﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:18.800
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا هو المجلس الرابع من شرح باب البيع من فتح المعين بشرح قرة العين

2
00:00:19.150 --> 00:00:35.750
لشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين وفي الدرس الماضي كنا انتهينا من الكلام عن الركن الاول من اركان البيع وهو الركن المتعلق بالصيغة

3
00:00:36.250 --> 00:00:55.850
ذكرنا ان الصيغة هي الايجاب والقبول ويشترط لها شروط اذا لم يتوفر شيء منها فلا تصح هذه فلا لا تصح هذه الصيغة ولا ينعقد بذلك البيع لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الركن الاول شرع في الركن الثاني

4
00:00:56.350 --> 00:01:22.600
وهو العاقد فقال رحمه الله تعالى وشرط في عاقد بائعا كان او مشتريا تكليف فلا يصح عقد صبي ومجنون. وكذا من مكره بغير حق لعدم رضاه واسلام لتملك رقيق مسلم لا يعتق عليه

5
00:01:23.150 --> 00:01:45.950
وكذا يشترط ايضا اسلام لتملك مرتد على المعتمد. لكن الذي في الروضة واصلها صحة بيع المرتد للكافر ولتملك شيء من مصحف يعني ما كتب فيه قرآن ولو اية. وان اثبت لغير الدراسة كما قاله شيخنا. ويشترط ايضا

6
00:01:45.950 --> 00:02:07.600
عدم حرابة من يشتري الة حرب كسيف ورمح ونشاب وترس ودرع وخيل بخلاف لالة الحرب ولو مما تتأتى منه كالحديد. اذ لا يتعين جعله عدة حرب. ويصح بيعها للذمي اي في دارنا

7
00:02:08.450 --> 00:02:41.150
الركن الثاني من اركان البيع وهو العاقد والمقصود بالعاقد هنا يعني البائع والمشتري والمصنف رحمه الله تعالى ذكر اربعة شروط اثنان من هذه الشروط الاربعة آآ يخصان المشتري هو الاسلام بالنسبة اه لمن اراد ان يتملك رقيقا مسلما وكذلك من اراد ان يتملك مصحفا

8
00:02:41.700 --> 00:03:12.150
والشرط الثاني وهو عدم الحرابة وهذا بالنسبة لمن اراد ان يتملك الة الحرب واما بالنسبة للشرطين الاخيرين فهما شرطان عمان في المشتري وكذلك في البائع والشرط الاول الذي ذكره الشيخ وهو التكليف. الشرط الثاني وهو عدم الاكراه. فيشترط في البائع والمشتري ان يكون مكلفا على ما ذكره الشيخ

9
00:03:12.150 --> 00:03:32.150
الله وان كانت هذه العبارة يعني يوجد ما هو افضل منها كما سيأتي معنا. وكذلك يشترط عدم الاكراه. سواء في البائعة او في المشتري. اما بالنسبة للاسلام بالنسبة لمن اراد ان يتملك رقيقا فهذا شرط خاص بالمشتري. وكذلك عدم

10
00:03:32.150 --> 00:03:56.950
حرابة بالنسبة لمن اراد ان يتملك الة حرب فهذا ايضا خاص بالمشتري. فذكر الشيخ رحمه الله تعالى هنا اربعة شروط  فقال الشيخ رحمه الله وشرط في عاقد خرج بذلك المتوسط او السمسار الذي يكون بين البائع والمشتري. لا يشترط فيه ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى هنا

11
00:03:56.950 --> 00:04:24.150
فلا يشترط فيه التكليف ولا يشترط فيه كذلك عدم الاكراه ولا يشترط فيه شيء مما ذكر الشيخ. لكن يشترط في هذا او السمسار ان يكون مميزا يشترط ان يكون مميزا. فقال بائعا كان او مشتريا. بائعا ومشتريا يشترط فيه هذا الذي يذكره

12
00:04:24.150 --> 00:04:48.450
اول هذه الشروط قال رحمه الله تكليف والشيخ رحمه الله تعالى اراد بالتكليف يعني البلوغ والعقل فكان الشيخ رحمه الله تعالى يقول لابد ان يكون البائع والمشتري بالغا عاقلا فخرج بذلك المجنون فلا يصح بيعه

13
00:04:48.500 --> 00:05:09.450
وخرج بذلك ايضا الصبي فلا يصح بيعه هذا بالنسبة لعبارة الشيخ رحمه الله تعالى. لو ان الشيخ رحمه الله عبر اطلاق التصرف لكان اولى من تعبيره بالتكليف فالاولى ان يقول الشرط الاول في العاقد اطلاق التصرف

14
00:05:09.800 --> 00:05:33.100
ما معنى اطلاق التصرف؟ اطلاق التصرف يعني لابد ان يكون العاقدان بالغين عاقلين رشيدين الا يصح بيع صبي او مجنون او محجور عليه بسفه بخلاف ما لو استخدمنا عبارة المصنف رحمه الله من قوله تكليف. تكليف هذا يخرج

15
00:05:33.500 --> 00:05:53.750
الصبي وكذلك يخرج المجنون. لكن لا يخرج المحجور عليه بسفه فلذلك بنقول الشرط الاول في العاقدين اطلاق التصرف. فعلى ذلك بيع الصبي لا يصح. بيع المجنون لا يصح  كذلك المحجور عليه بسفه

16
00:05:54.350 --> 00:06:15.500
شخص سفيه يبذر ماله فيما لا نفع فيه فحجر القاضي عليه. فبيع هذا السفير ايه لا يصح حفاظا على ماله. طيب لو كان هذا الشخص محجورا عليه بالفلس يعني ركبته الديون

17
00:06:15.750 --> 00:06:35.750
فجاء اصحاب الديون وطلبوا الحجر على ما تبقى من مال مع هذا الشخص حفظا لحقوقهم. ما حكم التصرف المحجور عليه بفلس. هل يصح تصرفه ولا لا يصح؟ اه هنا بالنسبة لهذا الشخص نقول فيه تفصيل

18
00:06:35.750 --> 00:06:55.750
آآ المحجور عليه بفلس لا يصح تصرفه في اعيان المال. يعني لا يجوز له ان يتصرف فيما يملكه. لو كان له دار لو كان له سيارة لو كان له قطعة ارض هذا لا يجوز له ان يتصرف في اعيان ما له لان هذا

19
00:06:55.750 --> 00:07:19.550
المال حجر عليه لحق الغرماء اما تصرفاته في ذمته فهذه تصرفات صحيحة. يعني لو اراد ان يشتري في الذمة هل يصح له ذلك؟ اه نعم يصح له ذلك محجور عليه بفلس لا تصح تصرفاته في اعيان المال لكن يصح ان يتصرف في الذمة

20
00:07:19.700 --> 00:07:37.700
فاذا بنقول الشرط الاول اطلاق التصرف وهذا اولى مما ذكره الشيخ هنا من قوله تكليف وقول الشيخ رحمه الله تعالى عن الشرط الاول بانه يشترط التكليف هذا يرد عليه اولا السكران

21
00:07:37.950 --> 00:08:01.500
السكران هل هو مكلف ولا غير مكلف لو نظرنا سنجد ان السكران لا عقل له فهو غيره مكلف ومع ذلك تصرف السكران صحيح فيصح بيعه مع كونه غير مكلف وهذا على المذهب. لماذا؟ لانه آآ متعدي بسكره

22
00:08:01.650 --> 00:08:18.050
فلو انه باع شيئا صح بيعه صح بيعه مع كونه غير مكلف. فهذا يرد على عبارة المصنف رحمه الله تعالى. ويرد على عبارة المصنف ايضا المحجوب عليه بسفه كما قلنا

23
00:08:18.100 --> 00:08:45.600
المحجور عليه بسهفة هذا شخص مكلف ومع ذلك لا يصح بيعه فهذا الامر الثاني. كذلك يرد على عبارة المصنف رحمه الله المكره بغير حق. فالمكره بغير حق هذا مكلف لا يصح بيعه. لذلك قلنا الشرط الاول اطلاق التصرف وهذا اولى من عبارة المصنف رحمه الله تعالى. باعتبار ان عبارة

24
00:08:45.600 --> 00:09:14.650
المصنف يرد عليها هذه الامور. فقال الشيخ رحمه الله تعالى تكليف فلا يصح عقد صبي لانه ليس ببالغ. قال ومجنون لانه ليس بعاقل وتأتي هنا مسألة وهي مسألة ارسال الصبي لقضاء الحوائج يرسلون الصبيان الصغار من اجل قضاء بعض الحوائج

25
00:09:14.650 --> 00:09:44.050
حقيرة هل يجوز زلك؟ وهل يدخل هذا فيما ذكرناه؟ حكى بعض اصحابنا الاجماع على جواز ارسال الصبي لقضاء الحوائج الحقيرة وكذلك لشرائها. وعلى هذا عمل الناس بغير نكير بل نقل الامام النووي رحمه الله تعالى في المجموع صحة بيع وشراء هذا الصبي الصغير في

26
00:09:44.050 --> 00:10:09.350
الشيء اليسير وآآ هذا مذهب احمد رحمه الله تعالى وكذلك مذهب اسحاق ولو كان هذا بغير اذن الولي  واما اذا كان باذن الولي فيصح في الشيء الكثير ومذهب ابي حنيفة رحمه الله تعالى

27
00:10:09.500 --> 00:10:36.350
يصح ذلك في الشيء القليل والكثير لكنه يتوقف على اجازة الوليد. يبقى هنا قول الشيخ رحمه الله فلا يصح عقد صبي هذا محله في غير الاشياء الحقيرة فقد حكي الاجماع على جواز ارسال الصبي لقضاء الحوائج الحقيرة وشرائها. وعليه عمل الناس كما قلنا بغير

28
00:10:36.350 --> 00:10:56.350
ونقل في المجموع صحة بيع هذا الصبي وشرائه في الشيء اليسير عن احمد واسحاق بغير اذن وليه باذنه حتى في الكثير منها. قال رحمه الله تعالى ومجنون. قال وكذا من مكره بغير حق

29
00:10:56.350 --> 00:11:20.950
عدم رضاه وهذا هو الشرط الثاني. وقلنا هذا الشرط عام سواء كان في البائع او المشتري. فيشترط في البائع والمشتري تري عدم الاكراه بغير حق فلابد ان يكون مختارا. اما اذا كان مكرها فلا يصح بيعه. وصورة البيع مكرها

30
00:11:21.700 --> 00:11:42.100
اذا كان هذا الاكراه بغير حق هو ان يجبره شخص على بيع شيء دون اه ارادة منه. يقول مثلا بع لي هذه الارض الا قتلتك وقد توفرت عندي شروط الاكراه

31
00:11:42.550 --> 00:12:01.050
فباع هذا الشخص من اجل ذلك. فنقول هذا البيع لا يصح. واذا قلنا البيع لا يصح معناه ايش؟ معناه ان هذا البائع لم يتملك الثمن الذي اخذه وكذلك هذا المشتري لم يتملك هذا المسمن الذي اخذه

32
00:12:01.200 --> 00:12:22.150
فده معنى عدم صحة البيع فلنرجع ونقول يشترط عدم الاكراه بغير حق باعتبار انه لابد ان يكون العاقد مختارا. اما بيع المكره فلا يصح. طيب قول الشيخ هنا وكذا من مكره بغير حق. خرج بذلك ما لو كان مكرها بحق

33
00:12:22.750 --> 00:12:36.550
فالشخص اما ان يكون مكرها بغير حق وهزا تكلمنا عنه كأن يبيع شيئا او ان يشتري شيئا مكرها تحت تهديد السلاح او القتل او نحو ذلك فبيع هذا لا يصح

34
00:12:36.600 --> 00:13:02.500
وقد يكون الاكراه بحق قد يكون الاكراه بحق. ما سورة ذلك؟ سورة ذلك ان يكون على الشخص دين ان يكون على الشخص دين وليس معه آآ مال يسد به هذا الدين الذي عليه. لكن عنده اشياء اخرى يمكن ان يبيعها من اجل سداد

35
00:13:02.500 --> 00:13:22.900
زاد هذا الدين فيأتي اليه الغرماء يطالبون هذا الشخص ببيع هذا الذي معه من اجل ان يسد ما عليه من الدين. فيأبى يقول لن ابيع شيئا عنده قطعة ارض عنده دور عنده سيارات

36
00:13:23.700 --> 00:13:39.700
ومع ذلك لا يريد ان يبيع شيئا من ذلك من اجل سداد ما عليه من الديون فيذهب هؤلاء الغرماء اصحاب الديون الى الحاكم الى القاضي ويرفعون امرهم اليه فيأمر القاضي هذا الشخص

37
00:13:39.850 --> 00:13:56.100
بان يبيع شيئا من املاكه من اجل سداد هذا الدين. فيأبى هذا الشخص لا يريد ان يبيع شيئا. فهنا يكره الحاكم هذا الشخص على بيع شيء من ماله لوفاء الدين

38
00:13:56.550 --> 00:14:14.150
يبقى هنا اه اكره هذا الشخص على البيع ولا لا؟ اه نعم اكره هذا الشخص على البيع ومع ذلك نقول هذا البيع صحيح فهذا اكراه بحق فهذا اكراه بحق. وكذلك لو كان الشراء

39
00:14:14.950 --> 00:14:34.050
مكرها. يعني لو اشترى شيئا كما قلنا على سبيل الاكراه. قلنا لو كان هذا الاكراه بغير حق فلا يصح. لو كان الشراء باكراه لكن بحق هل يصح؟ نعم يصح فهذا يشمل البيع ويشمل كذلك الشراء. طيب آآ ما هي آآ سورة

40
00:14:34.050 --> 00:14:51.150
الشراء مكرها بحق مثال ذلك اذا حل وقت تسليم المسلم فيه يعني في بيع السلام كما سيأتي معنا ان شاء الله. حل وقت تسليم المسلم فيه ولم اسلمه مع قدرته على التسليم

41
00:14:52.000 --> 00:15:12.600
فهنا يكره الحاكم على شرائه لكي يؤديه للمسلم اذا لم يكن عنده يبقى اذا بنقول يشترط عدم الاكراه بغير حق. اما لو كان مكرها بحق فالبيع صحيح سواء في اه البيع وكذلك

42
00:15:12.600 --> 00:15:35.300
بالنسبة للشراء فقال الشيخ رحمه الله وكذا من مكره بغير حق قال لعدم رضاه. وهذا علة عدم صحة بيع المكره قال واسلام لتملك رقيق مسلم لا يعتق عليه. وهذا هو الشرط الثالث. قلنا هذا

43
00:15:35.300 --> 00:15:55.850
شرط خاص ولا عام؟ هذا شرط خاص. خاص في من اراد ان يتملك رقيقا مسلما. لابد ان يكون هذا الشخص مسلما يشترط اسلام من يشترى له نحو مصحف كذلك يشترط اسلام من يشترى له مسلم

44
00:15:56.350 --> 00:16:17.250
او مرتد لا يعتق عليه طيب ما معنى هذا الكلام؟ يعني لو اراد شخص ان يشتري مصحفا يشترط ان يكون مسلما اما اذا كان المشتري كافرا هل يصح ان يشتري مصحفا

45
00:16:17.500 --> 00:16:35.750
لا يصح له ذلك. ليه؟ لانه لو جاز له ان يشتري مصحفا لا آآ انبنى على ذلك انه آآ سيؤدي هذا الى اهانة هذا المصحف فلا يجوز ان يكون آآ غير مسلم

46
00:16:36.300 --> 00:16:54.100
فاذا لو كان اراد ان يشتري مصحفا فيشترط ان يكون مسلما. والمقصود بالمصحف هنا ما كتب فيه قرآن. سواء كان للدراسة او لغيرها. زي مسلا التمائم. بيع مثل هذه الاشياء لا تجوز الا لمسلم

47
00:16:55.100 --> 00:17:13.550
وكذلك كتب الاحاديث النبوية وكتب العلوم الشرعية. لابد ان يكون المشترى له مسلما لابد ان يكون المشترى له مسلما خوفا من الاهانة فيشترط اسلام من يشترى له نحو مصحف او مسلم

48
00:17:13.650 --> 00:17:37.750
يعني من يشترى له مسلم عبد مسلم لابد من اسلام من يشترى له هذا العبد المسلم. لان تملك الكافر للمسلم فيه اذلال لهذا المسلم ولهذا قال الله عز وجل ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. يستثنى من ذلك اذا كان يعتق عليه اصلا

49
00:17:37.750 --> 00:18:05.000
او فرعا. فهنا يصح البيع لعدم استقرار الملك حينئذ. وكان المشتري كافرا وسيشتري اباه المسلم او سيشتري ابنه المسلم هنا يصح البيع ولا لا يصح؟ اه نعم هنا يصح لا يشترط هنا اسلام المشترى له لماذا؟ لانه بمجرد شراء هذا الاب المسلم او هذا الابن المسلم سيعتق عليه

50
00:18:05.050 --> 00:18:26.500
واضح؟ فنرجع ونقول لو كان سيشتري آآ عبدا مسلما لابد حينئذ من اسلام هذا المشتري لابد من اسلام هذا المشتري او مرتد يعني عبد ارتد عن الاسلام لا يصح بيعه لكافر

51
00:18:27.050 --> 00:18:54.600
وذلك لبقاء علقة الاسلام به بهذا المرتد فهنا ايضا لابد ان يكون المشتري مسلما. لان المرتد مطالب بالرجوع الى الاسلام وشيخنا رحمه الله تعالى قال وكذا يشترط ايضا اسلام لتملك مرتد على المعتمد

52
00:18:55.050 --> 00:19:15.050
لكن الذي في الروضة واصلها صحة بيع المرتد للكافر. وهذا ضعيف. هذا الذي في الروضة واصلها هذا ضعيف ولما يقول الشيخ رحمه الله الروضة واصلها يقصد بذلك يعني ما ذكره الرافعي رحمه الله كذلك ما زاده الامام

53
00:19:15.050 --> 00:19:37.700
الامام النووي رحمه الله على كلام الرافعي  وهذا هو الشرط الثالث الشرط الرابع والاخير في العاقد قال ويشترط ايضا عدم حرابة من يشتري الة حرب. الة الحرب زي مسلا بيع طائرة حربية. بيع سلاح

54
00:19:37.700 --> 00:19:58.650
لكفار حربيين لا يجوز ان يبيع شيئا مما يستعان به في الحرب لهؤلاء بحال من الاحوال ليه؟ لانهم سيأخذون هذه الالة ويقاتلون بها اهل الاسلام فلا يجوز لنا ان نبيع لهم شيئا من ذلك

55
00:19:58.800 --> 00:20:18.650
لا يجوز لنا ان نبيع لهم شيئا من ذلك. طيب هنا الشيخ بيقول عدم حرابة فخرج بذلك اهل الذمة هل يجوز لنا ان نبيع شيئا من ذلك لاهل الذمة؟ نعم يجوز لنا ان نبيع شيئا من ذلك لاهل الذمة بشرط ان يكونوا تحت ايدينا

56
00:20:19.700 --> 00:20:43.100
بشرط ان يكونوا تحت ايدينا. يعني في قبضتنا. في دارنا اما اهل الذمة لو ذهبوا الى اهل الحرب. الا اذا ذهبوا الى دار الحرب فلا يصح لنا ان نبيع لهم شيئا من الة الحرب لانهم ليسوا في قبضتنا. فربما استعانوا بذلك على قتالنا او باعوا ذلك

57
00:20:43.100 --> 00:21:01.250
اهل الحرب فاستعانوا بذلك على قتالنا. فلا يجوز بحال من الاحوال في تلك الحالة فالنرجع ونقول قال الشيخ رحمه الله تعالى ويشترط ايضا عدم حرابة من من يشتري الة حرب

58
00:21:01.250 --> 00:21:20.850
كسيف ورمح وترس ودرع وخيل بخلاف غير الة الحرب. يعني لو اراد المسلم ان يبيع للحربي غير الة الحرب. لا بأس هذا جائز. والاصل في البيع الحل قال ولو مما تتأتى منه

59
00:21:21.200 --> 00:21:37.650
كالحديد لو اراد ان يبيع المعادن حديد او نحو ذلك. مما يمكن ان يصنع منه الة الحرب هل يجوز ولا لا يجوز؟ اه نعم يجوز حتى وان كان مما يتأتى منه كالحديد

60
00:21:37.850 --> 00:21:55.850
قال اذ لا يتعين جعله عدة حرب طيب لو ظن انه سيجعله لعدة الحرب يعني سيأخذ الحديد من اجل ان يصنع منه آلات الحرب. يبقى هنا لا يجوز لنا ان نبيع له شيئا من ذلك. ويدخل في هذه المسألة

61
00:21:55.850 --> 00:22:13.450
بيع النفط البترول الاصل فيه انه يجوز لكن لو علمنا انه يأخذ هذا البترول من اجل آآ الاستعانة به على حرب اهل الاسلام. لا يجوز لنا ان نبيع له شيئا من ذلك. طيب لو

62
00:22:13.450 --> 00:22:33.450
اه اراد ان يشتري شيئا من ذلك لكن لم نظن انه سيستعين به على قتال اهل الاسلام يبقى هنا لا حرج في هذا البيع والبيع اه جائز. قال ويصح بيعها للذمي اي في دارنا. خرج بذلك ما لو كان في اه دار اهل الحرب كما بينا. طيب

63
00:22:33.450 --> 00:23:01.450
هنا مسألة نختم بها وهي مسألة بيع المصادرة بيع المصادرة ما سورة بيع المستأجرة بيع المصادرة هو ان يطلب زالم من شخص مالا. فيبيع الشخص دار اهو من اجل ان يدفع ما طلب منه من هذا الظالم. هل هذا البيع صحيح ولا لا لا يصح

64
00:23:01.750 --> 00:23:18.000
هو الان جاء شخص ظالم الى مسلم مثلا واراد ان يأخذ مالا منه. فجاء المسلم وباع دارا له من اجل ان يدفع لهذا الظالم المال الذي يريد هل يدخل هذا في الاكراه

65
00:23:18.400 --> 00:23:40.550
وبالتالي البيع لا يصح ولا هنا ما فيش اكراه؟ وبالتالي البيع صحيحة ها ما رأيكم؟ الصواب هنا ان البيع صحيح البيع صحيح. لماذا؟ لانه لا اكراه فيه على البيع باعتبار ان قصد الظالم هو تحصيل المال باي وجه

66
00:23:40.600 --> 00:24:02.600
سواء كان ببيع الدار او بالرهن او بالايجارة او بغير ذلك فاختار هذا الشخص ان يبيع هذه الدار وهنا ما عندنا اكراه وبالتالي نقول بيع المصادرة بيع صحيح. اذ لا اكراه فيه. طيب

67
00:24:02.700 --> 00:24:27.400
آآ مسألة اخرى وهي احنا قلنا الان يشترط اسلام من يشترى له نحو مصحف وقلنا المقصود بالمصحف ما كتب فيه قرآن سواء للدراسة او لغير ذلك طيب الان آآ قلنا يشمل ايضا العلوم الشرعية

68
00:24:27.900 --> 00:24:47.500
العلوم الشرعية. هل يدخل في ذلك بيع كتب النحو والصرف باعتبار ان النحو صرف هذه من كتب العلوم الشرعية اليس كذلك؟ هل يدخل هذا في هذه المسألة؟ طيب الصواب في ذلك ان المسألة فيها تفصيل. فنقول علوم

69
00:24:47.650 --> 00:25:05.700
فنقول كتب اللغة او كتب النحو لو خلت من الاثار جاز بيعها للكافر اما اذا لم تخلو من الاثار من الايات او من الاحاديث النبوية او نحو ذلك فنقول لا يجوز بيعها

70
00:25:05.700 --> 00:25:30.850
للكافر لا يجوز بيعها للكافر. طيب نتوقف هنا ونكتفي بذلك وان شاء الله في الدرس القادم اه نشرع في الركن الثالث من اركان البيع وهو المعقود عليه وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه

71
00:25:30.850 --> 00:25:44.900
زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل. وحسبنا ونعم الوكيل. وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين