واتفقوا على انه من الكبائر لورود اللعن لاكل الربا وموكله وكاتبه وعلم بما تقرر انه لو بيع طعام بغيره كنقد او ثوب او غير طعام بطعام لم يشترط شيء من الثلاثة فننظر الى هذا العوض هل هو مكيل في معيار الشرع؟ يبقى اذا لابد من المماثلة في الكي. او كان هذا العوض موزونا في معيار الشرع. يبقى اذا لابد من المماثلة الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس قال بعضهم في هذه الاية ان اكل الربا اسوأ حالا من جميع مرتكبي الكبائر. طيب الان عرفنا ما معنى الربا في اللغة الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو المجلس السابع من شرح باب البيع من فتح المعين بشرح قرة العين لشيخ العلامة زين الدين الامامي رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين وما زلنا في الكلام عن المسائل المتعلقة بشروط البيع. في الدرس الماضي كنا ختمنا الكلام عن الاركان البيع تكلمنا عن المعقود عليه وقلنا يشترط فيه جملة من الشروط من هذه الشروط الرؤية وكذلك القدرة على التسليم ثم شرع الشيخ رحمه الله تعالى في بيان ما يعتبر في بيع الربوي زيادة على ما مر من الشروط وحاصل ما يقال في الشروط التي هي زيادة على ما تقدم في بيع الربوي ان العوضين ان فقى جنسا فيشترط في هذه الحالة شروط ثلاثة. واما ان اتفق في العلة فيشترط حينئذ شرطان. اما اذا لم يتفقا لا في الجنس ولا في العلة فلا يشترط اي شرط من هذه الشروط التي سنذكرها. فقال الشيخ رحمه الله تعالى وشرط في بيع ربوي وهو محصور في شيئين مطعوم ونقد اما بالنسبة للمطعوم قال كالبر والشعير والتمر والزبيب والملح والارز والذرة والفول واما النقد قال اي الذهب والفضة. ولو غير مضروبين يعني ولو كان غير مضروبين كحلي وتبل ثم شرع في بيان هذه الشروط فالربا في اللغة هو الزيادة. واما الربا في الشرع فعرفه الخطيب الشربيني رحمه الله تعالى بانه عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع هو عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع. حالة العقد او مع تأخير في البدلين او احدهما حالة العقد او مع تأخير في البدلين او احدهما هذا التعريف الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى هذا تعريف شامل لربا اليد وربا النسيئة وربا الفضل يقول فيه رحمه الله هو عقد وعرفنا ان العقد معناه ايجاب وقبول هذا العقد يكون على عوض مخصوص والمقصود بالعوض المخصوص هنا يعني الذهب والفضة وكل ما قصد لطعم الادمي. سواء كان على سبيل يعني لو كان هذا الطعام اقتياتا او كان على سبيل التفقه او كان على سبيل التداوي آآ قلنا ما قصد لطعم الادمي. خرج بذلك طعام البهائم. فهذا لا يجري فيه الربا. الطعام المخصوص تتناول هذا الطعام. او اختصت بالبهائم كما قلنا وكذلك الطعام الذي اختص بالجن كالعزم مثلا هذا لا يجري فيه الربا. يبقى اذا عندي ما قصد لطعم على اقسام ثلاثة. القسم الاول ما اختص بالادمية وهذا يجري فيه الربا القسم الثاني ما اختص بالبهائم او بالجن فهذا لا يجري فيه الربا القسم الثالث وهو ما اشترك فيه الادمي والبهائم فنقول لو كان غلب آآ تناول الادمي لهذا النوع من الاطعمة فهذا يجري فيه الربا اكل بر والشعير والذرة فهذا فيه قوام البدن. لا يمكن للانسان ان يستغني عنه واما المقصود بالتفقه زي مسلا التمر والزبيب والتين واما المقصود بالتداوي يعني ما يداوي ويصلح به الطعام. زي الملح ونحو ذلك من انواع يعني البهارات اما غير هذه الاطعمة التي لا يقتات عليها ولا يتفكه بها. وكذلك لا يتداوى بها الانسان هذا لا يجري فيه الربا حتى ولو كان مطعوما. نرجع للتعريف قلنا هو عقد على عوض مخصوص قلنا المقصود بالعوض المخصوص يعني الذهب والفضة والا يعني لو كان الغالب فيه ان البهائم تتناوله فهذا لا يجري فيه الربا سواء كان هذا الطعام اقتياتا او كان تفقها او كان تداويا. ما معنى المقتات؟ المقتات كما يذكر الشيخ رحمه الله تعالى كل ما قصد لطعم ادمي اقتياتا او تفقها او تداويا. غير معلوم التماثل غير معلوم التماثل. خرج به اذا علمنا التماثل. يعني كان العوض هذا معلوم التنازل فالعوض الاول مماثل للعوض الاخر فهذا لا يجري فيه الربا اما اذا جهلنا التمازل او علمنا التفاضل علمنا الزيادة في احد الجانبين فهذا هو الربا وهذا يعرف بربا الفضل. يعني جاء شخص مثلا وباع ذهبا بذهب لو باع ذهبا بذهب عند الحالات. الحالة الاولى هيتساوى العوضان. فلو تساوى العوضان يبقى هنا لا ربا. لاننا قلنا في التعريف غير معلوم التماسل. طب هنا علمنا التماثل يبقى هنا لا يجري الربا. الحالة الثانية جهلنا التماثل او علمنا الزيادة في احد العوضين. يبقى هنا نقول وقع الربا في حالة الجهل وفي حالة كذلك العلم بالزيادة. اما اذا علمنا التماثل فلا ربا. فنقول هو عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل خرج بذلك اذا علمنا التماثل فهذا لا ربا فيه. اما اذا جهلنا التماثل او علمنا التفاضل فهذا هو ربا الفضل في معيار الشرع يعني اذا لم نعلم التماثل في معيار الشرع فهذا هو الربا. اما اذا تحققنا من وجود التماثل في معيار الشرع يبقى هنا لاربا. لو كان معيار الشرع في هذا العوض هو الوزن. فعلمنا التساوي في الوزن فاذا لا ربا. لو كان معيار الشرع في هذا العوض هو الكيل كما قلنا كيل او الوزن وعلمنا التماثل في هذه الحالة يبقى هنا لا ربا. اما لو جهلنا التماثل او علمنا التفاضل فهنا يقع الربا والعبرة عندنا بغالب عادة الحجاز في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ننظر الى هذا العوض. هل شرع حالة العقد يعني بان كان غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد وهذا هو ربا الفضل طيب لو كان معلوم التماثل حالة العقد يبقى هنا لا ربا طيب اذا كان حالة العقد غير معلوم التماثل ثم علمنا انه معلوم التماثل بعد العقد فهذا ايضا من الربا فهذا ايضا من الربا وهذا الذي ذكره الخطيب الشربيني رحمه الله تعالى اراد به ربا الفضل على وجه الخصوص طيب هو عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار شرع حالة العقد او مع تأخير في البدلين او مع تأخير في البدلين يعني يكون معلوم التماثل في معيار الشرع لكن يحصل خلل اخر في هذا العقد وهو ان يحصل تأخير في البدلين بان يشترط العاقدان التأجيل. هذا ايضا ربا لكن هذا نوع اخر من انواع الربا. وهو ما يعرف بربا النسيئة. فلو اشترط التأجيل في العوضين هذا يسمى بربا الناسية. وكذلك لو تفرقا قبل حصول القبض وان لم يشترط التأجيل هذا ايضا ربا وهذا يسمى بربا اليد هذا يسمى بربا اليد او في احدهما او في احدهما يعني ان يكون احدهما حال في مجلس العقد والاخر مؤجل هذا يعرف بربا الناسية هذا يعرف ايضا بربا الناصية او يتفرقا