﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:17.650
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا هو الدرس التاسع من شرح باب الحج والعمرة

2
00:00:18.450 --> 00:00:36.200
من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين اما الليباري رحمه الله تعالى ورضي عنه واليوم ان شاء الله نشرع في فصل جديد من فصول هذا الباب المبارك وهو الفصل الذي عقده الشيخ رحمه الله في محرمات الاحرام

3
00:00:38.050 --> 00:01:01.400
فقال الشيخ رحمه الله ورضي عنه قال فصل في محرمات الاحرام قال يحرم باحرام على رجل وانثى وطأ لاية لاية فلا رفث يعني لا ترفث قال والرفث مفسر بالوطء قال ويفسد به الحج والعمرة

4
00:01:02.750 --> 00:01:25.150
قال وقبلة ومباشرة بشهوة واستمناء بيد بخلاف الانزال بنظر او فكر قال والنكاح لخبر مسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح قال وتطيب في بدن او ثوب بما يسمى طيبا قال كمسك وعنبر وكافور

5
00:01:25.800 --> 00:01:43.450
وورد ومائه ولو بشد نحو مسك بطرف ثوبه. او بجعله في جيبه ولو خفيت رائحة الطيب كالكازي والفاغية وهي ثمر الحناء فان كان بحيث لو اصابه الماء فاحت حرم والا فلا

6
00:01:44.700 --> 00:02:04.650
قال الشيخ رحمه الله فصل في محرمات الاحرام يعني في بيان المحرمات التي سببها الاحرام بالاضافة هنا من اضافة المسبب للسبب ومحرمات الاحرام او محظورات الاحرام معناها كل ما يحرم على

7
00:02:04.900 --> 00:02:21.750
الحاج او او المعتمر اذا احرم بحج او بعمرة او بحج وعمرة على اختلاف النسك اللي احنا تكلمنا عنه قبل ذلك وعرفنا ان من اركان الحج الاحرام هو نية الدخول في النسك

8
00:02:21.850 --> 00:02:36.700
فبمجرد ان ينوي الحاج او المعتمر انه سيدخل في النسك سواء بحج او عمرة كما بينا حرم عليه جملة من الامور وهي ما ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الفصل

9
00:02:39.200 --> 00:03:02.250
كما بينا قبل ذلك في احكام الصلاة قلنا اول ركن من اركان الصلاة هو تكبيرة الاحرام. ليه سميت هذه التكبيرة بذلك لماذا سميت بتكبيرة الاحرام؟ سميت بذلك لان بمجرد ما ينطق ويتلفظ بها المصلي حرم عليه جملة من الاشياء. حرم عليه

10
00:03:02.250 --> 00:03:22.800
الكلام حرم عليه الاكل حرم عليه الشرب الى اخره. فسميت تكبيرة الاحرام من اجل ذلك. نفس الكلام هنا بالنسبة للحج فبمجرد ان ينوي الدخول في النسك حرم عليه جملة من الاشياء والشيخ رحمه الله تعالى عقد هذا الفصل في ذلك فقط

11
00:03:24.050 --> 00:03:56.500
ومحظورات الاحرام او محرمات الاحرام سبعة اللبس والتطيب والدهن والحلق والمقدمات والجماع وقتل صيد اللبس والتطيب والدهن والحلق والمقدمات والجماع وقتل الصيد. هذه هي المحظورات الاحرام بعض العلماء يزيد على ذلك يجعلها عشرة

12
00:03:56.750 --> 00:04:10.950
طيب هل هناك تعارض بناء بين من يقول انها سبعة وبين من يقول انها عشرة لأ ما فيش تعارض ولا شيء. كل المسألة فقط ان من يقول هي عشرة فصل تفصيلا زائدا

13
00:04:11.750 --> 00:04:30.450
من يقول هي سبعة اجمل في بعض هذه المحظورات طيب يسأل سائل ويقول لماذا حرم الله سبحانه وتعالى على المحرم هذه الامور السبعة نقول الحكمة من هذا التحريم لان فيها

14
00:04:30.500 --> 00:04:50.050
ترفها والمحرم اشعث اغبر كما جاء في الحديث في الحديث لما يكون الناس في يوم عرفة يباهي بهم رب العالمين سبحانه وتعالى ملائكته فيقول انظروا الى عبادي اتوني شعثا غبرا

15
00:04:50.600 --> 00:05:14.400
فاي شيء فيه ترفه سنجد ان الله سبحانه وتعالى حرمه على المحرم المحرم لا يناسبه ابدا ان يكون مترفها وايضا قالوا الحكمة من ذلك لئلا ينشغل المحرم بما هو مقبل عليه. هو الان مقبل على الله سبحانه وتعالى. فينبغي عليه ان يقبل على ربه عز وجل

16
00:05:14.550 --> 00:05:39.700
بكليته لا ينشغل بشيء اخر لا ينشغل بشعره ولا ينشغل بظفره ولا ينشغل بطيب ولا ينشغل بوضع دهن ولا ينشغل بالنساء لا ينشغل بشيء الا بربه سبحانه وتعالى فالقصد من الحج تجرد الظاهر ليتوصل به لتجرد الباطن. يقبل على ربه سبحانه وتعالى بكليته

17
00:05:40.550 --> 00:05:58.350
اما بالنسبة للصوم الصوم العكس تجرد الباطن من اجل ان يتوصل به الى الظهر كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم الصيام هذا عبارة عن ايه عبارة عن كف

18
00:05:58.450 --> 00:06:14.400
يكف عن المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس. فالحاصل الان ان هذه المحظورات هذه المحرمات انما حرمها الله سبحانه وتعالى على المحرم من اجل ان يقبل على الله سبحانه وتعالى بكليته ولا ينشغل

19
00:06:14.400 --> 00:06:30.900
بغير الله عز وجل في هذه الايام ايام معدودات كما قال الله عز وجل لا ينشغل بغير الله سبحانه وتعالى ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياكم حج بيته الحرام

20
00:06:31.250 --> 00:06:46.350
ولعل هذا الدعاء يصادف في مرة من المرات وقت اجابة فيستجيب الله سبحانه وتعالى لنا هذا الدعاء. اي انسان سيذهب الى الحج سيعلم ان الحج لا مجال فيه الا للعبادة

21
00:06:46.600 --> 00:07:00.650
من اول ما يشرع في الحج الى ان يفرغ منه وهذا الذي نقوله هو الذي ينبغي على الحاج ليه بقول كده؟ لان بعض الحجاج برضو لما بينتهي بهم الحال الى منى

22
00:07:01.400 --> 00:07:22.400
ولا يتبقى له في منى الا رمي الجمار نهارا والمبيت ليلا زي ما فصلنا قبل كده في احكام آآ الحج تجد بعض الناس في نهاية الحج ما يفعل شيء ابدا الا ان يرمي نهارا الجمرات

23
00:07:22.650 --> 00:07:39.700
طبعا هذا الامر الان لا يستغرق وقتا كثيرا. وبعدين في الليل هو جالس يتسامر مع اهله ومع اصحابه واصدقائه الى اخره. لأ الانسان في الحج لا ينشغل بغير الله سبحانه وتعالى حتى في هذه الايام

24
00:07:39.900 --> 00:07:57.900
ايام التشريق لا ينسى انها ايام بركات وهي ايام ذكر لله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله عز وجل زي ما نبهنا قبل كده قال الله عز وجل واذكروا الله في ايام معدودات. يبقى ربنا سبحانه وتعالى حتى في هذه الايام

25
00:07:58.650 --> 00:08:10.900
اللي هو المفترض اللي هو خلاص يعني تحلل من احرامه قال لا تنسوا ان تذكروا الله سبحانه وتعالى في هذه الايام بل لا تنشغلوا بغير ذكره عز وجل. واذكروا الله في ايام

26
00:08:10.950 --> 00:08:31.900
معدودات فالحاصل الان انه لا ينشغل بغير الله عز وجل هذه الاشياء لو لاحظنا هنجد ان كل هذه الاشياء فيها انشغال بغيره سبحانه وتعالى فبنقول محظورات الاحرام سبعة. وبعض العلماء يجعلها اكثر من ذلك ولا تعارض ولا اشكال

27
00:08:32.650 --> 00:08:53.700
بعض هذه المحظورات محظورات الاحرام منها ما يختص بالرجل ومنها ما يختص بالمرأة ومنها ما هو مشترك بين الرجل وبين المرأة فعندنا مسلا من المحظورات التي هي خاصة بالرجل لبس المحيط وستر الرأس

28
00:08:54.550 --> 00:09:12.350
الرجل لا يجوز له ان يلبس ما يحيط بالبدن ولهذا الرجل يحرم في ازار وفي رداء وكذلك لا يجوز للرجل ان يستر رأسه. النبي عليه الصلاة والسلام نهى المحرم عن آآ العمامة

29
00:09:12.400 --> 00:09:34.700
وعن لبس القلانس والسراويل وآآ لبس العمائم لا يتعمم ولا يلبس خفا ولا يلبس قميصا كل ما فيه لبس للمحيط او ستر الرأس الرجل منهي عنه طيب بالنسبة للمرأة المرأة تلبس ثيابها

30
00:09:34.850 --> 00:10:00.000
واحنا عارفين ان المرأة تحرم في ثيابها وتستر رأسها وتستر بدنها فاحرام المرأة في وجهها ويديها اما بالنسبة للمحظورات او المحرمات التي تختص بالمرأة ستر الوجه ولبس القفازين. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تنتقب المحرمة

31
00:10:00.200 --> 00:10:19.200
ولا تلبس القفازين وآآ عامة العلماء على مشروعية ستر الوجه كما لا يخفى علينا جميعا ومن الادلة على ذلك هذا الحديث قال لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين طب في غير حال الاحرام

32
00:10:19.750 --> 00:10:43.400
تنتقب وفي غير حال الاحرام ايضا تلبس القفازين ومن المحظورات ما هو مشترك بين الرجل والمرأة وهو بقية المحرمات زي وضع الطيب زي قتل صيد زي الدهن وكذلك بالنسبة للحلق

33
00:10:43.900 --> 00:10:59.550
ومقدمات الجماع. كل هذا لا يجوز في حق الرجل وكذلك في حق المرأة فاقسام المحرمات محرمات الاحرام ثلاثة منها ما يختص بالرجل منه ما يختص بالمرأة منه ما هو مشترك بينهما

34
00:11:00.600 --> 00:11:21.350
وايضا بالنسبة لهذه المحظورات محظورات الاحرام اه منها ما يعذر فيه الجاهل والناس ومنها ما لا يعذر فيه لا الجاهل ولا الناسي طيب ازاي نميز بين هذا وذاك؟ بنقول اي محظور من محظورات الاحرام

35
00:11:22.350 --> 00:11:40.250
كان على سبيل الترفه يعني فيه تزين فهذا لا يعذر فيه الناس والجاهل يعني مسلا لو سألنا وقلنا لان وضع الطيب هل هذا من باب الترفه والتزين ولا لأه؟ اه نعم هو من باب الترفه والتزين. اذا

36
00:11:40.450 --> 00:12:14.350
يعذر فيه الناس والجاهل طيب الجماع هل هو من باب التزين والترفه؟ نعم. ولهذا يعذر فيه الناس والجاهل وضع الدهن وكذلك لبس المحيط ستر الوجه وسطر الرأس بالنسبة للرجل هذا ايضا من باب التزين ومن باب الترفه ولهذا يعذر فيه الناس والجاهل بمعنى انه من فعل ذلك ناسيا لا تجب عليه الفدية

37
00:12:15.600 --> 00:12:35.550
ودي مسألة مهمة جدا. اي شخص فينا ضبط هذه المسألة فسيستطيع ان يعرف ويفتي يعني من استفتاه في مسائل الحج. لان هذه المسائل طبعا بتقع كثيرا من الناس عائمة على سبيل الجهل واما على سبيل النسيان. فطالب العلم ينظر

38
00:12:36.000 --> 00:12:48.250
هذا المحظور الذي فعله هذا الحاج او هذا المعتمر هل هو من باب الترفه؟ من باب التزين فلو فعله جاهلا او ناسيا نقول لا شيء عليك لا تجب عليك الفدية

39
00:12:49.200 --> 00:13:05.400
طيب لو كان هذا المحظور او هذا المحرم من محرمات او محظورات الاحرام كان من باب الاتلاف يبقى هو ربنا سبحانه وتعالى نهانا عن فعله حال الاحرام لما فيه من الاتلاف

40
00:13:06.500 --> 00:13:27.800
زي مسلا ازالة الشعر زي قتل الصيد زي ازالة الظفر نقول ما فيه الاتلاف هذا لا يعذر فيه الناس ولا الجاهد. بمعنى ايه؟ بمعنى ان الفدية واجبة فيه حتى لو اتاه وهو ناسي او وهو جاهل. شخص مسلا كان

41
00:13:27.900 --> 00:13:49.500
في الحج فقتل صيدا جاهلا او ناسيا هل تجب عليه الفدية؟ نقول نعم تجب عليه الفدية شخص كان في الحج او في العمرة وازال شعرا من رأسه مثلا او من لحيته او غير ذلك. وهو ناسي انه محرم

42
00:13:49.600 --> 00:14:04.450
هل تجب عليه الفدية؟ برضو تجب عليه الفدية لان ما كان من باب الاتلاف هذا لا يعذر فيه الناس ولا الجاهل فده ايضا مسألة مهمة جدا في هذا الباب طيب يأتي برضو سؤال مهم

43
00:14:05.500 --> 00:14:24.300
هل هذه المحظورات هي من كبائر الذنوب ولا هي من الصغائر؟ يعني لو واحد محرم فعل ذلك حال احرامي هل يكون مرتكبا لكبيرة من الكبائر ولا هي معصية لكن هي لا ترتقي لدرجة الكبيرة

44
00:14:24.600 --> 00:14:47.500
نقول هذه المسألة ايضا للعلماء تفصيل فيها فيقولون هذه المحظورات محظورات الاحرام السبعة اللي احنا تكلمنا عنها هذه هي صغيرة من الصغائر هي حرام لكنها لا ترتقي لدرجة الكبيرة الذي يرتقي الى درجة الكبيرة من هذه المحظورات

45
00:14:47.850 --> 00:15:12.850
الجماع ولهذا سنعرف ان شاء الله ان من جامع حال الاحرام سيتوجب عليه جملة من الاشياء الثقيلة جدا فالجماع حال الاحرام كبيرة من الكبائر كذلك ايضا بالنسبة للصيد من قتل صيدا حال احرامه. هذا فعل معصية وهي كبيرة من الكبائر

46
00:15:12.900 --> 00:15:28.650
طيب بقية المحظورات السبعة؟ لا هي حرام طبعا لانها وهي محظورات كما عرفنا. لكنها لا ترتقي لدرجة الكبيرة. هي معصية وقد اقترف اثما وبرضو احنا مش بنقول كده علشان المحرم يتهاون في هذه الامور

47
00:15:29.350 --> 00:15:45.300
لان طبعا آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة والحج المبرور هو الحج الذي لا معصية فيه لا اثم فيه. ففي كل الاحوال عشان يكون حجه مبرورا

48
00:15:45.350 --> 00:16:04.400
يجب عليه ان يجتنب كل هذه الامور هو اقترف معصية بكونه مسلا ادهن في شعر رأسه حالة كونه محرما لكن لا ترتقي هذه المعصية الى درجة الكبيرة طيب الان عرفنا

49
00:16:05.150 --> 00:16:20.600
اقسام الاحرام من ناحية الاختصاص منه ما يختص بالرجل منه ما يختص بالمرأة منه ما هو مشترك بين الرجل والمرأة وعرفنا ايضا ان المحظورات منها ما يعذر فيها الناس والجاهل ومنها ما لا يعذر فيها الناس

50
00:16:20.750 --> 00:16:42.350
والجاهل ومن المحظورات ما هو كبائر ومن المحظورات ما هو من جملة الصغائر الان عايزين نعرف المحرمات او المحظورات ما يجب فيها الفدية مع الاثم والمحظورات التي لا فدية فيها

51
00:16:43.300 --> 00:17:08.350
مع كونه اثما لان بردو هذه بتختلف من محظور لاخر. فعندنا مسلا من المحظورات ما فيه الفدية وفيه ما فيه الفدية وليس فيه اثم يعني ممكن الشخص يفعل محظورا من هذه المحظورات ولا اثم عليه؟ طب احنا اتفقنا قبل ذلك

52
00:17:08.400 --> 00:17:25.950
ان هذه محظورات يعني محرمات. كيف يأتي شيئا من هذه المحظورات ومع ذلك لا اثم عليه لكن يجب عليه الفدية نقول مسلا لو انه احتاج الى اللبس او احتاجت المرأة الى ان تستر وجهها

53
00:17:26.600 --> 00:17:46.000
احيانا بعض المعتمرين او بعض الحجاج بيبقى مريض عافانا الله والمسلمين عنده مسلا نزلة برد او ما شابه وطبعا علشان يقتصر على لبس الازار والرداء هذا من الصعوبة بمكان خصوصا طبعا مع التكييفات

54
00:17:46.400 --> 00:18:03.150
آآ في مسلا في وسائل المواصلات او مسلا في الفندق الى اخره فعلشان يقتصروا على لبس الرداء والازار مع المرض هذا يصعب عليه جدا. وهذا يزيد عليه المرض. نقول له خلاص لا حرج في هذه الحالة ان تلبس ثيابك

55
00:18:03.450 --> 00:18:24.750
ولا اثم عليك لكن عليك الفدية فهنا بنقول المحرمات هذه على اقسام. منها ما فيه الاثم ولا فدية ومنه ما فيه الفدية ولا اثم ومنه ما فيه فدية واثم ومنها ما يباح للحاجة

56
00:18:25.150 --> 00:18:40.500
يعني لا حرمة فيه ولا فدية. ما يباح للحاجة يعني ايه؟ يعني اذا لم يحتج الى شيء من ذلك يبقى لا يجوز له ان يأتي شيء او شيئا  لا يجوز له ان يأتي شيئا من هذه المحظورات. طب نبدأ بالقسم الاول

57
00:18:40.900 --> 00:18:57.500
من هذه المحظورات او هذه المحرمات وهو ما يباح للحاجة ولا حرمة فيه ولا فدية يبقى ننتبه هنا برضو الاصل الان انه لا يجوز له ان يأتي شيئا من هذه المحظورات

58
00:18:57.550 --> 00:19:15.600
لكن لو احتاج بنقول خلاص لو احتاج الى ان يأتي بشيء من هذه المحظورات فهناك ما يباح للحاجة زي لبس السراويل لبس السراويل او لبس الخف اذا احتاج الى ذلك

59
00:19:16.950 --> 00:19:42.100
فيباح له ذلك ولا اثم عليه ولا فدية لبس السراويل لانه لا يجد ازارا يتزر به او لبس الخف لانه لا يجد نعلا يلبسه فنقول في هذه الحالة يلبس السراويل يلبس الخف اللي هو الذي يحيط بالرجل يعني وبالقدم

60
00:19:42.150 --> 00:20:01.400
ولا حرمة فيه ولا فدية. طالما انه لا يجد نعلا او لا يجد ازا رب طيب هناك ايضا من المحظورات ما فيه الاثم ولا فدية فيه اثم ولا فدية وهو عقد النكاح

61
00:20:01.600 --> 00:20:20.200
عقد النكاح احنا عرفنا الان ان الجماع محرم وكذلك مقدمات هذا الجماع والمقصود بالمقدمات هنا يعني عقد النكاح وما شابه كما سنعرف بازن الله تعالى فعقد النكاح حرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح

62
00:20:21.050 --> 00:20:44.950
لكن لو انه فعل ذلك هل عليه اثم؟ نعم عليه اثم. لكن مع ذلك نقول لا فدية عليه نفس الكلام بالنسبة للمباشرة بشهوة اذا كان بحائل والنظر بشهوة والاعانة على قتل الصيد ولو لشخص حلال. كل هذا حرام فيه الاثم لكن لا فدية فيه

63
00:20:45.850 --> 00:21:04.800
لا فدية فيه يبقى انتبه الان عقد النكاح هذا حرام لو فعله اثم ولا فدية باشر امرأته قبل التحلل طبعا بشهوة وبحائل ونقول هذا حرام وايضا لا فدية فيه نزر

64
00:21:04.900 --> 00:21:22.200
بشهوة نقول ايضا هذا حرام لكن ايضا لا فدية فيه اعان على قتل الصيد اعان ما بنقولش قتل صيدا لكن بنقول اعان على قتل الصيد فنقول هذا ايضا حرام لكن لا فدية فيه

65
00:21:24.400 --> 00:21:37.350
الامر الثالث وهو ما فيه فدية ولا اثم ما فيه الفدية ولا اثم. هو فيما اذا احتاج الرجل الى اللبس كما اشرنا قبل ذلك. او احتاجت المرأة الى ستر الوجه

66
00:21:37.550 --> 00:21:57.250
فهذا فيه الفدية لكن لا اثم عليه ويبقى عندنا القسم الاخير وهو ما فيه فدية واثم وهو باقي المحرمات. طيب نبدأ الان نتكلم عن هذه المحرمات بالتفصيل قال الشيخ رحمه الله تعالى ورضي عنه قال ويحرم باحرام على رجل وانثى

67
00:21:57.650 --> 00:22:16.700
الشيخ رحمه الله حيبدأ بالقسم الذي تشترك فيه النساء مع الرجال قال وطأ قال لاية فلا رفث. وهذا اول هذه المحظورات يحرم على الرجل وكذلك يحرم على المرأة الوطء حال الاحرام

68
00:22:17.550 --> 00:22:47.600
حال الاحرام استدل على ذلك بقول الله عز وجل فلا رفث. قال ويعني لا ترفثوا والرفث مفسر بالوطء قال ويفسد به الحج والعمرة وهذا هو المحظور والمحرم الوحيد الذي يفسد الحج ويفسد العمرة. يعني اي محظور من هذه المحظورات التي ذكرناها الان

69
00:22:47.650 --> 00:23:10.000
زي ما اتفقنا فيها الاثم وايضا قد ينبني على بعضها وجوب الفدية لكن مع ذلك لا يفسد به الحج لا لا تفسد به العمرة الا الجماع الجماع هذا يفسد به الحج وكذلك تفسد به العمرة وقد نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى فقال فلا رفث

70
00:23:10.050 --> 00:23:26.600
فلا رفث وهو مفسر بالوطء كما قال الشيخ وهذا تفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنه ابن عباس فسر الوطء او فسر الرفث بالوطأة وان كان طبعا معناه في اللغة

71
00:23:27.450 --> 00:23:46.200
غير ذلك لكن الله سبحانه وتعالى يكني ما شاء بما شاء وهذا من ادب القرآن احيانا يأتي ببعض الالفاظ ويريد بها اشياء اخرى من باب يعني الكناية قال الشيخ ويفسد به الحج والعمرة وهذا محله

72
00:23:46.300 --> 00:24:08.900
العلم والعمد والاختيار والتمييز. يعني اذا كان عالما عامدا مختارا مميزة ولابد ان يكون هذا كما سنعرف ان شاء الله قبل التحلل الاول في الحج. وقبل تمام قال عمره فيما اذا كانت مفردة

73
00:24:09.100 --> 00:24:29.650
قال الشيخ رحمه الله وقبلة ومباشرة بشهوة واستمناء بيد بخلاف الانزال بنظر او فكر والنكاح لخبر مسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح. يبقى اذا الجماع ومقدماته فالجماع كما قلنا يفسد الحج

74
00:24:30.350 --> 00:24:46.150
بشروط اربعة. اول هذه الشروط ان يكون عالما الشرط الثاني ان يكون عامدا الشرط التالت ان يكون مختارا الشرط الرابع وهو ان يكون هذا الجماع قبل التحلل الاول في الحج

75
00:24:46.400 --> 00:25:07.650
وقبل الفراغ من العمرة الان احنا في الدرس اللي فات او قبل اللي فات اللي هو بنتكلم عن واجبات الاحرام عرفنا ان عندنا اشياء ثلاثة تسمى باسباب التحلل لو اتى امرين من هذه الامور الثلاثة يكون قد تحلل التحلل الاول

76
00:25:08.100 --> 00:25:32.300
لو اتى هذه الامور الثلاثة باكملها يكون قد تحلل تحللا كاملا حد يذكر الاشياء او الامور الثلاثة التي هي اسباب التحلل  عرفنا ان في من ان اعمال يوم النحر اللي هو يوم الحج الاكبر

77
00:25:32.400 --> 00:25:59.950
اللي هو يوم الاضحى عيد الاضحى العاشر من ذي الحجة الحاج يلزمه امور اربعة الامر الاول الرمي رمي جمرة العقبة والامر الثاني وهو الحلق والثالث نحر الهدي فيما كان اذا كان يلزمه الهدي. والامر الرابع هو طواف الافاضة

78
00:26:00.550 --> 00:26:20.850
هذه الامور الاربعة تلزم الحاج في يوم في يوم النحر طيب قلنا تلاتة منها هي اسباب التحلل ومش اربعة. تلاتة فقط هي اسباب التحلل وهي رمي الجمرة العقبة اللي هو الجمرة الكبرى

79
00:26:21.100 --> 00:26:43.100
الامر الساني وهو الحلق الامر السالس وهو طواف الافاضة. اما بالنسبة للنحر هذا لا مدخل له في التحلل بمعنى ايه بمعنى انه لو رمى الجمرة الجمرة الكبرى وبعدين حلق يبقى هنا تحلل التحلل الاول

80
00:26:44.050 --> 00:27:02.300
لو انه رمى الجمرة وطاف ايضا يكون قد تحلل التحلل الاول. يبقى اذا اتى امرين من هذه الامور الثلاثة يكون قد تحلل التحلل الاول. طب لو اتى هذه الامور الثلاثة؟ اللي هي رمي الجمرة وحلق الرأس

81
00:27:02.450 --> 00:27:23.200
او التقصير طبعا وطواف الافاضة لو اتى هذه الامور الثلاثة هنا نقول تحلل بذلك التحلل الاكبر يبقى هنا حل له كل شيء حتى النساء فاحنا هنا بنقول الجماع يفسد الحج والعمرة بشروط اربعة

82
00:27:23.350 --> 00:27:40.400
ان يكون عالما ان يكون عامدا ان يكون مختارا والشرط الرابع هو ان يكون قبل التحلل الاول في الحج علشان نقول الجماع هذا مفسد للحج لابد ان يكون قبل التحلل الاول. يعني قبل ان يأتي

83
00:27:40.700 --> 00:27:58.000
بشيء من هذه الاشياء اللي احنا ذكرناها قبل ان يرمي ويحلق قبل ان يرمي ويطوف لان هنا التحاليل الاولى زي ما اتفقنا فلو اذى الجماع قبل ذلك فسد حجه. طب نفترض

84
00:27:58.650 --> 00:28:23.700
انه قد تحلل التحلل الاول يعني اتى امرين من هذه الامور الثلاثة. ثم انه جامع بعد ذلك نقول هنا لا لا يفسد الحج لكنه اثم وعليه الفدية فهمنا الفرق بين الجماع قبل التحلل والجماع بعد التحلل تحلل الاول يعني

85
00:28:24.650 --> 00:28:40.950
يعني يا ريتها اني اكون ضبطنا هذه المسألة. يبقى عندنا الان صور تلاتة يا ريتني اتبسها ونقيد هذه الصور لانها ايضا مهمة الصورة الاولى اللي هو يجامع قبل ان يتحلل اصلا

86
00:28:41.200 --> 00:29:00.250
قبل ان يأتي بشيء قبل ان يأتي بشيئين من هذه الاشياء الثلاثة اللي هو الطواف الحلق الرمي نقول لو انه جامع قبل ان يتحلل التحلل الاول فسد حجه بذلك طيب الصورة التانية

87
00:29:00.400 --> 00:29:22.050
الصورة التانية يتحلل التحلل الاول يعني يأتي بطواف وحلق طواف ورمي رمي وحلق مثلا نقول هنا يكون قد تحلل التحلل الاول. فلو انه جامع بعد التحلل الاول اثم حرم عليه ذلك وايضا عليه الفدية. لكن لا يفسد الحج

88
00:29:22.950 --> 00:29:45.950
الصورة التالتة والاخيرة انه يجامع بعد ان يتحلل بالكلية يعني طاف طواف الافاضة ورمى الجمرة وحلق او قصر. يبقى هنا اتى الاشياء الثلاثة تحلل تحللا اكبر. فاذا جمع بعد ذلك فلا شيء عليه. طيب

89
00:29:46.400 --> 00:30:04.750
ما الذي ينبني على ذلك؟ لو انه جامع وافسد حجه وتوفرت هذه الشروط الاربعة. نقول يجب عليه بما فعل من افساد خمسة اشياء الامر الاول يجب عليه ان يتم نسكه

90
00:30:04.900 --> 00:30:17.950
سواء كان هذا النسك حج او عمرة. مش معنى اللي احنا بنقول ان حجه فسد او ان عمرته فسدت ان هو يخرج منها لأ لابد ان يتم حتى ولو كان قد افسد هذا الحج

91
00:30:18.050 --> 00:30:41.000
او افسد هذه العمرة واتموا الحج والعمرة لله هذا اولا الامر الساني يترتب على ذلك الاثم الامر الثالث لابد من القضاء على الفور يعني ايه لابد من القضاء على الفور؟ لابد ان يقضي هذه الحجة او هذه العمرة التي افسدها فورا

92
00:30:42.800 --> 00:30:58.450
يعني مسلا العام الذي يليه لابد ان يحج حجت قضاء عن الحاجة التي افسدها في العام السابق او يعتمر مرة اخرى عمرة قضاء عن العمرة التي افسدها قبل ذلك فهمنا

93
00:30:58.950 --> 00:31:16.350
وهذا القضاء كما قلنا على الفور الامر الرابع الذي ينبني على الجماع وافساد الحج او العمرة به وهو الكفارة العظمى وهنعرف ان شاء الله الكفارة التي تنبني على افساد الحج بالجماع

94
00:31:17.350 --> 00:31:34.650
الامر الخامس هو التعزير لو انه فعل ذلك عزره الحاكم من اجل ان يرتدع وينزجر هو وامثاله على هذا عن هذا الذي فعله وهو حاج او هو معتمر هذه الامور الخمسة تنبني

95
00:31:34.950 --> 00:31:57.800
على الجماع او افساد الحج والعمرة بالجماع قال الشيخ رحمه الله واستمناء بيدنا وقبلة ومباشرة بشهوة كل هذا من المحرمات فقال الشيخ واستمناء بيد بخلاف الانزال بنظر لو انه انزل لكن بنظر فهذا لا يحرم

96
00:31:58.650 --> 00:32:15.050
فهذا لا يحرم على ما قاله الشيخ رحمه الله. لكن هذا مخالف لما في النهاية والتحفة من انه يحرم عليه النظر اذا كان بشهوة وان لم ينزل لزلك قلنا مقدمات الجماع ايضا حرام

97
00:32:15.250 --> 00:32:31.750
زي مسلا القبلة زي النظر زي اللمس زي المعانقة بشهوة حتى وان لم يكن فيها جماع فهو ايضا حرام. حتى ولو مع حائل طيب لو انه نظر بشهوة قلنا هذا حرام هل عليه فدية؟ لا لا فدية عليه

98
00:32:33.650 --> 00:32:54.250
طيب قال الشيخ رحمه الله بخلاف الانزال بنظر او فكر يعني بخلاف الانزال بفكر فيما يوجب الانزال فلا يحرم قال رحمه الله واستمناء بيد بخلاف الانزال بنظر او فكر ونكاح لخبر مسلم. والنكاح ايضا يحرم يعني المقصود بالنكاح

99
00:32:54.250 --> 00:33:18.400
هنا عقد النكاح سواء كان ايجابا او قبولا فيحرم على المحرم عقد النكاح سواء لنفسه او لغيره باذن او وكالة او ولاية فهذا حرام قال الشيخ رحمه الله وتطيب في بدن او ثوب بما يسمى طيبا

100
00:33:18.950 --> 00:33:40.200
بما يسمى طيبا يعني ويحرم التطيب اي استعمال الطيب على المحرم حتى ولو كان هذا المحرم اخشم والاخشم هو لا الذي لا ينتفع بشم الطيب لكونه مثلا آآ فاقد فاقدا لحاسة الشم

101
00:33:42.750 --> 00:33:57.600
مع ذلك نقول يحرم عليه ان يتطيب في بدنه او في ثوبه في بدنه ظاهرا او باطنا ظاهرا يعني وضعه على البدن او باطنا كأن اكل طيبا او ما فيه طيب

102
00:33:58.050 --> 00:34:13.950
او احتقن به وهذا محله في غير العود كما سنعرف ان شاء الله فلو انه اكل شيئا له طيب له رائحة نقول حرم عليه زلك. زي مسلا بعض المأكولات التي لها

103
00:34:14.400 --> 00:34:30.900
طعم زي مسلا اللبان. اللبان مسلا احيانا بيبقى له آآ رائحة زي النعناع مسلا او او رائحة الفواكه هذا يحرم عليه حال احرامه لانه يصدق عليه انه تعاطى طيبا حال الاحرام

104
00:34:31.450 --> 00:34:46.350
فسواء وضعه على البدن او اكله او احتقنه فهذا كله حرام. وكذلك في الثوب. والمقصود بالثوب هنا يعني الملبوس فالثياب كالبدن بل هي من باب اولى. قال بما يسمى طيبا

105
00:34:46.950 --> 00:35:09.950
يعني بما يعد طيبا على العموم والقول بانه يعتبر العرف عرف كل ناحية بما يتطيبون به هذا غلط كما قاله العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى فبنقول كل ما يعد طيبا على العموم يعني تقصد منه الرائحة رائحة الطيب غالبا

106
00:35:10.700 --> 00:35:28.100
فهذا يعد تطيبا. طيب لو كان القصد منه في الغالب هو الاكل او التداوي او كان القصد منه الاصلاح زي الفواكه زي القرفة فهذا لا شيء فيه اصلا قال الشيخ رحمه الله تعالى

107
00:35:28.600 --> 00:35:52.700
كمسك يعني انا بيمثل بقى بالطيب بالمسك والعنبر والكافور فانواع الطيب كثيرة المسك والكافور والعنبر والعود والزعفران والورد والفل والياسمين والنرجس والريحان كل هذه انواع ليه اطيب فالمحرم من الطيب

108
00:35:53.400 --> 00:36:17.400
هو ان يباشره على وجه او على الوجه المعتاد ودي مسألة ايضا مهمة جدا بنقول الان الذي يحرم من الطيب اولا كل ما يعد طيبا على الوجه المعتاد بحيث يقصد منه الريح في حرم

109
00:36:17.450 --> 00:36:36.600
باي وجه من اوجه الاستعمال والطيب من ناحية الاستعمال اربعة اقسام القسم الاول من انواع الطيب ما اعتيد التطيب به بالتبخر احنا عندنا الان بعض انواع الطيب التطيب يحصل به من خلال التبخر

110
00:36:36.800 --> 00:36:59.550
لا باي سورة اخرى زي مسلا العود العود كيف يحصل التبخر به او كيف يحصل التطيب به من خلال التبخر يبقى هنا الوجه المحرم منه هو التبخر فقط فيحرم حينئذ وصول عين من الدخان الى بدن المحرم او ثوبه

111
00:37:00.600 --> 00:37:22.100
القسم التاني من الطيب مع تيد التطيب به باستهلاك العين زي الكولونيا زي ماء الورد الثالث من هذه الاقسام معتيد التطيب به بوضع الانف زي الورد وزي الرياحين القسم الرابع

112
00:37:22.500 --> 00:37:42.500
معتيد التطيب به بالحمل زي المسك ونحو ذلك. فعندنا الان ما يتطيب بالتبخر ما يحصل التطيب به باستهلاك العين ما يحصل التطيب به بوضع الانف والرابع وهو ما يحصل التطيب به بالحمل

113
00:37:43.400 --> 00:38:03.700
فعلى حسب اوجه الاستعمال يحرم هذا الطيب فكل ما يعد طيبا كما قلنا في العادة ويقصد به الريح حرم باي وجه من اوجه الاستعمال قال الشيخ رحمه الله وورد ومائه

114
00:38:05.200 --> 00:38:22.000
يعني الورد حتى ولو استهلك ماء الورد في غيره زي مسلا وضع ماء ورد قليل في ماء بحيث لم يبقى له طعم ولا ريح فهذا جائز. يجوز شربه واستعماله. اما لو بقي فيه

115
00:38:22.450 --> 00:38:40.600
شيء من آآ الماء ماء الورد فهذا حرام. لانه يعد مستعملا لهذا الطيب قال ولو بشذ نحو مسك وهذا غاية في حرمة التطيب بما يسمى طيبا فيحرم التطيب بما يسمى طيبا ولو انه ربطه في طرف الثوب

116
00:38:41.100 --> 00:39:12.150
او جعله في جيبه الى اخر ذلك قال ولو خفيت رائحة الطيب وهي كالكازي والفاغية الكاذي نبات من ازاهير الربيعة ناصع الحمرة ويكون بشيراز وتلك النواحي والفاغية قال هي سمر الحناء. قال فان كان بحيث لو اصابه الماء فاحت حرم والا فلا

117
00:39:12.900 --> 00:39:33.700
رائحة يعني ايه؟ يعني ظهر وانتشر فيما لو اصابه الماء فهنا ايضا يحرم عليه في هذه الصورة. يحرم على المحرم ان يتعاطى الطيب بهذه الصورة والا فلا يعني اذا اذا لم يصيبه الماء لم تفح لم تفح منه الرائحة

118
00:39:33.800 --> 00:39:49.800
فلا يحرم حينئذ قال ودهن شعر شعر الراء اللحية او شعر الرأس بدهن ولو غير مطيب كزيت وسمن فهذا ايضا من جملة المحرمات لما فيه من الترفه والتزين الذي لا يليق بحال

119
00:39:49.950 --> 00:40:05.500
المحرم وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال بعد ذلك وازالته اي الشعر ولو واحدة من رأسه او لحيته او بدن او بدنه نتكلم ان شاء الله عن ذلك في الدرس القادم

120
00:40:06.250 --> 00:40:21.550
وآآ نكتفي بذلك وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه

121
00:40:21.850 --> 00:40:42.300
وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى ونسأله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل

122
00:40:42.450 --> 00:40:45.250
انه ولي ذلك ومولاه