﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:16.800
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا هو المجلس الثالث من شرح من شرح باب البيع

2
00:00:17.250 --> 00:00:36.800
من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين وكنا في الدرس الماضي تكلمنا عن الركن الاول من اركان عقد البيع وهو الصيغة

3
00:00:36.850 --> 00:00:57.400
عرفنا ان من اركان البيع وجود الصيغة. وقلنا المقصود بالصيغة يعني الايجاب والقبول والمقصود بالايجاب ما ما دل على التمليك. وعرفنا ان منه ما هو صريح ومنه ما هو كناية فالصريح

4
00:00:57.400 --> 00:01:22.050
ما دل على التمليك دلالة قوية مما اشتهر وتكرر على السنة حملة الشرع واما الكناية فهو ما احتمل البيع وغيره وثمرة التفريق بينما هو صريح وبين ما هو كناية هو ان الصريح يصح به البيع ولو

5
00:01:22.050 --> 00:01:42.050
بلا نية. واما بالنسبة للكناية فيصح بها البيع لكن مع النية. واما بالنسبة للقبول فقلنا القبول هو ما يدل على التملك دلالة ظاهرة. وانما اشترطت الصيغة لان الرضا امر خفي. فاشترط لفظ

6
00:01:42.050 --> 00:02:01.950
يدل عليه. وربنا سبحانه وتعالى علق صحة البيع في كتابه الكريم على وجود التراضي قال عز وجل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما البيع عن تراض

7
00:02:02.000 --> 00:02:18.450
واما بالنسبة للاستعجاب فقلنا الاستيجاب هو طلب المشتري الايجاب من البائع. يقول بعني هذا الكتاب بكذا هذا يسمى استجابة. والاستقبال هو طلب البائع القبول من المشتري. يقول اشتري مني هذا الكتاب بكذا

8
00:02:18.850 --> 00:02:35.250
فاذا قلنا من اركان البيع وجود الصيغة خرج بذلك بيع المعاطاة وبيع المعاطاة قلنا له صور منها عدم وجود لفظ اصلا من المتعاقدين اثناء البيع او يوجد لفظ من واحد منهما دون الاخر

9
00:02:35.250 --> 00:02:53.450
فهذا ايضا من جملة بيع المعطاة وعرفن ان البيع في هذه الحالة لا يصح على المعتمد. والنووي رحمه الله اختار بيع اختار صحة بيع المعطاة في كل ما يعد بها بيعا في عرف الناس

10
00:02:53.750 --> 00:03:15.600
قلنا ان مذهب ابي حنيفة صحة بيعطاء في المحقرات. واما في غير المحقرات فلا يصح واخر ما تكلمنا عنه في الدرس الماضي شروط الصيغة عرفنا ان الصيغة باعتبارها ركنا من الاركان لابد فيها من جملة من الشروط. اول هذه الشروط الا يتخلل بين الاجابة

11
00:03:15.600 --> 00:03:33.200
والقبول كلام اجنبي. وقلنا الكلام الاجنبي هو الذي ليس له تعلق بالبيع على ذلك لو كان هذا الكلام له تعلق بالبيع فهذا لا يضر كاشتراط الخيار او الاشهاد او الرهن بين الايجاب والقبول

12
00:03:33.200 --> 00:03:56.600
فكل هذا لا يضر. اما الكلام الاجنبي الذي لا يتعلق بالبيع فهذا هو الذي يضر. كلام ليس له علاقة بمقتضيات العقد وليس من مصالحه ولا من مستحباته فهذا كله يضر. الشرط الثاني وهو الا يتخلل بينهما سكوت طويل وقلنا

13
00:03:56.600 --> 00:04:20.700
ان ضابط السكوت الطويل هو ما يزيد على ما يقع من السكوت في مجلس التخاطب وبعضهم كان يقول هو ما يشعر بالاعراض عن الايجاب او عن القبول بحيث لا يعد جوابا في العرف. الثالث وهو ان يتوافق الايجاب والقبول في المعنى. حتى وان لم يحصل التوافق في اللفظ. يقول

14
00:04:20.700 --> 00:04:44.100
اشتريت هذا الكتاب بعشرة. فيأتي الاخر ويقول قبلت اما لو جاء وقال قبلت بعشرين فهذا لا يصح لعدم التوافق بين الايجاب والقبول في المعنى طب لو قال اشتريت هذا الكتاب بعشرة؟ فقال قبلت بخمسة مع خمسة. هنا لم يحصل توافق في اللفظ. لكن حصل توافق في المعنى باعتبار ان خمسة

15
00:04:44.100 --> 00:05:02.150
سبعة خمسة هي العشرة فايضا هنا يصح الشرط الرابع وهو عدم التعليق فلو قال بعتك اذا جاء رمضان فهذا لا ينعقد به البيع. وكذلك عدم التأقيت وهو الشرط الخامس كان يقول بعتك هذا الكتاب شهرا

16
00:05:02.600 --> 00:05:23.300
هذا ايضا لا يصح الشرط السالس وهو الا يتغير الاول قبل الثاني. يعني لا يتغير البادي بالتلفظ. وقلنا معنى التغير يعني الفسخ. او رجوعا للبيع قبل فراغ الثاني من الكلام. فيأتي ويقول بعتك هذه السيارة بمائة الف

17
00:05:24.000 --> 00:05:48.100
ويأتي المشتري فقبل ان يقول قبلت يفسخ البائع البيع. ويتراجع عن هذا البيع وهنا حصل تغير للاول قبل حصول الثاني. فاذا لا ينعقد البيع بذلك الشرط السابع وهو ان يتلفظ بحيث يسمع من بقربه

18
00:05:49.050 --> 00:06:12.250
اما اذا لم يتلفظ اصلا او انه تلفظ واسمع نفسه واسمع نفسه فقط فهذا لا يصح وهنا يأتي الفرع المتعلق باشارة الاخرس وقلنا اشارة الاخرس لها حالتان اما ان تكون صريحة وهي التي يفهمها كل احد فتصح بلا نية

19
00:06:12.650 --> 00:06:33.450
واما اذا كانت هذه الاشارة لا يفهمها الا الفتنون او خلطاؤه فهذه كناية. فتصح مع النية. واما بالنسبة اشارة الناطق قلنا اشارة الناطق لا تعتبر في هذا الباب ولكن هناك ابواب اخرى يعتبر فيها اشارة الناطق

20
00:06:33.900 --> 00:06:54.600
كما هو الحال مسلا في الاذن وكذلك في الافتاء وكذلك في الامان وكنا توقفنا عند هذه المسألة في الدرس الماضي وقلنا ثم شروط اخرى الصيغة لابد ان تتوفر سنأتي بالكلام عنها ان شاء الله في هذا الدرس

21
00:06:55.400 --> 00:07:13.600
الشرط الثامن من شروط الصيغة بقاء الاهلية الى وجود الشق الاخر لابد من لابد من بقاء الاهلية الى وجود الشق الاخر. فخرج بذلك اذا زالت الاهلية قبل وجود الشق الاخر

22
00:07:13.850 --> 00:07:34.900
احنا عندنا الان الصيغة عبارة عن عن شقين الصيغة عبارة عن شقين الشق الاول وهو الايجاب. الشق الثاني وهو القبول فلو وجد الشق الاول وهو الايجاب وقبل ان يوجد الشق الثاني اللي هو القبول زالت الاهلية

23
00:07:35.850 --> 00:08:03.950
كأن يقول مثلا بعتك هذا الكتاب بعشرة جنيهات وقبل ان يأتي المشتري ويقول قبلته يطرأ على البائع الاغماء او يطرأ على البائع الجنون يبقى هنا زالت الاهلية قبل وجود الشق الاخر. هل ينعقد البيع هنا؟ لا لا ينعقد البيع في هذه الحالة لعدم بقاء

24
00:08:03.950 --> 00:08:34.350
الاهلية في البائع الشرط التاسع وهو الخطاب وهو الخطاب. ومعنى الخطاب يعني انه لابد من جريان الخطاب بين العقدين فجاء البائع وقال بعت زيدا والمشتري هو زيد لم يصح فلابد ان يقول بعتك يعني الان جرى البيع بين عمرو وزيد

25
00:08:35.100 --> 00:08:59.550
جاء عمرو وقال بعت زيدا سيارة طب والمشتري الذي امامه؟ لماذا لم يتوجه اليه بالخطاب مباشرة؟ لماذا قال بعت زيدا سيارة؟ فالمفترض ان هو يقول ويخاطبه ويقول بعتك يعني انت يا من امامي هذه السيارة. فلابد من وجود الخطاب. وهذا هو الشرط الوحيد الذي لا يشترط في عقد النكاح من هذه الشروط

26
00:08:59.550 --> 00:09:28.600
الشرط العاشر هو ان يتم المخاطب يعني لابد ان يتم الصيغة المخاطبة خرج به ما اذا خاطب البائع الوكيل. والموكل موجود فجاء الموكل وقال قبلته هذا ايضا لا يصح. الشرط الذي يليه وهو ان يذكر المبتدي الثمن. سواء كان البائع او المشتري

27
00:09:28.750 --> 00:09:48.750
فلو كان المبتدي هو البائع لابد ان يذكر الثمن. يقول بعتك هذه السيارة بكذا. لو كان المبتدي هو المشتري فقال اشتريت هذه السيارة لابد ان يذكر الثمن يقول اشتريت هذه السيارة بكذا. فيأتي الاخر ويقول قبلت. شرط الثاني عشر وهو ان يضيف البيت

28
00:09:48.750 --> 00:10:04.950
لجملته بعت يدك او رأسك او نصفك هذا لا يصح لابد ان يضيف البيع لجملته. يقول بعتك هذه السيارة. اخر هذه الشروط ان يقصد اللفظ لمعناه ان يقصد اللفظ لمعناه

29
00:10:05.100 --> 00:10:25.100
فاذا كان اعجميا مثلا وقال بعتك وهو يجهل معنى هذه اللفظة. هل يصح البيع؟ لا هنا لا يصح البيع لان انه لا يدري اصلا ما الذي يقوله. هذه الشروط كلها التي ذكرناها. الشيخ رحمه الله تعالى اتى بامثلة عليها. فقال

30
00:10:25.100 --> 00:10:43.550
رحمه الله تعالى. ويصح البيع بايجاب من البائع ولو هزلا. وقلنا هذا بخلاف الاستهزاء فالمستهزئ لا يصح بيعه. قال بايجاب من البائع ولو هزلا ثم عرف الايجاب فقال وهو ما دل على التمليك دلالة

31
00:10:43.550 --> 00:11:08.700
ظاهرة ما دل على التمليك دلالة ظاهرة. فخرج بذلك ما لا يدل دلالة ظاهرة. كأن يقول ملكتك او جعلته لك من غير ان يذكر العوض او نيته فهنا قلنا لا يصح هذا الايجاب. ومثل الشيخ رحمه الله تعالى على الايجاب فقال كبعت كذا بكذا. هنلاحظ هنا

32
00:11:08.700 --> 00:11:36.150
ان في قوله بعت كذا بكذا قد توافرت جميع الشروط التي ذكرناها في الصيغة هنا عندنا لفظ يدل على التمليك دلالة ظاهرة وعندنا هنا خطاب وهنا اضاف البيع لجملته وهو قاصد لمعناه وذكر الثمن باعتباره هو المبتدأ. كل هذه الشروط قد توفرت في هذه الصورة

33
00:11:37.700 --> 00:11:56.950
قال او هو لك بكذا. هو لك بكذا. هل هذا من باب الصريح ولا من باب الكناية المعتمد انه من باب الكناية. قال وملكتك او وهبتك ذا بكذا. لو قال ملكتك بكذا. احنا قلنا لو قال ملكتك فقط

34
00:11:56.950 --> 00:12:12.250
دون ان يذكر ثمنا هذا لا يصح لانه لا يدل دلالة ظاهرة على البيع لكن لما ذكر الثمن صح ذلك. وهل هذا من الصريح ولا هو من الكناية؟ هذا من الصريح

35
00:12:12.750 --> 00:12:28.250
وكذلك لو قال وهبت كذا بكذا. هذه صيغة صريحة قال وكذا جعلته لك بكذا ان نوى به البيع. جعلته لك هذه من الصيغة التي تحتمل البيع وغير البيع. جعلته لك

36
00:12:28.250 --> 00:12:50.800
عارية جعلته لك هبة جعلته لك بيعا يحتمل هذا وذاك فلو جعل له عوضا فقال جعلته لك بكذا ونوى به البيع فهذا يصح قال رحمه الله تعالى وقبول وقبول. يعني ويصح بايجاب مع قبول

37
00:12:50.850 --> 00:13:10.850
والقبول من المشتري. قال ولو هزلا وهو ما دل على التملك كذلك. كاشتريت هذا بكذا وقبلت او رضيت وقال اشتريت هذا بكذا وما اشتق عنه كان يقول انا مشتري هذا بكذا. فاشتريت هذا يعني المبيع بكذا هذا هو الثمن

38
00:13:10.850 --> 00:13:33.100
او ان يقول قبلته او يقول ابتعدوا او يقول اخترتوا او يقول رضيت او اخذت او تملكت هذا بكذا كل هذا يدل على القبول. قال وذلك وذلك لتتم الصيغة. يعني اشتراط الاتيان بالايجاب والقبول معا

39
00:13:33.100 --> 00:13:54.000
لاجل ان تتم الصيغة التي هي عبارة عن مجموعة الايجاب مع القبول رسم الاشارة يعود على معلوم من المقام قال وذلك لتتم الصيغة الدال على اشتراطها قوله انما البيع عن تراض. طب وا وجه الدلالة؟ قال والرضا خفي

40
00:13:54.000 --> 00:14:14.900
فاعتبر ما يدل عليه من اللفظ. فلا ينعقد بالمعاطاة فلا ينعقد بالمعاطاة. لكن اختير الانعقاد بكل ما يتعارف البيع بها كالخبز واللحم دون نحو الدواب الاراضي قلنا هذا الاختيار هو اختيار الامام

41
00:14:15.200 --> 00:14:32.000
النووي رحمه الله تعالى هو الذي اختار صحة البيع على هذا النحو. قال رحمه الله فعلى الاول المقبوض بها كالمقبوض بالبيع الفاسد يعني في احكام الدنيا. اما في الاخرة فلا مطالبة بها

42
00:14:32.100 --> 00:14:59.000
ويجري خلافها في سائر العقود. فعلى الاول المقصود بذلك يعني على القول بعدم الانعقاد في بيع المعاطاة  المقبوض او المأخوذ بالمعاطاة كالمأخوذ بالبيع الفاسد بمعنى انه يجب على كل ان يرد ما اخذه على الاخر. يبقى البائع لابد ان يرد الثمن الذي اخذه من المشتري

43
00:14:59.000 --> 00:15:19.550
والمشتري لابد ان يرد المبيع الذي اخذه من البائع. قال رحمه الله تعالى اي في احكام الدنيا يعني المقبوض بها كالمقبوض ببيع الفاسد بالنسبة للاحكام الدنيوية. اما في الاخرة فلا مطالبة بها. يعني اذا لم يرد

44
00:15:19.550 --> 00:15:39.050
كل ما اخذه هل يعاقب عليها في الاخرة؟ لا لا يعاقب عليها في الاخرة وذلك لطيب النفس بها. لان هذا عن طيب نفس والاخر كذلك عن طيب نفس. فلا عقاب في الاخرة على هذه المعاملة

45
00:15:39.150 --> 00:16:03.700
وايضا لجريان الخلاف بين العلماء في صحة هذا البيع لكن هذا من حيث المال. اما من حيث تعاطي العقد الفاسد يعاقب على ذلك. قال ويجري خلافها في سائر العقود ويجري خلافها يعني يجري الخلاف في المعاطاة في سائر العقود. العقود المالية زي الرهن والشركة والايجارة. ونحو ذلك. ثم ذكر سورة

46
00:16:03.700 --> 00:16:25.900
المعاطاة قال وصورتها؟ يعني المعطاة ان يتفقا يعني البيع والمشتري على ثمن ومثمن وان لم يوجد لفظ من واحد ولو قال متوسط للبائع بعت؟ قال نعم وقال للمشتري اشتريت؟ فقال نعم صح

47
00:16:27.050 --> 00:16:53.050
يعني الان لو هناك آآ مثلا سمسار بين البائع وبين المشتري وجلس السمسار هذا مع آآ المتعاقدين فتوجه الى البائع وقال بعت كذا فقال نعم. ثم توجه الى المشتري وقال اشتريت كذا؟ فقال نعم. يبقى هنا انعقد البيع ولا ما انعقدش؟ نعم. ينعقد البيع في تلك

48
00:16:53.050 --> 00:17:18.950
الحالة وهنا كما يذكر في آآ النهاية لا يشترط في هذا السمسار اهلية البيع. لان العقد لا يتعلق به لان العقد لا يتعلق به فالحاصل ان المعطاة هو ان يتفق البيع والمشتري على الثمن والمثمن ثم يدفع البائع المبيع او المسمن للمشتري. والمشتري يدفع الثمن

49
00:17:18.950 --> 00:17:45.800
سواء مع السكوت او مع وجود لفظ من احدهما دون الاخر. او وجود لفظ من البائع والمشتري لكن هذا اللفظ لم لم يتوفر فيه ما ذكرناه من الشروط السابقة يعني لو وجد لفظ من المتعاقدين لكن هذا اللفظ لم يتوفر فيه الشروط التي ذكرناها. ايضا هذا يعتبر من بيع المعاطاة

50
00:17:45.900 --> 00:18:06.500
هذا يعتبر من بيع المعطاة كما ذكر ذلك في حاشية النهاية. لا تتقيد المعاطاة بالسكوت. بل كما تشمله تشمل غيره من الالفاظ غير المذكورة في كلامهم للصريح والكناية ثم قال بعد ذلك

51
00:18:07.300 --> 00:18:34.300
ويصح ايضا بنعم منهما. لجواب قول المشتري بعت والبائع اشتريت ان لو قال المشتري للبيع بعت كذا بكذا؟ فقال البائع نعم او العكس جاء البائع وقال للمشتري اشتريت كذا بكذا فقال المشتري نعم. هل يصح؟ اه نعم يصح ايضا بهذه

52
00:18:34.300 --> 00:18:54.300
الصورة. فكما يصح البيع بالجواب منهما للمتوسط للسمسار بنعم. يصح بجواب احد احد المتعاقدين للاخر قرب نعم. وان كان ظاهر النهاية ما ذكره الرملي رحمه الله تعالى في النهاية وعدم الصحة فيما يعني ذكره. آآ قال رحمه الله تعالى ولو قرن

53
00:18:54.300 --> 00:19:14.300
بالايجاب او القبول حرف استقبال كابيعك لم يصح. لو قرن بالايجاب او القبول حرف استقبال كابي لم يصح. البائع لو قارن بالايجاب حرف استقبال او المشتري قرن بالقبول حرف استقبال. كأن يقول ابيعك يعني في

54
00:19:14.300 --> 00:19:34.300
المستقبل او اشتري يعني في المستقبل. هذا لم يصح. يعني هذا الايجاب ولا هذا القبول الذي اقترن بحرف الاستقبال. والمقصود بعدم الصحة هنا يعني لا يصح كلفظ صريح. اما كلفظ كناية يصح

55
00:19:34.300 --> 00:19:49.700
بالتالي لو وجد مع ذلك النية انعقد البيع يبقى هنا قوله رحمه الله تعالى لم يصح يعني لم يصح صراحة اما كناية فهو صحيح. قال شيخنا ويظهر انه يغتفر من العامية

56
00:19:49.700 --> 00:20:04.800
نحو فتح تاء المتكلم والمقصود بالعم يعني ما قابل العالم. بدل ما يقول بعته يقول بعت. بدل ما يقول اشتريته يقول اشتريت. هذا يغتفر من العامي كما يقول الشيخ رحمه الله

57
00:20:04.800 --> 00:20:24.800
وظاهر كلام الشيخ رحمه الله انه يغتفر منه ولو مع القدرة على النطق بهذه الكلمة. طيب من غير العامي؟ هل ينعقد آآ يصح البيع ظاهر كلام الشيخ رحمه الله انه لا يغتفر في حق العالم. وهذا محله اذا قدر على النطق

58
00:20:24.800 --> 00:20:46.550
بالكاف فعلى الوجه الصحيح قال وشرط صحة الايجاب والقبول كونهما بلا فصل بسكوت طويل يقع بينهما بخلاف اليسير وهنا الشيخ رحمه الله بيبدأ يتكلم عن شروط الصيغة التي ذكرناها. قال ولا تخلل لفظ وان قل اجنبي عن العقد

59
00:20:46.550 --> 00:21:06.550
بان لم يكن من مقتضاه ولا من مصالحه. وايضا وايضا ليس من مستحباته. قال ويشترط ايضا ان يتوافقا معنى لا فلو قال بعت بالف فزاد او نقص او بالف حل فاجل او عكسه او مؤجلة بشهر فزاد

60
00:21:06.550 --> 00:21:27.350
لم يصح للمخالفة وبلا تعليق فلا يصح معه كان مات ابي فقد بعتك كذا. ولا تأقيت بعتك هذا شهرا. ثم بعد ذلك في الكلام عن شروط العقد. اخر مسألة نتكلم فيها وهي مسألة الاستجرار

61
00:21:27.450 --> 00:21:59.300
مسألة الاستجرار ما معنى مسألة الاستجرار؟ لانها لها تعلق بهذه المسألة الان مسألة الاستجرار هو اخذ الشيء شيئا فشيئا في اوقات سورة المسألة يذهب زيد الى احد المتاجر و يأخذ سلعة ويذهب. ثم يأتي في اليوم الثاني يأخذ بعض السلع ويذهب

62
00:21:59.650 --> 00:22:19.600
ويأتي في اليوم الثالث ويأخذ بعض السلع ويذهب على ان يدفع ثمن هذه السلع في اخر الشهر. يعني تحت الحساب. مسألة الاستجرار هذا فيه تفصيل فنقول لو كان مع تقدير الثمن في كل مرة

63
00:22:20.100 --> 00:22:41.650
لو كان مع تقدير الثمن في كل مرة فهذا فيه خلاف المعاطاة الذي تكلمنا عنه. يبقى في كل مرة بيأخذ بعض السلع او بعض البضائع والثمن معلوم والثمن معلوم. لكن ما في صيغة بين الباء والمشتري

64
00:22:41.750 --> 00:22:59.900
يبقى هنا عندنا ثمن معلوم ما عدم وجود الصيغة فهذا فيه خلاف المعاطاة الحالة الثانية وهو لا يوجد تقدير للثمن يعني عمال ياخد في بضائع في سلع والثمن غير معلوم

65
00:23:00.000 --> 00:23:17.400
بالنسبة الى هذا المشتري مثلا مع عدم حصول ايضا الصيغة. فهذا البيع ما حكمه؟ هذا البيع باطل قطعا. على ما قاله النووي رحمه الله تعال يبقى هذا البيع له حالتان منها

66
00:23:17.750 --> 00:23:36.550
حالة مختلف فيها يجري فيها خلاف بيع المعاطاة. والحالة الثانية وهي التي قلنا التي قال النووي رحمه الله ببطلان البيع فيها قطعا باعتبار ان الثمن ايضا غير معلوم. فوقع الغرر الذي آآ ينافي صحة العقل

67
00:23:37.250 --> 00:23:52.500
ثم تكلم الشيخ رحمه الله بعد ذلك عن اه شروط العاقب. نتكلم عنه بازن الله في الدرس القادم وقبل ان نختم آآ كلامنا آآ نأتي به على مسألة مهمة. اذا قلنا ان الصيغة

68
00:23:52.650 --> 00:24:14.650
هذه من اركان العقد واي بيع ليس فيه صيغة فالبيع غير صحيح ما حكم البيع والشراء عبر الانترنت؟ صوابنا ان نقول ان هذا يجري فيه بيع المعاطاة هذا يجري فيه بيع الخلاف في بيع المعطاة

69
00:24:15.100 --> 00:24:30.650
فلو قلنا بصحة بيع المعاطاة فهذا البيع صحيح واذا لم نقل بصحته فهذا البيع لا يصح لعدم وجود الصيغة بين البائع والمشتري وقلنا من هذه الى هنا نكون قد وصلنا

70
00:24:30.650 --> 00:24:47.350
اه لختام هذا الدرس وبازن الله في الدرس القادم نشرع في الكلام عن اه الركن الثاني وهو العقدين وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما

71
00:24:47.400 --> 00:25:03.650
وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه. وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل. وهو حسبنا ونعم والوكيل وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين