﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:16.000
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

2
00:00:16.800 --> 00:00:37.050
وهذا هو الدرس الخامس من شرح باب الحج والعمرة من فتح المعين بشرح قرة العين لشيخ العلامة زين الدين ان ملباري رحمه الله تعالى ورضي عنه وما زلنا في الكلام عن الفصل المتعلق باركان الحج كنا في الدرس اللي فات

3
00:00:37.150 --> 00:00:54.700
تكلمنا عن اه بعض هذه الاركان تكلمنا عن الركن الثاني وهو الوقوف بعرفة تكلمنا عن الركن الثالث وهو طواف الافاضة تكلمنا ايضا عن الركن الرابع وهو السعي بين الصفا والمروة

4
00:00:55.500 --> 00:01:17.500
وعرفنا ان كل هذه اركان بدلالة الكتاب وبدلالة السنة ويشترط لصحة هذه الاركان جملة من الشروط وكنا وصلنا لقول الشيخ رحمه الله تعالى وخامسها ازالة شعر من الرأس بحلق او تقصير

5
00:01:17.800 --> 00:01:44.000
لتوقف التحلل عليه واقل ما يجزئ ثلاث شعرات فتعميمه صلى الله عليه وسلم لبيان الافضل خلافا لمن اخذ منه وجوب التعميم وتقصير المرأة اولى من حلقها قال رحمه الله ثم يدخل مكة بعد رمي جمرة العقبة والحلق

6
00:01:44.300 --> 00:02:04.400
ويطوف للركن فيسعى ان لم يكن سعى بعد طواف القدوم كما هو الافضل والحلق والطواف والسعي لا اخر لوقتها ويكره تأخيرها عن يوم النحر واشد منه تأخيرها عن ايام التشريق ثم عن خروجه من مكة

7
00:02:05.450 --> 00:02:27.800
وهذا هو الركن الخامس من اركان الحج وهو الحلق او التقصير والحلق او التقصير اختلف العلماء هل هو ركن من اركان ولا هو استباحة محظور فالمشهور من المذهب انه من جملة الاركان

8
00:02:28.750 --> 00:02:52.100
فهو نسك ومعنى نسك يعني انه عبادة من جملة العبادات التي يجب على الحاج او المعتمر ان يأتي بها فيقولون هو نسك يعني هو عبادة وهو من جملة الاركان على المشهور في المذهب وهذا هو المعتمد

9
00:02:53.100 --> 00:03:14.750
مقابل المشهور قالوا هو استباحة محظور ومعنى استباحة المحظور يعني الممنوع بمعنى انه كان محرما عليه قبل ذلك. والمحظور من الحظر الذي هو المنع فهو مبني على انه ليس نسكا. لكن هذا الوجه ضعيف

10
00:03:15.850 --> 00:03:32.800
طيب ما الذي يترتب على ذلك؟ ما الذي يترتب على قولنا هو من جملة النسك او هو من جملة ما يستبيح به المحرم احرامه الذي يترتب على ذلك شيء مهم

11
00:03:33.000 --> 00:03:50.400
وهو اننا لو قلنا هو من جملة الانساك فمعنى ذلك انه يثاب عليه اما لو قلنا هو استباحة محظور فمعنى ذلك انه لا يثاب عليه وكما قلنا المشهور في المذهب

12
00:03:50.550 --> 00:04:15.300
انه ركن انه ركن وفعله النبي صلى الله عليه وسلم وقال لتأخذوا عني مناسككم. وقال الله عز وجل محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون وهذا في حق من دخل مكة محرما وغير ذلك يعني بعد ان يؤدي ما عليه من النسك

13
00:04:15.700 --> 00:04:39.150
طيب الان عرفنا الحلق او التقصير قلنا هو من جملة الاركان. ما هو القدر الواجب فيه نقول القدر الواجب في الحلق او التقصير ازالة ثلاث شعرات باي كيفية ازالة ازالة ثلاث شعرات باي كيفية سواء كان

14
00:04:39.800 --> 00:05:01.500
حلقة او نتفا او احراقا او انه قصة واحدة يعني قص شعرة واحدة ونتف اخرى واحرق ثالثة فهذا كله يكفي بخلاف مثلا ما لو قص واحدة ثلاث مرات فهذا لا يكفيه

15
00:05:01.950 --> 00:05:21.800
لو انه اتى على شعرة واحدة وقصها ثلاث مرات فهذا لا يكفيه لعدم وجود الجمع لعدم وجود الجمع. وقد قال الله عز وجل محلقين رؤوسكم واقل الجمع ثلاثة فلابد من ثلاث شعرات فاكثر

16
00:05:22.000 --> 00:05:42.350
ازالة ثلاث شعرات فاكثر على اي صورة من صور الازالة يدخل وقت الحلق من منتصف ليلة النحر واما خروج الوقت بالنسبة للحلق فهو ممتد الى مدى الحياة. كما قلنا تماما

17
00:05:42.400 --> 00:06:07.200
في السعي وكذلك ايضا بالنسبة الطواف الحلق يتعلق به جملة من السنن من ذلك انه يسن ان يؤخر الى ما بعد رمي جمرة العقبة وبعد ذبح الهدي وهذا انما يكون في يوم النحر

18
00:06:07.750 --> 00:06:20.950
وهذا انما يكون في يوم النحر. فعندنا زي ما اشرنا قبل كده في يوم النحر جملة من الاعمال ففي يوم النحر يذهب الحاج الى منى من اجل ان يرمي جمرة العقبة

19
00:06:21.350 --> 00:06:43.700
وكذلك يحلق رأسه وكذلك ينحر هديه فيما لو كان متمتعا او كان قارنا وكذلك يطوف طواف الافاضة طيب بالنسبة للحلق هل الافضل ان يجعل الحلق اخر ما يفعله في هذا اليوم بنقول لأ

20
00:06:43.750 --> 00:06:58.200
الافضل ان يكون هذا الحلق بعد ان يرمي جمرة العقبة وبعد ان يذبح الهدي يأتي بعد ذلك فيحلق وثم بعد ذلك يذهب الى مكة من اجل ان يطوف طواف الافاضة

21
00:06:58.250 --> 00:07:17.650
طب لو انه غير في هذا الترتيب يعني حلقة اولا او انه رمى جمرة العقبة او انه زهب وطاف طواف الافاضة بنقول هذا كله لا حرج فيه كل هذا الترتيب لا حرج فيه وقد كان الرجل

22
00:07:17.850 --> 00:07:36.100
يأتي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول فعلت كذا قبل كذا فيقول النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج فلما سئل صلى الله عليه وسلم عن شيء في هذا اليوم قدم او اخر الا وقال افعل ولا حرج

23
00:07:36.500 --> 00:07:54.100
الترتيب بين هذه الاعمال الاربعة التي ذكرناها ترتيب مستحب ولهذا قلنا هذا هو الاكمل وهذا هو الافضل السنة الثانية التي تتعلق بالحلق ان يبتدي بالشق الايمن وان يكون مستقبلا للقبلة

24
00:07:54.900 --> 00:08:16.250
كذلك من هذه السنن الحلق بالنسبة للرجل والتقصير بالنسبة للمرأة مع التعميم وانما قلنا مع التعميم خروجا من خلاف من اوجب ذلك هذا اولا وايضا اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم

25
00:08:16.600 --> 00:08:40.450
فالنبي عليه الصلاة والسلام حلق رأسه كله وهذا فيه بيان للافضل وليس فيه وجوب التعميم فلزلك بنقول الحلق للرجل والتقصير بالنسبة للمرأة مع التعميم طيب بالنسبة للمعتمر هل يأخذ نفس الحكم بالنسبة لاستحباب الحلق للرجل

26
00:08:40.500 --> 00:08:57.400
ولا يأخذ حكما اخر؟ لا هذه المسألة فيها تفصيل. ننتبه لان هذه المسألة ايضا من الاهمية بمكان. بنقول بالنسبة للمعتمر الافضل له ان يقصر في العمرة ليه من اجل ان يحلق بعد ذلك في الحج

27
00:08:58.600 --> 00:09:16.500
كذلك الحال فيما لو قدم الحج وبعدين سيأتي بعمرة بعد فراغه من الحج علشان يأتي الافراد على وجه الكمال. مش احنا قلنا افضل الانساك هو الافراد لكن بشرط ان يأتي بعمره

28
00:09:17.100 --> 00:09:34.700
بعد حجه في نفس السنة طب هو الان سيبدأ بالحج حيحلق ولا يقصر؟ نقول في هذه الحالة يقصر شعره افضل ثم انه اذا اعتمر بعد حجه هذا يحلق رأسه بعد ذلك

29
00:09:35.700 --> 00:09:54.900
وهذا كله اذا كان يعلم ان شعره لا يسود عند الحلق الثاني والا فيستحب له الحلق مطلقا والا فيستحب له الحلق مطلقا كذلك من هذه السنن الدعاء دعاء في بداية الحلق ونهايته

30
00:09:55.750 --> 00:10:15.650
فيستحب ان يقول عند بداية الحلق الله اكبر الله اكبر الله اكبر اللهم هذه ناصيتي بيدك فاجعل لي بكل شارة نورا الى يوم القيامة واغفر لي ذنوبي وعند نهاية الحلق يقول اللهم اتني بكل شعرة حسنة

31
00:10:15.850 --> 00:10:37.450
وامحو عني سيئة وارفع لي بها درجة واغفر لي والمحلقين والمقصرين ولجميع المسلمين هذا ايضا من الادعية المستحبة يعني في هذا المقام من هذه السنن كذلك يستحب الا يشارط المحلوق الحالق على اجرة الحلاقة

32
00:10:38.200 --> 00:10:57.800
بمعنى ايه؟ بمعنى انه يستحب ان يدفع الى الحالق الاجرة التي تطيب بها نفسه معجلة لا مؤجلة ايضا من هذه السنن دفن الشعر يستحب ان يدفن شعره في محل غير مطلوق

33
00:10:58.400 --> 00:11:14.850
في محل بري مطروق يعني في مكان لا يمشي فيه الناس ولا يزدحم فيه الناس فيستحب ان يأتي ويدفن شعره في مثل هذه الاماكن ايضا من هذه السنن امرار الموسى

34
00:11:15.000 --> 00:11:33.400
في حق من لا شعر له. لو ان انسانا اصلع لا شعر له فيستحب له ان يمر بالموسى على رأسه طيب هنا مسألة مهمة وهي انه اذا طاف طواف القدوم ولم يسع

35
00:11:34.650 --> 00:11:52.750
واراد ان يسعى بعد الوقوف فلا يجوز له السعي الا بعد طواف الافاضة لماذا لان وقت السعي الذي بعد طواف القدوم ينتهي بالوقوف بعرفة وهذه مسألة ايضا يغفل عنها بعض الناس بنقول

36
00:11:53.000 --> 00:12:08.850
اذا طاف طواف القدوم ولم يسعى بعد هذا الطواف. مش احنا قلنا ممكن يسعى بعد طواف القدوم. وممكن يجعل هذا السعي بعد طواف الافاضة المهم ان يكون هذا السعي بعد طواف صحيح؟ طيب الان

37
00:12:08.950 --> 00:12:28.400
طاف طواف القدوم ولم يسعى بعده واراد ان يسعى بعد الوقوف نقول لا يجوز له السعي الا بعد طواف الافاضة لماذا؟ لان وقت السعي الذي بعد طواف القدوم ينتهي بالوقوف بعرفة

38
00:12:28.850 --> 00:12:50.650
فاذا يقف بعرفة وبعدين لما يذهب الى مكة من اجل طواف الافاضة يسعى بعد طواف الافاضة فشيوخنا بيقول وتقصير المرأة اولى اولى من الحلق. قال ثم يدخل مكة بعد رمي جمرة العقبة والحلق. يبقى هنا الافضل ان هو يجعل

39
00:12:50.850 --> 00:13:13.850
الحلق بعد هذين بعد رمي جمرة العقبة يأتي بعد ذلك ويحلق رأسه بعد الهدي ايضا قال ويطوف للركن فيسعى ان لم يكن سعى بعد طواف القدوم كما هو الافضل قال والحلق والطواف والسعي لا اخر لوقتها. فوقتهما

40
00:13:13.950 --> 00:13:33.800
او وقتهم ممتد الى نهاية العمر قال ويكره تأخيرها عن يوم النحر واشد منه تأخيرها عن ايام التشريق ثم عن خروجه من مكة يكره ان يؤخر الحلق عن هذه المواطن. ثم قال بعد ذلك وسادسها

41
00:13:33.900 --> 00:13:55.950
ترتيب بين معظم اركانه بان يقدم الاحرام على الجميع والوقوف على طواف الركن والحلق والطواف على السعي ان لم يكن سعى بعد طواف القدوم ودليله الاتباع الركن السادس والاخير من اركان الحج وهو الترتيب

42
00:13:56.150 --> 00:14:18.450
بين معزم الاركان الترتيب بين معظم الاركان بمعنى انه يجب ان يقدم نية الاحرام على الجميع. اول عمل من اعمال الحج وكذلك بالنسبة للعمر لكن الكلام الان عن الحج بخصوصه. اول هذه الاعمال النية

43
00:14:18.550 --> 00:14:35.900
قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات فيبدأ بالنية ويقدم نية الاحرام على جميع الاعمال وكذلك يجب عليه ان يقدم الوقوف على طواف الركن اللي هو طواف الافاضة

44
00:14:36.500 --> 00:14:53.400
ويقف اولا بعرفة وبعدين لما يأتي المغرب زي ما قلنا هيروح لمزدلفة فيصلي المغرب والعشاء بالشرط الذي ذكرناه فيبيت بمزدلفة ثم انه بعد ذلك في اليوم التالي في يوم النحر يذهب الى

45
00:14:53.500 --> 00:15:08.700
يذهب الى منى وبعد ما يذهب الى منى من اجل رمي جمرة العقبة وكذلك من اجل الحلق ونحر الهدي يذهب بعد ذلك الى طواف الافاضة في مكة ويسعى بعد طواف الافاضة ان لم يكن سعى

46
00:15:08.800 --> 00:15:28.600
بعد طواف القدوم. نقول الان يجب عليه ان يقدم الوقوف على طواف الركن الذي هو طواف الافاضة ايضا وده الامر التالت يجب ان يقدم طواف الركن على السعي اذا لم يسعى بعد طواف القدوم

47
00:15:29.850 --> 00:15:50.950
الامر الرابع وهو انه يجب ان يقدم الوقوف على الحلق او التقصير. ما ينفعش ان هو يحلق او يقصر شعره قبل ان يقف بيعرفك فالترتيب متعلق بهذه الامور الاربعة. وده اللي ذكره الشيخ رحمه الله. قال الترتيب بين معظم الاركان. ليه؟ عشان عندنا بعض الاركان

48
00:15:51.450 --> 00:16:07.900
يمكن ان يغاير في الترتيب الترتيب غير واجب بل هو من جملة المستحبات في مثل ذلك قال ترتيب بين معظم اركانه بان يقدم الاحرام على الجميع. هذا اولا والوقوف على طواف الركن والحلق

49
00:16:09.000 --> 00:16:30.100
والطواف على السعي ان لم يسعى بعد طواف القدوم قال ودليله الاتباع وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع قوله لتأخذوا مناسككم لتأخذوا عني مناسككم فاني لا ادري لعلي لا احج بعد حجتي هذه

50
00:16:30.150 --> 00:16:48.450
بابي هو وامي عليه الصلاة والسلام ولم يحج عليه الصلاة والسلام بالفعل بعد هذه الحجة مرة اخرى لانه مات بعد ذلك صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم قال الشيخ رحمه الله ولا تجبر

51
00:16:48.550 --> 00:17:08.150
اي الاركان بدم وسيأتي ما يجبر بالدم قال وغير الوقوف من الاركان الستة اركان العمرة لشمول الادلة لها يبقى الان الاركان هذه اول مسألة الشيخ رحمه الله تعالى بيتمم بها الكلام

52
00:17:08.600 --> 00:17:26.450
الاركان اذا تركت لا تجبر بالدم. طب هيعمل ايه؟ قلنا لابد ان يأتي بهذه الاركان والا لم يصح حجه لابد ان يأتي بهذه الاركان وبعض الاركان زي ما قلنا تمتد الى نهاية العمر

53
00:17:26.950 --> 00:17:48.150
فيظل محرما اذا لم ياتي بهذه الاركان فالاركان لا يصح الحج بدونها لابد من الاتيان بها لا تجبر اذا تركت بدم ولا يتحلل من احرامه حتى يأتي بها قال وغير وقوفي من الاركان ستة اركان العمرة

54
00:17:48.600 --> 00:18:06.650
يعني عايز يقول ان اركان الحج هي اركان العمرة تماما الا الوقوف بعرفة وذلك لان الادلة تشمل ذلك قال وظاهر ان الحلق يجب تأخيره عن سعيها فالترتيب فيها في جميع الاركان

55
00:18:06.800 --> 00:18:34.100
وهذا ايضا بالنسبة للعمرة فالعمرة كما قلنا يجب فيها الترتيب بين كل الاركان لا بعضها الحج الترتيب واجب بين او هو ركن بين معظم الاركان. اما بالنسبة للعمرة فالترتيب ركن بين كل الاركان

56
00:18:34.850 --> 00:18:56.200
قال وظاهر ان الحلق يجب تأخيره عن سعيها. يعني الاول يحرم ويطوف ويسعى وبعدين يحلق قال فالترتيب فيها في جميع الاركان ثم قال الشيخ رحمه الله تنبيه يؤديان بثلاثة اوجه

57
00:18:56.600 --> 00:19:26.800
يعني قال افراد بان يحج ثم يعتمر وتمتع بان يعتمر ثم يحج وقران بان يحرم بهما معا وافضلها افراد ان اعتمر عامه ثم تمتعه يعني اذا افرد واتى بعمرة بعد الحج في نفس السنة فهذا هو افضل الانساك لعدم وجوب الدم الذي هو للجبران

58
00:19:28.050 --> 00:19:50.900
طيب لو انه لن يعتمر بعد حجه يبقى نقول هنا التمتع افضل الذي هو الاتيان بعمرة ثم بحج قال وعلى كل من المتمتع والقارن دم ان لم يكن من حاضر المسجد الحرام وهم من دون مرحلتين

59
00:19:53.150 --> 00:20:10.150
الان احنا زكرنا قبل ذلك ان القارن والمتمتع يجب عليه الدم لكن بشروط متى توفرت هذه الشروط وجب عليه الدم في حالة القران وفي حالة التمتع واذا لم يتأثر شرط منها

60
00:20:10.200 --> 00:20:33.550
فبنقول هنا لا يجب عليه الدم. طيب بالنسبة للمتمتع بالنسبة للمتمتع. قلنا المتمتع يجب عليه الدم بشروط اربعة اول هذه الشروط ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج معنى كده ايه

61
00:20:33.600 --> 00:20:49.350
معنى كده انه لو احرم بالعمرة في غير اشهر الحج فلا دم عليه. زي مسلا شخص اعتمر في رمضان رمضان ليس من اشهر الحج زي ما احنا عارفين بعد ما اعتمر في رمضان وتحلل من عمرته

62
00:20:49.450 --> 00:21:11.000
ظل في مكة حتى جاء وقت الحج فاحرم بالحج هل عليه شيء نقول لأ لا شيء عليه لانه اتى بعمرة في غير اشهر الحج يبقى الشرط الاول لوجوب الدم على المتمتع ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج

63
00:21:11.900 --> 00:21:34.300
الشرط التاني وهو الا يكون من اهل حاضري المسجد الحرام فان كان من اهله وهم من استوطنوا محلا دون مرحلتين من الحرم وقيل من مكة فلا دم عليه طيب من من هم اهل حاضر المسجد الحرام من بينهم وبين الحرم

64
00:21:34.350 --> 00:22:00.400
دون مرحلتين زي مين؟ زي اهل جدة فهؤلاء لو انهم احرموا بعمرة وبعدين احرموا بالحج نادم عليهم لانهم من اهل حاضر المسجد الحرام وقد قال الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام

65
00:22:01.800 --> 00:22:17.950
الشرط التالت لوجوب الدم على المتمتع ان يحج في نفس السنة بمعنى ايه؟ بمعنى انه لو حج في غير السنة التي اعتمر فيها فلا دم عليه بني ادم عليه الشرط الرابع

66
00:22:18.300 --> 00:22:35.550
لوجوب الدم على المتمتع الا يرجع الى الميقات. بمعنى انه لو رجع الى الميقات من اجل ان يحرم بالحج سقط الدم وفي هذا تفصيل وفي هذا تفصيل فبنقول تارة يحرم بالحج

67
00:22:36.050 --> 00:22:53.700
من الميقات فاذا رجع الى ميقاته او الى اي ميقات افاق اخر سقط الدم يبقى هو الان لما احرم من العمرة احرم مثلا من الجحفة تمام كده طيب اللي هي الان يعني الناس يحرمون من رابغ

68
00:22:54.600 --> 00:23:12.400
فاحرم من هذا المكان فلما اراد ان يحرم بالحج ذهب الى ميقات او رجع الى ميقات من المواقيت المعروفة واحرم بالحج من هذه المواقيت. هنا بنقول سقطت لانه احرم بالحج من

69
00:23:12.750 --> 00:23:30.300
من الميقات بخلاف ما لم ما لو لم يحرم من الميقات فهنا يجب عليه الدم للخلل الذي وقع في هذا النسك طيب وصورة اخرى وهي انه يحرم بالعمرة من محل ما عن له

70
00:23:31.850 --> 00:23:48.150
فاذا رجع الى محل ما عن له او الى اي ميقات او الى مسافة قصر سقط الدم فهنا ايضا في هذه السورة الثانية لا دام عليه. فعندنا سورتان يسقط فيها الدم

71
00:23:49.600 --> 00:24:06.600
طيب ده بالنسبة لشروط الاربعة للشروط الاربعة التي يجب ان تتوفر لوجوب الدم على المتمتع. طيب بالنسبة للقارن اتفقنا الان ايضا ان القارن يجب عليه الدم لكن فيما اذا توفر شرطان

72
00:24:08.200 --> 00:24:31.100
الشرط الاول الا يكون من اهل حاضري المسجد الحرام فان كان من اهله فلا دم عليه. زيه زي المتمتع بالزبط الامر الساني الا يرجع الى الميقات بمعنى انه لو رجع الى الميقات بعد دخوله الى مكة

73
00:24:31.400 --> 00:24:51.450
وقبل التلبس بنسك كوقوف او طواف او قدوم سقط الدم تاني بنقول يسقط الدم بشرط ان يرجع الى الميقات بعد دخوله مكة وقبل التلبس بنسك التلبس بنوصل زي ايه؟ زي مسلا الوقوف وزي الطواف

74
00:24:51.500 --> 00:25:08.800
طواف القدوم. فلو رجع الى الميقات ايضا سقط الدم فقال الشيخ هنا وعلى كل من المتمتع والقارن دم وذكر شرطا واحدا قال ان لم يكن من حاضر المسجد الحرام وهم من دون مرحلتين

75
00:25:09.850 --> 00:25:25.950
ثم شرع الشيخ رحمه الله في الكلام عن شروط الطواف فقال وشروطه ستة بل هي اكثر من ذلك شروط الطواف ستة بل هي اكثر من ذلك قلنا ايضا ذكرناها في الدرس السابق. قال احدها

76
00:25:26.000 --> 00:25:50.850
طهر عن حدث وخبث وثانيها ستر لعورة قادر فلو زال فيه جدد وبنى على طوافه وان تعمد ذلك وطال الفصل يعني لو زالت العورة لو زال الستر عن العورة بحيس ان العورة قد انكشفت

77
00:25:52.200 --> 00:26:23.950
فانه يستر ويبني على طوافه حتى وان تعمد وطال الفصل الثالث قال نيته اي الطواف ان استقل بان لم يشمله نسك كسائر العبادات والا فهي سنة قال ورابعها بدؤه بالحجر الاسود محاذيا له في مروره ببدنه اي بجميع شقه الايسر

78
00:26:24.800 --> 00:26:51.350
قال وصفة المحاذاة ان يقف بجانبه من جهة اليمني بحيث يصير جميع الحجر عن يمينه ثم ينوي ثم يمشي مستقبله حتى يجاوزه فحينئذ ينتفل ويجعل يساره للبيت ولا يجوز استقبال البيت الا في هذا

79
00:26:52.450 --> 00:27:12.300
قال وخامسها جعل البيت عن يساره مارا تلقاء وجهي فيجب كونه خارجا بكل بدنه حتى بيده عن شاذروانه. ودي برضو مسألة هنا نلتفت لها. الشيخ هنا بيقول فيجب كونه خارجا بكل بدنه حتى باليد

80
00:27:12.700 --> 00:27:41.700
ليه قال حتى باليد؟ علشان بعض الناس اسناء الطواف بتضع يدها على جدار الكعبة معنى كده ايه؟ معنى كده ان اليد داخلة في هواء الشازروان وبالتالي بطل طوافه ولهذا نبه الشيخ رحمه الله تعالى على هذا الامر قال فيجب كونه خارجا بكل بدنه حتى بيده عن شا زروانه

81
00:27:42.400 --> 00:28:00.450
قال وحجره يعني لابد ان يكون ايضا خارجا عن حجره. وذلك للاتباع فالنبي صلى الله عليه وسلم طاف خارج البيت وقال لتأخذوا عني مناسككم فاني لا ادري لعلي لا احج بعد حجتي هذه

82
00:28:00.750 --> 00:28:24.000
قال فان خالف شيئا من ذلك لم يصح طوافه واذا استقبل الطائف لنحو دعاء فليحترز عن ان يمر منه ادنى جزء قبل عوده الى جعل البيت عن يساره ويلزم من قبل الحجر

83
00:28:24.150 --> 00:28:42.800
ان يقر قدميه في محلهما حتى يعتدل قائما فان رأسه حال التقبيل في جزء من البيت ودي برضو مسألة مهمة يبقى يخلي باله وهو بيقبل الحجر الاسود علشان ما يتحركش خطوة

84
00:28:42.950 --> 00:29:04.600
الى الامام ورأسه داخل الحجر اللي في حالة تقبيل فهنا سيصدق عليه انه دخل بجزء من بدنه الى داخل الكعبة وبالتالي لا يصح هذا الطواف يبقى هيعمل ايه؟ يبقى يسبت رجليه كويس جدا وهو بيقبل الحجر

85
00:29:05.250 --> 00:29:19.650
علشان لو اتحرك خطوة واحدة يبقى هنا هذا الطواف لا يصح لان شرطنا ايه؟ شرطنا في الطواف ان يكون سبعا يقينا لازم يكمل الطواف على النحو اللي احنا اتكلمنا عنه قبل كده

86
00:29:21.150 --> 00:29:42.350
قال وسادسها كونه سبعا يقينا ولو في الوقت المكروه فان ترك منها شيئا وان قل لم يجزئه قال وسن ان يفتتح الطائف باستلام الحجر الاسود بيده وان يستلمه في كل طوفة وفي الاوتار اكد وان يقبله ويضع جبهته عليه

87
00:29:43.200 --> 00:30:02.950
قال ويستلم الركن اليماني ويقبل يده بعد استلامه والامام النووي رحمه الله تعالى في المجموع جاء في هذه المسألة بحديثين وحكم عليهما بالضعف. حديث جابر بن عبدالله رضي الله تعالى

88
00:30:03.050 --> 00:30:23.000
عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استلم الحجر فقبله واستلم الركن اليماني فقبل يده وهذا الحديث رواه البيهقي وضعفه  آآ في وجاء في حديث عبدالله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله

89
00:30:23.100 --> 00:30:41.150
صلى الله عليه وسلم اذا استلم الركن اليماني قبله ووضع خده الايمن عليه وهذا ايضا رواه البيهقي وقال هذا حديث لا يثبت مثله قال تفرد به عبد الله ابن مسلم ابن هرمز وهو ضعيف

90
00:30:42.600 --> 00:31:02.550
قال وان يرمل ذكر في الطوفات الثلاث الاول من طواف بعده سعي باسراع مشيه مقارب الخطاه وان يمشي بالاربعة الاخيرة على هيئته للاتباع جاء في الصحيحين عن عبدالله بن عمر

91
00:31:02.800 --> 00:31:19.550
رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا طافت طواف الاول خب ثلاثا ومشى اربعا قال الشيخ رحمه الله ولو ترك الرمل في الثلاث الاول لا يقضيه في البقية

92
00:31:20.200 --> 00:31:43.950
ويسن ان يقرب الذكر من البيت ما لم يؤذي او يتأذى بزحمة فلو تعارض القرب منه والرمل قدم لان ما يتعلق بنفس العبادة اولى من المتعلق بمكانها وان يضبع في طواف يرمل فيه وكذا في السعي

93
00:31:44.100 --> 00:32:02.250
وهو جعل وسط ردائه تحت منكبه الايمن وطرفيه على الايسر وذلك الاتباع كما روى ذلك ابن عباس فيما رواه ابو داوود في السنن قال وان يصلي بعده ركعتين خلف المقام ففي الحجر. يعني اذا لم يصلي

94
00:32:03.350 --> 00:32:27.650
خلف المقام فيسن ان يصلي داخل الحجر قال فرع يسن ان يبدأ كل من الذكر والانثى بالطواف عند دخول المسجد الاتباع. رواه الشيخان في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت انه صلى الله عليه وسلم اول شيء بدأ به حين قدم انه توضأ ثم طاف ببيت

95
00:32:27.750 --> 00:32:47.050
فقال يسن ان يبدأ كل من الذكر والانثى بالطواف عند دخول المسجد وذلك الاتباع كما رواه الشيخان قال الا ان يجد الامام في مكتوبة او يخاف فوت فرد او راتبة مؤكدة قال فيبدأ بها لا بالطواف

96
00:32:47.450 --> 00:33:07.450
فيبدأ بها لا بالطواف. ثم قال الشيخ رحمه الله فصل في واجبات الحج. نتكلم عنها ان شاء الله في الدرس القادم ونتوقف هنا ونكتفي بذلك وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما

97
00:33:07.900 --> 00:33:23.750
وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه. انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد

98
00:33:23.950 --> 00:33:26.506
وعلى اله وصحبه اجمعين