اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا هو الدرس الخامس من شرح باب الحج والعمرة من فتح المعين بشرح قرة العين لشيخ العلامة زين الدين ان ملباري رحمه الله تعالى ورضي عنه وما زلنا في الكلام عن الفصل المتعلق باركان الحج كنا في الدرس اللي فات تكلمنا عن اه بعض هذه الاركان تكلمنا عن الركن الثاني وهو الوقوف بعرفة تكلمنا عن الركن الثالث وهو طواف الافاضة تكلمنا ايضا عن الركن الرابع وهو السعي بين الصفا والمروة وعرفنا ان كل هذه اركان بدلالة الكتاب وبدلالة السنة ويشترط لصحة هذه الاركان جملة من الشروط وكنا وصلنا لقول الشيخ رحمه الله تعالى وخامسها ازالة شعر من الرأس بحلق او تقصير لتوقف التحلل عليه واقل ما يجزئ ثلاث شعرات فتعميمه صلى الله عليه وسلم لبيان الافضل خلافا لمن اخذ منه وجوب التعميم وتقصير المرأة اولى من حلقها قال رحمه الله ثم يدخل مكة بعد رمي جمرة العقبة والحلق ويطوف للركن فيسعى ان لم يكن سعى بعد طواف القدوم كما هو الافضل والحلق والطواف والسعي لا اخر لوقتها ويكره تأخيرها عن يوم النحر واشد منه تأخيرها عن ايام التشريق ثم عن خروجه من مكة وهذا هو الركن الخامس من اركان الحج وهو الحلق او التقصير والحلق او التقصير اختلف العلماء هل هو ركن من اركان ولا هو استباحة محظور فالمشهور من المذهب انه من جملة الاركان فهو نسك ومعنى نسك يعني انه عبادة من جملة العبادات التي يجب على الحاج او المعتمر ان يأتي بها فيقولون هو نسك يعني هو عبادة وهو من جملة الاركان على المشهور في المذهب وهذا هو المعتمد مقابل المشهور قالوا هو استباحة محظور ومعنى استباحة المحظور يعني الممنوع بمعنى انه كان محرما عليه قبل ذلك. والمحظور من الحظر الذي هو المنع فهو مبني على انه ليس نسكا. لكن هذا الوجه ضعيف طيب ما الذي يترتب على ذلك؟ ما الذي يترتب على قولنا هو من جملة النسك او هو من جملة ما يستبيح به المحرم احرامه الذي يترتب على ذلك شيء مهم وهو اننا لو قلنا هو من جملة الانساك فمعنى ذلك انه يثاب عليه اما لو قلنا هو استباحة محظور فمعنى ذلك انه لا يثاب عليه وكما قلنا المشهور في المذهب انه ركن انه ركن وفعله النبي صلى الله عليه وسلم وقال لتأخذوا عني مناسككم. وقال الله عز وجل محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون وهذا في حق من دخل مكة محرما وغير ذلك يعني بعد ان يؤدي ما عليه من النسك طيب الان عرفنا الحلق او التقصير قلنا هو من جملة الاركان. ما هو القدر الواجب فيه نقول القدر الواجب في الحلق او التقصير ازالة ثلاث شعرات باي كيفية ازالة ازالة ثلاث شعرات باي كيفية سواء كان حلقة او نتفا او احراقا او انه قصة واحدة يعني قص شعرة واحدة ونتف اخرى واحرق ثالثة فهذا كله يكفي بخلاف مثلا ما لو قص واحدة ثلاث مرات فهذا لا يكفيه لو انه اتى على شعرة واحدة وقصها ثلاث مرات فهذا لا يكفيه لعدم وجود الجمع لعدم وجود الجمع. وقد قال الله عز وجل محلقين رؤوسكم واقل الجمع ثلاثة فلابد من ثلاث شعرات فاكثر ازالة ثلاث شعرات فاكثر على اي صورة من صور الازالة يدخل وقت الحلق من منتصف ليلة النحر واما خروج الوقت بالنسبة للحلق فهو ممتد الى مدى الحياة. كما قلنا تماما في السعي وكذلك ايضا بالنسبة الطواف الحلق يتعلق به جملة من السنن من ذلك انه يسن ان يؤخر الى ما بعد رمي جمرة العقبة وبعد ذبح الهدي وهذا انما يكون في يوم النحر وهذا انما يكون في يوم النحر. فعندنا زي ما اشرنا قبل كده في يوم النحر جملة من الاعمال ففي يوم النحر يذهب الحاج الى منى من اجل ان يرمي جمرة العقبة وكذلك يحلق رأسه وكذلك ينحر هديه فيما لو كان متمتعا او كان قارنا وكذلك يطوف طواف الافاضة طيب بالنسبة للحلق هل الافضل ان يجعل الحلق اخر ما يفعله في هذا اليوم بنقول لأ الافضل ان يكون هذا الحلق بعد ان يرمي جمرة العقبة وبعد ان يذبح الهدي يأتي بعد ذلك فيحلق وثم بعد ذلك يذهب الى مكة من اجل ان يطوف طواف الافاضة طب لو انه غير في هذا الترتيب يعني حلقة اولا او انه رمى جمرة العقبة او انه زهب وطاف طواف الافاضة بنقول هذا كله لا حرج فيه كل هذا الترتيب لا حرج فيه وقد كان الرجل يأتي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول فعلت كذا قبل كذا فيقول النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج فلما سئل صلى الله عليه وسلم عن شيء في هذا اليوم قدم او اخر الا وقال افعل ولا حرج الترتيب بين هذه الاعمال الاربعة التي ذكرناها ترتيب مستحب ولهذا قلنا هذا هو الاكمل وهذا هو الافضل السنة الثانية التي تتعلق بالحلق ان يبتدي بالشق الايمن وان يكون مستقبلا للقبلة كذلك من هذه السنن الحلق بالنسبة للرجل والتقصير بالنسبة للمرأة مع التعميم وانما قلنا مع التعميم خروجا من خلاف من اوجب ذلك هذا اولا وايضا اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم فالنبي عليه الصلاة والسلام حلق رأسه كله وهذا فيه بيان للافضل وليس فيه وجوب التعميم فلزلك بنقول الحلق للرجل والتقصير بالنسبة للمرأة مع التعميم طيب بالنسبة للمعتمر هل يأخذ نفس الحكم بالنسبة لاستحباب الحلق للرجل ولا يأخذ حكما اخر؟ لا هذه المسألة فيها تفصيل. ننتبه لان هذه المسألة ايضا من الاهمية بمكان. بنقول بالنسبة للمعتمر الافضل له ان يقصر في العمرة ليه من اجل ان يحلق بعد ذلك في الحج كذلك الحال فيما لو قدم الحج وبعدين سيأتي بعمرة بعد فراغه من الحج علشان يأتي الافراد على وجه الكمال. مش احنا قلنا افضل الانساك هو الافراد لكن بشرط ان يأتي بعمره بعد حجه في نفس السنة طب هو الان سيبدأ بالحج حيحلق ولا يقصر؟ نقول في هذه الحالة يقصر شعره افضل ثم انه اذا اعتمر بعد حجه هذا يحلق رأسه بعد ذلك وهذا كله اذا كان يعلم ان شعره لا يسود عند الحلق الثاني والا فيستحب له الحلق مطلقا والا فيستحب له الحلق مطلقا كذلك من هذه السنن الدعاء دعاء في بداية الحلق ونهايته فيستحب ان يقول عند بداية الحلق الله اكبر الله اكبر الله اكبر اللهم هذه ناصيتي بيدك فاجعل لي بكل شارة نورا الى يوم القيامة واغفر لي ذنوبي وعند نهاية الحلق يقول اللهم اتني بكل شعرة حسنة وامحو عني سيئة وارفع لي بها درجة واغفر لي والمحلقين والمقصرين ولجميع المسلمين هذا ايضا من الادعية المستحبة يعني في هذا المقام من هذه السنن كذلك يستحب الا يشارط المحلوق الحالق على اجرة الحلاقة بمعنى ايه؟ بمعنى انه يستحب ان يدفع الى الحالق الاجرة التي تطيب بها نفسه معجلة لا مؤجلة ايضا من هذه السنن دفن الشعر يستحب ان يدفن شعره في محل غير مطلوق في محل بري مطروق يعني في مكان لا يمشي فيه الناس ولا يزدحم فيه الناس فيستحب ان يأتي ويدفن شعره في مثل هذه الاماكن ايضا من هذه السنن امرار الموسى في حق من لا شعر له. لو ان انسانا اصلع لا شعر له فيستحب له ان يمر بالموسى على رأسه طيب هنا مسألة مهمة وهي انه اذا طاف طواف القدوم ولم يسع واراد ان يسعى بعد الوقوف فلا يجوز له السعي الا بعد طواف الافاضة لماذا لان وقت السعي الذي بعد طواف القدوم ينتهي بالوقوف بعرفة وهذه مسألة ايضا يغفل عنها بعض الناس بنقول اذا طاف طواف القدوم ولم يسعى بعد هذا الطواف. مش احنا قلنا ممكن يسعى بعد طواف القدوم. وممكن يجعل هذا السعي بعد طواف الافاضة المهم ان يكون هذا السعي بعد طواف صحيح؟ طيب الان طاف طواف القدوم ولم يسعى بعده واراد ان يسعى بعد الوقوف نقول لا يجوز له السعي الا بعد طواف الافاضة لماذا؟ لان وقت السعي الذي بعد طواف القدوم ينتهي بالوقوف بعرفة فاذا يقف بعرفة وبعدين لما يذهب الى مكة من اجل طواف الافاضة يسعى بعد طواف الافاضة فشيوخنا بيقول وتقصير المرأة اولى اولى من الحلق. قال ثم يدخل مكة بعد رمي جمرة العقبة والحلق. يبقى هنا الافضل ان هو يجعل الحلق بعد هذين بعد رمي جمرة العقبة يأتي بعد ذلك ويحلق رأسه بعد الهدي ايضا قال ويطوف للركن فيسعى ان لم يكن سعى بعد طواف القدوم كما هو الافضل قال والحلق والطواف والسعي لا اخر لوقتها. فوقتهما او وقتهم ممتد الى نهاية العمر قال ويكره تأخيرها عن يوم النحر واشد منه تأخيرها عن ايام التشريق ثم عن خروجه من مكة يكره ان يؤخر الحلق عن هذه المواطن. ثم قال بعد ذلك وسادسها ترتيب بين معظم اركانه بان يقدم الاحرام على الجميع والوقوف على طواف الركن والحلق والطواف على السعي ان لم يكن سعى بعد طواف القدوم ودليله الاتباع الركن السادس والاخير من اركان الحج وهو الترتيب بين معزم الاركان الترتيب بين معظم الاركان بمعنى انه يجب ان يقدم نية الاحرام على الجميع. اول عمل من اعمال الحج وكذلك بالنسبة للعمر لكن الكلام الان عن الحج بخصوصه. اول هذه الاعمال النية قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات فيبدأ بالنية ويقدم نية الاحرام على جميع الاعمال وكذلك يجب عليه ان يقدم الوقوف على طواف الركن اللي هو طواف الافاضة ويقف اولا بعرفة وبعدين لما يأتي المغرب زي ما قلنا هيروح لمزدلفة فيصلي المغرب والعشاء بالشرط الذي ذكرناه فيبيت بمزدلفة ثم انه بعد ذلك في اليوم التالي في يوم النحر يذهب الى يذهب الى منى وبعد ما يذهب الى منى من اجل رمي جمرة العقبة وكذلك من اجل الحلق ونحر الهدي يذهب بعد ذلك الى طواف الافاضة في مكة ويسعى بعد طواف الافاضة ان لم يكن سعى بعد طواف القدوم. نقول الان يجب عليه ان يقدم الوقوف على طواف الركن الذي هو طواف الافاضة ايضا وده الامر التالت يجب ان يقدم طواف الركن على السعي اذا لم يسعى بعد طواف القدوم الامر الرابع وهو انه يجب ان يقدم الوقوف على الحلق او التقصير. ما ينفعش ان هو يحلق او يقصر شعره قبل ان يقف بيعرفك فالترتيب متعلق بهذه الامور الاربعة. وده اللي ذكره الشيخ رحمه الله. قال الترتيب بين معظم الاركان. ليه؟ عشان عندنا بعض الاركان يمكن ان يغاير في الترتيب الترتيب غير واجب بل هو من جملة المستحبات في مثل ذلك قال ترتيب بين معظم اركانه بان يقدم الاحرام على الجميع. هذا اولا والوقوف على طواف الركن والحلق والطواف على السعي ان لم يسعى بعد طواف القدوم قال ودليله الاتباع وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع قوله لتأخذوا مناسككم لتأخذوا عني مناسككم فاني لا ادري لعلي لا احج بعد حجتي هذه بابي هو وامي عليه الصلاة والسلام ولم يحج عليه الصلاة والسلام بالفعل بعد هذه الحجة مرة اخرى لانه مات بعد ذلك صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم قال الشيخ رحمه الله ولا تجبر اي الاركان بدم وسيأتي ما يجبر بالدم قال وغير الوقوف من الاركان الستة اركان العمرة لشمول الادلة لها يبقى الان الاركان هذه اول مسألة الشيخ رحمه الله تعالى بيتمم بها الكلام الاركان اذا تركت لا تجبر بالدم. طب هيعمل ايه؟ قلنا لابد ان يأتي بهذه الاركان والا لم يصح حجه لابد ان يأتي بهذه الاركان وبعض الاركان زي ما قلنا تمتد الى نهاية العمر فيظل محرما اذا لم ياتي بهذه الاركان فالاركان لا يصح الحج بدونها لابد من الاتيان بها لا تجبر اذا تركت بدم ولا يتحلل من احرامه حتى يأتي بها قال وغير وقوفي من الاركان ستة اركان العمرة يعني عايز يقول ان اركان الحج هي اركان العمرة تماما الا الوقوف بعرفة وذلك لان الادلة تشمل ذلك قال وظاهر ان الحلق يجب تأخيره عن سعيها فالترتيب فيها في جميع الاركان وهذا ايضا بالنسبة للعمرة فالعمرة كما قلنا يجب فيها الترتيب بين كل الاركان لا بعضها الحج الترتيب واجب بين او هو ركن بين معظم الاركان. اما بالنسبة للعمرة فالترتيب ركن بين كل الاركان قال وظاهر ان الحلق يجب تأخيره عن سعيها. يعني الاول يحرم ويطوف ويسعى وبعدين يحلق قال فالترتيب فيها في جميع الاركان ثم قال الشيخ رحمه الله تنبيه يؤديان بثلاثة اوجه يعني قال افراد بان يحج ثم يعتمر وتمتع بان يعتمر ثم يحج وقران بان يحرم بهما معا وافضلها افراد ان اعتمر عامه ثم تمتعه يعني اذا افرد واتى بعمرة بعد الحج في نفس السنة فهذا هو افضل الانساك لعدم وجوب الدم الذي هو للجبران طيب لو انه لن يعتمر بعد حجه يبقى نقول هنا التمتع افضل الذي هو الاتيان بعمرة ثم بحج قال وعلى كل من المتمتع والقارن دم ان لم يكن من حاضر المسجد الحرام وهم من دون مرحلتين الان احنا زكرنا قبل ذلك ان القارن والمتمتع يجب عليه الدم لكن بشروط متى توفرت هذه الشروط وجب عليه الدم في حالة القران وفي حالة التمتع واذا لم يتأثر شرط منها فبنقول هنا لا يجب عليه الدم. طيب بالنسبة للمتمتع بالنسبة للمتمتع. قلنا المتمتع يجب عليه الدم بشروط اربعة اول هذه الشروط ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج معنى كده ايه معنى كده انه لو احرم بالعمرة في غير اشهر الحج فلا دم عليه. زي مسلا شخص اعتمر في رمضان رمضان ليس من اشهر الحج زي ما احنا عارفين بعد ما اعتمر في رمضان وتحلل من عمرته ظل في مكة حتى جاء وقت الحج فاحرم بالحج هل عليه شيء نقول لأ لا شيء عليه لانه اتى بعمرة في غير اشهر الحج يبقى الشرط الاول لوجوب الدم على المتمتع ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج الشرط التاني وهو الا يكون من اهل حاضري المسجد الحرام فان كان من اهله وهم من استوطنوا محلا دون مرحلتين من الحرم وقيل من مكة فلا دم عليه طيب من من هم اهل حاضر المسجد الحرام من بينهم وبين الحرم دون مرحلتين زي مين؟ زي اهل جدة فهؤلاء لو انهم احرموا بعمرة وبعدين احرموا بالحج نادم عليهم لانهم من اهل حاضر المسجد الحرام وقد قال الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام الشرط التالت لوجوب الدم على المتمتع ان يحج في نفس السنة بمعنى ايه؟ بمعنى انه لو حج في غير السنة التي اعتمر فيها فلا دم عليه بني ادم عليه الشرط الرابع لوجوب الدم على المتمتع الا يرجع الى الميقات. بمعنى انه لو رجع الى الميقات من اجل ان يحرم بالحج سقط الدم وفي هذا تفصيل وفي هذا تفصيل فبنقول تارة يحرم بالحج من الميقات فاذا رجع الى ميقاته او الى اي ميقات افاق اخر سقط الدم يبقى هو الان لما احرم من العمرة احرم مثلا من الجحفة تمام كده طيب اللي هي الان يعني الناس يحرمون من رابغ فاحرم من هذا المكان فلما اراد ان يحرم بالحج ذهب الى ميقات او رجع الى ميقات من المواقيت المعروفة واحرم بالحج من هذه المواقيت. هنا بنقول سقطت لانه احرم بالحج من من الميقات بخلاف ما لم ما لو لم يحرم من الميقات فهنا يجب عليه الدم للخلل الذي وقع في هذا النسك طيب وصورة اخرى وهي انه يحرم بالعمرة من محل ما عن له فاذا رجع الى محل ما عن له او الى اي ميقات او الى مسافة قصر سقط الدم فهنا ايضا في هذه السورة الثانية لا دام عليه. فعندنا سورتان يسقط فيها الدم طيب ده بالنسبة لشروط الاربعة للشروط الاربعة التي يجب ان تتوفر لوجوب الدم على المتمتع. طيب بالنسبة للقارن اتفقنا الان ايضا ان القارن يجب عليه الدم لكن فيما اذا توفر شرطان الشرط الاول الا يكون من اهل حاضري المسجد الحرام فان كان من اهله فلا دم عليه. زيه زي المتمتع بالزبط الامر الساني الا يرجع الى الميقات بمعنى انه لو رجع الى الميقات بعد دخوله الى مكة وقبل التلبس بنسك كوقوف او طواف او قدوم سقط الدم تاني بنقول يسقط الدم بشرط ان يرجع الى الميقات بعد دخوله مكة وقبل التلبس بنسك التلبس بنوصل زي ايه؟ زي مسلا الوقوف وزي الطواف طواف القدوم. فلو رجع الى الميقات ايضا سقط الدم فقال الشيخ هنا وعلى كل من المتمتع والقارن دم وذكر شرطا واحدا قال ان لم يكن من حاضر المسجد الحرام وهم من دون مرحلتين ثم شرع الشيخ رحمه الله في الكلام عن شروط الطواف فقال وشروطه ستة بل هي اكثر من ذلك شروط الطواف ستة بل هي اكثر من ذلك قلنا ايضا ذكرناها في الدرس السابق. قال احدها طهر عن حدث وخبث وثانيها ستر لعورة قادر فلو زال فيه جدد وبنى على طوافه وان تعمد ذلك وطال الفصل يعني لو زالت العورة لو زال الستر عن العورة بحيس ان العورة قد انكشفت فانه يستر ويبني على طوافه حتى وان تعمد وطال الفصل الثالث قال نيته اي الطواف ان استقل بان لم يشمله نسك كسائر العبادات والا فهي سنة قال ورابعها بدؤه بالحجر الاسود محاذيا له في مروره ببدنه اي بجميع شقه الايسر قال وصفة المحاذاة ان يقف بجانبه من جهة اليمني بحيث يصير جميع الحجر عن يمينه ثم ينوي ثم يمشي مستقبله حتى يجاوزه فحينئذ ينتفل ويجعل يساره للبيت ولا يجوز استقبال البيت الا في هذا قال وخامسها جعل البيت عن يساره مارا تلقاء وجهي فيجب كونه خارجا بكل بدنه حتى بيده عن شاذروانه. ودي برضو مسألة هنا نلتفت لها. الشيخ هنا بيقول فيجب كونه خارجا بكل بدنه حتى باليد ليه قال حتى باليد؟ علشان بعض الناس اسناء الطواف بتضع يدها على جدار الكعبة معنى كده ايه؟ معنى كده ان اليد داخلة في هواء الشازروان وبالتالي بطل طوافه ولهذا نبه الشيخ رحمه الله تعالى على هذا الامر قال فيجب كونه خارجا بكل بدنه حتى بيده عن شا زروانه قال وحجره يعني لابد ان يكون ايضا خارجا عن حجره. وذلك للاتباع فالنبي صلى الله عليه وسلم طاف خارج البيت وقال لتأخذوا عني مناسككم فاني لا ادري لعلي لا احج بعد حجتي هذه قال فان خالف شيئا من ذلك لم يصح طوافه واذا استقبل الطائف لنحو دعاء فليحترز عن ان يمر منه ادنى جزء قبل عوده الى جعل البيت عن يساره ويلزم من قبل الحجر ان يقر قدميه في محلهما حتى يعتدل قائما فان رأسه حال التقبيل في جزء من البيت ودي برضو مسألة مهمة يبقى يخلي باله وهو بيقبل الحجر الاسود علشان ما يتحركش خطوة الى الامام ورأسه داخل الحجر اللي في حالة تقبيل فهنا سيصدق عليه انه دخل بجزء من بدنه الى داخل الكعبة وبالتالي لا يصح هذا الطواف يبقى هيعمل ايه؟ يبقى يسبت رجليه كويس جدا وهو بيقبل الحجر علشان لو اتحرك خطوة واحدة يبقى هنا هذا الطواف لا يصح لان شرطنا ايه؟ شرطنا في الطواف ان يكون سبعا يقينا لازم يكمل الطواف على النحو اللي احنا اتكلمنا عنه قبل كده قال وسادسها كونه سبعا يقينا ولو في الوقت المكروه فان ترك منها شيئا وان قل لم يجزئه قال وسن ان يفتتح الطائف باستلام الحجر الاسود بيده وان يستلمه في كل طوفة وفي الاوتار اكد وان يقبله ويضع جبهته عليه قال ويستلم الركن اليماني ويقبل يده بعد استلامه والامام النووي رحمه الله تعالى في المجموع جاء في هذه المسألة بحديثين وحكم عليهما بالضعف. حديث جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استلم الحجر فقبله واستلم الركن اليماني فقبل يده وهذا الحديث رواه البيهقي وضعفه آآ في وجاء في حديث عبدالله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استلم الركن اليماني قبله ووضع خده الايمن عليه وهذا ايضا رواه البيهقي وقال هذا حديث لا يثبت مثله قال تفرد به عبد الله ابن مسلم ابن هرمز وهو ضعيف قال وان يرمل ذكر في الطوفات الثلاث الاول من طواف بعده سعي باسراع مشيه مقارب الخطاه وان يمشي بالاربعة الاخيرة على هيئته للاتباع جاء في الصحيحين عن عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا طافت طواف الاول خب ثلاثا ومشى اربعا قال الشيخ رحمه الله ولو ترك الرمل في الثلاث الاول لا يقضيه في البقية ويسن ان يقرب الذكر من البيت ما لم يؤذي او يتأذى بزحمة فلو تعارض القرب منه والرمل قدم لان ما يتعلق بنفس العبادة اولى من المتعلق بمكانها وان يضبع في طواف يرمل فيه وكذا في السعي وهو جعل وسط ردائه تحت منكبه الايمن وطرفيه على الايسر وذلك الاتباع كما روى ذلك ابن عباس فيما رواه ابو داوود في السنن قال وان يصلي بعده ركعتين خلف المقام ففي الحجر. يعني اذا لم يصلي خلف المقام فيسن ان يصلي داخل الحجر قال فرع يسن ان يبدأ كل من الذكر والانثى بالطواف عند دخول المسجد الاتباع. رواه الشيخان في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت انه صلى الله عليه وسلم اول شيء بدأ به حين قدم انه توضأ ثم طاف ببيت فقال يسن ان يبدأ كل من الذكر والانثى بالطواف عند دخول المسجد وذلك الاتباع كما رواه الشيخان قال الا ان يجد الامام في مكتوبة او يخاف فوت فرد او راتبة مؤكدة قال فيبدأ بها لا بالطواف فيبدأ بها لا بالطواف. ثم قال الشيخ رحمه الله فصل في واجبات الحج. نتكلم عنها ان شاء الله في الدرس القادم ونتوقف هنا ونكتفي بذلك وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه. انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين