسخ الايه ؟ بينفسخ البيع. لكن في حالة العيب لا ينفسخ البيع وانما يثبت للمشتري خيار العيب كما سبق وبيناه يثبت المشتري خيار العيب. بمعنى انه ان شاء امضى وان شاء فسخ البيع طيب لو ان المشتري رضي بهذا العيب الموجود في هذه السلعة واجاز البيع هل يأخذ هذا المبيع بكامل الثمن ولا في هذه الحالة سينقص من الثمن ام متفق عليه بينه وبين البائع يعني هو الان اشترى مثلا سيارة واتفق مع البائع بان الثمن الذي سيدفعه لهذه السيارة مائة الف قبل ان يستلم المشتري هذه السيارة اصاب هذه السيارة عيب من العيوب فهنا بنقول المشتري الان بالخيار اما ان يفسخ واما ان يعني يجيز هذا البيع. نفترض ان هذا المشتري قد اجاز هذا البيع هل يدفع الثمن كاملا للبائع ولا من حقه ان يخصم جزءا من هذا الثمن؟ نقول لا في هذه الحالة لو رضي بهذا العيب الموجود واجاز البيع على هذا النحو سيأخذ هذه السيارة بكامل الثمن لماذا؟ لانه رضي بذلك وهو قادر على الفسخ فلم يفعل. يبقى في هذه الحالة سيأخذ بكامل الثمن طيب يبقى هنا عرفنا ما لو تلف المبيع من قبل البائع او تلف المبيع بنفسه قبل قبض المشتري وعرفنا ايضا الحكم فيما لو تعيب هذا المبيع قبل قبض المشتري ننتقل الان لفرع اخر وهو اذا تلف المبيع من قبل شخص اجنبي الشخص الاجنبي يعني ايه يعني اجنبي عن العقد. ليس هو ببائع ولا هو وكيل عن البائع ولا هو بمشتر ولا هو وكيل عن المشتري ولا هو ولي ولا اي شيء وانما هو اجنبي عن العقد زي مسلا زبون جاء يشاهد السلعة التي آآ بيعت لشخص ما اثناء هذه المشاهدة اتلف هذا الاجنبي هذا المبيع فلو اتلف الاجنبي المبيع قبل ان يقبضه المشتري هنا ايضا نقول لا يفسخ البيع هنا ايضا نقول لا يفسخ هذا البيع. لماذا؟ لان البدل يقوم مقام المبيع ففي هذه الحالة نقول يثبت الخيار لهذا المشتري على التراخي. اما ان يجيز البيع ويغرم هذا الاجنبي البدل الذي هو قيمة المبيع واما ان يفسخ البيع لتعذر القبض وفي هذه الحالة سيغرم البائع هذا الشخص الاجنبي البدن الذي هو القيمة يبقى الان عندنا زيد وعمرو زيد هذا هو البائع عمرو هذا هو المشتري باع زيد لعمرو طعاما وقبل ان يستلم عمرو هذا الطعام جاء بكر وهو شخص اجنبي عن العقد فاتلف هذا الطعام سواء بقصد او بغير قصد فبنقول المشتري الان له الخيار اولا نقول البيع هذا لا ينفسخ فيما لو اتلفه هذا الاجنبي بل نقول المشتري هذا بالخيار مخير بين ايش؟ بين آآ ان يجيز البيع ويغرم هذا الشخص الاجنبي قيمة هذا المبيع الذي اتلفه والامر الثاني او انه يفسخ البيع لتعذر القبض باعتباره الطعام الان خلاص طعام الان تلف بفعل هذا الشخص الاجنبي. فاما ان يجيز المشتري البيع ويغرم الاجناب القيمة. واما ان يفسخ اختار الفسخ ولتعذر لتعذر القبض وحينئذ يأتي البائع ويغرم هو هذا الشخص الاجنبي يغرمه كيف؟ يعني بدفع القيمة بدفع القيمة طيب يبقى اذا عرفنا حكم ما لو اتلف اجنبي هذا المبيع. طيب نفترض ان هذا الاجنبي لم يتلف المبيع وانما وانما عيبه. يعني ايه عيبه؟ يعني اصابه العيب بسبب هذا الاجنبي او من قبل هذا الاجنبي فهنا ايضا بنقول لو عيب الاجنبي المبيع قبل القبض هنا ايضا فيثبت الخيار للشخص المشتري. كما هو الحال بالنسبة للاتلاف فلو اجاز البيع فانه سيغرم الاجنبي الارش اللي هو الايه؟ اللي هو التعويض تعويض آآ العيب الذي اصاب المبيع واضح الان؟ هذا فيما لو اختار الايش؟ فيما لو اختار اجازة البيع فسيعود الى هذا الاجنبي ويغرمه قيمة هذا بيع الذي احدث طيب نفترض ان المشتري اختار الفسخ. يبقى هنا البائع هو الذي سيعود الى هذا الاجنبي ويغرمه قيمة هذا العيب الذي احدثه في المبيع يستثنى من ضمان البائع للمبيع قبل القبض بالاتلاف اذا اتلفه المشتري احنا قلنا الان تلف المبيع قبل قبض المشتري سواء كان هذا التلف بنفسه او من قبل البائع تلف المبيع عموما قبل قبض المشتري يكون في ضمان من؟ يكون في ضمان البائع. هناك استثناء بنتكلم عنه الان. ما هو هذا الاستثناء فيما لو اتلف المشتري هذا المبيع قبل ان يقبضه ما حدش بقى يقول والله هذا تلف قبل قبض المشتري فيكون في ضمان البائع لكن لا هنا انتبه هنا الذي اتلف المبيع المشتري فلو اتلف المبيع المشتري وهو يعلم انه المبيع او انه لا يعلم انه المبيع في كل الاحوال لا يضمنه والبائع في الاصح لماذا؟ لان المشتري هو الذي باشر الاتلاف لان المشتري هو الذي باشر الاتلاف. والمباشر يتحمل الضمان المباشر هذا يتحمل الضمان طيب نفترض الان ان هذا المشتري قبض هذا المبيع لم يحصل اتلاف ولا شيء خلاص حصل الايجاب والقبول بين البائع والمشتري فبعد ما حصل الايجاب والقبول قبض المشتري هذا هذا المبيع. صار المبيع الان في ضمان من؟ صار المبيع الان في ضمان المشتري خلاص لما حصل القبض والاستلام استلم السلعة يبقى هنا المبيع صار في ضمان المشتري. وبالتالي لو هلك او تلف او نحو ذلك فهذا في ضمان المشتري. واما البائع فقد برئ من كل شيء بهذا القبض الذي حصل للمشتري طيب فهنا الشيخ رحمه الله بيقول المبيع قبل قبضه من ضمان بائع قال ويكون به المشتري قابضا يعني بهذا التصرف بالاعتاق او بالوقف يكون المشتري قابضا بذلك بمعنى انه يكون في ضمانه وخرج الان عن ضمان البائع يعني لو انه اشترى عبدا بمعنى انفساخ البيع بتلفه او اتلاف بائع وسبوت الخيار بتعيبه او تعييب بائع او اجنبي او باتلاف اجنبي فلو ائتلف بافة او اتلفه البائع ان فسخ البيع قال واتلاف مشتر قبض قال وان جهل انه المبيع واتلاف مشتر قبض يعني في حكم القبض بمعنى انه يكون في ضمان هذا الشخص المشتري حتى ولو اتلفه وهو جاهل انه المبيع في هذه الحالة ايضا يضمن المشتري هذا المبيع طيب ما حكم التصرف في المبيع قبل القبض يعني جاء المشتري واشترى طعاما اشترى بعض الاجهزة اشترى سيارة اشترى دارا وقبل ان يقبض هذا المبيع اراد ان يتصرف فيه بنحو بيع ها ما حكم هذا البيع؟ هل يصح ولا لا يصح؟ يقول الشيخ رحمه الله ويبطل تصرف ولو مع بائع بنحو بيع كهبة وصدقة واجارة ورهن واقراض فيما لم يقبض يبقى الاصل عندنا الان في اي تصرف قبل القبض انه تصرف باطل لا يصح طيب لماذا لماذا لا يجوز للمشتري ان يبيع المبيع قبل استلامه قبل قبضه سواء كان عقارا او كان من جملة المنقولات سواء كان باذن البائع او بغير اذن البائع سواء ادى الثمن او لم يؤدي الثمن لماذا لا يجوز له ان يتصرف في هذا المبيع؟ لا يجوز للمشتري ان يتصرف قبل القبض لحديث عبدالله ابن عمر رضي الله تعالى عنه وكذلك لحديث عبدالله ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه من ابتاع طعاما يعني ايه؟ يعني من اشترى طعاما يعني من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يقبضوا. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بيقول واحسب كل شيء بمنزلة الطعام يعني يأخذ حكم الطعام فلا يجوز للمشتري ان يبيعه الا ان يقبضه اولا. فلو حصل القبض جاز له التصرف بالبيع وجاء في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكيله وجاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام اذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه وهذا الحديث هذه الاحاديث كما قلنا كلها جاءت في الطعام. يقاس على هذا الطعام غيره. يؤيد ذلك حديث حكيم ابن حزام قال النبي عليه الصلاة والسلام قال حكيم بن حزام يا رسول الله اني ابيع بيوعا كثيرة. حكيم ابن حسام رضي الله عنه كان تاجرا فجاء الى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله اني ابيع بيوعا كثيرة فما يحل لي وما يحرم؟ فقال عليه الصلاة والسلام لا تبع ما لم تقبض. يعني لا تبع شيئا الا ان لا تبع شيئا الا ان تستلمه اولا لانه بعد الاستلام يكون في ضمانك. وبالتالي تتصرف فيه كيفما كيفما شئت لكن قبل الاستلام يكون في ضمان من؟ يكون في ضمان البائع فلو جاء المشتري وباع شيئا ليس في ضمانه وتلف هذا الشيء يبقى مين هيضمنه؟ اه سيضمنه في هذه الحالة البائع والبائع لا ذنب له في ذلك فالحاصل يعني ان بيع المبيع قبل قبضه لا يصح حتى ولو باعه للبائع مرة اخرى حتى لو اذنب البائع في كل الاحوال لا يصح بيع هذا المبيع قبل القبض. وهذا لعموم هذه الاحاديث. ولان الملك بالنسبة المشتري ملك ضعيف وذلك اذا باعه للبائع بغير جنس الثمن او بزيادة او نحو ذلك. فاذا بنقول التصرف بالبيع ونحوه باطل فيما لم يقبض. قال الشيخ رحمه الله لا بنحو اعتاق يعني لو تصرف المشتري في المبيع قبل القبض بالعتق هل يبطل هذا التصرف ولا لا يبطل؟ شيء بيقول لا في حالة الاعتاق لا يبطل هذا التصرف لا يبطل هذا التصرف وكذلك التزويج وكذلك الوقف لماذا لا يبطل في هذه التصرفات على وجه الخصوص؟ قال لتشوف الشارع الى العتق. يبقى الان لو اشترى زيد من عمرو عبدا وقبل ان يقبض زيد العبد اعتقه لله. ما حكم هذا العتق؟ نقول هذا عتق صحيح. هذا تصرف صحيح حتى وان لم يحصل القبض لان الشارع متشوف الى العتق قال ولعدم توقفه على القدرة بدليل صحة اعتاق الابق يعني لا يتوقف على القدرة على آآ هذا الاستلام قدرة على التسليم بدليل ان العبد اذا ابق يعني اذا هرب من سيده واعتقه السيد فهذا العتق صحيح لانه لا يتوقف على ايش؟ على القدرة وقبل ان يقبض هذا العبد اعتقه خلاص صار الان بمثابة ما لو قبضه فبالتالي البائع لا يضمن هذا العبد وانما يكون في ضمان من؟ في ضمان المشتري قال الشيخ ولا يكون قابضا بالتزويج قال ولا يكون قابضا يعني المشتري لا يكون قابضا بالتزويج ونحو ذلك كالتدبير والوصية فعلى ذلك لو ائتلف كان في ضمان البائع لو تلف يكون في ضمان البائع ثم قال بعد ذلك وقبض غير من قول من ارض ودار وشجر بتخلية لمشتري بان يمكنه منه البائع مع تسليمه المفتاح وافراغه من امتعة غير المشتري وقبض من قول من سفينة او حيوان بنقله من محله الى محل اخر بنقله من محله الى محل اخر مع تفريغ السفينة ويحصل القبض ايضا بوضع البائع المنقول بين يدي المشتري بحيث لو مد اليه يده لناله. وان قال لا اريده طيب الان الشيخ رحمه الله بعدما بين لنا ضمان المبيع اراد رحمه الله ان يبين لنا كيف يحصل قبض المبيع كيف يحصل استلام هذا المبيع طيب ما اهمية هذه المسألة؟ اهمية هذه المسألة اننا لو عرفنا كيف يحصل قبض المبيع فهنا ستكون الضمان على المشتري. فيما لو حصل هذا القبض يعني لو اشتهروا آآ شخص حيوانا فقبض هذا الحيوان هنا سنحكم بايش؟ سنحكم في هذه الحالة ان الحيوان صار في ضمان المشتري فاهمية هذه المسألة لما يترتب عليها من ضمان وعدم ضمان. فبنقول الان آآ القبض هذا يختلف باختلاف جنس المبيع ونوعه فقبض كل شيء بحسبه والضابط في ذلك هو العرف باعتبار ان الشرع لا لم ياتي بضابط معين في امر القبض وكذلك بالنسبة للغة ليس فيها ضابط معين في القبض فالمرجع في ذلك هو العرف ونفرق بين المنقول وغير المنقول كيف ذلك الاشياء المنقولة قبضها يكون مختلفا عن قبض الاشياء غير المنقولة المنقولات زي مسلا الثوب زي الدواب زي الالات زي الاجهزة زي السيارات زي الطعام الكتاب القلم كل هذه اشياء منقولة قبض المنقول يكون بتحويله من يد البائع الى يد المشتري فلو تحول المبيع المنقول هذا من يد البائع الى يد المشتري هذا يعد قبضا لهذا المبيع وهذا التحويل اعني التحويل من يد البائع الى يد المشتري اما ان يكون بالتناول باليد كما هو الحال مسلا في الثوب وكذلك الطعام كذلك الكتاب كذلك القلم او ان يكون هذا التحويل من يد البائع الى يد المشتري من خلال النقل نقل من مكان الى مكان اخر كما لو كان المبيع دابة او كان المبيع سيارة او كان المبيع الة فهنا القبض بيكون ايش؟ يكون من تحويل هذا الشيء من مكان الى مكان اخر اما الاشياء التي كالثوب والطعام والكتاب والقلم فهذه تكون بالتناول باليد. لو اعطى البائع الكتاب الى المشتري في يده فهنا يكون حصل الايش؟ حصل القبض بالنسبة للمشتري. لكن بالنسبة للسيارة مش هيدي له السيارة في ايده لكن سيحولها من مكان الى مكان والاصل عندنا في ذلك هو حديث عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال كنا نشتري الطعام جزافا فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نبيعه حتى ننقله من مكانه طيب هنا النص جاء على الطعام وقاس العلماء عليه غيره وقاس العلماء عليه غيره. وكما قلنا والضابط في ذلك في القبض وعدم القبض انما هو العرف لان الشارع لم يبين لنا ضابطا في القبض وكذلك بالنسبة ليس فيها ضابطا محددا للقبض فالمرجع في ذلك الى العرف. طيب نفترض الان ان هذا الشخص اشترى سيارة كيف يحصل القبض في السيارة؟ نقول بالنسبة للسيارة القبض فيها يكون بتسليم المفتاح من اجل ان يتمكن المشتري من قيادتها لكن نقل السيارة اعني البائع من مكانه الى مكان المشتري. وما زال محتفظا بالمفتاح هل هذا يسمى قبضا؟ لا هذا لا يسمى قبضا حتى ولو حول هذه السيارة من مكانه الى مكان المشتري ليه؟ لان المشتري لا يمكن ان يتسلط على هذه السيارة الا من خلال هذا المفتاح فقبض السيارة بتسليم مفتاحها لهذا المشتري من اجل ان يتمكن من قيادتها. طيب نفترض ان البيع جرى في مكان ما وهذا المبيع في موضع لا يختص بالبائع بل كان يغتصب المشتري لكونه مثلا في ملكه او كان في اجارته او كان في شيء استعاره او كان آآ البيع قد جرى في مكان غير مختص باحد لا بالبائع ولا بالمشتري. زي مسلا الشارع فهنا يكفي في القبض النقل من حيز الى حيز اخر في ذلك الموضع هذا يكفي يعني لو تم البيع في مكان المشتري في ارض المشتري يبقى هنا يكفي النقل من حيز الى حيز اخر او تم البيع في الشارع. يبقى هنا يكفي النقل من حيز الى حيز اخر من ذلك الموضع هذا يكفي في القبض طيب هذا فيما اذا كان المبيع منقولا طيب لو كان المبيع ليس بمنقول لو كان المبيع ليس بمنقول زي مسلا العقارات زي الاراضي الابنية زي الاشجار كيف يتم القبض في هذه الحالة؟ القبض هنا يتم بتخلية البائع للمشتري. يعني ايه؟ يعني ان يترك البائع زلك للمشتري ويمكنه من التصرف فيه ويزيل كذلك الموانع من تسلمه فيأتي البائع ويسلم المشتري المفتاح بعد ان يخرج البائع من هذه الدار وكذلك يخرج منها الامتعة الخاصة به الخاصة بالبائع. لان التسليم في العرف موقوف على ذلك ما ينفعش مثلا شخص يبيع دارا الى شخص اخر ويبقي امتعته واثاث البيت والاجهزة ونحو ذلك في البيت كما هي. طب كيف سينتفع المشتري بهذه الدار على هذا النحو لا يمكن برضو ما ينفعش اللي هو يبيعه آآ دارا ويبقي المفتاح معه. طب كيف سينتفع المشتري بهذه الدار؟ وليس معه مفتاح من اجل ان يدخلها. فاذا لا يمكن ذلك الا من خلال آآ تخلية البائع للمشتري آآ يترك البائع للمشتري المكان ويزيل كذلك الموانع من آآ تسلمه فيسلم له مفتاح الدار ويفرغ هذه الدار من الامتعة ونحو ذلك باعتبار ان التسليم في العرف لا يحصل الا الا بذلك قال الشيخ رحمه الله تعالى قال وقبض غير من قول من ارض ودار وشجر بتخلية لمشتري. بتخلية يعني ايه؟ يعني بترك. يترك ذلك للمشتري بان يمكنه منه البائع مع تسليمه المفتاح. وافراغه من امتعة غير المشتري قال وقبض من قول من سفينة او حيوان بنقله من محله الى محل اخر مع تفريغ السفينة وكذلك بالنسبة للسيارة مثلا يبقى هنا كما قلنا في حالة السيارة يبقى هنا يسلمه المفتاح واه يكون هذا بالنقل من مكان الى مكان اخر ولو كان في هذه السيارة اشياء خاصة بالبائع فلابد كذلك من افراغ السيارة من هذه الاشياء الخاصة بالبائع آآ قال رحمه الله تعالى ويحصل القبض ايضا بوضع البائع المنقول بين يدي المشتري بحيث لو مد اليه يده لناله وان قال لا اريده طيب الان هذه صورة اخرى ايضا من صور القبض فالشيخ هنا بيذكر ان القبض ايضا يحصل بان يضع البائع الشيء المنقول زي الكتاب او الاقلام او الثوب يضع هذا الشيء المنقول بين يدي المشتري يبقى هنا حصل الايه؟ حصل التسليم وضابط ذلك بحيث لو مد المشتري يده الى هذا المبيع لناله بيده. يعني ايه نال او يعني بلغه بيده حتى وان قال لا اريده. مجرد ان هو وضعه امامه بحيث يمكنه من اخذه وتناوله. يبقى هذا يحصل به القوم هذا يحصل به القبر قال وشرط في غائب عن محل العقد مع اذن البائع في القبض مضي زمن يمكن فيه المضي اليه عادة يعني لو كان المبيع غائبا عن مجلس العقد. كيف يحصل القبض كيف يحصل التسليم الان المبيع مش موجود المبيع غائب عن مجلس العقد فهنا يعتبر في حصول القبض كما يذكر الشيخ رحمه الله مضي زمن يمكن فيه للمشتري المضي الى هذا المبيع سواء كان هذا المبيع منقولا او غير منقول سواء كان المبيع في يد المشتري او في يد غيره يبقى هنا المبيع مش موجود في مجلس العقد. يبقى يحصل القبض بان يمضي زمان بحيث يتمكن المشتري من الذهاب الى ايش؟ الى هذا المبيع مضى هذا الزمان الذي يتمكن فيه المشتري من المضي الى هذا المبيع يبقى هنا حصل بذلك القبض حصل بذلك القبض ويشترط كما يذكر الشيخ رحمه الله في هذه الحالة وفي قبض المبيع عامة يشترط ايضا آآ في ذلك ازن البائع يشترط في ذلك اذن البائع. خصوصا لو كان في مكان يختص بالبائع زي الدكان الخاص بالبائع او دار البائع فيما لو حصل البيع في داره فيشترط في قبض المبيع عامة ان يكون باذن البائع حتى لا يخرج شيء من يده الا باذن منه ثم قال بعد ذلك ويجوز لمشتري استقلال بقبض للمبيع ان كان الثمن مؤجلا او سلم الحال طيب اه نتكلم ان شاء الله عن هذه المسألة الدرس القادم بازن الله تعالى ونتوقف هنا ونكتفي بذلك وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى ونسأله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير. وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولاه