﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:15.700
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد

2
00:00:16.100 --> 00:00:30.700
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا هو الدرس الخامس عشر من شرح باب الحج والعمرة من فتح المعين بشرح قرة العين لشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى وراضي عنه

3
00:00:31.000 --> 00:00:54.450
وكنا في الدرس اللي فات تكلمنا آآ عن المسائل المتعلقة بالذبح وعرفنا ان الذبح مشروع بالكتاب والسنة وكذلك بالاجماع وذكرنا ايضا ان الذبح له اركان وله شروط فاركان الذبح اربعة ذابح وذبيح والة الذبح والذبح

4
00:00:54.450 --> 00:01:20.400
نفسه اما بالنسبة للذابح فيشترط فيه ان يكون مسلما او كتابيا ويشترط في هذا الكتابي ان يكون اعجميا او عربيا ممن اصله كتابي قبل التحريف او النسخ وتكلمنا عن بعض سنن التي تتعلق بهذا الذابح. وشرعنا في الكلام عن الركن الثاني وهو الذبيح

5
00:01:20.700 --> 00:01:44.950
وعرفنا ان الحيوان المذبوح هذا على ثلاثة اقسام منه المأكول ومنه غير المأكول وآآ منه كذلك الذي يحل اكله ولو كان ميتا كالسمك والجراد كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويشترط في هذا الذبيح ايضا جملة من الشروط من هذه

6
00:01:44.950 --> 00:02:15.250
شروط الحياة المستقرة ولابد كذلك من قطع حلقومه ومرئه ولابد ايضا من الاسراع بالقطع بحيث يكون بدفعة واحدة وآآ تكلمنا ايضا عن بعض المستحبات التي تتعلق بالذبح وشرعنا ايضا في الكلام عن الركن الثالث وهو الة الذبح. وعرفنا ان الة الذبح لابد ان تكون محددة جارحة

7
00:02:15.600 --> 00:02:33.250
ولابد كذلك الا تكون سنا او ظفرا وذكرنا ايضا بعض السنن التي تتعلق بالة الذبح واخر شيء تكلمنا عنه هو الكلام عن الذبح نفسه. وعرفنا ان الذبح لابد فيه من قطع

8
00:02:33.500 --> 00:02:53.400
الحلقوم وقطع المريء ولا يجوز ان يترك شيئا منه والحلقوم والمريء مجرى الطعام والشراب ومجرى النفس فلابد من قطعه جميعا ولا يجوز ان يقتصر على جزء على جزء منه وتكلمنا ايضا عن اشتراط

9
00:02:53.450 --> 00:03:14.850
آآ قصد اصل الفعل الجارح من الذابح ولابد من قصد جنس الحيوان المراد ذبحه الى اخره. وتكلمنا ايضا عن بعض السنن التي تتعلق بالذبح وكنا توقفنا عند مسألة مهمة تعرض لها الشيخ رحمه الله تعالى وهي مسألة زكاة الجنين

10
00:03:14.850 --> 00:03:36.700
قال الشيخ رحمه الله تعالى ورضي عنه ويحل الجنين بذبح امه ان ماتت. ان مات في بطنها او خرج في حركة مزبوح ومات حالا فذكاة الجنين  بزكاة امه زكاة الجنين بزكاة امه بمعنى

11
00:03:36.900 --> 00:03:54.350
انه يعتبر ذبح الام ذبحا لهذا الجنين الذي في بطنها اذا خرج هذا الجنين ميتا من بطنها بعد ان ذبحت ده احنا الان ذبحنا الام فخرج من بطنها جنين ميت نتيجة ذبحنا لهذا

12
00:03:54.400 --> 00:04:12.650
لهذه الام. ما حكم هذا الجنين؟ اقول هذا الجنين يحل اكله لانه تابع لامه في الزكاة جاء في حديث جابر ابن عبدالله رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال زكاة الجنين

13
00:04:13.000 --> 00:04:28.200
قال النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة امه وجاء في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قلنا يا رسول الله ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة وفي

14
00:04:28.200 --> 00:04:47.750
في بطنها الجنين انلقيه ام نأكله فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوه ان شئتم. فان زكاته زكاة امه. يعني زكاته بزكاة امه وايضا الجنين لا يمكن ذبحه في بطن الام

15
00:04:48.650 --> 00:05:14.050
ولهذا جعل الشارع زكاة هذا الجنين بزكاة الام طيب نفترض ان هذا الجنين خرج حيا ذباح ام لما عقرنا بطنها خرج الجنين حيا فبنقول لو خرج هذا الجنين حيا فلا بد من ذبحه لابد من زكاته طالما امكننا ذلك

16
00:05:14.200 --> 00:05:34.350
طب نفترض انه خرج ومات قبل ان نتمكن من زكاته اه يبقى هنا يحلوا اكله ولو بلا زكاة ولو بلا زكاة لكن لو خرجت هذا الجنين من بطن امه حيا وفيه حياة مستقرة فلابد من ذبحه ليحل اكله

17
00:05:34.350 --> 00:05:50.200
اذا لم يذبح صار ميتا فاذا لم يذبح صار ميتا. اما لو خرج وفيه حركة مذبوحة اللي هي الحركة الاضطرارية التي تكلمنا عنها فيما مضى. او خرج ولم نتمكن من ذبحه

18
00:05:50.550 --> 00:06:09.250
ولم نتمكن من ذبحه في هذه الحالة ايضا يحل اكله بلا اشكال. دي مسألة اللي هي زكاة الجنين التي عرج عن عليها المصنف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك

19
00:06:09.300 --> 00:06:33.550
ولو انتهى لحركة مذبوح بمرض وان كان سببه اكل نبات مضر كفى ذبحه في اخر رمقه. اذ لم يوجد ما يحال عليه الهلاك من جرح او نحوه فان وجد كان اكل نباتا يؤدي الى الهلاك اشترط فيه وجود الحياة المستقرة فيه عند ابتداء الذبح. ولو

20
00:06:33.550 --> 00:06:53.500
وبالزني بالعلامة المذكورة بعده سبق في الدرس اللي فات وعرفنا ان من شروط الذبيح من شروط الحيوان الذي يذبح ليحل اكله بهذا الذبح وجود الحياة المستقرة لابد من وجود الحياة المستقرة قبل الذبح

21
00:06:54.100 --> 00:07:18.050
طيب الان وجدنا الحياة المستقرة في هذا الحيوان فذبحناه حل اكله. طيب نفترض ان هذا الحيوان كان مريضا نفترض ان هذا الحيوان كان مريضا وبعدين ادركنا هذا الحيوان وهو في اخر الحياة

22
00:07:19.950 --> 00:07:44.200
بسبب هذا المرض فذبحه شخص فهل تحل هذه الذبيحة؟ نقول نعم هنا في هذه الحالة لو ان هذا الحيوان كان مريضا هنا نشترط الحياة المستمرة لا الحياة المستقرة طب ايه الفرق بين الاتنين؟ احنا عندنا الان

23
00:07:44.450 --> 00:08:05.150
حياة مستقرة وعندنا حياة مستمرة الحياة المستقرة اللي احنا اتكلمنا عنها في الدرس اللي فات يعني لابد ان يكون هذا الحيوان عنده حركة اختيارية ونحو ذلك مما ذكرناه ده ضابط الحياة المستقرة

24
00:08:05.450 --> 00:08:24.400
طيب لو كان هذا الحيوان مريضا هنا لا نشترط استقرار الحياة بل نشترط استمرار الحياة. يعني طالما انه يتنفس فهذا يكفي لحل زكاته وذبحه. وبالتالي يحل اكله بعد ذلك طالما انه كان مريضا

25
00:08:25.450 --> 00:08:46.700
حتى ولو انتهى به الحال بسبب هذا المرض الى حركة مذبوحة. طالما اننا ادركنا هذا الحيوان فيه حياة مستمرة فهذا يكفي طيب نفترض ان هذا الحيوان تعاطى شيئا مهلكا تعاطى شيئا مهلكا

26
00:08:47.200 --> 00:09:02.450
يعني يؤدي الى الى الهلاك فهل هذا يؤثر؟ اه في هذه الحالة لو انه تعاطى شيئا مهلكا فهذا يؤثر وبالتالي لو اننا زكيناه او ذبحناه فلا يحل اكله في هذه الحالة

27
00:09:02.500 --> 00:09:23.100
ففرق ما بين ما يحال عليه الهلاك وما لا يحال عليه الهلاك فما لا يحال عليه الهلاك يكفي استمرار الحياة وجود النفس لحل الذبح وما لا يحال عليه الهلاك فهذا لا آآ تحله لا تحله الزكاة

28
00:09:24.250 --> 00:09:43.350
قال الشيخ بعد ذلك فائدة من ذبح تقربا لله تعالى لدفع شر الجن من ذبح تقربا لله تعالى لدفع شر الجن عنه لم يحرم او بقصدهم حرم ودي مسألة ايضا مهمة

29
00:09:44.100 --> 00:10:02.000
وزي ما احنا شايفين هنجد ان الفقهاء دائما ما يريدون هذه المسائل في كتب الفقه. لان محل هذه المسائل في الاصل هو كلام الفقهاء هو كتب الفقه ما حكم الذبح لغير الله تعالى

30
00:10:03.000 --> 00:10:24.100
الذبح لغير الله حرام ولو انه تقرب بهذا الذبح لغير الله تبارك وتعالى كفر بالله العزيم فهذا قد صرف عبادة لغير الله عز وجل. طيب نفترض ان ان شخصا ذبح لله عز وجل وحده

31
00:10:24.200 --> 00:10:43.700
لا لغيره وقصد بهذا الذبح الذي جعله لله تبارك وتعالى ان يدفع عنه شره فهل يحلوا الاكل من هذه الذبيحة؟ نقول نعم طالما انه ذبح لله تبارك وتعالى يبقى حلت هذه الذبيحة وحل اكلها

32
00:10:45.150 --> 00:11:07.500
اما لو انه اراد بهذا الذبح غيره تبارك وتعالى فهذا حرام ولا تحل هذه الذبيحة بهذه التزكية بمعنى انها صارت ميتة الشيخ رحمه الله تعالى قال من ذبح تقربا لله تعالى لدفع شر الجن عنه لم يحرم

33
00:11:07.700 --> 00:11:26.050
يعني ان الذبيحة يحل اكلها قال او بقصدهم يعني اراد بهذا الذبح التقرب لهؤلاء الجن مثلا فانه يحرم عليه ذلك وصارت هذه الذبيحة ميتة. نفس الكلام فيما لو زبح لقدوم السلطان

34
00:11:26.200 --> 00:11:45.950
او ذبح لولي من الاولياء. بنقول لو انه ذبح تقربا لهذا الولي او تقربا لهذا السلطان كفر بالله العظيم لانه صرف عبادة لغير الله تبارك وتعالى واما لو انه ذبح لله عز وجل

35
00:11:47.000 --> 00:12:10.000
جاء عند قبر الولي فذبح لله وسمى على سمى اسم الله تبارك وتعالى على هذه الذبيحة وطبعا عرفنا ان التسمية على ذبيحة مستحبة وقصد بذلك التقرب لله وحده ثم انه اراد ان يوزع هذه الذبيحة على الفقراء

36
00:12:10.800 --> 00:12:30.200
الذين يتواجدون عند قبر هذا الولي ما حكم هذه الذبيحة؟ نقول حلت هذه الذبيحة. يحل اكلها طالما انه قصد بذلك التقرب لله سبحانه وتعالى. ولم يرد بذلك غيره ايضا قدم سلطان

37
00:12:30.450 --> 00:12:52.200
فقام احد الاعيان فذبح لله تبارك وتعالى واراد بعد ذلك ان يأخذ لحم هذه الذبيحة ويوزعه اكراما لقدوم السلطان فايضا نقول يحلوا الاكل من هذه الذبيحة ولا اشكال في ذلك

38
00:12:52.750 --> 00:13:17.800
وهنلاحز هنا ايضا اعمال القاعدة المشهورة وهي ان الامور بمقاصدها فباختلاف المقصد يختلف الحكم قال الشيخ رحمه الله وثانيها كونه مأكولا وهو من الحيوان البري الانعام والخيل وبقر وحش وحماره وظبي وضبع وضب وارنب وثعلب وسنجاب

39
00:13:17.800 --> 00:13:42.600
وكل لقاط للحب لا اسد وقرد وصقر وطاووس وحدأة وبوم ودرة غراب اسود ورمادي اللون خلافا لبعضهم وهذا شروع من الشيخ رحمه الله في الكلام عن مسألة اخرى وهي ما يحل اكله من الحيوان وما لا يحل اكله

40
00:13:43.400 --> 00:14:10.550
وهذا اشرنا اليه في الدرس اللي فات وكنا عرفنا ان الحيوان على ثلاثة اقسام منهما يحله اكله بالزكاة يعني بالذبح ومنه ما لا يحل اكله بحال حتى وان ذبح ومنه ما يحل اكله ولو كان ميتة. كالسمك والجراد. الان الشيخ رحمه الله تعالى اراد ان يتكلم عن المأكول من الحيوانات وغير

41
00:14:10.550 --> 00:14:33.950
ما اقول وهذا قد افرده الفقهاء بباب مستقل بباب سموه باب الاطعمة وذكروه قبل الصيد والذبائح وبعض العلماء يذكر هذا الباب بعد الصيد والذبائح ولذلك يقولون من اهم الاشياء معرفة ما يحل اكله وما لا يحل

42
00:14:34.050 --> 00:14:51.450
لماذا لان في تناول الحرام الوعيد الشديد جاء في الخبر قال النبي صلى الله عليه وسلم اي لحم نبت من حرام فالنار اولى به ولهذا يهتم العلماء جدا بهذا الباب

43
00:14:52.650 --> 00:15:10.600
فيقولون ما يحل اكله من الحيوان كذا وكذا وما لا يحل اكله من الحيوان كذا وكذا علشان ينتبه المكلف الى ما يدخله الى جوفه مش اي حاجة ياكلها وخلاص من غير ما يعرف هل هي حلال ولا هي حرام لان هذا فيه الوعيد كما قلنا

44
00:15:11.650 --> 00:15:29.300
كل لحم نبت من حرام فالنار اولى به. فازاي الانسان بعد هذا الوعيد تطيب نفسه في ان يأكل اي شيء وان كان النبي صلى الله عليه وسلم قد اخبر عن حال الناس في اخر الزمان

45
00:15:30.350 --> 00:15:46.600
ان كثيرا منهم لا يهتم لمثل هذه المسائل للاسف الشديد قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان لا يبالي فيه المرأة من اين اكتسب ماله من حرام او من حلال

46
00:15:46.800 --> 00:16:08.050
المهم يكتسب المال هل هذا المال من وجه حرام ولا من وجه حلال؟ لا يهتم بمثل ذلك. المهم يكتسب المال ويطعم ويشرب واه هذا هو اهم ما يريد في اه حياته والعياذ بالله. فمثل هذا النبي صلى الله عليه وسلم

47
00:16:08.250 --> 00:16:28.200
قال في حقه هذا النار اولى به والعلماء كما قلنا يهتمون بهذا الباب اهتماما شديدا ولذلك سنجد ان هناك مسائل دقيقة جدا يتكلمون فيها بكلام كثير حرصا منهم على الا يدخل المسلم المكلف في جوفه

48
00:16:28.200 --> 00:16:45.450
فيه الا الحلال النبي صلى الله عليه وسلم ايضا اخبر ان الانسان اذا كان طعامه من حرام وكان شرابه من حرام فهذا لا تستجاب دعوته. مهما دعا وقال يا رب فهذا لا تستجاب دعوته

49
00:16:45.950 --> 00:17:01.200
قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبدالله ابن مسعود رضي الله عنه قال ثم ذكر الرجل اشعث اغبر يرفع يده الى السماء يطيل السفر يدعو يقول يا رب يا رب

50
00:17:01.850 --> 00:17:16.600
قال وطعامه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فانى يستجاب له. ازاي ربنا سبحانه وتعالى يستجيب من شخص يأكل الحرام فعاقبة اكل الحرام وخيمة لزلك كان هذا الباب من اهمية بمكان

51
00:17:16.900 --> 00:17:32.550
ذكر العلماء بعض الضوابط علشان نعرف بها ما يحل اكله من الحيوان وما لا يحل. وبعض العلماء يذكر ذلك على طريقة العد كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هنا في الكتاب. فيقولون كل طاهر يحل اكله

52
00:17:33.400 --> 00:17:53.900
كله طاهر يحله اكله. الا عشرة الادمي الادمي طاهر ومع ذلك لا يحل اكله كما لا يخفى علينا. لحرمته وكذلك ما كان مضرا فهذا يحرم اكله مع كونه طاهرا. زي مسلا السم

53
00:17:54.050 --> 00:18:18.000
او الحذر او التراب والمستقزر زي المنية وكل ما له مخلب وكل ما له ناب قوي يعدو به وما نص عليه في قوله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة وما اسخبثته العرب زي الحشرات. وما نهى الشرع عن قتله

54
00:18:18.600 --> 00:18:44.450
زي النحل والضفدع الى اخره. وكذلك ما امر الشرع بقتله. زي الحية والعقرب وكذلك ما يركب من الدواب الا الابل والخيل فكل حيوان طاهر كل حيوان طاهر يحل اكله الا هذه العشرة اشياء التي ذكرناها. الادمي والمضر زي السم

55
00:18:44.500 --> 00:19:05.450
والحجر والتراب والمستقذر وذا المخلب وذا الناب القوي الذي يعدو به وما جاء في قوله تبارك وتعالى حرم عليكم الميتة وما اسخبثته العرب وما نهي عن قتله وما امر بقتله وما يركب من الدواب الا الابل والخيل

56
00:19:05.900 --> 00:19:20.250
فالشيخ رحمه الله تعالى ذكر هنا في هذا الكتاب المأكول من الحيوان من حيث هو بالعد من غير ما يزكر لنا ضابطا جامعا في مثل هذه المسائل فالشيخ هنا بيقول

57
00:19:21.050 --> 00:19:45.550
وهو من الحيوان البري الانعام. الابل والبقر والغنم وقد احل الله تبارك وتعالى اكلها بنص الاية. احلت لكم بهيمة الانعام ولان العرب ايضا آآ تستطيب اكل هذه الحيوانات. ومسل الانعام النعام. فيحل اكله بالاجماع

58
00:19:45.600 --> 00:20:03.000
قال الشيخ رحمه الله تعالى والخيل ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم اذن في لحوم الخيل. وفي حديث اسماء رضي الله عنها قالت نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكلناه ونحن بالمدينة

59
00:20:04.150 --> 00:20:19.550
فهذا ايضا دليل على حل اكل لحم الخيول وبرضو هنا بنبه لما نقول هذا حلال اكله يعني اذا اراد المكلف ان يأكله جاز له ذلك ليس بحرام. طيب اذا اه

60
00:20:19.550 --> 00:20:36.300
لم تستطب نفسه اكل هذا الطعام. يعني هو لا ما ينفعش نفسه ما بتجيبوش علشان ياكل هذا الاكل بيقرف منه يعني اعزكم الله خلاص ما ياكلش. هو مش واجب الاكل هذا جائز بس وليس بواجب. النبي صلى الله عليه وسلم

61
00:20:36.650 --> 00:21:01.100
وضع امامه ضب. ضب ده حيوان من الحيوانات الزاحفة المعروفة وكانت يعني بعض العرب تأكلها. وهو حلال اكله فلم يأكل منه صلى الله عليه وسلم فسأله خالد قال احرام هو يا رسول الله؟ عشان كده انت ما اكلتش يعني؟ فقال ليس بحرام ولكنه لم يكن بارض قومي

62
00:21:01.400 --> 00:21:14.000
يعني ما مش متعودين ناكل ناكل هذه الانواع من الاطعمة وهو ليس بحرام اكل فلم يأكل منه عليه الصلاة والسلام. نفس الكلام هنا واحد مثلا مش متعود يأكل انواع معينة من الأطعمة

63
00:21:14.350 --> 00:21:31.200
فمش عايز ياكل خلاص فهي حلال ولو مش عايز ياكل ما ياكلش. فبنقول هنا لحم الخيول من هذا الباب. يحلوا اكلها واه لما جاء في في هذا الباب من ادلة. قال الشيخ رحمه الله وبقر وحش

64
00:21:31.700 --> 00:21:51.650
وحماره يعني بقر الوحش ايضا يجوز اكله وكذلك حمار الوحش لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه كلوا من لحمه واكل منه عليه الصلاة والسلام وقيس به بقر الوحش ولا فرق في حمار الوحش بين ان يستأنس او يبقى على توحشه

65
00:21:51.800 --> 00:22:07.950
قال وظبي يعني ايه يحل اكل الظبي وهذا بالاجماع؟ قال وضبع وهذا يحل اكله لان النبي صلى الله عليه وسلم قال يحل اكله. لما سئل عن ذلك عليه الصلاة والسلام. طيب واحد يقول لك طب الضبع هذا له ناب

66
00:22:08.100 --> 00:22:23.550
والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع. كيف يحل اكله اذا؟ ونقول نعم هو له ناب لكن نابه لكن نابه ضعيف يعني لا يعدو به ولهذا حل اكله

67
00:22:24.050 --> 00:22:40.550
ومن كان على هذه الشاكلة فكأنه لا ناب له اصلا. قال وضب لان النبي صلى الله عليه وسلم اكل على مائدته ولم ينكره وهو لم يأكل منه كما قلنا لانه ليس بارض قومه

68
00:22:41.550 --> 00:22:57.700
وقال الشيخ بعد ذلك هو ارنب. يعني يحل اكله لان النبي صلى الله عليه وسلم بعث بوركها اليه فقبله عليه الصلاة والسلام اكل من الارن فدل على انه حلال وهذا الحديث جاء في الصحيحين

69
00:22:59.550 --> 00:23:20.600
قال وثعلب يعني يحل اكل الثعلب كذلك لانه مما استطابته العرب. والثعلب لا يتقوى بنابه قال الشيخ رحمه الله تعالى وسنجاب ايضا يحل اكله لان العرب تستطيبه قال وكل لقاط للحب زي الحمام

70
00:23:20.650 --> 00:23:39.900
ويدخل في ذلك سائر انواع الطيور ما عدا الطيور التي لها مخلب تصطاد بها زي مسلا الصقر وزي النسر الى الى اخره فهذا لا يحل اكله. لان هذه الطيور لها مخالب تعدو وتصطاد بها كما نعلم. قال لا اسد

71
00:23:40.000 --> 00:24:03.600
يعني ليس هذا من المأكول. ومثل الاسد كل ذي ناب قوي يعدو به على الحيوان قال وقرد ايضا لا يحل اكله لان القرد له ناب لان القرد له ناب. فيحرم اكله من اجل ذلك. لكن يجوز بيعه. كما قال الدميري رحمه الله تعالى في شرحه على المنهاج. قال

72
00:24:03.600 --> 00:24:25.050
وصقر وطاووس وصقر يعني ايضا لا يحل اكله. لانه له مخلب يعدو به وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وايضا الطاؤوس لا يحل اكله وذلك لانه مستخبث. العرب كانت تستخبث اكل هذا الطاووس

73
00:24:25.600 --> 00:24:52.500
قال وحده ايضا لا يجوز اكلها قال وبوم ايضا لا يجوز اكله. لا يجوز اكله لنفس العلة لانه كان مستخبثا عند العرب. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى انواعا اخرى ايضا من الطيور ومنها الدرة ومنها كذلك الغراب الاسود فهذا ايضا يحرم

74
00:24:52.650 --> 00:25:11.800
اكله لكن الغربان شيخنا ذكر فيها تفصيلا وحاصل ما يقال في الغربان انها انها انواع. منها ما هو حرام بالاتفاق لانه ورد في الخبر. وهو الغراب الابقع والغراب الابقع هو الذي فيه سواد وبياض

75
00:25:12.350 --> 00:25:30.050
ومنها من هذه الانواع يعني من الغربان ما هو حرام على الاصح يعني فيه خلاف لكن الاصح فيه انه حرام هو الاسود ويسمى بالجبل. واما الحلال على الاصح الحلال اكله هو غراب الزرع

76
00:25:30.400 --> 00:25:47.000
الحلال اكله هو غراب الزرع اللي هو آآ بيسميه الناس بابو قردان اللي هو دايما بيبقى في الارض الزراعية علشان يأكل الديدان ونحوها. فهذا يحل اكله وممن اعتمد حل هذا البغوي والجرجاني والروياني

77
00:25:47.000 --> 00:26:14.850
والشهاب الرملي وولده وغيرهم وآآ بعض العلماء يرى انه ايضا يحرم هذا النوع من الغربان وهذا اعتمده في اصل الروضة من الرفع رحمه الله تعالى وجرى عليه المقرئ وظاهر التحفة اعتماد هذا القول اللي هو التحريم. على كل حال الغربان على انواع منها ما هو حرام اكله

78
00:26:14.850 --> 00:26:33.450
اتفاق ومنه ما هو حرام على الاصح ومنه ما هو حلال على الاصح وفيه التفصيل الذي ذكرناه. قال الشيخ ويكره جلالة. ايه معنى الجلالة؟ الجلالة المقصود بها الحيوان الذي يأكل من النجاسات

79
00:26:34.300 --> 00:26:54.000
فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اكل الجلالة ونهى عن شرب لبنها حتى تعلف ويطيب لحمها حتى تعرف ويطيب لحمها وهي المقصود بالجلالة هي التي تأكل الجلة والجلة يعني النجاسة

80
00:26:54.600 --> 00:27:10.800
قال الشيخ رحمه الله تعالى ويكره جلالة ولو من غير نعم كدجاج. ان وجد فيها ريح النجاسة. يعني لو ان الدجاج كان تغذى على النجاسات. ايضا يكره اكله في هذه الحالة

81
00:27:10.850 --> 00:27:38.300
وقيد الشيخ رحمه الله تعالى ذلك هذه الكراهة اذا ظهر في لحمها ريح النجاسة ومثل ذلك ما اذا تغير طعمه او لونه قال الشيخ ويحل اكل بيض غير المأكول والشيخ رحمه الله تكلم عن هذه المسألة في آآ باب النجاسة واعاده هنا علشان يعني آآ المناسبة الموجودة باعتبار ان هو بيتكلم عن

82
00:27:38.300 --> 00:27:54.250
حكم الاطعمة. قال خلافا لجمع. قالوا بحرمة اكل هذا البيض اذا كان من حيوان غير مأكول زي بويض التمساح مسلا تمساح لا يحل اكله ما حكم بيض التمساح الشيخ هنا بيقول يحل اكله

83
00:27:54.300 --> 00:28:21.900
خلافا لجمع فمن العلماء من قال بحرمة اكله فالمسألة محل خلاف في آآ الجملة طيب ايه المعتمد في هذه المسألة هل الحل ولا الحرمة؟ في الروض في شرح في الروض الذي شرحه شيخ الاسلام رحمه الله تعالى قال وفي حل اكل بيض بيض ما لا يؤكل تردد

84
00:28:22.600 --> 00:28:39.950
قال شيخ الاسلام وهذا خلاف مبني على الطهارة فاذا قمنا بطهارته حل اكله بلا خلاف. باعتبار انه طاهر غير مستقذر وبعض العلماء يمنع من ذلك ويرى انه حرام لما جاء في الام

85
00:28:40.350 --> 00:29:08.450
وايضا في التتمة وغيره من منع اكله فعلى كل حال لو قلنا بطهارته كما قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى فعلى ذلك يحل اكل البيض غير مأكول اللحم  قال الشيخ رحمه الله تعالى ويحرم من الحيوان البحري ضفدع وتمساح وسلحفاة وسرطان لا قرش

86
00:29:08.450 --> 00:29:31.500
على الاصح فيهما الحيوان البحري الاصل فيه الحل لقول النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته وآآ ايضا قال عليه الصلاة والسلام احلت لنا ميتتان ودمان. وذكر منها السمك والجراد. فكل حيوان بحري الاصل فيه

87
00:29:31.500 --> 00:29:45.200
انه حلال الا ما ورد شرع بتحريمه زي الضفدع. فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتله وقلنا كل حيوان نهي عن قتله فهذا دليل على انه يحرم اكله

88
00:29:45.550 --> 00:30:12.750
ومثل ذلك ايضا التمساح. فالتمساح يعيش في البر والبحر  فهذا ايضا يحرم اكله وكذلك السلحفاة هذا ايضا يحرم اكله وآآ لانه ايضا يعيش في البر والبحر والسرطان. السرطان ايضا يحرم اكله. والمقصود بالسرطان اللي هو الكابوريا

89
00:30:12.800 --> 00:30:38.450
هذا ايضا يحرم اكلها على المذهب لانها تعيش في البر والبحر قال لا قرش يعني يستسلم من ذلك القرش فلا يحرم اكله والدليلس ايضا لا يحرم اكله وآآ هو ايضا آآ حيوان من طعام البحر ولا يعيش الا فيه

90
00:30:42.800 --> 00:30:57.950
وقد نص الشافعي رحمه الله تعالى ان حيوان البحر الذي لا يعيش الا فيه يؤكل لعموم الاية والاخبار. قال على الاصح فيهما يعني على آآ من الخلاف الوارد عن عن الشافعية في ذلك

91
00:30:59.650 --> 00:31:19.300
قال في المجموع الصحيح المعتمد ان جميع ما في البحر يحل ميتته الا الضفدع الا الضفدع وذلك للخبر النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتله كما قلنا. قال ويؤيده نقل ابن الصباغ عن الاصحاب حل جميع ما فيه الا الضفدع

92
00:31:19.300 --> 00:31:39.700
قال ويحل اكل ميتة الجراد والسمك الا ما تغير في جوف غيره. ولو في صورة كلب او خنزير. طيب في سؤال تفصيل مسألة الغربان احنا بنقول الغربان الان على انواع منها ما هو حرام بالاتفاق وهو الابقى. الذي فيه سواد وبياض

93
00:31:39.900 --> 00:32:06.800
ومنه ما هو حرام على الاصح وهو الاسود ومنهم هو حلال على الاصح وهو غراب الزرع الاصح فيه انه يحل اكله قال الشيخ رحمه الله تعالى ويحل اكل ميتة الجراد والسمك. وذلك للحديث. احلت لنا ميتتان ودمان. وذكر الجراد والسمك. قال الا ما تغير

94
00:32:06.800 --> 00:32:32.000
الا ما تغير في جوف غيره. ولو في صورة كلب او خنزير ففي هذه الحالة لا يجوز اكله بحال. والمربي الغير هنا يعني الحيوان. يعني لو ان سمكا ابتلع اخر وتغير هذا السمك في الجوف. يعني تقطع السمك المأكول هذا في جوف السمك الاخر

95
00:32:32.250 --> 00:32:55.550
فهنا يحرم اكله في هذه الحالة لانه آآ صار آآ هناك الفضلات اعزكم الله والروث. والروث لا يجوز اكله ولو من مأكول قال ولو في سورة كلب او خنزير يعني يحل اكل ميتة السمك حتى ولو كان هذا السمك في صورة كلب او في صورة خنزير

96
00:32:55.900 --> 00:33:12.600
فهذا يحل اكله لعموم الادلة الواردة في حلة يعني الاسماك في كما جاء في الاية والحديث. قال الشيخ ويسن ذبح كبيرهما الذي يطول بقاؤه. ويكره ذبح صغيرهما. يسن ذبح الكبير من

97
00:33:12.600 --> 00:33:37.200
من او من الجراد وذبح السمك الكبير انما يكون من الذيل طب لماذا قالوا باستحباب ذبح الكبير من الذيل؟ قالوا لان هذا اصفى للدم لانه اصفى للدم. لو في مسلا بداخله دم زي الحيتان ونحو ذلك. وقطع من عند زيل فيخرج الدم الذي فيه. فيستحب ذبحه على

98
00:33:37.200 --> 00:34:01.550
الهيئة. ما لم تكن على صورة حيوان. فهنا الذبح بيكون من ناحية الرقبة. كسائر الحيوانات قال ويكره ذبح صغيرهما لان هذا فيه تعذيب قال واكل مشوي او اكل مشوي سمك قبل تطييب جوفه. يعني يكره اكل سمك مشوي قبل ان يطيب الجوف. يعني

99
00:34:01.550 --> 00:34:22.250
قبل اخراج ما في جوفه من المستقذرات  وظاهره انه يجوز اكله مع ما في جوفه مطلقا حتى ولو كان كبيرا وبعض العلماء يقيد ذلك بما اذا كان سمكا صغيرا فيجوز اكل هذا السمك الصغير مع ما في جوفه

100
00:34:24.050 --> 00:34:41.850
وتأتي هنا بقى المسألة التي يشتهر فيها الكلام عند الناس مسألة السمك المملح ينفع الواحد ياكل سمك مملح ولا ما ينفعش؟ حاصل هذه المسألة جواز زلك في السمك الصغير مطلقا

101
00:34:42.250 --> 00:34:58.450
اما السمك الكبير المملح فيجوز اذا كان في الطبقة العليا اما اذا كان في الطبقة السفلى في المكان الذي مثلا يوضع فيه فهذا لا يجوز. ليه؟ لان بتنزل عليه نجاسات

102
00:34:58.550 --> 00:35:17.700
تتخلل اجزاؤه ويتنجس وبالتالي لا يجوز اكله في هذه الحالة. الحاصل هنا ان الشيخ بيذكر ان السمك اذا كان مشويا فانه يؤكل لكن الافضل انه لا يؤكل الا بعد تطييب

103
00:35:18.200 --> 00:35:36.700
الجوف مما مما فيه قال الشيخ وما انتن منه كاللحم يعني يكره اكل ما انتن وتغير من السمك قال الشيخ رحمه الله تعالى كل لحم يعني يكره اكل المنتج من اللحم ايضا

104
00:35:36.850 --> 00:36:01.000
وكذلك يكره اكل المنتن من السمك على ما ذكرناه قال يحي في دهن مغلي يعني يكره قلي السمك وهو حي في الدهن المغلي قلي السمك يعني وهو حي هذا مكروه لما فيه من التعذيب

105
00:36:01.550 --> 00:36:19.100
لما فيه من وزي القلي الشوي وبعض العلماء ذهب الى حرمة ذلك لما فيه من التعذيب لكن المعتمد انه مكروه اذا كان حيا سواء كان على طريقة القلي او طريقة الشوي

106
00:36:21.000 --> 00:36:41.400
ومسل زلك ايضا الجراد قال الشيخ رحمه الله تعالى ورضي عنه وحل اكل دود نحو الفاكهة حيا كان او ميتا بشرط الا ينفرد عنه والا لم يحل اكله دود الطعام الذي يكون في داخل الطعام

107
00:36:41.450 --> 00:36:59.750
زي الفاكهة وزي الفول وزي المش هذا يحل اكله اذا لم ينفصل اذا لم ينفصل. اما لو انفرد وانفصل عنه فلا يحل اكله في هذه الحالة قال الشيخ رحمه الله ولو معه

108
00:37:00.550 --> 00:37:15.550
ولو معه يعني ولو كان اكله مع الفاكهة طالما انه يعني اكل مع الفاكهة او اكل مع المش او مع الفول وكان بداخله ولم ينفصل عنه فهذا يحل اكله. اما لو انفصل

109
00:37:15.800 --> 00:37:37.450
فهذا لا يحل في هذه الحالة لانه مستقذر قال كنمل السمن لعدم تولده منه على ما قاله الرداد خلافا لبعض اصحابنا كنمل السمن يعني لا يحل اكله  فهذا مستقذر  قال الشيخ رحمه الله تعالى

110
00:37:38.200 --> 00:37:57.050
ويحرم كل جماد مضر لبدن او عقل زي الحجر والتراب والسم حتى وان كان قليلا الا لمن لا يضره ومسكر ككثير افيون وحشيش وبنج. كل جماد مضر. احنا عندنا الاصل في الجمادات الطهارة

111
00:37:57.050 --> 00:38:16.350
لكن مش معنى ان هذه الجمادات طاهرة جواز الاكل لان ممكن الاكل يترتب عليه ضرر يعني مسلا السم هذا طاهر ولا نجس السم هذا طاهر ومع ذلك يحرم اكله مما يترتب عليه من الضرر. التراب طاهر ولا نجس

112
00:38:16.800 --> 00:38:32.650
طاهر ومع ذلك يحرم اكله لما يترتب عليه من الضرر. كذلك بالنسبة للزجاج. كذلك بالنسبة للاحجار. كل هذه طاهرات. لكن نحاول ما اكلوها لما يترتب عليها من الضرر. اما في البدن واما في العقل

113
00:38:33.250 --> 00:38:53.500
فكل جماد مضر لبدن او عقل حرم اكله ومثل الشيخ رحمه الله تعالى على ذلك كالحجر والتراب والسم حتى وان كان قليلا قال الا لمن لا يضره. يعني لو كان يتعاطى شيئا من ذلك ولا يضره فلا فلا يحرم في هذه

114
00:38:53.650 --> 00:39:10.350
فلا يحرم في هذه الحالة وطبعا محل كلام الشيخ هنا في القليل. يعني اذا كان القليل من ذلك لا يضره فلا يحرم اما الكسير فتناوله وتعاطيه حرام مطلقا. ضره او لم يضره. قال الشيخ رحمه الله تعالى ومسكر

115
00:39:11.500 --> 00:39:25.950
يعني يحرم تعاطي المسكر ولو كان جمادا. يعني شراب المسكر هذا زي الخمر او النبيذ هذا حرام. طب لو كان جماد زي الحشيش وزي الافيون ما ما حكم تعاطيه ايضا حرام

116
00:39:26.400 --> 00:39:44.600
لكن الشيخ رحمه الله تعالى هنا قيد الكلام بالكثير. قال ككثير افيون ونفس الكلام بالنسبة للحشيش الى اخره فهذا ايضا يحرم. ونفس الكلام بالنسبة للبنج يحرم تناوله فيما اذا كان كثيرا

117
00:39:45.000 --> 00:40:04.900
فيما اذا كان كثيرا لكن فيه التعزيق وهذا اعتمده البجرمي رحمه الله تعالى في حاشيته على الاقناع قال الشيخ رحمه الله تعالى ويحرم كل جماد مضر لبدن او عقل كحجر وتراب وسم وان قل. الا لمن لا يضره يعني

118
00:40:04.900 --> 00:40:28.500
لا يحرم اكل القليل في حق من لا يضره. قال ومسكر يعني يحرم تعاطي المسكرات ولو كانت جامدة قال ككثير اوفيون وحشيش وبنج مسل زلك ايضا جوزة الطيب التي توضع في بعض الاطعمة

119
00:40:29.800 --> 00:40:54.400
التي توضع في بعض الاطعمة فجوزة الطيب حرام اكلها اذا كان تعاطى منها الكثير لما في ذلك من آآ يعني ازالة العقل والسكر الذي قد ينتج عن اكلها طيب ما حكم التعاطي؟ القليل من ذلك

120
00:40:55.000 --> 00:41:18.150
قالوا تعاطي القليل من المسكر الجامد ليس بحرام قال ليس بحرام والنص انما ورد في تحريم القليل والكثير من المسكر المائع من المسكر الماء. وينبغي كتم ذلك عن العوام لئلا يتساهل الناس فيه

121
00:41:19.400 --> 00:41:37.750
قال الشيخ رحمه الله فائدة افضل المكاسب الزراعة ثم الصناعة ثم التجارة. قال جمع هي افضلها. افضل المكاسب الزراعة لانها اقرب الى التوكل ولان حاجة الناس الى الزراعة اعم من غيرها

122
00:41:38.800 --> 00:41:57.300
قال ثم الصناعة يعني الافضل بعد الزراعة الصناعة لان الكسب يحصل فيها بكد اليمين. وجاء في الخبر من بات كلا من عمله بات مغفورا له والحديث الاخر اصح قال عليه الصلاة والسلام ما اكل احد طعاما قط خيرا من ان يأكل من عمل يده

123
00:41:57.450 --> 00:42:22.750
وان نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. قال ثم التجارة يعني الافضل بعد الزراعة والصناعة التجارة لان الصحابة كانوا يتجرون ويأكلون من تجارتهم قال جمع وهي يعني التجارة افضل يعني افضل المكاسب. وبعض العلماء قال الصناعة لكن المعتمد هو ان افضل المكاسب الزراعة ثم الصناعة ثم التجارة

124
00:42:22.750 --> 00:42:42.050
على التفصيل والترتيب الذي ذكره الشيخ رحمه الله قال ولا تحرم معاملة من اكثر ما له حرام ولا الاكل منها كما صححه في المجموع وانكر النووي قول الغزالي بالحرمة مع انه تبعه في شرح مسلم

125
00:42:42.400 --> 00:43:01.500
لا تحرم معاملة من اكثر ماله حرام الشخص اذا كان اكثر كان له مال واكثر المال هذا تكسبه من حرام فالافضل تجنب التعاون التعامل مع هذا الشخص لكن لو تعامل معه انسان فلا يحرم عليه ذلك

126
00:43:01.950 --> 00:43:23.050
فلا يحرم عليه ذلك وان كان هذا مكروه وآآ تختلف الكراهة بقلة الشبهة وكثرتها طب امتى بقى نقول يحرم عليه ان يتعامل مع هذا الشخص اذا تيقن ان هذا الذي يتعامل فيه من الحرام

127
00:43:24.600 --> 00:43:39.750
الذي اذا تيقن ان هذا الذي يتعامل فيه من الحرام. اما اذا كان اكثر ما له من حرام لكن لا يتيقن ان هذه المعاملة بالذات في فهنا لا يحرم وان كان يكره فقط

128
00:43:40.750 --> 00:43:59.500
قال الشيخ ولا القتل ولا الاكل منها يعني لا يحرم الاكل من المعاملة المذكورة. يعني مما يحصل من هذه المعاملة المذكورة لا يحرم الاكل منها قال ولو عم الحرام قال ولو عم الحرام

129
00:43:59.550 --> 00:44:13.200
الارض جاز ان يستعمل منه ما تمس حاجته اليه دون ما زاد يعني استوعب الحرام الارض لم يوجد فيها حلال اصلا لو افترضنا انه لا يوجد على الارض حلال اصلا

130
00:44:14.000 --> 00:44:27.500
ماذا سيفعل الانسان؟ هل يترك كل ذلك حتى يموت؟ لا. يجوز ان يستعمل من هذا الحرام ما تمس الحاجة اليه يعني ما تدعو الحاجة اليه حتى وان لم يصل الى حد الضرورة

131
00:44:27.550 --> 00:44:45.100
لكن لا يزيد على ذلك لا يزيد على القدر الذي تمس الحاجة اليه قال هذا ان ان توقع معرفة اربابه والا صار لبيت المال فيأخذ منه بقدر ما يستحقه فيه كما قاله شيخنا

132
00:44:46.550 --> 00:45:10.400
هذا يعني جواز استعمال الحرام بقدر ما تمس الحاجة اليه لو رجا معرفة اصحاب ذلك المال الذي يحرم الاستعمال منه طيب اذا لم يتوقع معرفة هؤلاء اصحاب هذا المال لم يتوقع معرفة اصحاب هذا المال يبقى هنا يصير الى بيت المال يعني ينتقل

133
00:45:10.400 --> 00:45:27.850
لبقية المال فيكون لجميع المسلمين حق في هذا المال يبقى تاني بنقول عم الحرام جميع الارض لا يوجد حلال خالص ما الحكم في هذه الحالة خلاص يبقى يجوز ان يستعمل من هذا الحرام ما تمسه الحاجة اليه

134
00:45:29.000 --> 00:45:44.400
هذا فيما اذا ايه؟ فيما اذا كان عارفا لاصحاب هذا الحرام طب نفترض ان هذا الحرام صار لبيت المال يبقى هنا سيأخذ من بيت المال ما يستحقه حتى ولو كان اكثر

135
00:45:44.600 --> 00:46:04.950
من قدر الحاجة حتى ولو كان اكثر من قدر الحاجة  قال كما قاله شيخنا يعني في التحفة. ومثل ذلك ايضا جاء في النهاية  وآآ برضو هنا في مسألة قبل ما نتكلم عن مسائل النذر

136
00:46:05.650 --> 00:46:25.650
وهي ان اه الورع طبعا اه هو الذي ينبغي على المسلم ان ان يتحريه في مثل هذه المسائل لكن الورع هذا غير ملزم. يعني علشان احنا نتورع عن الحرام في معاملاتنا مع الناس هذا هو الاولى وهذا هو الافضل

137
00:46:26.750 --> 00:46:47.250
من باب حتى اجتناب الشبهات وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن اجتنب الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه لكن هذا ليس بملزم هذا ليس بواجب لزلك احنا قلنا لو ان انسانا له مال اكثره من حرام لا تحرم معاملته لكن تكره

138
00:46:47.350 --> 00:47:02.350
يعني الاولى ان هو لا يعامله ولو انه عامله كره له ذلك لكن لا يحرم عليه. نفس الكلام هنا بالنسبة للمسألة الاخرى. مسألة ما لو عم الحرام لكن انتقل هذا الحرام الى بيت المال

139
00:47:02.450 --> 00:47:21.500
هو الذي يصرف منه على المسلمين فهنا بنقول الشخص له ان يأخذ ما يزيد على قدر الحاجة طالما ان هذا الحرام انتقل الى بيت المال واختلاف الايدي بينتج عنه في بعض المسائل اختلاف الاحكام كما في هذه الصورة

140
00:47:21.600 --> 00:47:34.550
طيب واحد يقول والله طب ما هو كده هياخد مال يزيد على حاجته طب ما يقتصر على قدر الحاجة بنقول خلاص هذا هو الافضل وهذا هو الاولى. واحنا لا نلزم الناس

141
00:47:34.700 --> 00:48:00.800
ان كل واحد لا يأخز الا بقدر الحاجة لان برضو آآ احيانا لا تستقيم حياة الانسان الا بان يأخذ حاجته مع زيادة او بمعنى اوضح آآ المسألة المسل بيسأل فيها الناس كثيرا او يتكلم فيها الناس اللي هي الشهوات المباحة

142
00:48:02.050 --> 00:48:26.100
هل يعطي النفس حظها من الشهوات المباحة بعض الناس لا تستقيم حياته الا بان يأكل ما لذ وطاب ولا يلبس الا اجمل الثياب لا تستقيم حياته الا بذلك لو ضيقت عليه مسلا لو ضيق على نفسه في مسل هزه الشهوات المباحة

143
00:48:26.150 --> 00:48:47.400
سيجد حاله غير مستقيم تماما. سيضيق صدره وبعدين قد يمل من العبادة ونحو ذلك فهل يعطي النفس حظها من الشهوات المباحة؟ العلماء في ذلك على مذاهب بعض العلماء يقول الافضل اللي هو يمنع النفس من هذه الشهوات المباحة ويقهر هذه النفس علشان لا تطغى

144
00:48:47.750 --> 00:49:07.650
هذه النفس بعد ذلك وبعض العلماء يقول لك لا الافضل ان تعطي نفسك حظها من الشهوات المباحة ليه؟ لان هذا يبعث النفس على النشاط وبعض العلماء قال بالتوسط يعني ايه

145
00:49:07.950 --> 00:49:36.700
يعني لا تمنعها وتقهر النفس قهرا يعني تاما ومنعا تاما ونفس الكلام لا آآ تعطي النفس كل ما تشتهي لكن التوسط هو الاولى ليه؟ لان في اعطاء الكل سلاطة وفي منع الكل بلادة لو اعطينا النفس كل ما تريد فستتسلط هذه النفس على يعني على يعني للاسف الشديد على

146
00:49:36.700 --> 00:49:58.150
الشهوات وبعدين سيقع الانسان في شهواته ولا يستطيع بعد ذلك ان يكبح نفسه بعد ذلك عن الوقوع في الحرام ولو انه منعها من كل حلال من كل مباح سيؤدي به الحال الى الولادة ويعني الملل

147
00:49:59.000 --> 00:50:14.700
فالتوسط هو الاولى وبعض العلماء يرى ان هذا يختلف من انسان الى اخر وهذا الذي نميل اليه. الانسان لو يعلم ان صلاح نفسه لا يكون الا باعطاء النفس حظها من الشهوات المباحة

148
00:50:14.900 --> 00:50:32.650
فيفعل زلك بعض الانسان لا تستقيم حاله او لا يستقيم حاله الا بذلك. الا ان يعطي نفسه حظها من الشهوات المباحة من الاكل والشرب واللبس الى اخره وبعض الناس يعلم من حالي انه لو فعل ذلك لفسد عليه حاله. يبقى اذا يمنع

149
00:50:32.700 --> 00:50:57.150
نفسه من هذه الشهوات المباحة. فهذا يختلف من انسان الى اخر والله سبحانه وتعالى يقول قل كل يعمل على شاكلته فربكم اعلم بمن هو اهدى سبيلا نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين. قال الشيخ بعد ذلك فرع نذكر فيه ما يجب على المكلف بالنذر

150
00:50:57.200 --> 00:51:10.300
هتكلم عن احكام النذر ان شاء الله اه نرجئه لدرس الغد ونفصل فيه بما آآ يقدر لنا بازنه سبحانه تبارك وتعالى وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا

151
00:51:10.700 --> 00:51:28.850
وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم

152
00:51:29.100 --> 00:51:40.150
لما يحب ويرضى وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى ونسأل الله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولاه