اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا هو الدرس العاشر وشرح باب الحج والعمرة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى وراضي عنه وما زلنا في الفصل المتعلق بمحرمات الاحرام كنا في الدرس اللي فات شرعنا في هذا الفصل وتكلمنا فيه عما يحرم على الحاج او المعتمر وقلنا انه يحرم عليه جملة من الامور منها ما يشترك فيه الرجل مع المرأة ومنها ما يختص بالرجل ومنهم ما يختص بالنساء وايضا فصلنا فيها القول وعرفنا ان من المحرمات ما هو من جملة الصغائر ومن المحرمات ما هو من جملة الكبائر وعرفنا ان من المحرمات ما فيه الاثم ولا فدية ومنه ما فيه الفدية ولا اثم ومنه ما فيه الاثم والفدية وعرفنا ايضا الشروط التي يجب ان تتوفر من اجل وجوب الفدية وكنا تعرضنا لقول المصنف رحمه الله تعالى في كلامه عن بعض هذه المحرمات فذكر ان مما يحرم بالاحرام على الرجل والانثى الوطأة وذلك لقول ربنا سبحانه وتعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج والرفث هو الوطء كما فسره ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعرفنا ايضا ان الوطء او الجماع هذا يفسد به الحج والعمرة وكذلك مما يحرم القبلة والمباشرة بشهوة وكذلك بالنسبة للاستمناء بيد بخلاف الانزال بنظر او فكر وكذلك النكاح وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح وعرفنا ان المقصود بالنكاح في كلام المصنف رحمه الله يعني العقد فهو محرم ففيه الاسم لكن ليس فيه الفدية كذلك مما يحرم التطيب في بدن او في ثوب بما يسمى طيبا كالمسك والعنبر والكافور وكذلك ورد مائه ولو بشد نحو مسك بطرف ثوبه او بجعله في جيبه فصلنا ايضا في اقسام ما يعد طيبا وقلنا هو على اقسام اربعة منه ما يعد استعماله بالتبخر ومنه ما يكون بوضع الانف وغير ذلك. وفصلنا الاحكام المتعلقة بالطيب في حال الاحرام والشيخ رحمه الله تعالى ذكر ايضا ان مما يحرم فيما لو وضع ما تخفى رائحته بحيث لو اصابه الماء فاحت. فهنا يحرم فاذا لم يصبه الماء فهنا لن تخرج منه رائحة فلا يحرم حينئذ. ومثل على ذلك بالفاغية والكاذي وهي ثمار او هي انواع من الازاهير وهذه الازاهير تكون بشراز وبتلك النواحي ثم قال الشيخ رحمه الله ودهن بفتح اوله شعر رأس او لحية بدهن ولو غير مطيب كزيت وسم وهذا ايضا من جملة محظورات ومحرمات الاحرام فمن جملة المحرمات ان يدهن شعر الرأس ان يدهن شعر الرأس او شعر اللحية بدهن وفيه فرق عندنا بين الدهن والدهن الدهن بفتح الدال هو الاستعمال هو الاستعمال اللي هو التدهين الذي هو الفعل واما الدهن بضم الدال فهو ذات الدهن اسم للعين التي يدهن بها طب الاحكام التكليفية هل تتعلق بالاعيان ولا تتعلق بالافعال درسنا هذه المسألة قبل ذلك وعرفنا ان الاحكام الشرعية انما تتعلق بالافعال ولهذا الشيخ رحمه الله تعالى من فقه لم يقل ويحرم دهن وانما قال يحرم دهن شعر من اجل ان يؤكد لنا على هذه القاعدة ان الاحكام الشرعية انما تتعلق بالافعال الذي هو التدهين الذي هو الدهن فلو اوقع المحرم اي فعل من ذلك اللي هو الدهن يعني على شعر الرأس او على شعر اللحية فانه يحرم عليه ذلك حتى ولو كان هذا الدهن الذي يدهن به شعر الرأس او شعر اللحية غير مطيب فايضا يحرم عليه لانه من الترفه والتزيين الذي هو مناط التحريم ولا يليق ذلك بحال المحرم كما بينا. فالمحرم اشعث اغبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واللحية الشعر النابت على الزقن ويلحق باللحية وشعر الرأس سائر الشعور الموجود على الوجه فيما عدا شعر الخد وشعر الجبهة طيب لو اردنا ان نلخص هذه المسألة ماذا نقول نقول الان يحرم فلا فدية عليه في ذلك ولا يحرم كل شعر الرأس كل شعر الوجه الا شعر الخد والجبهة والانف يحرم عليه ان يضع عليه اي دهن سواء كان مطيبا او غير مطيبا وان كان الشعر محلوقا يعني حتى لو كان شعر الرأس او شعر اللحية محلوقا ايضا يحرم عليه ان يضع دهنا على شعر الرأس او شعر اللحية حتى ولو كان محلوقا او كان ادونا ثلاث شعرات يعني عنده مسلا في رأسه شعر يسير جدا اقل من ثلاث شعرات. ايضا يحرم عليه ان يفعل ذلك ان يدهن في شعره شعر الرأس. وكذلك لو كان لحيته خفيفة ولا توجد على لحيته الا شعرات يسيرة الا مثلا بعض الشعرات شعرة شعرتان ايضا يحرم عليه ان يضع دهنا لان هذا من التزين والترفه الذي لا يليق بحال المحرم في باقي البدن نقول له هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله خرج به باقي البدن فلا يحرم عليه ان يدهنه وطبعا لا يحرم عليه ان يدينه يعني بدهن لا طيب فيه طب لو كان فيه طيب واراد ان يضعه على بدنه نقول يحرم عليه لا لانه دهن ولكن من اجل الطيب الذي صحب هذا الدهن وهنا العلماء ينبهون على مسألة مهمة ومحل ذلك ما لم تشتد حاجة الى اكله والا فهو جائز. لكن تجب فيه الفدية كما ذكر ذلك ايضا في حاشية الايضاح قال الشيخ رحمه الله تعالى بدهن هنا لما ذكر الدهن اللي هو بيدهن به ذكره بضم الدال لانه اسم لما يدهن به اللي هو العين. قال ولو غير مطيب. وهذا تعميم في الدهن. يعني لا فرق فيه بين ان يكون مطيبا او لا لكن طبعا المطيب كما قلنا يزيد على غيره بحرمة استعماله في جميع البدن. ظاهرا وباطنا. اما غير المطيب فيحرم في وكذلك الامرض الى اخره طيب اذا عرفنا الان الاماكن التي يحرم على المحرم ان يدهن فيها قلنا شعر الرأس وشعر الوجه. طيب بالنسبة لباقي البدن؟ هل يحرم عليه ان يدهن وهو ان المحرم يجب عليه ان يحترز عند اكل الدسم زي السمن وزي اللحم يحترز من ايش؟ يحترز من تلويث العنفقة او الشارب ليه؟ لانه مع العلم والتعمد حرام. تجب فيه الفدية اللي هو بيسموها بالايه؟ بالبشت على ما اذكر يعني فهذا يسمى بالقباء فهذا يحرم ايضا لبسه فهذا يحرم لبسه قال الشيخ رحمه الله او نسج يعني او محيطا بسبب نسج بخلاف الحالة الاولى التأزي ليس من نفس الشعر بل مما في الشعر اللي هو القمل او الجرح او اه ما شابه ذلك ولهذا وجبت الفدية في السورة الاولى ولم تجب الفدية في السورة الثانية الرأس هو شعر الوجه خاصة الا شعر الخدين والانف والجبهة لانه لا يقصد تنميته ومثل الشيخ رحمه الله تعالى على ذلك فقال كزيت وثم كزيت وسمن وكذلك الزبد ودهن اللوز والجوز والشحم والشمع اذا كان ذائبا. كل هذا يحرم ان يدهن به المحرم قال الشيخ رحمه الله تعالى وازالته اي الشعر ولو واحدة من رأسه او لحيته او بدنه فيحرم على المحرم وهذا طبعا ايضا عام بالنسبة للذكر والانثى ان يزيل الشعر سواء كانت هذه الازالة بنتف او احراق او غير ذلك من اوجه الازالة فكانت الازالة بالحك كانت الازالة بالنتف كانت الازالة بغير ذلك فهذا كله حرام حتى لو انه تعاطى دواء يزيل الشعر يحرم عليه ذلك وفيه الفدية اذا كان عالما متعمدا طيب ما الدليل على حرمة ازالة شعر البدن دل على ذلك قول الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم. يعني شيئا من شعر رؤوسكم والحق العلماء به شعر بقية البدن والظفر بجامع ان في ذلك ازالة وهذا فيه ترفه ينافي كون المحرم اشعث اغبر قال الشيخ رحمه الله ولو واحدة وهذا ايضا غاية يعني حتى ولو كان المزال من الشعر شعرة واحدة او كان بعض شعرة فانه يضر ايضا وفيه الفدية لكن هنعرف بعد كده ان شاء الله ان لو انه ازال شعرة واحدة فهذا فيه مد لو ازال شعرتين ففيهم الدان لو ازال ثلاث شعرات فاكثر فهذا الذي فيه الدم زي ما اتكلمنا قبل كده عن رمي الجمار باعتباره واجبا من من واجبات الحج قلنا لو انه لم يرمي حصاه او حصاتين. يبقى هنا يجب عليه مد فيما لو ترك رمي حصاة ففهم الدان قال الشيخ رحمه الله تعالى ولو واحدة من رأسه وهذا المتعلق بالازالة يعني ازالة الشعر من الرأس وكذلك اللحية وكذلك البدن وكذلك الشعر العانة شعر الابط شعر اليد شعر الرجل كل هذا يحرم ازالته وعرفنا ان هذا اخذناه بالقياس على قوله سبحانه وتعالى ولا تحلقوا رؤوسكم بجامع ان هذا آآ ترفه ينافي حال ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى مستدركا قال نعم ان احتاج الى حلق شعر بكثرة قمل او جراحة فلا حرمة. وعليه الفدية لو احتاجي عن المحرم لو احتاجي عن المحرم الى حلق شعر بكثرة قمل يعني بسبب كثرة القمل والقمل هذا يتولد من العرق والوسخ وهو من الحيوان الذي اناثه اكبر من ذكوره لو انه احتاج ان يزيل شعرا لكثرة القمل في رأسه او لمسلا لجراحة بسبب جراحة احوجه اذاها الى الحلق ونفس الكلام الحر فيما اذا تأذى بكثرة الشعر تأذيا لا يحتمل في العادة فلا حرمة عليه فيما لو ازال الشعر من اجل ذلك لكن بنقول لا حرمة عليه لا اثم لكن مش معنى كده ان هو ما عليهوش فدية. بل يجب عليه الفدية. وذلك لقول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك قال الشيخ رحمه الله فلو نبت شعر بعينه او غطاها فازال ذلك فلا حرمة ولا فدية وهنا برضه مسألة مهمة وقد تشكل علينا بعض الشيء الشيخ بيقول الان من اوجه برضه التي قد يحتاج المحرم الى ازالة الشعر فيها فيما لو نبت شعره بعينه او نبت شعر خارج العين لكن غطى العين فيحتاج الى ان يزيله فاحتاج الى ان يزيله. فازال ذلك الشعر النابت في وسط العين او الشعر الذي يغطي هذه العين بين هذا حيث لم تجب الفدية وبين ما قبله لانه وجبت الفدية فيه الفرق ان التأذي في هذا من نفس الشعر تأذي فيما لو نزل الشعر على العين التأذي من نفس الشعر وكذلك فيما لو نمت الشعر من العين. التأذي ايضا من نفس الشعر فالشيب يقولون لا حرمة عليه ولا فدية. طب لا حرمة عليه هذا مفهوم زيه زي مسلا احتاج لازالة الشعر لما اعتراه من اذى شديد او لكثرة قمل الى اخره. ماشي لا اشكال في عدم الحرمة. طب لماذا يقول الشيخ هنا لا فدية؟ ما الفرق قال الشيخ رحمه الله تعالى قال وقلم وقلب لظفر لظفر قال وقلب لظفر ولو بعضه من يد او رجل وقبل ما ننتقل للكلام على تقليم الاظفار في الحج او بالنسبة للمحرم عموما هنا في قاعدة وهي ان كل محظور ابيح للحاجة ففيه الفدية الا ازالة الشعر الذي ينبت في العين او الشعر الذي يغطي العين فيما لو كان خارجا عن العين وكذلك الحال لبس السراويل فيما اذا لم يجد ازارا او لبس الخف فيما اذا لم يجد نعلم كل محظور بالاحرام فيه الفدية ايضا الا عقد النكاح فهذه مسألة ايضا من الاهمية ما كان. قال الشيخ رحمه الله تعالى وقلم لظفر ولو بعضه من يد ليست فقط ما جاء في القرآن ليس فقط ما جاءت في السنة ولكن ادلة شرعية اكثر من ذلك. نعم القرآن والسنة هي اصل الادلة الاخرى. لكن الادلة غير منحصرة فيما جاء في كتاب الله فيما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم عندنا الاجماع وعندنا القياس الان نستدل بالقياس في كثير من المسائل ومن ذلك حرم التقليم الاظفار بالنسبة للمحرم هذا التحريم دليله القياس. القياس على حرمة ازالة الشعر بجامع الرفاهية في كل منهما ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك مستدركا قال ان تأذى به ولو ادنى تأذن يعني يجوز له ذلك ولا فدية وهو استدراك من الشيخ رحمه الله من حرمة القلب قال من كسر يعني فقط فعلى ذلك لا يجوز له ان يقطع معه من الصحيح شيئا يقطع فقط من من كسر وحصل به التأذي. غير ذلك لا يقطع منه شيء والا وجبت عليه الفدية بالشرط الذي ذكرناه قبل الى ذلك من محظورات الاحرام ايضا ستر رجل لا امرأة بعض رأسه بما يعد ساترا فقال الشيخ رحمه الله ويحرم ستر رجل لا امرأة بعض رأس بما يعد ساترا حرم الستر على الرجل لما جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم الذي سقط عن بعيره ميتا قال لا تخمروا رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا طيب هذا في حق من مات محرما طيب لماذا جعلنا التحريم ايضا في الحي بالقياس ايضا هذا حكم اخر اهو ثابت بالقياس بالقياس على هذا الميت بل هو قياس اولوي فيحرم هذا على الرجل دون المرأة قال الشيخ لا امرأة وكذلك الخنثى قال بعض الشعر حتى البياض الذي وراء الاذن لكن المقصود بذلك المحاذي لاعلاها لا المحاذي لشحمة الاذن فهذا ايضا يحرم ستره لانه منه قال الشيخ رحمه الله بما يعد ساترا يعني في العرف فيحرم ستر الرجل بعد الرأس بكل ما يعد ساترا في العرف. حتى وان كان هذا الساتر يحكي لون البشرة زي مسلا الثياب الرقيقة زي الزجاج زي الاكياس الشفافة هذه تحكي هذه تحكي لون البشرة ومع ذلك يحرم على من كان محرما ان يستر بدنه او رأسه بشيء من ذلك وكما يحرم الستر يحرم كذلك الاستدامة. طيب لماذا فرقنا بين حرمة الاستدامة في الستر وحرمة وعدم حرمة الاستدامة في الطيب احنا قلنا لو انه وضع طيبا واستدام معه الا ما بعد الاحرام فلا حرمة في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها. طيب هنا بنقول الاستدامة حرام آآ ما المراد بالرجل المراد بالرجل هنا يعني البالغ ولا المراد به الذكر؟ المراد هنا به الذكر. فيشمل ذلك الصبي وخرج بذلك الانثى والخنسى فلا يحرم عليهما ذلك. لا يحرم على المرأة ان تستر رأسها يعني لو انه ستر رأسه قبل ان يحرم ثم انه استمر في ستر الرأس بعد احرامه نقول هذا ايضا يحرم. يحرم من الاستدامة كما يحرم الابتداء. طيب ايه الفرق بينه وبين الطيب؟ الفرق بينهما فهذا ايضا يحرم قال او عقد المحيط اللي هو بسبب النسج زي ايه؟ زي ما قلنا كده زي الطواقي طوايا هذا منسوجة ها ومحيطة بالرأس على على هيئة معينة وزي برضه ان الطيب يندب يندب وضعه قبل الاحرام فما يترتب على ذلك خارج عن الضمان بخلاف ذلك بخلاف ذلك قال الشيخ رحمه الله تعالى من مخيط او غيره وهذا بيان والمقصود بالمخيط يعني اي شيء فيه خياطة قال او غيره يعني او غير المخيط. وضرب وضرب مثالا على ذلك بالقلنسوة والقلنسوة فيه تمثيل للمخيط وهو مشتق من قلص الرجل اذا غطاه وستره قال وخرقة وهذا تمثيل لغير لغير المخيط مع كونها غير مخيطة لكنه لما ستر به عضو من الاعضاء حرم عليه ذلك هو الشيخ احب ان هو يؤكد على هذا المعنى واحب ان يبينه فقال من مخيط وغيره من مخيط وغيره. قال كالقنصوة والخرقة زي المنديل مسلا المعروف. منديل القماش لو جابه مسلا وبعدين غطى به رأسه حرم عليه ذلك قال الشيخ رحمه الله اما ما لا يعد ساترا يعني في العرف وهذا احتراز من قوله بما يعد ساترا مثل على ذلك بالخيط الرقيق ونفس الكلام الماء حتى لو كان كدرا حتى وان عد ساترا في الصلاة فهذا لا حرمة فيه قال وتوسد نحو عمامة. يعني لو جعلها جعل العمامة كالوسادة تحت رأسه فهذا لا يضر. لانه لا يعد ساترا في العرف قال ووضع يد لم يقصد بها الستر. يعني لو انه وضع يدا له او لغيره على رأسه فهذا ايضا لا يضر لانه لا يعد ساترا. ما لم يقصد به الستر ما لم يقصد به الستر فلا يحرم اذا لم يقصد به الستر اما اذا قصد به الستر كما يذكر الشيخ رحمه الله تعالى قال بخلاف ما اذا قصده بخلاف ما اذا قصده على نزاع فيه يعني لو قصد به الستر هل يحرم عليه ولا لا فيه نزاع فيه نزاع في تحريمه وحاصله ان الذي جرى عليه ابن حجر في التحفة وكذلك في فتح الجواد وفي شرح العباب ان هذا يضر فيما لو وضع يده على رأسه او على رأس غيره وقصد بذلك او اخذ يد غيره ووضع على رأسه وقصد بذلك الستر فهذا يضر والشيخ ابن حجر ايضا في موضع اخر في حاشية الايضاح قال بعدم الضرر. وبه قال شيخ الاسلام في شرح البهجة وقال به الرملي في شرح البهجة وشرح الايضاح فلو قلنا بالقول الاول فهذا فيه الفدية. ولقلنا بالقول الثاني فهذا لا تجب فيه الفدية قال الشيخ رحمه الله تعالى وكحمل نحو زنبيل لم يقصد به ذلك ايضا واستظلال بمحمل وان مس رأسه. وهذا ايضا تمثيل لما لا يعد ساترا في العرف وبالتالي لا يضر وبالتالي لا يضر حمل زمبيل زي مسلا اعزكم الله القفة القفة المعروفة القفة المعروفة لو انه وضعها على رأسه او فوق رأسه فهذا لا يضر لانه لا يعد ساترا في العادة طيب لو انه قصد بذلك قصد بذلك الستر فبنقول هنا اذا قاصد بذلك الستر اذا قاصد بذلك الستر فهنا يجب عليه الفدية وكذلك فيما لو كفأ الزنبيل على رأسه حتى صار كالطاقية او القنصوة. ايضا حرم عليه ذلك ولازمته ولازمته الفدية يبقى ننتبه لهذه المسألة. الشيخ رحمه الله بيمثل على ما لا يعد ساترا في العرف. بحمل نحو زمبيل قال لم يقصد به ذلك ايضا يعني لم يقصد به الستر وايضا لم يسترخي بحيث يصير كالطاقية اما لو استرخى هذا الزنبيل ولم يكن فيه شيء محمول فهذا حرام ويلتزمه الفدية لان هذا في هذه الحالة يسمى ساترا في العرف كذلك لو كفأ الزنبيل على رأسه بحيث صار كالقنصوة. ايضا يحرم عليه ذلك لانه صار ساترا في العرف قال الشيخ واستظلال بمحمل وان مس رأسه يعني هذا ايضا لا يعد ساترا في العرف المحمل معروف ايضا لدينا جميعا واي حد ممكن يدخل على الانترنت يعرف آآ صورة هذا المحمل الذي كان الايه اللي هي الطواقي اللي هي بيلبسها الجماعة الازاهرة. الطاقية اللي بتبقى جوة العمامة هذه منسوجة في حرم لبسوها وكذلك ما كان محيطا بالبدن او بعضو عن طريق العقد عن طريق العقد طيب بالنسبة للخرقة هل هي بتفصل على قدر مسلا عضو من الاعضاء؟ لا لا تفصل على قدر عضو من الاعضاء فهي غير مخيطة بهذا المعنى ولهذا لو ان شخصا اتى بالخرقة ولف هذه الخرقة على عضو من اعضائه يحرم عليه ذلك آآ يتكلم عنه الفقهاء قديما ونفس الكلام الهودج والسيارات فركوب السيارات هذا لا يعد ساترا في العرف. وبالتالي لا يحرم عليه ذلك الشمسية لا يحرم عليه ذلك فكل ما لا يعد ساترا في العرف فلا يحرم عليه فلا يحرم عليه قال الشيخ رحمه الله تعالى ولبسه اي الرجل مخيطا بخياطة كقميص وقباء او نسج او عقد في سائر بدنه بلا عذر. فهذه ايضا من جملة المحرمات ان البس الرجل هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى والاصل في ذلك ما جاء في الصحيحين عن عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب فقال لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانص ولا الخفاف الا احد لا يجد نعلين فليلبس الخفين يقطعهما اسفل من الكعبين قال ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران او ورس ما لا يلبس هذا محصور بخلاف ما يلبس لان الاصل الاباحة وفيه تنبيه على انه كان ينبغي السؤال عما يلبس وان المعتبر في الجواب ما يحصل به المقصود وان لم يطابق السؤال صريحا. ودي برضو مسألة مهمة تدون في الفوائد المتعلقة بالفتية انت تجيب بما يحصل به المقصود حتى وان لم يوافق السؤال الذي سئلت عنه المهم ان يحصل المقصود لان احيانا لا يحسن السائل السؤال. هو يريد ان يعرف شيئا معينا. لكن لا يحسن السؤال عنه وانت فهمته فهمت مراده فاجب بحسب ما يريد وبحسب المقصود بغض النزر عن هذا السؤال الذي لم يحسنوا ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يوجه هذا الصحابي الى ما كان ينبغي ان يسأل عنه. كان ينبغي عليك ان تسأل ما الذي ما الذي لا يلبسه المحرم مش اللي بيلبسه المحرم فقال الشيخ رحمه الله تعالى ولبسه اي الرجل مخيطا بخياطة كقميص وفي بعض النسخ بالمهملة محيطا محيطا بالمهملة والمقصود بالمحيط هنا يعني الذي احاط بجميع البدن او ببعض البدن سواء كان شفافا او غير شفاف. اي شيء على هذا النحو فهو ايضا حرام قال بخياطة يعني بسبب الخياطة ومثل على ذلك بالقميص وهو ما لا يكون مفتوحا من قدام. القميص ما لا يكون مفتوحا من قدام ومثل ذلك ايضا الخف ونحو ذلك اه مما يلبس في القدم وسترى رؤوس الاصابع والعقب او ستر رؤوس الاصابع فقط او العقب فقط برضو دي مسألة مهمة عشان نعرف المحرم ما الذي يلبسه في قدمه وما لا يلبسه فبنقول الذي يحرم على المحرم ان يلبسه حال الاحرام ان يلبس شيئا شيئا. يسر الاصابع فقط او يستر العاقب فقط او يستر الاصابع والعقب طيب لو كان يلبس شيئا تظهر منه رؤوس الاصابع ويظهر منه العقب فهذا يحل مطلقا فهذا يحل مطلقا. زي اغلب اعزكم الله النعال التي يلبسها الناس. تبقى مكشوفة من قدام ومن خلف من عند الاصابع ومن عند العقب من عند العقب فلا حرج في هذه الحالة. لكن مستورة من قدام زي مسلا الصابون زي بعض مسلا الايه ان علي الحال التي تلبس الان زي البلغة اعزكم الله التي كان يلبسها كبار السن قديما تبقى مستورة من قدام بس او كانت مستورة من الخلف فقط زي بعض الصنادل مسلا الرجالية فاذا كان مستورا من جهة الاصابع فقط حرام. مستور من جهة العقب فقط حرام مسطول من جهة الاصابع والعقب معا حرام من باب اولى طيب ما الذي يلبسه بيلبس ما كان مكشوفا من جهة الاصابع ومن جهة العقب. هذا الذي يلبسه المحرم وهذا هو النعل. الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل في الحديث قال الا احد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين في حرم القميص وعرفنا القميص هو ما لا يكون مفتوحا من قدام قال وقباء والقباء هو ما يكون مفتوحا من قدام زي القفطان كده القفطان البلدي بيكون مفتوحا من قدام فهذا يسمى القبائل وزي الايه؟ وزي العباءة السعودي اللي بتلبس بتلبس فوق فوق القميص كلنا يعرفها زي مسلا الزرار ما هذا معقود. لزلك احنا بنقول يا جماعة الخير الاحرامات اللي فيها زرار من قدام اللي فيها كباسين فيها دبابيس ما ينفعش تلبسها وتقفلها لا هذا لا يجوز. عايز تلبس هذا الرداء الذي يلبس من اعلى ما فيش مشكلة تلبسه بس بلاش تقفل الكباسين اللي موجود فيها. الموجودة فيها. لو كان فيها زراير ما ينفعش تقفل الزراير تسيبها مفتوحة او مسلا تجعل طرف الرداء على كتفك لكن اهم شيء لابد ان تبتعد عن المعقود وكذلك المزرور ما فيه رباط او فيه مسلا آآ ازرار او نحو ذلك كل هذا لا يجوز ولو فيها زراير ما فيش مشكلة بس اهم حاجة ما يقفلش الزراير دي ولا يقفل الكباسين طبعا هذا كله بالنسبة للرداء طيب بالنسبة للازار اللي هو بيلبس بيلبس من اسفل فيه مشكلة لو فيه زراير او فيه كباسيل لا ما فيش مشكلة الازار قال الشيخ رحمه الله تعالى ورضي عنه قال او نسجن او عقد في سائر بدنه رفض الازار بحزام ما فيش مشكلة برضو قال بلا عذر قال بلا عذر وهذا متعلق كل من ستر ولبس يعني ويحرم ستر رأس بلا عذر يحرم لبس المحيط يحرم لبس المحيط بلا عذر طيب لو وجدنا عذرا من الاعذار يبقى هنا ينتفي التحريم ينتفي التحريم. طيب هل فيه الفدية الامام السيوطي رحمه الله تعالى سئل عن المحرم هل يجوز له الستر او اللبس اذا ظن الضرر قبل وجوده او لا يجوز الا بعد وجوده فاجاب على ذلك رحمه الله تعالى باجابة خلاصتها بانه يجوز له ذلك. اذا كان هذا بعذر فاذا زال العزر لابد ان يسارع بازالة هذا اللبس سواء كان محيطا او غير ذلك. يجب عليه لان الضرورة تقدر بقدرها ولا يعني ولا يتوسع فيها كما هو معلوم قال الشيخ رحمه الله تعالى فلا يحرم على الرجل قال فلا يحرم على الرجل ستره رأس لعذر كحر وبرد يبقى لو في عذر فلا حرمة وستر الرأس او كذلك اذا لبس محيطا لعذر من الاعذار لحر او برد فهذا لا يحرم عليه من اجل هذا العزر ومسل الحر والبرد الجراحة والكسور والاوجاع الى اخره قال ويظهر ضبطه هنا بما لا يطيق الصبر عليه يعني ضبط العزر الذي يبيح ان يلبس معه محيطا او يستر معه الرأس. ضابط هذا العذر في هذا الباب هو ما لا يطيق الصبر عليه ما يقدرش يستحمل الحر هذا ولا يستطيع ان يستحمل هذا البرد فهنا عذر يبيح له ان يفعل هذا المحظور قال وان لم يبح التيمم عشان طبعا الاعزار فيه ابواب اخرى دايما بيضبطوها عذر يبيح التيمم وهو العذر الذي يترتب عليه هلاك النفس او مسلا تلف عضو او تلف منفعة عضو او تأخر شفاء او زيادة مرض الى اخره على حكم شرعي ثبت عندنا بايش ايضا بالقياس. شف القياس قد ايه دليل مهم وهو من الادلة المعتبرة عند عامة العلماء عند الائمة الاربعة وغيرهم خلافا للظاهرية يستدلون به في كثير من المسائل فالقياس هنا هو الاصل قياس على وجوب الفدية فيما لو حلق رأسه مع العزر. احنا قلنا لو حلق رأسه لعذر بكثرة قمل او نحو ذلك لا حرمة لكن وجب عليه الفدية كذلك هو قال الشيخ ولا لبس محيط بيقفل على هيئة معينة. القميص او الجلابية البلدي نفس القصة بالزبط فاي شيء يشبه هذا اللبس فهذا ممنوع منه. طب هيلبس ايه؟ يلبس رداء وايزار كما اتفقنا لكن بلا زراير ولا كباسين ولا اي شيء لانه لا يستمسك الا هكزا لزلك انت حتى لو بتلبس ازار لو ما فيهوش كباسيل او فيه زراير بتعمل ايه؟ انت بتعقده علشان يحصل الاستمساك ولا تظهر العورة مثلا فالكلام هنا كله على الرداء الذي يلبس من اعلى فقط لا هل هذا هو العزر المقصود هنا؟ لا المقصود هنا عذر ضابطه ما لا يطيق الصبر عليه قال وان لم يبح التيمم وان لم يبح التيمم قال في حل يعني يحل ان يستر رأسه لعذر وكذلك ان يلبس محيطا لعذر طيب هل يجب عليه الفدية؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى مع الفدية قال مع الفدية فيجب عليه الفدية قال رحمه الله تعالى قياسا على وجوبها في الحلق مع العذر. ودليل اخر اهو ان لم يجد غيره ولا قادر على تحصيله ولو بنحو استعارة بخلاف الهبة لعظم المنة فيحل ستر العورة بالمحيط بلا فدية طيب يقول ولا اللبس محيط فالمعنى هنا لا يحرم لبس محيط او مخيط بعذر اذا لم يجد غيره فسواء وجد غيره او لم يجد غيره فيجوز له ان يلبس المحيط اذا كان عند عندنا عذر طيب ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى ويحل الارتداء والالتحام بالقميص والقباء وعقد الازار وشد خيط عليه ليثبت لا وضع طوق القبائل على رقبته وان لم يدخل يده يبقى كل هذا بالنسبة للارتداء او الالتحام بالقميص ما فيش اي مشكلة الذي يحرم هو ان يلبس القميص على هيئة الايه على هيئته هذا الذي يحرم يلبس القبائل على هيئته. على الهيئة يلبس عليها. لكن لو جاب القميص ووضعه على كتفه كالرداء. ما فيش اي مشكلة لو جاب القباء هذا ووضعه على كتفيه والالتحاق بالقميص والقباء. قال وعقد الازار وده الحكم اللي احنا ذكرناه هنا الشيخ رحمه الله وبيأكد على هذا الحكم