﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:17.550
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

2
00:00:20.000 --> 00:00:41.300
وهذا هو الدرس الثاني من شرح باب الحج والعمرة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة وكنا في الدرس اللي فات كنا آآ تعرضنا لتعريف الحج لغة وشرعا وعرفنا ان الحج

3
00:00:41.800 --> 00:01:01.600
بفتح اوله وكسره لغة هو القصد واما الحج في الشرع فهو قصد الكعبة من اجل النسك او قصد بيت الله الحرام من اجل النسك وعرفنا ايضا ان الحج من الشرائع القديمة لكن بهذه الكيفية

4
00:01:01.850 --> 00:01:24.200
هو من خصائص هذه الامة. فالله عز وجل اوحى الى النبي صلى الله عليه وسلم كيفية مخصوصة حج بها النبي عليه الصلاة والسلام وقال خذوا عني مناسككم وآآ الاصل في وجوب الحج قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا

5
00:01:25.600 --> 00:01:42.650
وفرض الحج في السنة السادسة من الهجرة في الاصح وقيل في السنة التاسعة وقيل غير ذلك جاء في فضائل الحج احاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منها

6
00:01:43.050 --> 00:02:00.900
العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فانهما ينفيان الذنوب والفقر كما ينفي الكير خبث

7
00:02:00.900 --> 00:02:20.550
الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب الا الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه وبهذا الحديث وغيره كذلك استدل جماعة من الائمة

8
00:02:20.850 --> 00:02:40.850
على ان الحج يغفر الذنوب جميعا بما في ذلك التابعات وهذا ورد التصريح به في رواية في حديث انس الذي رواه الامام ابو نعيم في الحلية وكذلك رواه ابو يعلى في مسنده

9
00:02:41.900 --> 00:03:00.850
ومنا العلماء من قال يغفر كبائر يغفر صغائر الذنوب دون الكبائر ومن العلماء من قال يغفر كل ذنب الا ما يتعلق بحقوق الادميين. والشيخ رحمه الله تعالى له كلمة جميلة ذكر

10
00:03:00.850 --> 00:03:20.300
في الكتاب فقال الاول اوفق بظواهر السنة والثاني اوفق بالقواعد يعني القول الذي يقول بان الحج يغفر حتى التبعات هذا اوفق بظاهر السنة. لانه ورد صريحا في بعض الروايات كما قلنا

11
00:03:20.750 --> 00:03:41.750
والقول الذي يقول لا يغفر التابعات وما يتعلق بحقوق الادميين هذا اوفق بالقواعد باعتبار ان القواعد الشرعية جاءت تبين لنا ان ما كان حقا لله الاصل فيه المسامحة وما كان حقا للادميين الاصل فيه المشاحة

12
00:03:42.700 --> 00:04:02.700
فلا يغفره الحج ولا غير الحج فعلى كل حال فضائل الحج عظيمة والنبي صلى الله عليه وسلم حج حجة واحدة في السنة العاشرة بعد الهجرة واما قبل الهجرة فقد حج النبي صلى الله عليه وسلم حججا كثيرة لا تحصى

13
00:04:03.500 --> 00:04:24.650
وكذلك بالنسبة للعمرة النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر اربع عمر اعتمر عليه الصلاة والسلام عمرة هي عمرة الحديبية في ذي القعدة في السنة السادسة واعتمر عمرة القضاء في ذي القعدة ايضا في السنة السابعة

14
00:04:25.400 --> 00:04:45.900
واعتمر عمرة بعد انتهاء غزوة حنين احرم النبي صلى الله عليه وسلم بها من الجعرانة في شوال في السنة الثامنة واعتمر صلى الله عليه وسلم مع الحج على من قال انه صلى الله عليه وسلم حج قارنا

15
00:04:47.150 --> 00:05:01.400
وهذا سيأتي ان شاء الله معنا. هل حج النبي صلى الله عليه وسلم قارنا ولا حج مفردا؟ ولا كان متمتعا هنعرف هذا كله ان شاء الله لما نتكلم عن المناسك وعن افضل هذه المناسك

16
00:05:02.600 --> 00:05:23.800
عرفنا ايضا ان الحج فرض عين بالاجماع وهو ركن من اركان الاسلام. اما بالنسبة للعمرة فحصل الخلاف فيه في حكمها و الراجح في ذلك وهو مذهب الشافعية والحنابلة انه فرض عين في مذهب في مذهبنا. في مذهب الامام الشافعي وكذلك في مذهب الامام احمد

17
00:05:23.800 --> 00:05:39.500
وبعض العلماء يرى انه سنة مؤكدة ولكن الاصح انه وهذا هو المعتمد كما قلنا انها واجبة وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة عليهن جهاد لا شوكة فيه

18
00:05:39.550 --> 00:05:57.650
الحج والعمرة. فاذا كان واجبا على النساء فهو واجب على الرجال من باب اولى ولا يجب الحج ولا تجب العمرة الا مرة واحدة في العمر لكن قد يجب اكثر من مرة

19
00:05:57.850 --> 00:06:15.100
لامر اخر زي مسلا ضاء زي النذر فلو نذر ان يحج مرة ثانية صار واجبا عليه لو صار ان يعتمر مرة ثانية صارت العمرة واجبة عليه. الاصل في ذلك انه مستحب كما قلنا انه واجب

20
00:06:15.250 --> 00:06:36.750
وآآ ما زاد على ذلك هو مستحب ولا يجب هذا الزائد الا بنحو القضاء او مثلا بنحو النذر فالحج اذا فرض عين وهو ركن من اركان الاسلام وهل هو واجب على التراخي؟ ولا واجب على الفور

21
00:06:36.900 --> 00:06:57.800
كلمنا ايضا عن هذه المسألة واخزنا من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الحج فرض على التراخي وليس على الفور من اين اخذنا ذلك؟ اخذنا ذلك من تأخير النبي صلى الله عليه وسلم للحج

22
00:06:58.250 --> 00:07:10.850
مع ان الحج كما قلنا فرض في الاصح في السنة السادسة ولم يحج رسول الله صلى الله عليه وسلم الا في العام العاشر. يعني بعد ان فرض عليه الحج باربع سنين

23
00:07:12.250 --> 00:07:27.000
حج عليه الصلاة والسلام في العام العاشر تأخر النبي صلى الله عليه وسلم الحج فدل ذلك على انه على التراخي لا على الفور ولهذا لو كان مستطيعا للحج واخره لثمرة المسألة

24
00:07:27.250 --> 00:07:47.500
فانه لا يكون اثما بذلك طيب نفترض انه مات ولم يحج هل يكون اثما؟ اه حينئذ يكون اثما ويفسق وترد شهادته يعني اي شهادة كان قد شهد بها قبل ان يموت ترد

25
00:07:47.950 --> 00:08:10.050
بعد ان يموت وكان هذا الشخص لم اه يحج مع كونه مستطيعا طيب اذا قلنا هو واجب على التراخي هل يكون واجبا على الفور في بعض الاحوال هل يجب على الفور في بعض الاحوال؟ هذا السؤال لكم الان

26
00:08:10.300 --> 00:08:30.200
احنا قلنا الحج على التراخي وجوب الحج على التراخي. هل يكون واجبا على الفور في بعض السور او في بعض الاحوال وهذه اجابة شديدة في الحقيقة وهذه اولى الحالات التي يجب فيها الحج على الفور. اذا نظره

27
00:08:32.400 --> 00:08:47.000
والمقصود هنا بما اذا نذره يعني نذر ان يحج من العام القابل او نذر ان يحج هذا العام وكان مستطيعا. فهو نقول حينئذ وجب عليه الحج على الفور في حالة اخرى ايضا يجب فيه

28
00:08:47.050 --> 00:09:11.800
الحج على الفور وهو اذا خاف العضب ايه معنى العض؟ العض اللي هو القطع والمقصود بالعضم هنا يعني مقطوع الحركة اذا خاف العجز عن الحج بعد ذلك هنا نقول يجب عليه الحج على الفور طالما انه مستطيع

29
00:09:13.400 --> 00:09:28.800
وهذا يدخل فيه كل مرض مزمن. اي مرض مزمن يمنع من الحج باخبار الطبيب الثقة يجعل هذا الحج على الفور. يبقى لازم دلوقتي تحج او في هذه السنة تحج علشان الطبيب الثقة اخبرك

30
00:09:28.950 --> 00:09:50.550
انك في قابل السنين يعني لن تتمكن من الحركة وتعجز عن الذهاب للحج او للاعتمار الى اخره. فحينئذ يجب عليه الحج على على الفور كذلك الحال يجب الحج على الفور فيما اذا كان قضاء. زي ما

31
00:09:50.900 --> 00:10:07.650
اخونا الدكتور تامر جزاه الله خير قال قال من افسد حجه بجماع فلو افسد حجه بالجماع يترتب على ذلك جملة من الاحكام من هذه الاحكام انه يجب عليه قضاء الحج من قابل

32
00:10:07.700 --> 00:10:30.200
يعني من العام القادم وعندنا ايضا حالة رابعة فيها يجب الحج على الفور وهي اذا خاف الهلاك على نفسه او ماله اذا خاف الهلاك على نفسه او ماله. فهنا يجب عليه الحج على الفور

33
00:10:32.850 --> 00:10:51.300
قال الشيخ رحمه الله تعالى والعمرة وهي لغة زيادة مكان عامر او زيارة مكان عامر زيارة مكان عامر وشرعا قصد الكعبة للنسك الاتي قال رحمه الله يجبان اي الحج والعمرة

34
00:10:51.450 --> 00:11:07.150
ولا يغني عنها الحج وان اشتمل عليها وده ايضا اشرنا اليه في الدرسة اللي فاتت فالحج وكذلك العمرة واجبة ولا يغني الحج عن الاعتمار. كما ان الاعتمار لا يغني عن الحج

35
00:11:07.350 --> 00:11:28.400
حتى وان اشتمل عليها قال وخبر سئل عن العمرة اواجبة هي؟ قال صلى الله عليه وسلم لا ضعيف اتفاقا قال الترمذي قال الشافعي العمرة سنة لا نعلم احدا رخص في تركها

36
00:11:29.000 --> 00:11:48.300
وليس فيها شيء ثابت بانها واجبة. قال الشافعي رضي الله عنه. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ضعيف ولا تقوموا بمثله الحجة وقد بلغنا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه كان يوجبها. هذا اخر كلام الامام الترمذي

37
00:11:49.100 --> 00:12:07.700
فالترمزي رحمه الله تعالى ذكر ان عن الشافعي يعني انه يقول بان العمرة غير واجبة والصواب في ذلك ان مذهب الشافعي الوجوب كالحج تماما. لكن طبعا زي ما احنا عارفين

38
00:12:08.150 --> 00:12:32.600
ان وجوب الحج ليس في المرتبة كوجوب العمرة فالحج واجب اتفاق. اما بالنسبة للعمرة فعلى خلاف كما اشرنا قبل ذلك. طيب اذا قلنا الحج واجب طيب هل واجب على كل احد ولا لابد ان تتوفر فيه جملة من الشروط؟ نقول نعم

39
00:12:32.900 --> 00:12:51.250
شأن الحج شأن باقي الاحكام الشرعية لابد من توافر شروط وانتفاء موانع فالحج لا يجب الا اذا توفرت شروط للوجوب قال الشيخ رحمه الله على كل مسلم مكلف اي بالغ عاقل

40
00:12:51.450 --> 00:13:13.950
حر مستطيع امن الطريق على النفس والمال ويشترى كذلك بالنسبة للمرأة وجود محرم او زوج او نسوة ثقات فلو توفرت هذه الشروط قلنا حينئذ بوجوب الحج لو اختل عندي شرط من هذه الشروط نقول

41
00:13:14.500 --> 00:13:31.600
الحج ليس بواجب بس يا ريت ننتبه لهذه المسألة التي سنذكرها الان. الشيخ بيقول على كل مسلم يعني الحج واجب وكذلك بالنسبة العمرة واجبة على كل مسلم. خرج بذلك من

42
00:13:32.300 --> 00:13:56.900
خرج بذلك الكافر فالكافر لا يجب عليه الحج. ولا تجب عليه العمرة طيب ازاي بنقول لا يجب عليه الحج ولا العمرة مع اننا نقول الكافر مخاطب بفروع الشريعة اه كيف نوجب عن ذلك

43
00:13:57.900 --> 00:14:14.450
ممتاز احسنتم هذا هو الصواب هنا لما نقول لا تجب العمرة على كافر لا يجب الحج على كافر يعني لا يجب عليه وجوب مطالبة. يعني لا يطالب الكافر بالحج وهو على كفره

44
00:14:16.250 --> 00:14:30.700
ولا يطالب كذلك الكافر بالعمرة. وهو ما زال على كفره لكن في نفس الوقت هو مخاطب بفروع الشريعة ولهذا سيجازى على هذا الترك. كما انه سيجازى على ترك الاسلام اذا

45
00:14:30.850 --> 00:14:54.600
جاء امام الله يوم القيامة. قال الله عز وجل حاكيا عن حال اهل النار والملائكة تخاطبهم قالت الملائكة ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى اتانا اليقين

46
00:14:54.700 --> 00:15:11.900
استدل بهذه الاية على ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وسيجازيهم رب العالمين سبحانه وتعالى على تركهم لها في الاخرة. اما في الدنيا فلا يطالبون بها. وده معنى عدم الوجوب على الكافر. يعني عدم وجوب الايه؟ المطالبة

47
00:15:12.050 --> 00:15:34.600
قال الشيخ على كل مسلم مكلف يعني بالغ عاقل فخرج بذلك الصبي وخرج بذلك المجنون فلا يجب الحج وكذلك بالنسبة للعمرة لا على صبي ولا على مجنون قال حر فخرج بذلك الرقيق

48
00:15:35.250 --> 00:15:53.750
وهذا صرح به الشيخ رحمه الله فقال فلا يجب ان يعني الحج والعمرة على صبي ومجنون ولا على رقيق قال فنسك غير المكلف ومن فيه رق يقع نفلا لا فرض. ودي برضو مسألة مهمة جدا

49
00:15:54.450 --> 00:16:14.450
لما نقول الحج والعمرة غير واجبة على الصبي غير واجبة على المجنون غير واجبة على الرقيق مش معنى كده انها لا تصح منهم في فرق بين الصحة ففي فرق بينها وبين الوجوب. احنا بنقول الان هؤلاء لا يجب عليهم

50
00:16:14.500 --> 00:16:33.650
الحج. لكن لو حج هؤلاء هل يصح منهم؟ اه نعم يصح منهم ويقع نفلا ولهذا الصبي لو انه بلغ وجب عليه ان يحج حجة الاسلام والحجة التي حجها وهو صغير

51
00:16:34.150 --> 00:16:52.500
لا تغنيه عن حاجة الاسلام كذلك بالنسبة للعمرة وهكذا بالنسبة للرقيق. لو انه حج حال الرق ثم انه اعتق بعد ذلك لابد ان يحج طالما توفرت فيه شروط وجوب الحج

52
00:16:54.400 --> 00:17:09.450
ولا يكفيه ولا يغني عن هذه الحجة الحجة التي حجها قبل ذلك حالة كونه رقيقا ولهذا الشيخ رحمه الله قال فنسك غير المكلف ومن فيه رق يقع نفلا لا فرضا

53
00:17:10.550 --> 00:17:31.900
وهذا هو الشرط التالت من شروط وجوب الحج. قال الشيخ مستطيع فقال الشيخ رحمه الله مستطيع للحج ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ما يتعلق بهذا الشرط المهم لزلك بنقول يجب الحج

54
00:17:32.950 --> 00:18:02.200
بجملة من الشروط منها الاستطاعة والاستطاعة هذه لها شروط ستة ياريت ننتبه لهذه المسألة. بنقول الاستطاعة لها شروط ستة. اول هذه الشروط وجود الزاد واوعيته ونفقة الذهاب والاياب ونفقة من يعوله مدة سفره

55
00:18:03.500 --> 00:18:26.600
وكون ذلك كله فاضلا عن ديونه حتى ولو كانت مؤجلة وعن مسكن وخادم يحتاج اليه هذا كله شرط واحد فلابد ان يكون واجدا للزاد واوعية هذا الزاد ونفقة الذهاب والاياب

56
00:18:27.900 --> 00:18:44.450
ونفقة من يعول مدة السفر يترك نفقة الاولاد نفقة الزوجة ويا من تجب عليه نفقته بمدة الذهاب والاياب ولابد ان يكون ذلك فاضلا عن ديونه وعن مسكن وخادم يحتاج اليه

57
00:18:45.800 --> 00:19:05.850
هذا الشوط الاول. الشرط الثاني من شروط الاستطاعة وهو امن الطريق ولما نقول امن الطريق يعني ايه؟ يعني امن الطريق على النفس والمال حتى ولو كان من شخص يترصد الناس يعني يراقب الناس في الطريق او القرى من اجل ان يأخذ منهم شيئا ظلما

58
00:19:07.250 --> 00:19:25.500
وهذا المعروف عند العلماء بالرصد رصدي يعني ايه الذي يترصد ويراقب الناس علشان يخرج عليهم ويأخذ منهم اموالهم. حتى لو كان هذا الذي يأخذه شيئا قليلا يشترط امن الطريق على النفس

59
00:19:25.750 --> 00:19:50.150
والمال وكذلك يشترط ايضا وجود الماء والزاد في المواضع المعتادة في الطريق بثمن المسل احنا عارفين طبعا سفر الحج لابد وان يحتاج الى استراحة فلازم في هذه الاماكن المعتادة في الطريق لابد من وجود فيها الماء والزاد

60
00:19:50.350 --> 00:20:09.350
بسمن المسل طيب لو كانت موجودة لكن باكسر من زمن المسل يبقى لا يكون مستطيعا. وبالتالي لا يجب عليه الحج الشرط الرابع للاستطاعة وهو ان يثبت على المركوب بلا ضرر شديد

61
00:20:10.800 --> 00:20:28.700
وهنا طبعا محله فيما لو احتاج الى المركوب بما لو اشترطنا المركوب اصلا ولا يشترط المركوب الا اذا كان بينه وبين مكة مرحلتين فاكثر طب لو كان اقل من مرحلتين

62
00:20:29.050 --> 00:20:50.650
يبقى هنا لا يشترط الركوب يشترط امكان المشي الشرط الخامس وهو امكان السير. يعني ايه امكان السير يعني يبقى من الوقت ما يمكن فيه السير والوصول الى المشاعر طيب والله الوقت لا يكفي علشان انا لو خرجت الان من البيت

63
00:20:50.800 --> 00:21:09.850
وذهبت الى الحج الوقت هذا لا يسعى. ساصل الى المشاعر الى المناسك بعد الوقوف بعرفة يبقى هل هذا الشخص مستطيع؟ لأ هذا الشخص غير مستطيع فيشترط امكان السير السادس والاخير

64
00:21:10.150 --> 00:21:29.500
وهو وجود مركوب يليق به وهذا ايضا فيما لو كان ايه فيما لو كان يعني بعيدا عن مكة بهذه المسافة التي ذكرناها وكون هذا المركوب يليق به هذا اشترطه الشيخ الرملي

65
00:21:30.500 --> 00:21:48.700
اما عند الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى فقال لا يشترط ان يكون لائقا بي اي مركوب لو وجد خلاص يبقى هنا هذا الشخص مستطيع هل هناك شروط اخرى هناك شرط اخر لكن هذا الشرط خاص بالمرأة

66
00:21:49.600 --> 00:22:06.550
فيزاد شرط في حق المرأة وهو وجود الشريك ونلاحز انها كلمة الشريك هذه اعم بكثير من ان نقول وجود المحرم طيب حد يعرف ليه اعم من قولنا وجود المحرم وايه الفرق بين الشريك والمحرم

67
00:22:08.150 --> 00:22:28.350
يزاد شرط في حق المرأة وهو وجود الشريك هذا الشريك اما ان يكون زوجا واما ان يكون محرما المحرم اللي هو مين ؟ اللي هو الاب الاخ الابن العم الخال الى اخره

68
00:22:29.650 --> 00:22:51.250
او من نسوة سقات لزلك قلنا الشريك علشان يشمل كل هذا بخلاف ما لو قلنا يشترط وجود المحرم معنى كده ان الزوج ما ينفعش وهذا غلط وبرضو معنى كده ان لو خرجت مع نسوة ثقات برضه ما ينفعش وهذا ايضا غلط. كل هذا ينفع

69
00:22:51.800 --> 00:23:12.150
لكن طبعا بقوة هنعرفها ان شاء الله بعد قليل واضح الان؟ فيشترط في حق المرأة وجود الشريك والاستطاعة لها نوعان الاستطاعة لها نوعان استطاعة بالنفس واستطاعة بالغير اما بالنسبة للاستطاعة بالنفس

70
00:23:12.400 --> 00:23:33.350
معناها ان يكون مستطيعا بنفسه او بمن يساعده في مباشرة اعمال الحج فمثلا يأتي يستأجر رجلا من اجل ان يقوده الى المشاعر. فيما لو كان اعمى او يستأجر رجلا يدفعه مسلا بالعربة

71
00:23:33.800 --> 00:23:47.400
زي ما احنا عارفين بعض كبار السن يفعلون ذلك بيجلسوا مسلا على الكرسي اللي هو المتحرك هذا وبعدين بيستأجروا شخصا من اجل ان يتحرك بهم في المشاعر فبنقول هنا هذا

72
00:23:47.450 --> 00:24:04.250
مستطيع بالنفس اللي هو آآ بنفسه هو او من خلال شخص يساعده في مباشرة اعمال الحج ان يستأجر رجلا يقوده الى المشاعر فيما لو كان اعمى او كان غير قادر على

73
00:24:05.000 --> 00:24:17.550
يعني اه ان يفعل ذلك بنفسه او عنده من يطيعه زي الابن او العبد فلو كان عنده من يطيعه كابنه او عبده فهو ايضا مستطيع بالنفس القسم التاني من الاستطاعة

74
00:24:17.900 --> 00:24:34.100
وهي الاستطاعة بالغير ايه معنى الاستطاعة بالغير؟ ده بقى شخص لا يستطيع ان يخرج للحج اصلا لا يستطيع ان يخرج للحج اصلا. زي كده الشخص الذي لا يستطيع ان يثبت على الراحلة

75
00:24:35.250 --> 00:24:55.150
ما يقدرش اصلا يقعد على كرسي ويسافر شخص مسلا عنده مرض مزمن عافانا الله والمسلمين لكن في نفس الوقت هو معه من المال ما يستطيع به ان يستأجر غيره فهنا يجب عليه الاستنابة بماله هذا ان قدر عليه او يأذن لمن يطيعه

76
00:24:56.150 --> 00:25:15.700
هو انا مش هيخرج اصلا لكن سيستأجر رجلا يحج ايه يحج عنه بالنيابة عنه او يأمر ويأذن لمن يطيعه زي الابن او العبد فالاستطاعة اذا نوعان استطاعة بالنفس واستطاعة بالغير. قال الشيخ رحمه الله في ذكره لشروط الوجوب

77
00:25:17.050 --> 00:25:42.500
قال مستطيع للحج وبعدين فسر هذه الاستطاعة بقوله بوجدان الزاد ذهابا وايابا واجرة واجرة خفير اي مجير يأمن معه والراحلة او ثمنها ان كان بينه وبين مكة مرحلتان او دون المرحلتين لكن ضعف عن المشي

78
00:25:43.100 --> 00:25:57.800
مع نفقة من يجب عليه نفقته وكسوته الى الرجوع قال ويشترط ايضا للوجوب امن الطريق على النفس والمال. احنا جعلنا هذا من شروط الاستطاعة والشيخ رحمه الله جعل هذا من شروط الوجوب. طيب

79
00:25:57.900 --> 00:26:13.100
في فرق بين المسألتين؟ لا ما فيش فرق قال امن الطريق على النفس والمال ولو من رصدي وقلنا رصدي هو الذي يرصد الناس ويراقب في الطريق او القرى من اجل ان يأخذ منهم شيئا ظلما

80
00:26:14.200 --> 00:26:32.550
قال ولو من رصدي وان قل ما يأخذه وغلبة السلامة لراكب البحر. فان غلب الهلاك لهيجان الامواج في بعض الاحوال او استوي لم يجب. طبعا هذا سيدخل في قربت السلامة يعني فيما لو كان راكبا للطائرة

81
00:26:32.700 --> 00:26:49.750
نفترض مسلا ان هو اليوم اللي هيسافر فيه حصل فيه تقلبات جوية شديدة بحيس ان هو لو سافر في هذا الوقت فهذا سيغلب عليه الهلاك. ممكن الطيارة تقع لا قدر الله او ما شابه ذلك او يستوي الامران. فهنا لا يجب عليه الحج

82
00:26:49.950 --> 00:27:15.350
بل يحرم الركوب فيه له ولغيره وشرط للوجوب على المرأة مع ما ذكر ان يخرج معها نلاحظ هنا هيقول ايه؟ محرم او زوج او نسوة سقات ولو اماء لماذا اشترط هذا في حق المرأة؟ قال لحرمة سفرها وحدها. قال النبي صلى الله عليه وسلم

83
00:27:15.400 --> 00:27:29.200
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة يوم وليلة الا ومعها ذي محرم قال وان قصد. يعني حتى ولو كان هذا السفر قصيرا. يحرم على المرأة ان تسافر وحدها

84
00:27:30.400 --> 00:27:48.400
السفر القصير اللي هو ما دون المرحلتين زي مسلا واحد هيسافر من هنا مثلا يعني لحد آآ نقول مسلا اه دمنهور او كفر الدوار مثلا مسافة قصيرة جدا مش مرحلتين ولا حاجة

85
00:27:49.200 --> 00:28:05.900
لا يجوز للمرأة ان تسافر وحدها حتى ولو كان السهر قاصرا قال الشيخ رحمه الله ان يخرج معها محرم او زوج او نسوة ثقات او كانت في قافلة عظيمة هذا ايضا

86
00:28:06.600 --> 00:28:27.550
يكفي اللي هي وجوب الحج على المرأة. قال ولها بلا وجوب ان تخرج مع امرأة ثقة لاداء فرض الاسلام يعني اذا ارادت ان تخرج مع امرأة ثقة من اجل ان تحج حجة الاسلام. ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع. لكن ده يجب عليها الحج

87
00:28:28.550 --> 00:28:44.250
لو اردت ان تخرج بنفسها ما فيش اشكال لكن هذا غير واجب عليها قال وليس لها الخروج لتطوع ولو مع نسوة كثيرة وانقاصر السفر او كانت شوهاء. ودي برضو مسألة

88
00:28:44.350 --> 00:29:04.150
لازم ننتبه لها وفيها تحرير جيد لهذه النقطة اللي بنتكلم فيها الان احنا بنقول يجوز للمرأة ان تخرج مع نسوة سقات في الحج او بالاحرى الصواب ان نقول لو وجدت نسوة سقات

89
00:29:04.250 --> 00:29:25.400
وجب عليها الحج لو وجدت امرأة واحدة من الثقات جاز لها الخروج لكن لا يجب عليها الحج طيب الان المرأة تريد ان تتطوع. يعني حجت حجت الاسلام خلاص والان اراد ان تتطوع بالحج او بالعمرة

90
00:29:26.200 --> 00:29:41.500
هل يجوز لها ان تخرج مع نسوة كثيرة نقول لا لا يجوز لها ذلك يجوز ان تخرج مع نسوة كثيرة فيما لو كان حاجة الاسلام. اما في التطوع فلا يجوز لها ذلك. قال وان قصر السفر

91
00:29:41.700 --> 00:29:59.550
او كانت شوهاء يعني كانت قبيحة قال وقد صرحوا بانه يحرم على المكية التطوع بالعمرة من التنعيم مع النساء خلافا لمن نازع فيه. ليه؟ لان التنعيم هذا خارج الحرم فهذا بمثابة

92
00:29:59.600 --> 00:30:19.450
السفر القصير  قال الشيخ مرة واحدة في العمر بتراخ لا على الفور. يعني وجوب الحج وكذلك العمرة انما هو مرة واحدة في العمر وهذا الوجوب على التراخي لا على الفور وعرفنا دليل ذلك

93
00:30:19.900 --> 00:30:36.500
قال نعم انما يجوز التأخير بشرط العزم على الفعل في المستقبل لو اراد ان يؤخر زي ما اتكلمنا قبل كده في الصلاة اراد ان يؤخر الصلاة عن اول الوقت يجوز له ذلك لكن لابد من

94
00:30:36.750 --> 00:30:50.300
العزم على اداء الصلاة في الوقت. نفس الكلام هنا بالنسبة للحج يجوز له التأخير لان الوجوب على التراخي لكن لو اخره فانه يجب عليه ان يعزم على الفعل في المستقبل

95
00:30:50.600 --> 00:31:09.550
قال والا يتضيقا عليه بنذر او قضاء او خوف عضب او تلف مال بقرينة ولو ضعيفة. ودي الاحوال اللي احنا زكرناها فيها يجب الحج على الفور قال وقيل يجب على القادر الا يترك الحج في كل خمس سنين لخبر فيه

96
00:31:09.850 --> 00:31:27.200
هو حديث ابي سعيد الخضري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله ان عبدا صححت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة يمضي عليه خمسة اعوام. لا يفد الي لمحروم

97
00:31:27.650 --> 00:31:45.750
والحديس ده اخرجه ابن حبان والبيهقي في الشعب والشيخ رحمه الله تعالى قيل يجب على القادر الا يترك الحج ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى قال ان عبدا صححت له جسمه قال لا يفد الي لمحروم

98
00:31:47.650 --> 00:32:05.450
لكن هذا ضعيف يعني وجوب هذا الوجوب ضعيف والصواب في ذلك انه يجب عليه الحج مرة واحدة في العمر. قال فرع تجب انابة عن ميت عليه نسك من تركته كما تقضى منه ديونه. الله سبحانه وتعالى

99
00:32:05.600 --> 00:32:25.250
احق بالقضاء فلو لم تكن له تركة سنة لوارثه ان يفعله عنه لو ما لوش شركة فيسن للوارس ان يفعل ذلك عن اه مورثه قال فلو فعله اجنبي جاز ولو بلا اذن

100
00:32:26.000 --> 00:32:45.200
قال وعن افاقي. الافاقي هو من مسكنه فوق الميقات النقاط الشرعي اللي احنا هنتكلم عنه ان شاء الله فيما بعد قال وعن افاقي معضوب عاجز عن النسك بنفسه لنحو زمانه او مرض لا يرجى برؤه باجرة

101
00:32:45.200 --> 00:33:04.300
مثل فضلت عما يحتاجه المعضوب يوم الاستئجار وعما عدا مؤنة نفسه وعياله بعده ولا يصح ان يحج عن معضوب بغير اذنه ذلك لان الحج يفتقر للنية والمعضوب اهل لها وللاذن

102
00:33:04.600 --> 00:33:20.450
فلابد ان يأذن لمن سيحج عنه فيما لو كان تعذر عليه الحج. ثم قال الشيخ بعد ذلك فصل فيه اركان الحج واركانه ستة نتكلم عنها ان شاء الله بشيء من التفصيل في الدرس القادم

103
00:33:22.000 --> 00:33:39.450
وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل

104
00:33:40.000 --> 00:33:56.297
وهو حسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى ونسأله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولاه