وتجاوز لعل الله ان يتجاوز عنا فلما هلك هذا الرجل قال الله هل عملت خيرا قط فقال لا الا انه كان لي غلام وكنت اداين الناس. فاذا بعثته يتقاضى قلت له خذ ما تيسر من فضل الله تبارك وتعالى الذي اختصك به دونما اه غيرك من الناس هذا فضل من الله تبارك وتعالى عظيم لان الله تبارك وتعالى يسر لك هذا الخير فاذا فعلته فلو قد دقت من حلواه طعما لا اثرت التعلم واجتهدت يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخر فيها فتنتان يؤتى من حلواه طعما لا اثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بي زخر فيها فتنت الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا هو المجلس الرابع والعشرون من شرح باب البيع من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين اما اللبالي رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. واليوم ان شاء الله نشرع في فصل جديد من فصول ولهذا الباب المبارك وهو الفصل الذي عقده المصنف رحمه الله بالقرض والرهن قال رحمه الله تعالى فصل في القرض والرهن قال الاقراض هو تمليك شيء على ان يرد مثله قوله رحمه الله تعالى فصل في القرض والرهن يعني في بيانهما في بيان احكام القرض وفي بيان احكام الرهن والقرض بفتح القاف وسكون الراء في اللغة هو القطع وشرعا يطلق القرض بمعنى اسم المفعول وهو المقرض بمعنى المصدر وهو الاقراض الذي هو تمليك الشيء على ان يرد مثله كما ذكر مصنف رحمه الله تعالى وتسميه اهل الحجاز سلفا فيسمى قرضا ويسمى عند اهل الحجاز سلفا هذا بالنسبة للقرض واما بالنسبة للرهن فالرهن لغة هو الثبوت وشرعا هو جعل عين مالية وثيقة بدينه يستوفى منها عند تعذر وفائه والمصنف رحمه الله تعالى جمع بين القرض والرهن في فصل واحد لما بينهما من تمام التعلق والارتباط باعتبار ان ان الرهن وثيقة للقرض. فلو ان زيدا اقترض مالا من عمرو. ربما لا يرتضي عمرو ان يقرض زيدا مالا الا بوثيقة تضمن له ان يسترد هذا المال اذا حل الاجل فالمصنف رحمه الله تعالى انما جمع جمع بينهما في فصل واحد بما بينهما من تمام التعلق والارتباط باعتبار ان الرهن وثيقة للقرض فقال رحمه الله تعالى الاقراض هو تمليك شيء على ان يرد مثله والاصل في مشروعية القرض الكتاب والسنة والاجماع. اما من الكتاب في قول الله تبارك وتعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرة والقرض لله تبارك وتعالى يطلق على الصدقات وهذا ايضا يتناول القرض للعبادة باعتبار ان من اقرض قرضا فانه يكون بمثابة من تصدق بنصف هذا المال على المقترض كما جاء في الحديث ولهذا حث ربنا تبارك وتعالى على ذلك. وحث النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك كما سيأتي معنا ان شاء الله لما فيه من تفريج كربات المسلمين بل ان النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ان الله تبارك وتعالى تجاوز عن شخص يوم القيامة لانه كان يقرض الناس وييسر عليهم واذا اعسر احد منهم فانه كان يتجاوز عنهم كما في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال النبي عليه الصلاة والسلام ان رجلا لم يعمل خيرا قط وكان يداين الناس يوقظ الناس فيتداين الناس لهذا الشخص فيقول لرسوله يعني الذي يبعثه الى الغرماء من اجل تحصيل المال فيقول لرسوله خذ ما تيسر واترك ما عصر واترك ما عسر وتجاوز. لعل الله ان يتجاوز عنا فقال الله عز وجل قد تجاوزت عنك والجزاء من جنس العمل فهذا رجل تجاوز الله تبارك وتعالى عنه لانه كان يفرج كربات الناس ويقف بجانبهم ويتجاوز كذلك عن المعسر منهم قد قال الله تبارك وتعالى وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة وهذا على سبيل الوجوب. لو اقترض مالا وحل الاجل ولم يستطع الوفاء بهذا المال الذي عليه وتعذر عليه ذلك فالواجب على صاحب الدين هذا واجب الواجب يجب على صاحب الدين ان ينظره الى ان يتيسر له ما يفي بهذا الدين الذي عليه والافضل من ذلك ان يتصدق ان يتصدق بهذا المال الذي له لكن هذا ليس بواجب. الواجب هو الانذار والتصدق بهذا المال الذي عليه هذا مستحب. فالحاصل ان هذا الرجل كان يدين الناس لكن كان يتجاوز عن المعسر منهم فتجاوز الله تبارك وتعالى عنهم وفي حديث حذيفة رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام يقول تلقت الملائكة رح رجل ممن كان قبلكم فقالوا اعملت من الخير شيئا فقال كنت امر فتياني ان ينظروا ويتجاوزوا عن الموسر قال فتجاوزوا عنه الموصل يعني من عنده مؤنة ومؤنة من تلزمه نفقته. وآآ فهنا ايضا سنجد ان النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ان الله تبارك وتعالى تعالى تجاوز عن هذا الرجل وعفا عنه وفك كربته لانه كان يفعل مثل ذلك مع الناس. والجزاء من جنس العمل ولهذا سيأتي معنى ان هذا الاقراض من الاعمال المستحبة المندوبة التي رغب فيها الشرع لما فيها من تفريج كربات المسلمين في حديث ابي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر في الدنيا يسر الله عليه في الدنيا والاخرة ومن ستر على مسلم في الدنيا ستر الله عليه في الدنيا والاخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه وفي حديث ابي اليسر قال رضي الله عنه وارضاه ابصرت؟ قال ابصرت عيناي هاتان ووضع اصبعيه على عينيه قال وسمعت اذناي هاتان ووضع اصبعيه في اذنيه قال ووعاه قلبي هذا واشار الى نياط قلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من انذر معسرا او وضع له اظله الله تبارك وتعالى في ظله ومن اعظم الاحاديث التي وردت في هذا الباب ما جاء في حديث عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه النبي عليه الصلاة والسلام يقول ان لله قوما يختصهم بالنعم لمنافع العباد ويقرها فيهم ما بذلوها. فاذا منعوها نزعها منهم. فحولها الى غيرهم يبقى هذا الذي يكون فيه الانسان من نعم انما يكون امتحان واختبار ابتلاء من رب العالمين سبحانه وتعالى فهؤلاء الناس اختصهم الله تبارك وتعالى بالنعم من اجل منافع العباد وهذه النعم تبقى مع هؤلاء ما بذلوها لغيرهم. فاذا منعوها نزعها الله تبارك وتعالى منهم. فحولها الى غيرهم وهذا من شكر هذه النعم وشكر النعم يكون ببزلها لله تبارك وتعالى وكلما شكر الانسان نعم الله تبارك وتعالى عليه كلما اوثقها واذا لم يشكر هذه النعم التي انعم الله تبارك وتعالى بها عليه كلما فرت منه هذه النعم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول ان لله قوما يختصهم بالنعم دي منافع العباد يعني سبب ان الله تبارك وتعالى اختصك ايها العبد بهذه النعم هو انك تنفع بها غيرك لا ان تستأثر بها لنفسك فلو استأثر بها لنفسه دون غيره من العباد نزعها الله تبارك وتعالى منه وحولها الى غيره فالحاصل يعني ان الان ان في هذه الاحاديث يبين النبي عليه الصلاة والسلام بل يرغب عليه الصلاة والسلام ويحث على تفريج كربات المسلمين والانسان لابد ان يكون له نظرة مختلفة في مسل هذه المسائل. قال لما تجد شخصا في كربة وتجد ان هذا الشخص لجأ اليك من اجل ان تساعده في تفريج هذه الكربة. لابد ان تعلم ان هذا هدية من الله تبارك وتعالى لك. اختصك الله تبارك وتعالى بهذا من اجل ان تعينه على تفريج هذه الكربة التي وقع فيها فاذا نظرت الى ذلك وآآ يعني استشعرت هذا المعنى فهذا فضل من الله تبارك وتعالى عليك عظيم اما تعلم ان هذا الذي وقع في كربة ولجأ اليك هذه وفرقت هذه الكربات عن هذا الشخص وعن غيره فان الجزاء من جنس العمل. من فرج عن مسلم قربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. العلماء بيقولون الحسنة بعشر امثالها فلو ان شخصا فرج عن مسلم كربة فالجزاء ان الله تبارك وتعالى يفرج عنه عشر كربات وليس كربة واحدة لان الحسنة بعشر امثالها. فهذا رزق ساقه الله اليك. هذا الشخص الذي جاء يستعين بك على تفريج كربته هذا رزق ساقه الله تبارك وتعالى اليك فلا تحرم نفسك من هذا الاجر. اجر تفريج الكربات وآآ يعني اعانة المسلمين والسعي على منافع الناس. وتذكر هذا الحديث حديث عبدالله ابن عمر ان لله قوما يختصهم بالنعم لمنافع العباد. فاعلم ان ما عندك من نعم انما اختصك الله تبارك وتعالى بها من اجل ان تنفع بها وارجو انك اذا لم تبذلها لغيرك نزعها الله تبارك وتعالى منك وحولها الى غيرك فايه يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين قال الله عز وجل ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه. والله الغني وانتم الفقراء وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم وجاء في حديث آآ حديث آآ بكر بن خنيص عن عبدالله بن دينار عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قيل يا رسول الله من احب الناس الى الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام انفعهم للناس وان احب الاعمال الى الله سرور تدخله على مؤمن تكشف عنه كربا او تقضي عنه دينا او تطرد عنه جوعا ولئن امشي مع اخي المسلم في حاجة احب الي من ان اعتكف شهرين في مسجد ومن كف غضبه ستر الله عورته. ومن كظم غيظه ولو شاء ان يمضيه امضاه ملأ الله قلبه رضا ومن مشى مع اخيه المسلم في حاجة حتى يثبتها له ثبت الله قدمه يوم تزل فيه الاقدام وان سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل فالحاصل ان موضوع الاقراض هذا من المسائل المهمة التي يغفل الناس عنها كثيرا خصوصا اصحاب السعة اصحاب الاموال التي الذين عندهم قدرة في تفريج كربات كربات المسلمين فنعيد ونؤكد لا تحرم نفسك من هذا الاجر. اذا ساق الله تبارك وتعالى اليك شخصا يحتاج الى مال وانت تعلم صدقه وحاجته فبادر الى هذا الامر والا انصرف الى غيرك. لان الشخص اذا احتاج مالا او احتاج قرضا خلاص يعني ما فيش اي سبيل الا ان آآ يتحصل على المال. فاذا لم تعطيه انت اعطاه غيرك اعطاه غيرك وتكون بذلك حرمت نفسك من هذا الاجر ومن هذا الثواب وقد ساقه الله تبارك وتعالى اليك في بادئ الامر وفي الحديث قال ويقرهم فيها ما بذلوها فاذا منعوها نزعها منهم فحولها الى غيرهم. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية ونعوذ به عز وجل من زوال نعمته وتحول عافيته. هذه الاية من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرة. القرض هنا لله تبارك وتعالى يطلق على الصدقات. ويتناول كذلك القرض لعباد الله تبارك وتعالى والله عز وجل يقول في هذه الاية فيضاعفه له اضعافا كثيرة. ولهذا قلنا الذي آآ اقرض قرضا وفرج كربا. فرج الله تبارك وتعالى عن فرج الله تبارك وتعالى عنه كربات يوم القيامة وبما يدل على مشروعية القرض ايضا من السنة حديث ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله واخذ اموال الناس انما يكون بالاقتراض لانه لو كان غصبا فهو اثم وهذا الفعل حرام كما اه نعلم جميعا. فمن فقوله عليه الصلاة والسلام من اخذ اموال الناس يريد ادائها يعني يريد اداء هذا القرض في نيته الوفاء فان الله تبارك وتعالى يؤدي عنه هذا المال. ويقضي عنه هذا الدين. يعينه على ذلك اما من يأخز المال من يقترض المال ويضمر في نفسه انه لا يريد الوفاء بهذا الدين. هذا يريد الاتلاف فمن اراد ذلك ومن اضمر ذلك اتلفه الله تبارك وتعالى. ولا يحيق المكر السيء الا باهله وجاء في حديث عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين الا كان كصدقتها مرة يبقى لو اقرض مثلا آآ الفا فانه يكون بمثابة من تصدى بخمسمائة فنصف هذا المال يكون كصدقة كانه تصدق بها على هذا الشخص لو اقرض بها مرتين فاذا كنت انه تصدق بها مرة. حاصل ان هذا الحديث ايضا يدل على مشروعية القرض. وفي حديث ابي سعيد قال جاء اعرابي الى نبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه دينا كان عليه فالنبي صلى الله عليه وسلم كانه اقترض من هذا الاعرابي مالا جاء هذا الاعرابي احنا عارفين ان الاعراب هؤلاء كانوا عندهم غلظة والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بيقول من بدا جفا يعني من ابتعد عن الناس وسكن البادية ساء خلقه وصار عنده جفاء وغلظة في اخلاقه ومعاملاته. النبي صلى الله عليه وسلم اقترض من هذا الاعرابي فجاء هذا الاعرابي يتقاضى رسول الله الله عليه الصلاة والسلام. فاشتد على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال له احرج عليك الا قضيتني فانتهره اصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وقالوا ويحك تدري مع من تكلم؟ قال اني اطلب حقي فقال عليه الصلاة والسلام منكرا على اصحابه منكرا على اصحابه قال هلا مع صاحب الحق كنتم ثم انه عليه الصلاة والسلام ارسل الى خولة بنت قيس فقال لها ان كان عندك تمر فاقرضينا حتى يأتينا تمر فنقضيك. قالت نعم بابي انت يا رسول الله فاقرضته هذا التمر فقضى النبي عليه الصلاة والسلام هذا الاعرابي واطعمه فقال الاعرابي اوفيت اوفى الله لك فقال النبي عليه الصلاة والسلام اولئك خيار الناس انه لا قدست امة لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير متعتع غير متاحة يعني من غير نقص ومن غير اذى انه لا قدست امة لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير متعتع. فهذا الحديث ايضا يدل على مشروعية القبر. واجمع العلماء على مشروعية القرض والناس يتعاملون به من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الى عصرنا هذا دون نكير وفعله كثير من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام واليوم ينكر عليهم احد وابو الدرداء رضي الله تعالى عنه كان يقول لان اقرض دينارين ثم يرد ثم اقرضهما احب الي من ان اتصدق بهما وفي حديث عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قرض مرتين خير من صدقة مره وهذه المسألة سنتعرض لها ان شاء الله. هل القرض افضل؟ ولا الصدقة افضل؟ معتمد المذهب عند الشافعية ان الصدقة افضل من القرض خلافا لبعض الشافعية ممن يقول ان القرض افضل من الصدقة هذا سيأتي معنا ان شاء الله بشيء من التوصيل طيب يبقى اذا القرض هذا مشروع دل على مشروعية القرض الكتاب وكذلك السنة وكذلك الاجماع. ما حكم القرض؟ الشيخ رحمه الله تعالى بيقول هنا الاقراض هو تمليك شيء على ان يرد مثله الاقراض في الشرع تمليك شيء على ان يرد مثله. فيدفع مثلا مالا يسترد هذا المال فيما بعد فهذا يسمى اقراضا طيب ما جرت به العادة في زمننا من دفع النقود في الافراح لصاحب الفرح في يده او في يد مأذونه او ما شابه ذلك هل هذا من الهبة ولا هو من القرض اطلق جمع من اصحابنا انه من باب القرض. باعتبار ان الشخص لما بيأتي مسلا في مناسبة من المناسبات ويعطي هذا المال او يدفع هذا النقود فانه يسترده بعد ذلك في مناسبة اخرى ويتعارف الناس فيما بينهم على ان هذا دين يكون على الشخص يبقى مسلا في آآ مناسبة في فرح او ما شابه ذلك يأتي اصدقاء العروس وبعدين يدفع اليه شيئا من المال هذا المال الذي اخذه يعلم انه سيرده مرة اخرى فهل هذا من القرض ولا هو من الهبة جماعة من اصحابنا اطلقوا انه من باب القرض. وبعض الاصحاب جرى على انه من باب الهبة وبعض الاصحاب جمع بين القولين فحمل الاول على اذا لم يعتد الرجوع. يعني لو لم تجري العادة برد هذا المال فهو من باب الهبة واذا جرت العادة على رد هذا المال فهو من باب القرض فرد الامر على ايش؟ على العرف. لكن لو كان العرف مضطربا فهنا يجري الخلاف الذي ذكرناه اولا. فمنهم من اطلق وقال هو من باب القرض ومنهم من قال هو من باب الهبة فالاقراض هو تمليك شيء على ان يرد مثله. ما حكمه؟ قال الشيخ رحمه الله قال سنة فهذا هو حكمه الاصل فيه انه سنة مما يتقرب به الى الله سبحانه وتعالى لماذا؟ قال لان فيه اعانة على كشف كربة فهو من السنن الاكيدة وقد جاء في الحديث قال من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. والله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه. حديث عبدالله بن عمر قال المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. ومن كان في حاجة اخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مؤمن كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة. ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة الى اخر الحديث فاذا الاصل في الاقراض انه مستحب لما فيه من اعانة على كشف الكربات. الشيخ هنا يقول فهو من السنن الاكيلة للاحاديث الشهيرة كخبر مسلم وذكره وصح خبر من اقرض الله مرتين كان له مثل اجر احدهما لو تصدق به فهذا ايضا يدل على مشروعية القرض وعلى وعلى انه مشروع بل انه كذلك مندوب فعلى ذلك يجوز للشخص اذا كان محتاجا ان يطلب قرضا من غيره ويستحب لهذا الغير ان يقرضه هذا المال يبقى لو كان في حاجة لهذا المال هل يجوز له الاقتراض؟ نعم يجوز له الاقتراض. لكن بشرط وقيد ما هو اذا علم من نفسه القدرة على الوفاء فهنا الاقتراض يكون جائزا اذا علم من نفسه القدرة على الوفاء فهنا الاقتراض يكون جائزا ويستحب لمن طلب منه زلك ان يقرضه اذا طلب مالا اذا طلب او اراد قرضا وعلم من نفسه عدم القدرة على الوفاء يبقى هنا لا يجوز له الاقتراض وكذلك لو علم الشخص ان هذا الشخص المقترض يريد به معصية يبقى جاء زيد الى عمرو يطلب منه قرضا من اجل ان يستعين به على معصية كشرب الخمر فهنا يحرم الاقراض في هذه الحالة لما فيه من الاعانة على الاثم. وقد يكون مكروها قد يكون الاقراض مكروها اذا كان يصرفه في غير مصلحة كأن كان مثلا يقترض المال من اجل البذخ. فهنا يكره. فهنا يكره. وقد يكون واجبا متى يكون الاقراض واجبا؟ يكون واجبا في حال الاضطرار. فلو كان مضطرا وجب عليه في هذه الحالة آآ الاقراض. يبقى اذا الاقراض كما علمنا الان يعتريه جملة من الاحكام الاصل في الاقراض انه مستحب وقلنا هذا بالنسبة للاقراض اما بالنسبة للمقترض فيجوز له الاقتراض اذا علم من نفسه القدرة على الوفاء وقد يكون محرما والتحريم في حالة اذا علم ان المقترض يستعين به على معصية وقد يكون واجبا وهذا في حالة المضطر يجب الاقراض اذا كان للمضطر كالحفاظ مسلا على الروح وهكذا فهو يعتريه هذه الاحكام. فقال الشيخ رحمه الله تعالى والصدقة افضل منه خلافا لبعضهم مسألة اخرى ايهما افضل؟ الصدقة افضل ولا القرض؟ المعتمد عند الشافعية ان ان الصدقة افضل من القرض صدقة افضل من القرض. لماذا لماذا هي افضل؟ قالوا لان الصدقة لان الصدقة ليس فيها عوض بخلاف القرض وايضا للحديث حديث بين النبي صلى الله عليه وسلم فيه ان من اقرض لله مرتين كان له مثل اجر احدهما لو تصدق به. يبقى هنا القرض مرتين كان كاجر الصدقة الواحدة. فدل هذا على ان الصدقة افضل من القرض فقال الشيخ رحمه الله والصدقة افضل منه خلافا لبعضهم خلافا لبعضهم بعضهم بعض العلماء يرى ان القرض افضل من الصدقة استدل على ذلك بما جاء في سنن ابن ماجة عن انس رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قام قال لقد رأيت مكتوبا على باب الجنة ليلة اسري بي الصدقة بعشر امثالها والقرض بثمانية عشر. فقلت يا جبريل ما بال القرض افضل من الصدقة قال لان السائل قد يسأل وعنده ما يكفيه والمستقرض لا يستقرض الا من حاجة وهذا الحديث فيه ضعف وجاء في خبر البيهقي قرض الشيء خير من صدقته وهذا ايضا فيه فيه ضعف. فهذا هذه الاحاديث معارضة لاحاديث اخرى اصح وفي حال التعارض لا شك اننا نقدم الخبر الصحيح على غيره ولهذا وجب آآ تقديم هذا هذه الاخبار الصحيحة التي فيها ان الصدقة افضل من القرض فقال الشيخ رحمه الله والصدقة افضل خلافا لبعضهم. قال ومحل ندبه اذا ان لم يكن المقترض مضطرا والا محله ندب الاقراض اذا لم يكن المقترض مضطرا طيب اذا كان مضطرا لو كان مضطرا هنا وجب الاقراض حتى ولو من مال محجوره كما انه يجب عليه بيع مال المحجور للمضطر المعسر نسيئة يعني كما يقول البجيم رحمه الله تعالى. فالحاصل يعني ان الاقراض مستحب لغير المضطر. اما في حال المضطر كان جاءه شخص يقترض مالا من اجل الحفاظ على الروح هنا يجب عليه الاقراض. قال ويحرم الاقتراض على غير مضطر لم يرجو الوفاء من جهة ظاهرة فورا في الحال وعند الحلول في المؤجل كالاقراض عند العلم او الظن من اخذه انه ينفقه في معصية الحكم الثاني وهو التحريم. متى يحرم الاقتراض؟ قال الشيخ رحمه الله يحرم الاقتراض على غير مضطر ما لم يعلم المقرض بحاله. والا فلا يحرم فبيقول يحرم الاقتراض على غير مضطر. وهذا بخلاف المضطر. يجوز ان يقترض حتى وان لم يرجو الوفاء. يبقى ننتبه لهذه المسألة وان شخصا يعلم من نفسه عدم القدرة على الوفاء بهذا الدين لكنه مضطر لهذا القرض للحفاظ على الروح مثلا للحفاظ على النفس هل يجوز له الاقتراض ولا لا يجوز؟ نقول يجب عليه الاقتراض اذا كان مضطرا حتى وان لم يرجو الوفاء حتى وان لم يرجو الوفاء. نعود لما يقوله الشيخ بيقول انه يحرم الاقتراض على غير المضطر. فخرج بذلك المضطر فالمضطر لا يحرم عليه بل يجوز بل نقول يجب عليه حتى وان لم يرجو الوفاء طيب اذا لم يكن مضطرا ولم يرجو الوفاء يحرم عليه الاقتراض في هذه الحالة فقال رحمه الله تعالى ويحرم الاضطراب على غير مضطر لم يرجو الوفاء من جهة ظاهرة. يعني بسبب ظاهر كقرب مسلا الحصول على غلة ارضه او اجرة عقاره فان رجا الوفاء من جهة ظاهرة فلا يحرم عليه الاقتراض قال فورا في الحال وعند الحلول في المؤجل يعني الوفاء بالفور في الدين الحال وعند حلوله في المؤجل. قال كالاقراض عند العلم او الظن من اخذه انه ينفقه في معصية يعني كما انه يحرم على غير المضطر الاقتراض. اذا لم يرجو وفاء من جهة ظاهرة ويحرم الاقتراض لغير المضطر اذا علم المقرض ان هذا المقترض يستعين به على معصية اذا علم او ظن ان هذا المقترض يستعين به على معصية لان هذا فيه اعانة على قال حرام يبقى نرجع ونقول ان الاقراض تارة يكون مندوبا وتارة يكون واجبا وتارة يكون محرما وتارة يكون مكروها فتعتريه احكام اربعة ولم يذكروا الاباحة. لماذا لم يذكروا الاباحة؟ الشيخ يعني شبرا من الليسي رحمه الله تعالى في حاشيته على النهاية. يأتي المحتاج يقول ولم يذكروا الاباحة ويمكن تصويرها ويمكن تصويرها بما اذا دفع الى غني بسؤال من الدافع مع عدم احتياج الغني اليه فيكون مباحا لا مستحبا لانه لم يشتمل على تنفيس كربة وقد يكون في ذلك غرض للدافع كحفظ ماله باحرازه في ذمة المقترض يبقى شخص غني عن السؤال يدفع عليه مال ما عدم الاحتياج اليه فهذا يكون مباحا. طب لماذا يدفع عليه المال؟ اراد بذلك حفظ هذا المال عند هذا الشخص يبقى اذا يعتريه بذلك على ما قاله الشيخ رحمه الله الاحكام الخمسة بهذه السورة التي ذكرناها ثم انتقل الشيخ رحمه الله للكلام عن اركان القرض والقرض له اركان اربعة عاقدان وصيغة ومحل. العاقدان اللي هو المقرض والمقترض الركن الثالث الصيغة والركن الرابع والاخير وهو المال المقرض الذي هو المحل. نتكلم ان شاء الله عن هذه الاركان بشيء من التفصيل في الدرس القادم باذن الله تبارك وتعالى ونتوقف هنا ونكتفي بذلك وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى ونسأله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولاه