﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:49.500
فلو قد دقت من حلواه طعما لا اثرت التعلم واجتهدت  يؤتى من حلواه طعما لا اثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى المطاعم ولا دنيا بي زخر فيها فتنت الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. هذا هو المجلس السابع والعشرون

2
00:00:49.500 --> 00:01:09.500
بشرح باب البيع من فتح المعين بشرح قرة العين. للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. وما زلنا في الفصل الذي عقده الشيخ رحمه الله تعالى في القرض والرهن. كنا

3
00:01:09.500 --> 00:01:29.500
لقول المصنف رحمه الله وجاز لمقرض استرداد حيث بقي بملك المقترض. وان زال عن ملكه ثم ثم عاد على الاوجه بخلاف ما لو تعلق به حق لازم كرهن وكتابة فلا يرجع فيه حينئذ

4
00:01:29.500 --> 00:01:49.500
آآ كنا توقفنا عند هذه المسألة وهي مسألة استعداد القرض. ما حكم استرداد القرض؟ قلنا ان استرداد القرض جائز اذا بقي بملك المقترض ولم يتعلق به حق اللازم. فلو بقي القرض بعينه

5
00:01:49.500 --> 00:02:19.500
عند المقترض ولم يتعلق به حق لازم كرهن وكتابة مثلا فيجوز للمقرض استرداد هذا القرض. اما اذا تعلق به حق لازم فحينئذ لا يجوز له الاسترداد لهذا الحق الذي تعلق به كأن كان مرهونا او كان هذا العبد مكاتب كما بين المصنف رحمه الله

6
00:02:19.500 --> 00:02:39.500
الى اخر ذلك من الحقوق اللازمة. ثم قال بعد ذلك نعم لو اجره رجع فيه. يعني لو كان القرض هو المعقود عليه موجودا بعينه. لكنه اجره. هل يجوز له ان

7
00:02:39.500 --> 00:03:08.100
ارجع فيه؟ الجواب نعم. فهذا استدراك من الذي تعلق به حق اللازم. فيجوز للمقرض حينئذ ان ارجع في هذا القرض. فيأخذ القرض حينئذ مسلوب المنفعة من غير اجرة. لماذا قلنا يأخذه مسلوب المنفعة؟ باعتبار ان هذه العين هذا المعقود عليه هذا القرض الان صار مؤجرا

8
00:03:08.100 --> 00:03:32.600
لشخص اخر واحنا عرفنا ان الاجارة عبارة عن ايش؟ عن تمليك منافع. فمنفعة هذه العين صارت مملوكة للمستأجر فلو اراد المقرض ان يسترد هذه العين جاز له ذلك. لكن سيأخذ هذه العين وهي مسلوبة

9
00:03:32.600 --> 00:04:02.250
المنفعة. فنقول يجوز للمقرض ان يسترد هذه العين المؤجرة ويأخذها مسلوبة مسلوبة المنفعة. من غير اجرة حتى يستوفي المستأجر مدة الاجارة ويجوز له كذلك ان يأخذ البدل. يعني يترك هذه العين ويأخذ بدلها. فيجوز له الاول ويجوز له كذلك

10
00:04:02.250 --> 00:04:22.250
الثاني. طيب الان اذا حصل القرض ما الواجب على المقترض؟ يقول الشيخ رحمه الله تعالى يجب على المقترض رد المثل في المثلي وهو النقد والحبوب. ولو نقدا ابطله السلطان. لانه اقرب الى حقه

11
00:04:22.250 --> 00:04:52.250
ورد المثل سورة في المتقوم وهو الحيوان والثياب والجواهر. يعني لو حصل القرض الواجب على المقترض ان يرد المثل. وهذا اذا لم يحصل استبدال. اما لو حصل استبدال عوضه عن بر في الذمة بثوب او بدراهم. فالاعتياض والاستبدال جائز

12
00:04:52.250 --> 00:05:12.250
فالحاصل الان ان المقترض لابد عليه ان يرد المثل حتى ولو كان المثلي هذا نقدا او ابطله السلطان يعني ابطل ابطل المعاملة به. فلابد ان يرد المثل. طالما ان هذا الشيء مثلي كما هو الحال مثلا في النقود او كذلك

13
00:05:12.250 --> 00:05:32.250
في الحبوب هذه اشياء مسلية. فلو اخذ مثلا صاعين من بر قرضا. فالواجب على المقترض ان رد صاعين من بر. لو اخذ آآ مثلا آآ عشرين دينارا قرضا. فالواجب عليه

14
00:05:32.250 --> 00:05:52.250
ان يرد عشرين دينارا فيجب ان يرد المثل في المثلي. قال الشيخ رحمه الله تعالى ورد المثل في صورة يعني يجب عليه ان يرد المثل في الصورة حتى وان كان ليس مثله حقيقة. ومثل على ذلك

15
00:05:52.250 --> 00:06:17.250
حيوان والاصل في ذلك هو الخبر الذي رواه الامام مسلم في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا والبكر هو الثني من الابل ورد عليه الصلاة والسلام رباعيا وهو ما دخل في السنة السابعة. وقال عليه الصلاة والسلام ان خياركم احسنكم قضاء

16
00:06:17.250 --> 00:06:40.250
فقال رحمه الله تعالى ورد المثل سورة في المتقوم وهو الحيوان والثياب والجواهر. طيب الان اذا رد رديئا عن جيد اخذه من المقرض. هل يجب على المقرض قبول هذا الرديء مع انه قد دفع

17
00:06:40.250 --> 00:07:00.250
جيدا الى الى المقترض. فرده المقترض رديئا. هل يجب القبول؟ يقول الشيخ رحمه الله تعالى ولا يجب قبول قول الرديء عن الجيد. لا يجب قبول الرديء عن الجيد. قال ولا قبول المثل في غير محل

18
00:07:00.250 --> 00:07:25.400
اقراض اراد الان ان يرد المثل في غير محل الاقراض. يعني الان اقرضه اه حبوبا صاعين من بر في الاسكندرية واراد ان يرد الصاعين في مكان اخر غير الاسكندرية. ما حكم ذلك؟ ما حكم رد المثل في غير

19
00:07:25.400 --> 00:07:45.400
محل الاقراض. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ولا قبول المثل في غير محل الاقراض ان كان له غرض صحيح. يعني لا فيجب عليه يعني على المقرض ان يقبل رد المثل في غير محل الاقراض. طالما ان له غرض صحيح

20
00:07:45.400 --> 00:08:05.400
في عدم القبول. طيب ما هو الغرض الصحيح؟ ما سورة ذلك؟ كان يكون في نقله مؤنة. يعني لو هو اخذه في غير الاسكندرية سيتكلف مؤنة لنقله. هذا غرضه صحيح. وبالتالي اذا لم يقبل المقرض جاز له ذلك. يبقى هنا بيقول

21
00:08:05.400 --> 00:08:25.400
شيخ رحمه الله تعالى ولا قبول المثل في غير محل الاقراض ان كان له غرض صحيح كأن كان لنقله مؤنة. ولم يتحملها المقترض. طيب اذا كان لهذا النقل مؤنة وتحملها المقترض. يبقى في هذه الحالة لم يجز له

22
00:08:25.400 --> 00:08:45.400
الرد ووجب عليه القبول. وجب على المقرض القبول طالما ان هذه المؤنة سيتحملها قال او كان الموضع مخوفا من الغرض الصحيح ان يكون هذا الموضع اللي هو موضع الرد مخوفا قال

23
00:08:45.400 --> 00:09:05.400
الله تعالى ولا يلزم المقترض الدفع في غير محل الاقراض. وهذه عكس الصورة التي تكلم عنها المصنف رحمه الله تعالى الان الدافع اراد ان يدفع القرض او ان يرد القرض في غير محل الاقراض. قلنا في هذه

24
00:09:05.400 --> 00:09:25.400
الحالة المقرض لا يجب عليه القبول. طالما كان له غرض صحيح في زلك. طيب العكس اراد المقرض من المقترض ان يرد اليه البدل في غير محل الاقراض. فما حكم ذلك؟ يقول الشيخ

25
00:09:25.400 --> 00:09:45.400
الله ولا يلزم المقترض الدفع. في غير محل الاقراض. يعني لو طلب المقرض ذلك لا يلزم المقترض ان يرده في غير محل الاقراض الا اذا لم يكن لحمله مؤنة. يعني ايه؟ لم يكن لحمل هذا الشيء المقترض

26
00:09:45.400 --> 00:10:15.400
مؤنة وكلفة فحينئذ يلزم المقترض الرد في هذا المحل. لان المقترض حينئذ ليس له غرض صحيح في عدم القبول. قال اوله مؤنة وتحملها المقرض. يعني لو كان لتسليم المعقود عليه في غير محل الاقراض مؤنة لكن المقرض تحمل هذه المؤنة يبقى في هذه الحالة ايضا يلزم

27
00:10:15.400 --> 00:10:35.400
المقترض الدفع في هذا المحل. قال رحمه الله تعالى لكن له مطالبة في غير محل الاقراض بقيمة محل الاقراض وقت المطالبة فيما لنقله مؤنة. يبقى الشيخ الان ذكر لنا صورتين وبعد

28
00:10:35.400 --> 00:11:05.400
ذكر ذلك استدرك على هذا الذي ذكره. فقال لكن له مطالبة في غير محل الاقراض. هذا من عدم لزوم المقترض الدفع. هذا استدراك من عدم لزوم المقترض الدفع. فبيقول له مطالبة في غير محل الاقراض بقيمة محل الاقراض. يعني قيمة معتبرة بمحل الاقراض. باعتبارها انه محل التملك

29
00:11:05.400 --> 00:11:25.850
قال رحمه الله وقت المطالبة. يعني ويعتبر ذلك في وقت المطالبة لانه وقت الاستحقاق فيأخز القيمة. ثم قال بعد ذلك لجواز الاعتياض عنه. يعني لجواز اخذ العوض عن الشيء المقرض

30
00:11:25.850 --> 00:11:47.950
وهذه هي العلة لجواز المطالبة بذلك. قال رحمه الله تعالى وجاز لمقرض نفع يصل له من مقترض وهنا الشيخ رحمه الله تعالى شرع في مسألة اخرى وهي حكم الرد مع المنفعة. حكم الرد مع المنفعة. يعني لو

31
00:11:47.950 --> 00:12:07.950
طرد مالا مثلا واراد ان يرد هذا المال مع زيادة. هل يجوز له ان يرد هذا المال مع زيادة؟ هل يجوز ان يرد قرض مع زيادة فسيبين الشيخ رحمه الله تعالى ان ذلك على احوال. قد يكون جائزا في صورة

32
00:12:07.950 --> 00:12:27.650
قد يكون ممنوعا منه في صورة اخرى. فقال الشيخ رحمه الله تعالى وجاز لمقرض نفع يصل له من مقترض كرد الزائد قدرا او صفة. والاجود في الرديء بلا شرط في العقد

33
00:12:27.850 --> 00:12:48.650
يعني اذا اراد شخص ان يرد القرض الذي اخذه مع زيادة. فهذا جائز  ومثل الشيخ رحمه الله تعالى بان يرد القرض مع زيادة في القدر. يعني هو الان مثلا اخذ

34
00:12:48.850 --> 00:13:14.900
مسلا صاعين من بر فاراد ان يرد الصاعين مع زيادة. رد ثلاثة اصع من بر هل يجوز له ذلك؟ نعم يجوز له ذلك بل يستحب له ذلك ويجوز للمقرض الاخذ. طيب لماذا قلنا يستحب الزيادة؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال

35
00:13:15.050 --> 00:13:35.050
ان خياركم احسنكم قضاء. واما بالنسبة للاخذ فيجوز له ذلك لان النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك واقر الاخذ فيما اخذ. طيب نفترض الان ان من عادة المقترض انه يرد مع زيادة. من اعادة المقترض انه يرد مع زيادة

36
00:13:35.050 --> 00:13:55.050
جاء هذا المقترض واراد مالا من هذا الشخص. هل يجوز له الاقراض؟ نعم يجوز له الاقراض لكن مع كراهة. يعني يجوز اقراض الشخص الذي يرد مع زيادة لكن مع الكراهة. الاوجه ان الاقراض ممن تعود

37
00:13:55.050 --> 00:14:15.050
الزيادة مكروه. يبقى الان ننتبه الاقراض لمن تعود الزيادة عند الرد مكروه. وبالنسبة للمقترض يستحب له ان يزيد عند الرد. لان النبي عليه الصلاة والسلام قال ان خياركم احسنكم قضاء

38
00:14:15.050 --> 00:14:35.050
اما بالنسبة للمقرض فانه يجوز له ان يأخذ هذه الزيادة ولا حرج عليه. لكن الشيخ رحمه الله تعالى ذكر شرطا مهما فقال بلا شرط في العقد. يعني محل جواز اخذ الزيادة في القرض

39
00:14:35.050 --> 00:14:54.300
هو ان يكون بلا اشتراط في العقد. ننتبه برضو لان هذه المسألة يغفل عنها الكثير. ربا القرض يجري في جميع الانواع في جميع الانواع ما عندناش انواع معينة يجري فيها ربا القرض وانواع اخرى لا يجري فيها ربا القرض يعني لو انه مثلا اعطاه

40
00:14:54.300 --> 00:15:14.300
كتابا اقرظه كتابا. في مقابل ان يرده اليه كتابين. هو الكتاب هذه من الاصناف الربوية ولا من غير الاصناف الربوية الكتاب هذا ليس من الاصناف الربوية. لكن لو انه اقرضه على ان يرده كتابين فهذا ربا

41
00:15:14.300 --> 00:15:37.850
لكن اي نوع من انواع الربا هذا ربا القرض هذا ربا القرض. بخلاف الذي تكلمنا عنه فيما مضى. تكلمنا عن ربا النسيئة. تكلمنا عن ربا اليد. تكلمنا عن ربا الفضل هذه الانواع من الربا انما تجري في انواع مخصوصة من الاموال. وهي الاموال الستة التي نص عليها

42
00:15:37.850 --> 00:15:57.850
الانواع الستة التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وما يقاس عليها. وما يقاس عليها. فهنا الان بنتكلم عن القرض الان اقرض شخص شيئا لاخر واشترط عليه الرد بالزيادة. نقول هذا حرام. سواء كان هذا

43
00:15:57.850 --> 00:16:17.850
الذي اقرضه مالا ربويا او ليس بمال ربوي. ومحل التحريم اذا اشترط ذلك في العقد. طيب اذا رد المقترض هذا الذي اخذ مع زيادة لكن بلا اشتراط في العقد. دون ان يشترط ذلك في العقد. بهذا لا يحرم بل هذا مستحب

44
00:16:17.850 --> 00:16:37.850
بالنسبة للمقترض. واما بالنسبة للمقرض فانه يجوز له الاخذ. ولهذا قال الشيخ بل يسن ذلك لمقترض يعني الرد مع نفع الرد مع زيادة لقوله عليه الصلاة والسلام ان خياركم احسنكم قضاء. قال ولا يكره للمقرض اخذه

45
00:16:37.850 --> 00:16:57.850
كقبول هديته ولو في الربوي. يعني بالنسبة للمقرض لا يكره له اخذ هذا الزائد كما انه انه لا يكره له قبول الهدية من المقترض. وان كان الاولى ان يتنزه عن ذلك قبل رد البدن. قال الشيخ

46
00:16:57.850 --> 00:17:17.850
الله ولو في الربوي وهذه غاية لعدم الكراهة. عدم كراهة الزائد. يعني لا يكره اخذ الزائد ولو وقع القرض في الربوي كما هو الحال مثلا في النقد. قال رحمه الله تعالى والاوجه ان المقرض يملك الزائد من غير لفظ. يعني

47
00:17:17.850 --> 00:17:37.850
هذه الزيادة التي سيأخذها المقرض التي قلنا يجوز له ان يأخذها بلا كراهة. هل يشترط ان يأخذها بلفظ؟ ولا يجوز ان يملكها من غير لفظ. يقول الاوجه ان المقرض يملك الزائد من غير لفظ لانه

48
00:17:37.850 --> 00:18:00.500
وقع تبعا حتى ولو كان هذا زائد متميزا. كان اقترض مثلا دراهم فرد هذه الدراهم ومعها سم. هنا نقول يجوز ان يأخذ هذا السمن بلا كراهة. كما انه يجوز له ان يقبل الهدية. ويملك هذا السن من غير لفظ

49
00:18:00.500 --> 00:18:20.500
يعني من غير اجابة وقبول. لماذا؟ قال لانه وقع تبعا. يعني هذه علة لكون الزائد يملك من غير لفظ يملك هذا الزائد لانه تابع للشيء المقترض. قال وايضا فهو يشبه الهدية. يعني هذا الزائد يشبه الهدية

50
00:18:20.500 --> 00:18:40.500
والهدية تملك من غير لفظ. قال وان المقترض اذا دفع اكثر مما عليه وادعى انه انما دفع ذلك ظنا انه الذي عليه حلف ورجع فيه. يعني والاوجه ان المقترض اذا دفع زائدا عما عليه

51
00:18:40.500 --> 00:19:00.500
يعني كان عليه دراهم فدفع هذه الدراهم مع سمن. وادعى انه دفع هذا السمن الزائد من جملة الدين ولم يكن يعلم انه زائد. طيب لماذا يقول ذلك؟ يقول ذلك من اجل استرداد. اراد ان يسترد هذه الزيادة. يقول

52
00:19:00.500 --> 00:19:20.500
الشيخ رحمه الله تعالى خلاص يحلف هذا المقترض انه ما كان يعلم انه زائد ويرجع بهذا الزائد الا الذي دافعه وعبارة الشيخ شبرا من الليسي رحمه الله تعالى يقول ويصدق الاخذ في كون ذلك هدية. لان الظاهر

53
00:19:20.500 --> 00:19:42.050
ومعه اذ لو اراد الدافع انه انما اتى به ليأخذ بدله لذكره قال الشيخ رحمه الله تعالى واما القرض بشرط جر نفع لمقرض ففاسد. ما حكم رد القرض مع الزيادة

54
00:19:42.500 --> 00:20:02.750
مع اشتراط ذلك في العقد. قال الشيخ رحمه الله واما القرض بشرط جر نفع لمقرض ففاسد ومعلوم ان محل الفساد اذا وقع الشرط في صلب العقد. لكن لو توافقا على ذلك ولم يقع شرط في العقد فلا فساد

55
00:20:02.750 --> 00:20:22.750
وذلك للقاعدة كل قرض جر منفعة فهو ربا. والشيخ هنا ذكره خبرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصواب انه لا يصح مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ وجبر

56
00:20:22.750 --> 00:20:42.750
ضعفه مجيء معناه عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. قال الشيخ رحمه الله تعالى ومنه القرض لمن يستأجر ملكه. اي مثلا باكثر من قيمته لاجل القرض. ومن

57
00:20:42.750 --> 00:21:02.750
انهو القرض يعني ومن ربا القرض ومن ربا القرض الذي فيه قرض جر منفعة ان يقرض من يستأذن ما يملكه باكثر من قيمته. سورة الملا زيد عنده دار. فاجر هذه الدار

58
00:21:02.750 --> 00:21:32.750
لشخص بالفين وهذه الدار انما تؤجر بالف هذه الدار انما تؤجر بالف فاراد ان يؤجرها لهذا الشخص بالفين مقابل ان يقرضه مالا مقابل ان يقرضه مبلغا من المال. يبقى هو الان اشترط عليه من اجل اقراضه هذا هذا المبلغ من المال ان هو يستأجر

59
00:21:32.750 --> 00:21:52.750
الدار بضعف المبلغ. قال له انت عايز تاخد هذا القرض؟ انا موافق. لكن بشرط انك تستأجر هذه الدار بالفين بدلا من ان تستأجره بالف. هذا ايضا من ربا القرض. لماذا؟ لانه قرض جر من فعل. طيب ما هي المنفعة؟ منفعة الان تعود على

60
00:21:52.750 --> 00:22:20.750
ان هو سيؤجر هذه الدار بضعف القيمة. فقال ومنه القرض لمن يستأجر ملكه اي باكثر من قيمته لاجل القرض. قال ان وقع ذلك شرطا يعني ان اشترط ذلك في العقد اذ هو حينئذ حرام اجماعا. قال والا كره عندنا. يعني اذا لم يقع ذلك شرطا في صلب

61
00:22:20.750 --> 00:22:40.750
فهذا ليس بحرام لكنه مكروه ولا يكون ربا عند الشافعية. يبقى محل التحريم اذا اشترط ذلك في العقد يقول اقرضتك هذه او هذا المال بشرط ان تستأجر هذه الدار بضعف

62
00:22:40.750 --> 00:23:00.750
القيمة بان اشترط ذلك. شرط ذلك في صلب العقل يبقى هنا حرم عليه ذلك. طب اذا لم يشترط؟ اذا لم يشترط ذلك في بالعقد فهذا مكروه وليس بحرام. هذا مكروه وليس بحرام عند الشافعية. قال وحرم عند كثير من العلماء

63
00:23:00.750 --> 00:23:20.750
وهذا سبب الكراهة ان هو فيه خلاف واكثر العلماء او كثير من العلماء يحرمونه. قال الشيخ رحمه الله تعالى الاقراض بشرط الرهن والكفيل. يجوز الاقراض بشرط الرهن والكفيل. يعني كذلك الاشهاد. قل اقرضتك هذا المال بشرط ان

64
00:23:20.750 --> 00:23:50.750
ان تأتيني بكفيل او ان آآ ترهنني هذه العين. هذا جائز. لانها توثيقات ليست بمنافع زائدة. فالمقرض اذا آآ لم يوفي المقترض بها يجوز له حينئذ الفسخ فاذا الشرط الواقع في القرض اذا كان للتوثيق كشرط الرهن والكفيل فهو شرط صحيح ولا حرج فيه. ثم قال بعد ذلك ولو قال

65
00:23:50.750 --> 00:24:10.750
اقرظ هذا مئة وانا لها ضامن فاقرضه المئة او بعضها كان ضامنا على الاول. قال للحاجة الق متاعك في البحر وعلي ضمانك. وهذه مسألة من فروع الضمان الا انه ذكرها هنا لان لها مناسبة من جهة

66
00:24:10.750 --> 00:24:30.750
انها مشتملة على القرض. يعني يلزمه الضمان. قال وقال البغوي لو ادعى المالك القرض والاخذ الوديعة صدق الاخذ. لان الاصل عدم الضمان. يعني الان اختلف المالك والاخذ. المالك يقول اعطيتك هذا المال

67
00:24:30.750 --> 00:24:50.750
قرضا والاخذ يقول بل وديعة. اخزته وديعة. هل نصدق المالك ولا نصدق الاخذ؟ يقول الشيخ رحمه الله قال القوي يصدق الاخذ. لماذا؟ لان الاصل هو عدم الضمان. باعتبار ان الوديعة لا ضمان فيها. اذا لم يكن مقصرا

68
00:24:50.750 --> 00:25:15.750
في الحفظ. اما بالنسبة للقرض فهو ضامن في كل الاحوال. لانه انما اخذ هذا القرض لمصلحة نفسه هو آآ ضامن في كل الاحوال. بالنسبة للقرض ولهذا آآ قلنا في القرض هو ان يأخذ الشيء على ان يرد مثله او ان يرد بدله

69
00:25:16.450 --> 00:25:36.450
فوجوب الرد هنا معناه ايش؟ معناه انه ضامن لهذا الرد. قال بعد ذلك فصل في الرهن. ويصح رهن وهو العين يجوز بيعها وثيقة بدين. يستوفى منها عند تعذر وفائه. نتكلم ان شاء الله عن حكم الرهن في

70
00:25:36.450 --> 00:25:58.850
القادم ونتوقف هنا ونكتفي بذلك. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه. انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم

71
00:25:58.850 --> 00:26:14.011
الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى. ونسأله عز وجل ان ثبتنا على هذا القيص وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولاه