الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا هو المجلس الثاني من شرح باب البيع من فتح المعين بشرح قرة العين الشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين وفي الدرس الماضي كنا تعرفنا على معنى البيع لغة وشرعا. قلنا البيع في اللغة هو مقابلة شيء بشيء على سبيل المعوضة وقلنا اضاف العلماء هذا القيد على سبيل المعاوضة ليخرج بذلك ما فيه مقابلة شيء بشيء لكن لا على سبيل المفاوضة. مثال ذلك ابتداء السلام ورده ومقابلة عيادة مريض بمثلها فهذه لا تسمى بيعة الصيغة شرطنا الصيغة لان البيع يشترط لصحته الرضا لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما البيع عن تراض وقبل ذلك يقول الله عز وجل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. يبقى هنا البيع يشترط له الرضا لصحته واما البيع في الشرع فقلنا هو عقد معاوضة مالية تفيد ملك عين او منفعة على التأبيد قلنا معنى عقد يعني فيه ايجاب وقبول فخرج بذلك المعاطاة كما سيأتي معنا ان شاء الله تعالى. فالمعاطاة لا ينعقد بها البيع على المشهور في مذهب الامام الشافعي رحمه الله تعالى واختار الامام النووي صحته وهو مذهب المالكية فيما يعده الناس بها بيعا فهو عقد معاوضة. خرج بذلك الهبة باعتبار ان المعاوضة تكون من الجانبين من المشتري الثمن ومن البائع مثمن فهذا عوض هذا بخلاف الهبة فالهبة تكون من طرف واحد عقد معاوضة مالية خرج بذلك النكاح. النكاح هو عقد معاوضة لكن عقد معاوضة غير مالية حيث ان العوض من جهة الزوج هو المهر واما من جهة المرأة هو البضع والبضع لا يسمى مالا وهذا العقد عقد المعاوضة هذا يفيد ملك عين. فخرج بذلك الاجارة. الاجارة المؤقتة وقلنا ان عقد الاجارة المؤقتة هذا يفيد ملك المنفعة. لكن لا يفيد ملك العين. كان استأجر سيارة او استأجر دارا هنا يمتلك منافع هذه السيارة او منافع هذه الدار لكن لا يمتلك السيارة نفسها لا يمتلك الدار نفسها وانما يمتلك منافعها فاذا امتلك عين الدار او عين السيارة فهذا هو عقد البيع او منفعة على التأبيد يعني الاجارة المؤبدة هذه تسمى بيعا ومثلنا على ذلك ببيع حق الممر او حق البناء. لو ان شخصا اشترى حق البناء على بناية او على دار او على ارض وهنا لم يشتري هذه الارض لم يشتري هذه البناية. وانما اشترى الحق بناء هذه الارض فهذا ايضا يدخل في البيع وعرفنا ان البيع مشروع دل على ذلك الكتاب والسنة والاجماع. ومن ذلك ما جاء في قول الله عز وجل واحل الله البيع غش فيه ولا خيانة وايضا قال النبي عليه الصلاة والسلام انما البيع عن تراض هذه آآ من السنة القولية وايضا من السنة الفعلية والاقرارية ما يدل على مشروعية البيع كما في حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه لما ترى منه رسول الله صلى الله عليه وسلم جمله او بعيره. وايضا من السنة الاقرارية قلنا ان اصحاب النبي صلى الله وسلم كانوا يتبايعون وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم بذلك ويقرهم. فدل ذلك على مشروعية البيع وانعقد الاجماع على ذلك وعرفنا ايضا ان البيع الاصل فيه الاباحة. لقوله عز وجل واحل الله البيع. لكن يعتريه احكام اخرى فقد يكون واجبا ومثلنا على ذلك ببيع الطعام للمضطر اذا كان فاضلا عن حاجة البائع ولم تسمح نفسه ببذل هذا الطعام لهذا المضطر مجانا. فهنا يكون البيع واجبا وقد يكون مندوبا كبيع آآ الشيء الذي فيه منفعة للناس وانتوى بذلك النفع لهؤلاء الناس الذين يبيعوا اليهم هذه السلعة وهذه البضاعة. فهنا يكون البيع مندوبا وقد يكون مكروها ومثلنا على ذلك بعد الاذان الاول لصلاة الجمعة وقد يكون محرما وقلنا وهذا على قسمين اما ان يكون محرما مع الصحة واما ان يكون محرما مع عدم الصحة. متى يكون فهنا البيع يكون محرما لكن مع الصحة واخر ما ذكرناه في في الدرس الماضي اخر ما ذكرناه في الدرس الماضي قلنا اركان البيع ثلاثة اجمالا عاقدان مع عقود عليه وصيغة. العقدان هو البائع والمشتري معقود عليه اللي هو الثمن والمثمن والصيغة الايجاب والقبول كان يقول بعتك هذا الكتاب بعشرة. فيقول المشتري قبلت وآآ لو احنا اردنا ان نفصل في هذه الاركان لنا ان نقول هذه الاركان ستة باعتبار ان كل ركن من هذه الاركان يشتمل على على ركنين. فالعاقدان باع ومشتري معقود عليه ثمن ومثمن. الصيغة وقبول. فعند التفصيل سنجد انها ستة وليست آآ فقط مقتصرة على الثلاثة وده كان اخر شيء تكلمنا عنه في الدرس الماضي وقلنا ان المصنف رحمه الله بدأ بالكلام عن الركن الثالث والاخير وهو الركن المتعلق بالصيغة وهو الركن المتعلق بالصيغة وقلنا الصيغة هي ايجاب وقبول ليه؟ لان اللفظ نفسه يدل دلالة ظاهرة على على ذلك يدل دلالة ظاهرة على على التمليك بخلاف الكناية. الكناية فيه احتمال فلو اراد بذلك البيع انعقد والا لم ينعقد فقال الشيخ رحمه الله تعالى يصح البيع بايجاب واما بالنسبة للقبول فالقبول يكون من المشتري. وهو ما دل على التملك وهو ما دل على التملك طيب نأتي بتفصيل هذه المسائل. بنقول الان الصيغة هي ايجاب وقبول وقلنا الايجابي يكون من البائع وهو ما دل على التمليك. هذا الايجاب محرما ما عدم الصحة؟ قلنا اذا اختل شرط من شروط البيع فهنا يكون البيع محرما وايضا يكون بيعا غير صحيح او نقول بيعا فاسدا. يكون بيعا فاسدا وقد يكون محرما مع الصحة كالبيع بعد الاذان الثاني لصلاة الجمعة. من اهل الوجوب. فالبيع يكون محرما لكن مع الصحة. بخلاف ما لو جرى هذا البيع من شخص ليس من اهل الوجوب كالمرأة مثلا. لو ان امرأة باعت او اشترت بعد الاذان الساني لامرأة اخرى هل البيع صحيح؟ نعم البيع صحيح ولا اثم فيه. لان المرأة ليست من اهل الوجوب بالنسبة للجمعة ما هو الايجاب؟ وما هو القبول؟ قلنا الايجاب يكون من البائع الايجاب يكون من البائع وهو ما دل على التمليك كل ما دل على التمليك فهذا يسمى ايجابا فيشمل ذلك ما كان على وجه التصريح او ما كان على وجه الكناية. كما سنعرف ان شاء الله قسمين منه صريح ومنه كناية ما معنى الصريح الصريح يعني ما دل على التمليك دلالة قوية ما دل على التمليك دلالة قوية مما اشتهر وتكرر على السنة حملة الشرع فهذا يصح بلا نية ومثل له الشيخ رحمه الله تعالى بان يقول بعتك ذا بكذا. بعتك هذا لفظ يدل على التمليك دلالة قوية وهذا لفظ مشهور ومتكرر على السنة حملة الشرع يدل على التمليك دلالة قوية. فلو قال ذاك فهذا ينعقد به البيع حتى وان لم ينتوي به البيع. يعني لو جاء مثلا الى الى سلعة لو جاء الى سلعة يتملكها وقال بعتك هذه السلعة بكذا. بعتك هذه السيارة بكذا فهذا ينعقد به الايجاب. حتى وان لم ينوي به البيع. لانه لفظ صريح لانه لفظ صريح. طيب القسم الساني وهو الكناية الكناية هو ما احتمل البيع وغيره طيب لو انه استعمل لفظا محتملا للبيع ومحتملا لغير البيع مثال ذلك ان يأتي مثلا الشخص ويقول جعلت هذه السيارة لك او يقول خذ هذه السيارة او تسلم هذه الدار لو قال جعلت هذه السيارة لك هذا محتمل للبيع ومحتمل لغيره. او يقول خذ هذه السيارة هذا محتمل للبيع ومحتمل غير البيع يحتم انه يقول خذ هذه السيارة من باب الاعارة اعار هذه السيارة لصديقه من اجل ان يتنقل بها ويؤدي به اغراضه ثم يردها بعد ذلك الى صاحبها. فهذا محتمل البيع ومحتمل لغير البيع. فينعقد بهذه الفاز البيع لكن لو انتوى بذلك البيع فالفاظ الكناية يصح بها وينعقد بها البيع لكن مع النية. وهذا هو الفرق بين الصريح وبين الكناية. الصريح يصح به البيع ولو لم ينطوي من البائع ولو هزلة. يعني حتى ولو كان على سبيل المزاح. جاء الشخص وقال بعتك هذه الدار بمائة الف من الجنيهات يقول هذا على سبيل المزاح هو يقصد اللفظ نعم يقصد اللفظ لكن لا يقصد بذلك ايقاع البيع فقال له مستهزئا ابيعك هذه السيارة. يعني انت تعلم مدى حاجتي لهذه السيارة واني لا يمكن ان استغني عنها بحال فقال هذه اللفظة مستهزئا فنقول نفرق بين الاستهزاء وبين المزاح لو قال ذلك يا مازحا يا قال بعتك هذه السيارة وهو يمزح مع صديقه فقال له قبلت يبقى هنا انعقد البيع اما لو قال ذلك استهزاء يستهزأ من امامه فهذا لا ينعقد به البيان. نرجع فنقول ما الفرق بين المزاح وبين استهزاء المزاح آآ يقصد اللفظ لكن لا يقصد به ايقاع البيع. الاستهزاء لا يقصد به اللفظ بمعناه لا يقصد به اللفظ بمعناه فنرجع فنقول الايجاب منه صريح ومنه كناية الصريح ما دل على التمليك دلالة قوية الكناية ما احتمل البيع وغيره. قلنا يصح بلا نية واما الكناية فهو يصح به البيع كذلك لكن مع النية. طيب هذا بالنسبة للايجاب. اما بالنسبة للقبول فالقبول هو ما يدل على التملك دلالة ظاهرة ما يدل على التملك دلالة ظاهرة هل ينعقد بذلك البيع ولا لا ينعقد؟ اه نعم ينعقد البيع بذلك ينعقد البيع بذلك حتى ولو قاله على سبيل المزاح لانه قاصد للفظ بخلاف المستهزئ ودي مسألة مهمة. يعني لو قال ذلك على سبيل الاستهزاء فلا يصح به البيع. لماذا؟ لان الاستهزاء ليس فيه قصد لللفظ بمعناه فلو جاء مثلا شخص وهو في اشد الحاجة لهذه السيارة التي يملكها فجاء صديقه وقال بعني هذه السيارة كان يقول مثلا قبلت او يقول اشتريت هذا بكذا. او رضيت او تملكت هذا بكذا طيب لماذا اشترطت الصيغة لماذا قلنا الصيغة؟ هذه من اركان البيع واي بيع لا توجد لا يوجد فيه صيغة فهذا البيع لا ينعقد ولا يصح عند الشافعية. لماذا اشترطنا والرضا امر خفي لا يمكن لاحد ان يطلع عليه فاشترط لفظ يدل عليه فاشترط لفظ يدل عليه. ولهذا اشترطنا الصيغة لصحة البيع هذا بالنسبة للايجاب والقبول وعرفنا ان منه الصريح ومنه الكناية. طيب يأتي الان الكلام عن مسألة اه مهم ايضا تتعلق بالايجاب والقبول وهو ما يعرف الاستيجاب والاستقبال عندنا ما يعرف بالاستيجاب والاستقبال. لما تكلمنا عن الايجاب قلنا الايجاب هذا يكون من البائع ولما تكلمنا عن القبول قلنا القبول هذا يكون من المشتري. طيب الاستيجاب يكون من البائع ولا يكون من المشتري نقول اولا الاستيجاب هو طلب المشتري الايجاب من البائع. بخلاف الايجاب هذا يكون من البائع. اما الاستيجاب فهو يكون من المشتري. يقول المشتري للبائع بعني هذا الكتاب بكذا يبقى هنا حصل طلب ممن حصل طلب من المشتري المشتري هو الذي جاء ابتداء للبائع وقال بعني هذا الكتاب بكذا فيقول البائع بعتك فيقول البائع بعتك فهذا يسمى استيجابا اما الاستقبال هذا البائع هذا يسمى بالاستقبال وهذا ينعقد به البيع ايضا استيجاب والاستقبال ايضا ينعقد به البيع باعتبار انه من جملة الالفاظ التي تدل على الرضا من الجانبين يبقى عندنا الان ايجاب وقبول وعندنا استيجاب واستقبال. الايجاب يكون من البائع الاستيجاب هذه صورة لا يوجد لفظ من العقدين. هذه صورة ويأتي زيد ويأخذ سلعة ويضع ثمنها وينصرف. لم يحصل لفظ من زيد. فهذه صورة من صور بيع المعطاء. صورة اخرى من صور بيع ان يوجد من احدهما دون الاخر يعني يحصل لفظ من البائع فقط او يحصل لفظ من المشتري فقط دون دون ان يحصل لفظ من الاخر. فهذا ايضا صورة من صور بيع المعطاة وهذا ايضا ايضا لا يصح على المعتمد. فبيع المعطاة لا يصح على المعتمد مطلقا واختار الامام النووي رحمه الله صحة بيع المعاطاة في كل ما يعد بها بيعا في عرف الناس هذا اختيار النووي. احنا عرفنا ان اختيارات النووي رحمه الله ليست من المذهب وانما هو اجتهاد نووي رحمه الله رجح ذلك اداه اجتهاده الى ترجيح هذا القوم. فقال بيع المعطاء يصح في كل ما يعد بها بيعا في عرف الناس ومذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله يقول بصحة بيع المعطاة في المحقرات اما في غير المحقرات فلا يصح واختار ذلك الامام الرافعي رحمه الله تعالى. فالمسألة كما علمنا الان فيها سعة يعني لو جرى البيعة على هذا النحو بين الناس وان قلنا ان مذهب الشافعي ببطلان ذلك البيع في كل الاحوال لكن مع ذلك نقول الامر فيه سعة باعتبار ان من العلماء من قال بصحة بيع المعاطاة في كل ما يعد بها بيعا في عرف الناس هكذا سواء كان قليلا او كان كثيرا. ومن العلماء من قال بصحته في المحقرات دون غيرها. كما اختار ذلك الرافعي وهو مذهب ابي حنيفة رحمه الله تعالى. الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى في بفتح الجواد ذكر ان ما ثمنه قطعي الاستقرار فهذا لا يحتاج لاتفاق فيه. بل يكفي الاخر فهذا ثمنه قطعي الاستقرار لا يختلف الناس في زلك. فذكر الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الجواد ان مثل هذا لا يحتاج لاتفاق فيه. بل يكفي الاخذ والاعطاء مع السكوت فلو دفعت مالا من اجل ان تشتري بعض الارغفة واخذت هذا دون حصول اي لفظ لا منك ولا من البائع. فهذا بيع صحيح ولا شيء فيه. كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى يكون من المشتري. القبول يكون من المشتري والاستقبال يكون من البائع اذا قلنا يشترط لصحة البيع الصيغة. فخرج بذلك بيع المعاطاة ما معنى المعاطاة؟ ظاهر من لفظه بيع المعاطاة هو الا يوجد لفظ من العاقدين اثناء البيع والاعطاء مع السكوت ما مثال ذلك؟ مثال ذلك الرغيف. الان ثمن الرغيف مستقر. سعره مستقر معروف. في اي مكان تذهب من من اجل ان تشتري منه رغيف خبز فثمنه معروف ومستقر الشيخ ابن حجر في فتح الجواد يبقى هذا بالنسبة للكلام عن بيع المعاطاة وعرفنا ما فيه من الخلاف. ونأتي الان على اخر مسألة تتعلق بالصيغة وهو شروط اصية الصيغة يشترط لها شروط فاذا لم يتوفر شرط منها نقول الصيغة هنا لا تصح وبالتالي لا يصح البيع اول هذه الشروط الا يتخلل بين الايجاب والقبول كلام اجنبي الا يتخلل بين الايجاب والقبول كلام اجنبي العقد نعم هذا من مقتضيات العقد وبالتالي وجود هذا الكلام لا يضر وقد يكون الكلام موجودا لكنه من مستحبات كالخطبة الخطبة التي تستحب عند الرافعي قياسا على النكاح خلافا النووي رحمه الله الا يقول باستحباب هذه الخطبة فهنا نقول لو قلنا باستحباب الخطبة فنقول هذه الخطبة وجودها لا يضر. فالحاصل الان احنا بنقول الشرط الاول لصحة الصيغة الا يتخلل بين الايجاب والقبول كلام اجنبي والكلام الاجنبي هو الذي ليس له تعلق بالبيع اما ما له تعلق بالبيع فهذا وجوده لا يضر. كاشتراط آآ الرد بالعيب او اشتراط الخيار او الاشهاد او الرهن فوجود مثل ذلك وجود مثل ذلك بين الايجاب والقبول لا يضر. هذا هو الشرط الاول الشرط الثاني الا يتخلل بين قطعة ارض احيانا بيحصل سكوت بينهما في اثناء المفاوضات في اثناء المساومة على سعر هذه الارض. هذا يقول مثلا هذه الارض بكذا والاخر يقول بل بكذا. فتحصل مساومات بينهما حتى يحصل بعد ذلك الاستقرار على فلهذا قالوا يشترط الا يتخلل بين الايجاب والقبول سكوت طويل الشرط الثالث وهو ان يحصل التوافق بين الايجاب والقبول في المعنى. وهذه مسألة مهمة جدا حتى وان لم يحصل توافق في اللفظ. مثال ذلك يقول اشتريت منك هذا الكتاب بعشرة فيأتي البائع فيقول قبلت بعشرين هل حصل توافق الان بين البائع وبين المشتري في الايجاب والقبول لم يحصل توافق. هذا يريد ان يشتري بعشرة والاخر يريد ان يبيع بعشرين قبلت بخمسة مع خمسة لم يحصل توافق في اللفظ لكن المعنى متوافق. وهذا هو المهم بالنسبة الينا ان يتوافق الايجاب والقبول في المعنى الشرط الرابع وهو عدم التعليق يأتي البائع ويقول بعتك هذا الكتاب بعشرة اذا جاء رمضان يبقى هنا علق البيع على ايش ؟ اه علق البيع على مجيء رمضان على دخول الشهر فهنا نقول هذا البيع لا يصح ولا ينعقد لابد في الصيغة من التنجيز. اما ما كان فيها من تعليق فهذا يضر ولا يصح او يقول مثلا بعتك هذه الدار ان جاء زيد ما ينفعش المشتري يقول قبلت وبعدين يخرج الى الناس ويقول اشتريت هذه الدار من فلان لانه قال ان جاء زيد بعتك هذه الدار. نقول هذا لا يصح الكلام الاجنبي بانه بانه الذي لا يكون من مقتضيات العقد. ولا من مستحباته. فاي كلام ليس من مقتضيات العقد ولا من مستحباته فهو كلام اجنبي طيب ما هو الكلام الذي يكون من مقتضيات العقد؟ زي مسلا جاء مشتري واشترى سلعة واشترط على البائع الرد بالعيب. هل هذا من مقتضيات ان الايجاب والقبول سكوت طويل لا يتخلل بينهما سكوت طويل طيب ما هو ضابط السكوت الطويل؟ ضابط ذلك ما يزيد على ما يقع من السكوت في مجلس التخاطب. الان بيجري البيع بين زيد وعمرو من اجل شراء قد يحصل سكوت في اثناء هذه المساومات في اسناء هذه المساومة هل هذا يضر؟ لا لا يضر الا اذا كان هذا السكوت طويلا فهنا يضر لانه يشعر بالاعراب لانه يشعر بالاعراض. فلو جاء مسلا البائع صاحب هذه الارض وقال بعتك هذه الارض بمائة الف من الجنيهات. فجاء الاخر وسكت سكوتا طويلا ولم يرد فعدم الرد هذا في العرف يدل على ايش؟ يدل على انه اعرض عن هذا البيع ولم يرتضي بما قاله الاخر ولهذا لم يرد عليه جوابا لان هذا فيه تعليق والتعليق هذا اه لا ينعقد به البيع. هو مجرد كأنه وعد فقط كأنه وعد بالبيع ليس فيه آآ يعني الجزم بانه قد باع هذه الدار لهذا الشخص. فاذا بنقول الشرط الرابع وهو عدم التعليق الشرط الخامس عدم التأقيت كان يقول مثلا بعتك هذا الكتاب شهرا احنا قلنا الان في بالنسبة للبيع البيع هذا فيه تملك للعين تملك للعين او من فعل التأبيد فلما يقول بعتك هذا الكتاب شهرا عشرة الاف من الجنيهات قبل ان يأتي المشتري ويقول قبلته يقول البائع فسخت هذا البيان وتراجع عنه خلاص يبقى هنا البيع لا ينعقد حتى لو قال الثاني قبلت الشرط السابع وهو ان يتلفظ لابد من اللفظ لابد من ان يتلفظ بحيث يسمع من بقربه. اما اذا لم يتلفظ اصلا او تلفظ واسمع نفسه فقط فهذا لا يصح طيب يأتي الان الفرع المهم المتعلق بهذه المسألة المتعلق بهذا الشرط للضرورة. فاشارته اذا كان اذا كانت يفهمها كل احد فهي صريحة وبالتالي تصح ولو بغير نية يصح بها البيع ولو بغير نية واما الاشارة التي لا يفهمها الا الفتنون او خلطاء هذا الاخرس يفهمون الاشارات منه فهي كناية وبالتالي يصح بها البيع لكن مع النية يصح بها البيع لكن معنية. يبقى اذا اشارة الاخرس تقوم مقام اللفظ واشارته على قسمين اما ان تكون هذه الاشارة يفهمها كل احد فهي صريحة او يبيع بالاشارة هل اشارة الناطق معتبرة في البيع ولا غير معتبرة على هذا الاصل الذي اصلناه الان شخص يتكلم ومع ذلك باع او اشترى بالاشارة ها ما حكم ذلك الصواب ان نقول ان اشارة الناطق لا تعتبر اشارة الناطق لا تعتبر لابد من النطق. فالحاصل يعني ان اشارة الاخرس مثل نطق الناطق ويستثنى من ذلك هذه الابواب الثلاثة. في الشهادة فلا يمكن ان يشهد بالاشارة في الحنس فلا يحنث اذا آآ حلف الا يكلم زيدا فكلمه بالاشارة وفي الصلاة لو انه اشار بالبيع او بالنكاح فصلاته لا تبطل بذلك اما بالنسبة لاشارة الناطق فقلنا لا تعتبر لا تعتبر الا في بعض الابواب. طيب عندنا شروط اخرى للصيغة نتكلم عنها ان شاء الله في الدرس القادم حتى لا نطيل عليكم اكثر من ذلك ونعلق بازن الله تعالى على ما ذكره المصنف هنا آآ ثم آآ نكمل بعد ذلك باقي او الكلام عن باقي الاركان وآآ في الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه. انه بكل جميل قيل هو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى. وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى ونسأله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي زلك ومولاه ما معنى التغير؟ يعني يفسخ يتراجع عن البيع قبل ان يفرغ الثاني من الكلام فلو انه فسخ قبل ان يفرغ الثاني من الكلام فهنا نقول البيع لا ينعقد. يقول مثلا بعتك هذه السيارة بعشر اما كلام النفس هذا لا ينعقد به البيع. كيف سيدخل المشتري في نفس البائع ويعرف انه اراد ان يبيع او اراد عدم البيع؟ لابد من التلفز وضبط ذلك ان يسمع من بقربه اما لو اسمع نفسه فقط هل ينعقد البيع؟ لو دخلنا احد المتاجر من اجل ان نشتري بعض السلع او بعض البضائع والتاجر لا يتكلم او يتكلم بكلام لا نسمعه ها هينعقد بذلك البيع لا يمكن ان ينعقد بيع بهذه الصورة ابدا وهو بيع الاخرس ما حكم الاخرس؟ هل معنى ذلك ان الاخرس لا يصح له ان يشتري او ان يبيع؟ نقول لا بالنسبة للاخرس يصح حتى وان لم يصدر منه لفظ وبالتالي يصح بها البيع بلا نين. واما ان يفهمها المقربون منه الفطنون خلطاء هذا الشخص فهي كناية يصح بها البيع لكن مع النية. طيب ما حكم اشارة الناطق ما حكم اشارة الناطق؟ يعني شخص يتكلم ومع ذلك يشتري وحرم الربا وما جاء في قوله سبحانه وتعالى لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. وقلنا ان معنى التجارة يرى هنا يعني البيع والشراء وجاء في قول النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل اي الكسب اطيب؟ قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور يعني لا هل يصح؟ هل ينعقد به البيع ولا لا ينعقد؟ نعم ينعقد به لكن بشرط وهو ان ينوي بذلك اللفظ البيع. لانه محتمل للبيع فلو قاله هو منتويا للبيع صح بذلك وانعقد اذا لم يكن منتويا للبيع فلا ينعقد به البيع فهو طلب البائع القبول من المشتري الاستقبال طلب البائع القبول من المشتري. يأتي البائع الى المشتري كما يحصل غالبا في الاسواق اشتري مني هذه السلعة بكذا. فيقول المشتري اشتريته. هذا يسمى ايش؟ الذي فعله هذا البائع الذي قاله طيب ما هو ضابط الكلام الاجنبي؟ كلام الاجنبي يعني ايش؟ يعني الذي لا يتعلق بالبيع اي كلام ليس له تعلق بالبيع فهذا كلام اجنبي. وجوده يضر بين الايجاب والقبول. وبعض العلماء يعرف فان لم ينعقد البيع ولا يصح البيع على هذه الصورة اما لو جاء وقال اشتريت هذا الكتاب بعشرة فقال البائع قبلت بخمسة مع خمسة هل يصح ولا لا يصح الصواب انه يصح لماذا؟ لانه نفس المعنى وان لم يحصل توافق في اللفظ. هنا ما حصلش توافق في اللفظ لانه يقول اشتريت هذا الكتاب بعشرة والاخر يقول هل هنا في تملك لهذا الكتاب؟ لا وجود التأقيت هذا ينافي التملك ولهذا قلنا لابد من عدم التأقيد الشرط السادس وهو الا يتغير الاول قبل الثاني. ما معنى ذلك؟ يعني لا يتغير البادي بالتلفظ