ويكون احدهما قد قبض هذا العوض والاخر لم يقبض. فهذا كما قلنا هذا يعرف بربا اليد طيب هذا بالنسبة لتعريف الربا في الشرع وطبعا يعني بالامثلة سيتضح هذا اكثر باذن الله تبارك وتعالى. لكن فقط احببنا ان نتعرض لتعريف الخطيب لانه من الاهمية بمكان وهو من يكاد يعني من التعريف الجامعة للربا بانواعه فمن اضبط هذه التعريف هو ما ذكره الخطيب الشربيني رحمه الله تعالى عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع العقد او مع تأخير في البدلين او احدهما والربا كبيرة من الكبائر. وبين سبحانه وتبارك وتعالى انه من جملة الكبائر قال الله عز وجل واحل الله البيع وحرم الربا وقال عز وجل في آآ بيان سبب لعنه لبني اسرائيل. قال واخذهم الربا وقد نهوا عنه وقال الله عز وجل في حقي اخذ او اكل الربا قال فاذنوا بحرب من الله ورسوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لعن الله اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. فالربا من اكبر الكبائر لم تأتي شريعة من الشرائع بحل الربا. ولم يأذن به سبحانه وتعالى في كتاب من الكتب. ولهذا قال العلماء الربا من اسباب سوء الخاتمة والعياذ بالله. قال الله عز وجل الذين يأكلون الربا لا يقومون ومعنى الربا في الشرع. وعرفنا كذلك حكمه آآ يذكر الشيخ رحمه الله تعالى ان الربا له حالتان الحالة الاولى ان يكون هذا الربا في النقد الحالة الثانية ان يكون هذا الربا في الاطعمة لو باع خشبا بخشب اخر. هذا لا يجري فيه الربا لا يجري الربا في الاوراق لا يجري الربا في غير هذه الانواع في آآ الذهب والفضة وكذلك في الاطعمة والاصل في ذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد وهذا الحديث رواه عبادة ابن الصابر رضي الله تعالى عنه وارضاه. وهو اصل هذا الباب وايضا حديث عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا الا هاء وهاء والبر بالبر ربا الا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا الا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا الا هاء وهاء. وفي رواية قال الورق بالذهب ربا الا هاء وهاء ومعنى هاء وهاء يعني الا ان يسلم كل من المتعاقدين ما في يده للاخر من اجل ان يحصل التقابض في المجلس فهذه اصناف ستة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يجري فيها الربا. ويجري كذلك الربا في غيرها بالقياس طيب اذا قلنا يجري في غيرها بالقياس بهنا لابد من وجود علة. لان القياس لا يمكن ان يحصل الا بوجود علة والفضة والعلة في الذهب والفضة انها اثمان الاشياء. فيشمل ذلك الدراهم ويشمل ذلك الدنانير فهذه ايضا زهب وفضة ومضروبة. فيجب فيها الربا وكذلك التبر وكذلك الحلي فقوله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة هذا على العموم. سواء كانت مضروبة او غير مضروبة اما بقية الاصناف التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام وهي التمر والبر والشعير والملح. فالعلة فيها انها ومات فكل ما كان مطعوما يجري فيه الربا اذا كان مقتاتا او كان يطعمه الادمي من باب التفكه او كان يطعمه الادمي من باب التداوي فيقاس على هذه الاصناف الستة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث غيرها من الاطعمة اذا كانت آآ يقتات عليها الادمي او كان آآ يأكلها من باب التفكه او كان يأكلها من باب التداوي. غير ذلك من المطعومات لا فيه احكام الربا كما اشرنا الى ذلك في اول الكلام. فبيقول هنا رحمه الله تعالى وشرط في بيع ربوي وهو محصور في شيئين مطعوم كالبر والشعير والتمر والزبيب والملح والارز والذرة والفول. فالشيخ هنا اقرأ امثلة لما يطعمه الادمي ويقتات عليه ويتفكه عليه وكذلك يتداوى به قال ونقد اي ذهب وفضة ولو غير مضروبين كحلي وتبر قال بجنسه يعني لو باع آآ شيئا من ذلك سواء كان مطعوما او كان نقدا بنفس الجنس كذهب بذهب او بر ببر. فهنا يشترط جملة من الشروط قال حلول وتقاوض قبل تفرق ومماثلة يبقى هنا بنقول لو باع ربوي بنفس الجنس لا يجوز ان يذكر اجلا ولو كان يسيرا. هذا هو الشرط الاول اذا باع ربوي بجنسه زي بر بيبر او ذهب بذهب او فضة بفضة شعير بشعير وهكذا الشرط الساني وهو التقابض في المجلس. والمقصود بالمجلس هنا يعني لابد من حصول التقابض في مجلس العقد طيب ما العلة في هذه الاصناف الستة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث من اجل ان نقيس عليها غيرها؟ هنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اولا الذهب لو انه باع ربوي بنفس الجنس فهنا نقول لو اتحد في الجنس فيشترط عندي شروط. اول هذه الشروط وهو الحلول ما معنى الحلول؟ الحلول يعني لابد ان يكون البيع حالا بدون ذكر اجل في العقد حتى ولو كان يسيرا يبقى يسلم البائع العوض الذي معه للمشتري ويسلم المشتري العوض الذي معه للبائع في نفسه المجلس لا يجوز ان يتفرقا دون تقابل الشرط السالس وهو المماثلة يعني ايه مماثلة؟ يعني لابد ان يكون مثلا بمثل. قلنا لابد من التماثل في معيار الشرع في الوزن او كان معدودا يبقى اذا لابد من المماثلة في العدد. والعبرة عندنا كما قلنا باعادة اهل الحجاز في زمن النبي صلى الله عليه وسلم طيب اذا لم نعلم فالعبرة ببلد البيع. طيب يبقى اذا شروط ثلاثة في بيع الربا بجنسه. قال الشيخ رحمه الله كبر ببر وذهب بذهب. قال حلول للعوضين وتقابض قبل تفرق. ولو تقابل البعض صح فيه فقط. يعني لو حصل تقابل للبعض دون الكل يبقى يصح فيما حصل فيه التقابض واما ما لم يحصل فيه التقابض فلا يصح واما ما لم يحصل فيه التقابض فلا يصح وهذا مبني على مسألة اخرى ستأتي معنا ان شاء الله. وهي مسألة تفريق الصفقة قال رحمه الله ومماثلة بين العوضين يقينا بكيل في مكيل ووزن في موزون. قال وذلك لقوله صلى الله عليه لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق. والورق هنا يعني الفضة ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح الا سواء بسواء عينا بعين يدا بيد قال فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. يعني مقابضة وهذا المقطع الاخير في قوله اذا اختلفت هذه الاصناف هذا المقطع رواه الامام مسلم وغيره قال الرافعي ومن لازمه الحلول يعني من اللازم المقابضة الحلول اي غالبا فيبطل بيع الربوي بجنسه جزافا. ما معنى جزافا عبرة عندنا بما جرى حالة العقد فلابد من حصول المماثلة حالة العقد قال وشرط في بيع احدهما بغير جنسه واتحد في علة الربا كبر بشعير وذهب بفضة حلول وتقابض وهذه هي الصورة الثانية ان يتحد في العلة ويختلف في الجنس متفقة نقول الذهب هذا جنس والفضة جنس اخر وكذلك القمح او البر هذا جنس والشعير جنس اخر والملح جنس مختلف كذلك عن هذه الاجناس والتمر جنس مختلف عن هذه الاجناس. يبقى اذا عندي الان الذهب جنس والفضة جنس هم مختلفان في الجنس لكنهما قد اتحدا في العلة فالذهب ثمن الاشياء وكذلك الفضة هي من جملة الاثمان. والبر مطعوم وكذلك التمر مطعوم لكن هذا جنس وهذا جنس مختلف. طيب لو جاء شخص وباع ربوي لربوي اخر قد اتفقا في العلة لكن قد اختلفا في الجنس. كان باع تمرا ببر. التمر هذا جنس والبر هذا جنس اخر لكن العلة في التمر هي نفس العلة الموجودة في البر وهو الطعم فالشيوخ هنا يقول لو انه باع ربوي بربوي اخر قد اتحد في العلة واختلف في الجنس فهنا يجب ان يتوفر شرطان في هذا البيع ليكون البيع صحيحا. اول هذه الشروط وهو الحلول. الشرط الساني وهو التقابض في المجلس وعرفنا ما معنى الحلول ومعنى التقابض في المجلس. طيب يبقى اذا لا يشترط هنا التماثل فلو باع مثلا صاعين من تمر بصاع من بر في هذا البيع فيقول الشيخ هنا رحمه الله وشرط في بيع احدهما بغير جنسه واتحد في علة الربا كبر بشعير وذهب بفضة حلول تقابل. قال قبل تفرق لا مماثلة. يعني لا يشترط عندي في هذه السورة حصول المماثلة. قال فيبطل بيع الربوي بغير جنسه ان لم يقبضا في المجلس بل يحرم البيع في الصورتين بل يحرم البيع في الصورتين لانه ربا. والربا فقلنا كبيرة من الكبائر هو حرام ان اختل شرط من الشروط او جهل حصول المماثلة. بعد اتمام العقد تبين بعد ذلك ان العوضين قد تساويا. هل هذا العقد صحيح ولا لا يصح؟ نقول هذا عقد لا يصح. لان العبرة عندنا بايش؟ كما قلنا في التعريف ليتحد في العلة يعني ايش؟ يعني كالذهب والفضة. العلة فيهما انهما اثمان للاشياء. بقية الاصناف الاربعة لو هو البر والشعير الى اخره. العلة في هذه الاصناف الاربعة انها مطعومات. لكن هل هذه اجناس مختلفة وحصل التقاوض في المجلس وحصل ايضا الحلول هل يصح البيع ولا لا يصح؟ نقول نعم هذا البيع بيعه صحيح. لماذا؟ لان هذا الجنس مختلف عن الجنس الاخر لكنهما قد اتفقا في العلة. يبقى يشترط عندي الحلول والتقابض ولا يشترط عندي التماثل يبقى هنا بيقول وعلم بما تقرر انه لو بيع طعام بغيره هنا طعام بغيره يعني بجنس اخر مع اختلاف العلة. وهنا لا يشترط اي شرط من هذه الشروط التي تكلمنا عنها. فلو اشترى ممكن ان يشتري اطعمة بدراهم مؤجلة. يعني يقول مسلا ساشتري منك صاعين من بر بعشرة دنانير ادفعها لك مثلا اذا جاء اول الشهر لا حرج في ذلك. لا يشترط عندي التقابس في المجلس بين العوضين يشترط شروط ثلاثة الحلول والتقابل والمماثلة. الحالة الثانية ان يختلفا في الجنس واه يتفقا في العلة فهنا يشترط شرطان حلول وتقابض الحالة السالسة ان يختلفا في الجنس ويختلفا كذلك في العلة. فهنا لا يشترط شيء مما ذكرنا. لا يشترط شيء مما ذكرنا هل هناك استثناء من اشتراط المماثلة في بيع الربوي بغيره يستثنى من ذلك يستثنى من اشتراط المماثلة في حالة الكمال مسألة واحدة وهي بيع العرايب والمقصود ببيع العرايا شراء الرطب على النخل بالتمر او شراء العنب على الشجر بالزبيب فهنا سيأتي ويشتري رطبا على النخل بالتمر. احنا قلنا الان لابد من حصول المماثلة لابد من حصول المماثلة المعتبر في المماثلة هو حال الكمال وكذلك بيع العنب بالزبيب او بيع الرطب بالتمر. هذا لا يجوز. لانه نسبة ليس في حال الكمال. فحال الكمال بالنسبة للرتب هو ان يجف ويكون تمرا حاله الكمال بالنسبة للعنب هو ان يجف ويكون زبيبا فلو انه باع رطبا برطب فنقول هذا لا يصح لعدم حصول المماثلة. لو باع عنبا بعنب فنقول هذا لا يصح لعدم حصول المماثلة. هذا الرطب سيتحول الى تمر ويجف ويقل من حيث الحجم وكذلك بالنسبة للعنب هذا العنب لا يبقى على حاله بل سيتحول الى زبيب ويجف ويقل حجمه فاذا لا يمكن ان يحصل التماثل الا بعد الجفاف سواء بالنسبة للتمر وكذلك بالنسبة للعنب. فلذلك نقول الرطب بالرطب لا يجوز. بيع العنب بالعنب ايضا لا يجوز. لابد ان يتحول هذا الرطب الى تمر ولابد ان يتحول هذا العنب الى زبيب. حين نقول يمكن ان نبيع التمر بالتمر ويمكن ان نبيع الزبيب بالزبيب لكن بتوفر الشروط الثلاثة التي تكلمنا عنها فلم يجز الشرع بيع الرطب بالتمر ولا بيع الزبيب بالعنب الا في حالة العرايا فيأتي الشخص الذي معه تمر ويحتاج هذا الشخص الى رطب او يأتي شخص ومعه زبيب ويحتاج الى عنب. فالشرع اجاز له ان يشتري الرطب التي يريدها او ان يشتري هذا العنب الذي يريده بشرط ان يكون دون خمسة اصدق. وهذا ما يسمى ببيع العرايا هذا ما يسمى ببيع العرائض. ثم قال بعد ذلك فصل في السلم اه نتكلم عنه ان شاء الله في المجلس القادم ونتوقف هنا ونكتفي بذلك وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه. انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد مد وعلى اله وصحبه اجمعين لا يشترط التماثل لا يشترط كذلك الحلول. واضح الان؟ يبقى هنا نرجع ونلخص ما ذكرناه بنقول بيع ربوي باخر له حالات. الحالة الاولى ان يتحد في الجنس وفي العلة فلو اتحد في الجنس والعلة فنقول في هذه الحالة فقلنا يشترط في بيع ربوي بجنسه التماثل والعبرة بالتماثل في حالة الكمال فعلى ذلك لا يصح بيع الرطب بالرطب ولا يصح كذلك بيع العنب بالعنب. لماذا؟ لانهما ليسا في حالة الكمال وهي الحلول والتقابض والمماثلة. فيستثنى من ذلك بيع العرايا. بيع العرايا فيه سنشتري رطبا بتمر فيه سنشتري عنبا بزبيب مع اننا قلنا ان الاصل عدم جواز زلك لان الرطب هذا سيجف ويتحول الى تمر. كم مقداره اذا تحول الى تمر؟ لا ندري هذا العنب اذا تحول الى زبيب كم مقداره اذا؟ تحول الى زبيب بعد الجفاف اهو ده لا ندري. احنا قلنا لابد من تحقق المماثلة فهنا لا يمكن ان ان نتحقق من المماثلة بهائم هذا لا يجري فيه الربا. طيب يسأل سائل ويقول ما حكم الطعام اذا كان موضوعا لادمي وللبهائم معا هل هذا من الاجناس الربوية ولا ليس من الاجناس الربوية؟ نقول نعم هذا من الاجناس الربوية. الا لو كان الغالب ان كان مكيلا في هذا الزمن ولا ليس بمكين؟ لو كان مكينا يبقى العبرة عندنا بالتساوي في الكي لو كان في زمنهم موزونا يبقى العبرة عندنا بالتساوي في الوزن. بنقول في التعريف حالة العقد في معيار فلا يدري الربا في غير هذه الانواع. لا يجري الربا في غير هذه الانواع. يعني لا يجري الربا مثلا في المعادن من غير الذهب والفضة فلو باع حديدا بحديد هل يجري فيه الربا؟ لا يجري فيه الربا. لا يجري الربا في الاخشاب يعني تخمينا لا يدري هل حصل المماثلة؟ ولا لم تحصل؟ قال او مع ظن المماثلة. وان خرجتا سواء وان خرجتا سواء يعني بعد اتمام العقد. يعني حالة العقد ظن حصول المماثلة بالدراهم التي معه شيئا من الاطعمة هل يشترط الحلول لا لا يشترط الحلول. هل يشترط التقبل في المجلس؟ لا يشترط التقابل في المجلس. هل يشترط المماثلة؟ ايضا لا يشترط المماثلة