﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:15.750
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. وهذا هو المجلس الثامن من شرح باب البيع من فتح المعين بشرح قرة العين

2
00:00:15.800 --> 00:00:39.050
للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين وما زلنا في الكلام عن مسائل البيوع وانواع البيوع وكنا في الدرس الماضي تكلمنا عن شروط بيع المال الربوي المال الربوي الاخر

3
00:00:39.050 --> 00:01:03.350
سواء من جنسه او من غير جنسه فلما انهى الكلام على بيع الاعيان شرع في بيع الذمم  وبيع السلام الذي شرع فيه المصنف رحمه الله تعالى هو بيع شيء موصوف في الذمة بلفظ السلم او السلف

4
00:01:03.450 --> 00:01:34.450
السلام في اللغة هو السلف وزنا ومعنى وسمي بذلك لانه فيه سلف لتقديم رأس المال فكلمة السلف معناها ما تقدم فسمي السلم سلفا لانه فيه تقديم لرأس المال ويسمى كزلك ببيع

5
00:01:34.850 --> 00:01:54.050
السلم بالميم يعني اه من التسليم لانه اه فيه تسليم لرأس المال في مجلس العقد اما السلم في الشرع فقلنا هو بيع شيء موصوف في الذمة بلفظ السلم او السلف

6
00:01:55.000 --> 00:02:20.550
ومعنى هذا الكلام ان البيع ينقسم الى قسمين القسم الاول هو بيع عين من الاعيان. يأتي زيد ويبيع سيارة او يبيع دارا  او يبيع آآ قطعة ارض فهذا بيعة عين من الاعيان

7
00:02:20.700 --> 00:02:44.750
اما القسم الثاني فهو بيع شيء موصوف في الذمة والفرق بينهما ان بيع الموصوف في الذمة لا يبيع شيئا معينا وانما يبيع شيئا موصوفا وهذا الشيء الموصوف غير موجود في مجلس العقد. فيأتي زيد

8
00:02:44.750 --> 00:03:08.050
ويبيع ثوبا هذا الثوب غير موجود. وانما يأتي ويبين صفاته للمشتري. يقول ثوبا صفته كذا وكذا وكذا ثم بعد ذلك يأتي بهذا الثوب على هذه الصفة التي ذكرها يأتي بها لهذا المشتري

9
00:03:08.250 --> 00:03:26.550
فاذا البيع نوعان بيع اعيان وبيع اوصاف ما تقدم ذكره هو بيع الاعياد وقلنا يشترط في بيع الاعيان هذا جملة من الشروط سواء في العاقد سواء في المعقود عليه وكذلك بالنسبة للصيغة

10
00:03:26.650 --> 00:03:42.750
واما البيع الذي شرع فيه مصنف الان فهو بيع اوصاف ولابد ان يكون هذا البيع كما قلنا اما بلفظ السلام او بلفظ السلف. كما سيأتي معنا ان شاء الله في اثناء الكلام عن الصيغة. بيع الموصوف

11
00:03:42.750 --> 00:04:05.700
الذمة هذا الذي هو القسم الثاني ايضا ينقسم الى قسمين بيع الموصوف في الذمة الذي هو القسم الثاني هذا ينقسم الى قسمين القسم الاول وهو قسم ينعقد بالفاظ البيع. ننتبه لهذه المسألة لانها ستأتي معنا من خلال ما سيذكره المصنف

12
00:04:05.700 --> 00:04:28.050
رحمه الله تعالى بيع الموصوف في الذمة هذا ينقسم الى قسمين قسم ينعقد بالفاظ البيع والقسم الثاني قسم ينعقد بلفظ السلم او بلفظ السلف فقط طيب القسم الاول الذي ينعقد بالفاظ البيع

13
00:04:28.150 --> 00:04:55.400
نقول هذا بيع عادي كما هو الحال في بيع الاعيان فهو بيع موصوف في الذمة. لكنه لما انعقد بالفاظ البيع صار كبيع الاعياد واما القسم الثاني اما القسم الثاني وهو البيع الذي انعقد بلفظ السلم او السلف هذا هو بيع السلف

14
00:04:56.150 --> 00:05:21.400
وبالمسال يتضح المقال. قال زيد البائع قال بعتك ثوبا صفته كذا بكذا ذكر مبلغا من المال فقال عمرو قبلته نلاحظ هنا ان زيدا البائع قد باع ثوبا وبين صفة هذا الثوب

15
00:05:21.600 --> 00:05:40.250
وذكر كذلك المبلغ الذي يستحقه هذا الثوب. لكن لما قال الصيغة هل ذكر الصيغة بلفظ السلام ولا بلفظ البيع؟ اه هنا ذكر الصيغة بلفظ البيع. قال بعتك ثوبا. صفته كذا وكذا وكذا

