﻿1
00:00:01.150 --> 00:00:15.950
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

2
00:00:17.250 --> 00:00:36.050
وهذا هو الدرس الحادي عشر من شرح باب الحج والعمرة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى ورضي عنه وما زلنا في الفصل الذي عقده الشيخ رحمه الله في محرمات الاحرام

3
00:00:38.000 --> 00:00:55.300
وكنا في الدرس اللي فات تكلمنا عن بعض هذه المحظورات وهذه المحرمات فقلنا يحرم باحرام جملة من الامور ومن ذلك الجماع ومقدماته من قبلة واستمناء بيد وكذلك النكاح بمعنى العقد

4
00:00:55.850 --> 00:01:11.950
ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح وكذلك يحرم عليه التطيب. سواء كان في الثوب او كان في البدن ويحرم عليه دهن الشعر وكذلك دهن اللحية

5
00:01:12.350 --> 00:01:30.700
وازالة شيء من الشعر سواء من شعر البدن كاء الرأس او اللحية او نحو ذلك من شعور البدن وعرفنا دليل ذلك وايضا من هذه المحرمات تقليم الاظفار وهذا بالقياس على ازالة الشعر

6
00:01:31.200 --> 00:01:48.400
ومن هذه المحرمات كذلك ان يستر الرجل بعض رأس بما يعد ساترا والشيخ رحمه الله تعالى قرع فروعا كثيرة على هذه المسألة وكذلك لبس الرجل مخيطا او محيطا بلا عذر

7
00:01:48.500 --> 00:02:13.050
فيحرم عليه ان يرتضي او يلبس شيئا محيطا بالعضو او محيطا بالبدن اذا كان بغير عذر فاما اذا كان بعذر فلا يحرم عليه ذلك زي الحر او البرد وهنعرفنا ضابط العذر في هذا الباب وقلنا الضابط هو انه لا يطيق الصبر على هذا الحر

8
00:02:13.150 --> 00:02:30.200
او على هذا البرد او نحو ذلك حتى وان لم يبح التيمم فيحل له ذلك يعني ارتكاب هذا المحظور اللي هو لبس المخيط او المحيط لكن مع الفدية وهذا بالقياس على وجوبها في الحلق مع العذر

9
00:02:31.250 --> 00:02:49.350
وكنا وصلنا لقول الشيخ رحمه الله تعالى ويحرم ستر امرأة لا رجل بعض وجهه او بعض وجه بما يعد ساترا وهذا هو المحظور الاخير الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. يحرم على المرأة

10
00:02:50.650 --> 00:03:12.700
ليحرم على المرأة ستر الوجه ولو بعض الوجه بما يعد ساترا وذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. وعرفنا

11
00:03:12.800 --> 00:03:30.000
ان هذا الحديث مما يستدل به العلماء على مشروعية النقاب ليه؟ لان النبي عليه الصلاة والسلام قيد الوصف هنا او قيد الحكم هنا بوصف قال لا تنتقب المحرمة. طب لو انتفى هذا الوصف

12
00:03:30.550 --> 00:03:45.550
يبقى سينتفي معه الحكم. يبقى اذا لم تكن هذه المرأة محرمة فانها تنتقد وكذلك تلبس القفازين وتستر اليدين واحنا اتكلمنا قبل كده عن حد الوجه او حد عورة الوجه بالنسبة للمرأة

13
00:03:46.350 --> 00:04:03.450
وكذلك بالنسبة للمرأة اذا كانت مثلا في الصلاة او كانت خارج الصلاة فقلنا عورة المرأة في الصلاة جميع البدن الا الوجه واليدين عورة المرأة خارج الصلاة جميع البدن. بما في ذلك الوجه

14
00:04:03.500 --> 00:04:21.550
وكذلك اليدان لكن طبعا المقصود بالعورة هنا يعني عورة النظر يعني عورة النظر فلا يجوز النظر الى شيء من بدن المرأة ولو منفصلة. كذلك بالنسبة للمرأة بالنسبة للرجل لا يجوز

15
00:04:21.600 --> 00:04:39.800
المرأة ان تنظر الى شيء من بدن الرجل لان بدن الرجل بالنسبة للمرأة كله عورة يعني ايه كله عورة؟ يعني عورة نزر الشاهد هنا ان الشيخ رحمه الله بيقول ان من جملة المحظورات التي تختص بها النساء

16
00:04:40.300 --> 00:05:03.500
دون الرجال ان تستر المرأة شيئا من الوجه بما يعد ساترا بما يعد ساترا وهذا الحكم لنهيها عن النقاب طيب ما الحكمة من ذلك لماذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام

17
00:05:03.600 --> 00:05:28.550
عن ستر المرأة لوجهها. قالوا الحكمة من ذلك انها تستره غالبا فامرها الشارع بكشفه لمخالفة عادتها لمخالفة عادتي لكن هنا بردو بننبه لمسألة مهمة جدا احنا قلنا الان المرأة لا تستر شيئا من الوجه. ولو بعض الوجه لكن

18
00:05:29.050 --> 00:05:49.900
عندنا قاعدة كنا قررناها في اكتر من موضع وهو انه ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب نعلم جميعا ان المرأة يجب عليها ان تستر الرأس ولا يمكن ان تستر الرأس الا بان تستر معه جزءا من الوجه

19
00:05:51.600 --> 00:06:11.300
فهذا الجزء اللي هو هتستره من الوجه علشان تتحقق من ستر الرأس لا يدخل في الكلام الان لان هذا انما وجب عليها ان تستره احتياطا للرأس حتى ولو كانت امة كما قال الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى لانه ما لا يتم الواجب الا به

20
00:06:11.350 --> 00:06:28.100
فهو واجب. طيب الان المرأة بيمر عليها رجال اجانب وطبعا هذا لا يخفى على احد منا ازاي الحاج يبقى فيه اناس كثيرون من الرجال الاجانب ونحو ذلك والازدحام الشديد بيكون في الحج

21
00:06:28.750 --> 00:06:49.600
في كل مراحله تقريبا طب هل معنى كده ان المرأة تبقى بوجهها؟ هكذا لأ بنقول المرأة تستر الوجه تستر الوجه بان ترخي على وجهها ثوبا ترخي يعني ايه؟ يعني بتخلي مسلا شيء ينزل على الوجه من غير ما تنتقب

22
00:06:50.150 --> 00:07:09.350
يعني المرأة مسلا اما تيجي تلبس النقاب احيانا بيكون النقاب هذا له اكثر من طبقة في طبقة مسلا تظهر منها العين وطبقة اخرى بتسدلها فوق الطبقة التي زكرناها. هذه الطبقة تستر العين

23
00:07:10.400 --> 00:07:26.000
وفي بعض انواع النقاب بيبقى فيها طبقة ثالثة كمان فاحنا بنقول لأ الطبقة التي فيها اللي هي الطبقة التي فيها النقاب اللي هو فيها آآ مكان يظهر العين لا تسدله

24
00:07:26.650 --> 00:07:40.800
ولا اه ترخيه على وجهها. طب هتعمل ايه؟ تأتي على الطبقة الاخيرة التي بتستر بها جميعا البدن حتى لو كانت هذه الطبقة شفافة حتى لو كان يظهر منها الوجه نوعا ما

25
00:07:41.450 --> 00:07:58.300
تأتي بهذه الطبقة وبعدين تنزل بها على وجهها مباشرة ده المقصود بارخاء الثوب على الايه؟ على الوجه. لكن لازم هنا برضه ننتبه ان هو لازم يكون هذه الطبقة التي ارختها المرأة على وجهها لازم تكون

26
00:07:58.300 --> 00:08:12.850
متجافية عن الوجه بنحو مسلا اعواد او بغير ذلك. يعني بعض النساء كانت الحاج بيعمل ايه بعض النساء في الحج كان له طريقة كان بيلبس مسلا على الرأس زي الكاب

27
00:08:13.800 --> 00:08:32.600
التقية اللي هي لها ايه آآ لها شيء كده بارز وبعدين بتسدل شيئا من الرأس على الوجه. بيفضل بقى الكاب ده بيخلي هذا هذا الثوب متجافي وبعيد عن الوجه واضح الان

28
00:08:32.650 --> 00:08:49.500
دي طريقة. طريقة اخرى كان الفقهاء بينصوا عليها اللي هي تضع بعض الاعواد فوق الازن تضع بعض الاعواد فوق الازن وبعدين ترخي الثوب من الرأس على الوجه هيفضل هذا الثوب متجافي ومتباعد عن

29
00:08:49.550 --> 00:09:10.050
الوجه فهمنا كده؟ يبقى احنا الان بنقول المرأة لا تستر وجهها هذا هو الاصل لكن لو احتاجت الى ان تستر الوجه يبقى لا تنتقب بل تسدل ثوبا او شيئا ما من الرأس على الوجه مباشرة لكن من غير ان يلتصق هذا الثوب بالوجه

30
00:09:10.550 --> 00:09:25.000
عشان ما يكونش ايه عشان ما يكونش في معنى الساتر طب هتعمل ايه زي ما قلنا يا اما تلبس كاب من تحت مسلا النقابة التي او نحو ذلك او تضع بعض الاعواد فوق الاذن علشان يبقى هذا

31
00:09:25.050 --> 00:09:42.150
الشيء متجافي ومتباعد عن الوجه طيب لو سقط الثوب على الوجه من غير اختيار منها؟ غصب عنها فبنقول ترفعه فورا. اهم حاجة ما تخلهوش يلزق في الوجه علشان ما يكونش في معنى الساتر

32
00:09:42.500 --> 00:10:02.750
فلو رفعته فورا فلا شيء عليها اما لو نزل على الوجه بحيث آآ عد ساترا للوجه وبعدين تركته بلا رفع فهنا تأثم ووجبت عليها الفدية عند الشافعي عند الشفين وكذلك

33
00:10:02.950 --> 00:10:20.600
يحرم عليها ان تلبس القفازين. لكن هنا ننتبه لما نقول يحرم عليها ان تلبس القفازين هل هذا خاص بالمرأة ولا برضو يعم الرجل؟ لأ هذا ايضا يعم الرجل لان لو الرجل لبس قفازين

34
00:10:20.900 --> 00:10:38.350
سيصدق عليه انه لبس محيطا محيطا بعضو من الاعضاء فيحرم عليه ذلك طيب آآ كيف تضع الاعواد فوق الازن زي هيئة الالم عارفين ان لما حد مسلا بيحط القلم فوق الازن

35
00:10:38.800 --> 00:10:53.900
زي الجماعة مسلا اللي هم الايه؟ بيضعوا الاقلام بيستخدموا الاقلام في اعمالهم وبعدين لما ما يكونش عايزين الالم فبيحطوه فوق الازن او خلف الازن فنفس الكلام تأتي باعواد زي مسلا السواك

36
00:10:54.450 --> 00:11:16.850
وتضع الاسواك خلف الازن مفهوم؟ وبعدين لما تيجي ترخي هذا الثوب سيتباعد عن الوجه زي المهندسين زي اي حد بيستخدم الاليمة يعني ممكن احيانا البقال مسلا احيانا ممكن الخياط مفهوم كده

37
00:11:17.000 --> 00:11:32.850
ايا كان فهذه الاعواد نص عليها الفقهاء دي طريقة. دلوقتي زي ما قلنا في مسلا الكاب او ما شابه ممكن يقوم مقام هذه الاعواد يبقى الان عرفنا المحرمات التي تتعلق بالمرأة

38
00:11:33.100 --> 00:11:55.050
وتختص بها والمحرمات التي تتعلق بالرجل ويختص به وعندنا ايضا محرمات كما قلنا يشترك فيها الرجال مع النساء زي الجماع وزي عقد النكاح وزي ونحو ذلك من هذه المحظورات طيب ما الذي ينبني على ذلك؟ لو ان الرجل

39
00:11:55.350 --> 00:12:12.050
او المرأة ارتكب شيئا من هذه المحظورات ما الذي ينبغي على ذلك الشيخ رحمه الله تعالى بيقول هنا وفدية ارتكاب واحد من مما يحرم بالاحرام غير الجماع ذبح شاة او تصدق بثلاثة اصع

40
00:12:12.300 --> 00:12:31.450
لستة من مساكين الحرم او صوم ثلاثة ايام وهذه الفدية على التخيير كما يذكر الشيخ رحمه الله تعالى فاحنا بنقول الان مسألة الدماء في الحج التي تجب بارتكاب محظور من هذه المحظورات

41
00:12:31.700 --> 00:12:51.150
يأتي على اربعة اقسام. يا ريت ننتبه لهذه المسألة لانها مهمة جدا الدماء التي تجب في الحج على اربعة اقسام عندنا دم يسمى بدم الترتيب والتقدير ودم اخر وده القسم التاني

42
00:12:51.400 --> 00:13:13.050
تم ترتيب ايضا لكن تعديل مع تعديل ونوع ثالث من الدماء دم تخيير وتعديل ونوع رابع دم تخيير وتقدير. فعندنا الاقسام اربعة عندي دم اما ان يكون دم ترتيب والقسم التاني دم تخيير

43
00:13:14.000 --> 00:13:29.250
تم الترتيب هذا اما ان يكون دم ترتيب وتقدير او دم ترتيب وتعديل تم التخيير اما ان يكون تم تخيير وتعديل واما ان يكون تم تخيير وتقدير. فحاصل القسمة الان اربعة. طب ايه معنى الترتيب

44
00:13:29.650 --> 00:13:46.950
وايه معنى التخيير؟ ايه معنى التقدير؟ وايه معنى التعديل معنى الترتيب يعني لا يجوز الانتقال الى خصلة الا اذا عجز عما قبلها ده المقصود بالترتيب. لا يجوز الانتقال الى خصلة

45
00:13:47.150 --> 00:14:05.750
الا اذا عجز عن ما قبلها ودم التخيير معناه التخيير بين الخصال الثلاثة اللي احنا ذكرناها الان من خلال ما سيذكره المصنف اللي هو زبح شاة تصدق بثلاثة اصع لستة مساكين او صوم ثلاثة ايام

46
00:14:06.200 --> 00:14:28.300
ده معنى التخيير طب ايه معنى التقدير والتعديل التقدير معناه ينتقل الى شيء قدره الشارع لا يزيد ولا ينقص يعني ينتقل الى شيء قدره الشارع لا يزيد ولا ينقص ومعنى التعديل يعني يقف على شيء غير مقدر من الشارع

47
00:14:28.800 --> 00:14:49.400
انما يستعمل التقويم يعني يقف على شيء غير مقدر من الشارع لكن يلزمه التقويم. دي مسائل يا جماعة مهمة جدا وهذه اقسام الدماء الاربعة وهل الدماء او هذه الاقسام لازم تضبط علشان زي ما اتفقنا

48
00:14:50.300 --> 00:15:10.150
الناس يحتاجون الى الفتاوى في مثل هذه المسائل بشدة يعني الان يعني منز قليل منز دقائق قبل الدرس مباشرة اتصل علي جماعة من مكة هؤلاء الناس سبحان الله العزيم كتب الله عز وجل لهم الذهاب

49
00:15:10.750 --> 00:15:27.750
الى مكة ووصلوا الى مكة بالفعل وكانوا يعني قريبين جدا من عرفة طب الفتوى عبارة عن ايه؟ الفتوى عبارة عن هم مش هيكملوا الحج. عايزين يرجعوا الى بلدهم مرة اخرى

50
00:15:29.800 --> 00:15:45.600
سبحان الله العزيم. شفي من واحد الان الله سبحانه وتعالى كتب له ان يذهب الى بلد الله الحرام ودخل بالفعل بالفعل الى مكة وهو الان قريب من عرفة يعني خلاص هو الان

51
00:15:45.650 --> 00:16:05.700
يعني ساعات تفصله بينه وبين هذا الركن الاعظم الحج عرفة سبحان الله العظيم وبعدين يقرر هؤلاء ان هم ما يكملوش الحج بعد الاحرام بعد الاحرام الان هم احرموا بالفعل دخلوا مكة محرمين

52
00:16:06.100 --> 00:16:21.850
وعايزين يرجعوا الى بلدهم ليه مشقة شديدة ومش لاقيين سكن ومش عارف كزا والسكن اللي كان محجوز ما لقهوش طبعا بيحصل كتير جدا ماذا ماذا يفعل هؤلاء الان؟ عايزين يرجعوا تاني للبلد مش عايزين يحجوا

53
00:16:22.700 --> 00:16:35.550
فسبحان الله العظيم الحج هذا بيبقى اصطفاء من ربنا عز وجل. لا بيتعلق لا بامكانيات ولا باموال ولا بماديات ولا اي شيء ربنا سبحانه وتعالى لما يكتب لحد الحج خلاص

54
00:16:36.050 --> 00:16:51.050
يبقى سيحج ولو كان افقر خلق الله ولو كان مريضا ولو كان فيه ما فيه ولو كان ربنا سبحانه وتعالى ما كانش كاتب لحد ان هو يحج والله سبحان الله لو كان معه

55
00:16:51.200 --> 00:17:10.000
كنوز الارض وفيه من الصحة والعافية ما فيه فانه لن يحج طالما ان الله سبحانه وتعالى قد كتب الا يحج فالامر كله بيد الله عز وجل. الان هذا الشخص اللي بتكلم عنه الان كان قد اشترط

56
00:17:10.500 --> 00:17:29.250
في احرامه وقال فان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني يعني لو انا منعت من اكمال الحج او اكمال النسك لاي مرض من الامراض او حد منعني ان انا اكمل هذا هذا النسك

57
00:17:29.800 --> 00:17:46.050
فانا ساتحلل من المكان الذي انا فيه. او الذي منعت فيه. هذا التحلل الان ما الذي ينبني عليه او هذا الاشتراط ما الذي ينبني عليه نقول هذا الاشتراط ينبني عليه انه

58
00:17:46.150 --> 00:17:59.450
يتحلل من حيث هو وخلاص على كده الامر انتهى طيب هل يجب عليه شيء من الدماء ولا لا يجب ده كله نعرف تفصيله من خلال الكلام عن الدماء الواجبة في الحج

59
00:18:00.900 --> 00:18:19.050
فسبحان الله الى الان والله مزهول يعني سبحان الله شخص يصل الى قبيل عرفة وبعدين يقرر الرجوع الى بلده دون دون حج سبحان والان الناس يعني لما بيروا بعض ناس

60
00:18:19.450 --> 00:18:35.850
لما بيشوفوا منازر الحجاج وهم في بلد الله الحرام وكيف ان هم بيتهيأوا من الان علشان يبدأوا في النسك من يوم الثامن اللي هو يوم التروية والفرحة اللي بتعم الناس جميعا

61
00:18:36.150 --> 00:18:55.600
ويأتي شخص يصل الى هناك وبعدين يرجع سبحان الله العزيم. مقادير الله سبحانه وتعالى قدرها كما قال عليه الصلاة والسلام رفعت الاقلام وجفت الصحف هذا الشخص لم يكتب له ان يحج. يبقى لن يحج. حتى لو كان

62
00:18:55.850 --> 00:19:09.450
بينه وبين عرفة امطار قليلة حتى لو كان في هذا الوقت وشخص اخر سبحان الله ما كان معه لا امكانيات ولا اي شيء ويكتب له رب العالمين سبحانه وتعالى حج الحج فيحج

63
00:19:09.550 --> 00:19:29.500
يعني اي حد يذهب الى الحج يا جماعة هيشوف ناس في غاية الترف في غاية الطرف وفي المقابل ناس فقيرة جدا جدا معدمة وهذا يحج وهذا يحج سبحان الله العزيم! هذا كتب الله له الحج وهذا كتب له له الحج

64
00:19:29.850 --> 00:19:45.300
فالامر كله بيد الله عز وجل. لزلك دايما بنقول والله من صدق الله صدقه الله من صدق الله صدقه الله اي واحد يلح على ربه سبحانه وتعالى ويدعو فان الله عز وجل سيرزقه

65
00:19:46.000 --> 00:20:04.100
ويؤتيه انشاء سبحانه وتعالى. ما حدش بقى يقول اصل ازاي؟ اصل الامكانيات اصل الامر صعب. لا لا لا ما فيش حاجة صعبة على ربنا سبحانه وتعالى كل هذه الاحداس والاشياء اللي بنتكلم فيها الان تؤكد لنا عن يقين ان هذا الامر فقط

66
00:20:04.550 --> 00:20:21.900
بيد الخالق سبحانه وتعالى نسأل الله سبحانه وتعالى من فضله ونسأل الله سبحانه وتعالى الا يعني الا يحرمنا من فضله عز وجل وان يرزقنا واياكم حج بيته الحرام في كل عام

67
00:20:22.200 --> 00:20:42.300
الى ان نلقاه والله على كل شيء قدير الحاصل الان احنا بنقول اقسام الدماء في الحج اربعة تم ترتيب وتقدير دم ترتيب وتعديل؟ التالت وهو دم تخيير وتعديل. الرابع دم تخيير وتقدير

68
00:20:43.750 --> 00:21:07.150
يبقى الان اربعة اقسام طيب نبدأ الاول بنتكلم عن النوع الاول من هذه الانواع انواع الدماء وهو دم الترتيب مع التقدير. عرفنا معنى الترتيب يعني لا يجوز الانتقال الى خصلة الا اذا عجز عن ما قبلها

69
00:21:09.050 --> 00:21:30.200
واما معنى التقدير يعني ينتقل الى شيء لما هينتقل يعني سينتقل الى شيء قدره الشارع لا يزيد ولا ينقص لا يزيد ولا ينقص طيب هذا الدم يجب في خمس حالات اللي هو دم الترتيب والتقدير هذا

70
00:21:30.300 --> 00:21:52.200
يجب في خمس حالات الحالة الاولى فيما اذا كان متمتعا الحالة التانية اذا فاته الوقوف بعرفة الحالة التالتة في حالة اذا كان قارنا الحالة الرابعة فيما لو ترك واجبا من واجبات الحج

71
00:21:53.550 --> 00:22:12.800
الخامسة والاخيرة فيما اذا خالف النذر كم حالة الان عندنا خمس حالات يجب فيها دم الترتيب والتقدير المتمتع والقارن فاته الوقوف بعرفة او ترك واجبا من واجبات الحج. والخامسة والاخيرة مخالفة النذر

72
00:22:13.550 --> 00:22:26.650
طيب الان ما الذي يجب على هذا الشخص المتمتع او القارن او فيما اذا فاته الوقوف بعرفة او اذا ترك واجبا من واجبات الحج او خالف النذر نقول الواجب عليه ان

73
00:22:26.850 --> 00:22:54.650
يذبح شاة تجزئ في الاضحية فان عجز صام عشرة ايام فان عجز صام عشرة ايام ثلاثة في الحج وسبعة اذا رجع الى وطنه لزلك احنا سمينا الدم ده ايه؟ دم الترتيب. يعني هو الان اذا عجز عن هذا الدم سينتقل الى خصلة اخرى

74
00:22:54.700 --> 00:23:15.900
طيب هذه الخصلة الاخرى هذه الخصلة الاخرى الذي قدره هو الشارع ولا لا اه نعم الذي قدرها هو الشارع ولهذا قلنا هذا دم ترتيب ترتيب وتقدير لان التقدير هذا من قبل الشارع. طيب ما الدليل على ذلك؟ ايه الدليل على انه لو عجز عن الدم

75
00:23:16.100 --> 00:23:34.550
عن الذبح يعني فانه سينتقل الى الصيام. صيام عشرة ايام من يأتي لنا بدليل على هذه المسألة قال الله عز وجل فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة. ممتاز

76
00:23:34.800 --> 00:23:53.100
هذا هو دليل المسألة احسنتم جزاكم الله خيرا لزلك بنقول هذا الشخص وطبعا المسألة هنا جاءت في حق من في حق المتمتع وكذلك هنا بالنسبة للقارن وغيره فهذا يجب عليه شاة تجزئ في الاضحية

77
00:23:53.750 --> 00:24:10.700
ويجزئ كذلك سبع بدنة او سبع بقرة. فان عجز صام عشرة ايام. ما هو ضابط العجز ضابط العجز اللي هو لا يجد شاة بموضعه. يعني ايه؟ في الحرم او وجد شاة لكن وجدها باكثر من ثمن مثل

78
00:24:12.900 --> 00:24:32.450
او وجد ثمن المثل وجد الشاة بثمن المثل لكن المال ما كان معه انما كان بعيدا عنه في بلد اخرى تبعد عنه مسافة القصر فهذه الصور هي صور العجز فحين اذ ينتقل الى الصيام

79
00:24:32.500 --> 00:24:57.700
فيصوم ثلاثة ثلاثة ايام في الحج وسبع اذا رجع الى اهله طيب الان احنا عرفنا السور الخمسة السور الخمسة التي يجب فيها ان يصوم وهذا هو الدم المعروف بدم الترتيب والتقدير. ننتقل الى القسم التاني

80
00:24:58.100 --> 00:25:15.900
وهو دم الترتيب والتعديل. عرفنا معنى الترتيب طب ايه معنى التعديل نعيد ونكرر فنقول التعديل ان يقف على شيء غير مقدر من الشارع بل يقومه ودام الترتيب والتعديل يجب في حالتين فقط

81
00:25:17.400 --> 00:25:39.400
ده من الترتيب والتعديل يجب في حالتين فقط. الحالة الاولى فيما اذا كان محصرا ان احنا اتكلمنا عليها منذ قليل المحصر الحالة التانية فيما اذا افسد حجه بالجماع فيما اذا افسد حجه بالجماع. اتكلم الاول عن المحصد. ايه معنى المحصر

82
00:25:40.600 --> 00:26:01.600
الاصل في هذه المسألة في مسألة المحصر قول الله عز وجل فان احصرتم فما استيسر من الهدي والمحصر هو الذي منع من اتمام اركان الحج او العمرة بسبب من الاسباب زي مسلا عدو

83
00:26:02.250 --> 00:26:20.400
منعه من ان يتم اركان الحج او اركان العمرة او مرض من الامراض اعتراه المرض عافانا الله والمسلمين فمنعه هذا المرض من اتمام اركان الحج او اركان العمرة او فقد رفقة

84
00:26:20.900 --> 00:26:38.300
او صحبة كانت معه لو انه ذهب من اجل ان يتم اركان الحج سيفقد الرفقة التي معه او غير ذلك من هذه الاعذار هذا هو المحصن نلاحز هنا في المحصر هذا زي ما قلنا منع من اتمام اركان الحج او العمرة

85
00:26:38.950 --> 00:26:59.050
بخلاف ما لو منع من غير الاركان. لو منع مسلا من اتمام واجبات الحج هل هذا يكون محصرا؟ لا لا يكون محصرا لان الحج يصح من غير هذه الواجبات اصلا. يعني حتى واذا لم يأتي بهذه الواجبات فحجه صحيح

86
00:27:00.150 --> 00:27:23.900
واضح الان فحجه صحيح فيجبر هذا الواجب الذي تركه بالدم والامر انتهى على ذلك لكن الاركان طبعا لابد ان يأتي بها ولا يصح الحج الا بذلك فلزلك قلنا المحصر هو الذي منع من اتمام اركان الحج او العمرة. بسبب من الاسباب. ما حكم المحصر

87
00:27:24.550 --> 00:27:50.500
ما حكم المحصر المحصر هذا حكمه انه يتحلل اذا احصر من احرامه بذبح شاة ثم يحلق بنية التحلل بذلك تاني بنقول المحصر يتحلل من احرامه بذبح شاة بذبح شاة او طبعا ما يقوم مقامها زي مسلا سبع البدنة

88
00:27:50.800 --> 00:28:17.250
او سبع البقرة ثم بعد ان يذبح يحلق وينوي بالذبح والحلق التحلل وطبعا لما نقول يحلق يشمل زلك فيما لو ازال ثلاث شعرات فاكثر. لان طبعا التحلل زي ما احنا عارفين اقله يكون بثلاث شعرات. لان هذا هو اقل

89
00:28:17.250 --> 00:28:34.550
جمع لا يصح ان يكون بشعرة واحدة ولا بشعرة تلت شعرات فما زاد على ذلك يحصل به التحلل. هذا هو حكم المحرم المحصر هذا هو حكم المحصن طيب نفترض انه عجز عن ذبح الشاة

90
00:28:35.800 --> 00:28:52.000
نفترض انه عجز عن ذبح الشاة ما الواجب عليه؟ اه هنا اتفقنا ان هذا دم ترتيب يبقى لو عجز سينتقل الى خصلة اخرى. وايضا هذا دم تعديل يعني ايه تعديل؟ يعني سينتقل الى

91
00:28:53.150 --> 00:29:14.850
سينتقل الى خصلة غير مقدرة من قبل الشارع لزلك بنقول لو انه عجز عن الذبح سيتصدق بقيمتها طعاما سيتصدق بقيمتها طعاما. لكن طبعا مع الايه؟ مع الحق كما اتفقنا فان عجز

92
00:29:15.600 --> 00:29:38.600
عن التصدي بقيمة هذا الذبح طعاما فحينئذ سيعدل ذلك الطعام امدادا يعني حيشوف هذا الطعام اللي هو قيمة هذه الشاة هذا الطعام بيساوي كم مد؟ لو احنا بقى خدنا المال اللي احنا كنا هنشتري به

93
00:29:38.900 --> 00:30:04.950
الذبح او هذه الشاة نشوفها والله حنا نشتري به طعاما علشان نوزعه على الفقراء وعلى المساكين طيب الان ما نجد مساكين نوزع عليهم هذا الطعام نقول والله طب هذا الطعام كان هيساوي كم مدة

94
00:30:05.100 --> 00:30:27.250
هيساوي مسلا يعني مائة مد يبقى يصوم عن كل مد يوما فيصوم بعدد الامداد يصوم بعدد الامداد. هذا هو حكم المحصن. طيب نفترض ان هذا المحصر كان قد اشترط عند الاحرام فقال اللهم محلي حيث حبستني

95
00:30:28.800 --> 00:30:51.000
زي حديث المرأة التي جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وهذه المرأة كانت تخاف من انها لا يمكن ان تستطيع اكمال الحج فقال عليه الصلاة والسلام حجي واشترطي فقولي فان حبسني حابس يعني منعني شيء

96
00:30:51.100 --> 00:31:10.100
من اتمام اركان الحج فمحلي حيث حبستني فبنقول لو انه اشترط عند الاحرام سقط الدم ويتحلل بالحلق فقط مع النية يبقى تاني باختصار شديد جدا جدا جدا المحصر ما حكمه

97
00:31:10.250 --> 00:31:27.100
يلزمه امران يلزمه امران الذبح ذبح شاة ثم الحلق سم دي تفيد الترتيب يبقى لازم يزبح اولا وبعدين يحلق كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما منع عليه الصلاة والسلام من دخول مكة من اجل

98
00:31:27.100 --> 00:31:44.700
العمرة ماذا فعل حلقة صلى الله عليه وسلم شعره وامر الصحابة رضي الله تعالى عنهم بذلك. وبعدين ذبح وبعدين زبح الهدي مفهوم يا جماعة طيب الان عجز عن زبح الشاة

99
00:31:44.850 --> 00:32:05.750
يبقى هنا سيتصدق بقيمة هذه الشاة طعاما لو عجز عن ان يتصدى بقيمتها طعاما هنا بقى يرى ماء سيساويه من امداد ويصوم عن كل مد يوما فيصوم بعدد الامداد الا فيما اذا اشترط

100
00:32:05.850 --> 00:32:26.050
فهنا يسقط عنه الدم اصلا ولا يتبقى له الا ان يتحلل بالحلق مع النية وضحت الان ده معنى ده بالترتيب والتعديل وهذه الفدية هذه الفدية تكون في محل الاحصاء. يعني هذا الذبح يكون في محل الاحصار

101
00:32:26.650 --> 00:32:41.450
لا يجب عليه ان ان يفدي في الحرم. لان طبعا يتعذر عليه الدخول اصلا. لا يجب عليه ان يفدي في الحرم لكن مع زلك كله بنقول هذا الشخص المحصر الاولى له ان يصبر

102
00:32:41.800 --> 00:33:03.400
ان يصبر ان رجا زوال هذا المانع قبل الوقوف بعرفة اما لو ظن انه سيزول سيزول بعد الوقوف بعرفة خلاص يبقى هنا يتحلل ولا شيء عليه يتحلل ولا شيء عليه

103
00:33:06.100 --> 00:33:19.800
والكلام طبعا هنا في مسألة التحلل آآ يطول وربما يأتي معنا ان شاء الله من خلال ما ساذكره الشيخ اه رحمه الله تعالى طيب عرفنا الان المحصر الامر التاني بالنسبة

104
00:33:19.950 --> 00:33:43.650
لمن افسد حجه بالجماع فهذا ايضا يجب عليه دم ترتيب وتعديل تم ترتيب وتعديل وبالنسبة للمجامع بالنسبة للمجامع احنا اتفقنا الان ان من آآ جامع قبل ان يتحلل التحلل الاول او قبل ان يتم

105
00:33:43.850 --> 00:34:06.150
العمرة فهذا يجب عليه ان يحج فورا وكذلك يجب عليه الكفارة العظمى طيب الان من افسد حجه وجب عليه ان يحج فورا وتلزمه الكفارة العظمى. ما هي الكفارة العظمى الكفارة العظمى

106
00:34:06.800 --> 00:34:37.550
بدنة بدنة فان عجز فبقرة فان عجز عن بقرة وجب عليه سبع شياه فان عجز عن سبع شياه فانه يقوم البدنة يقوم البدنة ويشتري بقيمتها طعاما نفترض مسلا ان قيمة هذه البدنة مسلا يعني

107
00:34:37.850 --> 00:34:59.200
خمسة الاف ريال خمسة الاف ريال يبقى الواجب عليه ان يتصدق بهذه القيمة على فقراء الحرم يشتري طعاما بهذا مبلغ ويتصدق به على فقراء الحرم طيب فان عجز عن ذلك لا يتبقى له الا الصيام. طب هيصوم ازاي

108
00:34:59.350 --> 00:35:18.650
هيشوف والله الخمس تلاف ريال هذه لو اشترى بها طعاما. الطعام ده كان هيساوي كم مدة هيساوي مسلا يعني نفترض انه يساوي حوالي خمسميت مود يبقى الواجب عليه ان يصوم

109
00:35:18.700 --> 00:35:39.750
خمسمائة يوم يا خبر ابيض! كل هذه الايام نعم لان هذا الفعل فعل شنيع يأتي وهو محرم ويجامع اهله هذا امر في غاية القبح ولهذا اوجب الله عز وجل عليه هذه الكفارة

110
00:35:39.950 --> 00:35:57.300
شديدة فلزلك بنقول سيصوم عن كل مد من طعام يوما فلو افترضنا مسلا ان خمسة الاف ريال هذه تشتري طعاما بقيمة خمسميت مود يبقى يجب عليه ان يصوم خمسمائة يوم

111
00:35:58.700 --> 00:36:15.000
يجب عليه ان يصوم خمسمائة يوم بل هذا سميناها بالكفارة العظمى طيب ننتقل الان للقسم التالت من اقسام الدماء وهو دم التخيير والتعديل نرجع برضو نأكد ان معنى التخيير يعني ايه

112
00:36:15.150 --> 00:36:39.050
معنى التخيير يعني يتخير بين الخصال الثلاثة او يتخير بين مجموعة من الخصال ومعنى التعديل كما اتفقنا يقف على شيء غير مقدر من الشارع بل يقومه طيب الان ده متخيير والتعديل

113
00:36:39.750 --> 00:36:54.750
متى يجب نقول يجب في حالتين فقط الحالة الاولى بحال اذا قتل صيدا واحنا عرفنا ان قتل الصيد هذا من محظورات الاحرام هو كبيرة ايضا من الكبائر كما اتفقنا هو والجماع

114
00:36:56.100 --> 00:37:11.700
الامر الثاني فيما اذا قطع الشجر قيل اذا قطع الشجر وهنا يجب عليه دم تخيير وتعديل فلو انه قتل صيدا وجب عليه الدم. فيما اذا اتلف حيوانا وحشيا بريا مأكولا

115
00:37:13.350 --> 00:37:32.800
واضح الان وجب عليه الدم فيما اذا قتل حيوانا وحشيا بريا مأكولا. طيب والله هذا الشخص ذبح حيوانا لكن هذا الحيوان ليس وحشيا زي مسلا الشاة كانوا جماعة من المحرمين

116
00:37:33.250 --> 00:37:49.700
اصطحبوا معهم بعض الحيوانات مسلا زي الجمال او الابل او نحو زلك زي الجمال والشياه ونحو زلك وبعدين احتاجوا الى اكلها فذبحوها من اجل الاكل هل يجب عليهم شيء؟ لا لا يجب عليهم شيء لان هذا ليس بصيد

117
00:37:50.000 --> 00:38:07.150
احنا بنقول الصيدي عبارة عن ايه؟ عبارة عن الحيوان الوحشي البري المأكول فخرج بذلك الحيوان غير الوحشي زي مسلا الخروف وزي الجمال وزي البقر وزي الدجاج هذه حيوانات غير وحشية

118
00:38:07.200 --> 00:38:26.750
فلو ذبحت لا شيء على المحرم ولابد ان يكون بريا فخرج بذلك الحيوان البحري فهذا ايضا لا شيء في قتله احل لكم صيده البحر طعاما لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما

119
00:38:27.750 --> 00:38:43.800
يبقى الكلام الان في الحيوان الوحشي البري اما الحيوان البحري فلا شيء في قتله ولابد كذلك ان يكون مأكولا فخرج بذلك غير المأكول. لو مسلا جماعة من المحرمين قتلوا اسدا

120
00:38:43.850 --> 00:39:01.650
هل في شيء عليهم؟ لا لا شيء عليهم بخلاف ما لو قتلوا غزالة الغزالة يصدق عليها الحيوان الوحشي ولان طبعا غير مستأنس كما نعلم جميعا الحيوان الوحشي البري المأكول فهذا تجب عليهم

121
00:39:01.750 --> 00:39:20.900
هذه او هذا الدم يجب عليهم هذا الدم فما الواجب عليهم؟ زي ما قلنا يتخير بين ثلاث خصال اما ان يتصدق بمثله فيذبحه واما ان يشتري بقيمته طعاما ويتصدق به على فقراء الحرم

122
00:39:21.800 --> 00:39:40.850
واما ان يصوم بعدد الامداد هذا على التخيير. تاني بنقول اما ان يتصدق بمثله فيذبحه واما ان يشتري بقيمته طعاما ويتصدق به على فقراء الحرم واما ان يصوم بعدد الامداد

123
00:39:41.250 --> 00:40:04.250
واما ان يصوم بعدد الامداد. طيب هذا فيما اذا قتل صيدا. طب لو انه قطع شجرا ايضا يتخير بين ثلاث خصال اما ان يأتي بالمثل واما ان يتصدق واما ان يصوم. طيب واحد يقول لي بالمثل ازاي؟ طب في الصيد المثل متصورة

124
00:40:05.000 --> 00:40:18.200
لو مسلا او انه كان قد ذبح نعاما فالواجب عليه في هذه الحالة ان يأتي بالمثل وهو البدنة اللي هو الجمل يعني كما افتى بذلك اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

125
00:40:18.750 --> 00:40:35.400
لو كان مسلا آآ ذبحوا حمارا وحشيا فالواجب عليهم بقرة لو كانوا زبحوا ظبية او غزالة يعني فالواجب عليهم شاة. هذا هو المثل طب لما نتكلم في الشجر بنقول يتخير ايضا فيما لو قطع شجرا

126
00:40:36.100 --> 00:40:57.050
قطع او قال عنبات الحرم الرغب او اليابس من النباتات فهذا طبعا يحرم قتله. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك هذا يتخير بين ثلاث خصال اما الذبح واما التصدق واما الصوم. طيب ايه معنى الزبح الان

127
00:40:57.350 --> 00:41:13.050
بنقول والله لو كانت هذه الشجرة لو كانت هذه الشجرة شجرة كبيرة فعليه بقرة. لو انه اقتلع شجرة كبيرة من شجار اشجار الحرم وهو محرم فالواجب عليه بقرة لو كانت شجرة صغيرة

128
00:41:14.650 --> 00:41:38.150
فعليه شاة الشجرة الصغيرة اللي هي سبع الشجرة الكبيرة او اكثر فهذا عليه شاة واضح الان او انه يتصدق بقيمتها طعاما او ان يصوم بعدد الامداد او ان يصوم بعدد الامداد

129
00:41:38.800 --> 00:42:03.100
يتبقى لنا الان القسم الاخير من اقسام الدماء وهو دم التخيير والتقدير يبقى الان يتبقى لنا القسم الاخير وهو دم التخيير والتقدير ده متخيير عرفنا هو الدم الذي يتخير فيه بين خصال ثلاثة

130
00:42:03.300 --> 00:42:18.450
دم وتقدير يعني ينتقل الى شيء قدره الشارع لا يزيد ولا ينقص هذا الدم دمه التخيير والتقدير يجب في تسع حالات الحالات التسعة اللي هي ايه؟ اللي هي محظورات الاحرام

131
00:42:19.450 --> 00:42:34.200
اللي هي محظورات الاحرام. فلو انه ارتكب محظورا من محظورات الاحرام وجب عليه دم تخيير وتقدير ده اللي بيتكلم فيه الشيخ رحمه الله تعالى الان فلو انه حلق شعر رأسه

132
00:42:37.100 --> 00:42:59.850
قال ما او ازال شيئا من اظفاره لبس مخيطا بالنسبة للرجل او قفازينه بالنسبة للرجل والمرأة ستر الرأس وكان رجلا او سترت المرأة وجهها او ادهن الرجل في شعر رأسه ولحيته

133
00:43:00.800 --> 00:43:24.000
او وضع او وضع طيبا او انه باشر بشهوة او انه وطئ بعد فساد حجه بالاول او انه وطأ بين التحللين ففي كل هذه الاحوال وجب هذا الدم وجب هذا الدم

134
00:43:24.450 --> 00:43:44.400
ما الواجب عليه يتخير بين ثلاث خصال يتخير بين ثلاث خصال. اول شيء يزبح شاة يذبح شاة او يصوم ثلاثة ايام او يتصدق بثلاثة اصع لستة مساكين. كل مسكين له نصف

135
00:43:44.450 --> 00:43:58.250
صعب كل مسكين له نصف صاع يزبح شاة او يصوم سلة ايام او يتصدق بثلاثة اواصع لستة مساكين كل مسكين له نصف صعد. يجب ان تكون كل الدماء التي ذكرناها

136
00:43:58.900 --> 00:44:29.500
وكذلك الصدقات في الحرم اما بالنسبة للصوم فهذا يجب في اي مكان ولا تجب الموالاة بين ايامي ولا تجب الموالاة بين ايام فهنا الشيخ بيقول وفدية ارتكاب واحد مما يحرم بالاحرام غير الجماع ذبح شاة قال مجزئة في الاضحية. وهي جذعة ضأن او ثنية معز

137
00:44:30.400 --> 00:44:53.400
او تصدق بثلاثة اصع لستة من مساكين الحرم الشاملين للفقراء لكل واحد نصف ساعة والصاع الشرعي كما الصاع الشرعي كما نعلم جميعا اربعة امداد والموت ستمائة جرام فيجب عليه ان يخرج مدين

138
00:44:53.500 --> 00:45:13.500
لكل مسكين او صوم ثلاثة ايام قال الشيخ فمرتكب المحرم مخير في الفدية بين الثلاثة المذكورة ثم قال رحمه الله تعالى فرع لو فعل شيئا من المحرمات ناسيا او جاهلا بتحريمه

139
00:45:13.700 --> 00:45:40.300
وجبت الفدية ان كان اتلافا كحلق شعر وقلم ظفر وقتل صيد ولا تجب ان كان تمتعا كلبس وتطيب كلوبس وتطيب. واضح هذه المسألة يبقى لو يشترط الان لوجوب الفدية العلم والتعمد. اما اذا كان ناسيا

140
00:45:40.750 --> 00:46:01.200
او كان جاهلا فلا يجب عليه شيء من هذه الفدية الا اذا كان فيه اتلاف في اتلاف زي ايه؟ زي حلق الشعر زي تقليم الاظفار زي قتل الصيد فهذا تجب عليه الفدية حتى مع النسيان وحتى مع الجهل بالتحريم

141
00:46:02.800 --> 00:46:19.250
اما بما اذا كان فيه تمتع زي وضع الطيب او لبس المحيط في حق الرجل فهذا لا يجب فيه شيء مع النسيان والجهل قال الشيخ رحمه الله تعالى والواجب في ازالة

142
00:46:19.300 --> 00:46:35.150
ثلاث شعرات او اظفار ولاء باتحاد زمان ومكان عرفا فدية كاملة ودي مسألة ايضا مهمة. احنا بنقول الان يجب عليه دم وتخيير وتقدير فيما لو ارتكب محظورا من محظورات الاحرام

143
00:46:35.450 --> 00:46:58.000
اتفقنا على ذلك وقلنا من جملة هذه المحظورات حلق الشعر وتقليم الاظفار هل معنى كده لو انه ازال ولو شعرة واحدة بس يجب عليه فدية كاملة زبح شاة او آآ صيام تلات ايام او تصدق بثلاثة اص وعلى ستة مساكين لأ بنقول

144
00:46:58.500 --> 00:47:17.100
حلق الشعر يجب فوجئ فيه الدم فيما اذا ازال ثلاث شعرات او بعضها واضح الان فيما لو ازال ثلاث شعرات او بعض ثلاث شعرات فاكثر لكن مع اتحاد الزمان والمكان

145
00:47:18.400 --> 00:47:37.100
لكن مع اتحاد الزمان والمكان يعني ازالهما في زمن واحد في مكان واحد طيب ننتبه بقى لهذه السور. ننتبه لهذه الصور ما الحكم فيما لو ازال شعرة واحدة  نقول لو انه ازال شعرة واحدة

146
00:47:37.400 --> 00:47:59.650
وجب عليه مد من طعام بس لا شيء عليه اخر طيب ما الحكم فيما لو ازال شعرتين نقول الواجب عليه مدان فقط لا شيء اخر طيب لو ازال ثلاث شعرات او بعض ثلاث شعرات

147
00:48:00.000 --> 00:48:25.100
نقول وجب علي حينئذ الدم فيما لو اتحد الزمان والمكان طيب ننتبه لهذه الصورة جاء الشخص وازال شعرة واحدة لما كان بعرفة ثم ثم لما كان بمزدلفة ثم لما كان ازال شعرتين

148
00:48:25.400 --> 00:48:42.600
يبقى ازال شعر بيع عرفة وازال شعرتين في مزدلفة هل يجب عليه الدم ولا لأ ها ايه رأيكم؟ ازال شعرة واحدة بعرفة وازال شعرتين في مزدلفة هل يجب عليه دم

149
00:48:44.500 --> 00:49:01.850
احسنت يا محمد ممتاز لا دم عليه. الواجب عليه الان الامداد ليه لاختلاف الزمان والمكان لاختلاف الزمان والمكان. هو ازل الشعرة في المرة الاولى لما كان بعرفة. فوجب عليه مد

150
00:49:02.450 --> 00:49:19.900
وبعدين لما كان بمزدلفة ازال شعرتين ممتاز احسنتم فيجب عليه الان مدان. يبقى الواجب عليه الان ثلاثة امداد وضحت يبقى لا يجب ذلك في حلق الشعر الا مع اتحاد الزمان والمكان

151
00:49:21.350 --> 00:49:36.250
نفس الكلام هنا بالنسبة لتقليم الاظفار تماما تماما كما ذكرنا في حلق الشعر يجب عليه هذا الدم اذا ازال ثلاث اظفار ولو بعض هذه الاظفار ويشترط ايضا اتحاد الزمان والمكان

152
00:49:37.050 --> 00:49:52.300
اما لو ازال ظفرا واحدا فعليه مد. لو ازال ظفرين فعليه مدان. وهكزا وضحت فقال الشيخ رحمه الله والواجب في ازالة ثلاث شعرات او اظفار ولاء باتحاد زمان ومكان عرفا

153
00:49:52.350 --> 00:50:16.250
فدية كاملة قال وفي واحدة مدوا طعام وفي اثنتين مدان قال الشيخ رحمه الله تعالى وترك ودم ترك مأمور كاحرام من الميقات ومبيت بمزدلفة ومنى ورمي الاحجار وطواف الوداع كلام التمتع والقران ذبح اي ذبح شاة

154
00:50:16.450 --> 00:50:32.800
وآآ تجزئ اضحية في الحرم. ذبح شاة تجزئ اضحية في الحرم وهنا بقى النوع التاني من انواع الدماء كما قلنا هذا الدم هو الدم الذي هو من النوع الاول دم

155
00:50:33.700 --> 00:50:47.750
ترتيب وتقدير قلنا ان هذا الدم يجب في خمس حالات ترك واجبا من واجبات الاحرام كان متمتعا كان قارنا فاته الوقوف بعرفة خالف النذر. الان الشيخ بيتكلم عن هذا القسم

156
00:50:48.000 --> 00:51:05.650
دم الترتيب والتقدير. قال ودم ترك مأمور زي احرام من الميقات هذا مأمور به فلو تركه وجب عليه دم ترتيب وتقدير ترك مبيت بمزدلفة ترك مبيت بمنى والمقصود بالمنى هنا يعني مبيت بمنى في ايام التشريق

157
00:51:06.200 --> 00:51:26.600
وليس مبيت بمنى في يوم التروية فهذا مستحب قال ورمي الاحجار وطواف الوداع ودام التمتع والقران فالواجب قال ذبح شاة تجزئ اضحية في الحرم فالواجب على العاجز عن الذبح فيه ولو لغيبة ما له وان وجد من يقرضه

158
00:51:26.800 --> 00:51:45.950
او وجده باكثر من ثمن مثل صاموا ايام ثلاثة فورا بعد احرام وقبل يوم النحر يبقى هيصوم تلت تيام في الحج فيما اذا عجز عن ايه عن الذبح وسبع اذا رجع الى اهله. طب لما نقول يصوم تلات ايام في الحج

159
00:51:46.750 --> 00:52:00.350
ما المقصود بتلات ايام في الحج ننتبه لهذه المسألة لان المزهب هنا يعني ليتشدد فيها نوعا ما تلات ايام في الحج يعني ايه؟ يعني لابد ان يكون هذا الصوم وهو محرم

160
00:52:02.900 --> 00:52:22.550
ولابد ان يكون هذا قبل يوم النحر. يعني قبل يوم العيد معنى كده ان هو لازم يحرم يوم ايه لازم يحرم يوم سبعة علشان يصوم يوم سبعة وتمانية وتسعة. يبقى هيأتي عليه يوم عرفة وهو صائم

161
00:52:23.700 --> 00:52:39.300
طيب مش احنا اتفقنا ان هو يوم عرفة يستحب صيامه لغير الحاج الحاج يستحب له ان يفطر في هذا اليوم علشان يتقوى على الدعاء ونحو ذلك من هذه الاعمال. هذا هو الاصل

162
00:52:39.750 --> 00:52:54.950
لكن الان هذا الشخص ترك واجبا من الواجبات فوجب عليه الدم وهو عاجز عن الدم يبقى خلاص يجب عليك الان صيام تلات تيام في الحج ومعنى صيام تلات ايام في الحج يعني حالة كونك محرما

163
00:52:56.100 --> 00:53:17.450
وهذا لا لا يمكن ان يكون الا فيما اذا صام قبل يوم النحر بتلات تيام لان طبعا يوم النحر هيكون ايه ها حيكون يوم العيد هذا يحرم صومه وبعدين في ايام التشريق ايام التشريق يحرم صومها على الصحيح ولو للحاج

164
00:53:17.900 --> 00:53:34.000
يبقى الحل الوحيد اللي هو يعمل ايه؟ ان هو يحرم من اليوم السابع او قبل ذلك مش اشكال ويصوم تلات ايام حالة كونه محرما هذا هو الحل الوحيد عند الشافعية. والا

165
00:53:34.150 --> 00:53:53.700
سيكون هذه الايام صيامها قضاء بعد ذلك كما سيأتي فيه مشقة؟ نعم فيه مشقة شديدة. واي حد يذهب وطبعا احنا يعني برضو من الصور المشتهرة في هذا الامر ان بعض الناس بتدخل الى مكة

166
00:53:53.800 --> 00:54:12.000
من غير ما تلبس الاحرام. يعني هي بتحرم بالنية بس تمام كده وبعدين لما تيجي تدخل مكة معهاش تصريح الحج معهاش تصريح للحاج فبتعمل ايه بتلبس لبس عادي خالص ها لبس مخيط يعني؟

167
00:54:12.100 --> 00:54:28.750
وتدخل على اساس اللي هي مش داخلة من اجل الحج. تدخل مسلا دخلة من اجل زيارة داخلة من اجل التجارة فيسمح لها بالدخول من اجل ذلك. اول ما بتدخل بيقلع هذا الثوب وبيلبس ثوب الاحرام. هو الان ارتكب محظورا من محظورات الاحرام

168
00:54:29.750 --> 00:54:52.900
وهو لبس لبس المحيط زي ما اتفقنا فوجب عليه الان الان دم ترتيب وتقدير فهذا الشخص يجب عليه الدم اذا لم يكن قادرا على الذبح فهنا سيلجأ الى الصوم فهلجأ الى الصوم سيصوم تلات تيام في الايه؟ في الحج حالة كونه محرما

169
00:54:52.950 --> 00:55:07.800
وبهذا فسر الشافعي رحمه الله تعالى قول الله عز وجل فصيام ثلاثة ايام في الحج. قال في الحج يعني حالة كونه محرما بعض العلماء يقول لا في الحج يعني في ايام الحج حتى وان لم يكن محرما

170
00:55:09.400 --> 00:55:23.850
حتى وان لم يكن ايه؟ محرما وعند بعض العلماء وهذا قول الشافعي في القديم يجوز ان يصوم تلت ايام التشريق وطبعا هذا اهون بكثير لكن هذا ضعيف المذهب يعني الحاصل يعني

171
00:55:24.100 --> 00:55:43.550
ان هذا فيه مشقة طبعا فيه مشقة شديدة جدا فيه مشقة شديدة جدا قال الشيخ رحمه الله تعالى يصوم تلات ايام فورا بعد احرام وقبل يوم النحر ولو مسافرا فلا يجوز تأخير شيء منها عنه. لا يجوز تأخير شيء منها يعني من ثلاثة ايام

172
00:55:43.650 --> 00:56:03.850
عن يوم النحر لانها تصير قضاء ولا تقديمه على الاحرام بالحج. وذلك للاية. يعني ما ينفعش قبل ما يحرم يصوم تلات ايام. ما ينفعش لازم يكون آآ محرم وذلك للاية كما قلنا والشافعي رحمه الله تعالى فسرها على هذا التفسير

173
00:56:03.950 --> 00:56:24.400
قال ويلزمه ايضا صوم سبعة بوطنه. اي اذا رجع الى اهله ويسن تواليها كالثلاثة قال الله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم قال ويجب على مفسد نسك من حج وعمرة بوطء بدنة

174
00:56:24.500 --> 00:56:45.900
بصفة الاضحية. وان كان النسك نفلا والبدنة المرادة الواحد من الابل. ذكرا كان او انثى فان عجز عن البدنة فبقر فان عجز عنها فسبع شياه ثم يقوم البدن ويتصدق بقيمتها طعاما. ثم يعني اذا عجز عن ذلك

175
00:56:46.050 --> 00:57:07.950
فيقوم هذه البدنة وان لو مسلا عملت خمسة الاف ريال يشتري طعاما ويتصدق بهذه بهذا الطعام على فقراء الحرم طيب ان عجز عن دفع هذه القيمة؟ قال يصوم عن كل مد يوما ولا يجب شيء على المرأة بل تأثم

176
00:57:08.850 --> 00:57:26.800
قال وعلم من قول بمفسد نسك انه يبطل بوطء ومع ذلك يجب مضي في فاسده لقول الله سبحانه وتعالى واتموا الحج والعمرة لله قال وقضاء فورا يعني يجب عليه كذلك على من افسد حجه بالجماع

177
00:57:26.900 --> 00:57:48.750
ان يقضي على الفور قال وان كان نسكه نفلا لانه وان كان وقته موسعا تضيق عليه بالشروع فيه والنفل من ذلك يصير بالشروع فيه فرضا اي واجب الاتمام كالفرض بخلاف غيره من النفل. وهذا هو النفل الوحيد الذي يجب الشروع فيه

178
00:57:49.400 --> 00:58:05.850
نفل الحج او العمرة. هذا يجب بالشروع فيه. اي شيء اخر من النوافل لا يجب بالشروع فيه. فلو انه مسلا صلى ركعتين سنة المغرب. وبعدين اراد ان يقطع الركعتين ينفع؟ اه ينفع. يجوز. لكن طبعا مع الكراهة

179
00:58:06.550 --> 00:58:21.400
اما نفل الحج والعمرة فهذا يجب بالشروع فيه. لقول الله سبحانه وتعالى واتموا الحج والعمرة لله ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى احكام الهدي وما يتعلق به بقى من الاضحية ونحو ذلك

180
00:58:22.000 --> 00:58:36.900
نتكلم عنه ان شاء الله في الدرس القادم وآآ نعتذر عن الاطالة اطلنا عليكم جدا في درس اليوم لكن يعني انتم اهل فضل واهل خير ولا نزكيكم على الله سبحانه وتعالى

181
00:58:36.950 --> 00:58:54.350
ونحسبكم يعني انكم تصبرون على هذا على هذا التطوير في الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه

182
00:58:54.550 --> 00:59:10.700
وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى. ونسأله عز وجل

183
00:59:11.050 --> 00:59:18.150
ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولاه