﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:17.450
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

2
00:00:20.000 --> 00:00:37.550
وهذا هو الدرس الثاني عشر من شرح باب الحج والعمرة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين رحمه الله تعالى ورضي عنه  كنا في الدرس اللي فات

3
00:00:37.800 --> 00:01:03.750
كنا ختمنا الكلام عن محرمات الاحرام والشيخ رحمه الله تعالى ورضي عنه ذكر بعد ذلك تتمة في حكم الهدي وذكر كذلك مسائل مهمات تكلم فيها عن الاضحية والعقيقة والصيد والذبائح والنذر

4
00:01:03.950 --> 00:01:23.250
وغير ذلك وان كانت هذه المسائل تذكر في ابواب مستقلة. الا ان المصنف رحمه الله تعالى جعل هذه المسائل في هذا الباب لشدة تعلقها بالمناسك فقال الشيخ رحمه الله تعالى

5
00:01:23.600 --> 00:01:42.450
تتمة في حكم الهدي قال يسن لقاصد مكة وللحاج اكد ان يهدي شيئا من النعم يسوقه من بلده والا فيشتريه من الطريق ثم من مكة ثم من عرفة ثم من منى

6
00:01:43.550 --> 00:02:05.450
وكونه سمينا حسنا ولا يجب الا بالنذر  فقال الشيخ رحمه الله تعالى تتمة يعني في حكم الهدي والهدي في الاصل اسم لما يساق الى الحرم تقربا الى الله تبارك وتعالى من نعم

7
00:02:05.600 --> 00:02:30.450
وغيرها من الاموال سواء كان هذا على وجه النذر او كان هذا على وجه التطوع. لكن عند الاطلاق فانه يراد به الابل والبقر والغنم. هذا هو المراد بالهدي والهدي مستحب كما يذكر الشيخ رحمه الله تعالى. استحب لقاصد مكة

8
00:02:30.750 --> 00:02:48.750
حتى وان لم يكن قاصدا للنسك فمن دخل مكة حاجا دخل مكة معتمرا دخل مكة للتجارة او دخل مكة من اجل الزيارة او نحو ذلك من هذه الاغراض فانه يستحب له ان يسوق هديا

9
00:02:51.350 --> 00:03:15.250
ولهذا الشيخ رحمه الله تعالى قال يسن لقاصد مكة يعني مطلقا حتى وان لم يكن قاصدا للنسك قال وللحاج وكذلك ايضا الحاج ايضا المعتمر قال وللحاج اكد وذلك للاتباع كما جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم اهدى في حجة الوداع

10
00:03:15.300 --> 00:03:33.100
مائة بدنة والنبي صلى الله عليه وسلم نحر بيده الشريفة ثلاثا وستين ووكل عليا رضي الله تعالى عنه في نحر الباقي فهو مستحب مسنون لفعل النبي صلى الله عليه وسلم

11
00:03:33.400 --> 00:03:50.500
قال الشيخ رحمه الله تعالى قال ان يهدي شيئا من النعم ان يهدي شيئا من النعم حتى ولو كان واحدا يسوقه من بلده وسوقه من بلدي. وهذا افضل ان يكون هذا الهدي الذي

12
00:03:50.600 --> 00:04:11.200
يجعله لله سبحانه وتعالى ان يكون هذا من بلده والا يشتري هذا الهدي من طريقه والا فمن مكة والا فمن عرفة فاذا لم يسق الهدي اصلا كأن اشتراها مسلا من منى

13
00:04:11.250 --> 00:04:25.900
كما كان الحال قديما فلا بأس ويحصل بذلك ايضا اصل السنة فقال الشيخ رحمه الله تعالى والا فيشتريه من الطريق ثم من مكة ثم من عرفة قال ثم من منى

14
00:04:26.350 --> 00:04:40.000
فكل هذا يحصل به السنة قال وكونه سمينا حسنا وكونه ساميا حسنا هذا ايضا مستحب يسن ان يكون هذا الهدي سواء كان من الابل او من البقر او من الغنم

15
00:04:41.350 --> 00:05:00.600
فيستحب ان يكون كذلك ولقاء وذلك لقول الله عز وجل ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب فسر ابن عباس رضي الله تعالى عنه ذلك بانه الاستسمان والاستحسان. يعني ان تكون سمينة

16
00:05:00.750 --> 00:05:18.150
وان تكون حسنة قال الشيخ رحمه الله ولا يجب الا بالنذر. يعني هذا الهدي ليس بواجب الا ان يكون قد نزره الشخص المكلف لانه قد نذر في هذه الحالة قربة

17
00:05:18.350 --> 00:05:36.850
واحنا عرفنا قبل ذلك فيما درسنا ان الشخص اذا التزم قربة غير متعينة لله سبحانه وتعالى فانها تلزمه كذلك هنا بالنسبة للنذر قال الشيخ بعد ذلك مهمات يعني في بيان جمل من المسائل

18
00:05:37.450 --> 00:05:54.550
وكما اشرنا في اول الكلام الفقهاء رحمة الله عليهم يجعلون لكل منها بابا مستقلا زي الاضحية وزي العقيقة وزي الصيد وزي الذبائح وزي النذر وغير ذلك لكن المصنف رحمه الله تعالى

19
00:05:55.250 --> 00:06:12.300
آآ رأى ان ذكر هذه المسائل في هذا الموضع انسب لانها تتعلق تعلقا شديدا بالمناسك وان كان طبعا غالب الفقهاء يذكرون هذه المسائل في الربع الرابع بعد الكلام عن الصيد

20
00:06:13.750 --> 00:06:39.450
فقال الشيخ رحمه الله يسن متأكدا لحر قادر تضحية بذبح جزع ضأن له سنة او سقط سنه ولو قبل تمامها او ثنية معز او بقر لهما سنتان او ابل له خمس سنين بنية اضحية عند ذبح او تعيين. وهي افضل من الصدقة

21
00:06:39.700 --> 00:06:56.050
وهنا مسألة طبعا مهمة ان شاء الله يعني نتكلم عنها لما نعلق على كلام الشيخ باذن الله تعالى فبدأ الشيخ رحمه الله تعالى بالكلام هنا عن الاضحية والاصل فيها قول الله عز وجل فصل لربك وانحر

22
00:06:56.900 --> 00:07:17.000
وايضا قول الله عز وجل والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فهي من شعائر الله يعني من اعلام هذا الدين وجاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن ادم يوم النحر من عمل

23
00:07:17.100 --> 00:07:34.600
احب الى الله تبارك وتعالى من اراقة الدم وانها لتأتي يوم القيامة بقرونها واظلافها وان الدم ليقع من الله تبارك وتعالى بمكان قبل ان يقع على الارض. فطيبوا بها نفسا

24
00:07:35.700 --> 00:07:55.200
وايضا جاء في حديث انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى ضحى بكبشين املحين اقرنين ذبحهما عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما

25
00:07:55.800 --> 00:08:20.850
فهذا ايضا يبين لنا مشروعية الاضحية فشيخنا رحمه الله بيذكر ان هذه الاضحية مسنونة وهذا من باب السنن المؤكدات هذه من باب السنن المؤكدات وهذا في حقنا اما الاضحية في حق النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ان الاضحية في حقه عليه الصلاة والسلام واجبة

26
00:08:21.800 --> 00:08:42.450
اما في حقنا نحن فهي مسنونة ونعلم جميعا ان هناك جملة من الاحكام الشرعية هي خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيها غيره من هذه الامة وغالب الاحكام الشرعية يشترك فيها النبي صلى الله عليه وسلم مع غيره من الامة

27
00:08:43.100 --> 00:09:05.600
الاضحية سنة مؤكدة طيب احنا عرفنا ايضا ان السنة منها ما هو على الكفاية ومنها ما هو على الاعيان زيها بالزبط زي الواجب زي الفرض فرض منه ما هو على الكفاية ومنه ما هو على الاعيان. كذلك بالنسبة للسنن

28
00:09:05.850 --> 00:09:18.950
منها ما هو على الكفاية ومنه ما هو على الاعيان فمن السنن التي هي على الكفاية مثلا يعني التسمية على الطعام هذه سنة على الكفاية بمعنى ايه؟ لو ان جماعة

29
00:09:19.050 --> 00:09:46.300
اجتمعوا على طعام واحد فسمى واحد منهم نقول حينئذ يكفي هذا عن الباقين يعني سقط الطلب في حق الباقين مثال اخر خرج جماعة من الناس فسلم واحد منهم على جماعة اخرين نقول القاء السلام سنة ايضا على الكفاية

30
00:09:46.650 --> 00:10:03.250
وزي برضو تشميت العطس هي ايضا سنة على الكفاية. فمن هذه السنن التي هي على الكفاية من هذه السنن التي هي على الكفاية هذه سنة. سنة الاضحية فلو فعلها واحد من اهل البيت

31
00:10:03.450 --> 00:10:20.750
كفت عنه لو فعلها واحد من اهل البيت كفت عنهم. لكن هنا لما نقول لو فعلها واحد من اهل البيت من المقصود او ما المقصود؟ ما المقصود باهل البيت المقصود باهل البيت يعني من تجمعهم

32
00:10:20.850 --> 00:10:48.950
نفقة واحدة يعني اب وزوجة واولاد. قام الاب التضحية. ضحى بكبشين او ببقرة او باقل من ذلك نقول هذه سنة كفاية بفعله لهذه السنة سقط الطلب في حق الباقين لكن نفترض ان مجموعة من الاخوة

33
00:10:49.000 --> 00:11:12.650
كل واحد من هؤلاء الاخوة لهم استقلال بالنفقة فقام واحد من الاخوة وضحى هل يسقط الطلب عن الباقين؟ نقول لا هؤلاء ليسوا باهل بيت واحد الكلام هنا عن اهل البيت الواحد. فبنقول لو فعلها واحد من اهل البيت كفت عنهم. وان كانت طبعا هي سوء سنة

34
00:11:12.700 --> 00:11:27.100
سنة في حق الجميع لكن لو قام واحد كفت عنه. طيب لو تركوها جميعا لو تركوها جميعا نقول لو تركوها جميعا كره لهم ذلك طيب يبقى هي سنة في حق

35
00:11:27.800 --> 00:11:45.050
اهل البيت الواحد. طيب لو تعددت البيوتات لو تعدد اهل البيت واستقل كل واحد منهم بالنفقة. نقول خلاص صارت الاضحية حينئذ سنة عين على كل واحد منهم صارت سنة عين

36
00:11:45.250 --> 00:12:05.150
على كل واحد منهم طيب لما نقول لو فعلها اهل بيت واحد لو فعلها واحد من اهل البيت كفت هل معنى كده ان الثواب يحصل للجميع نقول لا هذا مما اختلف فيه العلماء في الحقيقة

37
00:12:06.100 --> 00:12:22.750
والذي اعتمده جماعة من العلماء ان الثواب لا يحصل لمن لم يفعل الثواب يحصل لمن ضحى فقط غاية الامر ان الطلب سقط في حق الباقين. كانت في حق الباقين سنة مؤكدة

38
00:12:23.150 --> 00:12:43.350
لكن لما فعلها واحد من اهل البيت سقط الطلب في حق الباقين. لكن الاجر والثواب يرجع لمن؟ يرجع لمن ضحى يرجع لمن ضحى. وبعض العلماء يقول فضل الله واسع لو قام واحد من اهل البيت وضحى اجر على هذا واجر كذلك على

39
00:12:43.500 --> 00:13:01.250
هذا آآ او على هذه الاضحية على هذه الاضحية بقية اهل البيت وفضل الله تبارك وتعالى واسع فقال الشيخ رحمه الله تعالى يسن متأكدا في حق من قال لحر قادر

40
00:13:01.750 --> 00:13:19.450
يبقى هي الان هي سنة مؤكدة على الكفاية في حق الحر سواء كان حرا بالكلية او كان مبعضا وملك مالا ببعضه الحر قال قادر يعني مستطيع والمربي المستطيع هنا يعني

41
00:13:19.700 --> 00:13:44.150
قدر على مال بحيث يكون فاضلا عن حاجته وحاجة من يعول وحاجة من تلزمه نفقته في يوم العيد وفي ايام التشريق من كانت عنده عنده مال من كان عنده مال زائد عن حاجته وحاجة من تلزمه نفقته في يوم العيد وفي ايام التشريق

42
00:13:44.250 --> 00:14:05.500
نقول حينئذ تأكد في حقه الاضحية. لان هذا الوقت هو وقت الاضحية مسله كزكاة الفطر تماما في زكاة الفطر اشترطوا فيها ان تكون فاضلة عن حاجته وحاجة من تلزمه نفقته في يوم العيد وليلته

43
00:14:05.700 --> 00:14:27.150
لان ذلك هو وقتها كذلك هنا بالنسبة للاضحية فمن توفرت فيه هذه شروط الحرية والقدرة تأكد في حقه هذه السنة والمصنف رحمه الله تعالى اقتصر على هذين الشرطين وبقي عليه ثلاثة

44
00:14:28.400 --> 00:14:49.300
وهي الاسلام والتكليف والرشد فعلى ذلك لا يخاطب بالاضحية غير المسلم لا يخاطب بالاضحية غير المكلف لا يخاطب بالاضحية غير الرشيد زي الشخص المحجور عليه لسفه فهذا لا يخاطب بالاضحية

45
00:14:49.550 --> 00:15:05.800
طيب بالنسبة لولي الولي مسلا الصبي الصغير هل يخاطب بذلك او هل يسن له ذلك؟ شيخ ابن حجر رحمه الله تعالى في التحفة قال للولي لا غير اللي هو الاب والجد

46
00:15:06.300 --> 00:15:29.100
التضحية عن الصبي الصغير من مال نفسه لكن هذا خاص بالاب والجدة قال الشيخ رحمه الله يسن متأكدا لحر قادر تضحية وذكر هنا الشيخ رحمه الله تعالى الاضحية بالفعل قال تضحية ولم يقل الاضحية

47
00:15:29.950 --> 00:15:49.500
علشان يقول لنا ان الاحكام تتعلق بالافعال لا بالاعياد قال بذبح جذع ضأن له سنة او سقط سنه ولو قبل تمامها يبقى يسن له ان ان يذبح جذع ضأن. يعني جذع من الضأن

48
00:15:49.900 --> 00:16:06.300
وذلك لما جاء في مسند الامام احمد قال عليه الصلاة والسلام ضحوا بالجذع من الضأن فانه جائز وهذا الكلام يصدق على الذكر ويصدق كذلك على الانثى وعلى الانثى فكل هذا مجزئ

49
00:16:06.650 --> 00:16:27.450
لكن الافضل هو ان يضحي بالذكر قال له سنة يعني جزع ضأن تم له سنة فهذا من باب التحديد او سقط سنه قبل ذلك يعني قبل تمام السنة يعني حتى لو سقط السن

50
00:16:28.150 --> 00:16:54.750
قبل تمام السنة فهذا ايضا مجزئ لكن لابد ان يكون هذا بعد ستة اشهر فاذا عندي الان سورتان للاجزاء. السورة الاولى ان يبلغ هذا الضأن سنة السورة الثانية ان يكون جذعا يعني يسقط مقدم الاسنان قبل السنة وبعد ستة اشهر. فهذا ايضا مجزئ في الاضحية

51
00:16:55.400 --> 00:17:13.100
فيكون هذه منزلة البلوغ بالاحتلام كذلك بمنزلة البلوغ بالسن فلو بلغ سنة هذا بمنزلة البلوغ بالسن لو انه سقط مقدم الاسنان قبل السنة وبعد ستة اشهر هذا بمنزلة البلوغ بالاحتلام

52
00:17:14.000 --> 00:17:34.850
قال الشيخ رحمه الله اوثني معز او بقر لهما سنتان يعني كذلك يسن ان اه يضحي بمثل ذلك بالثني من الماعز او الثني من البقر والثني من المعز والثني من البقر هو ما له سنتان

53
00:17:35.650 --> 00:17:52.700
وطعن في الثالثة والاصل في ذلك خبر الامام مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا الا مسنة الا ان يعسر عليكم فاذبحوا جذعة من الضال والمسنة هي الثنية من الماعز والابل والبقر فما فوق ذلك

54
00:17:54.100 --> 00:18:11.950
وقضية هذا الخبر ان جذعة الضأن لا تجزئ الا اذا عجز عن المسنة لكن الجمهور على خلاف ذلك وحملوا الخبر في هذا الحديث على الندب فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يندب لكم الا تذبحوا الا مسنة

55
00:18:12.350 --> 00:18:31.600
فان عجزتم فاذبحوا جزعة من الضأن قال الشيخ رحمه الله او ابل له خمس سنين بنية اضحية يعني يسن ان يضحي ايضا بمثل ذلك بالابل اذا بلغ سن خمس سنين

56
00:18:31.950 --> 00:18:50.800
اذا بلغ خمس سنين فاكثر فانه يسن ان يضحي به ايضا وهذا مجزئ في الاضحية قال بنية اضحية يعني يسن تضحية بنية اضحية والمعنى هو الاشتراط يشترط فيه النية عند الذبح

57
00:18:51.300 --> 00:19:14.200
او قبل الذبح فيما اذا كان معينا عند التعيين معلوم ان النية محلها القلب وتسن باللسان. فيقول نويت الاضحية المسنونة نويت اداء سنة الاضحية نويت اداء سنة الاضحية طيب لو قال نويت الاضحية

58
00:19:14.700 --> 00:19:34.450
ننتبه لهذه المسألة لانها من الاهمية بمكان قالوا لو قالوا نويت الاضحية ولم يذكر المسنونة صارت هذه الاضحية واجبة ويترتب على ذلك انه يحرم عليه ان يأكل منها ولهذا عند الشافعية يقولون ما يقع

59
00:19:35.100 --> 00:19:57.600
في السنة العوام كثيرا من شرائهم من البهائم او الحيوانات زي الضأن او المعز او البقر او الابل من اوائل السنة بعض الناس مسلا بيشتري اضحية قبل وقتها بمدة ويعلفها

60
00:19:58.550 --> 00:20:18.350
فاذا سألهم سأل عن هذا الحيوان او عن هذه البهيمة قالوا هذه اضحية هذا التعيين يجعل هذه الاضحية واجبة صارت كالمنظورة فلا يجوز لصاحبها ان يأكل منها وهل يعذر الناس بجهلهم في مثل هذه المسائل

61
00:20:18.600 --> 00:20:41.800
يعني اه بعض العلماء كان يفتي بان ان العامة يعذرون بجهلهم في هذه المسائل لانها تخفى على كثير منهم وهي مسائل دقيقة واذا اراد ان يضحي بنفسه فهذا افضل ويجوز له ان يوكل مسلما مميزا في النية والذبح

62
00:20:42.450 --> 00:21:02.650
ويجوز له كذلك ان يوكل كافرا في الذبح كالاضحية سائر الدماء لكن لازم ننتبه هنا ايضا لمسألة وهو انه اذا ضحى عن غيره فعندنا حالتان اما ان يضحي عن حي واما ان يضحي عن ميت. فلو ضحى عن حي

63
00:21:02.900 --> 00:21:21.300
فلابد من اذنه ليصح له ذلك ولو ضحى عن ميت فلابد من الايصال ايضا ليصح له ذلك. فان فعل من غير اذن من الحي ولا ايصال من الميت لم يقع عنه ذلك

64
00:21:21.500 --> 00:21:41.950
ولم يقع كذلك عن المباشر قال الشيخ رحمه الله وهي افضل من الصدقة. يعني هذه التضحية هذه الاضحية افضل من الصدقة وذلك لان الاضحية قد اختلف العلماء في وجوبها بعض الصحابة رضي الله عنهم كابي بكر وعمر

65
00:21:42.300 --> 00:22:04.350
تركوا التضحية لئلا يظن الناس انها واجبة وبهذا استدل الشافعي وغيره على سنية الاضحية والشافعي رحمه الله تعالى اكد على استحبابها فقال لا ارخص في تركها لمن قدر عليها يريد بذلك رحمه الله انه يكره

66
00:22:04.450 --> 00:22:24.000
يريد بذلك انه يكره تركها للقادر على الاضحية. طيب وقت الاضحية يبدأ من متى؟ قال الشيخ ووقتها من ارتفاع شمس نحر الى اخر ايام التشريق هذا هو الوقت وقت التضحية

67
00:22:24.050 --> 00:22:53.350
يبتدأ من ارتفاع شمس يوم النحر وهذا هو الافضل والا فالذبح من طلوع الشمس جائز اذا طلعت الشمس ومضى قدر ركعتين مضى قدر ركعتين وخطبتين خفيفتين قال الشيخ الى اخر ايام التشريق يعني يمتد وقتها الى اخر ايام التشريق يعني الى غروب

68
00:22:53.850 --> 00:23:10.050
هذه الايام سواء كان الذبح ليلا او نهارا فهذا مجزئ وصحيح. لكن يكره في الليل طيب لو ذبح بعد اخر ايام التشريق هل يقع اضحية نقول لا لا يقع اضحية

69
00:23:10.400 --> 00:23:35.350
لا يقع اضحية طيب لو كانت هذه الاضحية واجبة عليه اما بالتعيين او بالنذر فلم يضحي حتى خرج الوقت. نقول وجب ذبحها وتكون حينئذ قضاء وتكون حينئذ قضاء وذكر العلامة الشرقاوي رحمه الله تعالى نقلا عن ابن قاسم فائدة

70
00:23:36.200 --> 00:23:58.200
مسائل في الاضحية او في احكام الاضحية فذكر ان ابا سلمة بن عبدالرحمن وسليمان ابن يسار قالوا ان الوقت يبقى الى سلخ الحج يعني يمتد الى هذا الوقت قال الشيخ رحمه الله تعالى

71
00:23:58.900 --> 00:24:22.650
ويجزئ سبع بقر او ابل عن واحد صبع واحدة من البقر صبع واحدة من الابل يجزئ عن واحد لان الابل والبقر اسما جمع فهما متعددان وفي الارشاد في متن الارشاد قال ويجزئ سبع ثني ابل وبقر

72
00:24:24.550 --> 00:24:40.950
فلو جاء شخص واشترك مع سبعة فيه بقرة او اشترك مع سبعة في ابل هل يجزئ ذلك؟ نعم يجزئ ذلك. لو جاء سبعة اه سبعة بيوتات واشتركوا في بقرة او في ابل هيجزئهم ذلك

73
00:24:41.000 --> 00:25:07.000
نعم ايضا يجزئهم ذلك وفي معنى السبعة شخص واحد طلب منه سبع شياه لاسباب مختلفة مسلا لعقيقة وآآ مسلا آآ دم تمتع ودم قران وترك رمي وترك مبيت ونحو ذلك اختلفت الاسباب واجتمعت عليه سبع دماء

74
00:25:07.450 --> 00:25:23.650
فاشترى بقرة وذبحها عن هذه الدماء السبعة. نقول ايضا هذا يجزئه هذا يجزئه طيب نفترض ان اكثر من سبعة اشتركوا في بدنه اكثر من سبعة اشتركوا في بدنة او اشتركوا في بقرة

75
00:25:24.250 --> 00:25:41.600
هل تجزئهم؟ نقول لا لا تجزئ لا تجزئ واحدا منهم طيب لو ان شخصا واحدا ضحى ببدنه او بقرة بدلا من ان يضحي بشاة. نقول هذا افضل والزائد على السبع

76
00:25:41.650 --> 00:26:05.350
هذا آآ الزائد على السبع هذا تطوع الزائد على السبع هذا تطوع ولهذا يصرفه الى ما شاء يصرفوا الى ما شاء قال الشيخ رحمه الله تعالى ولا يجزئ عجفاء ومقطوعة

77
00:26:05.550 --> 00:26:29.600
بعض ذنب او اذن ابين وان قل وذات عرج وعور ومرض بين ولا يضر شق اذن او خرقها والشيخ رحمه الله الان رحمه الله تعالى الان آآ يشرع في ما لا يجزئ من الاضاحي

78
00:26:30.000 --> 00:26:49.550
والاصل في ذلك ما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اربع لا تجزئ في الاضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين عرجها والعجفاء البين

79
00:26:49.600 --> 00:27:10.250
عجفاء والعجفاء اللي هي ذهب مخها من الهزال بحيث لا يرغب في لحمها احد في الغالب ممن كان يعني آآ يطلب اللحم في الرخاء لا في حالة الضرورة قال ومقطوعة بعض ذنب او اذن. يعني لا يجزئ ذلك ايضا

80
00:27:10.500 --> 00:27:24.950
الذنب او الالية او الضرع او الاذن هذا كله لا يجزئ في الاضاحي لانه ذهب جزء من مأكول اللحم. آآ وعند الامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى يقول لو كان مقطوع

81
00:27:25.250 --> 00:27:43.800
الاذن هذا دون الثلث فهذا يجزئ فهذا وهذا عند الامام ابي حنيفة والمسألة فيها خلاف والخلاف فيها ايضا سائغ فلو اخذ شخص بكلام ابي حنيفة وضحى بمثل ذلك فانه يجزئه

82
00:27:44.100 --> 00:28:02.500
على مذهبه رضي الله تعالى عنه وارضاه طيب لو كانت هذه لو كانت هذه الشاة مثلا مخلوقة بلا اذن هل تجزئ نقول لا لو كانت مخلوقة بلا اذن فانها لا تجزئ

83
00:28:03.300 --> 00:28:22.050
بخلاف ما لو كانت مخلوقة بلا ذنب او كانت مخلوقة بلا ضلع او بلا الية فانها تجزئ طيب ايه الفرق بين هذه الثلاثة وبين الاذن الفرق بين هذه الثلاثة وبين الاذن ان الاذن عضو لازم

84
00:28:22.150 --> 00:28:41.350
لكل حيوان بخلاف هذه الثلاثة ولهذا فانه آآ يجزئ ذكر المعز مع ان ذكر الماعز لا ضرع فيه ولا الية وكذلك ايضا الذنب بالقياس على ذلك قال الشيخ رحمه الله تعالى

85
00:28:41.700 --> 00:28:58.900
ومقطوعة بعض ذنب او اذن ابين. يعني انفصل ذلك البعض المقطوع طيب اما اذا لم ينفصل يعني كان مجرد شق في الاذن او شق في الذنب فهذا لا يضر قال الشيخ رحمه الله تعالى وان قل

86
00:28:59.200 --> 00:29:24.550
يعني حتى وان كان هذا الجزء المبان قليلا فانه يضر فانه يضر قال رحمه الله تعالى وذات عرج وعور ومرض بين وهذا عائد على الثلاثة وكل هذا لا يجزئ لا يجزئ ذات عرج بين وذات عور بين وذات مرض بين

87
00:29:25.650 --> 00:29:43.450
وذات العرج لا تجزئ في الاضحية للنص في الحديث قال والعرجاء البين عرجها حتى ولو حصل هذا العرج عند اضجاعها عند ارجاعها من اجل التضحية بسبب انها مضطربة ونحو ذلك فاصيبت فصارت عرجاء

88
00:29:43.800 --> 00:30:11.400
لا يجزئ ايضا هدف الاضحية لعموم الحديث وضابط العرج المضر هو الذي يوجب تخلفها عن الماشية في المرعى الطيب وضابط العور البين هو البياض الكثير الذي يمنع الضوء وضابط المرض البين هو الذي يظهر بسببه الهزال

89
00:30:12.300 --> 00:30:29.550
فخرج بذلك اليسير فهذا لا يضر. فالعرج اليسير بحيث انها لا تتخلف عن الماشية هذا لا يضر. العور اليسير الذي الذي لا يمنع من الضوء هذا لا يضر كذلك ايضا المرض اليسير الذي لا يظهر

90
00:30:29.650 --> 00:30:51.400
فيها بسببه هزال وفساد اللحم فهذا ايضا لا يضر وكذلك ايضا لا يضر فيما اذا فقدت قطعة يسيرة من اه عضو كبير زي الفخذ فهذا لا يضر وايضا آآ غير المأكول زي مسلا القرن لو كسر قرنها فهذا لا يضر

91
00:30:51.600 --> 00:31:09.150
لانه لا يتعلق به كبير غرض وان كانت طبعا القرناء افضل لان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بالقرناء كما في حديث انس رضي الله تعالى عنه طب لو اثر هذا الكسر في اللحم؟ اه هنا نقول يضر في هذه الحالة

92
00:31:10.600 --> 00:31:40.550
قال الشيخ رحمه الله تعالى ولا يضر شق اذن او خرقها وهذا محترز من القطع وده بيحصل كثيرا ايضا آآ يأتي بعض الجزارين وبعدين آآ بيجعلوا علامة في اذن الماشية في اذن الضأن في اذن المعز في اذن البقر في اذن الابل كعلامة

93
00:31:40.950 --> 00:32:03.100
من العلامات التي يميز بها هذا البائع هذه الماشية واحيانا بيضعوا بعض ارقام كما لا يخفى عليكم فيعلق هذه الارقام في اذن البهائم وكل شخص يميز هذه البهيمة او يميز بهيمته بهذا الرقم

94
00:32:03.350 --> 00:32:18.550
فهذا لا يكون الا بخرق في الاذن. هل هذا يضر؟ لا لا يضر الخرق في الاذن هذا لا يدل لانه لا يفوت الله! طيب ما حكم التضحية بالحامل هذا ايضا مما جرى فيه الخلاف بين الاصحاب

95
00:32:18.900 --> 00:32:41.250
قال الشيخ رحمه الله والمعتمد عدم جزاء التضحية بالحامل خلافا لما صححه ابن الرفعة ليه؟ لان الحمل ينقص اللحم واحنا عرفنا ان ضابط العيب هو ما نقص لحما وايضا قالوا الجرباء

96
00:32:42.050 --> 00:33:02.150
اكرمكم الله. ايضا لا تجزئ لان الجرب هذا يفسد اللحم والورك قال خلافا لما صححه ابن الرفعة ابن رفعة رحمه الله تعالى يرى ان الحامل تجزئ في الاضحية لان ما نقص من اللحم ينجبر بالجنين

97
00:33:03.100 --> 00:33:24.050
لكن آآ اجيب عن ذلك بان الجنيد الجنين قد لا يبلغ حد الاكل وبالتالي لا يحصل به الانجبار قال الشيخ رحمه الله ولو نذر التضحية بمعيبة او صغيرة او قال جعلتها اضحية فانه يلزم ذبحها

98
00:33:24.600 --> 00:33:53.550
لو نذر التضحية بمعيبة وهذا يفيد انه لو نذر التضحية بسليمة وبعدين حصل فيها عيب فانه يضحي بها وتثبت سائر احكام التضحية بخلاف ما لو نزر معيبة ما لو نظر معيبة كما يذكر الشيخ رحمه الله تعالى. فهذا يلزمه ذبحها

99
00:33:54.400 --> 00:34:18.950
فهذا يلزمه ذبحها. مع انها معيبة ولكن لا تكون اضحيتك لكن لا تكون اضحية وكذلك لو عينها فقال جعلتها اضحية فانه ايضا يلزمه ان يذبحها لانه بمنزلة النذر قال الشيخ رحمه الله ولا تجزئوا اضحية

100
00:34:19.150 --> 00:34:37.100
وان اختص ذبحها بوقت الاضحية وجرت مجراها في الصرف لا تجزئ اضحية يعني لا تجزئ هذه المعيبة التي نذرها في الاضحية وان جرت مجرى الاضحية الواجبة في الصف يعني لابد ان يصرف هذه

101
00:34:37.150 --> 00:34:57.200
المنظورة للفقراء والمساكين ولا يجوز له ان يأكل شيئا منها لانها منظورة لكن لا تجزئ عن الاضحية لكن لا تجزئ عن الاضحية وان جرت مجرى الاضحية قال ويحرم الاكل من اضحية او هدي وجب بنذره

102
00:34:58.350 --> 00:35:18.250
يحرم اكل المضحي وكذلك المهدي شيئا من البهيمة اذا نزرها بل يجب عليه ان يتصدق بجامعها حتى ما لا يؤكل منها. زي مسلا القرون وزي الازلاف فلو اكل شيئا من ذلك فانه يضمن البدن للفقير

103
00:35:18.750 --> 00:35:38.500
قال الشيخ رحمه الله ويجب التصدق ولو على فقير واحد بشيء نيئا ولو يسيرا من المتطوع بها الاضحية التي يضحي بها الناس يجب على المضحي ان يتصدق جزء ولو يسير منها

104
00:35:38.850 --> 00:35:58.000
وذلك لقول الله عز وجل فكلوا منها واطعموا قانع والمعتر. القانع يعني السائل والمعتر يعني المتعرض للسؤال ولو على فقير واحد فلا يشترط التصدق على جمع من الفقراء بل يكفي واحد منهم فقط

105
00:35:58.550 --> 00:36:15.800
وذلك لانه يجوز الاقتصار على جزء يسير منها وهذا الجزء اليسير لا يمكن صرفه لاكثر من واحد قال بشيء؟ قال المقصود بذلك يعني بشيء من اللحم فعلى ذلك لو تصدق بجزء من غير اللحم زي الكرش

106
00:36:15.850 --> 00:36:31.250
او الكبد فهذا لا يكفي فهذا لا يكفي قال نيئا وهذا من اجل ان يتصرف فيه المسكين بما شاء من بيع وغيره فعلى ذلك لا يكفي ان يجعله طعاما ويدعو الفقير اليه

107
00:36:31.900 --> 00:36:47.600
لان حق الفقير في التملك لا في الاكل قال من المتطوع بها وهذا احتراز عن الواجبة فالواجبة كما قلنا بالنذر مثلا واو بالتعيين يجب ان يتصدق بها جميعا ويحرم ان يأكل منها شيئا. لكن هذه

108
00:36:47.900 --> 00:37:11.400
بالنسبة للمتطوع بها قال والافضل التصدق بكله الا لقما يتبرك باكلها وان تكون من الكبد والا يأكل فوق ثلاث والتصدق بجلدها الافضل للتصدر بكل الاضحية المتطوع بها وهذا اقرب للتقوى

109
00:37:12.000 --> 00:37:29.150
وفيه بعد كذلك عن حظ النفس وآآ يسن ان يجمع بين الاكل والتصدق والاهداء وجاء في حديث علي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهاه ان يعطي شيئا

110
00:37:29.250 --> 00:37:46.900
من الاضحية للجزار. فلا يجوز له ان يبيع شيئا ولو يسيرا من الاضحية حتى ولو كان الجلد سواء كانت هذه الاضحية واجبة او كانت مندوبة فيتصدق بكل الاضحية هذا الافضل الا لقما

111
00:37:47.200 --> 00:38:02.650
فانه لا يتصدق بها بل يسن ان يأكل هذا آآ الشيء اليسير وهذا فيما اذا ذبح عن نفسه. محل ذلك فيما اذا ذبح عن نفسه والا فانه يمتنع الاكل منها

112
00:38:04.100 --> 00:38:23.850
بغير اذن المنوب عنه ان كان حيا واما ان كان يذبح عن ميت كما نعلم يتعزر حينئذ الاذن فيجب عليه ان يتصدق بها جميعا قال الشيخ رحمه الله يتبرك باكلها

113
00:38:24.150 --> 00:38:43.300
يعني ياكل لقمة بقصد اه البرك وان تكون من الكبد وهذا هو الافضل ان تكون اللقيمات هذه من كبد الاضحية لموافقة فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا الحكمة من ذلك التفاؤل بدخول الجنة

114
00:38:44.350 --> 00:38:59.050
الحكمة من ذلك هو التفاؤل بدخول الجنة باعتبار ان اول ما يأكله اهل الجنة نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم منهم اول ما يأكله اهل الجنة زائدة كبد الحوت

115
00:39:00.300 --> 00:39:22.250
وهي القطع المعلقة في الكبد قال الشيخ رحمه الله تعالى وان قلت يعني حتى وان كانت قليلة فانه يأكل منها قال والا يأكل فوق ثلاث يعني الافضل الا يأكل فوق ثلاث لقم

116
00:39:23.000 --> 00:39:40.400
قال والتصدق بجلدها يعني الافضل ان يتصدق بجلدها ايضا واذا اراد ان ينتفع بهذا الجلد فهذا له بان يجعله مسلا مداسا نعلا او يجعله دلوا كما كان قديما او اجعله فرشا

117
00:39:40.850 --> 00:40:00.650
لكن لا يجوز له ان يبيع شيئا من الاضحية او يعطي الجزار جزء من الاضحية كاجرة من باع من باع جلد اضحيته فلا اضحية له  قال الشيخ وله اطعام اغنياء لا تمليكهم

118
00:40:01.900 --> 00:40:21.050
يعني له اعطاء شيء من هذه الاضحية للاغنياء نيئا كان او مطبوخا بشرط ان يكونوا مسلمين. اما غير المسلمين فلا يجوز ان يعطي شيئا لهؤلاء حتى ولو كانوا من اهل الذمة لان الاضحية هذه ضيافة الله

119
00:40:21.200 --> 00:40:42.200
لاهل الاسلام وليست لغيرهم قال لا تملكهم يعني لا يجوز تمليك الاغنياء منها شيئا. يطعم لكن دون تمليك ومحل ذلك اذا كان آآ التمليك للاغنياء آآ ينتج عنهم التصرف بالبيع

120
00:40:43.200 --> 00:41:01.300
كان قال مسلا ملكتكم هذا من اجل ان تتصرفوا فيه بما شئتم بخلاف ما لو ملكه من اكل من اجل الاكل. فلو ملكه من اجل الاكل فلا بأس بذلك ويكون هذا من باب الهدية

121
00:41:01.950 --> 00:41:19.200
فاذا ارادوا ان يتصرفوا بالاكل او التصدق او الضيافة فهذا جائز لكن لا يباع ولا يهب هذا بخلاف طبعا الفقراء كما قلنا الفقراء يملكون فيتصرفوا في هذا اللحم بما شاءوا ببيع او بغيره

122
00:41:19.450 --> 00:41:37.650
وآآ الغني هنا الشيخ الرملي رحمه الله تعالى جوز ان يكون الغني المراد هنا هو من تحرم عليه الزكاة والفقير هو من تحل له الزكاة قال الشيخ رحمه الله تعالى ويسن ان يذبح

123
00:41:37.700 --> 00:42:01.900
الرجل بنفسه وان يشهدها من وكل فيها يسن ان يذبح الرجل بنفسه وذلك للاتباع. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بنفسه بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام بمائة بدنة نحر منها بيده الشريفة ثلاثا وستين وامر عليا فنحر تمام المياه

124
00:42:02.300 --> 00:42:20.400
خرج بذلك المرأة فالسنة لها ان تنيب المرأة السنة لها ان تنيب رجلا يذبح عنها ومثل ذلك الخنس وايضا من ضعف من الرجال عن الذبح ومثل ذلك الاعمى فالاعمي تكره ذبيحته

125
00:42:21.450 --> 00:42:41.650
ويسن كذلك ان يشهدها فيما اذا وكل غيره وذلك لما صح من اه حديث فاطمة رضي الله تعالى عنها انها امرت بذلك ويسن ايضا ان يقول ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين

126
00:42:41.800 --> 00:43:03.000
لا شريك له وبذلك امرت وانا من المسلمين قال الشيخ رحمه الله تعالى وكره اه لمريدها ازالة نحو شعر في عشر ذي الحجة وايام التشريق حتى يضحي يكره لمن اراد الاضحية

127
00:43:04.550 --> 00:43:27.050
وكذلك آآ من اراد ان يهدي شيئا من النعم الى الحرم فيكره ان يأخذ شيئا من شعره كما جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم آآ اذا اراد احدكم ان يضحي

128
00:43:27.850 --> 00:43:50.900
فلا يأخذ من شعره واظفاره والشيخ هنا رحمه الله تعالى بيقول وكره لمريدها. خرج بذلك اهل البيت ممن لا يضحي فالاضحية وان وقعت عن جميع اهل البيت الا انه لا كراهة في حقهم

129
00:43:51.150 --> 00:44:10.350
فالكراهة في حق مريد الاضحية فقط وآآ شيخنا رحمه الله تعالى اراد بالكراهة يعني الكراهة التنزيهية. وهذا هو المعتمد وفي قول اخر المراد بالكراهة هو التحريم وبه قال الامام احمد رحمه الله تعالى وغيره

130
00:44:11.650 --> 00:44:27.900
ما لم اه يحتج الى ازالة شيء من الشعر او الى ازالة شيء من الاظفار فحينئذ لا يحرم عليه ذلك قال الشيخ رحمه الله تعالى وكره لمريدها ازالة نحو شعر

131
00:44:28.800 --> 00:44:45.500
نحو شعر يعني اراد بذلك الاظفار وسائر اجزاء البدن فكل هذا يكره ازالته. قال في عشر ذي الحجة حتى يضحي وهذا غاية في الكراهة يعني تستمر الكراهة الى ان يضحي

132
00:44:46.100 --> 00:45:02.850
وذلك لامر النبي صلى الله عليه وسلم وتستمر هذه الكراهة الى ان يضحي حتى ولو كانت هذه الاضحية في اخر ايام التشريق ثم قال الشيخ رحمه الله ويندب لمن تلزمه نفقة

133
00:45:02.900 --> 00:45:19.550
اه نفقة فرعه نفقة فرعه ان يعق عنه من آآ وضع الى بلوغ والشيخ رحمه الله تعالى شرع هنا في الكلام عن احكام العقيقة نتكلم عنها ان شاء الله في الدرس القادم

134
00:45:19.950 --> 00:45:37.200
ونتوقف هنا ونكتفي بهذا القدر وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه

135
00:45:37.450 --> 00:45:58.250
وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى ونسأله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل

136
00:45:58.500 --> 00:46:00.950
انه ولي ذلك ومولاه