16
00:05:41.000 --> 00:05:59.550
فقال عمرو المشتري قبلته طيب هذا بيع سلم ولا هذا بيع عام؟ نقول هذا بيع عام. لانه ذكر لفظ البيع فهذا بيع عام. وطالما انه ذكره بلفظ البيع فهذا ينعقد بيعه

17
00:05:59.750 --> 00:06:23.550
لا ينعقد سلما فلا نشترط فيه ما سنذكره من شروط السلام. طيب مثال اخر جاء عمرو وقال لزيد اسلمتك عشرة الاف في دار صفتها كذا وكذا وكذا فقال المشتري قبلته

18
00:06:24.400 --> 00:06:49.150
هذا بيع علي ولا هذا بيع سلام؟ نقول هذا بيع سلم. فهذا بيع خاص يشترط فيه جملة من الشروط الزائدة على ما تقدم ذكره من شروط البيع العامة فاذا لا بد في بيع السلم من لفظ السلم او السلف لا نكتفي فيه بمجرد ان يقول بعتك كذا

19
00:06:49.150 --> 00:07:07.350
لابد ان يقول اسلمتك او يقول اسلفتك. وهذا على معتمد الشافعية خلافا لما ذهب اليه جماعة من اصحابنا ما ايضا سيأتي في كلام الشيخ رحمه الله تعالى. طيب يسأل سائل ويقول ما الفرق بين المثالين

20
00:07:07.600 --> 00:07:27.350
ما الفرق بين المثالين؟ المثال الاول والمثال الثاني الفرق بين المثالين ان المثال الاول فيه بيع لشيء الموصوف في الذمة بلفظ البيع اما المثال الثاني ففيه بيع لشيء موصوف في الذمة بلفظ السلف

21
00:07:27.550 --> 00:07:55.550
يبقى هنا بيع السلام لا يختلف عن البيع العام للموصوف في الذمة اللهم الا ما يتعلق باللفظ المستخدم. هذا اللفظ المستخدم ترتب عليه اختلاف في الاحكام هذا اللفظ المستخدم ترتب عليه اختلاف في الاحكام. فبيع السلام لا يختلف عن البيع العام للموصوف في الذمة سوى باللفظ المستخدم

22
00:07:55.550 --> 00:08:12.700
فاذا كان اللفظ المستخدم لفظ البيع او التمليك او غير ذلك من الفاظ البيوع. فهنا نعتبره بيعا عاما اما لو كان اللفظ المستخدم السلم او السلف حصرا فهذا يعتبر بيع سلم

23
00:08:13.100 --> 00:08:37.700
وهنا تأتي مسألة اخرى قد يقول قائل فهمنا ان الفرق بين البيعين هو اللفظ. طيب ما هو الفارق المعنوي؟ قلنا الفارق المعنوي هو ما يترتب عليه من احكام فلو استعملنا لفظ السلام في بيع الموصوف في الذمة فهنا لابد من تسليم الثمن للبائع في مجلس البيع

24
00:08:38.300 --> 00:09:01.400
لا يصح لنا التأجيل بحال من الاحوال. كما سنعرف ان شاء الله من خلال الشروط بينما في البيع العام يصح التأجيل وتأخير القبض عن المجلس تأخير القبض عن المجلس. فلو قال زيد اسلفتك عشرة الاف في مائتي كيلو من الحنطة

25
00:09:01.400 --> 00:09:23.650
صفتها كذا وكذا وكذا. فقال عمرو قبلت ثم انهما قد تفرقا بعد ذلك ولم يسلم زيد المبلغ في مجلس العقد فهنا البيع باطل. لان من شروط صحة بيع السلم تسليم الثمن كاملا في مجلس البيع

26
00:09:23.900 --> 00:09:40.300
فهنا نلاحظ ان البيع تم بلفظ الايش؟ تم بلفظ السلام فلا بد اذا من تسليم الثمن جميعا في مجلس العقد لابد من تسليم الثمن كله في مجلس العقد طيب مسال اخر

27
00:09:40.400 --> 00:10:01.550
قال زيد بعتك مئتي كيلو من الحنطة صفة هكذا وكذا بهذا المبلغ من المال. وذكر هذا مبلغ يبقى في المسال الاول قال اسلمتك او اسلفتك. في هذا المثال بيقول بعتك مئتي. يبقى هنا ذكر لفظ الايش؟ ذكر لفظ البيع

28
00:10:01.550 --> 00:10:22.400
قال بعتك مئتي كيلو من الحنطة صفة هكذا بهذا بهذا المبلغ. عشرة الاف مثلا فقال عمرو قبلته ثم تفرقا دون تسليم للمبلغ في مجلس العقد ما حكم هذا البيع؟ هل هذا البيع صحيح ولا ليس بصحيح؟ نقول هذا بيع صحيح

29
00:10:22.550 --> 00:10:48.200
لانه بيع عام. انعقد بلفظ البيع فلا يكون سلما فلا نشترط حينئذ التقابض في المجلس يبقى تلخص عندنا الان ان السلم هو بيع شيء موصوف في الذمة ولابد فيه من تعجيل الثمن في مجلس العقد. لا ينعقد هذا البيع سلما الا بلفظ السلام او بلفظ السلف فقط

30
00:10:49.200 --> 00:11:13.600
فالان فهمنا بيع الموصوف في الذمة وفرقنا بينه وبين وبين البيع العام. فسيسهل علينا بعد ذلك ما سيذكره المصنف رحمه الله من شروط واحكام طيب الاصل في بيع السلام الاصل في بيع السلام هو قول الله تبارك وتعالى واحل الله البيع

31
00:11:14.200 --> 00:11:36.150
فهذه الاية دلت بعمومها على اباحة البيع ويشمل هذا بيع السلم لانه نوع من انواع البيوات لكن لابد فيه من توفر شروط زائدة عن الشروط التي تكلمنا عنها فيما مضى. وايضا يدل عليه

32
00:11:36.150 --> 00:11:56.300
قول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا تدينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل هذه الاية ايضا دليل على مشروعية بيع السلف. كيف ذلك؟ ذلك لان الله تبارك وتعالى بين فيها

33
00:11:56.600 --> 00:12:19.100
ان الدين مباح والدين هو ما يثبت في الذمة والسلام هذا نوع من انواع الدين. باعتبار ان الشخص سيدفع مالا اللي هو المشتري يدفع مالا للبائع في مجلس العقد في مقابل دين على من؟ اه الدين هنا سيكون على البائع

34
00:12:19.850 --> 00:12:43.750
هو الان مدين هذا البائع مدين باحضار هذه السلعة او هذه البضاعة بصفات مخصوصة يبقى هنا بيع ديون وجاءت هذه الاية واباحت الدين وابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه قال اشهد ان السلف المضمون الى اجل قد احله الله في كتابه

35
00:12:43.750 --> 00:13:02.450
واذن فيه ثم قرأ هذه الاية. يا ايها الذين امنوا اذا تدينتم بدين الى اجل مسمى فاكتوهم ويدل ايضا على مشروعية بيع السلم ما رواه عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه. قال قدم النبي

36
00:13:02.450 --> 00:13:22.950
صلى الله عليه وسلم المدينة. وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم مقرا لهذه المعاملة لكن مع ذكر ضوابط لابد ان يلتزم بها من باع هذا النوع من البيوعات. قال عليه الصلاة والسلام من اسلف

37
00:13:22.950 --> 00:13:43.200
فليسلف في كيل المعلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم وجاء كذلك في حديث عبدالرحمن بن ابزة وعبدالله بن ابي اوفى قال كنا نصيب الغنائم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

38
00:13:43.300 --> 00:14:12.250
وكان يأتينا انباط من انباط الشام قال فنسلفهم في الحنطة والشعير والزيت الى اجل مسمى قيل اكان لهم زرع او لم يكن؟ قال ما كنا نسألهم عن ذلك فوجه الدلالة ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يتعاملون بهذا النوع اللي هو السلم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينكر ذلك عليه

39
00:14:12.250 --> 00:14:32.250
عليه الصلاة والسلام. فهذا اقرار من رسول الله عليه الصلاة والسلام على جواز هذا النوع من انواع البيوع. واجمع المسلمون على شروعية السلام وان الصحابة رضي الله تعالى عنهم استمروا في هذا التعامل في عهد النبي وفي عهد الخلفاء من بعدي في عهد ابي

40
00:14:32.250 --> 00:14:51.850
بيبكر انت وعمر وآآ عثمان رضي الله تعالى عنهم ولم ينكر احد من الصحابة ذلك بحال وروى ابن المنذر رحمه الله تعالى الاجماع او حكى ابن المنذر رحمه الله تعالى الاجماع على ذلك. قال واجمعوا على ان السلم الجائز ان يسلم

41
00:14:51.850 --> 00:15:13.800
الرجل صاحبه وذكر جملة من الشروط التي يجب ان تتوفر في هذا البيع فالحاصل الان ان بيع السلم هذا بيع مشروع لكنه يختلف عن البيع العادي الذي تكلمنا عنه في انه بيع شيء موصوف في الذمة

42
00:15:13.900 --> 00:15:36.200
وبيع السلم له اركان هذه الاركان هي نفس اركان البيع العام الذي تكلمنا عنه بيع الاعيان فبيع السلام اركانه ستة وهذا من حيس التفصيل. اما من حيث الاجمال فاركانه ثلاثة. عاقدان

43
00:15:37.050 --> 00:16:07.400
وهذا هو الركن الاول الركن الثاني وهو معقود عليه الركن الثالث وهو الصيغة اما العاقدان فهو البائع والمشتري. لكن هنا في السلم المشتري يسمى بالمسلم المشتري يسمى بالمسلم. في باب السلام يسمى بالمسلم. لماذا؟ لانه يقوم بتسليم الثمن مقدما للبائع في

44
00:16:07.400 --> 00:16:34.400
العقد فالمشتري يسمى بالمسلم. واما البائع فيسمى بالمسلم اليه اما البائع فيسمى بالمسلم اليه يشترط في العقدين ما يشترط في العقدين في بيع الاعيان فلابد فيه من التكليف ولابد فيه كذلك من الرشد او نقول لابد فيه من اطلاق التصرف

45
00:16:34.950 --> 00:16:58.450
لابد ان يكون مطلق التصرف. ولابد كذلك ان يكون مختارا فعلى ذلك لو كان احدهما صبيا او كان احدهما مجنونا او كان احدهما سفيها او كان احدهما مكرها فلا يصح هذا البيع

46
00:16:59.150 --> 00:17:18.100
وفرقنا في بيع الاعيان بين المحجور عليه لسفه وبين المحجور عليه لفرس فقلنا المحجور عليه لسفه لا يصح بيعه واما المحجور عليه لفلس فهذا يصح بيعه في الذمة لا في اعيان المال

47
00:17:18.150 --> 00:17:40.800
اما بالنسبة للركن الساني وهو صيغة فيشترط ايضا في بيع السلام وجود الصيغة. والصيغة قلنا هو الايجاب والقبول. لا يصح السلم بالمعاطاة. لا بد فيه من لفظ كما هو الحال في بيع الاعيان. لابد من وجود الايجاب ولابد من وجود القبول. لكن هنا

48
00:17:40.950 --> 00:17:59.700
ايضا في بيع السلم يختلف الامر عن بيع الاعياد. ففي بيع السلام لابد ان يكون الايجاب من المشتري والقبول من البائع ولابد ان يكون ذلك بلفظ السلم او السلف يقول المشتري اسلفتك

49
00:17:59.750 --> 00:18:23.950
كذا في كذا يذكر كذا يعني مبلغ معينا في سلعة معينة يبقى هنا حصل الايجاب من من؟ حصل الايجاب من المشتري فيأتي البائع ويقول قبلت فالايجاب يكون من المشتري القبول يكون من البائع على عكس الحال في بيع الاعياد

50
00:18:24.050 --> 00:18:43.850
يشترط في هذه الصيغة في صيغة بيع السلم ما ذكرناه ايضا في بيع الاعيان ويزيد على ذلك هذه اللفظة. انه لابد ان يكون بلفظ السلف او بلفظ السلام. فلو انعقد على هذا

51
00:18:43.850 --> 00:19:02.900
فنقول هذا بيع سلم لابد فيه من احكام معينة. اما بالنسبة للركن الثالث فهو المعقود عليه. وقلنا المعقود عليه هو الثمن والمسمن. السمن والمبيع البضاعة المباعة هنا في بيع السلم

52
00:19:03.100 --> 00:19:31.900
يسمى الثمن برأس المال السمن في باب السلم يسمى برأس المال اما المسمن المبيع هذا يسمى بالمسلم فيه هذا يسمى بالمسلم فيه ايضا نقول المعقود عليه في بيع السلم يشترط فيه ما يشترط في المعقود عليه في بيع الاعياد. لكن يزيد عليه شروط اخرى

53
00:19:31.900 --> 00:19:53.250
فلابد في بيع السلم من الاتي. لابد من معلومية الجنس لابد من معلومية النوع لابد من معلومية القدر ولابد كذلك من معلومية الصفة التي يختلف بها الثمن التي يختلف بها الثمن

54
00:19:53.900 --> 00:20:18.750
مثال ذلك يتفق زيد على ان يسلم عمرا الف جنيه في مقابل بضاعة. ما الذي يجب على آآ زيد في هذه الحالة؟ نقول لابد ان يذكر الجنس فيقول اسلمتك الف جنيه في تمر. يبقى هنا ذكر الجنس

55
00:20:18.800 --> 00:20:37.850
ولابد كذلك ان يذكر النوع. يقول في تمر نوعه كذا وكذا ولابد ان يذكر كذلك القدر. فما ذكر الجنس ان هو تمر وذكر النوع ويذكر القدر فيقول فيقول في صاعا

56
00:20:37.950 --> 00:20:57.900
من تمر نوعه كذا وكذا. ولابد كذلك ان يذكر الصفة يعني يذكر مسلا ان صفة هذا التمر في هذا الموسم آآ ليس فيه كذا وليس فيه كذا او صفته كذا. فلابد ان يذكر صفة هذا التمر ولابد ان يذكر نوعه ولابد

57
00:20:57.900 --> 00:21:18.750
بد ان يذكر كذلك قدره طيب مسال اخر اتفق زيد ان يسلم عمرا مائة الف جنيه في مقابل سيارة موصوفة في الذمة ماذا عليه ان يذكر؟ هو الان ذكر الجنس وهو السيارة

58
00:21:19.150 --> 00:21:41.050
ولابد كذلك ان يذكر نوع هذه السيارة. سيارة مرسيدس سيارة من نوع اخر ولابد كذلك ان يذكر القدر سيارة واحدة ولابد ان يذكر ايضا صفة هذه السيارة. ماتور مسلا السيارة او نحو ذلك من هذه الاوصاف المعروفة

59
00:21:41.050 --> 00:22:01.100
كل وصف يختلف فيه الثمن لابد ان يذكره في هذا البيع فيقول البائع قبلته. يبقى هنا هذا البائع الان الذي استلم الثمن في هذا في هذه السلعة لابد ان بهذه السلعة على هذا الوصف المنضبط

60
00:22:01.850 --> 00:22:20.750
كما اتفق عليه في مجلس العقد واضح الان؟ فهذه الشروط هي التي ينفرد بها السلم عن بيع الاعيان. طيب هل هناك شروط اخرى؟ نعم لابد من توفر شروط اخرى في بيع السلم. وهو لا بد من ان يكون

61
00:22:20.750 --> 00:22:39.050
ثمن معجلا لابد ان يكون الثمن معجلا. هذا الشرط غير موجود في بيع الاعيان باعتبار ان في بيع الاعيان يمكن ان الشخص ان يعجل بالثمن في مجلس العقد. يعني يدفع الان الثمن ويأخذ البضاعة وينصرف

62
00:22:39.500 --> 00:23:02.250
ويمكن ان يؤجل الثمن بمعنى ان هو يأخذ البضاعة ويدفع الثمن بعد شهر مثلا. لا حرج في ذلك. لا اشكال في هذا ابدا. اللهم الا اذا كان هذا البيع متعلق ببيع الربوي. فهذا له شروط وله احكام. فصلناها في الدرس الماضي

63
00:23:02.650 --> 00:23:19.900
لكن عموما في بيع الاعيان يجوز له ان يعجل بالثمن في مجلس العقد ويجوز له كذلك ان يؤخر الثمن. ويجوز له وان يعجل بالبعض ويؤخر البعض الاخر. نفترض مسلا انه سيشتري سلعة بمائة جنيه

64
00:23:20.400 --> 00:23:37.000
فدفع خمسين جنيها واجل خمسينا الى اسبوع نقول لا حرج في ذلك كله. هذا في بيع الاعياد. اما هنا في بيع السلام الامر مختلف. لابد ان يعجل الثمن في المجلس

65
00:23:37.300 --> 00:24:01.750
لا يتفرق البائع والمشتري وبينهما شيء لا يجوز بحال من الاحوال فالان لو اراد شخص ان يصنع دولابا ذهب الى نجار من اجل ان يصنع له دولابا فقال اسلمتك هذه الالف في دولاب صفته كذا وكذا وكذا

66
00:24:01.950 --> 00:24:33.600
يبقى هنا بين الجنس وبين القدر وبين كذلك الصفة فلا يتفرق البائع والمشتري عن هذا المجلس الا وقد دفع المشتري المال كله. لكن يدفع له مبلغا من المال. ويبقي مبلغ اخر او يبقي جزءا اخر من من المال هذا لا يجوز. لا يصح ان يتفرق العاقدان دون ان يقبض المسلم اليه الثمن

67
00:24:34.000 --> 00:24:50.150
يبقى اذا هذا هو الشرط الاول الزائد في بيع السلام. عندنا شرط اخر في بيع السلام يزيد على ما اشترطنه في بيع الاعيان. وهو ان يكون المسلم فيه منضبط الصفة

68
00:24:50.450 --> 00:25:10.550
يعني لابد ان ينضبط بالوصف بحيث تكون هذه السلعة المباعة محددة ليس فيها جهالة فلو وقع مسلا هذا البيع على ثوب لو لو وقع هذا البيع على نوع من انواع الحبوب لو

69
00:25:10.550 --> 00:25:37.450
هذا البيع على نوع من انواع الاجهزة لابد ان تنضبط بوصف محدد بحيث ترتفع عنها الجهالة. لان هنا العين مش موجودة كما اتفقنا هذا بيع شيء موصوف في العين في مجلس العقد غير موجودة. كيف سيرتفع الغرر؟ سيرتفع الغرض بالاوصاف بذكر الاوصاف المنضبطة

70
00:25:37.800 --> 00:25:59.950
كانه يشاهد هذه العين الان من خلال هذه الاوصاف التي ذكرها. اما اذا لم تنضبط بالاوصاف فنقول لا يصح السلام لعدم الانضباط بالاوصاف فلا يصح مثلا ان يقول اسلمتك هذه الالف من الجنيهات في ثوب ويسكت

71
00:26:00.000 --> 00:26:21.300
طب السوب هذا ما نوعه ما صفته فلم يحدده فنقول هذا الغرر يبطل العقد لابد من ايش؟ لابد من ذكر اوصاف ترفع الجهالة عن هذا النوع والا لانبنى على ذلك التنازع والاختلاف بين المتبايعين

72
00:26:21.950 --> 00:26:41.350
وآآ حصل بذلك التباغض والتشاحن. فاذا لابد من حصول الانضباط في الوصف. ولهذا في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم من اسلف قال فليسلف في كيل معلوم. ووزن معلوم الى اجل معلوم. يبقى لو كان هذا الشيء مكينا لابد ان يكون

73
00:26:41.650 --> 00:26:58.050
منضبط في مجلس العقد في مسلا في صاعين في خمسة اصع وهكذا لو كان هذا الشيء موزونا لابد ان يحدد الوزن ولابد كذلك ان يحدد الاجل الذي سيتسلم فيه هذه السلعة كما سنعرف

74
00:26:58.250 --> 00:27:22.150
طيب لنفترض ان هذه السلعة لا يمكن ان تنضبط بصفة. فحينئذ نقول لا يجوز بيع السلم في هذا النوع من انواع البضائع او هذه السلع مثال ذلك اسلفتك هذا المال في لحم مثلا مشوي ما عرض على النار لا يمكن ضبطه بالاوصاف

75
00:27:22.150 --> 00:27:40.850
فنقول هذا البيع لا يصح. ويدخل في ذلك بقى الخبز. وآآ الفطائر وآآ الحلويات الى اخر ذلك. الامر الثالث الذي يختلف فيه بيع السلم وهو الا يكون المسلم فيه مأخوذا من موضع معين

76
00:27:41.850 --> 00:28:05.650
الا يكون المسلم فيه هذا شرط الا يكون المسلم فيه مأخوذا من موضع معين. مثل آآ ان يقع السلم على خمسين كيلو من الحنطة من المخزن الفلاني يبقى هنا الحنطة موصوفة في الزمة لكنها معينة من كمية معينة

77
00:28:06.550 --> 00:28:22.000
واضح الان؟ طيب ما الاشكال في ذلك؟ ما الاشكال اذا كان المسلم فيه مأخوذا من موضع معين؟ الاشكال انه قد يتلف ما في هذا المخزن او وما في هذا الموضع بسبب سوء التخزين فيضيع المسلم فيه

78
00:28:22.500 --> 00:28:49.850
او انه يقول اسلمتك مسلا في تمر ويذكر صفته ويذكر بستانا معينا او مكانا معينا لهذا التمر قد تصيب هذا البستان افة فيتلف هذا التمر فيضيع المسلم فيه. يبقى الطريق الصحيح ان هو لا يعين موضع المسلم فيه. اذا كان محدودا ضيقا

79
00:28:50.550 --> 00:29:08.450
لا يعين زلك فاذا لم يعين هو الان مخير. البائع هذا مخير بين ان يجلب له التمر من بستانه او من بستان شخص اخر. والامر حين اذ يكون على السعة. لكن لا يعين له موضعا معينا للمسلم فيه

80
00:29:08.800 --> 00:29:29.500
الشرط الرابع من الشروط التي لابد ان تتوفر في بيع السلم وهو اذا وقع السلم مؤجلا بمدة فلابد من تحديد هذه المدة اذا وقع السلم مؤجلا بمدة فلابد من تحديد هذه المدة

81
00:29:29.600 --> 00:29:54.550
ما مثال ذلك يقول مسلا آآ زيد اسلفتك مائة الف من الجنيهات في آآ مئتي من القطن على ان يتم التسليم بعد شهر من العقد. فيقول عمرو قبلته يبقى هذا لا اشكال فيه. لماذا؟ لوجود اجل محدد

82
00:29:54.900 --> 00:30:09.900
طيب نفترض انه قال له استك مائة الف في مائتي صاع مسلا او قنطار او نحو زلك من القطن من القطن على ان يتم التسليم اذا قدم فلان من السفر. فقال عمرو قبلت هل يصح السلام هنا

83
00:30:09.900 --> 00:30:22.100
نقول هذا لا يصح لوجود الجهالة في المدة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس قال الى اجل معلوم الى اجل معلوم. هذا هو الشرط الرابع

84
00:30:22.450 --> 00:30:42.550
الشرط الخامس في بيع السلم وقلنا هذا لا يشترط في بيع الاعيان. وهو ان يكون المسلم فيه موجودا عند وقت استحقاق التسليم في الغالب ان يكون المسلم فيه موجودا عند وقت استحقاق التسليم في الغالب

85
00:30:43.350 --> 00:31:06.950
فلا يجوز ان يتم الاتفاق على تسليم بضاعة في وقت لا توجد فيه هذه البضاعة غالبا كان يجري السلم مسلا على بيع رطب ويتفق البائع والمشتري على التسليم في الشتاء

86
00:31:07.100 --> 00:31:31.150
والرطب لا يكون الا في الصيف كذلك الحال فيما لو وقع مسلا بيع السلام على تسليم ثماره صيفية وقت التسليم في الشتاء او العكس نقول ايضا هنا السلام لا يصح. لماذا؟ لان المسلم فيه لا يكون موجودا عند وقت التسليم

87
00:31:31.200 --> 00:31:57.950
فبيع السلام في هذه الحالة لا يصح عندنا شرط سادس وهو ان يعين موضع تسليم السلعة في العقد ان يعين موضع تسليم السلعة في العقد. وهذا اذا كان مجلس البيع مجلس العقد لا يصلح للتسليم

88
00:31:58.350 --> 00:32:19.650
او كان يصلح للتسليم لكن يحتاج الى كلفة في النقل يبقى هنا نقول لابد من تعيين موضع التسليم نعيد ونقول يشترط وهذا الشرط السادس لابد ان يعين موضع تسليم السلعة في العقد اذا كان مجلس العقد لا يصلح لتسليم هذه السلعة او كان

89
00:32:19.650 --> 00:32:46.650
اصلح لكن يحتاج الى كلفة في النقل فلو وقع مثلا العقد على تسليم خمسين آآ صاعا من حنطة وكان المجلس مجلس البيع في الطائرة هل هذا الموضع يصلح لتسليم هذه البضاعة؟ الجواب لا. يبقى هنا لابد من تعيين موضع لتسليم

90
00:32:46.650 --> 00:33:10.300
الحنطة حتى لا يحصل تنازع بين البائع والمشتري حتى لا يصلح تنازع بين البائع والمشتري. كذلك الحال لو تم البيع مثلا في السفينة او في اثناء السفر او نحو ذلك نقول في هذه الاحوال لابد من تعيين موضع لتسليم السلعة حتى لا يحصل تنازع بين المتعاقدين. طب

91
00:33:10.300 --> 00:33:40.250
نفترض ان الموضع يصلح للتسليم كأن جرى مثلا العقد بين البائع والمشتري في مكان البائع في محل او في دكان هذا البائع فهنا لا حرج لا حرج طالما ان هذا الموضع يصلح للتسليم ولا ينبني على ذلك كلفة لا ينبني على ان ذلك آآ مصاريف للنقل وما شابه ذلك فهنا لا حرج

92
00:33:41.150 --> 00:33:58.200
طيب الشرط السابع وهو ان يكون عقد السلام ليس فيه خيار شرط وخيار الشرط كما سيأتي معنا ان شاء الله من خلال ما سيذكره الشيخ آآ في مدة اقصاها ثلاثة ايام

93
00:33:58.350 --> 00:34:16.800
قد يكون للعاقدين قد يكون هذا الخيار للعاقدين قد يكون لاحد العاقدين دون الاخر هذا في بيع الاعياد. اما في بيع السلام بيع السلام لا يحتمل التأجيل سواء كان الخيار هذا للمسلم او كان للمسلم اليه

94
00:34:17.550 --> 00:34:39.150
فلو قال زيد اسلمتك آآ خمسمائة جنيه في ثوب. صفته كذا وكذا مؤجلا الى مدة كذا وذكر موضع التسليم لكن قال ولي الخيار لمدة يومين. يعني ممكن اتراجع عن هذا البيع. بيع السلام هذا وممكن امضي

95
00:34:39.150 --> 00:34:57.600
هذا البيع فنقول هذا السلم باطل. لماذا؟ لوجود خيار الشرط لوجود خيار الشرط. طيب هل يضر خيار المجلس خيار المجلس في بيع السلام هل يضر؟ نقول لا خيار المجلس لا يضر

96
00:34:57.650 --> 00:35:18.150
يمكن ان يجري بيع السلم ويقع خيار المجلس بلا حرج فلو كان المتعاقدان في مجلس العقد وابرما البيع ثم جاء زيد في نفس المجلس وقال فسخت العقد هل يجوز ذلك؟ نقول نعم يجوز ذلك ولا حرج

97
00:35:18.300 --> 00:35:33.750
فبيع السلام يدخلوا خيار المجلس لكن لا يدخله خيار الشرط يتبقى لنا الكلام عن مسألة انواع السلم نذكرها سريعا وبعدين نعلق على كلام الشيخ ان شاء الله في الدرس القادم. السلم له نوعان

98
00:35:33.900 --> 00:36:00.750
النوع الاول وهو السلم المؤجل. وهذا عند الشافعية خلافا لغيرهم. فالشافعية يقولون يصح السلم حالا ومؤجلا السلم المؤجل هو الذي يذكر فيه مدة لتسليم البضاعة او تسليم المسلم فيه واحنا اشتركنا في بيع السلم

99
00:36:00.850 --> 00:36:17.100
ان يكون له مدة محددة لو كان مؤجلا فلابد من تحديد المدة لقول النبي صلى الله عليه وسلم الى اجل معلوم يبقى لو هيستلم مثلا الثوب اللي هو المسلم فيه بعد مدة لابد حينئذ من تحديد هذه المدة

100
00:36:18.150 --> 00:36:31.850
اما النوع الثاني وهو السلم الحال. والسلم الحال هو ان يذكر فيه تسليم المسلم فيه في مجلس العقد لابد ان يذكر فيه تسليم المسلم فيه اللي هي البضاعة مثلا في مجلس العقد

101
00:36:32.750 --> 00:37:00.000
فيأتي زيد ويقول اسلفتك مائة جنيه في ثوب صفته كذا وكذا وكذا على ان تسلمني هذا الثوب في الحال فيقول فيقول البائع قبلته. فيعطي المشتري اللي هو المسلم الثوب حالا. وقد توفرت فيه هذه الشروط التي ذكرها

102
00:37:00.250 --> 00:37:20.700
طيب ما الدليل على جواز بيع السلم حالا؟ طب احنا عرفنا كونه مؤجلا للاية وكذلك للحديث. طيب ما الذي يدل على جواز السلم حالا كما انه يصح مؤجلا ده دلوا على ذلك بقياس الاولى. قالوا اذا صح مع الاجل

103
00:37:20.900 --> 00:37:43.400
فلان يصح في الحال من باب اولى لماذا؟ لانه في حال اه في سلم الحال الغرر فيه اقل بخلاف ما لو كان مؤجلا. فهذا يدل على انه مشروع حالا وكذلك كما انه مشروع في المآل او

104
00:37:43.400 --> 00:38:14.850
وفي حالة تأجيل طيب  يبقى خلاصة ما ذكرناه الان ان بيع السلم له اركان ثلاثة عاقدان ومعقود عليه وصيغة ويشترط في العقدين ما يشترط في آآ بيع الاعيان وكذلك بالنسبة للصيغة. لكن هناك شروط زائدة في بيع السلم وهو لابد ان يجري

105
00:38:14.850 --> 00:38:33.350
لفظ السلام او بلفظ السلف. ويشترى كذلك جملة من الشروط منها تعجيل رأس المال في المجلس. لابد ان يكون المسلم فيه منضبط الصفة لابد آآ الا يكون المسلم فيه من موضع معين

106
00:38:33.600 --> 00:38:50.400
ولو كان السلم مؤجلا لابد من تحديد المدة ولو كان المسلم فيه لو كان المسلم فيه حالا فهذا آآ جائز ولو كان مؤجلا ايضا فهذا جائز. ويشترط ان يكون المسلم فيه موجودا عند وقت الاستحقاق

107
00:38:50.800 --> 00:39:06.150
عند وقت التسليم ولابد ان يعين الموضع الذي سيحصل فيه التسليم اذا كان مجلس العقد لا يصلح للتسليم او كان يصلح لكن يحتاج الى نفقة يحتاج الى كلفة من اجل النقل

108
00:39:06.350 --> 00:39:28.350
واخر هذه الشروط قلنا آآ يشترط عدم وجود خيار الشرط. اما بالنسبة لخيار المجلس فلا حرج في ذلك  وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا. وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما. وان يجعل ما قلناه وما سمعناه

109
00:39:28.350 --> 00:39:42.100
زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه. انه بكل جميل كفيل. وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين