ولو معه يعني ولو كان اكله مع الفاكهة طالما انه يعني اكل مع الفاكهة او اكل مع المش او مع الفول وكان بداخله ولم ينفصل عنه فهذا يحل اكله. اما لو انفصل الذي اذا تيقن ان هذا الذي يتعامل فيه من الحرام. اما اذا كان اكثر ما له من حرام لكن لا يتيقن ان هذه المعاملة بالذات في فهنا لا يحرم وان كان يكره فقط اذا لم يذبح صار ميتا فاذا لم يذبح صار ميتا. اما لو خرج وفيه حركة مذبوحة اللي هي الحركة الاضطرارية التي تكلمنا عنها فيما مضى. او خرج ولم نتمكن من ذبحه اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا هو الدرس الخامس عشر من شرح باب الحج والعمرة من فتح المعين بشرح قرة العين لشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى وراضي عنه وكنا في الدرس اللي فات تكلمنا آآ عن المسائل المتعلقة بالذبح وعرفنا ان الذبح مشروع بالكتاب والسنة وكذلك بالاجماع وذكرنا ايضا ان الذبح له اركان وله شروط فاركان الذبح اربعة ذابح وذبيح والة الذبح والذبح نفسه اما بالنسبة للذابح فيشترط فيه ان يكون مسلما او كتابيا ويشترط في هذا الكتابي ان يكون اعجميا او عربيا ممن اصله كتابي قبل التحريف او النسخ وتكلمنا عن بعض سنن التي تتعلق بهذا الذابح. وشرعنا في الكلام عن الركن الثاني وهو الذبيح وعرفنا ان الحيوان المذبوح هذا على ثلاثة اقسام منه المأكول ومنه غير المأكول وآآ منه كذلك الذي يحل اكله ولو كان ميتا كالسمك والجراد كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويشترط في هذا الذبيح ايضا جملة من الشروط من هذه شروط الحياة المستقرة ولابد كذلك من قطع حلقومه ومرئه ولابد ايضا من الاسراع بالقطع بحيث يكون بدفعة واحدة وآآ تكلمنا ايضا عن بعض المستحبات التي تتعلق بالذبح وشرعنا ايضا في الكلام عن الركن الثالث وهو الة الذبح. وعرفنا ان الة الذبح لابد ان تكون محددة جارحة ولابد كذلك الا تكون سنا او ظفرا وذكرنا ايضا بعض السنن التي تتعلق بالة الذبح واخر شيء تكلمنا عنه هو الكلام عن الذبح نفسه. وعرفنا ان الذبح لابد فيه من قطع الحلقوم وقطع المريء ولا يجوز ان يترك شيئا منه والحلقوم والمريء مجرى الطعام والشراب ومجرى النفس فلابد من قطعه جميعا ولا يجوز ان يقتصر على جزء على جزء منه وتكلمنا ايضا عن اشتراط آآ قصد اصل الفعل الجارح من الذابح ولابد من قصد جنس الحيوان المراد ذبحه الى اخره. وتكلمنا ايضا عن بعض السنن التي تتعلق بالذبح وكنا توقفنا عند مسألة مهمة تعرض لها الشيخ رحمه الله تعالى وهي مسألة زكاة الجنين قال الشيخ رحمه الله تعالى ورضي عنه ويحل الجنين بذبح امه ان ماتت. ان مات في بطنها او خرج في حركة مزبوح ومات حالا فذكاة الجنين بزكاة امه زكاة الجنين بزكاة امه بمعنى انه يعتبر ذبح الام ذبحا لهذا الجنين الذي في بطنها اذا خرج هذا الجنين ميتا من بطنها بعد ان ذبحت ده احنا الان ذبحنا الام فخرج من بطنها جنين ميت نتيجة ذبحنا لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة امه وجاء في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قلنا يا رسول الله ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة وفي في بطنها الجنين انلقيه ام نأكله فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوه ان شئتم. فان زكاته زكاة امه. يعني زكاته بزكاة امه وايضا الجنين لا يمكن ذبحه في بطن الام ولهذا جعل الشارع زكاة هذا الجنين بزكاة الام طيب نفترض ان هذا الجنين خرج حيا ذباح ام لما عقرنا بطنها خرج الجنين حيا فبنقول لو خرج هذا الجنين حيا فلا بد من ذبحه لابد من زكاته طالما امكننا ذلك طب نفترض انه خرج ومات قبل ان نتمكن من زكاته اه يبقى هنا يحلوا اكله ولو بلا زكاة ولو بلا زكاة لكن لو خرجت هذا الجنين من بطن امه حيا وفيه حياة مستقرة فلابد من ذبحه ليحل اكله ولم نتمكن من ذبحه في هذه الحالة ايضا يحل اكله بلا اشكال. دي مسألة اللي هي زكاة الجنين التي عرج عن عليها المصنف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك ولو انتهى لحركة مذبوح بمرض وان كان سببه اكل نبات مضر كفى ذبحه في اخر رمقه. اذ لم يوجد ما يحال عليه الهلاك من جرح او نحوه فان وجد كان اكل نباتا يؤدي الى الهلاك اشترط فيه وجود الحياة المستقرة فيه عند ابتداء الذبح. ولو وبالزني بالعلامة المذكورة بعده سبق في الدرس اللي فات وعرفنا ان من شروط الذبيح من شروط الحيوان الذي يذبح ليحل اكله بهذا الذبح وجود الحياة المستقرة لابد من وجود الحياة المستقرة قبل الذبح طيب الان وجدنا الحياة المستقرة في هذا الحيوان فذبحناه حل اكله. طيب نفترض ان هذا الحيوان كان مريضا نفترض ان هذا الحيوان كان مريضا وبعدين ادركنا هذا الحيوان وهو في اخر الحياة حياة مستقرة وعندنا حياة مستمرة الحياة المستقرة اللي احنا اتكلمنا عنها في الدرس اللي فات يعني لابد ان يكون هذا الحيوان عنده حركة اختيارية ونحو ذلك مما ذكرناه ده ضابط الحياة المستقرة طيب لو كان هذا الحيوان مريضا هنا لا نشترط استقرار الحياة بل نشترط استمرار الحياة. يعني طالما انه يتنفس فهذا يكفي لحل زكاته وذبحه. وبالتالي يحل اكله بعد ذلك طالما انه كان مريضا حتى ولو انتهى به الحال بسبب هذا المرض الى حركة مذبوحة. طالما اننا ادركنا هذا الحيوان فيه حياة مستمرة فهذا يكفي طيب نفترض ان هذا الحيوان تعاطى شيئا مهلكا تعاطى شيئا مهلكا ففرق ما بين ما يحال عليه الهلاك وما لا يحال عليه الهلاك فما لا يحال عليه الهلاك يكفي استمرار الحياة وجود النفس لحل الذبح وما لا يحال عليه الهلاك فهذا لا آآ تحله لا تحله الزكاة قال الشيخ بعد ذلك فائدة من ذبح تقربا لله تعالى لدفع شر الجن من ذبح تقربا لله تعالى لدفع شر الجن عنه لم يحرم او بقصدهم حرم ودي مسألة ايضا مهمة وزي ما احنا شايفين هنجد ان الفقهاء دائما ما يريدون هذه المسائل في كتب الفقه. لان محل هذه المسائل في الاصل هو كلام الفقهاء هو كتب الفقه ما حكم الذبح لغير الله تعالى الذبح لغير الله حرام ولو انه تقرب بهذا الذبح لغير الله تبارك وتعالى كفر بالله العزيم فهذا قد صرف عبادة لغير الله عز وجل. طيب نفترض ان ان شخصا ذبح لله عز وجل وحده اما لو انه اراد بهذا الذبح غيره تبارك وتعالى فهذا حرام ولا تحل هذه الذبيحة بهذه التزكية بمعنى انها صارت ميتة الشيخ رحمه الله تعالى قال من ذبح تقربا لله تعالى لدفع شر الجن عنه لم يحرم يعني ان الذبيحة يحل اكلها قال او بقصدهم يعني اراد بهذا الذبح التقرب لهؤلاء الجن مثلا فانه يحرم عليه ذلك وصارت هذه الذبيحة ميتة. نفس الكلام فيما لو زبح لقدوم السلطان او ذبح لولي من الاولياء. بنقول لو انه ذبح تقربا لهذا الولي او تقربا لهذا السلطان كفر بالله العظيم لانه صرف عبادة لغير الله تبارك وتعالى واما لو انه ذبح لله عز وجل جاء عند قبر الولي فذبح لله وسمى على سمى اسم الله تبارك وتعالى على هذه الذبيحة وطبعا عرفنا ان التسمية على ذبيحة مستحبة وقصد بذلك التقرب لله وحده ثم انه اراد ان يوزع هذه الذبيحة على الفقراء يعني يؤدي الى الى الهلاك فهل هذا يؤثر؟ اه في هذه الحالة لو انه تعاطى شيئا مهلكا فهذا يؤثر وبالتالي لو اننا زكيناه او ذبحناه فلا يحل اكله في هذه الحالة لا لغيره وقصد بهذا الذبح الذي جعله لله تبارك وتعالى ان يدفع عنه شره فهل يحلوا الاكل من هذه الذبيحة؟ نقول نعم طالما انه ذبح لله تبارك وتعالى يبقى حلت هذه الذبيحة وحل اكلها الذين يتواجدون عند قبر هذا الولي ما حكم هذه الذبيحة؟ نقول حلت هذه الذبيحة. يحل اكلها طالما انه قصد بذلك التقرب لله سبحانه وتعالى. ولم يرد بذلك غيره ايضا قدم سلطان فقام احد الاعيان فذبح لله تبارك وتعالى واراد بعد ذلك ان يأخذ لحم هذه الذبيحة ويوزعه اكراما لقدوم السلطان فايضا نقول يحلوا الاكل من هذه الذبيحة ولا اشكال في ذلك وهنلاحز هنا ايضا اعمال القاعدة المشهورة وهي ان الامور بمقاصدها فباختلاف المقصد يختلف الحكم قال الشيخ رحمه الله وثانيها كونه مأكولا وهو من الحيوان البري الانعام والخيل وبقر وحش وحماره وظبي وضبع وضب وارنب وثعلب وسنجاب وكل لقاط للحب لا اسد وقرد وصقر وطاووس وحدأة وبوم ودرة غراب اسود ورمادي اللون خلافا لبعضهم وهذا شروع من الشيخ رحمه الله في الكلام عن مسألة اخرى وهي ما يحل اكله من الحيوان وما لا يحل اكله وهذا اشرنا اليه في الدرس اللي فات وكنا عرفنا ان الحيوان على ثلاثة اقسام منهما يحله اكله بالزكاة يعني بالذبح ومنه ما لا يحل اكله بحال حتى وان ذبح ومنه ما يحل اكله ولو كان ميتة. كالسمك والجراد. الان الشيخ رحمه الله تعالى اراد ان يتكلم عن المأكول من الحيوانات وغير ما اقول وهذا قد افرده الفقهاء بباب مستقل بباب سموه باب الاطعمة وذكروه قبل الصيد والذبائح وبعض العلماء يذكر هذا الباب بعد الصيد والذبائح ولذلك يقولون من اهم الاشياء معرفة ما يحل اكله وما لا يحل لماذا لان في تناول الحرام الوعيد الشديد جاء في الخبر قال النبي صلى الله عليه وسلم اي لحم نبت من حرام فالنار اولى به ولهذا يهتم العلماء جدا بهذا الباب فيقولون ما يحل اكله من الحيوان كذا وكذا وما لا يحل اكله من الحيوان كذا وكذا علشان ينتبه المكلف الى ما يدخله الى جوفه مش اي حاجة ياكلها وخلاص من غير ما يعرف هل هي حلال ولا هي حرام لان هذا فيه الوعيد كما قلنا كل لحم نبت من حرام فالنار اولى به. فازاي الانسان بعد هذا الوعيد تطيب نفسه في ان يأكل اي شيء وان كان النبي صلى الله عليه وسلم قد اخبر عن حال الناس في اخر الزمان ان كثيرا منهم لا يهتم لمثل هذه المسائل للاسف الشديد قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان لا يبالي فيه المرأة من اين اكتسب ماله من حرام او من حلال قال في حقه هذا النار اولى به والعلماء كما قلنا يهتمون بهذا الباب اهتماما شديدا ولذلك سنجد ان هناك مسائل دقيقة جدا يتكلمون فيها بكلام كثير حرصا منهم على الا يدخل المسلم المكلف في جوفه فيه الا الحلال النبي صلى الله عليه وسلم ايضا اخبر ان الانسان اذا كان طعامه من حرام وكان شرابه من حرام فهذا لا تستجاب دعوته. مهما دعا وقال يا رب فهذا لا تستجاب دعوته قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبدالله ابن مسعود رضي الله عنه قال ثم ذكر الرجل اشعث اغبر يرفع يده الى السماء يطيل السفر يدعو يقول يا رب يا رب قال وطعامه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فانى يستجاب له. ازاي ربنا سبحانه وتعالى يستجيب من شخص يأكل الحرام فعاقبة اكل الحرام وخيمة لزلك كان هذا الباب من اهمية بمكان ذكر العلماء بعض الضوابط علشان نعرف بها ما يحل اكله من الحيوان وما لا يحل. وبعض العلماء يذكر ذلك على طريقة العد كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هنا في الكتاب. فيقولون كل طاهر يحل اكله كله طاهر يحله اكله. الا عشرة الادمي الادمي طاهر ومع ذلك لا يحل اكله كما لا يخفى علينا. لحرمته وكذلك ما كان مضرا فهذا يحرم اكله مع كونه طاهرا. زي مسلا السم او الحذر او التراب والمستقزر زي المنية وكل ما له مخلب وكل ما له ناب قوي يعدو به وما نص عليه في قوله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة وما اسخبثته العرب زي الحشرات. وما نهى الشرع عن قتله زي النحل والضفدع الى اخره. وكذلك ما امر الشرع بقتله. زي الحية والعقرب وكذلك ما يركب من الدواب الا الابل والخيل فكل حيوان طاهر كل حيوان طاهر يحل اكله الا هذه العشرة اشياء التي ذكرناها. الادمي والمضر زي السم والحجر والتراب والمستقذر وذا المخلب وذا الناب القوي الذي يعدو به وما جاء في قوله تبارك وتعالى حرم عليكم الميتة وما اسخبثته العرب وما نهي عن قتله وما امر بقتله وما يركب من الدواب الا الابل والخيل فالشيخ رحمه الله تعالى ذكر هنا في هذا الكتاب المأكول من الحيوان من حيث هو بالعد من غير ما يزكر لنا ضابطا جامعا في مثل هذه المسائل فالشيخ هنا بيقول وهو من الحيوان البري الانعام. الابل والبقر والغنم وقد احل الله تبارك وتعالى اكلها بنص الاية. احلت لكم بهيمة الانعام ولان العرب ايضا آآ تستطيب اكل هذه الحيوانات. ومسل الانعام النعام. فيحل اكله بالاجماع قال الشيخ رحمه الله تعالى والخيل ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم اذن في لحوم الخيل. وفي حديث اسماء رضي الله عنها قالت نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكلناه ونحن بالمدينة فهذا ايضا دليل على حل اكل لحم الخيول وبرضو هنا بنبه لما نقول هذا حلال اكله يعني اذا اراد المكلف ان يأكله جاز له ذلك ليس بحرام. طيب اذا اه لم تستطب نفسه اكل هذا الطعام. يعني هو لا ما ينفعش نفسه ما بتجيبوش علشان ياكل هذا الاكل بيقرف منه يعني اعزكم الله خلاص ما ياكلش. هو مش واجب الاكل هذا جائز بس وليس بواجب. النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما مش متعودين ناكل ناكل هذه الانواع من الاطعمة وهو ليس بحرام اكل فلم يأكل منه عليه الصلاة والسلام. نفس الكلام هنا واحد مثلا مش متعود يأكل انواع معينة من الأطعمة فمش عايز ياكل خلاص فهي حلال ولو مش عايز ياكل ما ياكلش. فبنقول هنا لحم الخيول من هذا الباب. يحلوا اكلها واه لما جاء في في هذا الباب من ادلة. قال الشيخ رحمه الله وبقر وحش وحماره يعني بقر الوحش ايضا يجوز اكله وكذلك حمار الوحش لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه كلوا من لحمه واكل منه عليه الصلاة والسلام وقيس به بقر الوحش ولا فرق في حمار الوحش بين ان يستأنس او يبقى على توحشه ومن كان على هذه الشاكلة فكأنه لا ناب له اصلا. قال وضب لان النبي صلى الله عليه وسلم اكل على مائدته ولم ينكره وهو لم يأكل منه كما قلنا لانه ليس بارض قومه وقال الشيخ بعد ذلك هو ارنب. يعني يحل اكله لان النبي صلى الله عليه وسلم بعث بوركها اليه فقبله عليه الصلاة والسلام اكل من الارن فدل على انه حلال وهذا الحديث جاء في الصحيحين قال وثعلب يعني يحل اكل الثعلب كذلك لانه مما استطابته العرب. والثعلب لا يتقوى بنابه قال الشيخ رحمه الله تعالى وسنجاب ايضا يحل اكله لان العرب تستطيبه قال وكل لقاط للحب زي الحمام ويدخل في ذلك سائر انواع الطيور ما عدا الطيور التي لها مخلب تصطاد بها زي مسلا الصقر وزي النسر الى الى اخره فهذا لا يحل اكله. لان هذه الطيور لها مخالب تعدو وتصطاد بها كما نعلم. قال لا اسد يعني ليس هذا من المأكول. ومثل الاسد كل ذي ناب قوي يعدو به على الحيوان قال وقرد ايضا لا يحل اكله لان القرد له ناب لان القرد له ناب. فيحرم اكله من اجل ذلك. لكن يجوز بيعه. كما قال الدميري رحمه الله تعالى في شرحه على المنهاج. قال وصقر وطاووس وصقر يعني ايضا لا يحل اكله. لانه له مخلب يعدو به وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وايضا الطاؤوس لا يحل اكله وذلك لانه مستخبث. العرب كانت تستخبث اكل هذا الطاووس قال وظبي يعني ايه يحل اكل الظبي وهذا بالاجماع؟ قال وضبع وهذا يحل اكله لان النبي صلى الله عليه وسلم قال يحل اكله. لما سئل عن ذلك عليه الصلاة والسلام. طيب واحد يقول لك طب الضبع هذا له ناب والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع. كيف يحل اكله اذا؟ ونقول نعم هو له ناب لكن نابه لكن نابه ضعيف يعني لا يعدو به ولهذا حل اكله قال وحده ايضا لا يجوز اكلها قال وبوم ايضا لا يجوز اكله. لا يجوز اكله لنفس العلة لانه كان مستخبثا عند العرب. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى انواعا اخرى ايضا من الطيور ومنها الدرة ومنها كذلك الغراب الاسود فهذا ايضا يحرم اكله لكن الغربان شيخنا ذكر فيها تفصيلا وحاصل ما يقال في الغربان انها انها انواع. منها ما هو حرام بالاتفاق لانه ورد في الخبر. وهو الغراب الابقع والغراب الابقع هو الذي فيه سواد وبياض ومنها من هذه الانواع يعني من الغربان ما هو حرام على الاصح يعني فيه خلاف لكن الاصح فيه انه حرام هو الاسود ويسمى بالجبل. واما الحلال على الاصح الحلال اكله هو غراب الزرع الحلال اكله هو غراب الزرع اللي هو آآ بيسميه الناس بابو قردان اللي هو دايما بيبقى في الارض الزراعية علشان يأكل الديدان ونحوها. فهذا يحل اكله وممن اعتمد حل هذا البغوي والجرجاني والروياني والشهاب الرملي وولده وغيرهم وآآ بعض العلماء يرى انه ايضا يحرم هذا النوع من الغربان وهذا اعتمده في اصل الروضة من الرفع رحمه الله تعالى وجرى عليه المقرئ وظاهر التحفة اعتماد هذا القول اللي هو التحريم. على كل حال الغربان على انواع منها ما هو حرام اكله فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اكل الجلالة ونهى عن شرب لبنها حتى تعلف ويطيب لحمها حتى تعرف ويطيب لحمها وهي المقصود بالجلالة هي التي تأكل الجلة والجلة يعني النجاسة قال الشيخ رحمه الله تعالى ويكره جلالة ولو من غير نعم كدجاج. ان وجد فيها ريح النجاسة. يعني لو ان الدجاج كان تغذى على النجاسات. ايضا يكره اكله في هذه الحالة وقيد الشيخ رحمه الله تعالى ذلك هذه الكراهة اذا ظهر في لحمها ريح النجاسة ومثل ذلك ما اذا تغير طعمه او لونه قال الشيخ ويحل اكل بيض غير المأكول والشيخ رحمه الله تكلم عن هذه المسألة في آآ باب النجاسة واعاده هنا علشان يعني آآ المناسبة الموجودة باعتبار ان هو بيتكلم عن حكم الاطعمة. قال خلافا لجمع. قالوا بحرمة اكل هذا البيض اذا كان من حيوان غير مأكول زي بويض التمساح مسلا تمساح لا يحل اكله ما حكم بيض التمساح الشيخ هنا بيقول يحل اكله قال شيخ الاسلام وهذا خلاف مبني على الطهارة فاذا قمنا بطهارته حل اكله بلا خلاف. باعتبار انه طاهر غير مستقذر وبعض العلماء يمنع من ذلك ويرى انه حرام لما جاء في الام وايضا في التتمة وغيره من منع اكله فعلى كل حال لو قلنا بطهارته كما قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى فعلى ذلك يحل اكل البيض غير مأكول اللحم قال الشيخ رحمه الله تعالى ويحرم من الحيوان البحري ضفدع وتمساح وسلحفاة وسرطان لا قرش على الاصح فيهما الحيوان البحري الاصل فيه الحل لقول النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته وآآ ايضا قال عليه الصلاة والسلام احلت لنا ميتتان ودمان. وذكر منها السمك والجراد. فكل حيوان بحري الاصل فيه انه حلال الا ما ورد شرع بتحريمه زي الضفدع. فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتله وقلنا كل حيوان نهي عن قتله فهذا دليل على انه يحرم اكله ومثل ذلك ايضا التمساح. فالتمساح يعيش في البر والبحر فهذا ايضا يحرم اكله وكذلك السلحفاة هذا ايضا يحرم اكله وآآ لانه ايضا يعيش في البر والبحر والسرطان. السرطان ايضا يحرم اكله. والمقصود بالسرطان اللي هو الكابوريا هذا ايضا يحرم اكلها على المذهب لانها تعيش في البر والبحر قال لا قرش يعني يستسلم من ذلك القرش فلا يحرم اكله والدليلس ايضا لا يحرم اكله وآآ هو ايضا آآ حيوان من طعام البحر ولا يعيش الا فيه خلافا لجمع فمن العلماء من قال بحرمة اكله فالمسألة محل خلاف في آآ الجملة طيب ايه المعتمد في هذه المسألة هل الحل ولا الحرمة؟ في الروض في شرح في الروض الذي شرحه شيخ الاسلام رحمه الله تعالى قال وفي حل اكل بيض بيض ما لا يؤكل تردد وقد نص الشافعي رحمه الله تعالى ان حيوان البحر الذي لا يعيش الا فيه يؤكل لعموم الاية والاخبار. قال على الاصح فيهما يعني على آآ من الخلاف الوارد عن عن الشافعية في ذلك قال في المجموع الصحيح المعتمد ان جميع ما في البحر يحل ميتته الا الضفدع الا الضفدع وذلك للخبر النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتله كما قلنا. قال ويؤيده نقل ابن الصباغ عن الاصحاب حل جميع ما فيه الا الضفدع قال ويحل اكل ميتة الجراد والسمك الا ما تغير في جوف غيره. ولو في صورة كلب او خنزير. طيب في سؤال تفصيل مسألة الغربان احنا بنقول الغربان الان على انواع منها ما هو حرام بالاتفاق وهو الابقى. الذي فيه سواد وبياض ومنه ما هو حرام على الاصح وهو الاسود ومنهم هو حلال على الاصح وهو غراب الزرع الاصح فيه انه يحل اكله قال الشيخ رحمه الله تعالى ويحل اكل ميتة الجراد والسمك. وذلك للحديث. احلت لنا ميتتان ودمان. وذكر الجراد والسمك. قال الا ما تغير الا ما تغير في جوف غيره. ولو في صورة كلب او خنزير ففي هذه الحالة لا يجوز اكله بحال. والمربي الغير هنا يعني الحيوان. يعني لو ان سمكا ابتلع اخر وتغير هذا السمك في الجوف. يعني تقطع السمك المأكول هذا في جوف السمك الاخر فهنا يحرم اكله في هذه الحالة لانه آآ صار آآ هناك الفضلات اعزكم الله والروث. والروث لا يجوز اكله ولو من مأكول قال ولو في سورة كلب او خنزير يعني يحل اكل ميتة السمك حتى ولو كان هذا السمك في صورة كلب او في صورة خنزير فهذا يحل اكله لعموم الادلة الواردة في حلة يعني الاسماك في كما جاء في الاية والحديث. قال الشيخ ويسن ذبح كبيرهما الذي يطول بقاؤه. ويكره ذبح صغيرهما. يسن ذبح الكبير من الهيئة. ما لم تكن على صورة حيوان. فهنا الذبح بيكون من ناحية الرقبة. كسائر الحيوانات قال ويكره ذبح صغيرهما لان هذا فيه تعذيب قال واكل مشوي او اكل مشوي سمك قبل تطييب جوفه. يعني يكره اكل سمك مشوي قبل ان يطيب الجوف. يعني قبل اخراج ما في جوفه من المستقذرات وظاهره انه يجوز اكله مع ما في جوفه مطلقا حتى ولو كان كبيرا وبعض العلماء يقيد ذلك بما اذا كان سمكا صغيرا فيجوز اكل هذا السمك الصغير مع ما في جوفه تتخلل اجزاؤه ويتنجس وبالتالي لا يجوز اكله في هذه الحالة. الحاصل هنا ان الشيخ بيذكر ان السمك اذا كان مشويا فانه يؤكل لكن الافضل انه لا يؤكل الا بعد تطييب الجوف مما مما فيه قال الشيخ وما انتن منه كاللحم يعني يكره اكل ما انتن وتغير من السمك قال الشيخ رحمه الله تعالى كل لحم يعني يكره اكل المنتج من اللحم ايضا وكذلك يكره اكل المنتن من السمك على ما ذكرناه قال يحي في دهن مغلي يعني يكره قلي السمك وهو حي في الدهن المغلي قلي السمك يعني وهو حي هذا مكروه لما فيه من التعذيب لما فيه من وزي القلي الشوي وبعض العلماء ذهب الى حرمة ذلك لما فيه من التعذيب لكن المعتمد انه مكروه اذا كان حيا سواء كان على طريقة القلي او طريقة الشوي ومسل زلك ايضا الجراد قال الشيخ رحمه الله تعالى ورضي عنه وحل اكل دود نحو الفاكهة حيا كان او ميتا بشرط الا ينفرد عنه والا لم يحل اكله دود الطعام الذي يكون في داخل الطعام زي الفاكهة وزي الفول وزي المش هذا يحل اكله اذا لم ينفصل اذا لم ينفصل. اما لو انفرد وانفصل عنه فلا يحل اكله في هذه الحالة قال الشيخ رحمه الله ولو معه وتأتي هنا بقى المسألة التي يشتهر فيها الكلام عند الناس مسألة السمك المملح ينفع الواحد ياكل سمك مملح ولا ما ينفعش؟ حاصل هذه المسألة جواز زلك في السمك الصغير مطلقا اما السمك الكبير المملح فيجوز اذا كان في الطبقة العليا اما اذا كان في الطبقة السفلى في المكان الذي مثلا يوضع فيه فهذا لا يجوز. ليه؟ لان بتنزل عليه نجاسات فهذا لا يحل في هذه الحالة لانه مستقذر قال كنمل السمن لعدم تولده منه على ما قاله الرداد خلافا لبعض اصحابنا كنمل السمن يعني لا يحل اكله فهذا مستقذر قال الشيخ رحمه الله تعالى ويحرم كل جماد مضر لبدن او عقل زي الحجر والتراب والسم حتى وان كان قليلا الا لمن لا يضره ومسكر ككثير افيون وحشيش وبنج. كل جماد مضر. احنا عندنا الاصل في الجمادات الطهارة لكن مش معنى ان هذه الجمادات طاهرة جواز الاكل لان ممكن الاكل يترتب عليه ضرر يعني مسلا السم هذا طاهر ولا نجس السم هذا طاهر ومع ذلك يحرم اكله مما يترتب عليه من الضرر. التراب طاهر ولا نجس طاهر ومع ذلك يحرم اكله لما يترتب عليه من الضرر. كذلك بالنسبة للزجاج. كذلك بالنسبة للاحجار. كل هذه طاهرات. لكن نحاول ما اكلوها لما يترتب عليها من الضرر. اما في البدن واما في العقل فكل جماد مضر لبدن او عقل حرم اكله ومثل الشيخ رحمه الله تعالى على ذلك كالحجر والتراب والسم حتى وان كان قليلا قال الا لمن لا يضره. يعني لو كان يتعاطى شيئا من ذلك ولا يضره فلا فلا يحرم في هذه فلا يحرم في هذه الحالة وطبعا محل كلام الشيخ هنا في القليل. يعني اذا كان القليل من ذلك لا يضره فلا يحرم اما الكسير فتناوله وتعاطيه حرام مطلقا. ضره او لم يضره. قال الشيخ رحمه الله تعالى ومسكر يعني يحرم تعاطي المسكر ولو كان جمادا. يعني شراب المسكر هذا زي الخمر او النبيذ هذا حرام. طب لو كان جماد زي الحشيش وزي الافيون ما ما حكم تعاطيه ايضا حرام لكن الشيخ رحمه الله تعالى هنا قيد الكلام بالكثير. قال ككثير افيون ونفس الكلام بالنسبة للحشيش الى اخره فهذا ايضا يحرم. ونفس الكلام بالنسبة للبنج يحرم تناوله فيما اذا كان كثيرا فيما اذا كان كثيرا لكن فيه التعزيق وهذا اعتمده البجرمي رحمه الله تعالى في حاشيته على الاقناع قال الشيخ رحمه الله تعالى ويحرم كل جماد مضر لبدن او عقل كحجر وتراب وسم وان قل. الا لمن لا يضره يعني لا يحرم اكل القليل في حق من لا يضره. قال ومسكر يعني يحرم تعاطي المسكرات ولو كانت جامدة قال ككثير اوفيون وحشيش وبنج مسل زلك ايضا جوزة الطيب التي توضع في بعض الاطعمة قالوا تعاطي القليل من المسكر الجامد ليس بحرام قال ليس بحرام والنص انما ورد في تحريم القليل والكثير من المسكر المائع من المسكر الماء. وينبغي كتم ذلك عن العوام لئلا يتساهل الناس فيه قال الشيخ رحمه الله فائدة افضل المكاسب الزراعة ثم الصناعة ثم التجارة. قال جمع هي افضلها. افضل المكاسب الزراعة لانها اقرب الى التوكل ولان حاجة الناس الى الزراعة اعم من غيرها قال ثم الصناعة يعني الافضل بعد الزراعة الصناعة لان الكسب يحصل فيها بكد اليمين. وجاء في الخبر من بات كلا من عمله بات مغفورا له والحديث الاخر اصح قال عليه الصلاة والسلام ما اكل احد طعاما قط خيرا من ان يأكل من عمل يده وان نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. قال ثم التجارة يعني الافضل بعد الزراعة والصناعة التجارة لان الصحابة كانوا يتجرون ويأكلون من تجارتهم قال جمع وهي يعني التجارة افضل يعني افضل المكاسب. وبعض العلماء قال الصناعة لكن المعتمد هو ان افضل المكاسب الزراعة ثم الصناعة ثم التجارة على التفصيل والترتيب الذي ذكره الشيخ رحمه الله قال ولا تحرم معاملة من اكثر ما له حرام ولا الاكل منها كما صححه في المجموع وانكر النووي قول الغزالي بالحرمة مع انه تبعه في شرح مسلم لا تحرم معاملة من اكثر ماله حرام الشخص اذا كان اكثر كان له مال واكثر المال هذا تكسبه من حرام فالافضل تجنب التعاون التعامل مع هذا الشخص لكن لو تعامل معه انسان فلا يحرم عليه ذلك فلا يحرم عليه ذلك وان كان هذا مكروه وآآ تختلف الكراهة بقلة الشبهة وكثرتها طب امتى بقى نقول يحرم عليه ان يتعامل مع هذا الشخص اذا تيقن ان هذا الذي يتعامل فيه من الحرام قال الشيخ ولا القتل ولا الاكل منها يعني لا يحرم الاكل من المعاملة المذكورة. يعني مما يحصل من هذه المعاملة المذكورة لا يحرم الاكل منها قال ولو عم الحرام قال ولو عم الحرام الارض جاز ان يستعمل منه ما تمس حاجته اليه دون ما زاد يعني استوعب الحرام الارض لم يوجد فيها حلال اصلا لو افترضنا انه لا يوجد على الارض حلال اصلا لكن لا يزيد على ذلك لا يزيد على القدر الذي تمس الحاجة اليه قال هذا ان ان توقع معرفة اربابه والا صار لبيت المال فيأخذ منه بقدر ما يستحقه فيه كما قاله شيخنا هذا يعني جواز استعمال الحرام بقدر ما تمس الحاجة اليه لو رجا معرفة اصحاب ذلك المال الذي يحرم الاستعمال منه طيب اذا لم يتوقع معرفة هؤلاء اصحاب هذا المال لم يتوقع معرفة اصحاب هذا المال يبقى هنا يصير الى بيت المال يعني ينتقل لبقية المال فيكون لجميع المسلمين حق في هذا المال يبقى تاني بنقول عم الحرام جميع الارض لا يوجد حلال خالص ما الحكم في هذه الحالة خلاص يبقى يجوز ان يستعمل من هذا الحرام ما تمسه الحاجة اليه من قدر الحاجة حتى ولو كان اكثر من قدر الحاجة قال كما قاله شيخنا يعني في التحفة. ومثل ذلك ايضا جاء في النهاية وآآ برضو هنا في مسألة قبل ما نتكلم عن مسائل النذر وهي ان اه الورع طبعا اه هو الذي ينبغي على المسلم ان ان يتحريه في مثل هذه المسائل لكن الورع هذا غير ملزم. يعني علشان احنا نتورع عن الحرام في معاملاتنا مع الناس هذا هو الاولى وهذا هو الافضل من باب حتى اجتناب الشبهات وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن اجتنب الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه لكن هذا ليس بملزم هذا ليس بواجب لزلك احنا قلنا لو ان انسانا له مال اكثره من حرام لا تحرم معاملته لكن تكره يعني الاولى ان هو لا يعامله ولو انه عامله كره له ذلك لكن لا يحرم عليه. نفس الكلام هنا بالنسبة للمسألة الاخرى. مسألة ما لو عم الحرام لكن انتقل هذا الحرام الى بيت المال هو الذي يصرف منه على المسلمين فهنا بنقول الشخص له ان يأخذ ما يزيد على قدر الحاجة طالما ان هذا الحرام انتقل الى بيت المال واختلاف الايدي بينتج عنه في بعض المسائل اختلاف الاحكام كما في هذه الصورة طيب واحد يقول والله طب ما هو كده هياخد مال يزيد على حاجته طب ما يقتصر على قدر الحاجة بنقول خلاص هذا هو الافضل وهذا هو الاولى. واحنا لا نلزم الناس ان كل واحد لا يأخز الا بقدر الحاجة لان برضو آآ احيانا لا تستقيم حياة الانسان الا بان يأخذ حاجته مع زيادة او بمعنى اوضح آآ المسألة المسل بيسأل فيها الناس كثيرا او يتكلم فيها الناس اللي هي الشهوات المباحة هل يعطي النفس حظها من الشهوات المباحة بعض الناس لا تستقيم حياته الا بان يأكل ما لذ وطاب ولا يلبس الا اجمل الثياب لا تستقيم حياته الا بذلك لو ضيقت عليه مسلا لو ضيق على نفسه في مسل هزه الشهوات المباحة هذا فيما اذا ايه؟ فيما اذا كان عارفا لاصحاب هذا الحرام طب نفترض ان هذا الحرام صار لبيت المال يبقى هنا سيأخذ من بيت المال ما يستحقه حتى ولو كان اكثر سيجد حاله غير مستقيم تماما. سيضيق صدره وبعدين قد يمل من العبادة ونحو ذلك فهل يعطي النفس حظها من الشهوات المباحة؟ العلماء في ذلك على مذاهب بعض العلماء يقول الافضل اللي هو يمنع النفس من هذه الشهوات المباحة ويقهر هذه النفس علشان لا تطغى هذه النفس بعد ذلك وبعض العلماء يقول لك لا الافضل ان تعطي نفسك حظها من الشهوات المباحة ليه؟ لان هذا يبعث النفس على النشاط وبعض العلماء قال بالتوسط يعني ايه يعني لا تمنعها وتقهر النفس قهرا يعني تاما ومنعا تاما ونفس الكلام لا آآ تعطي النفس كل ما تشتهي لكن التوسط هو الاولى ليه؟ لان في اعطاء الكل سلاطة وفي منع الكل بلادة لو اعطينا النفس كل ما تريد فستتسلط هذه النفس على يعني على يعني للاسف الشديد على الشهوات وبعدين سيقع الانسان في شهواته ولا يستطيع بعد ذلك ان يكبح نفسه بعد ذلك عن الوقوع في الحرام ولو انه منعها من كل حلال من كل مباح سيؤدي به الحال الى الولادة ويعني الملل فالتوسط هو الاولى وبعض العلماء يرى ان هذا يختلف من انسان الى اخر وهذا الذي نميل اليه. الانسان لو يعلم ان صلاح نفسه لا يكون الا باعطاء النفس حظها من الشهوات المباحة فيفعل زلك بعض الانسان لا تستقيم حاله او لا يستقيم حاله الا بذلك. الا ان يعطي نفسه حظها من الشهوات المباحة من الاكل والشرب واللبس الى اخره وبعض الناس يعلم من حالي انه لو فعل ذلك لفسد عليه حاله. يبقى اذا يمنع نفسه من هذه الشهوات المباحة. فهذا يختلف من انسان الى اخر والله سبحانه وتعالى يقول قل كل يعمل على شاكلته فربكم اعلم بمن هو اهدى سبيلا نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين. قال الشيخ بعد ذلك فرع نذكر فيه ما يجب على المكلف بالنذر هتكلم عن احكام النذر ان شاء الله اه نرجئه لدرس الغد ونفصل فيه بما آآ يقدر لنا بازنه سبحانه تبارك وتعالى وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى ونسأل الله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولاه لهذه الام. ما حكم هذا الجنين؟ اقول هذا الجنين يحل اكله لانه تابع لامه في الزكاة جاء في حديث جابر ابن عبدالله رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال زكاة الجنين بسبب هذا المرض فذبحه شخص فهل تحل هذه الذبيحة؟ نقول نعم هنا في هذه الحالة لو ان هذا الحيوان كان مريضا هنا نشترط الحياة المستمرة لا الحياة المستقرة طب ايه الفرق بين الاتنين؟ احنا عندنا الان المهم يكتسب المال هل هذا المال من وجه حرام ولا من وجه حلال؟ لا يهتم بمثل ذلك. المهم يكتسب المال ويطعم ويشرب واه هذا هو اهم ما يريد في اه حياته والعياذ بالله. فمثل هذا النبي صلى الله عليه وسلم وضع امامه ضب. ضب ده حيوان من الحيوانات الزاحفة المعروفة وكانت يعني بعض العرب تأكلها. وهو حلال اكله فلم يأكل منه صلى الله عليه وسلم فسأله خالد قال احرام هو يا رسول الله؟ عشان كده انت ما اكلتش يعني؟ فقال ليس بحرام ولكنه لم يكن بارض قومي اتفاق ومنه ما هو حرام على الاصح ومنه ما هو حلال على الاصح وفيه التفصيل الذي ذكرناه. قال الشيخ ويكره جلالة. ايه معنى الجلالة؟ الجلالة المقصود بها الحيوان الذي يأكل من النجاسات من او من الجراد وذبح السمك الكبير انما يكون من الذيل طب لماذا قالوا باستحباب ذبح الكبير من الذيل؟ قالوا لان هذا اصفى للدم لانه اصفى للدم. لو في مسلا بداخله دم زي الحيتان ونحو ذلك. وقطع من عند زيل فيخرج الدم الذي فيه. فيستحب ذبحه على التي توضع في بعض الاطعمة فجوزة الطيب حرام اكلها اذا كان تعاطى منها الكثير لما في ذلك من آآ يعني ازالة العقل والسكر الذي قد ينتج عن اكلها طيب ما حكم التعاطي؟ القليل من ذلك ماذا سيفعل الانسان؟ هل يترك كل ذلك حتى يموت؟ لا. يجوز ان يستعمل من هذا الحرام ما تمس الحاجة اليه يعني ما تدعو الحاجة اليه حتى وان لم يصل الى حد الضرورة