﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:19.400
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا هو المجلس الحادي عشر لشرح باب الزكاة

2
00:00:19.800 --> 00:00:38.900
من فتح المعين بشرح قرة العين لشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين واليوم ان شاء الله نشرع في فصل جديد. وهو الفصل الذي عقده المصنف رحمه الله

3
00:00:38.950 --> 00:01:03.950
في كيفية اداء الزكاة في هذا الفصل سيتكلم الشيخ رحمه الله عن بيان حكم الاداء من كونه فوريا او ليس كذلك وسيبين فيه كذلك الشروط التي يجب ان تتوفر لاداء هذه الزكاة على الفور

4
00:01:04.600 --> 00:01:24.650
وقبل ان نتكلم عن هذه المسائل بالتفصيل اولا لابد ان نذكر ان الزكاة حق واجب من الله تبارك وتعالى على عباده. واحنا سبق وتكلمنا قبل ذلك عن الادلة الكثيرة من الكتاب والسنة

5
00:01:24.650 --> 00:01:42.700
الا فرضية هذه الزكاة وذكرنا ايضا انه لابد من توفر شروط معينة لوجوب هذه الزكاة اذا لم يتوفر شرط واحد من هذه الشروط فلا تجب الزكاة فاذا توفرت هذه الشروط

6
00:01:43.350 --> 00:02:06.950
فانه يتعين عليه الزكاة. لكن نحن دائما ما نفرق بين وجوب الزكاة وبين اخراج الزكاة فقد تجب الزكاة على الشخص لكنه لا يخرجه على الفور وقد تجب عليه الزكاة ومع ذلك لابد ان يخرجها فورا

7
00:02:07.350 --> 00:02:29.300
فمتى تجب عليه الزكاة على الفور. متى يجب عليه اخراج الزكاة على الفور بنقول اذا وجد سبب الزكاة الذي هو ملك النصاب وحالة على هذا النصاب الحول في الاموال التي يشترط فيها حولان الحول

8
00:02:29.500 --> 00:02:50.050
فهنا ثبت الحق في هذا المال للمستحقين من الاصناف الثمانية نعود مرة اخرى ونقول الان وجد سبب الزكاة الذي هو ملك النصاب وتوفر شرطها الذي هو حولان الحول على هذا النصاب

9
00:02:50.400 --> 00:03:10.950
فهنا نقول ثبت الحق للمستحقين من الاصناف الثمانية في هذا المد. ووجب على صاحب المال وجب على المالك اخراج القدر الواجب على الفور وعرفنا ان هذا القدر الواجب بيختلف بيختلف من مال لاخر

10
00:03:11.100 --> 00:03:32.300
فالقدر الواجب في زكاة النقدين غير القدر الواجب في زكاة الانعام غير القدر الواجب في الزروع والثمار وهكذا فلابد ان يخرج القدر الواجب على الفور. ولا يجوز له التأخير لماذا لا يجوز له التأخير؟ لانه حق

11
00:03:32.350 --> 00:03:56.950
وجب صرفه لادمي لانه حق وجب صرفه لادمي. وتوجهت المطالبة اليه بالدفع من قبل الشرع فلم يجز له التأخير وهذا بخلاف حقوق الادميين. يعني لو كان عندنا مثلا شخص عليه دين لادمي

12
00:03:57.550 --> 00:04:17.150
وهنا نقول هذا الدين لا يجب دفعه على الفور الا في حالة ايش؟ نعم الا في حالة المطالبة الا في حالة المطالبة. يبقى الحاصل عندي الان ان اداء الزكاة طالما وجد سبب الزكاة. اللي هو

13
00:04:17.150 --> 00:04:38.350
النصاب وحالة على هذا النصاب الحول فهنا ثبت الحق للمستحقين ووجب عليه اداء الزكاة على الفور يشترط لاداء الزكاة على الفور شروط يشترط لاداء الزكاة على الفور شروط. اول هذه الشروط وهو التمكن من الاداء

14
00:04:38.900 --> 00:05:00.050
اول هذه الشروط وهو التمكن من الاداء فيشترط لاخراج الزكاة ان يكون صاحب المال متمكنا من اخراج زكاة ماله طيب ما صورة ذلك؟ صورة ذلك ان يكون المال حاضرا عنده

15
00:05:00.600 --> 00:05:18.050
ان يكون المال حاضرا عنده فخرج بذلك ما لو كان المال غائبا ما لو كان المال غائبا عن المكان الذي يقيم فيه. فهنا لا يجب عليه اخراج الزكاة على الفور. كأن كان

16
00:05:18.050 --> 00:05:43.450
مثلا صاحب المال في بلد وماله الذي وجب فيه زكاة في بلد اخرى فهنا لا يجب عليه اداء الزكاة على الفور صورة اخرى ان يكون هذا الشخص عنده مال لكن هذا المال عبارة عن ايش؟ عبارة عن دين في ذمة شخص اخر

17
00:05:44.300 --> 00:06:03.000
عبارة عن دين في ذمة شخص اخر. طيب لو كان هذا الشخص عنده مال وهذا المال عبارة عن دين هل الدين يمنع من وجوب الزكاة؟ هذه المسألة سبق وبينها قبل ذلك. احنا قلنا هذا الدين لو كان على شخص معسر

18
00:06:03.400 --> 00:06:23.350
فالزكاة واجبة على صاحب المال لكن لا يخرج زكاته الا بعد القبض. وهذا سيأتي تفصيله من خلال ما سيذكره الشيخ رحمه الله لكن الان هذا الشخص له دين وهذا الدين على شخص غني على شخص مليء

19
00:06:24.050 --> 00:06:40.600
او له دين على شخص جاحد جاحد للدين لكن صاحب المال عنده بينة او نحو ذلك من هذه الصور بنقول في هذه الحالة يجب عليه اخراج الزكاة على الفور. فاذا

20
00:06:40.650 --> 00:07:02.550
عند الشافعية على معتمد المذهب ان الدين لا يمنع من اخراج الزكاة الا لو كان هذا الا لو كانت هذه الزكاة زكاة الفطر. واحنا عرفنا ان زكاة الفطر يمنعها الدين على ما اعتمده ابن حجر رحمه الله وشيخ الاسلام زكريا

21
00:07:02.650 --> 00:07:23.900
ففرق ما بين زكاة الفطر وزكاة المال. زكاة الفطر على المعتمد يمنعها الدين واما زكاة المال فلا يمنعها الدين. في كل الاحوال الزكاة واجب واجبة عليه. لكن هل يخرجه على الفور؟ هذا الذي فيه التفصيل الذي ذكرناه انفا

22
00:07:24.400 --> 00:07:42.700
يخرجها على الفور لو كان الدين على شخص مليء شخص غني وهو باذل للمال او كان على شخص جاحد لكن صاحب المال عليه بينة. او كان يعلمه القاضي او نحو ذلك من هذه الصور. فهنا يجب عليه

23
00:07:42.700 --> 00:08:08.150
الزكاة ويجب عليه اخراج هذه الزكاة على الفور واضح الان؟ طيب نفترض ان هذه هذا المال او هذا الدين على شخص معسر او على شخص جاحد ولا بينة فنقول الزكاة ايضا واجبة في هذا الدين. لكن لا يجب اخراج الزكاة على الفور. يجب عليه اخراج الزكاة فيما اذا قبض

24
00:08:08.150 --> 00:08:28.550
هذا المادة فيؤدي زكاته ويؤدي زكاة ما فاته كذلك لو كان مثلا هذا المال لو كان هذا المال له اكثر من سنة اكثر من سنة عند هذا الشخص هذا عند الشفهية وهذا هو آآ معتمد المذهب وهو المذهب الجديد

25
00:08:28.950 --> 00:08:50.700
المذهب القادم للشافعي انه لا زكاة في الدين اصلا لا زكاة في الدين اصلا حتى يقبض هذا المال فلو قبض هذا المال فانه يستأنف له حولا جديدا هذا هو القديم. مذهب القديم عند شافعي رحمه الله. ومذهب

26
00:08:50.950 --> 00:09:16.250
ابو مذهب ابي حنيفة ومذهب احمد قالوا لا يجب عليه اخراج الزكاة في الدين الا بعد القبض. فلو قبض اخرج الزكاة والامام مالك رحمه الله يرى انه ايضا لا يجب الزكاة في الدين الا اذا قبضه فلو قبضه اخرجه عن سنة واحد

27
00:09:16.250 --> 00:09:38.200
عدة فقط اخرجه عن سنة واحدة فقط فالحاصل قال ان الدين لا يمنع وجوب الزكاة في المال. وانما يمنعها في زكاة الفطر فقط. طيب يأتي قال لماذا فرقنا بين زكاة الفطر وبين زكاة المال

28
00:09:38.450 --> 00:10:08.650
لماذا فرقنا بين زكاة الفطر وزكاة المال زكاة الفطر يمنعها الدين وآآ ذلك لانها طهرة للبدن والزكاة انما تتعلق بعين المال الزكاة انما تتعلق بعين المال. ولهذا وجبت في المال في زكاة الاموال ولم تجب في زكاة الفطر

29
00:10:08.850 --> 00:10:24.700
ولم تجب في زكاتي الفطر. فالحاصل الان احنا بنقول الشرط الاول لاخراج الزكاة على الفور هو التمكن من الاداء. يعني لابد ان يكون صاحب تحب المال متمكنا من الاخراج بان يكون هذا المال حاضرا عنده

30
00:10:24.900 --> 00:10:44.700
فلو كان غائبا او كان المال دينا في ذمة اخر فهنا لا يجب عليه اخراج الزكاة على الفور. يبقى الزكاة واجبة لكن لا يجب الاخراج على الفور الشرط الثاني لوجوب الزكاة على الفور وهو وجود المستحقين

31
00:10:45.350 --> 00:11:09.600
وهو وجود المستحقين. يعني لابد من حضور الاصناف المستحقين للزكاة. او حضور الامام باعتبار الامام بياخذ الزكاة من ارباب الاموال وبعدين بيوزعه وهو على المستحقين. او وكيل الامام الساعي على جمع الزكوات من ارباب الاموال

32
00:11:10.150 --> 00:11:37.300
طيب نفترض الان ان المستحقين لم يحضروا. او الامام وكذلك بالنسبة الساعي الذي يجمع الزكوات. لم يحضر احد من هؤلاء فهنا نقول لا يجب اداء الزكاة على الفور وجاز لصاحب المال ان يؤخر هذه الزكاة حتى يسلمها الى من يستحقها

33
00:11:37.950 --> 00:11:57.250
وذلك لانه يستحيل ان يعطي ولا قابض يستحيل ان يعطي الزكاة ولا قابض له. فنحن الان لم نجد اماما. ولم نجد وكيلا عنه اللي هو الساعي. ولم نجد احد من المستحقين فكيف سنؤدي هذه الزكاة

34
00:11:57.600 --> 00:12:21.200
فلا يمكن ابدا اعطاء الزكاة بدون القول ولهذا بنقول جاءنا آآ احد من هؤلاء الثلاثة وجب اخراج الزكاة على الفور. طيب هل يجوز تأخير للزكاة للمصلحة؟ يعني مثلا اراد الشخص هذا ان يدفع زكاته الى قريب لا تلزمه نفقته

35
00:12:22.000 --> 00:12:45.300
هذا اولى هذا اولى. هل يجوز له التأخير؟ نقول نعم يجوز التأخير؟ تأخير اداء الزكاة من اجل انتظار قريب. لا زمه نفقته او مثلا اه اداء الزكاة لجاره. ايضا يجوز التأخير حينئذ. او تأخير الزكاة من اجل اه ان يعطيها لمن هو

36
00:12:45.300 --> 00:13:04.950
اطلع او لمن هو احوج لاستحقاق الزكاة فيجوز التأخير لاي سبب من هذه الاسباب اما لو اخر الزكاة بدون سبب فانه يأثم لاننا قلنا يجب عليه اداء هذه الزكاة على الفور

37
00:13:05.350 --> 00:13:27.650
هذا واجب. فلو اخر بدون عذر او بدون سبب فانه يأثم. هذا اولا الامر الثاني وكذلك يضمن وكذلك يضمن طيب لماذا قلنا بالاثم؟ قلنا بالاثم لانه فوت واجبا. وقلنا بالضمان لان حق المستحقين قد

38
00:13:27.650 --> 00:13:50.650
في ذمتي وبالتالي لو انه اخر بحيث تلف هذا المال فان هذه الزكاة تصير دينا في ذمة صاحب المال لانه قصر بسبب هذا التأخير واذا مات في هذه الحالة لم تسقط الزكاة بموته

39
00:13:51.000 --> 00:14:07.450
بل يجب اخراج هذه الزكاة من تركته من المال. باعتبار انه حق لزمه في حال الحياة. فلا يسقط بالموت  وآآ هذا من باب اولى لان له حق الله سبحانه وتعالى وفي حديث عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهما

40
00:14:07.550 --> 00:14:27.150
قال النبي صلى الله عليه وسلم فدين الله عز وجل احق ان يقضى لو كان للشخص اه لو كان على الشخص دين لادمي ومات هل يقضى هذا الدين من ماله ولا لا يقضى؟ يقضى بلا شك. دين الله تبارك وتعالى احق بالقضاء

41
00:14:27.350 --> 00:14:46.100
فطالما قلنا انه يضمن هذا المال وانه ثبت في ذمته. فلو مات هذا الشخص نخرج هذه الزكاة المستحقة من مال لهذا الشخص لان دين الله سبحانه وتعالى احق بالقضاء. طيب مضت على صاحب المال سنوات

42
00:14:46.600 --> 00:15:12.100
ولم يؤدي زكاته ما له هل يخرجها عن سنة واحدة؟ نقول لا لابد ان يخرج الزكاة عن كل السنين الماضية لانها ثبتت هو الان اخرها اخرها واحنا قلنا لابد ان يخرجها على الفور هذا واجب. فلو اخرها ياسا بهذا التأخير وهي في ضمانه. ولهذا لا بد ان يخرجها عن كل

43
00:15:12.100 --> 00:15:34.800
الماضية حتى لو كانت سنوات طويلة لابد ان يخرج الزكاة عن كل السنوات الماضية طيب الان استقرت الزكاة على شخص ثم انه مرض ولا مال له ماذا يفعل ما عنده مال الان. هل تسقط الزكاة؟ لا هذا دين

44
00:15:35.000 --> 00:15:54.750
والدين لا يسقط بالاعصار الدين لا يسقط بالاعصار. ولهذا ينبغي عليه ان ينوي انه سيؤدي هذه الزكاة ان قدر على ذلك فلو قدر على اخراج الزكاة فنقول لابد ان يخرج هذا الدين الذي عليه

45
00:15:55.150 --> 00:16:08.800
طيب الان هو مات ولا مال له؟ خلاص يبقى آآ ما عليه شيء وهو يعني لعله يكون في عفو الله سبحانه وتعالى ورحمته. لكن لابد ان ينوي او يقول ينبغي ان ينوي

46
00:16:08.800 --> 00:16:25.050
انه سيؤدي الزكاة ان قدر على ذلك. فالحاصل الان اننا نقول انه لابد من اخراج الزكاة على الفور ويجوز له التأخير لانتزار قريب او ما شابه ذلك فاذا اخر بلا عذر

47
00:16:25.050 --> 00:16:47.450
فانه يأثم وكذلك يضمن هذا المال الشرط السالس لوجوب اخراج الزكاة على الفور وهو الا يكون المزكي مشتغلا بما يهمه. من امر دينه ودنياه  الا يكون المزكي مشتغلا بما يهمه

48
00:16:47.800 --> 00:17:09.850
من امر دينه ودنياه. كان مثلا منشغلا بصلاة او كان منشغلا باكل او ما شابه ذلك من المهمات فاخر الزكاة الى ان يفرغ من صلاته. اخر الزكاة من اجل او الى ان يفرغ من طعامه فلا حرج في ذلك. لا نقول هو يأثم بهذا التأخير

49
00:17:10.300 --> 00:17:33.050
فطالما انه منشغل بذلك فلا حرج عليه. لكن لو فرغ من ذلك فانه لابد ان يخرج الزكاة ولا يجوز له تأخير الا للمصلحة كما قلنا الشرط الرابع الشرط الرابع لوجوب الزكاة على الفور وهو جفاف الثمر

50
00:17:33.550 --> 00:17:59.400
وتنقية الحب والمعدن جفاف الثمر وتنقية الحب والمعدن بمعنى ان المزكي لا يعجل باخراج الزكاة قبل جفاف الثمر فقلنا الان الشخص هذا عليه زكاة مثلا في الثمر في ثمرة التمر في ثمر النخل وفي ثمر العنب

51
00:17:59.650 --> 00:18:22.950
هل سيخرج زكاته آآ رطب؟ رطبا؟ لأ. ولا يخرج كذلك زكاته عنبا. لان هذا الفساد اليه ولا يخفى علينا جميعا آآ هذا يسر عليه الفساد وبالتالي لا يمكن ادخاره ستضيع الحكمة من اخراج الزكاة. احنا قلنا الزكاة لا تكون الا في القوت

52
00:18:23.400 --> 00:18:44.600
فمثل هذه الاشياء لا يقتات عليها. هذه يسرى اليها الفساد. طيب ماذا يصنع؟ نقول بالنسبة للثمار لابد ان ينتظر الجفاف او اولا لا يخرجها الا تمرة لا يخرجها الا زبيبة. وبالنسبة للحبوب لا يخرجها الا ايش؟ لا يخرجها الا حبا جافا

53
00:18:45.200 --> 00:19:01.750
حتى يتمكن الفقير والمسكين ونحو هؤلاء من ادخار هذه الحبوب وبالتالي آآ يستطيع هؤلاء الاقتياد على مثل الا طبعا لو كان هذا الحب لا يدخر الا في قشره. زي مسلا الرز

54
00:19:01.800 --> 00:19:20.200
يعني كان قديما لا يمكن ان يدخر الا في قشره. دلوقتي طبعا مع التقدم ونحو ذلك بيوضع في اغلفة الله اعلم ماذا يصنع به يعني فممكن بيظل آآ مدة طويلة جدا مدخر بلا قشر

55
00:19:20.300 --> 00:19:41.050
فالحاصل يعني انه لا يعجل باداء الزكاة قبل جفاف الثمر وتنقية الحب من القشور وكذلك بالنسبة  لابد ان ينقى المعدن من التراب لابد ان ينقى المعدن من التراب. لو توفرت هذه الشروط الاربعة

56
00:19:41.200 --> 00:19:58.100
وجبت الزكاة على الفور اذا اختل عندي شرط من هذه الشروط نقول لا يجب اداء الزكاة على الفور وجاز التأخير وجاز التأخير طيب نرجع لما قاله الشيخ رحمه الله. قال هنا

57
00:19:58.350 --> 00:20:18.250
فصل يجب اداؤها اي الزكاة وان كان عليه دين مستغرق حال لله او لادمي فلا يمنع الدين وجوب الزكاة في الازهر يعني في الازهر من قولي الشافعي رحمه الله ورضي عنه

58
00:20:19.150 --> 00:20:35.100
وهذا كما قلنا انما هو في زكاة المال لا في زكاة الفطر فزكاة المال لا يمنعها الدين. وهذا هو المذهب الجديد للشافعي رحمه الله خلافا للمذهب القديم. فالمذهب القديم الزكاة

59
00:20:35.650 --> 00:21:02.150
تجب اذا قبض المال وحينئذ يستأنف حولا جديدا. قال رحمه الله فورا ولو في مال صبي ومجنون لحاجة المستحقين. وهذه علة الفورية وهذه علة الفورية. فانما قلنا بوجوب الزكاة على الفور. لان المستحقين يحتاجون اليها

60
00:21:02.450 --> 00:21:25.500
فوجب على صاحب المال ان يخرج زكاته على الفور. حتى ولو كان في مال صبي او مجنون. لكن الذي يخرج الزكاة هو الولي ليس الصبي وكذلك ليس المجنون ثم شرع الشيخ رحمه الله في زكر شروط الوجوب على الفور فقال بتمكن من الاداء

61
00:21:25.750 --> 00:21:41.850
قال فان اخر اثم وضمن يعني ايه ضمن حصة المستحقين قال ان تلف قال ان تلف بعده. يعني ايه ان تلف بعده؟ يعني ان حصل تلف للمال بعد التمكن من الاخراج

62
00:21:41.850 --> 00:22:03.500
طب اذا لم يتمكن من الاخراج بان كان مثلا المال غائبا او نحو ذلك من هذه الصور التي ذكرناها وتلف المال قبل التمكن بلا ضمان لو تلف المال قبل التمكن فلا ضمان. اما لو تلف بعد التمكن من الاخراج. ومع ذلك لم يخرج فنقول يضمن هذا المال

63
00:22:03.500 --> 00:22:23.750
في ذمته قال الشيخ رحمه الله نعم نعم هذه يؤتى بها للاستدراك. بعد ان بين انه لابد ان يخرج الزكاة على الفور. قال نعم ان اخر لانتزار قريب او جار او احوج او اصلح لم يأثم

64
00:22:23.950 --> 00:22:46.950
ان اخر الانتزار قريب محله اذا لم تلزمه نفقته اما اذا كان هذا القريب ممن تلزم نفقته قلنا هذا لا يجوز دفع المال اليه قال او جار او احوج او اصلح قال لم يأثم. يعني لم يأثم بالتأخير. ومحل عدم الاثم اذا لم يشتد

65
00:22:46.950 --> 00:23:13.700
الحاضرين. اما لو حصل ضرر شديد للحاضرين بهذا التأخير فانه يأثم فانه يأثم ولا يجوز له حينئذ ترك الاخراج الواجب من اجل تحصيل فضيلة اللي هو اعطاء الزكاة لقريب او اعطاء الزكاة لجار او لمن هو اصلح او لمن هو

66
00:23:13.700 --> 00:23:33.700
هو اه احوج هذه كلها امور مستحسنة. هذه كلها امور مستحسنة. لكن هل يترك الامر الواجب من اجل الامر المستحسن الجواب لا. فلو اشتد الضرر على الحاضرين هنا نقول لم يجز التأخير ووجب دفع الزكاة لهؤلاء المستحقين. ولا يجوز

67
00:23:33.700 --> 00:23:54.900
التأخير من اجل من هو اصلح او من هو احوج او للجار او نحو ذلك. قال الشيخ رحمه الله لكنه يضمنه ان لف يعني لو تلف المال بافة سماوية. قال كمن اتلفه يعني كما لو اتلفه بنفسه فانه يضمنه. او قصر في

68
00:23:54.900 --> 00:24:23.250
بدفع متلف عنه. بهذه الصورة ايضا من صور الضمان يعني آآ قصر صاحب المال في دفع متلف لهذا المال فهنا ايضا يضمن هذا المال وتستقر الزكاة في ذمته ومثل على ذلك فقال كأن وضعه في غير حرزه بعد الحول وقبل التمكن

69
00:24:24.200 --> 00:24:43.750
يعني جاء الشخص ووضع مالا في غير حرزه يبقى هنا مقصر ولا غير مقصر؟ هنا مقصر. فهنا يضمن هذا المال فيما لو تلف. فيما لو تلف  قال رحمه الله ويحصل

70
00:24:43.850 --> 00:25:03.850
التمكن بحضور مال غائب سائر او قار. قار يعني ثابت. وهو ضد السائر. قال بمحل عصر الوصول اليه عصر الوصول اليه. فان لم يحضر لم يلزمه الاداء من محل اخر. وان جوزنا نقل الزكاة

71
00:25:03.850 --> 00:25:23.850
وهذا لعدم لزوم اداء الزكاة في محل اخر. يبقى التمكن يحصل بحضور المال. بحضور مال غائب او آآ بمحل ثابت يعني او كان سائرا او قرنا بمحل عصر الوصول اليه. فان لم يحضر المال فهنا لم يلزمه الاداء من محل اخر

72
00:25:23.850 --> 00:25:45.800
قال رحمه الله وحضور مستحقيها وهذا هو الشرط الثاني وهذا لاستحالة الاعطاء من غير قبض فسواء حضر المستحقون او الامام او الساعي الذي يجمع الزكوات فهنا قد توفر عندي الشرط الثاني لاخراج الزكاة على الفور

73
00:25:45.900 --> 00:26:13.250
قال وحضور مستحقيها اي الزكاة او بعضهم فهو متمكن بالنسبة لحصته حتى لو تلفت ضمنها ومع فراغ مهم ديني او دنيوي كاكل وحمام. قال الشيخ رحمه الله وحلول وحلول دين يعني ويحصل التمكن بحضور مال او بحلول الدين

74
00:26:14.400 --> 00:26:34.400
وآآ قال الشيخ رحمه الله من نقد او عرض تجارة مع قدرة على استيفائه. وهنا بقى بدأ الشيخ رحمه الله يفصل في مسألة دين. احنا قلنا الان الدين لا يمنع من وجوب الزكاة من زكاة الاموال. فحيفاصل الان الفرق بين الدين

75
00:26:34.400 --> 00:26:54.400
الذي يقدر صاحبه على استيفائه الدين الذي لا يقضي صاحبه على استيفائه. فبيقول وحلول دين من نقد او عرض تجارة مع قدرة على استيفائه بان كان على مليء حاضر باذل او جاحد عليه بينة او يعلمه القاضي

76
00:26:55.000 --> 00:27:20.950
او قادر هو على خلاصه فيجب اخراج الزكاة في الحال وان لم يقبضه لانه قادر على قبضه طيب لو كان هذا الدين على شخص ويتعذر استفاؤه فهنا لا يجب اخراج الزكاة على الفور. قال اما اذا تعذر استيفاؤه باسار او مطل او غيبة او جحود ولا بينة

77
00:27:20.950 --> 00:27:40.150
فكمغصوب لا يلزمه الاخراج الا ان قبضه لا يلزمه الاخراج الا ان قبضوا قال وتجب الزكاة في مغصوب وضال لكن لا يجب دفعها الا بعد تمكن بعوده اليه. يعني المال المغصوب

78
00:27:40.150 --> 00:28:02.900
والمال الضال اللي هو الضائع هذا تجب فيه الزكاة ايضا. لكن لا يجب الاخراج اخراج الزكاة الا بعد التمكن بعوده اليه مثله مثل الدين الذي على شخص مماطل او على شخص معسر هذا لا يجب آآ دفع الزكاة الا بعد قبض هذا المال. يبقى

79
00:28:02.900 --> 00:28:18.600
هنا الزكاة واجبة؟ نعم. لكن الدفع والاخراج لا يكون الا الا بعد قبض هذا المال قال الشيخ رحمه الله ولو اصدقها نصاب نقد وان كان في الذمة او سائمة معينة

80
00:28:18.750 --> 00:28:41.650
زكته وجوبا اذا تم حوله من الاصداق وان لم تقبضه ولا واطئها. لكن يشترط ان كان النقض في الذمة. ان كان قبضه بكونه موسرا حاضرا. ودي نفس الفرع او هذا فرع عن نفس المسألة فيما لو اصدق امرأة نصاب نقد

81
00:28:41.850 --> 00:29:00.350
يعني كان صداق المرأة قد بلغ نصاب من النقود يبقى هنا ستبدأ في في حساب الحول. آآ لو حال على هذا المال حولا. فهنا ستؤدي زكاته ستؤدي زكاته لان هذا خلاص هذا مال

82
00:29:00.850 --> 00:29:21.100
صار ملكا لهذه المرأة حتى وان لم يدفعه الزوج فهو مستقر في زمته فيجب فيه كذلك الزكاة لكن نفترض ان هذا المال او هذا الصداق في ذمة الزوج زي اغلب الناس الان. اغلب الناس ما بيدفعوش صداق ولا حاجة. هو بيبقى مقدم ومؤخر

83
00:29:21.550 --> 00:29:35.850
المقدم والمؤخر هذا صداق المرأة لازم لازم نكون عارفين هذه المسألة. المقدم والمؤخر هذا هو صداق المرأة. يجب على الزوج ان يدفعه لامرأته وهو حقها ملك لها ولا يأخذه الولي

84
00:29:36.100 --> 00:29:56.400
الولي لا شأن له بصداق هذا حق للمرأة المقدم والمؤخر. المقدم غالبا بيبقى يعني آآ شيء يسير احيانا بيبقى جنيهات عشرة جنيه اقل اكثر بيبقى شيء يسير. واما بالنسبة للمؤخر فغالبا ما يكون مالا كثيرا

85
00:29:56.400 --> 00:30:15.100
لو كان هذا المال قد بلغ نصابا هل تجب فيه الزكاة؟ شف المسألة هذه مسألة مهمة جدا لو كان هذا المؤخر بلغ نصابا تجب فيه الزكاة؟ اه نعم. تجب فيه الزكاة. يعني يجب على المرأة ان تؤدي زكاة هذا المال في كل عام

86
00:30:15.100 --> 00:30:33.850
نعم يجب عليها ان تؤدي زكاة هذا المال في كل سنة طيب الزوج ما دفعش حاجة كغالب حال الازواج هو يدوبك يعني بيخرج من تكاليف الزواج وهو اصلا مديون. كيف سيؤدي او يدفع هذا

87
00:30:33.850 --> 00:30:53.050
الصداقة فغالبا بيكون هذا مستقرا في ذمته طيب ماذا تصنع الزوجة؟ تحسب الزوجة كل عام يمر على هذا الدين لانه مستقر في ذمتها. فاذا قبضته من زوجها يعني اخذت صداقها من الزوج

88
00:30:53.350 --> 00:31:06.650
ادت الزكاة عن هذا الدين عن كل سنة مضت. مفهوم يا جماعة؟ هذه مسألة مهمة جدا. يغفل عنها كثير من الناس. طبعا هذه مسألة مسألة متفرعة كما هو واضح عن اصله

89
00:31:07.150 --> 00:31:25.350
وهو هل تجب الزكاة في الدين ولا لا؟ لو قلنا بمعتمد المذهب انه تجب في الدين يبقى اذا لابد ان تفعل المرأة ذلك هذا الصداق لابد ان تؤدي زكاته فاذا قبضته من زوجها وكان قد بلغ نصابا

90
00:31:25.700 --> 00:31:49.450
فهنا لابد ان تخرج الزكاة عن كل عام مضى طيب لم تقبض زلك المال من الزوج. ماذا تصنع خلاص يبقى هنا تجب الزكاة لكن لا تخرج المال على الفور. طيب نفترض ان هذا الزوج مليء يعني غني وهو باذل

91
00:31:50.000 --> 00:32:06.300
يبقى هنا لابد ان تخرج الزكاة على الفور نفس التفصيل اللي ذكرناه في هذه المسألة ويجري في هذه المسألة الخلاف السابق اللي احنا تكلمنا عنه. بين ابي حنيفة واحمد ومالك رحمه الله فمالك يقول لو

92
00:32:06.300 --> 00:32:25.250
هذا الدين لا تؤدي الا زكاة سنة واحدة. ابو حنيفة واحمد يقولون يؤدي الزكاة بعد القبض فقط سواء كان هذا الدين على مليء او غير مليء في كل الاحوال بعد بعد القبض

93
00:32:25.500 --> 00:32:47.600
عند الشفايف القديم يقول يجب الزكاة اذا قبضت المال وتستقبل به حولا جديدا. فهذه المسألة محله خلاف كما بينا. طيب متى نحسب الحول؟ نحسب الحول؟ بسعة اصداق هذه المرأة اذا بلغ هذا الصداق

94
00:32:47.800 --> 00:33:05.900
النصابة طيب مات الزوج ولم يؤدي ما عليه من الصداق يبقى الزوجة من حقها ان تأخذ هذا المال من التركة غير الحق الاخر الحق الذي فرضه الله سبحانه وتعالى لها في

95
00:33:05.900 --> 00:33:21.900
هذا المال اللي هو الحق في الارث. الزوجة اما لها الثمن واما لها الربع لها الربع اذا لم يكن سمى فرع وارس وايه؟ ولها الثمن اذا كان آآ ثم فرع وارث

96
00:33:22.600 --> 00:33:45.400
فلها آآ حظها من الارث ولها كذلك زائد على ذلك اللي هو الصداق الذي لم يعطيها زوجها حال الحياة  طيب ثم قال بعد ذلك تنبيه الازهر ان الزكاة تتعلق بالمال تعلق شركة

97
00:33:46.150 --> 00:34:02.850
طيب نتكلم عن هذه المسألة ان شاء الله في الدرس القادم ونتوقف ها هنا ونكتفي بزلك وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما

98
00:34:03.200 --> 00:34:18.650
وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يوم القدوم عليه انه بكل جميل كفيل. وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى

99
00:34:18.650 --> 00:34:31.300
وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى. ونسأله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير. وان يديم علينا هذا الفضل. انه ولي ذلك ومولاه