ان عقد هذا العقد ونفس الكلام بالنسبة للزراير او نحو ذلك انما هو حرام في الرداء. اما بالنسبة للازار فليس قال لا وضع طوق القباء على رقبتي طوق القبائل على الرقبة هذا لا يجوز قال وان لم يدخل يده القبائل زي ما قلنا زي العباية اللي احنا وصفناها هذه لها يد لو انه وضعها على رقبته وما ادخلش يده برضه ما ينفعش لانها تلبس على هذا النحو لانها تلبس على هذا النحو ويستمسك بذلك فيعد لابسا له ثم قال بعد ذلك ويحرم ستر امرأة لا رجل بعض الوجه. نتكلم عنها ان شاء الله في الدرس القادم ونكتفي بذلك هو في الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا. وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه واياه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى. وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى ونسأله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولاه جزاكم الله جميعا خير جزاء واسأل الله سبحانه وتعالى ان آآ يوفقكم وان يبارك فيكم وآآ ان يجعلكم من طلبة العلم المجتهدين العاملين بما فتح الله عليهم من علم النافع جزاكم الله جميعا خير الجزاء. لو في حد عنده سؤال او في شيء يحتاج الى توضيح فليتفضل مشكورا كالرداء ايضا ما فيش مشكلة. لكن يلبس القميص ويدخله الى رأسه وبعدين يسدله على جسده؟ لا ما ينفعش هذا حرام نفس الكلام بالنسبة للقبائل فده معنى قول الشيخ هنا ويحل الارتداء ذلك. ليه؟ لانه لا يستمسك الا بذلك. لا يثبت الا بذلك قال وشد خيط عليه ليثبت وزي الخيط الحزام اللي احنا اتسألنا عليه من شوية ما فيش اي مشكلة برضو من اجل ان يثبت دهنه شعر الرأس والوجه الا شعر الخد لماذا؟ لان شعر الخد هذا لا يحرم دهنه لانه لا يقصد تنميته كما ذكر ذلك في حاشية الايضاح لا يقصد تنميته وبالتالي لو اتى عليه بدهن او حتى كان خارجا ايضا هذا حرام. طيب بالنسبة للشخص الاصلع هل يحرم عليه ذلك؟ نقول لا. خرج شعر الاصلع وكذلك رأس الاجلح في محل الشعر لا يحرم عليه ان يضع دهنا في مثل هذا المكان ويجب عليهم الدان فيما لو ترك رمي حصاتين. ثلاث حصيات فاكثر يبقى هنا عليه الفدية. نفس الكلام هنا بنقول يحرم عليه ان يزيل شيئا من شعر البدن وفيه الفدية. طب الفدية تكون ازاي؟ بنقول ثلاث شعرات فاكثر فيه الدم. اقل من ذلك فلو كانت شعرة واحدة ففيه المد لو فيه لو شعرتان ففيه او رجل طيب الان قلم ما معنى وقام يعني ويحرم تقليم الاظفار. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك هو القياس القياس على حرمة ازالة الشعر. عشان برضو نتعلم مسألة دايما بنرسخها ودايما بنأكد عليها ان الادلة الشرعية فالخرقة غير مخيطة طيب برضو عايزين مسال اوضح من ذلك. احنا عندنا المخيط زي اللي هو بيسموه العلماء بالمنسوج اللي هو فيه نزج فالقلوس هو اللي بتوضع على الرأس هذه محيطة بالبدن ولا لأ محيطة بالرأس ولا لأ؟ نعم محيطة بالرأس. هي محيطة بالرأس وجاء في رواية البخاري قال ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين طيب لو قال قائل السؤال عما يلبس فاجاب النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يلبس. ما الحكمة من ذلك؟ الاجابة عن ذلك ان ليه؟ لانه يعد يعد محيطا بالبدن هو الان البشت اللي احنا بنتكلم عليه من شوية ده او اللي هو سماه المصنف هنا بالقباء هو عبارة عن ايه عبارة عن شيء بيلبس يحاط بالبدن وبعدين وهذا لا يصح وهذا لا يصح. ليه؟ لانه حيث وجد عذر حل له ان يلبس المحيط. سواء وجد غيره او لم يجد غيره واحنا عرفنا ما هو ضابط العذر الذي يجوز معه ان يلبس محيطا او ان يلبس او يضع شيئا على رأسه او يستر رأسه