الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. وهذا هو المجلس الثامن من شرح باب البيع من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين وما زلنا في الكلام عن مسائل البيوع وانواع البيوع وكنا في الدرس الماضي تكلمنا عن شروط بيع المال الربوي المال الربوي الاخر سواء من جنسه او من غير جنسه فلما انهى الكلام على بيع الاعيان شرع في بيع الذمم وبيع السلام الذي شرع فيه المصنف رحمه الله تعالى هو بيع شيء موصوف في الذمة بلفظ السلم او السلف السلام في اللغة هو السلف وزنا ومعنى وسمي بذلك لانه فيه سلف لتقديم رأس المال فكلمة السلف معناها ما تقدم فسمي السلم سلفا لانه فيه تقديم لرأس المال ويسمى كزلك ببيع السلم بالميم يعني اه من التسليم لانه اه فيه تسليم لرأس المال في مجلس العقد اما السلم في الشرع فقلنا هو بيع شيء موصوف في الذمة بلفظ السلم او السلف ومعنى هذا الكلام ان البيع ينقسم الى قسمين القسم الاول هو بيع عين من الاعيان. يأتي زيد ويبيع سيارة او يبيع دارا او يبيع آآ قطعة ارض فهذا بيعة عين من الاعيان اما القسم الثاني فهو بيع شيء موصوف في الذمة والفرق بينهما ان بيع الموصوف في الذمة لا يبيع شيئا معينا وانما يبيع شيئا موصوفا وهذا الشيء الموصوف غير موجود في مجلس العقد. فيأتي زيد ويبيع ثوبا هذا الثوب غير موجود. وانما يأتي ويبين صفاته للمشتري. يقول ثوبا صفته كذا وكذا وكذا ثم بعد ذلك يأتي بهذا الثوب على هذه الصفة التي ذكرها يأتي بها لهذا المشتري فاذا البيع نوعان بيع اعيان وبيع اوصاف ما تقدم ذكره هو بيع الاعياد وقلنا يشترط في بيع الاعيان هذا جملة من الشروط سواء في العاقد سواء في المعقود عليه وكذلك بالنسبة للصيغة واما البيع الذي شرع فيه مصنف الان فهو بيع اوصاف ولابد ان يكون هذا البيع كما قلنا اما بلفظ السلام او بلفظ السلف. كما سيأتي معنا ان شاء الله في اثناء الكلام عن الصيغة. بيع الموصوف الذمة هذا الذي هو القسم الثاني ايضا ينقسم الى قسمين بيع الموصوف في الذمة الذي هو القسم الثاني هذا ينقسم الى قسمين القسم الاول وهو قسم ينعقد بالفاظ البيع. ننتبه لهذه المسألة لانها ستأتي معنا من خلال ما سيذكره المصنف رحمه الله تعالى بيع الموصوف في الذمة هذا ينقسم الى قسمين قسم ينعقد بالفاظ البيع والقسم الثاني قسم ينعقد بلفظ السلم او بلفظ السلف فقط طيب القسم الاول الذي ينعقد بالفاظ البيع نقول هذا بيع عادي كما هو الحال في بيع الاعيان فهو بيع موصوف في الذمة. لكنه لما انعقد بالفاظ البيع صار كبيع الاعياد واما القسم الثاني اما القسم الثاني وهو البيع الذي انعقد بلفظ السلم او السلف هذا هو بيع السلف وبالمسال يتضح المقال. قال زيد البائع قال بعتك ثوبا صفته كذا بكذا ذكر مبلغا من المال فقال عمرو قبلته نلاحظ هنا ان زيدا البائع قد باع ثوبا وبين صفة هذا الثوب لا ينعقد سلما فلا نشترط فيه ما سنذكره من شروط السلام. طيب مثال اخر جاء عمرو وقال لزيد اسلمتك عشرة الاف في دار صفتها كذا وكذا وكذا فقال المشتري قبلته لابد ان يقول اسلمتك او يقول اسلفتك. وهذا على معتمد الشافعية خلافا لما ذهب اليه جماعة من اصحابنا ما ايضا سيأتي في كلام الشيخ رحمه الله تعالى. طيب يسأل سائل ويقول ما الفرق بين المثالين فقال عمرو المشتري قبلته طيب هذا بيع سلم ولا هذا بيع عام؟ نقول هذا بيع عام. لانه ذكر لفظ البيع فهذا بيع عام. وطالما انه ذكره بلفظ البيع فهذا ينعقد بيعه يبقى هنا بيع السلام لا يختلف عن البيع العام للموصوف في الذمة اللهم الا ما يتعلق باللفظ المستخدم. هذا اللفظ المستخدم ترتب عليه اختلاف في الاحكام هذا اللفظ المستخدم ترتب عليه اختلاف في الاحكام. فبيع السلام لا يختلف عن البيع العام للموصوف في الذمة سوى باللفظ المستخدم فاذا كان اللفظ المستخدم لفظ البيع او التمليك او غير ذلك من الفاظ البيوع. فهنا نعتبره بيعا عاما اما لو كان اللفظ المستخدم السلم او السلف حصرا فهذا يعتبر بيع سلم لا يصح لنا التأجيل بحال من الاحوال. كما سنعرف ان شاء الله من خلال الشروط بينما في البيع العام يصح التأجيل وتأخير القبض عن المجلس تأخير القبض عن المجلس. فلو قال زيد اسلفتك عشرة الاف في مائتي كيلو من الحنطة صفتها كذا وكذا وكذا. فقال عمرو قبلت ثم انهما قد تفرقا بعد ذلك ولم يسلم زيد المبلغ في مجلس العقد فهنا البيع باطل. لان من شروط صحة بيع السلم تسليم الثمن كاملا في مجلس البيع لانه بيع عام. انعقد بلفظ البيع فلا يكون سلما فلا نشترط حينئذ التقابض في المجلس يبقى تلخص عندنا الان ان السلم هو بيع شيء موصوف في الذمة ولابد فيه من تعجيل الثمن في مجلس العقد. لا ينعقد هذا البيع سلما الا بلفظ السلام او بلفظ السلف فقط فالان فهمنا بيع الموصوف في الذمة وفرقنا بينه وبين وبين البيع العام. فسيسهل علينا بعد ذلك ما سيذكره المصنف رحمه الله من شروط واحكام طيب الاصل في بيع السلام الاصل في بيع السلام هو قول الله تبارك وتعالى واحل الله البيع فهذه الاية دلت بعمومها على اباحة البيع ويشمل هذا بيع السلم لانه نوع من انواع البيوات لكن لابد فيه من توفر شروط زائدة عن الشروط التي تكلمنا عنها فيما مضى. وايضا يدل عليه هو الان مدين هذا البائع مدين باحضار هذه السلعة او هذه البضاعة بصفات مخصوصة يبقى هنا بيع ديون وجاءت هذه الاية واباحت الدين وابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه قال اشهد ان السلف المضمون الى اجل قد احله الله في كتابه واذن فيه ثم قرأ هذه الاية. يا ايها الذين امنوا اذا تدينتم بدين الى اجل مسمى فاكتوهم ويدل ايضا على مشروعية بيع السلم ما رواه عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه. قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم مقرا لهذه المعاملة لكن مع ذكر ضوابط لابد ان يلتزم بها من باع هذا النوع من البيوعات. قال عليه الصلاة والسلام من اسلف وهنا تأتي مسألة اخرى قد يقول قائل فهمنا ان الفرق بين البيعين هو اللفظ. طيب ما هو الفارق المعنوي؟ قلنا الفارق المعنوي هو ما يترتب عليه من احكام فلو استعملنا لفظ السلام في بيع الموصوف في الذمة فهنا لابد من تسليم الثمن للبائع في مجلس البيع فهنا نلاحظ ان البيع تم بلفظ الايش؟ تم بلفظ السلام فلا بد اذا من تسليم الثمن جميعا في مجلس العقد لابد من تسليم الثمن كله في مجلس العقد طيب مسال اخر قال زيد بعتك مئتي كيلو من الحنطة صفة هكذا وكذا بهذا المبلغ من المال. وذكر هذا مبلغ يبقى في المسال الاول قال اسلمتك او اسلفتك. في هذا المثال بيقول بعتك مئتي. يبقى هنا ذكر لفظ الايش؟ ذكر لفظ البيع قال بعتك مئتي كيلو من الحنطة صفة هكذا بهذا بهذا المبلغ. عشرة الاف مثلا فقال عمرو قبلته ثم تفرقا دون تسليم للمبلغ في مجلس العقد ما حكم هذا البيع؟ هل هذا البيع صحيح ولا ليس بصحيح؟ نقول هذا بيع صحيح فلان يصح في الحال من باب اولى لماذا؟ لانه في حال اه في سلم الحال الغرر فيه اقل بخلاف ما لو كان مؤجلا. فهذا يدل على انه مشروع حالا وكذلك كما انه مشروع في المآل او قول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا تدينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل هذه الاية ايضا دليل على مشروعية بيع السلف. كيف ذلك؟ ذلك لان الله تبارك وتعالى بين فيها ان الدين مباح والدين هو ما يثبت في الذمة والسلام هذا نوع من انواع الدين. باعتبار ان الشخص سيدفع مالا اللي هو المشتري يدفع مالا للبائع في مجلس العقد في مقابل دين على من؟ اه الدين هنا سيكون على البائع فليسلف في كيل المعلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم وجاء كذلك في حديث عبدالرحمن بن ابزة وعبدالله بن ابي اوفى قال كنا نصيب الغنائم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. فهذا اقرار من رسول الله عليه الصلاة والسلام على جواز هذا النوع من انواع البيوع. واجمع المسلمون على شروعية السلام وان الصحابة رضي الله تعالى عنهم استمروا في هذا التعامل في عهد النبي وفي عهد الخلفاء من بعدي في عهد ابي بيبكر انت وعمر وآآ عثمان رضي الله تعالى عنهم ولم ينكر احد من الصحابة ذلك بحال وروى ابن المنذر رحمه الله تعالى الاجماع او حكى ابن المنذر رحمه الله تعالى الاجماع على ذلك. قال واجمعوا على ان السلم الجائز ان يسلم الرجل صاحبه وذكر جملة من الشروط التي يجب ان تتوفر في هذا البيع فالحاصل الان ان بيع السلم هذا بيع مشروع لكنه يختلف عن البيع العادي الذي تكلمنا عنه في انه بيع شيء موصوف في الذمة وبيع السلم له اركان هذه الاركان هي نفس اركان البيع العام الذي تكلمنا عنه بيع الاعيان فبيع السلام اركانه ستة وهذا من حيس التفصيل. اما من حيث الاجمال فاركانه ثلاثة. عاقدان العقد فالمشتري يسمى بالمسلم. واما البائع فيسمى بالمسلم اليه اما البائع فيسمى بالمسلم اليه يشترط في العقدين ما يشترط في العقدين في بيع الاعيان فلابد فيه من التكليف ولابد فيه كذلك من الرشد او نقول لابد فيه من اطلاق التصرف لابد ان يكون مطلق التصرف. ولابد كذلك ان يكون مختارا فعلى ذلك لو كان احدهما صبيا او كان احدهما مجنونا او كان احدهما سفيها او كان احدهما مكرها فلا يصح هذا البيع وفرقنا في بيع الاعيان بين المحجور عليه لسفه وبين المحجور عليه لفرس فقلنا المحجور عليه لسفه لا يصح بيعه واما المحجور عليه لفلس فهذا يصح بيعه في الذمة لا في اعيان المال اما بالنسبة للركن الساني وهو صيغة فيشترط ايضا في بيع السلام وجود الصيغة. والصيغة قلنا هو الايجاب والقبول. لا يصح السلم بالمعاطاة. لا بد فيه من لفظ كما هو الحال في بيع الاعيان. لابد من وجود الايجاب ولابد من وجود القبول. لكن هنا ايضا في بيع السلم يختلف الامر عن بيع الاعياد. ففي بيع السلام لابد ان يكون الايجاب من المشتري والقبول من البائع ولابد ان يكون ذلك بلفظ السلم او السلف يقول المشتري اسلفتك يشترط في هذه الصيغة في صيغة بيع السلم ما ذكرناه ايضا في بيع الاعيان ويزيد على ذلك هذه اللفظة. انه لابد ان يكون بلفظ السلف او بلفظ السلام. فلو انعقد على هذا فنقول هذا بيع سلم لابد فيه من احكام معينة. اما بالنسبة للركن الثالث فهو المعقود عليه. وقلنا المعقود عليه هو الثمن والمسمن. السمن والمبيع البضاعة المباعة هنا في بيع السلم يسمى الثمن برأس المال السمن في باب السلم يسمى برأس المال اما المسمن المبيع هذا يسمى بالمسلم فيه هذا يسمى بالمسلم فيه ايضا نقول المعقود عليه في بيع السلم يشترط فيه ما يشترط في المعقود عليه في بيع الاعياد. لكن يزيد عليه شروط اخرى فلابد في بيع السلم من الاتي. لابد من معلومية الجنس لابد من معلومية النوع لابد من معلومية القدر ولابد كذلك من معلومية الصفة التي يختلف بها الثمن التي يختلف بها الثمن وهذا هو الركن الاول الركن الثاني وهو معقود عليه الركن الثالث وهو الصيغة اما العاقدان فهو البائع والمشتري. لكن هنا في السلم المشتري يسمى بالمسلم المشتري يسمى بالمسلم. في باب السلام يسمى بالمسلم. لماذا؟ لانه يقوم بتسليم الثمن مقدما للبائع في كذا في كذا يذكر كذا يعني مبلغ معينا في سلعة معينة يبقى هنا حصل الايجاب من من؟ حصل الايجاب من المشتري فيأتي البائع ويقول قبلت فالايجاب يكون من المشتري القبول يكون من البائع على عكس الحال في بيع الاعياد ولابد كذلك ان يذكر النوع. يقول في تمر نوعه كذا وكذا ولابد ان يذكر كذلك القدر. فما ذكر الجنس ان هو تمر وذكر النوع ويذكر القدر فيقول فيقول في صاعا من تمر نوعه كذا وكذا. ولابد كذلك ان يذكر الصفة يعني يذكر مسلا ان صفة هذا التمر في هذا الموسم آآ ليس فيه كذا وليس فيه كذا او صفته كذا. فلابد ان يذكر صفة هذا التمر ولابد ان يذكر نوعه ولابد ولابد كذلك ان يذكر نوع هذه السيارة. سيارة مرسيدس سيارة من نوع اخر ولابد كذلك ان يذكر القدر سيارة واحدة ولابد ان يذكر ايضا صفة هذه السيارة. ماتور مسلا السيارة او نحو ذلك من هذه الاوصاف المعروفة كل وصف يختلف فيه الثمن لابد ان يذكره في هذا البيع فيقول البائع قبلته. يبقى هنا هذا البائع الان الذي استلم الثمن في هذا في هذه السلعة لابد ان بهذه السلعة على هذا الوصف المنضبط ثمن معجلا لابد ان يكون الثمن معجلا. هذا الشرط غير موجود في بيع الاعيان باعتبار ان في بيع الاعيان يمكن ان الشخص ان يعجل بالثمن في مجلس العقد. يعني يدفع الان الثمن ويأخذ البضاعة وينصرف ويمكن ان يؤجل الثمن بمعنى ان هو يأخذ البضاعة ويدفع الثمن بعد شهر مثلا. لا حرج في ذلك. لا اشكال في هذا ابدا. اللهم الا اذا كان هذا البيع متعلق ببيع الربوي. فهذا له شروط وله احكام. فصلناها في الدرس الماضي لكن عموما في بيع الاعيان يجوز له ان يعجل بالثمن في مجلس العقد ويجوز له كذلك ان يؤخر الثمن. ويجوز له وان يعجل بالبعض ويؤخر البعض الاخر. نفترض مسلا انه سيشتري سلعة بمائة جنيه فدفع خمسين جنيها واجل خمسينا الى اسبوع نقول لا حرج في ذلك كله. هذا في بيع الاعياد. اما هنا في بيع السلام الامر مختلف. لابد ان يعجل الثمن في المجلس لا يتفرق البائع والمشتري وبينهما شيء لا يجوز بحال من الاحوال فالان لو اراد شخص ان يصنع دولابا ذهب الى نجار من اجل ان يصنع له دولابا فقال اسلمتك هذه الالف في دولاب صفته كذا وكذا وكذا يبقى هنا بين الجنس وبين القدر وبين كذلك الصفة فلا يتفرق البائع والمشتري عن هذا المجلس الا وقد دفع المشتري المال كله. لكن يدفع له مبلغا من المال. ويبقي مبلغ اخر او يبقي جزءا اخر من من المال هذا لا يجوز. لا يصح ان يتفرق العاقدان دون ان يقبض المسلم اليه الثمن يبقى اذا هذا هو الشرط الاول الزائد في بيع السلام. عندنا شرط اخر في بيع السلام يزيد على ما اشترطنه في بيع الاعيان. وهو ان يكون المسلم فيه منضبط الصفة يعني لابد ان ينضبط بالوصف بحيث تكون هذه السلعة المباعة محددة ليس فيها جهالة فلو وقع مسلا هذا البيع على ثوب لو لو وقع هذا البيع على نوع من انواع الحبوب لو كانه يشاهد هذه العين الان من خلال هذه الاوصاف التي ذكرها. اما اذا لم تنضبط بالاوصاف فنقول لا يصح السلام لعدم الانضباط بالاوصاف فلا يصح مثلا ان يقول اسلمتك هذه الالف من الجنيهات في ثوب ويسكت بد ان يذكر كذلك قدره طيب مسال اخر اتفق زيد ان يسلم عمرا مائة الف جنيه في مقابل سيارة موصوفة في الذمة ماذا عليه ان يذكر؟ هو الان ذكر الجنس وهو السيارة كما اتفق عليه في مجلس العقد واضح الان؟ فهذه الشروط هي التي ينفرد بها السلم عن بيع الاعيان. طيب هل هناك شروط اخرى؟ نعم لابد من توفر شروط اخرى في بيع السلم. وهو لا بد من ان يكون هذا البيع على نوع من انواع الاجهزة لابد ان تنضبط بوصف محدد بحيث ترتفع عنها الجهالة. لان هنا العين مش موجودة كما اتفقنا هذا بيع شيء موصوف في العين في مجلس العقد غير موجودة. كيف سيرتفع الغرر؟ سيرتفع الغرض بالاوصاف بذكر الاوصاف المنضبطة طب السوب هذا ما نوعه ما صفته فلم يحدده فنقول هذا الغرر يبطل العقد لابد من ايش؟ لابد من ذكر اوصاف ترفع الجهالة عن هذا النوع والا لانبنى على ذلك التنازع والاختلاف بين المتبايعين وآآ حصل بذلك التباغض والتشاحن. فاذا لابد من حصول الانضباط في الوصف. ولهذا في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم من اسلف قال فليسلف في كيل معلوم. ووزن معلوم الى اجل معلوم. يبقى لو كان هذا الشيء مكينا لابد ان يكون منضبط في مجلس العقد في مسلا في صاعين في خمسة اصع وهكذا لو كان هذا الشيء موزونا لابد ان يحدد الوزن ولابد كذلك ان يحدد الاجل الذي سيتسلم فيه هذه السلعة كما سنعرف طيب لنفترض ان هذه السلعة لا يمكن ان تنضبط بصفة. فحينئذ نقول لا يجوز بيع السلم في هذا النوع من انواع البضائع او هذه السلع مثال ذلك اسلفتك هذا المال في لحم مثلا مشوي ما عرض على النار لا يمكن ضبطه بالاوصاف فنقول هذا البيع لا يصح. ويدخل في ذلك بقى الخبز. وآآ الفطائر وآآ الحلويات الى اخر ذلك. الامر الثالث الذي يختلف فيه بيع السلم وهو الا يكون المسلم فيه مأخوذا من موضع معين الا يكون المسلم فيه هذا شرط الا يكون المسلم فيه مأخوذا من موضع معين. مثل آآ ان يقع السلم على خمسين كيلو من الحنطة من المخزن الفلاني يبقى هنا الحنطة موصوفة في الزمة لكنها معينة من كمية معينة او انه يقول اسلمتك مسلا في تمر ويذكر صفته ويذكر بستانا معينا او مكانا معينا لهذا التمر قد تصيب هذا البستان افة فيتلف هذا التمر فيضيع المسلم فيه. يبقى الطريق الصحيح ان هو لا يعين موضع المسلم فيه. اذا كان محدودا ضيقا لا يعين زلك فاذا لم يعين هو الان مخير. البائع هذا مخير بين ان يجلب له التمر من بستانه او من بستان شخص اخر. والامر حين اذ يكون على السعة. لكن لا يعين له موضعا معينا للمسلم فيه الشرط الرابع من الشروط التي لابد ان تتوفر في بيع السلم وهو اذا وقع السلم مؤجلا بمدة فلابد من تحديد هذه المدة اذا وقع السلم مؤجلا بمدة فلابد من تحديد هذه المدة طيب نفترض انه قال له استك مائة الف في مائتي صاع مسلا او قنطار او نحو زلك من القطن من القطن على ان يتم التسليم اذا قدم فلان من السفر. فقال عمرو قبلت هل يصح السلام هنا نقول هذا لا يصح لوجود الجهالة في المدة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس قال الى اجل معلوم الى اجل معلوم. هذا هو الشرط الرابع الشرط الخامس في بيع السلم وقلنا هذا لا يشترط في بيع الاعيان. وهو ان يكون المسلم فيه موجودا عند وقت استحقاق التسليم في الغالب ان يكون المسلم فيه موجودا عند وقت استحقاق التسليم في الغالب فلا يجوز ان يتم الاتفاق على تسليم بضاعة في وقت لا توجد فيه هذه البضاعة غالبا كان يجري السلم مسلا على بيع رطب ويتفق البائع والمشتري على التسليم في الشتاء فبيع السلام في هذه الحالة لا يصح عندنا شرط سادس وهو ان يعين موضع تسليم السلعة في العقد ان يعين موضع تسليم السلعة في العقد. وهذا اذا كان مجلس البيع مجلس العقد لا يصلح للتسليم او كان يصلح للتسليم لكن يحتاج الى كلفة في النقل يبقى هنا نقول لابد من تعيين موضع التسليم نعيد ونقول يشترط وهذا الشرط السادس لابد ان يعين موضع تسليم السلعة في العقد اذا كان مجلس العقد لا يصلح لتسليم هذه السلعة او كان ما مثال ذلك يقول مسلا آآ زيد اسلفتك مائة الف من الجنيهات في آآ مئتي من القطن على ان يتم التسليم بعد شهر من العقد. فيقول عمرو قبلته يبقى هذا لا اشكال فيه. لماذا؟ لوجود اجل محدد والرطب لا يكون الا في الصيف كذلك الحال فيما لو وقع مسلا بيع السلام على تسليم ثماره صيفية وقت التسليم في الشتاء او العكس نقول ايضا هنا السلام لا يصح. لماذا؟ لان المسلم فيه لا يكون موجودا عند وقت التسليم اصلح لكن يحتاج الى كلفة في النقل فلو وقع مثلا العقد على تسليم خمسين آآ صاعا من حنطة وكان المجلس مجلس البيع في الطائرة هل هذا الموضع يصلح لتسليم هذه البضاعة؟ الجواب لا. يبقى هنا لابد من تعيين موضع لتسليم الحنطة حتى لا يحصل تنازع بين البائع والمشتري حتى لا يصلح تنازع بين البائع والمشتري. كذلك الحال لو تم البيع مثلا في السفينة او في اثناء السفر او نحو ذلك نقول في هذه الاحوال لابد من تعيين موضع لتسليم السلعة حتى لا يحصل تنازع بين المتعاقدين. طب نفترض ان الموضع يصلح للتسليم كأن جرى مثلا العقد بين البائع والمشتري في مكان البائع في محل او في دكان هذا البائع فهنا لا حرج لا حرج طالما ان هذا الموضع يصلح للتسليم ولا ينبني على ذلك كلفة لا ينبني على ان ذلك آآ مصاريف للنقل وما شابه ذلك فهنا لا حرج طيب الشرط السابع وهو ان يكون عقد السلام ليس فيه خيار شرط وخيار الشرط كما سيأتي معنا ان شاء الله من خلال ما سيذكره الشيخ آآ في مدة اقصاها ثلاثة ايام قد يكون للعاقدين قد يكون هذا الخيار للعاقدين قد يكون لاحد العاقدين دون الاخر هذا في بيع الاعياد. اما في بيع السلام بيع السلام لا يحتمل التأجيل سواء كان الخيار هذا للمسلم او كان للمسلم اليه فلو قال زيد اسلمتك آآ خمسمائة جنيه في ثوب. صفته كذا وكذا مؤجلا الى مدة كذا وذكر موضع التسليم لكن قال ولي الخيار لمدة يومين. يعني ممكن اتراجع عن هذا البيع. بيع السلام هذا وممكن امضي فبيع السلام يدخلوا خيار المجلس لكن لا يدخله خيار الشرط يتبقى لنا الكلام عن مسألة انواع السلم نذكرها سريعا وبعدين نعلق على كلام الشيخ ان شاء الله في الدرس القادم. السلم له نوعان النوع الاول وهو السلم المؤجل. وهذا عند الشافعية خلافا لغيرهم. فالشافعية يقولون يصح السلم حالا ومؤجلا السلم المؤجل هو الذي يذكر فيه مدة لتسليم البضاعة او تسليم المسلم فيه واحنا اشتركنا في بيع السلم ان يكون له مدة محددة لو كان مؤجلا فلابد من تحديد المدة لقول النبي صلى الله عليه وسلم الى اجل معلوم يبقى لو هيستلم مثلا الثوب اللي هو المسلم فيه بعد مدة لابد حينئذ من تحديد هذه المدة اما النوع الثاني وهو السلم الحال. والسلم الحال هو ان يذكر فيه تسليم المسلم فيه في مجلس العقد لابد ان يذكر فيه تسليم المسلم فيه اللي هي البضاعة مثلا في مجلس العقد فيأتي زيد ويقول اسلفتك مائة جنيه في ثوب صفته كذا وكذا وكذا على ان تسلمني هذا الثوب في الحال فيقول فيقول البائع قبلته. فيعطي المشتري اللي هو المسلم الثوب حالا. وقد توفرت فيه هذه الشروط التي ذكرها وفي حالة تأجيل طيب يبقى خلاصة ما ذكرناه الان ان بيع السلم له اركان ثلاثة عاقدان ومعقود عليه وصيغة ويشترط في العقدين ما يشترط في آآ بيع الاعيان وكذلك بالنسبة للصيغة. لكن هناك شروط زائدة في بيع السلم وهو لابد ان يجري لفظ السلام او بلفظ السلف. ويشترى كذلك جملة من الشروط منها تعجيل رأس المال في المجلس. لابد ان يكون المسلم فيه منضبط الصفة لابد آآ الا يكون المسلم فيه من موضع معين ولو كان السلم مؤجلا لابد من تحديد المدة ولو كان المسلم فيه لو كان المسلم فيه حالا فهذا آآ جائز ولو كان مؤجلا ايضا فهذا جائز. ويشترط ان يكون المسلم فيه موجودا عند وقت الاستحقاق عند وقت التسليم ولابد ان يعين الموضع الذي سيحصل فيه التسليم اذا كان مجلس العقد لا يصلح للتسليم او كان يصلح لكن يحتاج الى نفقة يحتاج الى كلفة من اجل النقل يمكن ان يجري بيع السلم ويقع خيار المجلس بلا حرج فلو كان المتعاقدان في مجلس العقد وابرما البيع ثم جاء زيد في نفس المجلس وقال فسخت العقد هل يجوز ذلك؟ نقول نعم يجوز ذلك ولا حرج طيب ما الدليل على جواز بيع السلم حالا؟ طب احنا عرفنا كونه مؤجلا للاية وكذلك للحديث. طيب ما الذي يدل على جواز السلم حالا كما انه يصح مؤجلا ده دلوا على ذلك بقياس الاولى. قالوا اذا صح مع الاجل واخر هذه الشروط قلنا آآ يشترط عدم وجود خيار الشرط. اما بالنسبة لخيار المجلس فلا حرج في ذلك وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا. وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما. وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه. انه بكل جميل كفيل. وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وذكر كذلك المبلغ الذي يستحقه هذا الثوب. لكن لما قال الصيغة هل ذكر الصيغة بلفظ السلام ولا بلفظ البيع؟ اه هنا ذكر الصيغة بلفظ البيع. قال بعتك ثوبا. صفته كذا وكذا وكذا هذا بيع علي ولا هذا بيع سلام؟ نقول هذا بيع سلم. فهذا بيع خاص يشترط فيه جملة من الشروط الزائدة على ما تقدم ذكره من شروط البيع العامة فاذا لا بد في بيع السلم من لفظ السلم او السلف لا نكتفي فيه بمجرد ان يقول بعتك كذا ما الفرق بين المثالين؟ المثال الاول والمثال الثاني الفرق بين المثالين ان المثال الاول فيه بيع لشيء الموصوف في الذمة بلفظ البيع اما المثال الثاني ففيه بيع لشيء موصوف في الذمة بلفظ السلف وكان يأتينا انباط من انباط الشام قال فنسلفهم في الحنطة والشعير والزيت الى اجل مسمى قيل اكان لهم زرع او لم يكن؟ قال ما كنا نسألهم عن ذلك فوجه الدلالة ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يتعاملون بهذا النوع اللي هو السلم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينكر ذلك عليه مثال ذلك يتفق زيد على ان يسلم عمرا الف جنيه في مقابل بضاعة. ما الذي يجب على آآ زيد في هذه الحالة؟ نقول لابد ان يذكر الجنس فيقول اسلمتك الف جنيه في تمر. يبقى هنا ذكر الجنس واضح الان؟ طيب ما الاشكال في ذلك؟ ما الاشكال اذا كان المسلم فيه مأخوذا من موضع معين؟ الاشكال انه قد يتلف ما في هذا المخزن او وما في هذا الموضع بسبب سوء التخزين فيضيع المسلم فيه هذا البيع فنقول هذا السلم باطل. لماذا؟ لوجود خيار الشرط لوجود خيار الشرط. طيب هل يضر خيار المجلس خيار المجلس في بيع السلام هل يضر؟ نقول لا خيار المجلس لا يضر