اما اذا لم تكن هذه العشرة تحت يد ها الشخص ولم تكن وديعة عنده مثلا بل كانت في الذمة هنا سيصح القبض بطريق الوكالة. يعني يكون هذا الشخص المقترض الان وكيل فلو قد دقت من حلواه طعما لا اثرت التعلم واجتهدت يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بيزخر فيها فتنتا يؤتى من حلواه طعما لا اثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى المطاعم ولا دنيا بي زخرفها فتنت الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد وهذا هو المجلس السادس والعشرون من شرح باب البيع من فتح المعين بشرح قرة العين لشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله ورضي عنه ونفعنا لعلومه في الدارين. وما زلنا في الفصل الذي عقده المصنف رحمه الله في احكام القرض والرهن في الدرس الماضي كنا تكلمنا عن اركان القرض وعرفنا ان اركان القرض ثلاثة عاقدان ومعقود عليه وصيغة. العاقدان هو المقرض والمقترض. والمعقود عليه الذي هو المقرض والصيغة هي الايجاب والقبول. وعرفنا ان الصيغة قد تكون صريحة وقد تكون كناية كان يقول اقرضتك هذا. او ان يقول ملكتك هذا على ان ترد مثله او ان يقول خذ هذا سلفا او دينا او خذ هذا ورد مثله فكل هذه الفاظ صريحة في القرض. وقد يكون كناية كأن يقول مثلا خذ هذا مع نية القرض. و عرفنا ايضا ان القرض الحكمي لا يفتقر الى ايجاب وقبول. ومثل المصنف رحمه الله تعالى على ذلك بالانفاق على اللقيط المحتاج. وكذلك اطعام الجائع وكسوة العاري اذا كان المقترض غني فيهما. فحين اذ تكون قرضا والمصنف رحمه الله تعالى تكلم ايضا او تعرض ايضا لشرط المعقود عليه الذي هو المقرض فذكر رحمه الله تعالى ان شرط المعقود عليه ان يكون مما يصح السلم فيه. فقال رحمه الله تعالى انما يجوز القرض من اهل تبرع. هذا بالنسبة لشروط العاقد. لابد ان يكون من اهل تبرع. فيما يسلم فيه من حيوان وغيره ولو نقدا مغشوشا. يبقى ذكر شيخنا شرط المقرض وشرط عقود عليه. فبين انه يشترط في المقرض ان يكون من اهل تبرع فيما يقرضه. فعلى ذلك لا يصح الولي ما لا محجوره بلا ضرورة. باعتبار انه ليس اهلا للتبرع في هذا المال. والمصنف رحمه الله تعالى اراد باهلية التبرع هنا يعني ان يكون اهلا للتبرع المطلق. يعني في سائر التصرفات لان هذا هو المراد عند الاطلاق واذا قلنا ان مراد المصنف بذلك ان يكون من اهل التبرع المطلق هذا يستلزم ان يكون رشيدا. ويستلزم كذلك ان يكون مختارا فيما يقرضه. فعلى ذلك لو كان سفيها فهذا لا يصح اقراضه. مع ان هذا السفيه من اهل التبرع ببعض التصرفات كما هو الحال بالنسبة للوصية. فالمراد هنا يعني ان يكون من اهل التبرع المطلق فلابد ان يكون رشيدا ولابد ان يكون مختارا فيما يقرضه. اما السفيه ليس من اهل التبرع المطلق. هذا بالنسبة هو بيقول فان كانت تحت يده يعني لو كانت هذه العشرة ملكا للمقرض كأن كانت مثلا وديعة عند شخص ما جاز في هذه الحالة القرض بهذه الصيغة ولا نحتاج الى تجديدها لشرط العاقل. اما بالنسبة لشرط المعقود عليه الذي هو المقرض فذكر الشيخ رحمه الله تعالى ايضا انه ويشترط ان يكون هذا المعقود عليه مما يصح فيه السلام. يعني في نوعه. فما صح فيه السلام صح اقراضه وما لا يصح فيه السلم لا يصح اقراضه. طيب يسأل سائل ويقول لماذا اشترطنا هذا الشرط في المعقود عليه لماذا قلنا يشترط في المعقود عليه ان يكون مما يصح فيه السلام؟ قلنا بذلك لان ما لا ينضبط او ما كان نادر الوجود هذا يتعسر رد المثل فيه. فلابد ان يكون مما يصح فيه السلف. لانه كما قلنا سيرد المثل. طيب اذا كان هذا مما الا ينضبط او كان نادر الوجود؟ كيف سيرد المثل في هذه الحالة؟ لا يمكن. ولهذا اشترطوا في المعقود عليه ان يكون مما يصح فيه السلام. وترك الشيخ رحمه الله تعالى شرط المقترض وشرط المقترض هو ان يكون رشيدا مختارا قال الشيخ رحمه الله وانما يجوز القرض من اهل تبرع فيما يسلم فيه من حيوان وغيره ولو نقدا مغشوشا. في حيوان وغيره هذا بيان لما يصح فيه السلام. قال ولو نقدا مغشوشا. وهذا غاية فيما يصح السلف يعني يصح القرض في كل ما يسلم فيه حتى ولو كان نقدا مغشوشا. النقد المغشوش اللي هو الذهب الذي اختلط بغيره او الفضة التي اختلطت بغيرها. ذهب ليس خالصا. فضة ليست خالصة هل يصح فيه القرض ولا لا يصح؟ نعم يصح قرضه وذلك لانه يصح فيه السلام. باعتبار انه مثلي. تجوز المعاملة به في الذمة. حتى وان جهلنا الغش والشيخ رحمه الله تعالى انما اراد بذلك الرد على من يقول بعدم صحة النقد المغشوش هذا قاله الروياني رحمه الله تعالى. فالشيخ رحمه الله تعالى اراد بقوله ولو نقدا مغشوشا الرد على الرويان فيما قاله من انه لا يصح اقراض النقد المغشوش. يبقى اذا بنقول القرض جائز فيما يسلب فيه من حيوان وغيره. قال ولو نقدا مغشوشا ثم قال بعد ذلك نعم يجوز قرض الخبز والعجين والخمير الحامض لا الروبة على الاوجه وهي خميرة لبن حامض تلقى على اللبن ليروب. لاختلاف حموضتها المقصودة قال الشيخ رحمه الله تعالى نعم يجوز قرض الخبز. الشيخ رحمه الله تعالى اراد هنا ان يستثني من مفهوم ما ذكره اولا قال اولا يجوز القرض من اهل تبرع فيما يسلم فيه. طيب ما لا يسلم فيه ما لا يصح فيه السلام ما لا يصح فيه السلام لا يجوز فيه القرض. ويستثنى من ذلك كما يذكر رحمه الله تعالى الخبز. وكذلك كما ذكره فيما بعد. فهذا وان كان لا يصح فيه السلام الا انه يصح فيه القرض كما ذكر في الروض وشرحه قال واستثني جواز قرض الخبز وزنا. لماذا؟ قال لاجماع اهل الامصار على فعله في الاعصار بلا انكار. فدل هذا على انه مستثنى من هذه القاعدة. انما صح السلم فيه صح وما لا يصح السلم فيه لا يصح قرن. يستثنى من ذلك الخبز. وان كان لا يصح فيه السلم الا انه يصح قرضه للاجماع الذي جرى عليه العلماء في كل زمان ومكان. بلا انكار منه قال رحمه الله تعالى والعجين هذا ايضا مستثنى. قال والخمير الحامض هذا ايضا مستثنى. قال لا الروبة على الاوجه لا يصح قرضها. والشيخ رحمه الله تعالى قال هي خميرة لبن حامض تلقى على اللبن ليروب ان يتحول الى لبن يتحول الى لبن رائب. طيب لماذا لا يصح فيها لا يصح قرضها؟ لان السلم فيها لا يصح قال الاختلاف حموضتها المقصودة لاختلاف حموضتها المقصودة. فلا يجوز اقراضها كما لا يجوز السلم فيها. فهي جاءت مات على الاصل جاءت على القاعدة. قال رحمه الله ولو قال اقرضني عشرة. فقال خذها من فلان. فان كانت تحت يده جاز والا فهو وكيل في قبضها فلابد من تجديد قرضها والمصنف رحمه الله تعالى هنا عاد للكلام عن الصيغة مرة اخرى. هذا ما فرغ من الكلام عن الصيغة. وبين ان منها ما هو صريح بحكم انما هو كناية تعرض لبعض المسائل ثم تعرض للكلام عن بقية الاركان عاد مرة اخرى للكلام عن الصيغة فيقول الشيخ لو قال اقرضني عشرا لو قال شخص اللي هو المقترض للمقرض اقرضني عشرة. فقال المقرض خذها من فلان. فهل هذا يصح ان يكون قرضا؟ ولا لا بد من تجديد عقد القرض مرة اخرى؟ هذا فيه تفصيل عن المقرض في قبض هذه العشرة. لكن في هذه الحالة سنحتاج الى تجديد عقد القرض. فقال الشيخ فان كانت تحت يده جاز يعني جاز له الاخذ وجاز كذلك القرض ولا نحتاج الى اعادة الصيغة او الى تجديد العقد قال والا فهو وكيل. يعني اذا لم تكن تحت يده بان كانت في الذمة فهو وكيل يعني في القبض ولابد من تجديد القرض في هذه الصورة ثم قال رحمه الله ويمتنع على ولي قرض مالي موليه بلا ضرورة. الشيخ رحمه الله تعالى الان بعدما بين لنا انه يشترط في المقرض ان يكون اهلا للتبرع المطلق بين رحمه الله تعالى هنا ان الولي ان الولي يمتنع عليه ان يقرض مال موليه. يعني لو ان صبيا صغيرا له مال وجاء القاضي وعين وليا على هذا اليتيم او على هذا الصغير من اجل حفظ هذا المال الى ان يصير بلد رشيدا فيدفع عليه هذا المال. هل يجوز لهذا الولي ان يقرض مال هذا الصغير؟ الجواب لا. لا يجوز له ان يقرضه بلا ضرورة لا يجوز له ان يقرضه بلا ضرورة. لماذا؟ لانه مأمور بادارة هذا المال. بما فيه مصلحة لهذا الصبي فالقرض هذا فيه تعريض مال هذا الصبي او لمال هذا المجنون الخطر؟ لو انه اقرضه يمكن ان يمتنع من رد هذا المال مرة اخرى فيكون قد عرض هذا المال للخطر. فيمتنع على الولي ان يقرض هذا المال بلا ضرورة. ما معنى بلا ضرورة؟ يعني الا اذا اقتضت الضرورة ذلك. طيب ما سورة الضرورة؟ صورتها يكون الزمن زمن سرقة ونهب. وخاف الولي على مال هذا الصبي او على مال هذا المجنون من ان او ان يسرق فاقرض هذا المال لشخص من اجل ان يحفظه يبقى هنا القرض يجوز من اجل الضرورة. فقال الشيخ ويمتنع على ولي قرض مال آآ موليه بلا ضرورة. اما اذا اقتضت الضرورة كأن يكون الزمن زمن نهب وسرقة وكانت المصلحة في هذا الاقراض جاز حينئذ. قال رحمه الله تعالى نعم يجوز للقاضي اقراض ما للمحجور عليه بلا ضرورة لكثرة اشغاله ان كان المقترض ام يمينا موسرا. نعم هذا استدراك. استدراك لما ذكره اولا. احنا الان قلنا ان الولي لا يجوز له مال موليه بلا ضرورة يستثنى من ذلك ما لو كان الولي هو القاضي فيجوز له حينئذ اقراض هذا المال. مال المحجور عليه مثلا لماذا اجزنا ذلك للقاضي؟ لان القاضي عنده اشغال كثيرة. منشغل باحكام الناس. فربما غفل عن المال فضاع فيجوز له ان يقرضه من اجل ان يحفظه عند المقترض. لكن يشترط في جواز ذلك ان كون هذا المقترض امينا موسرا. ويشترط كذلك عدم الشبهة في مال المقترض. وذكر العلامة الرملي رحمه الله تعالى انه في هذه الحالة يجب عليه الاشهاد. ويأخذ رهنا ان رأى ذلك. وهذه الشروط التي ذكرناها معتبرة كذلك في اقراض الولي للضرورة. يعني اذا اجزنا اقراض الولي كما هو الحال في الضرورة. فيشترى كذلك ان يكون المقترض امينا موسرا. قال الشيخ رحمه الله تعالى وملك مقترض بقبض باذن مقرض يعني متى يملك المقترض؟ متى يملك المقترض؟ يملك المعقود عليه اذا حصل القبض اذني المقرض حتى وان لم يتصرف فيه كما هو الحال في الموهوب. يعني في الهبة درسنا في فيما مضى ان الهبة انما تلزم بالقبض. يعني اذا اخذها الموهوب الموهوب له وقبضها. الان يكون آآ قد ملكها حتى وان لم يتصرف فيها. ولهذا لا يجوز للواهب ان يرجع في الهبة في تلك الحالة. اذا قبضها الموهوب. كذلك بالنسبة للمقتضى يملك المقترض المعقود عليه اذا قبضها باذن المقرض. طيب اذا لم يقبضها فلا ملك في هذه الحالة. فلا يملكها في هذه الحالة قال وان لم يتصرفوا هذه غاية لكونه يملك بالقبض يعني يملك بالقبض وان لم يتصرف فيها المقترض. وهذا اراد به الشيخ رحمه الله تعالى الرد على وجه ضعيف يقول بانه انما يملك بالتصرف المزيل للملك وهذا ضعيف كما قلنا والمعتمد انه ان لم يتصرف المقترض في المعقود عليه فانه يملكه بمجرد قبض المأذون فيه. قال الشيخ رحمه الله تعالى قال شيخنا والاوجه في النقوط المعتاد في الافراح انه هبة لا قرض. وان اعتيد رد مثله. ولو انفق على اخيه الرشيد وعياله سنين وهو ساكت لا يرجع به على الاوجه. يذكر الان حكم النقود الذي يكون في الافراح ونحو ذلك من هذه المناسبات. الهدايا المقدمة في الافراح اختلف العلماء فيها على اقوال. معتمد الشافعي ان هذه الهدايا المقدمة في الافراح ليست بقرض. حتى وان جرت العادة برد مثلها طيب اذا لم تكن قرضا ما تكييفها هبة حتى وان جرت العادة برد المثل. وذهب جماعة اخرون الى ان هذه من باب القرض لجريان العرف على ذلك. محل كون هذه الهدايا من باب الهبات. اذا دفع المال لصاحب المناسبة او لصاحب الفرح في يده. يبقى هنا هذا هو محل الخلاف. اما لو دفع للخاتم مثلا بمناسبة الختان فهذا لا رجوع فيه. يبقى الخلاف فيما اذا دفع المال لصاحب الفرح في يده. هل هو قرض ولا هو هبة؟ هذا جرى فيه الخلاف المعتمد انه هبة لا قرض. واما اذا دفعه لغير صاحب الفرح فهذا لا رجوع فيه. وذكر في حاشيته على المنهج قال والذي تحرر من كلام الرملي وابن حجر انه لا رجوع في النقوط المعتاد في الافراح. يعني يرجع به مالكه اذا وضعه في يد صاحب الفرح. او يد مأذونه. يعني لو صاحب الفرح وكل شخصا في اخذ هذا النقود اخذ هذه الهدايا. ايضا لا رجوع لان هذا من باب الهبة كما ذكرنا على المعتمد. قال الا بشروط ثلاثة ان يأتي بلفظ خذه ونحوه وان ينوي الرجوع وان يعتاد الرجوع في مثل ذلك يبقى هنا لو توفرت هذه الشروط يبقى تكون من باب القرض فيرجع في هذا النقود او يرجع في هذه الهدايا. قال واذا فوضعه في يد المزين اللي هو الحلاق يعني ونحوه او في الطاسة المعروفة لا يرجع الا بشرطين. اذن صاحب الفرح وشرط الرجوع كما حققه شيخنا. شيخنا اللي هو الحفني رحمه الله تعالى. فالحاصل الان هذه الهدايا المقدمة في الافراح المعتمدة عند الشافعية هي من باب الهبة وليست من باب القرض الا لو اتى بلفظ كان يقول مثلا خذه وانتوى بذلك الرجوع. وهنا تكون قرضا وله ان يرجع على مالكه بعد ذلك ويأخذ هذا الماء. ثم قال بعد ذلك وجاز لمقترض استرداد حيث بقي بملك ترد وجاز لمقرض استرداد حيث بقي بملك المقترض. يعني لما اقرضه يجوز للمقرض ان يسترد ما اقرضه ويكون هذا بصيغة. كأن يقول مثلا رجعت فيه او يقول فسخته وهكذا طالما انه كان باقيا في ملك المقترض يعني اذا كان باقيا بحاله في ملك المقترض ولم يتعلق به حق لازم. يبقى نعود مرة اخرى ونقول هل يجوز للمقرض استرداد القرض بعينه؟ الجواب نعم. يجوز للمقرض استرداد القرض بعينه اذا بقي هذا القرض بملك المقترض ولم يتعلق به حق اللازم. طيب ما مثال ذلك؟ مثال كل ذلك مثال الحق اللازم يعني الرهن. لو تعلق بهذه العين حق لازم كالرهن فلا يجوز في هذه الحالة استرداد القرض. فقال رحمه الله وتعالى بخلاف ما لو تعلق به حق لازم كرهن وكتابة فلا يرجع فيه حينئذ. ثم قال بعد ذلك نعم لو اجره رجع فيه ويجب على المقترض رد المثل في المثلي وهو النقد الى اخره. نتكلم ان شاء الله عن هذه المسألة في الدرس القادم ونتوقف هنا ونكتفي بزلك وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى. وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى. ونسأله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل. انه ولي ذلك ومولاه