﻿1
00:00:01.150 --> 00:00:17.450
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

2
00:00:18.850 --> 00:00:40.650
وهذا هو الدرس الرابع من شرح باب الحج والعمرة من فتح المعين بشرح قرة العين لشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة وكنا وصلنا للكلام عن الفصل المتعلق باركان الحج

3
00:00:41.450 --> 00:01:07.250
وكنا ذكرنا ايضا في الدرس السابق ان الحج له اركان ستة اول هذه الاركان وهو الاحرام والاحرام هو نية الدخول في النسك بجميع اوجهه واوجه اداء النسكين ثلاثة وبعضهم زاد اثنين فتكون خمسة

4
00:01:08.750 --> 00:01:43.850
وهو الافراد والتمتع والقران وكذلك الاطلاق ونية تعليق الاحرام قال الشيخ رحمه الله اركانه اي اي الحج ستة احدها احرام اي بنية دخول فيه لخبر انما الاعمال بالنيات قال ولا يجب تلفظ بها وتلبية بل يسنان فيقول بقلبه ولسانه نويت الحج واحرمت به لله

5
00:01:43.850 --> 00:02:05.050
تعالى لبيك اللهم لبيك الى اخره قال هنا ولا يجب التلفظ به. يعني بهذه النية. ولا يجب كذلك ان يتلفظ بالتلبية. بل يسن قال فيقول بقلبه يعني وجوبا وبلسانه ندبا على وجه

6
00:02:05.150 --> 00:02:20.750
الاصرار لا على وجه الجهر يقول نويت الحج الى اخره وهذا هو الركن الاول من اركان الحج. وكنا تكلمنا عنه بشيء من الاستفاضة. وعرفنا ما يتعلق بهذا الركن من سنن

7
00:02:20.750 --> 00:02:43.250
ومستحبات فذكرنا انه يسنن الاحرام قص الشارب وتمشيط شعر اللحية ونتف الابط وقلم الاظافر وحلق شعر العانة الى اخره الركن الثاني من اركان الحج وهو الوقوف بعرفة وقلنا ان الوقوف بعرفة هو الركن الاعظم في الحج

8
00:02:44.200 --> 00:03:06.650
وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة من ادرك عرفة قبل ان يطلع الفجر فقد ادرك الحج ولهذا ذهب الشيخ ابن حجر رحمه الله الى انه اعظم الاركان. بينما ذهب العلامة الرملي رحمه الله الى ان الطواف طواف الافاضة

9
00:03:06.700 --> 00:03:28.200
هو اعظم اركان الحج لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة ولا اعظم من الصلاة بالنسبة للعبادات البدنية وعرفنا ايضا ان الوقوف يدخل وقته من زوال الشمس من زوال الشمس لليوم التاسع الى فجر اليوم العاشر

10
00:03:30.150 --> 00:03:46.850
والقدر الواجب في الوقوف هو الحضور بارض عرفة ولو للحظة واحدة حتى ولو كان مرة حتى ولو كان نائما حتى وان لم يعلم ان المكان هو مكان عرفة ولا ان اليوم هو يوم عرفة

11
00:03:48.050 --> 00:04:04.800
فيصح الوقوف في كل حال طالما انه حضر بارض عرفة لكن بشرط هو ان يكون الواقف اهلا للعبادة. فعلى ذلك لا يصح وقوف المغمى عليه. ولا يصح وقوف السكران ولا يصح وقوف

12
00:04:04.800 --> 00:04:30.500
مجنون لكن بالنسبة للمجنون يقع حج المجنون نفلة فلهذا قلنا يكمل وليه عنه بقية الاعمال وذكرنا ايضا بعضا من السنن التي تتعلق بالوقوف وشيوخنا بيقول وثانيها وقوف بعرفة اي حضوره باي جزء منها ولو لحظة وان كان نائما او مارا

13
00:04:30.650 --> 00:04:52.250
لخبر الترمذي الحج عرفة قال وليس منها مسجد ابراهيم عليه السلام ولا نمرة مسجد نمرة ليس بعرفة وهذا كان قديما والا فالان نمرة منه جزء داخل عرفة ومنه جزء اخر في نمرة

14
00:04:52.450 --> 00:05:13.800
وهذا كنا ايضا اشرنا اليه في الدرس السابق قال والافضل للذكر تحري موقفه صلى الله عليه وسلم وهو عند الصخرات المعروفة. وهذه صخرات كما قلنا تحت جبل الرحمة يستحب ان يقف في هذا المكان ويبرز للشمس

15
00:05:15.500 --> 00:05:33.600
قال الشيخ رحمه الله وسميت عرفة قيل لان ادم وحواء تعارفا بها. وقيل غير ذلك ووقته بين زوال الشمس يوم عرفة وهو تاسع ذي الحجة وبين طلوع فجر يوم النحر

16
00:05:33.650 --> 00:05:48.150
وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك عرفة قبل ان يطلع الفجر فقد ادرك الحج قال وسن له الجمع بين الليل والنهار وهذا وهذا خروجا من خلاف من اوجب ذلك

17
00:05:48.950 --> 00:06:16.100
ولهذا اذا لم يجمع بين الليل والنهار فانه يسن له ان يريق دما ولهذا قال والا اراق دم متع ندبا ثم قال بعد ذلك وثالثها طواف افاضة ويدخل وقته بانتصاف ليلة النحر وهو افضل الاركان حتى من الوقوف خلافا للزركشي. وهذا

18
00:06:16.100 --> 00:06:35.500
الذي ذهب اليه العلامة الرملي رحمه الله تعالى طيب الان بيقول وثالثها طواف افاضة. واحنا كنا اتكلمنا عن الطواف في الدرس اللي فات وعرفنا ان الطواف هذا ركن لقول ربنا تبارك وتعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. وهذا امر والامر للوجوب

19
00:06:36.000 --> 00:06:58.150
وهذا الطواف يسمى بطواف الافاضة وذكرنا ايضا ان هذا الطواف له شروط وهذه الشروط تجب في كل انواع الطواف. احنا عندنا كم نوع من انواع الطواف عندنا انواع سبعة عندنا انواع سبعة للطائف

20
00:06:58.800 --> 00:07:25.050
فعندنا طواف افاضة وطواف العمرة طواف الوداع طواف القدوم طواف المنزور طواف التطوع. طواف التحلل فهذه هي الانواع السبعة بالنسبة للطواف يشترط هذه الشروط في كل هذه الانواع من الانواع التي ذكرناه وفي كل نوع من هذه الانواع التي ذكرناها

21
00:07:25.500 --> 00:07:48.750
فمن شروط الطواف ستر العورة وكذلك يشترط للطواف الطهارة عن الحدثين الاكبر والاصغر فلو فقد الماء تيمم وطاف لكن عليه الاعادة متى التمكع على التراخي لا على الفور طيب ما الذي يستفيده من التيمم؟ يستفيد من التيمم التحلل

22
00:07:50.350 --> 00:08:12.400
ويشترط ايضا للطواف الطهارة عن النجاسة في الثوب والبدن والمكان لكن يعفى عما يشق الاحتراز منه زي مسلا زرق الطير الطيور التي تكون في صحن الكعبة او تطير فوق اه صحن الكعبة ربما خرج منها شيء من النجاسات

23
00:08:12.400 --> 00:08:31.550
فاصاب المطاف فيعفى عن هذه النجاسات بالشروط التي سبق وبينها قبل ذلك في المعفوات من النجاسات فقلنا يشترط الا تكون رطبة والا يتعمد ان يطأ على هذه النجاسة فالشرط التالت

24
00:08:32.400 --> 00:08:56.050
للطواف الطهارة عن النجاسة في الثوب والبدن والمكان الشرط الرابع وهو ان يجعل البيت عن يساره الا في حق الاعمى فلا يجب عليه ذلك اذا كان من الصعوبة عليه ان يتحرى هذا الامر. لكن بنقول الاصل

25
00:08:56.100 --> 00:09:12.500
انه يشترط ان يجعل البيت عن يساره حتى ولو كان محمولا طيب ايه الحكمة من ذلك؟ الحكمة من ذلك ليكون البيت الى جهة القلب والاصل في ذلك هو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم

26
00:09:13.000 --> 00:09:36.600
فالنبي عليه الصلاة والسلام طاف على هذا النحو. وقال صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم الشرط الخامس وهو الابتداء من الحجر الاسود وده شرط مهم جدا لابد اذا اراد ان يبتدئ الطواف لابد ان يكون ابتداء الطواف من الحجر الاسود

27
00:09:36.650 --> 00:09:52.900
طيب لو انه ابتدأ الطواف من بعد الحجر من بعض الحجر الاسود نقول لا تحسب له هذه الطوفة لا تحسب له هذه الطوفة. فلابد ان يكون ابتداء الطواف من الحجر الاسود

28
00:09:53.950 --> 00:10:15.350
الشخص السادس وهو ان يحاذي الحجر بجميع البدن بمعنى ايه؟ بمعنى انه اذا بدأ من الحجر مقدما جزءا من بدنه عليه الى جهة الباب فلا يصح ليه؟ لانه لم يحاذي

29
00:10:15.400 --> 00:10:37.900
الحجر بجميع البدن هذا شرط الشرط السابع لصحة الطواف وهو ان يكون سبعا يقينا ان يكون سبعا يقينا بمعنى انه لو شك في عدد الاشواط فماذا يفعل في هذه الحالة

30
00:10:37.950 --> 00:10:58.100
نقول لو شك في عدد الاشواط حكم حكم الشك في عدد الركعات. بمعنى انه يأخذ بالاقل بمعنى انه يأخذ بالاقل فلو انه مسلا شك هل اه طاف سبعة اشواط ولا ستة هيأخذ بالاقل هو الستة

31
00:10:58.200 --> 00:11:19.200
ويأتي بطوفة زائدة فيشترط لصحة الطواف ان يكون سبعا يقينا الشرط السامن وهو ان يكون ذلك داخل المسجد هل يكون ذلك داخل المسجد طيب لو كان داخل المسجد لكن خارج المطاف

32
00:11:19.450 --> 00:11:40.750
هل يصح له ذلك اذا كان خارج المطاف او كان في سطح المسجد هل يصح له ذلك؟ نعم يصح له ان يطوف خارج المطاف وكذلك فيما لو كان فيما لو كان في سطح المسجد طالما انه داخل المسجد

33
00:11:40.900 --> 00:12:06.000
لكن هذا مع الكراهة لماذا؟ للخلاف في صحته للخلاف في صحته الشرط التاسع وهو ان يكون هذا الطواف خارج البيت وخارج كذلك الشازروان وحجر اسماعيل ان يكون خارج البيت يعني لازم يكون هذا الطواف خارج الكعبة

34
00:12:06.450 --> 00:12:27.350
ما ينفعش يطوف مثلا وهو داخل الكعبة. لا يصح طوافه. لان الله سبحانه وتعالى قال وليطوفوا بالبيت. وليس داخل البيت  فلابد ان يكون خارج البيت وكذلك لابد ان يكون خارج الشاذروان. الشازروان اللي هو الجدار القصير الذي هو اسفل

35
00:12:27.350 --> 00:12:50.400
الكعبة الذي يثبت فيه الكسوة فلابد ان يكون خارج الشازروان ولابد كذلك ان يكون خارج حجر اسماعيل حجر اسماعيل زي ما احنا عارفين عبارة عن الجدار القصير على شكل نصف دائرة بين الركنين الشاميين

36
00:12:51.800 --> 00:13:13.000
فلهذا لابد ان يكون خارجا ايضا عن حجر اسماعيل الشرط العاشر والاخير لصحة الطواف وهو عدم صرفه لغيره. وهو يطوف وهو يطوف لابد الا يصرف هذا الطواف لغيره بمعنى ان شخصا

37
00:13:13.050 --> 00:13:36.950
كان يطوف من اجل ان يتتبع شخصا له عنده مال. كان يبحث عنه لمدة طويلة. صادف ان رآه في الكعبة وعند الكعبة فطاف بحثا عنه هل يحسب له هذا الطوائف؟ نقول لا لا يحسب له هذا الطواف لانه صرفه لغيره. انما اراد بذلك البحث

38
00:13:37.050 --> 00:13:57.550
عن هذا الغريب طيب لو انه طاف وفي اثناء الطواف رأى شخصا مسلا كان يبحث عنه من مدة فنوى بهذا الطواف الطواف حول البيت ونوى كذلك البحث عن هذا الشخص نقول التشريك في النية هنا لا يضر

39
00:13:58.000 --> 00:14:18.550
التشريف النية هنا لا يضر. طيب اذا اذا توفرت هذه الشروط العشرة صح الطواف على اختلاف انواعه السبعة التي تكلمنا عنها يتبقى لنا الان مسألة مهمة ما هو وقت الطوائف؟ احنا قلنا الان الطواف طواف الافاضة هذا ركن من اركان الحج

40
00:14:19.400 --> 00:14:36.800
ما هو وقته نقول وقته من منتصف ليلة النحر. اللي هي ليلة العاشر من ذي الحجة فيدخل وقته بذلك. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم اذن النبي صلى الله عليه وسلم

41
00:14:36.850 --> 00:14:59.750
لمن كان بمزدلفة ان ينفر الى منى اذا انتصف اذا انتصف الليل فيدخل وقته من منتصف ليلة النحر ليلة العاشر ولا يخرج وقته مدى الحياة لا يخرج وقته مدى الحياة. لكن الافضل ان يعجل ان يعجل هذا الطواف يوم النحر قبل الزواج

42
00:15:00.000 --> 00:15:20.850
بمعنى انه يعود الى منى فيصلي الظهر بها فيعود الى منى فيصلي الظهر بها الطواف ايضا يتعلق به جملة من المستحبات نذكر شيئا من ذلك زي ما ذكرنا المستحبات المتعلقة بالوقوف بعرفة والمستحبات المتعلقة

43
00:15:20.850 --> 00:15:44.900
ايضا بالاحرام فمن سنن الطواف ان يمشي حافيا مع تقصير الخطى ان يمشي حافيا مع تقصير الخطب ايضا من هذه السنن الرمل ومعنى الرمل يعني الاسراع الاسراع في المشي مع هز الكتفين

44
00:15:44.950 --> 00:16:11.200
وتقارب الخطى ولهذا يقولون لا يعدو وايضا لا يقفز انما نقول يسرع في المشي مع تقارب مع تقارب الخطى طيب محل استحباب الرمل؟ هل في جميع الاشواط السبعة؟ لا يستحب الرمل في الاشواط الثلاثة الاول فقط

45
00:16:12.250 --> 00:16:26.850
طالما ان هذا الطواف بعده سعي طب اذا لم يكن بعد هذا الطواف سعي يبقى لا يستحب له الرمل حينئذ. زي مسل اللي هو آآ نوع اللي هو طواف تطوع

46
00:16:27.500 --> 00:16:41.100
اراد ان يتطوع بالطواف ليس بعد هذا الطواف سعي. يبقى اذا لا يستحب له الرمل في الاشواط الثلاثة الاولى اما اذا كان بعد هذا الطواف سعي زي طواف مسلا الافاضة

47
00:16:41.600 --> 00:17:06.350
فحينئذ يستحب له فحينئذ يستحب له الرمل طيب لو انه يطوف طواف الوداع هل يستحب له الرمل في الاشواط الثلاثة الاولى  ممتاز ليس بعده سعي فبنقول طواف الوداع ليس بعده سعي وبالتالي

48
00:17:07.600 --> 00:17:27.250
لا يسن له الرمل في الاشواط الثلاثة الاولى فمن سنن الطواف الرمل. كذلك من هذه السنن الاضباع والاضباع هو ان يجعل وسط الرداء تحت المنكب الايمن عند الابط ويجعل طرفيه

49
00:17:27.450 --> 00:17:47.200
فوق المنكب الايسر والاضطباع هذا مسنون في الطواف الذي يطلب فيه الرمل الاضطباع هذا مسنون في الطواف الذي يطلب فيه الرمد. واحنا عرفنا الطواف الذي يطلب فيه الرمل هو الطواف الذي يعقبه سعي

50
00:17:47.700 --> 00:18:07.650
فعلى ذلك لو كان يطوف طواف الوداع يبقى حينئذ لا يضبع وكذلك لا يأتي بسنة الرمل طيب في طواف التطوع ايضا لا يستحب فيه الاضطباع. وهكذا في كل طواف لا يطلب فيه

51
00:18:07.650 --> 00:18:27.950
لا يستحب فيه الاضباع وكما هو واضح هذه سنة انما هي خاصة بالرجال دون النساء كذلك من هذه السنن القرب من البيت اذا كان ذلك ممكنا طب اذا لم يمكن له ذلك

52
00:18:28.050 --> 00:18:44.700
اذا لم يتمكن من القرب من البيت فبنقول اذا لم يتمكن لشدة الزحام فلا بأس. لا شيء عليه ويؤجر بنيته ان شاء الله لكن هنا برضو استحباب القرب من البيت محله قالوا ان امكن الرمل

53
00:18:45.400 --> 00:19:09.500
فقالوا يستحب القرب من البيت ان امكن الرمل والا فيبعد والا فيبعد ايضا من هذه السنن وهو السكينة والوقار وعدم الكلام وينشغل بذكر الله سبحانه وتعالى وينشغل بقراءة القرآن وهو افضل الاذكار

54
00:19:10.250 --> 00:19:28.400
ما لم يكن الذكر مطلوبا مشروعا مأثورا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستحب ان يكون طوافه فيه سكينة وفيه وقار والا يتكلم في طوافه هذا ايضا من هذه المستحبات في اثناء الطواف

55
00:19:28.550 --> 00:19:43.750
رفع اليدين عند الدعاء ودي مسألة كنا اشرنا اليها قبل كده. قلنا يستحب رفع اليدين عند كل دعاء وذلك لعموم الادلة الا فيما استثنيناه زي مسلا بالنسبة للخطيب على المنبر

56
00:19:43.900 --> 00:20:02.750
في خطبة الجمعة بخلاف مسلا الاستسقاء الاستسقاء يستحب ان يرفع اليدين كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم  وكذلك في الدعاء داخل الصلاة في مسلا في فيما اذا كان يدعو بعد تشهده والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم

57
00:20:03.200 --> 00:20:23.500
وقبل السلام يدعو لكن لا يرفع يديه في الدعاء لكن في القنوت يرفع يديه خارج الصلاة ايضا يرفع يديه. وهذا منه وهذا منه يستحب ان يرفع يديه عند الدعاء لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله يستحي

58
00:20:23.800 --> 00:20:45.500
من العبد ان يرفع يديه في الدعاء فيردهما صفرا خائبتين يستحب كذلك في الطواف الموالاة. يعني والي بين الاشواط السبعة ومعنى الموالاة يعني ان يتابع بين هذه الاشواط طيب لو انه اتى ببعض هذه الاشواط وبعدين

59
00:20:46.100 --> 00:21:03.150
استراح قليلا ثم انه عاد من اجل ان يكمل. هل عليه حرج؟ لا لا حرج عليه لان الموالاة مستحبة وليست بواجبة كذلك من هذه من قراءة الاذكار الواردة مع حضور القلب

60
00:21:03.750 --> 00:21:28.200
قراءة الاذكار الواردة مع حضور القلب. الاذكار الواردة زي مسلا الاذكار التي كان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم بين الركنين كان يقول ذلك بين الركنين اليمانيين اللي هو الركن الاسود والركن الذي قبله. فكان يقول صلى الله عليه وسلم ربنا اتنا في الدنيا حسنة

61
00:21:28.950 --> 00:21:49.550
وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار وكان اذا آآ استلم الحجر الاسود كان يقول بسم الله الله اكبر وهكذا. فهذه الاذكار المأسورة يستحب ان يأتي بها مع حضور القلب والاذكار المأسورة كما اشرنا افضل من قراءة القرآن

62
00:21:50.000 --> 00:22:08.100
طيب لو ما كنش فيه اذكار مأسورة في بعض المواضع يبقى هنا قراءة القرآن افضل  يستحب كذلك استلام الحذر وتقبيله واذا قبل الحجر فانه يستحب ان يكون هذا التقبيل خفيفا بحيث

63
00:22:08.150 --> 00:22:25.200
لا يظهر له صوت ويستحب كذلك ان يضع جبهته عليه ويقبل اليد بعد ان استلم الحجر بيديه طيب لو انه عجز عن استلام الحجر علشان الزحمة مثلا او ما شابه

64
00:22:25.600 --> 00:22:44.750
يبقى هنا يستلم الحجر باليد فقط ويقبل هذه اليد طيب نفترض انه اشار من بعيد يبقى هنا لا يقبل لو انه اشار من غير استلام فحينئذ لا يقبل. طيب لو انه

65
00:22:44.850 --> 00:23:04.550
اراد ان يستلم الحجر فوجد الحجر مطيبا وهو محرم ينفع يستلم باليد؟ لأ احنا ازن نقول يجب عليه ان يمتنع من استلام الحجر باليد طالما او اذا كان هذا الحجر مطيبا. علشان احنا عارفين ان من محظورات الاحرام

66
00:23:05.450 --> 00:23:30.150
مس الطيب فلو انه كان محرما ومس الحجر وكان مطيبا فهنا ستجب عليه الفدية ايضا من هذه المستحبات استلام الركن اليماني وتقبيل اليد بعده ومن هذه المستحبات ايضا ان يصلي ركعتين بعد الفراغ من الطواف

67
00:23:30.900 --> 00:23:52.500
طيب هل يجهر ولا لا يجهر اه يجهر فيما اذا كانت هذه الصلاة بعد طوافه وينبغي ان تكون او يستحب ان تكون هاتان ركعتان خلف المقام حتى وان كان بعيدا عن المقام لكن طالما انه خلف المقام

68
00:23:52.700 --> 00:24:12.900
فهذا هو المستحب والافضل طيب اذا لم يتمكن من الصلاة خلف المقام فاذا لم يتمكن ان يصلي داخل الحجر داخل الحجر فيصلي في المسجد ولا يخرج وقت الركعتين مدى الحياة

69
00:24:14.350 --> 00:24:35.750
ايضا من هذه السنن الدعاء بالملتزم والملتزم هو ما بين الحجر الاسود والباب وليس هو الباب كما توهمه بعض الناس وانما ما بين الحجر والباب وليس هو الباب وايضا من هذه المستحبات الدعاء بالحطيم

70
00:24:36.000 --> 00:25:02.600
والحطيم هو ما بين الحجر الاسود ومقام ابراهيم عليه السلام ومن هذه المستحبات ايضا الشرب والتضلع من ماء زمزم وينوي قضاء حوائجه بهذا الشرب الحوائج الدينية او الحوائج الدنيوية. قال النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا

71
00:25:02.600 --> 00:25:28.200
واياكم حج بيته الحرام  طيب نفترض ان شخصا طاف بين او طاف بالبيت نفترض ان شخصا طاف بالبيت محمولا او سعى بين الصفا والمروة ايضا على هذه الصورة فهل هذا الطواف يقع عن الحامل ولا يقع عن المحمول

72
00:25:30.000 --> 00:25:58.400
نقول هذه المسألة فيها تفصيل في بعض الاحوال يقع الطواف عن المحمول. وهذا في حالات ثلاثة يقع الطواف عن المحمول في حالات ثلاثة. الشخص اللي هو محمول مسلا على كرسي اللي هو مسلا العجلات المتحركة او كان محمولا على الاكتاف كما كان الحال قديما فعندنا احوال

73
00:25:58.400 --> 00:26:20.500
يقع الطواف عن المحمول. الحالة الاولى اذا كان الحامل حلالا والمحمول محرما يبقى يقع الطواف حينئذ عن المحمود الحالة التانية اذا كان الحامل محرما وكان قد طاف عن نفسه اولا

74
00:26:21.600 --> 00:26:45.300
يبقى يقع الطواف حينئذ عن المحمول الحالة التالتة فيما اذا كان الحامل محرما ولم يطف عن نفسه قبل ذلك ودخل وقت الطواف لكن لم ينوي هذا الطواف عن نفسه وانما

75
00:26:45.850 --> 00:27:03.900
طاف بهذا المحمول يبقى خلاص يقع هذا الطواف عن ايضا الشخص هذا الشخص المحمود. في غير هذه الاحوال الثلاثة يقع الطواف عن الحامل لا عن المحمول قال الشيخ رحمه الله وثالثها طواف افاضة

76
00:27:04.100 --> 00:27:23.950
ويدخل وقته بانتصاف ليلة النحر وهو افضل الاركان حتى من الوقوف خلافا للزركشي قال الشيخ رحمه الله ورابعها سعي بين الصفا والمروة سبعا يقينا بعد طواف قدوم ما لم يقف بعرفة

77
00:27:24.550 --> 00:27:49.050
او بعد طواف افاضة فلو اقتصر على ما دون السبع لم يجزه ولو شك في عددها قبل فراغه اخذ بالاقل لانه المتيقن او لانه المتيقن ومن سعى بعد طواف القدوم لم يندب له اعادة السعي بعد طواف الافاضة بل يكره

78
00:27:49.500 --> 00:28:08.550
ويجب ان يبدأوا فيه في المرة الاولى بالصفا ويختم بالمروة للاتباع فان بدأ بالمروة لم يحسب مروره منها الى الصفا وذهابه من الصفا الى المروة مرة وعوده منها اليه مرة اخرى او مرة اخرى

79
00:28:09.750 --> 00:28:31.600
ويسن للذكر ان يرقى على الصفا والمروة قدر قامه وان يمشي اول السعي واخره ويعدو الذكر في الوسط ومحلها معروف او محلهما معروف  الركن الرابع من اركان الحج وهو السعي

80
00:28:33.150 --> 00:28:51.100
وسعيه ان يسعى سبع مرات بين جبلي الصفا والمروة. وذلك لقول الله عز وجل ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما

81
00:28:51.800 --> 00:29:12.400
ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم في قراءة ومن يتطوع خيرا فان الله شاكر عليم وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس ان الله كتب عليكم السعي فاسعوا

82
00:29:14.150 --> 00:29:36.050
السعي ركن من اركان الحج فمن لم يسعى بين الصفا والمروة فان حجه لا يصح شأنه شأن باقي الاركان وهذا مما يميز الركن عن الواجب كما اشرنا قبل ذلك فالركن لا يصح الحج الا به بخلاف الواجب

83
00:29:36.200 --> 00:29:56.000
يصح الحج بدونه لكن يلزمه الفدية والدم يشترط للسعي شروط ستة اول هذه الشروط ان يبدأ في كل وتر بالصفا ان يبدأ في كل وتر بالصفا فيبدأ في الشوط الاول

84
00:29:56.350 --> 00:30:18.250
بالصفا في الشوط الثالث بالصفا وفي الشوط الخامس والسابع ايضا يبدأ بالصفا فهذا هو الشرط الاول ان يبدأ في كل وتر بالصفا الشرط الثاني ان يبدأ في كل شفع بالمروة. فالشوط الثاني

85
00:30:18.400 --> 00:30:44.150
بالمروة الشوط الرابع السادس كذلك الشرط الثالث من شروط صحة السعي ان يكون سبعا ان يكون سبعا ذهابه من الصفا الى المروة هذا شوط ورجوعه من المروة الى الصفا مرة اخرى هذا شوط ثاني

86
00:30:44.600 --> 00:31:02.500
والذهاب بعد ذلك من الصفا الى المروة هذا شرط ثالث. ثم رجوع من المروة الى الصفا الشرط الرابع وهكذا فيشترط ان يكون السعي سبعا الشرط الرابع وهو ان يكون هذا السعي

87
00:31:02.550 --> 00:31:24.050
بعد طواف صحيح ان يكون هذا السعي بعد طواف صحيح. سواء كان هذا الطواف ركنا او كان طواف قدومه الطواف الركن اللي هو ايه اللي هو طواف الافاضة او طواف العمرة هذا طواف ركن

88
00:31:24.550 --> 00:31:39.650
او طواف قدومه اللي هو اول ما يفعله الحاج اذا اتى الى مكة يدخل البيت الحرام ويطوف فله ان يأتي بالسعي بعد طواف القدوم وله ان يؤخر السعي الى ان يطوف طواف الافاضة

89
00:31:40.850 --> 00:32:02.500
الشرط الخامس لصحة السعي وهو الا يصرف السعي لغيره كما قلنا تماما في الطواف حول الكعبة الشرط السادس والاخير وهو عدم التعريج الكثير عما بينهما. فان كان يسيرا فلا يضر

90
00:32:03.150 --> 00:32:20.050
لا يعري كثيرا عما بينهما يعني عما بين الصفا وعما بين الصفا والمروة فان كان هذا التعريج قليلا فهذا لا يضر. لكن طبعا الان الامر فيه سعة خصوصا مع اتساع

91
00:32:20.700 --> 00:32:40.150
المسعى بين الجبلين بين الصفا والمروة وان كان طبعا حصل خلاف شديد جدا بين المعاصرين في هذه التوسعة الاخيرة التي اجرها في المسعى بين الصفا ولذلك الاحوط اذا اراد ان يسعى بين الصفا والمروة ان هو يتحرى ان يسعى في

92
00:32:40.950 --> 00:32:56.200
يتحرى السعي في المسعى القديم اذا استطاع الى ذلك سبيلا هذا هو الاحوط وقت السعي كما يذكر الشيخ رحمه الله ان يكون بعد طواف صحيح. سواء كان قدوم او كان افاضة

93
00:32:56.450 --> 00:33:15.850
ولا يخرج هذا الوقت مدى الحياة ويتعلق ايضا بالسعي جملة من السنن من هذه السنن كما يذكر الشيخ الارتقاء على الصفا والمروة قدر قام قدر قام يعني بقدر ما يقف الرجل. يصعد فوق الجبل

94
00:33:16.200 --> 00:33:36.150
بقدر ما يقف الرجل وهذه السنة خاصة بالرجال من هذه السنن كذلك الذكر والدعاء في كل شوط ومن هذه السنن الموالاة بين مرات السعي ومن هذه السنن المشي على اه يعني سكينة

95
00:33:36.250 --> 00:33:58.850
ووقار في جميع سعيه لكن اذا اتى بين الميلين الاخضرين فيستحب له الهرولة وهذا خاص بالذكور دون الاناث والمقصود بالهرولة اللي هو الجري الشديد لكن يتحرى عدم ايذاء المارة في هذا الوقت

96
00:34:00.500 --> 00:34:14.400
وذلك للاتباع لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك وقال عليه الصلاة والسلام لتأخذوا عني مناسككم ايضا من هذه السنن ان يكون على طهارة من الحدث والنجس. ودي مسألة برضو مهمة

97
00:34:14.700 --> 00:34:34.400
احنا لما اتكلمنا عن الطواف بالكعبة قلنا الطواف بالكعبة يشترط له الطهارة عن الحدسين اما بالنسبة للسعي فهذا مسنون وليس بشرط. يعني لو كان محدثا. ينفع يسعى بين الصفا والمروة؟ اه ينفع

98
00:34:34.900 --> 00:34:53.000
لا حرج عليه حتى ولو لم يكن على طهارة  بان كان مثلا جنبا ينفع يسعى بين الصفا والمروة وان كان على جنابة حتى وان كان على جنابة فلا يشترط الطهارة

99
00:34:53.450 --> 00:35:13.450
لا من الحدث ولا من النجس لكن هذا مسنون. هذا مسنون  من هذه السنن كذلك الموالاة الموالاة بينه وبين الطواف وركعتيه والاستلام فبعد ما يطوف يصلي ركعتين و يسعى بعد ذلك بين الصفا والمروة

100
00:35:13.500 --> 00:35:33.200
من هذه السنن كذلك الاتيان بالادعية المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسن كذلك ان يستر العورة ما بين السرة والركبة فاذا كان وحده نفترض مسلا انه كان يسعى وحده فعرفنا قبل ذلك ان حد العورة

101
00:35:33.250 --> 00:35:55.050
فيما اذا كان خاليا هما السوأتان فاذا لم يكن وحده فيجب حينئذ الستر فيستر ما بين سرته وركبته وهذا طبعا بالنسبة للذكر ويجب عليه ان يستر جزءا من الركبة وجزءا ايضا من السرة لانه ما لا يتم الواجب الا به

102
00:35:55.200 --> 00:36:17.600
فهو واجب  واستحب بعض العلماء كذلك الاضطباع في السعي كما انه يستحب فيه الطواف طيب تأتي بقى المسألة المهمة التي يسأل عنها كثير من الناس خصوصا في اثناء مناسك الحج

103
00:36:18.400 --> 00:36:41.250
هل الافضل ان يسعى بعد طواف القدوم ولا يؤخر السعي بعد طواف الافاضة هذا مما جرى فيه الخلاف هذا مما جرى فيه الخلاف فالافضل السعي بعد طواف القدوم عند الشيخ ابن حجر رحمه الله. وذلك اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم

104
00:36:42.100 --> 00:36:57.100
والشيخ رمل يقول الافضل ان يجعل هذا السعي بعد طواف الافاضة. ليه؟ لان شرط السعي ان يكون بعد طواف صحيح اما بالنسبة لطواف القدوم لا يخلو غالبا من لمس المرأة الاجنبية

105
00:36:57.350 --> 00:37:14.050
وهذا يبطل الوضوء وبالتالي يبطل الطواف على المعتمد فلهذا قال الافضل ان يجعل بعد طواف الافاضة. واحنا طبعا يعني اي حد يروح الحج هيعرف ان في طواف الافاضة ممكن يكون الامر خفيف شوية

106
00:37:14.600 --> 00:37:27.300
لان طبعا في هذا بيكون في اليوم العاشر من ذي الحجة وفي اليوم العاشر من ذي الحجة بيكون للحاج اعمال كثيرة فينقسم الحجاج بعض الحجاج بيبقى لسه في منى من اجل الرمي

107
00:37:27.400 --> 00:37:42.800
البعض الاخر بيكون في مكة من اجل طواف الافاضة فممكن يكون الامر ايسر من آآ الطواف الذي يكون عند القدوم الى مكة اللي هو طواف القدوم يعني فهذا مما جرى فيه الخلاف على النحو الذي ذكرناه

108
00:37:43.300 --> 00:37:57.550
قال الشيخ بعد ذلك وخامسها ازالة شعر من الرأس بحلق او تقصير ان شاء الله نتكلم عنه في الدرس القادم ونتوقف هنا حتى لا نطيل عليكم اكثر آآ من ذلك

109
00:37:58.500 --> 00:38:15.500
وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه

110
00:38:16.000 --> 00:38:36.500
انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله عز وجل ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى ونسأل الله عز وجل ان يثبتنا واياكم على هذا الخير. وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولاه