﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:24.300
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو الدرس السادس عشر من شرح باب الحج والعمرة. من فتح المعين بشرح قرة العين

2
00:00:24.300 --> 00:00:41.700
الشيخ العلامة زين الدين الماليباري رحمه الله تعالى ورضي عنه وكنا في الدرس اللي فات ختمنا الكلام عن احكام الذبائح فيما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى هنا في تتمة هذا الباب

3
00:00:41.700 --> 00:01:03.850
ثم شرع الشيخ رحمه الله تعالى في الكلام عن مسائل اخرى تتعلق بباب اخر من هذه الابواب وهو ما يتعلق بالنذر. فقال الشيخ رحمه الله تعالى ورضي عنه قال فرع

4
00:01:04.250 --> 00:01:34.100
نذكر فيه ما يجب على المكلف بالنذر. قال رحمه الله تعالى وهو قربة على ما اقتضاه كلام الشيخين. وهو قربة على ما اقتضاه كلام الشيخين وعليه كثيرون بل بالغ بعضهم فقال دل على ندبه الكتاب والسنة والاجماع والقياس. وقيل مكروه

5
00:01:34.100 --> 00:01:58.100
للنهي عنه وحمل الاكثرون النهي على نذر اللجاج. فانه تعليق قربة بفعل شيء او تركه كان دخلت الدار او ان لم ان لم اخرج منه ان لم اخرج منها فالله علي صوم او صدقة بكذا. طيب الان الشيخ رحمه الله تعالى

6
00:01:58.450 --> 00:02:26.150
شرع في الكلام عن احكام النزر ومعظم الفقهاء انما يذكرون النذر ومعظم الفقهاء انما يذكرون النذر بعد الايمان. لماذا؟ لما بينهما من المناسبة باعتبار ان كلا من النذر والايمان عقد

7
00:02:26.350 --> 00:02:47.150
يعقده المرء على نفسه تأكيدا لما اراد ان يلتزمه وايضا آآ بعض انواع النذر فيه كفارة فيه كفارة يمين. لكن المؤلف رحمه الله تعالى خالف آآ ما جرى عليه الفقهاء وذكر احكام النذر هنا

8
00:02:47.250 --> 00:03:07.250
وذكر احكام النذر هنا تبعا لبعض العلماء ايضا. يعني هذا لم يتفرد به المصنف رحمه الله تعالى وانما تبع في ذلك بعض العلماء وله وجه في هذا في هذا الذي آآ فعله من هذا الترتيب. ليه؟ لان الحج قد يكون منذورا

9
00:03:07.250 --> 00:03:27.250
وهذا هو وجه المناسبة الذي جعل الشيخ رحمه الله تعالى يتكلم عن احكام النذر في باب الحج والعمرة لان الحج قد يكون منذورا نفس الكلام بالنسبة للاضحية. الاضحية قد تكون منزورة. فناسب ان يستوفي الكلام على ما يتعلق بالنذر. قال الشيخ رحمه الله

10
00:03:27.250 --> 00:03:47.250
الله فرع نذكر فيه ما يجب على المكلف بالنذر. يعني بسبب النذر. والنذر في اللغة هو الوعد الوعد بخير او بشر. واما النذر في الشرع فالشيخ رحمه الله تعالى قال قربة او

11
00:03:47.250 --> 00:04:09.800
قال هو آآ التزام مسلم مكلف رشيد قربة آآ قربة لم تتعين. وهذا سيأتي الكلام عنه ان شاء الله تبارك وتعالى. لكن قبل ان اتكلم عن تعريف النذر ينبغي ان نعرف ان النذر له اركان ثلاثة. النذر له اركان ثلاثة

12
00:04:09.800 --> 00:04:29.800
نادر ومنزور وصيغة. نادر ومنزور وصيغة. اما بالنسبة للناذر فيشترط فيه جملة من الشروط الناذر الذي صدر منه النذر فيشترط في النادر جملة من الشروط. علشان يصح هذا النذر منه وينعقد نذره. او

13
00:04:29.800 --> 00:04:49.800
ولهذه الشروط لابد ان يكون مسلما. ليه؟ لان آآ كما اشرنا من خلال ما ذكره الشيخ رحمه الله. قلنا النذر هو التزامه قرب والتزام القربة لا تكون الا من مسلم. لا تصح الا من مسلم. فالنادر يشترط فيه ان يكون مسلما فلا

14
00:04:49.800 --> 00:05:19.800
يصح النذر من الكافر. فلو جاء شخص كافر وعقد نذرا او نذر نذرا فنقول لم ينعقد نذرك. الشرط الثاني وهو ان يكون هذا الناذر مختارا. فعلى ذلك لا يصح من المكره وايضا يشترط في الناذر نفوذ التصرف فيما ينذره

15
00:05:19.800 --> 00:05:44.650
يعني ايه لابد ان يكون نافذ للتصرف؟ يعني لابد ان يكون بالغا لابد ان يكون عاقلا لابد ان يكون خاليا من السفه فعلى ذلك لو جاء الصبي ونذر نقول النذر هنا لا يصح لا يصح النذر من صبي. وكذلك المجنون

16
00:05:44.650 --> 00:06:04.650
ومثل المجنون السكران الذي تعدى بسكره. ايضا لا ينعقد نذره. وكذلك قلنا لابد ان يكون غير سفيه. يعني لابد ان يكون رشيدا فعلى ذلك لو كان هذا الناذر محجورا عليه بسفه او

17
00:06:04.650 --> 00:06:24.650
فلس وجاء ونذر نذرا في قربة مالية. زي مسلا عتق عبد من العبيد. نقول في هذه الحالة لا ينعقد نذر هذا السفيه. لاننا اشترطنا في النادر نفوذ التصرف. طب نفترض ان هذا الشخص

18
00:06:24.650 --> 00:06:44.650
السفيه جاء ونذر قربة بدنية مش قربة مالية احنا عرفنا آآ فيما سبق ودرسناه ان السفيه هذا محجور عليه في الامور الامور المالية. اما لحق النفس واما لحق الغرماء. لحق النفس زي

19
00:06:44.650 --> 00:07:04.650
مسلا الصبي وزي المجنون. ولحاق الغير زي الشخص المكلف لو ركبته الديون بحيس زادت هزه الديون على ما يمتلكه من المال. فيحجر على ما تبقى من المال علشان حق الغرماء. حق الاخرين

20
00:07:04.650 --> 00:07:24.650
طيب نفترض ان هذا السفيه بفلس مسلا جاء ونذر نزرا بدنيا يعني نزر ان يصلي لله تبارك تعال بعض الركعات ركعتين مثلا. هل ينعقد نذره؟ نقول نعم. لان هنا الصورة مش متعلقة بالمال

21
00:07:24.650 --> 00:07:51.200
فينعقد نزره في القرى البدنية. وكذلك الحال في القرب المالية اذا كانت في الذمة. لان المحجور عليه بفلس يمكن ان يبيع ويشتري كذلك لكن في الذمة. لكن في الذمة ويشترط كذلك في النازر شرط اخر وهو امكان فعل المنظور. بمعنى ايه؟ نفترض ان هذا الشخص نذر

22
00:07:51.200 --> 00:08:15.600
ان يصوم صوما لا يطيقه زي مسلا اه اراد ان يصوم اه مائة الف يوم. هذا صوم لا يطيقه. او مثلا نزر شخص ان يحج مكة في هذا العام وهو بعيد جدا عن مكة بحيس ان هو لو انه انشأ السفر

23
00:08:15.600 --> 00:08:35.600
لا يمكن ان يصل الا بعد انتهاء الحج. يبقى هنا ايضا لا ينعقد نذره. يبقى هذه الشروط لابد ان تتوفر في الناذر. الشيخ رحمه الله تعالى لخص ذلك بقوله التزام مسلم مكلف رشيد فخرج بذلك الكافر خرج بذلك الصبي والمجنون خرج بذلك

24
00:08:35.600 --> 00:08:55.600
غير الرشيد زي المحجور عليه بسفه والمحجور عليه بفلس فهذا لا ينعقد نذره في القرب المالية و اما بالنسبة للمحجور عليه بالفلس فلو كان هذه القربة في الذمة قربة المالية هذه الذمة فان نذره ينعقد. اضفنا

25
00:08:55.600 --> 00:09:15.650
على ذلك شرطا اخر وهو امكان فعل المنظور. طيب اما بالنسبة للمنظور اشترطوا في المنظور ان يكون قربة لا تتعين او لم تتعين باصل الشرع وهذه مسألة من الاهمية بمكان

26
00:09:15.800 --> 00:09:39.500
علشان ينعقد النذر لابد ان يكون هذا النذر في قربة. هذه القربة لم تتعين باصل الشرع سواء كانت هذه القربة نفلا او كانت فرض على الكفاية. نذر شخص ان يعود مريضا. هل ينعقد

27
00:09:39.500 --> 00:09:59.500
نقول نعم ينعقد نزره. ليه؟ لان عيادة المريض قرب من القرب. وهذه القربة غير متعينة في الشرع. نذر نزرا بان يداوم على صلاة الوتر هل ينعقد نذره؟ نقول نعم ينعقد نذره ايضا لانه التزم قربة وهذه

28
00:09:59.500 --> 00:10:24.300
القربى غير متعينة في الشرع. طيب جاء شخص ونذر ان يصلي صلاة الظهر. هل ينعقد نذره؟ نقول لا لا ينعقد نذره. ليه لان صلاة الظهر متعينة باصل الشرع طيب جاء شخص ونذر ان يسرق مال فلان من الناس. هل ينعقد نذره؟ نقول لا لا ينعقد نذره ايضا

29
00:10:24.300 --> 00:10:43.700
لان السرقة مش قربة انما هو فعل محرم. ولو انه جاء ونذر ان يفعل محرما فان نزره لا ينعقد. يبقى هنا بنقول شرط المنزور ان تكون قربة لا تتعين باصل الشرع. او لم تتعين باصله الشرع

30
00:10:43.750 --> 00:11:15.100
يتبقى عندنا الان الركن الاخير من اركان النذر وهو الصيغة. وشرط الصيغة ان تكون لفظا  يشعر بالالتزام. زي مسلا آآ يأتي ويقول لله علي كذا. او علي كذا او كان الشخص مثلا اخرس فكتب او اشار بما آآ باشارة مفهمة

31
00:11:15.700 --> 00:11:35.700
او آآ تشعر بالالتزام مع النية في الكتابة انه نذر ان يفعل كذا وكذا. فهذا ايضا ينعقد نذره. قال الشيخ رحمه الله تعالى وهو قربة على ما اقتضاه كلام الشيخين. وهو يعني

32
00:11:35.700 --> 00:11:55.700
ما حكم النزر؟ هل هو مما يتقرب به لله سبحانه وتعالى؟ ولا هو مكروه؟ هذا مما جرى فيه الخلاف بين العلماء. وجرى الخلاف ايضا بين الشافعية في هذه المسألة. هل هو قرب من القرب؟ هل هو طاعة

33
00:11:55.700 --> 00:12:16.300
من الطاعات ولا ابتداء النزر مكروه؟ عندنا اخبار في ذلك ولهذا الذي جعل العلماء يختلفون في هذه المسألة  من ذلك ما قاله رب العالمين سبحانه وتعالى مادحا اهل الايمان قال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا

34
00:12:16.300 --> 00:12:36.300
قال الله عز وجل وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. الى اخر ذلك من الادلة التي فيها يعني آآ وجوب الايفاء بالنذر وان الله سبحانه وتعالى مدح اهل الايمان على ذلك

35
00:12:36.300 --> 00:12:55.000
وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله تبارك وتعالى فليطعه فدل ذلك على مشروعية النذر. اذا كان في طاعة وفي قربة كما بينا. وفي عندنا ادلة اخرى نهت عن

36
00:12:55.000 --> 00:13:15.000
فقال عليه الصلاة والسلام لا تنذروا فان النذر لا يأتي بخير وانما يستخرج به من البخيل. ولهذا اختلف العلماء في حكم هل هو قربة ولا هو مكروه؟ الشيخ رحمه الله تعالى حكى الخلاف في هذه المسألة. فقال وهو قربة على

37
00:13:15.000 --> 00:13:38.500
تضاه كلام الشيخين وعليه كثيرون بل بالغ بعضهم فقال دل على ندبه الكتاب والسنة والاجماع و القياس فحاصل المسألة انهم اختلفوا في النذر هل هو قربى ولا مكروه؟ بعضهم قال هو قربة وهذا هو المعتمد الذي اقتضاه كلام الشيخين

38
00:13:38.500 --> 00:14:06.700
وهذا الذي دل عليه الكتاب والسنة والاجماع والقياس. وقال بعض العلماء هو مكروه لان النهي ثابت عن النذر. لكن هذا الوجه وجه ضعيف وحمله يعني حمل العلماء النهي الوارد في ذلك على نذر اللجاج. اللي هنتكلم عنه ان شاء الله. بعد قليل. نذر اللجاج

39
00:14:06.900 --> 00:14:30.600
وآآ قال الشيخ رحمه الله تعالى وقيل مكروه للنهي عنه وحمل الاكثرون النهي على نذر لجاج قال فانه تعليق قربة بفعل شيء او تركه. كان دخلت الدار او ان لم اخرج

40
00:14:30.600 --> 00:14:50.600
فلله علي صوم او صدقة بكذا. فيتخير من دخلها او لم يخرج بينما التزمه وكفارة اليمين ولا يتعيد الملتزم الملتزم ولو حجا يبقى لو في نذر اللجاج واحد يأتي ويقول

41
00:14:50.600 --> 00:15:17.950
قل ان دخلت الدار فلله علي ان اصوم كذا وده المقصود باللجاجة عن نذر الغضب. نذر ينذره الانسان حال كونه غاضبا. ده اسمه نذر لجاجة الذي يقول ان ذا القربى من القرابة حمل النهي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تنذروا يعني لا تنذروا

42
00:15:17.950 --> 00:15:37.950
اللجاج فنذر اللجاج هذا مكروه. اما بقية النذر اللي هو نذر التبرر اللي هو ينذر لله تبارك وتعالى. ان يأتي بطاعة من الطاعات فهذا قربة. فلو قال شخص مسلا لله علي ان يصلي ركعتين. هكذا مطلقا. ما حكم هذا عند العلماء على الراجح

43
00:15:37.950 --> 00:15:54.400
والمعتمد عند الشافعية يقولون هذا قربة ومستحب مفهوم كده؟ لكن لو جاء وقال ان جئت او ان دخلت دارك يا زيد فلله علي ان اصوم كذا وكذا او ان اتصدق

44
00:15:54.400 --> 00:16:23.700
بكذا وكذا في حال الغضب يقول يقولون هذا النمل مكروه. هذا النذر مكروه قال الشيخ رحمه الله تعالى   ولا يتعين الملتزم ولو حجت. يعني في صيغة النذر في صيغة نزر اللجاج لا يتعين

45
00:16:23.700 --> 00:16:43.700
هذا الذي التزمه لانه خرج مخرج اليمين. بخلاف نازل التبرر. اللي هو نذر الطاعة يعني. فانه لم يخرج مخرجه. ولهذا يلزم الناذر ان يأتي ما التزمه ولا يجوز له ان يتركه بحال

46
00:16:43.700 --> 00:17:03.700
لكن طبعا لو انه قال في نذر التبرج لله علي ان اصلي يبقى هذا على التراخي. طالما انه لم يقيده بوقت معين قال الشيخ ولا يتعين الملتزم يعني في نذر اللجاج ولو حجا. يعني حتى ولو كان الذي التزمه حجا فانه لا يتعين

47
00:17:03.700 --> 00:17:23.700
قال والفرع من درج تحت اصل كلي. يعني هنا الشيخ رحمه الله اراد ان يبين معنى الفرع. الذي بدأه بقوله فرع هو قال فرع نذكر فيه ما يجب على المكلف بالنذر بعدين بيقول ايه معنى الفرع هو من درج تحت اصل

48
00:17:23.700 --> 00:17:53.700
كلية والاصل الكلي هنا هو باب الحج باعتبار بعض افراده يعني لان الحج قد يكون منذورا. قال الشيخ رحمه الله النذر التزام مسلم. يعني النزر في الشرع هو ان ينتئ ان يلتزم مسلم ان يلتزم مسلم مكلف الى اخره قربة لم تتعين. وظهر كلام

49
00:17:53.700 --> 00:18:13.100
الشيخ رحمه الله تعالى ان الاسلام شرط في نذر التبرر وكذلك في نذر اللجاج. وهذا الذي آآ يعني يؤخذ من ظاهر عبارة التحفة والنهاية وكذلك في اسدى المطالب لشيخ الاسلام وفي شرحه على المنهج

50
00:18:13.550 --> 00:18:33.550
وبعض العلماء كما نقل ذلك البجيرمي رحمه الله تعالى في حاشيته ذكر عن الحليم ان هذا في نذر التبرر دون نذر اللجاج. فيشترط في نذر التبرر الاسلامي. اما نزر اللجاج اللي هو نزر الغضب

51
00:18:33.550 --> 00:18:54.950
هذا يصح من الكافر  قال رحمه الله تعالى التزام مسلم مكلف والمقصود بالتكليف يعني ان يكون بالغا عاقلا. فخرج بذلك الصبي والمجنون. طب بالنسبة للسكران؟ قلنا السكران حكمه حكم مكلف

52
00:18:54.950 --> 00:19:19.400
اذا كان هذا السكران متعديا باسمه. ولهذا ينعقد نزره ويصح. قال رشيد يعني لابد ان يكون رشيدا ولابد كذلك ان يكون مختارا. طيب التزام مسلم مكلف رشيد قربة يعني يلتزم ان يفعل قربة من القرب

53
00:19:19.450 --> 00:19:39.450
والمقصود بذلك ما كان نفلا او كان فرضا على الكفاية. قال لم تتعين يعني باصل الشرعي ثم بين الشيخ رحمه الله تعالى ما المراد بهذه القربة التي يصح نذرها؟ قال نفلا كانت يعني هذه

54
00:19:39.450 --> 00:19:58.650
او فرض كفاية. يعني حتى ولو كانت هذه القربى فرض على كفاية فان نذرها فان نذرها يصح لان شرط عندنا ان تكون هذه قربة غير متعينة باصل الشرع. فعلى ذلك هل يصح للشخص ان ينذر ان يصلي صلاة الجنازة

55
00:19:58.650 --> 00:20:18.850
بنقول نعم لان صلاة الجنازة اولا قربة. الامر الثاني صلاة الجنازة غير متعينة باصل الشرع طيب نفترض ان صلاة الجنازة لم يعلم بها الا شخص واحد. اه هنا بنقول في هذه الحالة ستتعين صلاة الجنازة على هذا الشرط

56
00:20:18.850 --> 00:20:38.850
يبقى اذا لا يصح له ان ينذرها. ولو نذرها لا ينعقد نذره. لانها متعينة باصل الشرع قال الشيخ رحمه الله نفلا كانت او فرض كفاية ومثل على ذلك بادامة الوتر

57
00:20:38.850 --> 00:20:58.850
وهذا مثال للنفي. وهذا مثال للنفي. وبرضو لو انه آآ نذر الوتر نفسه. يعني قال لله عليه ان اصلي الوتر هذه الليلة. هل يصح نذر ولا لا يصح؟ اه يصح نذره لان هذا لان الوتر هذا قربة غير متعينة

58
00:20:58.850 --> 00:21:18.850
طبعا هذا على قول جمهور العلماء والعلماء اختلفوا في الوتر. هل هو واجب ولا مستحب؟ عامة العلماء على افتح باب الوتر وعدم وجوبه خلافا لابي حنيفة رحمه الله تعالى ورضي عنه. فانه يرى وجوب الوتر. وبعض العلماء يتوسط في هذا

59
00:21:18.850 --> 00:21:38.500
المسألة. يقول الوتر واجب وغير واجب. كيف ذلك؟ ازاي يكون واجب وغير واجب؟ قال لو كان هذا الشخص من اهل القرآن يعني يحمل شيئا من القرآن فيتعين عليه ان يصلي الوتر في كل ليلة

60
00:21:39.000 --> 00:21:59.000
وزلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم اوتروا يا اهل القرآن. يبقى لو كان فينا حافظ لكتاب الله او لشيء من كتاب الله ما ينفعش يترك صلاة الوتر. على هذا القول. طب ان لم يكن كذلك كعامة الناس يعني

61
00:21:59.000 --> 00:22:19.000
لا يحفظون الا الفاتحة وما تصح به صلاتهم. فهذا لا يتعين عليه الوتر. فهذا حكمه مختلف فيه. لكن احنا بنتكلم قال على الراجح عند عامة العلماء وهو انه مستحب. وجاء شخص بعد ذلك وقال لله علي ان اصلي صلاة الوتر

62
00:22:19.000 --> 00:22:42.050
هذه الليلة هل ينعقد نزره؟ اه نعم ينعقد نزره لانه قربة غير متعينة باصل الشرع. والشيخ هنا رحمه الله تعالى قال كادام ما توتر وهنا الاستدامة على الوتر هذا وصف لهذه العبادة. فلو جاء والتزم هذا الوصف ايضا ينعقد نذره

63
00:22:42.050 --> 00:23:14.650
ايضا يعني انعقد نذره. قال وعيادة مريض. وهذا ايضا مثال على النفل على القربى غير المتعينة. قال رحمه الله تعالى وزيارة اه رجل قبرا وزيارة رجل قبرا خرج بالرجل بالرجل غيره زي الانثى. لا يصح للانثى ان تنذر زيارة قبر. ليه بقى

64
00:23:14.650 --> 00:23:34.650
ما ينفعش الانثى لماذا استثنينا المرأة من انعقاد النذر؟ احنا قلنا لو ان رجلا نذر زيارة قبر ان عقد نزره ووجب عليه ان يوفي بهذا ان يوفي بهذا النذر. لكن لو جاءت امرأة ونذرت ان تزور قبرا

65
00:23:34.650 --> 00:23:59.650
نقول نذرها لا ينعقد. حد يعرف الاجابة ليه نزر المرأة لزيارة القبر لا ينعقد  فبنقول للمرأة لو نذرت زيارة قبر فان نذرها لا ينعقد. ليه لا ينعقد؟ لان زيارة القبر في حق المرأة مكروه

66
00:23:59.850 --> 00:24:19.850
لان زيارة القبر في حق المرأة مكروه. على خلاف طبعا ايضا بين العلماء في ذلك. بعض العلماء يرى تحريم زيارة القبور بالنسبة للمرأة اه تحريم زيارة القبور وبعض العلماء يرى انه مكروه وهذا هو مذهب الشافعية وبعض العلماء له اه اقوال اخرى في هذه المسألة. لكن احنا الان بنجري على

67
00:24:19.850 --> 00:24:38.650
ما قاله الشافعية في هذه المسألة. هم يرون انه مكروه. وبعضهم يقول بالحرمة. وعلى كل الاحوال هل زيارة القبر في حق فيها قربة لا ليس بقربى. لان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال لعن الله زوارات القبور

68
00:24:38.800 --> 00:24:58.800
ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة جالسة عند القبر قال يا امة الله اصبري اتق الله واصبري. ليه قال لها اتقي الله؟ يعني ما كانش ينفع ان انت تأتي الى هذا المكان اصلا. وتزور القبر

69
00:24:58.800 --> 00:25:18.150
لكن المرأة ما كانت تعلم ان القائل هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت اليك عني. سبني في حالي فانك لم تصب بمصيبتي. فتركها النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف. بعدين علمت هذه المرأة ان القائل هو رسول الله صلى

70
00:25:18.150 --> 00:25:36.900
صلى الله عليه وسلم. جاءت المرأة معتذرة الى النبي صلى الله عليه وسلم. تعتذر اليها. ما كنتش اعرف ان انت النبي فقال عليه الصلاة والسلام انما الصبر عند الصدمة الاولى. الحاصل يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله واصبري. اخذ منه العلماء

71
00:25:36.900 --> 00:25:56.900
انه ينهاها عن ذلك. طيب وحديث ام عطية قالت نهينا عن اتباع الجنائز. ولم علينا. طب ازا كانت المرأة منهية عن اتباع الجنائز يبقى زيارة القبر ايضا من باب اولى. المهم كل هذه ادلة يستدل بها العلماء على عدم

72
00:25:56.900 --> 00:26:16.900
رؤيتي المرأة زيارة القبر بالنسبة للمرأة. فعلى ذلك لو انها جاءت والتزمت ان تزور قبر ان تزور قبرا فنقول في هذه الحالة نذرها لا ينعقد لانه ليس بقربى. لانه ليس بقربة. طيب هل هذا عام في كل

73
00:26:16.900 --> 00:26:36.900
القبور يعني ما ينفعش المرأة تزور اي قبر خالص لا استثنى العلماء من ذلك قبر النبي صلى الله عليه وسلم. استثنى العلماء من ذلك قبر يشرع للمرأة ان تزور قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهي سنة في حق الرجل وسنة كذلك في حق المرأة. وبالتالي لو

74
00:26:36.900 --> 00:26:56.900
ان تزور قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم انعقد نذرها. ومثل قبر النبي صلى الله عليه وسلم قبر الانبياء وقبر الاولياء وقبر الصالحين. لو نذرت ان تزور قبر الامام الشافعي رضي الله تعالى عنه وارضاه. هل ينعقد نذرها

75
00:26:56.900 --> 00:27:18.350
اه يا عم ينعقد نزرها في هذه الحالة  آآ طيب فبنقول آآ لابد ان يكون هذا قربة قال الشيخ رحمه الله وزيارة وزيارة رجل قبرا فخرج بذلك المرأة واستثنينا من ذلك ما ذكرناه. قال وتزوج

76
00:27:18.350 --> 00:27:55.900
سنة وتزوج حيث سنة متى يسن الزواج؟ يسن الزواج اذا كان اولا محتاجا اليه الامر الثاني مطيقا لمؤن النكاح. فلو توفر الشرطان يبقى هنا يسن له النكاح لو نظره ففي هذه الحالة ينعقد نذره. قال الشيخ خلافا لجمع. خلافا لجمع

77
00:27:55.900 --> 00:28:15.900
قالوا لا يصح ان ينذر التزوج. ليه؟ قالوا لان اصله الاباحة. لان اصله الاباحة. طيب لو قلنا ان اصله الاباحة. هل المباح من آآ القرب؟ لا ليس من القرب. يبقى اذا نذره لا ينعقد. زي مسلا واحد جاء

78
00:28:15.900 --> 00:28:33.000
ونزر ان يقف او نزر ان يمشي. نقول نذره لم ينعقد ليه لم ينعقد؟ لانه نذر مباحا من من المباهاة. واضح الان؟ يعني عندنا حديث في ذلك هو حديث ابي اسرائيل

79
00:28:33.000 --> 00:28:55.000
صحابي كان آآ يكنى بابي اسرائيل. مرة من المرات رآه النبي صلى الله عليه وسلم واقفا في الشمس  فقال عليه الصلاة والسلام ما بال ابي اسرائيل؟ هو ما له عامل كده ليه؟ ليه واقف في الشمس؟ فقالوا يا رسول الله نذر ان يقف

80
00:28:55.000 --> 00:29:17.300
ولا يقعد ان يقف في الشمس ولا يقعد ولا يستظل. وان يصوم نظر هذه الاشياء الثلاثة هو يكون واقف يفضل واقف في الشمس والامر التالت وهو ايه؟ ان يصوم. يبقى هنا نزر حاجتين على

81
00:29:17.300 --> 00:29:40.500
ونظرة حاجة تالتة هي قرب من القربات وهو الصوم. فقال عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة السلام مروه فليقعد وليستظل وليتم صومه يبقى هنا قال له ايه؟ قال له اقعد

82
00:29:40.600 --> 00:29:57.700
لان نزر الوقوف هذا نزر مباح ونزر مباح هذا لا ينعقد وهنلاحز ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرتب على هذا النزر اي حكم لانه لم ينعقد اصلا. قال وليستظل لان الشخص اذا جاء ونذر ان

83
00:29:57.700 --> 00:30:23.400
يقف في الشمس فهذا ايضا لا ينعقد نذره قال وليتم صومه. اه هنا بقى لما نزر ابو اسرائيل الصوم هذا فيه التزام ونزل القربة. فتعينت عليه. فقال عليه الصلاة سلام مروه فليتم هذا الصوم. طيب اذا قلنا ان النكاح هذا مباح. ونذره شخص نقول في هذه الحالة

84
00:30:23.400 --> 00:30:54.900
هؤلاء ينعقد وهذا الذي ذكره الشيخ بقوله خلافا لجمع قالوا نذره لا ينعقد لانه مباح الا النذر لا يصح الا في المندوب في القربى التي لم تتعين كما زكرنا طيب لو كان هذا المباح لو كان هذا المباح يصير ندبا في بعض الاحوال زي مسلا مسألة النكاح هنا

85
00:30:56.000 --> 00:31:16.000
ما هنا صار آآ النكاح مستحبا في حقه طالما انه محتاجا اليه مشتاقا اليه. الامر الثاني لانه يملك مؤن النكاح فان صار مستحبا في حقه. هل يتعين بقى في هذه الحالة ولا لا؟ اه هنا بقى جرى الخلاف الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. فبعض العلماء يقول لا

86
00:31:16.000 --> 00:31:36.000
صح نزر مباح حتى وان صار مندوبا في بعض الاحوال. وبعض العلماء يقول لك لأ لو صار مندوبا في بعض الاحوال صح نزره كما قال الشيخ ابن حجر رحمه الله والشيخ هنا طبعا تبع شيخه في هذه المسألة. قال طالما انه تحول الى مستحب في بعض الاحوال

87
00:31:36.000 --> 00:31:56.000
وقال فانه يصح نزره. زي مسلا اللي احنا زكرناه من من شوية. احنا قلنا زيارة القبر بالنسبة للمرأة ما له؟ مكروه. صح؟ طيب لو جاءت المرأة ونذرت ان تزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى زناة القبر آآ قبر النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لها مستحب. فلو نذرته ان عقد نذرها

88
00:31:56.000 --> 00:32:16.000
فوجهة نظر الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى في هذه المسألة من القوة بمكان. قال رحمه الله وصوم ايام البيض والاسانين. ايام البيض اللي هو اللي هي ايام آآ تلتاشر

89
00:32:16.000 --> 00:32:36.000
واربعتاشر وخمستاشر من كل شهر هجري. وكذلك الايام السود التي يعني يسود فيها القمر في اخر الشهر فلو انه نذر ان يصوم هذه الايام انعقد نذره لان هذا فيه التزام لقربى. والاثنين

90
00:32:36.000 --> 00:32:53.700
هذا تكسير جمع تكفير الاسنين. فلو انه نذر ان يصوم كل يوم اثنين هل ينعقد نذره؟ برضو ينعقد نزره ليه؟ لان هذا فيه التزام للقربى. وضحت؟ قال الشيخ رحمه الله فلو وقعت في

91
00:32:53.700 --> 00:33:13.700
ايام التشريق او الحيض او النفاس او المرض. لم يجب القضاء وكصلاة جنازة. طيب هنا بيقول لو وقعت في ايام التشريق الكلام هنا عائد على ايه؟ الكلام هنا عائد على ايام البيض وايام الاثنين لو انه نذر ان يصوم الايام البيض من كل شهر

92
00:33:13.700 --> 00:33:37.850
او كل يوم اتنين من كل شهر. فوقع في في مرة من المرات يوم الاتنين وكانت المرأة حائضة  جه عليها يوم اتنين وهي حائض او جه عليها يوم اتنين مسلا من يوم العيد. او جه يوم الاتنين او ايام يوم

93
00:33:37.850 --> 00:33:56.150
اتنين مسلا في ايام التشريق او كان مريضا مرضا لا يطيق معه الصوم يبقى خلاص في هذه الحالة لا ينعقد نذره لاننا اشترطنا لو تذكرون في اول الدرس قلنا من شروط من شروط

94
00:33:56.150 --> 00:34:16.150
نزر ان هو امكان فعله. لابد من امكان الفعل. فلا ينعقد نزره وبالتالي لا يجب عليه القضاء هذه الايام لا يجب عليه قضاء هذه الايام. يبقى امرأة جاءت قالت لله علي ان اصوم كل يوم اثنين. فصامت الاثنين

95
00:34:16.150 --> 00:34:35.750
اثنين الاول الاسبوع اللي بعديه برضه صامت الاسبوع التالت صادف ذلك انها حائض. نقول لا تصومي ولا يجب عليك قضاء هذا اليوم بعد قال الشيخ وكصلاة جنازة ده بقى مسال لفرض الكفاية الذي يتعين بالنذر

96
00:34:35.900 --> 00:34:55.900
قال رحمه الله وكصلاة جنازة قال وتجهيز ميت. وتجهيز ميت فانه ايضا ينعقد. فتجهيز الميت فرض على الكفاية وهذا يشمل التغسيل ويشمل كذلك الصلاة والتكفين والصلاة عليه والدفن. فلو نذر ذلك ان عقد

97
00:34:55.900 --> 00:35:20.150
قد نذره قال الشيخ رحمه الله ولو نذر صوم يوم بعينه لم يصم قبله فان فعل فان فعل اثم كتقديم على وقتها المعين. لو نذر صوم يوم بعينه. زي مسلا نذر ان يصوم يوم الجمعة

98
00:35:20.150 --> 00:35:41.600
او نزر ان يصوم يوم السبت هل يصوم قبله؟ لأ ما ينفعش يقتصر على صوم اليوم الذي قبله. الذي عينه في النذر طب لو فعل ذلك يعني صام اليوم الذي قبله ولم يصم اليوم الذي عينه؟ نقول يأثم. يأثم

99
00:35:41.600 --> 00:36:06.550
ليه؟ ولا يصح نذره ليه؟ لانه فعل العبادة قبل وقتها. زي مسلا واحد جاء وصلى قبل دخول الوقت نقول صلاته لا تصح ليه؟ لانه صلى قبل دخول وقت الصلاة. قال الشيخ رحمه الله تعالى ولا يجوز تأخيره عنه كهي بلا عذر

100
00:36:06.550 --> 00:36:26.550
يعني كذلك لا يجوز ان يؤخر الصوم عن اليوم الذي عينه. زي بالظبط الصلاة. لا يجوز تأخيرها قيلوا الصلاة عن وقها. ومحل ذلك اذا كان غير معذور. يعني لا يجوز تأخيره بلا عذر. طيب لو كان قد اخر لعذر من

101
00:36:26.550 --> 00:36:48.450
اعزار زي السفر يجوز له التأخير في هذه الحالة ولا اثم عليه. قال الشيخ فان فعل صح وكان قضاء. يعني لو اخر الصوم  عن اليوم الذي عينه. فهنا بنقول لو صام بعد ذلك صح صومه لكن طبعا آآ هو اثم لانه

102
00:36:48.450 --> 00:37:11.350
اخر بلا عذر ويكون هذا الصوم قضاء. قال ولو نذر صوم يوم خميس ولم يعين اتفاه اي خميس واضحة هذه المسألة لو انه صام لو انه نذر صوم يوم خميس. اي يوم بقى من ايام الخميس الاسبوع دوت او الاسبوع اللي بعديه او خميس من

103
00:37:11.350 --> 00:37:36.850
السنة اللي جاية نذر ان يصوم يوم خميس. اي يوم خميس يصومه يكفيه ذلك. لانه لم يعين يوما محددا بتاريخ محدد. انما قال يوم خميس. قال ولو نذر صلاة ولو نزر صلاة فيجب ركعتان بقيام قادر. بقيام قادر. لو نظر صلاة يعني

104
00:37:36.850 --> 00:37:56.850
مطلقة من غير ان يقيدها بعدد لله علي ان اصلي. هنا ما اقيسش الصلاة بعدد. يبقى الواجب عليه ان يصلي ركعة واحدة ولا ركعتين؟ ده مما جرى فيه الخلاف. بعض العلماء قال سنحمل النذر على مندوب الشرع. طب ايه اقل حاجة مندوبة عندنا في الشرع

105
00:37:56.850 --> 00:38:20.300
وتر ممكن يصلي الوتر الوتر بركعة واحدة؟ اه ينفع. وان كان طبعا هذا خلاف الاولى. لكن ينفع. فحمله على مندوب الشرع هذا قول لبعض العلماء. بعض العلماء يقول لا نحمل النذر على واجب الشرع. اقل ما يجب باصل الشرع كم؟ ركعتين اللي هو صلاة

106
00:38:20.300 --> 00:38:45.650
الصبح يبقى الواجب عليه ان يصلي ركعتين  وهذا هو الراجح المعتمد في المذهب. ولهذا قالها يصلي ركعتين فيجب ركعتان لانهما اقل واجب من الصلاة. فيكفيه هاتان الركعتين لكن هنا هيصلي وهو جالس ولا يصلي وهو قاعد؟ وهو قائم؟ اه لابد ان يصلي وهو قائم طالما انه

107
00:38:45.650 --> 00:39:10.650
قادر على القيام الحاقا للنازر بواجب الشرع. طب لو انه نذر صلاة قاعد هل يجوز له ذلك؟ اه ينفع وآآ لو صلاها قائما فانه يجوز له ذلك لانه اتى بالواجب وزيادة

108
00:39:10.650 --> 00:39:30.600
طيب لو انه نذر الصلاة قائما لا يجوز ان يصلي قاعدا. مع القدرة على القيام لانه اقل مما التزمه قال الشيخ رحمه الله تعالى او صوما فصوم يوم او صوم ايام فثلاثة. يعني لو نذر ان

109
00:39:30.600 --> 00:39:54.350
صوم يوما او قال اه لو نزر ان يصوم صومه. قال لله علي ان اصوم. حيصوم كام يوم؟ انما ما حددش عدد معين هل يصوم يوم واحد ولا اكتر؟ اقل واجب هو يوم واحد بس. فيكفيه ان يصوم يوما

110
00:39:54.350 --> 00:40:17.400
طيب لو ان لانه اقل ما يفرد بالصوم. طيب لو انه نزر ان يصوم اياما اقل الجمع كم؟ اقل الجمع ثلاثة اقل الجمع ثلاثة. طيب وبالتالي وبالتالي لو انه نذر ان يصوم اياما فلابد ان

111
00:40:17.400 --> 00:40:37.400
ثلاثة ايام ولا يجوز له ان يقتصر على اقل من ذلك. لان اقل الجمع ثلاثة. قال الشيخ رحمه الله تعالى صدقة فمتمول ويجب صرفه لحر مسكين ما لم يعين شخصا. لو ان

112
00:40:37.400 --> 00:41:03.050
نذر صدقة هكذا مطلقة لم يقيدها بقليل ولا كثير. فاقل شيء يجزئه ان يتصدق بما يعني بما هو مال في الشرع واضح؟ فلو انه مثلا جاء و آآ اطعم فقيرا او مسكينا دجاجة. ينفع؟ اه ينفع. اعطاه

113
00:41:03.050 --> 00:41:23.050
وجبة من آآ رز ينفع؟ اه ينفع. اقل متمول. او اعطاه مالا ولو كان يسيرا. هذا ايضا يكفي طيب هيصرفوا لمين؟ قال ويجب صرفه لطبعا ان الصدقة هنا مطلقة ما يقيدهاش لا بمصرف معين ولا باي شيء

114
00:41:23.050 --> 00:41:43.050
اول حاجة لابد ان يكون بمتمول الامر الثاني ويجب صرفه لحر مسكين. ويجب صرفه لحر خرج بذلك العبد. ما ينفعش يصرف هذه الصدقة لرقيق. زيه زي الزكاة علشان ما آآ سيعطيه لهذا الرقيق ستكون للسيد

115
00:41:43.050 --> 00:42:10.600
قال لحر مسكين وهذا يشمل الفقير قال ما لم يعين شخصا يعني الا اذا عين شخصا معينا بالصدقة فانه يجب عليه ان يدفع هذا المال لهذا لهذا الشخص حتى ولو كان هذا الشخص غنيا حتى لو كان هذا الشخص ولده. ليه؟ لان الصدقة على الغني جائزة

116
00:42:10.600 --> 00:42:36.500
الصدقة على الولد ايضا جائزة. وهي قربة ومستحبة. قال الشيخ رحمه الله تعالى او اهل بلد  او اهل بلد يعني لو انه آآ لم يعين في نذره اهل بلد ولو غير مكة فانه يتعين للمساكين المسلمين. وفعل

117
00:42:36.500 --> 00:43:02.300
لهذا النذر. قال والا تعين صرفه له. يعني لو انه عين شخصا او اهل بلد معين يبقى هنا عين عليه ان يصرف هذه الصدقة لهؤلاء  قال الشيخ رحمه الله ولا يتعين لصوم وصلاة مكان عينه

118
00:43:02.400 --> 00:43:25.450
ولا لصدقة زمان عينه. طيب لا يتعين لصوم وصلاة مكان يعني لو انه نذر ان يصلي او او ان يصوم في مكان معين زي مسلا مصر فهنا سيلزمه الصوم والصلاة لكن لا يتعاين المكان الذي خصصه في النذر. بمعنى ايه؟ يعني له ان يصوم وله ان يصلي في اي مكان

119
00:43:25.450 --> 00:43:44.150
طيب لو نظر الصلاة في المسجد الحرام هل يتعين عليه الصلاة في هذا المكان؟ اه طبعا. ليه؟ لان فضل المسجد الحرام ليس كاي فضل والصلاة في المسجد الحرام بمائة الف صلاة

120
00:43:44.800 --> 00:44:04.800
ولهذا يتعين عليه ذلك. طب ايه المقصود بالمسجد الحرام؟ يعني الكعبة والمسجد حولها مع ما زيد في هذا المسجد وبعض العلماء يرى ان المسجد الحرام هو جميع الحرم. طب لو انه نذر ان يصلي في المسجد النبوي؟ ايضا يتعين عليه ذلك لان فضل المسجد

121
00:44:04.800 --> 00:44:24.800
النبوي افضل من غيره واعظم من غيره الصلاة فيه بالف صلاة كما قال عليه الصلاة والسلام. وكذلك لو نذر ان يصلي في المسجد الاقصى انه يتعين عليه ايضا ذلك. لان فيه خصوصية مش موجودة في بقية المساجد. لكن نظر ان يصلي في المسجد

122
00:44:24.800 --> 00:44:48.700
في الجامع الازهر هل يتعين عليه ذلك؟ نقول لا لا يتعين عليه ذلك. ليه؟ لان المسجد او الجامع الازهر زيه زي اي مسجد تاني في الفضل يعني. نذر ان يصلي في في الجامع الاموي. هل يتعين عليه ذلك؟ لأ. لو صلى في اي مكان ولو في بيته اجزاه

123
00:44:48.700 --> 00:45:14.100
يبقى هنا خصصنا المساجد التلاتة فقط لمزيد الخصوصية عن غيرها من المساجد وكذلك بالنسبة للصدقة. ايضا لو عين في نذره الصدقة في زمان معين نذر ان يتصدق بدرهم في يوم الجمعة. جاز له ان يتصدق قبله

124
00:45:14.300 --> 00:45:43.100
ليه؟ لانه يجوز ان يقدم الصدقة عن وقتها ونحو ذلك قال الشيخ رحمه الله وخرج بالمسلم المكلف الكافر والصبي والمجنون فلا يصح نذرهم كنذر السفيه. وقيل يصح من كافر وده الخلاف اللي احنا بيناه قبل كده. بعض العلماء يرى بصحة النذر من الكافر اذا كان النذر لجاج

125
00:45:43.100 --> 00:46:03.100
وبعض العلماء الحق ايضا نذر التبرر بنذر اللجاجة. قال وبالقرب يعني وخرج بالقربى المعصية كصوم ايام التشريق وصلاة لا سبب لها في وقت مكروه فلا ينعقدان. كالمعصية المكروه كالصلاة عند القبر

126
00:46:03.100 --> 00:46:25.900
والنزر لاحد ابويه او اولاده فقط وكذا المباح برضه لا ينعقد كلله علي ان اكل او انام. وان قصد تقوية على العبادة او النشاط له ولا كفارة في المباح على الاصح لحديث ابي اسرائيل. النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بكفارة

127
00:46:26.150 --> 00:46:46.150
قال وبما لم تتعين ما تعين عليه من فعل واجب عينيه كمكتوبة واداء ربع عشر مال التجارة وكترك دي محرم فلو نزر فيها لذلك ايضا النزر لا ينعقد لانه متعين باصل الشرع. طيب ممكن اعادة نزر صيام الجمعة منفردا

128
00:46:46.150 --> 00:47:08.100
ممكن. احنا بنقول الان لو انه نزر ان يصوم يوما معينا ينفع يصوم اليوم اللي قبله؟ لا ما ينفعش زيه زي الصلاة قبل دخول الوقت. طيب الان نذر ان يصوم الجمعة والسبت. ينفع يصوم الخميس؟ ما ينفعش

129
00:47:08.100 --> 00:47:28.100
ليه؟ لان هذا فيه لان فيه آآ يعني آآ آآ تقديم لله للنذر قبل وقته ما اتفقنا طيب لو انه نذر ان يصوم الجمعة منفردا. ايه حكم افراد الجمعة بالصوم؟ حكم افراد الجمعة بالصوم مكروه

130
00:47:28.100 --> 00:47:48.100
فهل ينعقد نزره في هذه الحالة؟ لا لا ينعقد نزره. لا ينعقد نزره في هذه الحالة لو انه نذر ان يصوم الجمعة على وجه افراد او السبت على وجه الانفراد. قال الشيخ انما ينعقد النذر من المكلف بلفظ منجز. بلفظ منجز يعني غير

131
00:47:48.100 --> 00:48:20.400
معلق    بان يلتزم قربة به من غير تعليق بشيء وهذا نذر التورم. وده بقى نزر القربة والطاعة. فلله علي كذا من صلاة او صوم او نسك او صدقة او قراءة او اعتكاف او علي كذا وان لم يقل لله لان هذا فيه لفظ

132
00:48:20.400 --> 00:48:40.400
يشعر بالالتزام او نذرت كذا وان لم يذكر معها لله على على المعتمد الذي صرح به البغوي وغيره من اضطراب طويل او بلفظ معلق. لفظ معلق لهذا يسمى بلفظ او بنذر المجازاة. وهو ان يلتزم قربه في مقابلة ما

133
00:48:40.400 --> 00:49:00.400
يرغب في حصوله من حدوث نعمة او اندفاع نقمة. زي ايه؟ ان شفاني الله او سلمني آآ فعلي كذا كذا اول او الزمت نفسي او واجب علي كذا. دا اللفظ المعلق يسمى بلفظ بنزل المجازاة. قال وخرج

134
00:49:00.400 --> 00:49:20.400
بلفظ النية فلا يصح بمجرد النية كسائر العقود الا باللفظ. يعني لو واحد انتوى بس اللي هو سيصلي ركعتين من غير ان يتلفظ. يبقى هنا لا ينعقد نذره. بهذه النية. لابد ان يتلفظ. قال فيلزم على

135
00:49:20.400 --> 00:49:40.400
ما التزمه حالا في منجز وعند وجود صفة في معلق. وظاهر كلامهم انه يلزمه الفور بادائه عقب وجود المعلق عليه خلافا لقضية كلام ابن عبدالسلام. يعني لو انه نزر نزرا معلقا بمجرد وجود الصفة لابد ان

136
00:49:40.400 --> 00:50:00.400
نأتي بهذا النذر فورا. قال ولا يشترط قبول المنظور له في قسمي النذر. ولا القبض بل يشترط عدم الرد. طب نتكلم عن زلك ان شاء الله في الدرس القادم. نتوقف هنا. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما

137
00:50:00.400 --> 00:50:20.400
ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما. وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه. وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفير وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى. وان يأخذ

138
00:50:20.400 --> 00:50:31.200
ناصيتنا الى البر والتقوى ونسأله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل. انه ولي ذلك ومولاه