﻿1
00:00:01.250 --> 00:00:18.750
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا هو المجلس العاشر من شرح باب الزكاة

2
00:00:19.000 --> 00:00:40.250
من فتح المعين بشرح قرة العين. الشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين وما زلنا في الكلام عن زكاة الفطر. الدرس الماضي كنا تكلمنا عن معنى زكاة الفطر

3
00:00:40.650 --> 00:01:06.650
وقلنا انها سميت بذلك لانها تجب عند فطر الناس من صوم رمضان وذكرنا ايضا انها تسمى بزكاة الفطرة بمعنى الخلقة وتسمى زكاة البدن لانها كما في الحديث زكاة الفطر طهرة للصائم من الرفث وطعمة للفقراء والمساكين

4
00:01:07.900 --> 00:01:29.650
وعرفنا ان حكمها هو الوجوب. ونقل ابن المنذر رحمه الله الاجماع على فرضيتها وعلى وجوبها وما نقله ابن اللبان من الشافعية من كونها ليست بواجبة قلنا هذا غلط وليس بصحيح

5
00:01:30.750 --> 00:01:55.800
وتكلمنا ايضا عن اوقات اخراج زكاة الفطر وعرفنا ان زكاة الفطر لها وقت وجوب وهو فيما اذا ادرك جزءا من رمضان وجزءا من شوال فاذا كان الشخص موجودا ومتصفا بشروط الوجوب عند غروب الشمس ليلة العيد صار واجبا عليه اخراج زكاة الفطر

6
00:01:56.800 --> 00:02:18.400
والوقت الثاني وهو وقت فضيلة ووقت الفضيلة هو يوم العيد بعد طلوع الفجر وقبل صلاة العيد وقلنا الافضل ان يكون ذلك بعد صلاة الفجر وعندنا وقت ثالث وهو وقت الجواز ووقت الجواز هو من اول رمضان

7
00:02:18.800 --> 00:02:38.950
والوقت الرابع هو وقت الكراهة وقلنا فيما اذا اخرها عن صلاة العيد الى غروب الشمس الى غروب الشمس يوم العيد الا اذا كان آآ هذا التأخير لمصلحة كانتظار قريب او فقير صالح فلا كراهة في هذا التأخير

8
00:02:39.400 --> 00:03:06.650
والوقت الاخير وهو وقت الحرمة فقلنا انه يحرم عليه ان يؤخرها عن يوم العيد الا لعذر فلو اخرها لعذر من الاعذار عن يوم العيد كانت قضاء لكن بلا اثم واما اذا كان اخرها عن يوم العيد بلا عذر فتكون قضاء مع الاثم. طيب آآ قلنا لو اخرها

9
00:03:06.650 --> 00:03:26.500
عذر فلا اثم عليه. ما مثال ذلك؟ مثال ذلك اذا لم يحضر ما له؟ او انه اخرها لانه لم يجد. لانه لم يجد المستحق لها. فهنا نقول لا اثم عليه في هذا التأخير وتقع في كل الاحوال قضاء باعتبار انه فعلها بعد وقتها

10
00:03:27.500 --> 00:03:46.000
وعرفنا ان زكاة الفطر تجب على كل مسلم حر اذا كان يملك قوت يوم العيد ليلته سواء كان ذكرا ام انثى صغيرا ام كبيرا حرا ام عبدا ويشترط لهذا الوجوب

11
00:03:46.050 --> 00:04:06.050
ان يكون آآ يعني عنده فائض عن حاجته ونفقته ونفقة من تلزمه النفقة. وكذلك لو لابد ان تكون فاضلة وزائدة عن دين ولو كان هذا الدين مؤجلا وهذا الذي اعتمده ابن حجر رحمه الله واعتمده كذلك شيخ

12
00:04:06.050 --> 00:04:31.300
شيخ الاسلام زكريا وقلنا ان الرمل رحمه الله والخطيب الشربيني آآ خالفوا في ذلك وقالوا ان الدين لا يمنع من وجوب زكاة الفطر ويشترى كذلك لوجوبها ان تكون فاضلة عما يحتاج اليه من خادم ومنزل يليقان به. طيب لو كان عنده

13
00:04:31.300 --> 00:05:02.300
منزل النفيس فهنا نقول اذا كان كذلك وامكن الابدال بلائق فهذا يلزمه الزكاة طيب هذا الشخص كان مسلما حرا وآآ لكن لم يكن عنده آآ فاضل عن حاجته وحاجة من تلزمه نفقته وعن دين وعن خادم في يوم العيد وليلته. فهذا لا زكاة عليه

14
00:05:03.450 --> 00:05:22.850
طيب الان كنا توقفنا عند قول الشيخ رحمه الله بعدما بين لنا هذه الاحكام وبين لنا على من تجب اوقات آآ زكاة الفطر. قال بعد ذلك فيلزم الحر المذكور ان يؤديها

15
00:05:23.400 --> 00:05:44.200
قبل غروب شمسه فيلزم الحر المذكور يعني الحر الذي توفرت فيه شروط الوجوب يلزمه ان يخرج زكاة الفطر قبل غروب شمسه يعني قبل غروب شمس يوم العيد. لان هذا كما قلنا هذا هو وقتها فلو اخرها. واخرجها بعد

16
00:05:44.200 --> 00:06:06.550
يوم العيد فانه يكون قضاء ولا يجوز له ذلك ولا يحل اذا اجتمعت فيه شروط الوجوب اداها قبل غروب الشمس قبل غروب الشمس عن نفسه وعمن تلزمه نفقته. الان الشيخ رحمه الله حيبدأ يتكلم عن مسألة ايه؟ عن

17
00:06:06.700 --> 00:06:26.650
الذي تلزم نفقته سيبدأ يفرق عن هذه على هذه المسائل تفاريع كثيرة. يبقى كل من تلزمه نفقته وجبت وجبت فطرته كل من تلزم نفقته وجبت فطرته. هذه هي القاعدة عندنا في

18
00:06:26.750 --> 00:06:48.400
باب الزكاة باب زكاة الفطر. كل ما التزمه نفقة فانه تلزمه كذلك فطرته. هل هناك استثناءات لهذه القاعدة؟ نضبط هذه المسألة معا فنقول هذه هي الاصل عندنا الان هذه القاعدة هي الاصل عندنا الان. هناك مستثنيات؟ نعم هناك مستثنيات

19
00:06:48.500 --> 00:07:16.900
يستثنى من ذلك زوجة الاب زوجة الاب يلزم نفقتها ولا يلزم فطرتها احنا عندنا الان الاصل ايش؟ الاصل عندنا هو من تلزم نفقته لازمة ايش؟ فطراته يبقى كل واحد وجب علي ان انفق عليه يبقى وجب عليه كذلك وجب علي كذلك ان اخرج عنه زكاة الفطر

20
00:07:16.900 --> 00:07:35.750
هذا هو الاصل عندي ولهذا وجبت الزكاة على الزوجة ما لم تكن ناشزا كما بينا حتى لو كانت رجعية حتى لو كانت آآ بائنا حاملا كما سيأتي في كلام الشيخ رحمه الله تجب النفقة عن الولد الصغير تجب النفقة

21
00:07:35.750 --> 00:07:55.450
كذلك عن آآ خادم الزوجة فيما اذا كان يلزمني ان اتي لها بخادم وكذلك الاب وكذلك الام في اما اذا كان معسرين فالاصل عندي كل من تلزمه نفقة غيره تلزمه فطرته. يستثنى من ذلك زوجة الاب

22
00:07:55.950 --> 00:08:24.250
زوجة الاب يلزم نفقتها ولا يلزم فطرتها. طب لماذا يلزم نفقتها متى يلزم نفقتها؟ يلزم نفقتها في حال اعسال الاب عن النفقة يعني لو كان الاب متزوجا بامرأة طبعا من المعروف انه يجب عليه ان ينفق على هذه الزوجة. يجب عليه ان ينفق على هذه المرأة. طب اذا كان معسرا

23
00:08:24.400 --> 00:08:43.600
عن النفقة على زوجته. فهنا نقول يلزم الولد حينئذ ان ينفق على هذه الزوجة على زوجة الاب لان هذه الان صارت من النفقة الواجبة. لانه لا يحصل اعفاف اب الا من خلال النفقة على زوجته

24
00:08:43.850 --> 00:09:06.100
فصارت الان النفقة واجبة. طيب هل تلزم فطرتها يعني يلزمني كذلك انا كابن ان اخرج زكاة الفطر عنها؟ هل يلزمني ذلك؟ نقول لا. يلزمني النفقة لكن لا يلزمني الزكاة طيب لماذا؟ لان زكاة الفطر سقطت

25
00:09:06.600 --> 00:09:27.050
باعسال الاب هي اصلا واجبة على مين؟ واجبة على الاب وجمع الابطة بالاب الان معسر. فسقطت الزكاة فسقطت الزكاة. يبقى هنا يلزم الابن النفقة على زوجة الاب لكن لا يلزمه الفطرة

26
00:09:27.200 --> 00:09:49.500
هذا من جملة المستثناة. وكذلك بالنسبة للعبد والقريب والزوجة الكفار باعتبار احنا قلنا ان زكاة الفطر لا تجب الا على كل مسلم حر. فخرج بذلك من ليس بمسلم وخرج ذلك ما من ليس بحر

27
00:09:50.000 --> 00:10:14.200
من ليس بمسلم ومن ليس بحر فعلى ذلك لو كان عنده عبد كافر هل يلزم اخراج زكاة الفطر عن هذا العبد الكافر؟ الجواب لا طيب كان له قريب كافر ممن تلزم نفقته. هل يلزمه اخراج زكاة الفطر عن هذا القريب الكافر؟ الجواب لا

28
00:10:14.200 --> 00:10:37.600
مع لزوم النفقة ننتبه الان مع لزوم النفقة. يبقى النفقة واجبة. لكن لا يجب عليه زكاة الفطر. طيب كان متزوجا بامرأة كافرة يلزمه النفقة؟ نعم يلزمه النفقة. لكن هل يلزمه اخراج زكاة الفطر عن هذه المرأة؟ الجواب لا. كأن تزوج مثلا من امرأة كتابية

29
00:10:37.600 --> 00:10:56.700
فهنا يلزمه النفقة لكن لا يلزمه زكاة الفطر عن هذه الزوجة وذلك للكفر يبقى اذا هذه مستثنيات من منطوق هذه القاعدة. وعندنا كذلك مستثنيات من مفهوم القاعدة احنا قلنا الان

30
00:10:56.800 --> 00:11:17.900
منطوق القاعدة من تلزم نفقته لزمت ايه ؟ فطرته. طيب مفهوم المخالفة من لا تلزم نفقته لا تلزم فطرته من ذلك العبد الابق العبد الابق هذا لا يلزم السيد ان ينفق عليه

31
00:11:18.500 --> 00:11:39.300
هذا لا يلزم السيد ان ينفق عليه. لكن مع ذلك يلزمه ان يخرج فطرته طالما انه من جملة المسلمين  هذا مستثنى من مفهوم العبارة طيب الان اذا اعصر الزوج عن فطرة زوجته

32
00:11:40.650 --> 00:11:59.700
هو الان ما يستطيع ان يخرج الفطرة عن زوجته. احنا قلنا لو استطاع ان يخرج الزكاة. لكن لا يستطيع ان يستوعب كل من الزم نفقته فيبدأ بمن؟ يبدأ اولا بنفسه. جاء صاحبنا هذا وبدأ بنفسه واخرج زكاة نفسه

33
00:12:00.200 --> 00:12:20.000
طيب الزوجة لا يستطيع ان يخرج الزكاة عن زوجته. فهنا لا تجب الزكاة عليه للاعصار. وكذلك لا يلزمها ها فطرة نفسها لكن يستحب لها الاخراج لكن يستحب لها الاخراج خروجا من خلاف من اوجب ذلك

34
00:12:20.300 --> 00:12:37.650
خروجا من خلاف من اوجب ذلك. كذلك فيما لو كان الزوج رقيقا وهذا تعرضن له في درس امس لو كان الزوج رقيقا هذا ايضا لا يجب عليه ان يخرج الزكاة عن زوجته سواء كانت حرة او امة

35
00:12:38.550 --> 00:12:55.200
سواء كانت حرة او لو كانت هذه الزوجة امة زكاتها على سيدها ولو كانت حرة فزكاتها على نفسها. لان الزوج في كل الاحوال معسر. طيب نفترض ان هذه الزوجة كانت امة

36
00:12:55.850 --> 00:13:20.600
وهذه الامة قد سلمها سيدها لزوجها ليلا ونهارا. يعني هي مش قاعدة مع سيدها خالص ولا يستفيد منها طيب وهي عند زوجها ليل نهار في هذه الحالة لا تجب زكاته على زوجها كما قلنا زوجها العبد. باعتبار انه معسر

37
00:13:20.800 --> 00:13:47.550
ولا يملك شيئا وكذلك لا تجب فطرتها على سيدها اذا سلمها لزوجها ليلا ونهارا. طيب نرجع الان لما قاله الشيخ رحمه الله ورضي عنه بيقول هنا فيلزم الحر المذكور ان يؤديها قبل غروب شمسه عمن اي عن كل مسلم تلزمه نفقته. قال

38
00:13:47.550 --> 00:14:07.700
بزوجية او ملك او قرابة حين الغروب. قال ولو رجعية يعني حتى لو كانت زوجة مطلقة لكن كان طلاقها طلاقا رجعيا باعتبار ان الزوجة المطلقة طلاقا رجعيا هذه تجب نفقتها

39
00:14:07.800 --> 00:14:24.650
مع كونها مطلقة نعم مع كونها مطلقة الا ان نفقتها واجبة الا ان نفقتها واجبة. يبقى اذا النفقة واجبة. يبقى اذا الفطرة عنها كذلك واجبة. قال او حاملا بائنا. يعني لو

40
00:14:24.650 --> 00:14:50.550
تقع طلاقا بائنا لكنها كانت حاملا هو الان اذا كانت المرأة مطلقة طلاقا بائنا ولكنها حامل فالنفقة ايضا واجبة عليها كما قال الله تبارك وتعالى وانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن

41
00:14:51.400 --> 00:15:18.950
طيب يبقى اذا فطرتها ايضا واجبة. قال ولو امة. حتى ولو كانت امة ايضا يلزم فطرتهما كنفقة  قال رحمه الله ولا تجب عن زوجة ناشزة ان المرأة اذا كانت ناشزة هل يجب نفقتها؟ هل تجب نفقتها؟ الجواب لا. يبقى اذا لا تجب فطرتها

42
00:15:19.050 --> 00:15:38.000
قال الشيخ لسقوط نفقتها عنه بل تجب عليها ان كانت غنية. الان هي استقلت بنفسها فتجب عليها الزكاة اذا كانت غنية يعني اذا استطاعت ان تخرج الزكاة عن نفسها بالضابط

43
00:15:38.000 --> 00:16:02.600
الذي ذكرناه اذا كانت مالكة لقوتها في يوم العيد وليلته فاضلا عما ذكرنا فهنا نقول تخرج زكاتها عن نفسها اذا كانت زوجة ناشزة قال ولا عن حرة غنية غير ناشزة تحت معزر. يعني ولا تجب كذلك عن امرأة حرة

44
00:16:02.850 --> 00:16:21.850
متزوجة وهي غير ناشزة اذا كانت تحت معسر. يبقى الزوج الذي يجب عليه النفقة معسر لا يستطيع ان ينفق عليها وبالتالي لا تجب عليه الزكاة لا عن نفسه ولا على من تلزم نفقتها. ومن ذلك هذه المرأة حتى لو كانت ايش

45
00:16:21.850 --> 00:16:38.900
حتى لو كانت غنية. يبقى احنا الان بنفرق بين المرأة اذا كانت غنية وكانت متزوجة. لو كانت ناشزا يجب عليها ان تخرج زكاة الفطر عن نفسها المرأة الغنية اذا لم تكن ناشزة

46
00:16:39.150 --> 00:16:56.600
فهذه لا تجب عليها زكاة الفطر بل الواجب يكون على زوجها. ان استطاع ان يخرج عنها اخرج والا فلا قال فلا تلزم عليه لانتفاء يساره. ولا عليها لكمال تسليمها نفسها له

47
00:16:56.950 --> 00:17:16.900
قال ولا عن ولد صغير غني فتجب من ماله. فان اخرج الاب عنه من ماله جاز ورجع ان نوى الرجوع. يعني لو كان له ولد صغير. الاصل الان انه يجب عليه ان ينفق على هذا الولد الصغير. طيب هذا الولد له مال

48
00:17:16.900 --> 00:17:46.050
له مال كثير صار غنيا بهبة او بنحو زلك او بارث وكان هو وليه فالزكاة واجبة على من؟ اه تجب على هذا الولد الصغير في ماله. طيب الاب اخرجها هو من ماله الخاص عن ولده الصغير الغني. تجزئه؟ نعم تجزئه زلك. يجزئه ذلك ولا حرج عليه فيما

49
00:17:46.050 --> 00:18:06.800
فلو اخرج عن ولده الصغير حتى ولو كان له مال  قال وفطرة ولد الزنا على امه وفطرة ولد الزنا على امه وليس على ابيه لان الولد هذا لا ينسب الى ابيه وانما ينسب الى امه

50
00:18:06.950 --> 00:18:26.750
وانما ينسب الى امه. فالذي يخرج زكاته هي الام. قال الشيخ رحمه الله ولا عن ولد كبير قادر على كسبه يعني كذلك لا تجب زكاة الفطر على ولد كبير على ابيه

51
00:18:26.800 --> 00:18:48.350
بل الذي يخرجها هو الولد الكبير. طالما انه كان قادرا على الكسب. طيب لو اخرجها عنه ابوه كما يحصل الان يعني كثير من الناس آآ اعتادوا على ذلك على اخراج زكاة الفطر عن انفسهم وعن اولادهم كبارا وصغارا

52
00:18:49.100 --> 00:19:16.950
فهنا بنقول لو اخرج الوالد عن ولده الكبير القادر على الكسب لا تسقط عن الولد الكبير. الا اذا اذن للوالد باخراج الزكاة عنه. وطبعا ما فيش حد هيرفض ان والده يخرج عنه زكاة الفطر ما احد يرفض ذلك يعني. لكن الحاصل يعني انه في هذه الحالة طالما ان الوجوب قد تعلق به

53
00:19:16.950 --> 00:19:38.550
آآ يشترط الاذن من هذا الولد في آآ تلك الحالة قال الشيخ رحمه الله ولا تجب الفطرة عن قن كافر يعني عن عبد كافر لان زكاة الفطر قلنا واجبة على من؟ على كل مسلم حر. يبقى اذا الفطرة عن الكافر غير واجبة. قال ولا

54
00:19:38.550 --> 00:20:09.400
عن مرتد الا ان عاد للاسلام يبقى خرج بقولنا كل مسلم خرج بذلك الكافر الاصلي وخرج بذلك المرتد الا لو عاد المرتد الى الاسلام فانه يخرج زكاته عما مضى  وتلزم على الزوج فطرة خادمة الزوجة. لانها تجب نفقتها على هذا الزوج. قال ان

55
00:20:09.400 --> 00:20:27.750
كانت امته او امتها واخدمها اياها. لا مؤجرة يعني ان كانت هذه الخادمة امة له او او امة لزوجته. يبقى هنا يجب عليه ان يخرج زكاة الفطر عنها. طب لو كان

56
00:20:27.750 --> 00:20:46.850
مؤجرة كحال الخادمات في هذه الازمنة؟ هل يجب على الزوج ان يخرج زكاة الفطر عن هذه الخادمة التي يدفع لها اجرة لخدمة زوجته. لا لا يجب عليه ذلك. هذه المرأة حيرجع حالها الى التفصيل الذي

57
00:20:46.850 --> 00:21:06.250
ذكرناه لو كانت مزوجة يبقى فطرتها على زوجها وان كانت غير مزوجة ففطرتها على نفسها. طالما انها غنية وقادرة على ايش؟ على اخراج هذه الزكاة قال لا مؤجرة قال ومن

58
00:21:06.300 --> 00:21:37.750
آآ صاحبتها ولو باذنه على المعتمد قال وعلى السيد فطرة امته المزوجة لمعسر الامة فطرتها على سيدها. سواء كانت هذه الامة مزوجة او كانت هذه الامة غير مزوجة فلو كانت غير مزوجة ففطرتها على سيدها بلا اشكال. طب لو كانت مزوجة؟ لو كانت مزوجة من عبد

59
00:21:37.800 --> 00:21:59.600
يبقى هنا العبد هذا معسر لانه لا يملك شيئا ففطرتها على السيد. طب لو كانت مزوجة من حر اه فهنا فطرتها على زوجها الحر قال رحمه الله وعلى الحرة الغنية المزوجة لعبد لا عليه ولو غنية. المرأة الحرة الغنية تخرج

60
00:21:59.600 --> 00:22:24.950
فطرتها عن نفسها لا على زوجها المعسر اذا كان عبدا او كان عبدا غنيا قال في البحر ولو غاب الزوج فللزوجة اقتراض نفقتها للضرورة لا فطرتها لانه المطالب وكذا بعضه المحتاج

61
00:22:25.450 --> 00:22:47.300
لو غاب زوجها عنها والمرأة هذه تحتاج الى نفقة فاقترضت. فهنا نقول لا يلزمها ان تخرج فطرتها وكذلك لان الزوج هو المطالب باخراج الزكاة عنها  قال الشيخ رحمه الله وتجب الفطرة على من مر

62
00:22:47.450 --> 00:23:07.450
عمن ذكر ان فضل عن قوت مأمون تلزمه مؤنته. من نفسه وغيره. يوم عيد وليلته. وعن ملبس ومسكن وخادم يحتاج اليهما وهو او مأمونه. قال وعن دين على المعتمد خلافا للمجموع ولو

63
00:23:07.450 --> 00:23:26.400
وان رضي صاحبه بالتأخير يبقى هذا على ما اعتمده ابن حجر رحمه الله وشيخ الاسلام قلنا خلافا لما اعتمده الرملي والخطيب قال وما يخرجه فيها اي الفطرة وهي اي زكاة الفطر صاع

64
00:23:26.500 --> 00:23:48.650
وهو اربعة امداد والمد رطل وثلث وقدره جماعة بحفنة بكفين معتدلتين عن كل واحد من غالب قوت بلده اي بلد المؤدى عنه. فلا تجزء من غير غالب قوته. او قوت مؤدن

65
00:23:48.650 --> 00:24:09.700
او بلده لتشوف النفوس لذلك. طيب الان الشيخ آآ شرع في الكلام عن مسألة مهمة وهي مسألة مقدار زكاة الفطر والجنس الذي يخرج في هذه الزكاة. لو تحققت شروط زكاة الفطر

66
00:24:09.750 --> 00:24:32.550
وجب على المزكي ان يخرج صاعا من غالب قوت البلد الذي يقيم فيه المكلف وجب عليه ان يخرج صاعا من غالب قوت البلد الذي يقيم فيه المكلف. الاصل عندنا في ذلك هو الحديث

67
00:24:33.400 --> 00:24:52.200
هو الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابي سعيد الخدري قال كنا نخرج اذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير او كبير حر او مملوك. صاعا من طعام او صاعا من اقط

68
00:24:52.250 --> 00:25:07.150
او صاعا من شعير او صاعا من تمر او صاعا من زبيب وفي حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير

69
00:25:07.150 --> 00:25:35.150
الصواع عبارة عن ايش؟ عبارة عن اربعة امداد. طيب بالمقاييس المعاصرة؟ مقدار هذا الصاع اتنين كيلو وربعميت جرام تقريبا اتنين كيلو وربعميت جرام تقريبا فهذا بالنسبة لمقدار الزكاة قلنا صاعا من غالب قوت البلد الذي يقيم فيه المكلف. لاحز الان

70
00:25:35.150 --> 00:25:58.650
اتكلم عن ايش؟ عن جنس ومقدار زكاة الفطر لابد ان تكون من غالب قوت البلد. لابد ان تكون من غالب قوت البلد. طيب ما ليس بقوت حتى او كان ثمنه غاليا. هل يجزئ في زكاة الفطر؟ لا يجزئ في زكاة الفطر

71
00:25:58.850 --> 00:26:19.200
ننتبه لهذه طبعا الان المسائل اختلفت يعني في بعض المساجد تضع مثلا قائمة ببعض الامور او بعض الاشياء التي اه يخرج المزكي زكاته منها. بعض هذه الاشياء ليست بقوت اصلا

72
00:26:19.950 --> 00:26:35.500
بل لا يحتاج الناس اليها بحال يبقى المزكي لابد ان يراعي زلك. لا يخرج الا من قوت البلد الا ما يقتات عليه الناس في غالب السنة. من نحو مثلا رز

73
00:26:35.750 --> 00:26:56.650
الرز الان هو اكثر اقتياتا في عصرنا فيخرج من الرز وهذا الذي لا بد ان يخرج منه يخرج كذلك من القمح القمح هذا ايضا من القوت ومن قوت الضروري كالرز تماما. ونحو ذلك

74
00:26:57.850 --> 00:27:21.350
فلابد ان يراعي ذلك عند اخراج زكاة الفطر فشيخنا بيقول فلا تجزئ من غير غالب قوته او قوت مؤد او قوت مؤدن او بلده لتشوف النفوس لذلك يعني النفوس متشوفة لما يقتات عليه

75
00:27:21.450 --> 00:27:38.000
فكانت الزكاة متعلقة بالقوت الغائب. قال ومن ثم وجب صرفها لفقراء بلد مؤدى عنه. يبقى هنا هذه الزكاة اتبع البدن لو ان آآ رجلا كان في بلد وزوجته في بلد اخر

76
00:27:38.200 --> 00:28:00.900
يبقى سيخرج زكاة الفطر عن زوجته في البلد التي فيها زوجته. ولهذا قال الشيخ رحمه الله ومن ثم وجب صرفها لفقهاء اراء بلد مؤدى عنه فان لم يعرف كآبق ففيه اراء منها اخراجها حالا احنا قلنا العبد الابق هذا لا تلزم نفقته لكن فطرته واجبة

77
00:28:00.900 --> 00:28:19.900
طب هذا عبد ابق هارب من سيده لا يدري اين مكانه ماذا يفعل؟ قال هذا فيه اراء منها اخراجها حالا ومنها انها لا تجب الا اذا عاد وفي قول لا شيء. يعني لا شيء عليه

78
00:28:19.900 --> 00:28:39.950
يعني لا شيء عليه هذا بالنسبة للخلاف في العبد الآبق قال رحمه الله ولا تجزئ قيمة يعني لابد ان تخرج لابد ان تخرج هذه الزكاة من القوت الغالب. لا يجوز له ان يخرج قيمة عن

79
00:28:39.950 --> 00:28:59.950
هذا القوت عن هذا الحب لا يجوز له ذلك. وهذا مذهب الشافعية والجمهور. خلافا للامام ابي حنيفة رحمه الله فانه يجوز اخراج القيمة. فلو قلد احد ابا حنيفة في ذلك ننتبه لهذه المسألة. لو قلد احد ابا حنيفة في ذلك واراد ان يخرجها بالقيمة

80
00:28:59.950 --> 00:29:22.500
فلابد ان يراعي مقدار الصاع عند ابي حنيفة حتى لا يكون ملفقا. ما يجيش يقلد ابا حنيفة في مذهبه في اخراج القيمة. ويخرج القيمة على مذهب الجمهور يعني مسلا مقدار الصاعن ده الشافعية قد ايه؟ احنا قلنا مقدار الصه حوالي اتنين كيلو وربعمية جرام

81
00:29:22.600 --> 00:29:38.900
تقريبا البعض يزيد على ذلك قليلا البعض ينقص عن ذلك قليلا. لكن هذا يعني الاقرب والله اعلم. اتنين كيلو وربعميت جرام وبعند ابي حنيفة عند ابي حنيفة ازيد من ذلك بكثير حوالي اربعة كيلو

82
00:29:39.000 --> 00:29:59.000
ان لم اكن واهما. طب هو الان سيقلد ابا حنيفة في مذهبه ويخرج القيمة. يبقى حيخرج يخرج القيمة الصاع. على مذهب الجمهور ولا على مذهب ابي حنيفة برضه؟ اه على مذهب ابي حنيفة. فينظر الى قيمة الصاع. في مذهب ابي حنيفة او نصف الصاع من القمح اللي هو البر

83
00:30:00.050 --> 00:30:23.650
ويخرج القيمة على هذا المقدار ما يجيش يخرج القيمة على مذهب الجمهور. الذين لا يجاوزون القيمة اصلا. مفهوم يا جماعة؟ هذه مسألة ايضا مهمة. لان آآ بعض الناس ممن يأخذ باخراج القيمة لا ينتبه له. فيقع في التلفيق الذي حذر منه العلماء فيأتي بعبادة لم يقل بها

84
00:30:23.650 --> 00:30:41.450
احد فيأتي بسورة عبادة لم يقل بها احد فاذا بنقول عند الشافعية والجمهور لا تجزئ القيمة. لان الحديث واضح. قال عليه الصلاة والسلام او قال اه عبدالله بن عمر رضي الله عنه وارضاه فرض رسول الله

85
00:30:41.550 --> 00:30:55.000
صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر او صاعا من شعير حديث ابي سعيد قال كنا نخرج اذ كان فينا رسول الله صاعا من طعام او صاعا من اقط او صاعا من شعير يبقى لابد

86
00:30:55.000 --> 00:31:22.850
ده من طعام لابد من حبوب لا يجوز اخراج القيمة قال ولا معيب ومسوس ومبلول اي الا ان جف وعاد لصلاحية الادخار والاقتيات لاننا قلنا لابد ان يكون من قوت قوت البلد الغالب. طيب هل سيقتات على معيب؟ هل سيقتات على مسوس على مبلول

87
00:31:22.850 --> 00:31:47.800
لا آآ لا يجف والفساد يسرع اليه. الجواب لا. يبقى اذا لا يجزئ بذلك في زكاة الفطر قال ولا اعتبار لاقتياتهم المبلول الا ان فقدوا غيره. فيجوز قال وحرم تأخيرها عن يومه اي العيد بلا عذر كغيبة مال او مستحق. وهذا ذكرناه

88
00:31:48.200 --> 00:32:04.950
ويجب القضاء فورا لعصيانه يعني لو كان قد اخر الزكاة عن يوم العيد بلا عذر فانه يكون اثما وتقع قضاء واذا قلنا هو اثم لانه غير معذور فيجب عليه القضاء على الفور

89
00:32:06.100 --> 00:32:21.650
قال ويجوز تعجيلها من اول رمضان. ويسن الا تؤخر عن الصلاة عن صلاة العيد. بل يكره ذلك. نعم يسن تأخير خيرها لانتظار نحو قريب او جار ما لم تغرب الشمس

90
00:32:22.200 --> 00:32:40.650
ما لم تغرب الشمس وهذه اخر مسألة تكلم عنها الشيخ رحمه الله آآ فيما يتعلق بزكاة الفطر الدرس القادم ان شاء الله نشرع في فصل جديد وهو فصل في اداء الزكاة

91
00:32:40.700 --> 00:32:58.550
فصل فيه اداء الزكاة وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه. وعتادا

92
00:32:59.000 --> 00:33:21.100
الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى ونسأله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل. انه ولي ذلك ومولاه

93
00:33:21.100 --> 00:33:21.650
