الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو المجلس التاسع من شرح باب البيع من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله ورضي عنه. ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا في الدرس كنا قد وصلنا لكلام المصنف رحمه الله عن احكام بيع السلم. وقلنا السلم في اللغة هو السلف وهو في الشرع بيع شيء موصوف في الذمة بلفظ السلم او السلف والاصل فيه هو قول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا تدينتم بدين الى اجل مسمى اكتبوه والحديث الذي جاء في الصحيحين عن عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم من اسلف ليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم واجمع العلماء على مشروعية السلم وذكرنا ان اركان السلام خمسة مسلم ومسلم اليه ومسلم فيه ورأس مال وصيغة وقلنا لابد في الصيغة من لفظ السلام واما اذا كان بلفظ البيع فانه ينعقد بيعا وسورة السلم هو ان يقول اسلمت اليك هذه الالف الف دينار مثلا او الف درهم او الف جنيه في ثوب صفته كذا وكذا وكذا ويضبط هذا الثوب الذي يريده بصفة محددة ويذكر كذلك مقدار هذه الاثواب ولابد ان يبين كذلك الاجل اذا كان هذا اذا كان هذا السلم مؤجلا فيقول المسلم اليه قبلته فهنا المشتري حصل منه الايجاب وهذا المشتري يسمى المسلم. والبائع حصل منه القبول. وهذا البائع يسمى اما بالمسلم اليه. والاثواب هذه تسمى بالمسلم فيه ورأس المال الذي دفعه المسلم للمسلم اليه هذا يسمى برأس المال والصيغة هو ان يقول اسلمت اليك كزا وكزا الى اخر ما ذكرناه وزكرنا ايضا ان السلم يشترط فيه ما يشترط في بيع الاعيان. وهذا بالنظر الى العقدين. فكل ما ذكرناه في العقدين في بيع ان يشترط كذلك في بيع السلام. فلابد فيه من اطلاق التصرف. ولابد كذلك من الاختيار واما بالنسبة للصيغة قلنا ايضا يشترط في الصيغة في صيغة السلم ما اشترطناه في صيغة بيع الاعيان لكن يزيد على ذلك انه لابد ان يكون بلفظ السلام وكذلك الحال بالنسبة للمعقود عليه. رأس المال والمسلم فيه. يشترط فيه ما يشترط في بيع الاعيان فهذا دين على البائع لو جاء المشتري واتفق مع البائع على سلعة معينة ولم يدفع المشتري رأس المال لهذا البائع في مجلس العقد فسيكون هذا البيع عبارة عن بيع دين بدين. ولهذا اشترط العلماء قبض رأس المال في مجلس العقد حتى لا ندخل في بيع دين بالدين. ولهذا قلنا يشترط تعجيل رأس المال في المجلس. ولا يجوز ان يدفع جزءا من رأس المال ويؤخر جزءا اخر هذا لا يجوز. لاننا سندخل ايضا في هذه السورة في بيع الكالب الكال او بيع الدين بالدين يشترط ايضا ان يكون المسلم فيه مضبوط الصفة وهذا اصل في هذا البيع والاصل في زلك هو حديث عبدالله بن عباس الذي ذكرناه انفا. قال النبي صلى الله عليه وسلم من اسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. يعني هذا اذا كان السلم مؤجلا. وايضا جاء من حديث عبدالله بن اوي اوفى رضي الله تعالى عنه. انا كنا نسلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر في الحنطة والشعير والزبيب والتمر وكل هذه اين بدين والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ. يعني نهى عن بيع الدين بالدين فقلنا ان بيع السلام هذا عبارة عن ايش؟ هذا بيع شيء موصوف في الذمة وايضا جاء في الخبر الذي رواه ابو النضر قال سئل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن السلم في السرق. والسرق عبارة عن الاسواب من الحرير الابيض فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه قال لا بأس وكذلك من جملة هذه الشروط ان يكون موجودا عند وقت الاستحقاق التسليم غالبا والامر الذي يليه قلنا لابد ان يعين موضع تسليم السلعة في العقد هذا اذا كان مجلس البيع لا يصلح للتسليم او كان يصلح للتسليم لكن يحتاج الى كلفة في النقل وهذا مما يضبط بالوصف ايضا فثبت السلم فيما يضبط بالاوصاف بالنص وكذلك بالاثار على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقاسوا عليه غيره مما يباع ويضبط بالصفات. والامام رحمه الله تعالى قال والعمل على هذا عند اهل العلم من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. اجازوا السلف في الطعام والثياب وهنا لابد ان ننبه الى ان هذا الباب في عصرنا الحاضر صار بابا واسعا. فالاشياء في عصرنا الحاضر بتضبط بالمعايير وبالمكاييل والموازين المحلية والدولية وكذلك بالنسبة للثياب المركبة من جنسين يمكن بكل سهولة من خلال هذه المعايير الدقيقة ان تضبط هذه المقادير وكذلك بالنسبة للاواني وكذلك بالنسبة للادهان يعني الادهان مثلا لو كان هذا الدهن او هذا العطر مسلا عبارة عن خليط هذا لا سلم فيه لانه لا يمكن ان يضبط بالصفات. لكن الان صار من السهولة ما كان ان يضبط العطر موازين معينة دقيقة غاية الدقة فالان الامر قد يكون مختلفا. طيب فعلى ذلك ما لا يضبط بالصفة وبيع المجهول الاصل فيه انه لا يجوز. فلا يصح السلام كما نص عليه اصحابنا. لا يصح السلام في الجلود. لان انها تختلف غلظة ورقة. ولا يمكن ضبط رقة هذا الجلد او آآ غلظ هذا الجلد باعتبار انها مجهولة المقدار وكذلك لا يجوز السلم كما نصوا عليه في الجواهر كاللؤلؤ والعقيق والياقوت والمرجان الى اخره. وايضا نصوا على انه لا يصح السلم فيما عملت به النار شيئا او قليا او طبخا. ايضا لنفس العلة قالوا لان عمل النار يختلف لا ينضبط فلهذا كل ما عملت فيه النار فلا يجوز فيه السلام. يدخل في ذلك الخبز. يدخل في ذلك المعجنات الى اخر هذه الاشياء. ويستثنى من ذلك اذا كان عمل النار للتمييز فهذا لا يؤثر ويجوز فيه السلام ومثلوا على ذلك بالسمن والعسل فالعسل يعرض على النار من اجل تمييزه عن الشمع فهذا لا بأس به. ويجوز فيه السلام. لان عمل النار هنا ليس من بابي اه القلي ولا الطبخ ولا نحو زلك وانما من باب التمييز وانما من باب التمييز في الدرس الماضي كنا تعرضنا لمسألة وهي مسألة بيع المعجنات. الان لو جاء شخص وآآ اتفق مع اخر على بيع سلام في مثلا بعض المخبوزات او التورتات او ما شابه زلك قلنا هذا لا يجوز لان هذا مما تعمل فيه النار ومما وما عملت فيه النار فلا يجوز فيه السلام لان قد لانه قد يكون هذا الشيء موجودا بالفعل لكن اللي بيحصل ان العجين بيكون موجود. يعني الان مسلا في الافران الخبز معجونا بيكون جاهزا لكن لا يدخل النار الا عند الطلب كذلك بعض المعجنات. قد يحصل هذا الامر والفطائر الى ما وما شابه ذلك. الان هو موجود عند البائع بالفعل. لكن لا يبيعه الا عند الطلب فلو جرى العقد الان بين المشتري وبين هذا البائع بلفظ البيع ويختلف من فرد الى اخر؟ هل يجوز فيه السلام؟ الجواب لا يجوز فيه السلم. ولا يصح فيه السلم اصلا. لان العقد حين يقع على مجهول والجهالة هنا تكون جهالة فاحشة تؤدي الى النزاع لو لو جرى هذا العقد بلفظ البيع هل يصح ولا لا يصح؟ قلنا لو جرى بلفظ البيع فلا بأس اشكل البعض بان هذا فيه بيع ما لا يملك. لا يلزم زلك. لا يلزم ان يكون هذا فيه بيع ما لا يملك. لماذا هل يجوز ولا لا يجوز؟ اه هنا يجوز لا بأس بذلك. اما لو جرى بلفظ السلم فهذا لا يجوز لماذا؟ لان قلنا هذا لا ينضبط بالصفة وتتفاوت فيه الافراد مسل هذا لا يجوز فيه السلام ومثل هذا لا يجوز فيه سلام. طب نفترض ان هذا البائع لا يملك شيئا من ذلك اصلا وجرى العقد بين المشتري وبين البائع بلفظ البيع هنا يمكن ان نقول لا يصح هذا البيع. لماذا؟ لانه قد باع ما لا يملك. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لا يملكها ولهذا لما تكلمنا عن شروط بيع الاعيان قلنا من هذه الشروط ان يكون له سلطان على المعقود عليه بملك او بولاية او بوكالة وهذا شرط لصحة البيع لهذا الحديث الذي ذكرناه انفا وكزلك من هذه الشروط التي اه تشترط في بيع السلام الا يكون المسلم فيه من موضع معين. وهذا فصلنا فيه ايضا في الدرس الماضي وقلنا لو كان السلم مؤجلا فلابد من تحديد المدة. اما اذا كان حالا فلا يحتاج الى تحديد مدة يحتاج الى كلفة في النقل وكذلك قلنا بيع السلم لا يصح فيه خيار الشرط. واما خيار المجلس فهو جائز. حتى في عقد السلامة وبالنسبة لمسألتي اشتراط موضع التسليم قلنا لو كان موضع العقد او مجلس العقد هذا لا يصلح للتسليم فلابد من تعيين المكان الذي سيسلم فيه ستسلم فيه هذه السلعة هذا اذا كان موضع العقد غير صالح للتسليم فهنا لابد من بيانه في العقد واما لو كان الموضع صالح للتسليم قلنا في هذه الحالة لا بأس حينئذ بعدم البيان الا لو كان يحتاج الى كلفة يحتاج الى نفقة من اجل النقل وما شابه. فهنا نقول لابد من بيان ايضا اذا زلك حتى لا يحصل نزاع ولا آآ شقاق بين البائع وبين المشتري. هذا اذا كان مؤجلا طيب هذا جملة ما زكرناه في الدرس الماضي فيما يتعلق ببيع السلم والشيخ رحمه الله تعالى قال هنا وشرط في بيع موصوف في ذمة ويقال له السلم مع الشروط المذكورة للبيع غير الرؤيا يبقى هنا في بيع السلام يشترط فيه ما اشترطنه في بيع الاعيان ويستثنى من ذلك الرؤية ولو كان رأس المال منفعة وانما يتصور تسليم المنفعة بتسليم العين كدار وحيوان. ولمسلم فيه قبضه رده لمسلم ولو عن دينه. يبقى هذا هو الشرط الاول لابد من قبض المال في مجلس العقد الحيوان يبقى هنا جرى تسليم رأس المال في مجلس العقد. قال ولمسلم فيه قبضه ورده لمسلم. ولو عن دينه ولمسلم فيه يعني رأس المال له ان يستقل به من غير ان يقبضه المسلم اياه لا يشترط ان ان يقبضه المسلم اياه. قال وكون مسلم فيه دينا في الذمة حالا كان او مؤجلا وهذا شرط لابد ان يكون المسلم فيه دايما والمسلم فيه اللي هو الشيء الموصوف في الذمة. لابد ان يكون دينا. لا يجوز ان يكون عينا فلابد ان يسلم رأس المال في مجلس العقد اما لو قال اسلمت اليك الفا في هذه العين في هذه العين الموجودة يبقى هنا لا يصح ان يكون سلما لو قال اشتريت منك ثوبا صفته كذا. يبقى هنا الثوب غير موجود هو المعتمد في المذهب ولا يكون سلما لان العبرة هنا في العقود بالالفاظ لا بالمعاني وبعض العلماء يقول لو جرى بلفظ البيع فهو ايضا بيع سلم باعتبار انه بيع لشيء موصوف في الذمة حتى لو جار بلفظ البياع. فهو ايضا بيع سلم. واختاره جمع المحققون قال وكون المسلم فيه مقدورا على تسليمه في محله بكسر الحاء اي وقت حلوله فلا يصح السلم في منقطع عند المحل كالرطب في الشتاء قال وكونه معلوم قدر بكائن في مكيل او وزن في موزون او زرع في مزروع. او عد في معدود حتى لو كان رأس المال هذا منفعة طب كيف يكون رأس المال منفعة؟ مثل على ذلك بان تكون هذه منفعة لدار او لحيوان فيكون ذلك بتسليم هذه العين بتسليم الدار او بتسليم سواء كان السلم هذا حالا او مؤجلا لانه الذي وضع له لفظ السلام فاسلمت اليك الفا في هذه العين او هذا في هذا ليس سلما لانتفاء الشرط فلابد ان يكون ايش؟ في شيء موصوف في الذمة. يبقى دين على البائع. واما بالنسبة للمشتري وزكر رأس المال او اعطاه رأس المال في مجلس العقد. فقال بعتك. قال كان بيعا عند شيخين. يعني لو جرى بيع السلم بلفظ البيع هل يكون سلما ولا يكون بيعا؟ فعند شيخين بيقول هذا يكون بيعا نظرا للفظ وهذا وهذا للحديث لحديث عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهما من اسلف فليسلف في كيل معلوم او وزن معلوم الى اجل معلوم. فلابد من المعلومية في المقدار قال وصح في نحو جوز ولوز بوزن وموزون بكيل يعد فيه ضابطا يعني لو انه جرى في اشياء مكيلة لكن بالوزن او اشياء موزونة لكن بالكيل لكن مع ذلك استطعنا ان نضبط ذلك. فهذا لا بأس به قال ولا يجوز في بيضة ونحوها لانه يحتاج الى ذكر جرمها مع وزنها فيورث عزة الوجود فهذا لا يمكن ضبطه بالصفة فلا يصح السلام فيه قال ويشترط ايضا بيان محل تسليم للمسلم فيه ان اسلم بمحل لا يصلح للتسليم. او اليه مؤنة فهذا شرط ايضا كما قلنا انه لابد ان يكون اه فيه بيان لمحل التسليم ان كان قد اسلم في محل لا يصلح للتسليم. يعني لو كان مجلس العقد لا يصلح للتسليم كما قلنا فهنا لابد من بيان محل التسليم في مجلس العقد. فالمسألة كما سواء كان السلم حالا او مؤجلا الحالة الثانية اذا كان الموضع صالحا للتسليم فهنا ننزر اذا لم يكن لحمله مؤنة وايضا هنا لا يجب بيان موضع التسليم مطلقا سواء كان حالا او مؤجلا اما اذا كان لحمله مؤنة فله حالتان اذا كان السلم حالا لم يجب البيان اذا كان مؤجلا وجب البيان فهذا هو التفصيل الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في هذه المسألة. قال ويشترط ايضا بيان محل تسليم للمسلم فيه ان اسلم بمحل لا يصلح للتسليم او لحمله اليه مؤنة ولو آآ ظفر المسلم بالمسلم اليه بعد المحل في غير محل التسليم. ولنقله الى محل الظفر مؤنة لم يلزمه اداء ولا يطالبه بقيمته. وهذا واضح قال ويصح السلم حالا ومؤجلا باجل معلوم. لا مجهول وهذا للحديث ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم الى اجل معلوم فلابد من بيان الاجل هذا اذا كان المسلم فيه هذا اذا كان السلم مؤجلا قال ومطلقه حال ومطلقه حال يعني اذا لم يذكر في عقد السلم اجلا فهو محمول على الحال وليس على المؤجل ومطلق المسلم فيه جيد. يعني كذلك اذا لم يذكر في عقد السلام هل المسلم فيه جيد ولا رديء فهنا ينصرف للجيد وهذا للعرف لكن ينزل على اقل درجات الجيد لا على اعلاها هنا اذا لم يحدد جودة السلعة او المسلم فيه فهذا يحمل على الجيد عرفا وينزل على اقل درجات الجيد لا على اعلاه ثم شرع الشيخ بعد ذلك في الكلام عن مسألة اخرى تتعلق بالربا ان كان مرة معنا قريبا لكن الشيخ رحمه الله تعالى هنا سيذكر انواع الربا ربا الفضل وربا القرض وربا اليد وربا نسيئة فان شاء الله نفصل في هذه المسألة في المجلس القادم باذن الله تعالى ونكتفي بذلك ونتوقف هنا وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه. انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين لكن يزيد على ذلك جملة من الشروط اول هذه الشروط قلنا لابد من تعجيل رأس المال في المجلس. لماذا قلنا لابد من تعجيل رأس المال في المجلس؟ حتى لا يكون بيع امور منضبطة من حيث الصفات وفي حديث عبدالله بن عباس قال في السلم في الكرابيس والكرابيس عبارة عن ايه؟ مش عبارة عن القطن عبارة عن النسيج المتخذ من القطن قال اذا كانت ذرعا معلوما الى اجل معلوم فلا بأس لماذا استثنينا الرؤية هنا؟ لان بيع السلام بيع شيء موصوف في الذمة ميا عين غائبة غير موجودة اصلا قال قبض رأس مال معين او في الذمة في مجلس خيار وهو قبل تفرق من مجلس العقد الشيخ رحمه الله تعالى فيه تفصيل فالحالة الاولى اذا كان موضع العقد غير صالح للتسليم فهنا يجب بيانه مطلقا ما معنى وجب بيانه مطلقا؟ يعني سواء كان لحمله مؤنة ام لا