فبيذكر الشيخ رحمه الله تعالى ان البيعان او ان المتعاقدين لو اختلفا في اصل العقد فادعى احدهما انه كان بيعا وادعى الاخر انه كان هبة او انه كان رهنا ففي هذه الحالة لا تحالف فلو قد دقت من حلواه طعما لا اثرت التعلم واجتهدت يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخر فيها فتنت فلو قدر يؤتى من حلواه طعما لا اثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بي زخر فيها فتنت الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا هو المجلس الثالث والعشرون من شرح باب البيع من فتح المعين بشرح قرة العين لشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين وما زلنا في الفصل الذي عقده الشيخ رحمه الله تعالى في اختلاف المتعاقدين الدرس الماضي قلنا ان اختلاف المتعاقدين له حالتان الحالة الاولى هو ان يحصل الخلاف بين المتعاقدين في كيفية العقد لا في اصله. بمعنى ان العقدين قد اتفقا على صحة العقد الذي جرى بينهما لكن اختلفا في كيفية هذا العقد كأن جرى الخلاف بينهما على قدر الثمن فادعى الباقي عشرة وادعى المشتري تسعة. او اختلف في جنس الثمن او اختلف في صفة هذا الثمن او اختلفا في الاجل لدفع الثمن. فاثبته المشتري ونفاه البائع او اتفقا على وجود الاجل لكنهما قد اختلفا على قدر هذا الاجل او اختلف على آآ قدر المبيع او في شرط هذه الصفة فكل هذه الصور هي اه عبارة عن اختلاف في كيفية هذا العقد لا في اصله. فقلنا في هذه الحالة لو كان لاحدهما بينة فانه يقضى لصاحب البينة اما اذا لم يكن لاحدهما بينة او كان لكلا المتعاقدين بينة ففي هذه الحالة لابد من الف بمعنى انه لابد ان يحلف كل واحد منهما يمينا وقلنا يستحب ان يبدأ البائع باليمين. باعتبار ان جانب البائع اقوى وكذلك قلنا اكفي يمين واحد من كل منهما. لكن بشرط ان يجمع بين النفي والاثبات في هذا اليوم باعتبار ان كلا منهما يدعي عقدا وينكر عقدا فوجب ان يحلف عليهما وقلنا انه يستحب ان يبدأ بالنفي اولا فيقول والله ما بعت كذا ولقد بعت بكذا. والمشتري يقول والله ما اشتريت بكذا ولقد اشتريت بكذا فلو نكل احدهما عن اليمين ففي هذه الحالة سيقضى للاخر باليمين الذي اتى به. واذا حصل التحالف هل ينفسخ البيع بنفس هذا التحالف؟ قلنا لا ينفسخ البيع بنفس هذا التحالف والبيع ينفسخ اذا جرى التحالف بين المتعاقدين ينفسخ البيع لكن لا بنفس التحالف الذي جرى بين العقيدتين لكن يحصل الفسخ اما من جهة الحاكم اذا رأى ان الفسخ اه من اجل قطع النزاع ففي هذه الحالة يفسخ الحاكم هذا هذا العقد. او ان يتفق العاقدان على الفسخ او ان يفسخ احدهما هذا العقد في كل الاحوال يحصل الفسخ بمجرد التحالف. ولكن بصورة من هذه الصور التي ذكرناها كل هذا فيما لو جرى الخلاف بين المتعاقدين في كيفية العقد. الشيخ رحمه الله تعالى بعدما تكلم عن ذلك شرع في الكلام عن الحالة ثانية او الصورة الثانية وهي اذا ما تم الخلاف او اذا حصل ووقع الخلاف بين المتعاقدين في اصل العقد اذا وقع الخلاف بين المتعاقدين في اصل العقد لا في صفة فيدعي احدهما عقدا ويدعي الاخر عقدا اخر. يبقى هنا الخلاف ليس في كيفية العقد. وانما في اصل العقد فيأتي مثلا البائع ويدعي انه قد باع هذا آآ المبيع والمشتري يدعي انه قد وهب له هذا هذا الشيء. فان الخلاف هي اصل العقد فالشيخ رحمه الله تعالى هنا بيقول ولو ادعى احدهما بيعا والاخر رهنا او هبة كأن قال احدهما بعتكه بالف. فقال الاخر بل رهنتنيه او وهبتنيه فلا تحالف اذا لم يتفقا على عقد واحد بل حلف كل منهما للاخر نفيا اي يمينا نافية لدعوى الاخر. لان الاصل عدمه ثم يرد مدعي البيع الالف لانه مقر بها ويسترد العين بزوائدها المتصلة والمنفصلة لا تحالف وانما يجب في هذه الحالة الحلف والمصنف هنا رحمه الله تعالى ينبه على مسألة مهمة وهي ان ثم فرقا بين التحالف والحلف التحالف هذا يحصل فيما لو اتفق المتعاقدان على اصل العقد. لكن جرى الخلاف بين المتعاقدين في كيفية يبقى في هذه الحالة نقول وجب التحالف بين العاقدين باعتبار ان العاقدين قد اتفقا على اصل العقد اما الحلف فهذا يكون في حالة اذا اختلف المتعاقدان في اصل العقد. يبقى هنا لابد من الحلف. لا تحالف. يبقى فرق عندنا الان بين التحالف وبين الحلف فالشيخ هنا بيقول لو ادعى احدهما عقدا وادعى الاخر عقدا مغايرا فلا تحالف يعني لا نوجب على كل واحد منهما ان يحلف يمينا فيه نفي واثبات بل قال يجب في هذه الحالة الحلف لماذا يجب الحلف؟ يجب الحلف لان الاصل هو عدم ما ادعاه الاخر يجب الحلف لان الاصل هو عدم ما ادعاه الاخر. وهنا صفة الحلف مختلفة عن صفة التحالف. احنا قلنا في التحالف بين نفي واسبات ويستحب ان يبدأ بالنفي اولا. لكن هنا في الحلف آآ الحلف هنا يكون بالنفي فقط فيأتي بيمين النافية لدعوى الاخر باعتبار ان الاصل عدم هذا الذي ادعاه الاخر ثم بعد ذلك بعدما يحلف يمينا ينفي فيه ما ادعاه الاخر يرد البائع الثمن الذي اقر به ويسترد المبيع او يسترد العين بزوائدها المتصلة والمنفصلة مثال ذلك باع زيد سيارة لعمرو واخذ في مقابل هذه السيارة دار. قال زيد بعتك هذه السيارة في مقابل الدار. وعمرو يقول بل رهنت عندك هذه الدار في مقابل هذه السيارة يبقى هنا الخلاف بين زيد وعمرو جرى في ايه؟ جرى في اصل العقد لا في كافيته فهنا الشيخ رحمه الله تعالى بيذكر انه في هذه الحالة لا تحالف وانما يجب الحلف. كل واحد منهما يحلف يمينا ينفي فيه او الاخر. فاذا جرى الحالف على هذا النحو فهنا يأتي مدعي البيع ويرد الثمن الذي اخذه. ففي هذه المثال الذي ذكرناه اخذ دارا في مقابلة السيارة والان بيدعي انها الدار هي ثمن السيارة. فلابد ان يرد هذه الدار الى المشتري. والمشتري اي انه ما باع هذه الدار وانما كانت رهنا. فسيسترد في هذه الحالة الدار. وفي المقابل يأخذ البائع سيارته فيقول الشيخ رحمه الله تعالى ثم يرد مدعي البيع يعني بعد التحالف. قال ثم يرد مدعي البيع الالف لانه مقر بها ويسترد يعني البائع العين بزوالها ايدها المتصلة والمنفصلة يبقى هنا سيرد العين التي اخذها بزوائدها سواء كانت متصلة او منفصلة. طيب لماذا؟ يسترد العين بزوائدها المتصلة والمنفصلة. لماذا لم نقل يسترد هذه العين بزوائدها المتصلة فقط كما قلنا في في الامثلة او في السور او في الحالات التي سبقت لماذا قلنا هنا بالزوائد المتصلة والمنفصلة؟ قلنا بذلك لان هذا الخلاف الذي جرى بين البائع وبين المشتري او بهذا الخلاف الذي جرى بين المتعاقدين في اصل العقد تبين لنا الان انه لا عقد فصار الجميع للمالك فصار الجميع للمالك الذي هو البائع فيسترد العين بزوائدها جميعا سواء كانت متصلة او منفصلة لان هذا العقد لم يجري لا عقد بينهما بحال لانهما قد اختلفا في اصل العقد. لكن في فيما مضى في الحالة الاولى التي تكلمنا عنها في حالة الخلاف في كيفية العقد لا في اصل العقد. هنا العقد قائم. ولكن جرى الخلاف بينهما في كيفية هذا العقد فلو حصل تراد للعين فسيسترد العين بزوائدها المتصلة لا بزوائدها المنفصلة لكن هنا كما قلنا الخلاف في اصل العقد سيسترد العين جميعا بجميع زوائدها قال الشيخ رحمه الله واذا اختلف العاقدان فادعى احدهما اشتمال العقد على مفسد من اخلال ركن او شرط كأن ادعى احدهما رؤيته وانكرها الاخر حلف مدعي صحة العقد غالبا. تقديما للظاهر من حال المكلف وهو اجتنابه للفاسد على اصل عدمها لتشوف الشارع الى امضاء العقود بيقول هنا واذا اختلف العاقدان يعني اذا اختلف العاقدان في صحة العقد فادعى احدهما ان العقد صحيح وادعى الاخر ان العقد فاسد فالشيخ هنا بيقول فادعى احدهما اشتمال العقد على مفسد يبقى هنا واحد من العقدين بيدعي ان العقد فاسد لماذا؟ قال لاختلال ركن زي مسلا ركن الصيغة او شرط كأن ادعى احدهما رؤيته وانكر الاخر واحنا عرفنا ان من جملة ما يشترط في المبيع الرؤية. هنا جاء احدهما وادعى ان العقد فاسد باعتبار انه لم يرى المبيع والاخر ينكر هذا الامر. ويدعي انه رآه وان العقد صحيح هل سنصدق هنا من يدعي الصحة ولا نصدق من يدعي الفساد؟ الشيخ بيقول في هذه الحالة من يدعي الصحة يحلم وفي هذه الحالة يصدق بهذا اليمين الذي حلفه فيصدق مدعي الصحة باليمين لماذا؟ تقديما للظاهر من حال المكلف باعتبار ان الظاهر في العقود الصحة الظاهر في العقود الصحة وحال والظاهر من حال المكلف انه يجتنب الفاسد الذي يأتي على اصل العقل ويفسده وكذلك لتشوف الشارع الى امضاء العقود ما معنى الى امضاء العقود؟ يعني الى نفوذ هذه العقود والى استمرارها. فلهذا يصدق مدعي الصحة باليمين ثم قال وقد يصدق مدعي الفساد. يعني الشيخ هنا بيقول في اول الكلام حلف مدعي صحة العقد غالبا. يعني غالبا ما نصدق مدعي الصحة بيمينه. احترز الشيخ رحمه الله تعالى او محترز هذا الذي قاله الشيخ رحمه الله. قال وقد يصدق مدعي الفساد. وهذا احتراز قوله غالبا. قال وقد يصدق مدعي الفساد كأن قال البائع لم اكن بالغا حين البيع او قال كنت مجنونا او قال كنت كان محجورا علي وعرف له ذلك. فهنا هل نصدق المشتري ولا نصدق البائع؟ هنا طبق البائع فلو انكر المشتري ما ادعاه البائع فهنا يصدق البائع في هذه الدعوة في دعوى الفساد اذا عرف فله زلك. فلو قال لم اكن بالغا او قال كنت مجنونا او قال كان محجورا علي. وعرف له ذلك يصدق البائع اه يؤخذ بقوله في هذه الحالة باليمين. لماذا؟ صدقنا البائع لان الاصل عدم البلوغ لان الاصل عدم البلوغ. قال الشيخ رحمه الله كأن قال البائع لم اكن بالغا حين البيع. قال وانكر المشتري واحتمل ما قاله البائع. يعني امكن ما قاله البائع فهنا يصدق بيمينه. طيب اذا لم يمكن ما قاله البائع هذا الذي يقوله البائع هذا الذي يدعيه لا يمكن حصوله. ففي هذه الحالة لا يصدق البائع بل يصدق المشتري بيمينه. ثم قال بعد ذلك وان اختلف هل وقع الصلح على الانكار او الاعتراف؟ فيصدق دع الانكار لانه الغالب يعني ايضا لو حصل الاختلاف بين المتعاقدين بين الخصمين. هل وقع الصلح على الانكار يعني فيكون باطلا لان من شروط الصلح ان يكون مع الاقرار. اذا جرى صلح بين زيد وعمرو لابد ان يسبق ذلك اقرار. يأتي مسلا زيد ويدعي ان له الف على عمرو فاذا انكر عمرو هذه الدعوة فلا يمكن ان يجري صلح بينهما مع هذا الانكار متى يجري الصلح؟ يجري الصلح اذا اقر عمرو بما قاله زيد فقال زيد لي عليك الف هنا. ويقول عمرو اقر بهذه الالف ويوافق على هذه الدعوة. يبقى هنا ممكن يحصل الصلح بين زيد وعمرو فيأتي زيد بعد ذلك ويقول صالحتك على هذه الالف التي لي عليك بخمسمائة فاذا دفع الخمسمائة يبقى هنا سقط آآ الدين الذي عليه وبرأ ذمته بذلك يبقى من شروط الصلح الاقرار. حصول الاقرار اولا. فهنا اختلف الخصمان هل وقع الصلح على الانكار فيكون باطلا ولا حصل مع الاعتراف والاقرار قال الشيخ رحمه الله قال فيصدق مدعي الانكار لانه الغالب فيصدق مدعي الانكار فيكون الصلح بذلك باطلا لانه الغالب. لان الغالب من وقوع الصلح انه يحصل مع الانكار فيقدم في هذه الحالة ثم قال بعد ذلك ومن وهب في مرضه شيئا فادعت ورثته غيبة عقله حال الهبة. الان شخص مريض وفي حال المرض وهب بعض ماله لشخص اخر الورثة من مصلحتهم الا يحصل هذا التبرع الا تحصل هذه الهبة. لماذا؟ حتى اذا مات هذا الشخص يرث هؤلاء هذا المال فالان شخص في حال المرض وهب شيئا جاء الورثة ودعوا ان هذه الهبة كانت قد حصلت حال غياب العقل يبقى هنا هل تنفذ هذه الهبة ولا لا؟ على قول هؤلاء الورثة لا يمكن ان تنفذ هذه الهبة بحالي. قال رحمه الله لم يقبل هذه الدعوة لا تقبل. لماذا لا تقبل لان الاصل عدم ذلك. الاصل عدم غيبة العقل قال الا ان علم له غيبة قبل الهبة. الا لو علم من حاله ذلك قبل حصول الهبة فلو كان له او حصلت له غيبة غيبة للعقل. قبل حصول الهبة ثم ادعى هؤلاء الورثة ان هذه الغيبة قد استمرت وانه قد وهب حال غيبة العقل وهنا يصدق الورثة فيما يقولون. لكن لم يسبق ذلك غيبة للعقل وجاء الورثة وادعوا ذلك. فنقول لا تقبل دعواهم في هذه الحالة قال رحمه الله ويصدق منكر اصل نحو البيع. عبارة التحفة قال الشيخ رحمه الله تعالى قال وما ادعت ان نكاحها بلا ولي ولا شهود فتصدق بيمينها. لان ذلك انكار لاصل العقد ومن ثم يصدق منكر اصل نحو البيع لان الاصل عدمه ثم قال بعد ذلك فروع فالشيخ رحمه الله تعالى ختم هذا الفصل بهذه الفروع الستة اول هذه الفروع لو رد المشتري مبيعا معينا معيبا فانكر البائع انه المبيع. فيصدق بيمينه لان الاصل مضي العقد على السلامة لان هذه صورة منصور الخلاف الذي يجري بين المتعاقدين. وهنا سنرجح جانب احد المتعاقدين اذا جرى على الاصل المشتري اشترى مبيعا اشترى سلعة وبعد ما اشتراها ادعى هذه ادعى هذا المشتري ان هذه السلعة معيبة. من اجل ان يردها على البائع البائع انكر ان تكون هذه السلعة هي التي باعها المشتري يبقى هنا البائع بيدعي ان هذه السلعة ليست هي التي باعها والمشتري يقول هي السلعة التي بعتها وهي معيبة واريد ان اردها بهذا العيب. هل نصدق المشتري فيما يقول ولا نصدق البائع يقول الشيخ رحمه الله تعالى يصدق البائع بيمينه. لماذا غلبنا او رجحنا جانب البائع؟ قال لان الاصل مضي العقد على السلامة لان الاصل مضي العقد على السلامة. هذا هو الفرع الاول. الفرع الثاني قال ولو اتى المشتري بما فيه فأرة وقال قبضته كذا فانكر المقبض صدق بيمينه وهذه الصورة الثانية لو اتى المشتري بما فيه فأرى يعني اتى مثلا بمائع فيه ثأر ما حكم هذا المائع الذي سقطت فيه فأرة؟ الجواب انه يتنجس اذا ماتت فيه هذه الفأرة فانه يتنجس كما ثبت ذلك في حديث السم فاذا كان مائعا قال عليه الصلاة والسلام فاريقوه. لماذا؟ لانه تنجس ملاقاته لهذه النجاسة اللي هو آآ الميتة فاتى المشتري بما فيه بماء فيه فأر ميتة وقال قبضته كذا يعني قبضت هذا المائع بهذه الفأرة التي فيه يريد بذلك ان يرد هذا المبيع فانكر المقبض يعني البائع. هل يصدق البائع ولا يصدق المشتري؟ ايضا هنا يصدق البائع بيمينه لماذا؟ لان البائع هنا يدعي الصحة والاصل هو مضي العقد على الصحة والسلامة. قال رحمه الله تعالى ولو افرغه في في ظرف المشتري فظهرت فيه ثأرة فادعى كل انها من عند الاخر صدق البائع بيمينه ان امكن صدقه. لانه مدع للصحة ولان الاصل في كل حادث تقديره باقرب زمن والاصل براءة البائع. لو افرغ في ظرف المشتري يعني الان باع الشخص سلعة لاخر. وافرغ هذه السلعة في ظرف للمشترى. زي مسلا في كيس او ما شابه ذلك وبعد ما افرغ هذا البائع السلعة او هذا المبيع او هذا المائع في ظرف المشتري ظهرت في هذا الظرف فقرة يعني ميتة فتنجس هذا المائع بهذه الميتة طيب الان هذه الفارة تحتملها من عند البائع وتحتمل كذلك انها كانت من عند المشتري في الظرف الذي اتى به المشتري فادعى كله من البائع والمشتري انها من عند الاخر. هل يصدق البائع ولا يصدق المشتري؟ يقول الشيخ رحمه الله يصدق البائع بيمينه ان امكن صدقه لماذا يصدق البائع بيمينه؟ لانه يدعي الصحة. وكما اصلنا قلنا الاصل في آآ الاصل في العقود الصحة الاصل مضي العقود على الصحة وعلى السلامة وقال الشيخ ايضا ولان الاصل في كل حادث تقديره باقرب زمن والاصل براءة البائع. فكل هذا يترجح به جانب البائع. لكن هنا الشيخ بيقول صدق البائع بيمينه ان امكن صدقه يعني الباء. طب اذا لم يمكن صدق البائع فهنا يصدق المشتري فيما يدعي يصدق المشتري فيما يدعي. قال رحمه الله ولان الاصل في كل حادث تقديره باقرب زمن الاصل في كل حادث يعني هنا في هذه السورة وجود الفقرة الميتة في هذا المبيع الاصل في كل حادس تقديره باقرب زمن فايهما اقرب زمنا ان تكون في ظرف المشتري ولا تكون عند البائع؟ الاقرب انها في ظرف المشتري من ان تكون في ظرف البائع قبل قبض المشتري. قال والاصل براءة البائع. يعني الاصل برائته وهذه علة ثالثة لترجيح جانب الباقي على المشتري باليمين قال رحمه الله وان دفع لدائنه دينه فرده بعيب وقال الدافع ليس هو الذي دفعته. صدق الدائن لان الاصل بقاء الذمة يبقى هذه صورة خامسة جرى جرت بين داء وآآ غريم شخص استدان مالا من اخر وبعد ما استدان منه هذا المال وجاء موعد السداد وسد او سدد الدين الذي عليه قال الدائن هذا الذي دفعته الي معيب واراد ان يرده مرة اخرى الى الغريم الغريم الدافع بيقول ليس هذا هو الذي دفعته هل نصدق هنا الدائن ولا نصدق الغريم؟ الشيخ بيقول في هذه الحالة سنصدق الدائن لان الاصل بقاء الذمة لان الاصل بقاء الذمة باعتبار ان كلا من المتعاقدين قد اتفقا على وجود الدين يبقى الاصل عندنا بقاء الذمة. الاصل عندنا ان زي ما هي مشغولة فلو ادعى الدافع او الغريم انه ادى ما عليه فهذا على خلاف الاصل. هذا على خلاف الاصل قال رحمه الله ويصدق غاصب رد عينا وقال هي المغصوبة وكذا وديع ويصدق غاصب يعني باليمين قال ويصدق غاصب رد عينه يعني رد العين للمغصوب منه وهنا شخص غصب سيارة من اخر ثم ادعى هذا الغاصب انه رد هذه السيارة للمغصوب منه هل يصدق ولا لا يصدق؟ شيخ النبي يقول يصدق بيمينه اذا قال هذه هي السيارة غصبتها منك فيصدق بيمينه قال رحمه الله وقال هيا المعصومة يعني وقال الغاصب هذه هي العين المغصوبة وانكر المغصوب ذلك فيصدق الغاصب في هذه الحالة بيمينه قال وكذا وديع يعني يصدق وديع في رد العين الموضوعة لو جاء شخص مثلا وترك وديعة عند اخر فجاء هذا الوديع بعد ذلك وادعى انه رد العين الموضوعة التي كانت عنده. فقال هذه هي العين التي كانت عندي والمودع ينكر ان تكون هذه العين هي التي كانت عند الوديعة فاختلفا فيما بينهما. هل نصدق المودع؟ صاحب هذه العين ولا الوديع الذي كانت عنده هذه العين؟ في هذه الحالة شيخنا يصدق قال يصدق الوديع فيما يقول يصدق الوديع فيما يقول ولان الوديع مؤتمن والاصل هو قبول ما يقوله في تلك الحالة وهذه اخر مسألة اتكلم عنها الشيخ رحمه الله في هذا الفصل ثم شرع الشيخ رحمه الله في فصل اخر وهو الفصل الذي عقده في القرض والران يبقى الان خلاصة ما يقوله الشيخ رحمه الله تعالى ان في حالة الاختلاف سنرجع الى الاصل فلو اختلف مثلا اختلف المتعاقدان في فساد العقد وصحته الاصل عندنا هو الصحة. فنغلب هذا الجانب على جانب فساد او من يدعي الفساد وهكذا فيما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك من فروع وسور والى هنا نكون قد وصلنا لختام هذا المجلس في الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى. وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى ونسأله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولاه