﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:17.100
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو المجلس الثاني عشر من شرح باب الزكاة

2
00:00:17.900 --> 00:00:38.300
من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين وفي الدرس الماضي كنا تكلمنا عن كيفية اداء الزكاة عرفنا انه اذا وجد سبب الزكاة الذي هو ملك

3
00:00:38.300 --> 00:01:02.750
وتوفر شرطها الذي هو حولان الحول في الاموال التي يشترط فيها الحول. فهنا يكون قد ثبت الحق للمستحقين من الاصناف الثمانية  ووجب على المالك اخراج القدر الواجب في هذا المال على الفور

4
00:01:03.250 --> 00:01:29.250
ولا يجوز له التأخير كسائر الواجبات وعرفنا انه يشترط لاداء الزكاة على الفور شروط اربعة اول هذه الشروط التمكن من الاداء هذا هو الشرط الاول ويشترط لاخراج الزكاة ان يكون اه رب المال متمكنا من اخراج هذه الزكاة

5
00:01:29.550 --> 00:01:51.350
وذلك بان يكون المال حاضرا عنده. اما لو كان غائبا او كان المال دينا في ذمة شخص اخر فهذا فيه التفصيل الذي ذكرناه في درس امس الشرط الثاني وهو وجود المصروف اليه الزكاة

6
00:01:51.900 --> 00:02:19.300
فيشترط لوجوب الزكاة على الفور حضور الاصناف المستحقة للزكاة او حضور الامام او وكيل هذا الامام اللي هو الساعي على جمع الزكوات من ارباب الاموال. فاذا لم يحضر المستحقون للزكاة او الامام او الساعي فهنا يجوز التأخير حتى يسلمها لمن يستحق هذه

7
00:02:19.300 --> 00:02:45.600
زكاة وذلك لانه لا يمكن آآ اعطاء الزكاة بدون القابض وعرفنا انه يجوز التأخير في بعض السور ذكرناها ايضا في درس امس واما بالنسبة للشرط الثالث فهو الا يكون المزكي مشتغلا بما يهمه من امر دينه ودنياه. الشرط الرابع

8
00:02:45.600 --> 00:03:09.300
والاخير قلنا لابد من جفاف الثمر وتنقية الحب والمعدن. فالمزكي لا يعجل باداء الزكاة قبل ان تصبح الثمار جافة وينقي الحب من القشور وينقي المعدن كذلك من التراب. لو توفرت هذه الشروط وجب اداء الزكاة على

9
00:03:09.300 --> 00:03:33.550
فور لو اختل شرط منها وجبت الزكاة لكن لا على الفور. لكن لا على الفور. طيب لو انه وجبت الزكاة على الفور بتوافر هذه الشروط ما الواجب عليه او ما الذي ينبني على التأخير؟ ينبني على التأخير. الاثم. والامر الثاني وهو الضمان

10
00:03:34.050 --> 00:04:05.350
ما معنى الضمان؟ يعني ان حق المستحقين للزكاة يبقى في ذمة هذا المزكي يجب اخراج القدر الواجب في هذا المال من الزكاة فيما بعد فيما بعد لماذا؟ لان المستحقين شركاء في هذا المال بالقدر الواجب اخراجه من الزكاة كما سيأتي في كلام الشيخ رحمه الله الان

11
00:04:05.700 --> 00:04:29.750
فاذا ينبني على التأخير الاثم وكذلك الضمان طالما انه تمكن ولكنه اخر لغير عذر فانه يضمن هذه الزكاة قال الشيخ رحمه الله تنبيه الازهر ان الزكاة تتعلق بالمال تعلق شركة. وفي قول قديم اختاره

12
00:04:30.150 --> 00:04:53.300
الرامي انها تتعلق بالذمة لا بالعين فعلى الاول ان المستحق للزكاة شريك بقدر الواجب. وذلك لانه لو امتنع من اخراجها اخذها الامام ومنه قهرا كما يقسم المال المشترك قهرا. اذا امتنع بعض الشركاء من قسمته

13
00:04:53.750 --> 00:05:20.600
ولم يفرقوا في الشركة بين العين والدين فلا يجوز لربه ان يدعي ملك جميعه بل انه يستحق قبضه الان اذا توفرت الشروط وتعين على شخص اخراج الزكاة. فهنا نقول الزكاة تتعلق

14
00:05:20.700 --> 00:05:47.700
بالمال تعلق شركة ما معنى ان الزكاة تتعلق بالمال تعلق شركة؟ يعني ان الزكاة تجب في عين المال الزكاة تجب في عين المال. وبالتالي يتعلق حق المستحق بهذا المال بعين هذا المال صاروا شركاء لصاحب المال في ماله

15
00:05:47.800 --> 00:06:10.950
الان لو ان شخصا كان يمتلكه ذهبا وهذا الذهب بلغني نصابا وحال عليه الحول قلنا الواجب اخراجه هو ربع العشر هو ربع العشر. ربع العشر هذا صار ملكا للاصناف الثمانية

16
00:06:11.500 --> 00:06:37.900
وهم صاروا شركاء لصاحب المال في ماله بهذا القدر الواجب اخراجه بهذا القدر الواجب اخراجه ولهذا الشيخ هنا بيقول الزكاة تتعلق بالمال تعلق شركة. طيب لما الشيخ يقول هنا تتعلق بالمال يعني ايه تتعلق بالمال؟ يعني بعين المال. فخرج بذلك

17
00:06:38.100 --> 00:07:02.400
مال التجارة لان الزكاة في مال التجارة تتعلق بالقيمة. لما تكلمنا عن زكاة عروض التجارة قلنا ان المزكي يخرج زكاته من السلع والبضائع التي يتاجر فيها ولا بيخرج القيمة؟ قلنا يخرج القيمة لان الزكاة لا تتعلق بعين المال الذي

18
00:07:02.400 --> 00:07:25.000
تاجروا فيه بخلاف بقية الانواع من الزكوات. فانه يتعين عليه اخراج الزكاة من المال نفسه وفي النقدين في الزروع والثمار في زكاة الانعام ونحو ذلك من هذه الزكوات يجب عليه ان يخرج الزكاة من المال نفسه

19
00:07:25.100 --> 00:07:49.550
اما هنا بالنسبة لزكاة التجارة الامر مختلف فانه يخرج زكاته بالقيمة. وبالتالي يكون آآ للمستحقين آآ تعلق بعين المال الجواب له لانه لا يخرج الزكاة من المال اصلا. فالشيخ هنا بيقول الاظهر ان الزكاة تتعلق بالمال تعلق شرك هذا

20
00:07:49.550 --> 00:08:09.100
فيما اذا كانت الزكاة واجبة من عين المال فخرج بذلك زكاة التجارة. وهذا سينبه عليه الشيخ رحمه الله يصرح به بعد ذلك فعلى هذا القول اذا قلنا ان المستحق للزكاة شريك

21
00:08:09.150 --> 00:08:28.200
بقدر الواجب فما الذي يدل على ذلك؟ ما الذي يدلنا على ذلك؟ يدلنا على ذلك انه لو امتنع من اخراج زكاته فان الامام يأخذ الزكاة قهرا من صاحب هذا المال. وهذا سبق وبيناه

22
00:08:28.300 --> 00:08:50.100
لو امتنع المزكي من اخراج الزكاة للمستحقين. فهنا اخذت منه قهرا فهذا يدل على ان المستحقين قد اشتركوا في هذا المال وتعلق هذا المال وصار آآ شركا بين صاحب المال

23
00:08:50.100 --> 00:09:12.500
وبين هؤلاء المستحقين لذلك الشيخ رحمه الله بيقول هنا على القول المعتمد الجديد المعتمد فعلى الاول يعني على المعتمد اللي هو الجديد ان المستحق للزكاة ان المستحق للزكاة شريك بقدر الواجب وذلك وهذا تعليل لانه لو امتنع من اخراجها اخذها الامام منه قهرا

24
00:09:12.500 --> 00:09:32.650
لما يقسم المال المشترك قهرا اذا امتنع بعض الشركاء من قسمته ولم يفرقوا في الشركة بين العين والدين يبقى اذا سواء كان عينا او كان دينا في كل الاحوال المستحقون صاروا شركاء في هذا المال

25
00:09:32.950 --> 00:09:59.050
طيب ما الذي يتفرع عن ذلك؟ يتفرع عن ذلك مسألة الصداق مسألة الصداق. قلنا لو اصدق امرأته صداقا وقد بلغ نصابا المسألة اللي احنا ختمنا بها درس امس لو انه اصدق امرأته صداقا قد بلغ نصابا وحال عليه الحول وجب زكاته. طيب لو كان هذا الصداق

26
00:09:59.050 --> 00:10:26.250
على الزوج لم يدفعه لامرأته بعد. فهنا نقول ايضا تجب فيه الزكاة. فاذا حال عليه الحول وجبت زكاته طيب جاءت المرأة جاءت المرأة وارادت الطلاق ارادت ان تطلق من زوجها. قال لها الزوج ان ابرأتيني

27
00:10:26.500 --> 00:10:46.700
من صداقك فانت طالق الان حال الحول على هذا الدين اللي هو الصداق يبقى هنا وجبت فيه زكاة ولا لأ؟ اه نعم وجبت فيه الزكاة. وصار للمستحقين حق في هذا المال

28
00:10:46.850 --> 00:11:05.900
اللي هو القدر الواجب اخراجه فيه الزكاة. جاء الزوج بعد ان حال الحول على هذا الدين وقال لامرأتي الراغبة في الطلاق. قال ان ابرأتيني من صداقك فانت طالق فالمرأة ارادت ان تنتهز هذه الفرصة

29
00:11:05.950 --> 00:11:32.200
من اجل ان تطلق من هذا الرجل فابرأته هل تطلق المرأة بهذا الابراء هذه المسألة متفرعة عما ذكرناه اولا اذا قلنا ان المستحقين صاروا شركاء في هذا المال بالقدر الواجب يبقى هنا المرأة لما قالت لزوجها

30
00:11:32.200 --> 00:12:00.500
ابرأتك لم تطلق بهذا الابراء طيب يأتي سائل ويقول طب لماذا لماذا؟ هذا طلاق معلق على شرط. وهنا قد وقع الشرط بابراء هذه المرأة لزوجها. لماذا لم تطلق اذا نقول لان لان هذا الزوج لم يبرأ من جميعه

31
00:12:00.700 --> 00:12:21.000
لان هذا الزوج لم يبرأ من جميعه بل مما عدا قدر الزكاة لان هذا المال حال عليه الحول. يبقى هنا صار ايه؟ اسار الان في حق للمستحقين فهنا لم تبرئه من جميع المال

32
00:12:21.450 --> 00:12:40.250
وانما ابرأته من المال ما عدا القدر الواجب اخراجه في الزكاة. طيب ما السبيل الى وقوع هي الان تريد ان تطلق ماذا تفعل السبيل الى ذلك هو ان يأتي الزوج

33
00:12:40.650 --> 00:13:13.350
فيعطيها الزكاة الواجبة في هذا المال تخرج المرأة الزكاة للمستحقين او هو يخرجها يخرج الزكاة نيابة عن امرأته للمستحقين فاذا ابرأته وقع الطلاق فاذا ابرأته وقع الطلاق. هذه المسألة متفرعة عن هذا الاصل الذي بدأ به الشيخ رحمه الله من ان الزكاة تتعلق بالمال

34
00:13:13.350 --> 00:13:32.750
تعلق شركة ودي برضو مسألة يعني بتبين لنا قد ايه اخراج الزكاة من الاهمية بمكان وان الانسان لا يجوز له بحال ان يتهاون في شأن الزكاة. وان هذا الذي امسكته ولم تخرجه من الزكوات

35
00:13:32.750 --> 00:13:55.100
هذا ليس بحق لك هذا حق هؤلاء المستحقين وانت الان كالغاصب تماما. انت بمثابة الغاصب انت الان اخذت مالا ليس بحق لك وطبعا نحن جميعا نقر ونعترف ان كثير من الناس لا يعتقد ذلك

36
00:13:55.500 --> 00:14:17.600
وبيزن ان هذا المال جاء بكده وتعبه واجتهاده هذا المال كله له ليس لاحد غيره. وان الزكاة هذه التي يخرجها البعض يظن ان هذا امر يعني متطوع به ليس اكثر ولا اقل. ما يعلم ان هذا ان هذا المال صار شركا

37
00:14:17.700 --> 00:14:39.550
بينه وبين المستحقين بمقدار الواجب اخراجه في الزكاة. فهذه المسألة من الاهمية مكان. اذا وجبت الزكاة تعلقت الزكاة بهذا المال تعلق شركة صار المستحقون شركاء لك يا صاحب المال في ما لك الان

38
00:14:39.700 --> 00:14:56.650
فلا يجوز لك ان ان تمسك هذا المال عن بقية الشركاء. لابد ان تخرج لهؤلاء حقوقهم فيتفرع عن هذه المسألة هذا الذي ذكرناه. ايضا الشيخ رحمه الله ذكر فرعا اخر مهم

39
00:14:56.950 --> 00:15:18.300
جدا. قال ويبطل البيع والرهن في قدر الزكاة فقط يبقى لو انه باع المال وقد وجبت فيه الزكاة. نفترض مثلا ان شخصا يمتلك انعاما يمتلك ابلا او بقرا او غنما

40
00:15:18.650 --> 00:15:37.100
وهذا وهذه الابل قد بلغت نصابا واحنا قلنا ان اول نصاب الابل خمسة والواجب عليه في هذه الحالة ان يخرج شاة طيب الان يمتلك خمسة من الابل. يمتلك خمس من الابل

41
00:15:37.700 --> 00:15:58.800
وحال عليها الحول ما الواجب اخراجه؟ الواجب اخراجه شاة طيب جاء هذا الشخص وباع ما يملك من الابل وباع كذلك ما يملك من الشياه. نقول هل هذا البيع صحيح؟ نعم هذا البيع صحيح

42
00:15:58.800 --> 00:16:20.200
ويبطل فقط في مقدار الزكاة. اللي هو الشاة في شاة لا يصح بيعها من مما يملك لماذا؟ لانه قد باع ما لا يملك قد باع ما لا يملك. هذه الشاة ليست ملكا له. انما هي ملك للمستحقين. وبالتالي

43
00:16:20.350 --> 00:16:41.900
ليبطل البيع في قدر الزكاة. نفس الكلام بالنسبة للرهن هل يجوز له ان يرهن شيئا لا يملكه؟ الجواب لا. لو جاء صاحبنا هذا ورهن مالا له وهذا المال قد وجبت فيه الزكاة. ايضا يبطل الرهن في القدر

44
00:16:42.250 --> 00:17:02.900
الواجب فيه الزكاة باعتبار انه قد رهن ما لا يملك. قال فان فعل احدهما بالنصاب او ببعضه بعد الحول صح؟ لا في قدر الزكاة كسائر الاموال المشتركة في الازهر او على

45
00:17:02.900 --> 00:17:22.200
قال نعم يصح في قدرها في مال التجارة لا الهبة في قدرها فيه. اما بالنسبة لمال التجارة قلنا لمال التجارة الامر فيها مختلف في مال التجارة قلنا ان الزكاة لا تتعلق بعين المال وانما تتعلق بالقيمة

46
00:17:23.350 --> 00:17:40.400
وبالتالي لو باع مال التجارة كله. حتى لو وجبت عليه الزكاة هل يصح ولا لا يصح؟ اه يصح لان الزكاة في عروض التجارة لا تتعلق بعين المال وانما تتعلق بالقيمة

47
00:17:41.150 --> 00:18:04.300
ثم قال بعد ذلك فرع  تقدم الزكاة ونحوها من تركة مديون ضاقت عن وفاء ما عليه من حقوق الادمي وحقوق اتق الله كالكفارة والحج والنذر والزكاة كما اذا اجتمعتا على حي لم يحجر عليه

48
00:18:04.650 --> 00:18:37.900
لو اجتمعت حقوق الله تبارك وتعالى وحقوق الادميين في تركة شخص مات وعليه كفارة ووجب عليه الحج فلم يحج وعليه نذر وعليه زكاة وعليه كذلك ديون لادميين طيب ما الذي يقدم من هذه الديون؟ يقدم من هذه الديون؟ الديون التي تتعلق بحق الله سبحانه وتعالى

49
00:18:37.900 --> 00:19:01.350
الا تتعلق بحق الله سبحانه وتعالى. فتقدم الزكاة ونحوها من تركة مديون ضاقت عن وفاء ما عليه من حقوق الادمي وحقوق الله سبحانه وتعالى. قال ولو اجتمعت فيها حقوق الله فقط قدمت الزكاة

50
00:19:01.350 --> 00:19:19.600
ان تعلقت بالعين لو اجتمعت في تركته حقوق الله سبحانه وتعالى فتقدم من هذه الحقوق الزكاة. باعتبار ان الزكاة هذه اكد الحقوق فهي ركن من اركان الاسلام فهي ركن من اركان الاسلام

51
00:19:20.250 --> 00:19:40.550
قال ان تعلقت بالعين يعني بعين المال وخرج بذلك ما كان متعلقا بالذمة ولهذا قال الشيخ بعد ذلك بان بقي النصاب والا بان تلف بعد الوجوب والتمكن استوت مع غيرها فيوزع عليها. لان

52
00:19:40.550 --> 00:19:59.650
المال لو تلف بعد التمكن صار في ذمته وبالتالي تستوي الزكاة مع بقية الحقوق ثم قال بعد ذلك وشرط له شرطان. قبل ما نتكلم عن الشرطين في سؤال. توضيح بالنسبة لصحة البيع لمال التجارة

53
00:19:59.650 --> 00:20:30.350
صحة البيع لمال التجارة متعلق بالاصل الذي اصلناه اولا. احنا قلنا الان لو ان شخصا وجبت عليه الزكاة فهنا الزكاة هذه صارت متعلقة بعين المال صارت متعلقة بعين المال. يعني المستحقون صاروا شركاء لصاحب المال في ماله بالقدر الواجب اخراجه

54
00:20:31.050 --> 00:20:52.600
هذه المسألة واضحة لا شيء فيها طيب لو كانت الزكاة لا تخرج من عين المال. وانما تخرج بالقيمة. زي زكاة عروض التجارة. زكاة عروض التجارة. هل نخرج الزكاة في عروض التجارة من البضائع والسلع التي يتاجر فيها التاجر

55
00:20:52.750 --> 00:21:12.650
ولا بيخرج بالقيمة؟ لا واحنا قلنا لما درسنا عروض التجارة قلنا ان التاجر لما يجي يطلع الزكاة ما يطلعش الزكاة من البضائع والسلع اللي هو بيتاجر فيها. صح ولا لأ؟ طيب هيخرج الزكاة ازاي؟ هيخرج الزكاة

56
00:21:13.100 --> 00:21:33.800
من القيمة او بالقيمة مش احنا قلنا بيقوم هذه البضائع فلو بلغت نصابا وجب عليه اخراج الزكاة طيب هطلع الزكاة ازاي؟ زكاة النقدين باحد النقدين كما قلنا فاذا في عروض التجارة

57
00:21:34.200 --> 00:21:56.600
الزكاة لا تتعلق بعين المال اصلا. لا تتعلق بالبضائع والسلع. لانه لا يخرج الزكاة من بضائعه ولا من السلع يمتلكوها وانما يخرجها بالقيمة. وبالتالي حق الفقراء والمساكين ونحو هؤلاء لا يتعلق بالبضائع والسلع

58
00:21:57.300 --> 00:22:20.950
فلو ان التاجر باع هذه البضائع باع هذه السلع كلها هل يصح هذا البيع ولا لا يصح؟ اه طبعا يصح لا شيء عليه لان الزكاة لا تتعلق بعين المال وانما ستجب عليه بالقيمة في كل الاحوال. لكن تعال بقى في بقية الاموال. زي زكاة الزروع والثمار

59
00:22:20.950 --> 00:22:41.350
زي زكاة الانعام او ما شابه هذه الاموال. الزكاة تتعلق بايش؟ اه نعم الزكاة تتعلق بعين المال فلو وجب عليه الزكاة لو وجبت عليه الزكاة سنجد ان المستحقين صاروا شركاء له. فلو باع المال كله الذي يمتلكه

60
00:22:41.800 --> 00:23:02.550
يبقى هنا باع ما يمتلكه وباع كذلك حق الايه؟ المستحقين فباعة هنا ما لا يملك يصح البيع ويبطل في القدر الواجب اخراجه من الزكاة يبقى احنا كده قعدنا المسألة يعني من اولها الى اخرها. لو في شيء مش واضح نعيده مرة اخرى

61
00:23:02.850 --> 00:23:29.000
طيب فقال الشيخ رحمه الله وشرط له اي اداء الزكاة شرطان قال احدهما نية بقلب لا نطق كهذا زكاة مالي ولو بدون ولو بدون فرض اذ لا تكون الا فرضا. او صدقة مفروضة او هذه

62
00:23:29.000 --> 00:23:52.500
زكاة ما لي المفروضة يبقى هنا يشترط في اداء الزكاة اولا النية. لابد من النية عند دفع الزكاة لابد من النية عند دفع الزكاة. لماذا؟ ذلك لان الزكاة عبادة فتجب النية عند

63
00:23:52.500 --> 00:24:14.350
دافعها وذلك لعموم الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات والنية واجبة هنا من اجل ان تتميز الصدقة الواجبة عن صدقة التطوع وكذلك من اجل ان تتميز الزكاة عن الكفارات وسائر الواجبات الاخرى

64
00:24:14.700 --> 00:24:35.150
وايضا لان الزكاة عبادة محضة. فوجبت لها النية والاعتبار في النية كما نبه الشيخ رحمه الله الاعتبار بالنية للزكاة هو للقلب. كغيرها. احنا قلنا الاصل عندنا في ان تكون بالقلب هذا هو الاصل

65
00:24:35.300 --> 00:24:57.850
ويستحب ويسن ان يتلفظ بلسانه من اجل ان يعني يساعد القلب هذا على استحضار النية. وهذه مسألة لها اصل في الشرع وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلفظ بنيته عند الاحرام. لماذا؟ لهذه العلة. فقاس العلماء عليها سائر العبادات

66
00:24:57.850 --> 00:25:17.400
فهمنا هذه المسألة عشان ما حدش يقول هذه بدعة. لا احنا عندنا الان دليل من الشرع وهو القياس. والقياس هذا دليل معتبر والقياس هذا دليل معتبر وبالتالي الاعتبار عندنا الاصل عندنا هو ان ينوي بقلبه ويستحضر

67
00:25:17.400 --> 00:25:44.400
نية ذلك عند الدفع للمستحقين او عند عزل المبلغ اللي هو المبلغ الذي يريد اخراجه. فينوي هذا فرض زكاة مالي. هذا فرض صدقة مالي او هذه زكاة مالي المفروضة او هذه الصدقة المفروضة او الصدقة الواجبة. لان كل ذلك يدل على المقصود

68
00:25:44.400 --> 00:26:06.650
لو انه نوى زكاة المال واطلق لم يقل هذه زكاة مالي المفروضة ولا غير المفروضة؟ اطلق ونوى زكاة المال. هل يجزئه ذلك؟ نعم يجزئه ذلك لان الزكاة حقيقة شرعية للصدقة الواجبة على المال

69
00:26:06.750 --> 00:26:25.150
والزكاة لا تكون الا فرضا فلو قال هذه زكاة اجزأه ولو قال هذه زكاة مالي اجزأه. لو قال هذه زكاة مالي الواجبة ايضا اجزأه ذلك ولا حرج عليه في ذلك كله. طيب لو انه قال

70
00:26:25.600 --> 00:26:48.050
هذا فرض مالي يكفي ولا لا يكفي في النية لو انه قال هذا فرض مالي هل يكفيه ذلك في النية ولا لا يكفيه؟ ها ما رأيكم الصواب في ذلك انه لا يكفي. ليه؟ لان ذلك يصدق على النذر والكفارة

71
00:26:48.950 --> 00:27:04.000
لان هذا يصدق على النذر والكفارة. فالنذر والكفارة من فرض المال يعني يجب عليه هذا في ما له ان يخرج النذر الذي عليه ان يخرج الكفارة التي عليه وهكذا. وكذلك لا يكفي

72
00:27:04.100 --> 00:27:28.050
هذه صدقة مالي. او هذه صدقة المال لان صدقة تصدق على صدقة التطوع فهذا ايضا لا يكفي يبقى نرجع في نقول لابد من النية. قال الشيخ رحمه الله ولا يكفي هذا فرض مالي لصدقه بالكفارة والنذر

73
00:27:29.600 --> 00:27:58.200
ولا يجب تعيين المال المخرج عنه في النية لا يجب في النية تعيين المال المخرج عنه الزكاة. سواء كان هذا المال حاضرا او كان غائبا لكن هنا ننتبه هنا ننتبه ما معنى لا يجب في النية تعيين المال؟ مثلا هذه فرض آآ زكاة مالي في الانعام هذا فرض

74
00:27:58.200 --> 00:28:18.750
كات مالي في النقدين لا يجب عليه ذلك. لا يجب عليه في النية تعيين المال المخرج عنه الزكاة. سواء كان حاضرا او كان غائبا. لكن لئن عين مالا معينا  فهنا لم تقع الزكاة عن غيره

75
00:28:19.100 --> 00:28:35.900
فلو بان تالفا يعني لو بان هذا المال الذي عينه تالفا فلا تقع الزكاة عن المال الاخر. الا ان اشترط  ان كان تالفا فعن غيره. لو اشترط فهنا يصح وهنا يصح

76
00:28:36.000 --> 00:28:53.550
طيب احنا الان بنقول يجب عليه النية لو ان هذا الشخص قد مات ولم يؤدي ما عليه من زكاة المال قد تعلق به جملة من الحقوق منها الزكاة التي لم يخرجها صاحبها حال الحياة

77
00:28:53.700 --> 00:29:16.100
لما يأتي بقى الورثة ويخرجون الزكاة من التركة هل هنا لابد من النية؟ لا هنا لا يشترط النية. سقطت النية هنا لو اخذ لو اخذت الزكاة من التركة باسم الزكاة

78
00:29:16.200 --> 00:29:35.600
فهنا تسقط النية في هذه الحالة. طيب قال الشيخ رحمه الله ولا يجب تعيين المال المخرج عنه في النية ولو عين لم يقع عن غيره. وان بان المعين تالفا لانه لم ينوي ذلك الغير

79
00:29:35.800 --> 00:29:51.900
ومن ثم لو نوى ان كان تالفا فعن غيره فبان تالفا وقع عن غيره. يعني ان اشترط بخلاف ما لو قال هذه زكاة مال الغائب ان كان باقيا او صدقة لعدم الجزم بقصد الفرض

80
00:29:52.400 --> 00:30:18.050
واذا قال فان كان تالفا فصدقه. فبان تالفا وقع صدقة او باقيا وقع زكاته يبقى هنا في سورة اخرى الشيخ رحمه الله نبه عليها وهي انه لو قال هذه زكاة ما لي الغائب. ان كان باقيا

81
00:30:18.900 --> 00:30:49.200
او صدقة هل يقع عن الفرض؟ لا لم يقع الفرض لعدم الجزم في النية وذلك لعدم الجزم في النية واذا قال فان كان تالفا فصدقه فبان تالفا وقع صدقة اما لو كان باقيا ولم يكن تالفا فهو يقع عن الزكاة وهذا بالاعتبار وبالنظر الى من تواه

82
00:30:49.850 --> 00:31:09.850
وذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم وانما لكل امرئ ما نوى. لكن طبعا في حالة عدم الجزم والتردد بين جعلها عن الفرض عن الصدقة هذا الذي ضره وبالتالي لم تقع عن الزكاة. قال الشيخ رحمه الله

83
00:31:10.450 --> 00:31:29.500
ولو كان عليه زكاة وشك في اخراجها فاخرج شيئا ونوى. ان كان علي شيء من الزكاة فهذا عنه. والا فتطوع فان بان عليه زكاة اجزأه عنها والا وقع له تطوعا كما افتى به شيخنا. الشيخ ابن حجر رحمه الله

84
00:31:29.850 --> 00:31:51.900
افتى بهذه المسألة من باب الاحتياط وهو من باب الاحتياط فالرجل الان اخرج زكاته ونسي هل اخرجت زكاة مالي ولا لم اخرج زكاة المال؟ فاخرج مرة اخرى وقال لو اخرجته فيتطوع. واذا لم يخرج فهي عن زكاة المال. هل يجزئه ذلك

85
00:31:51.900 --> 00:32:17.150
اه نعم يجزئه ذلك كما افتى به الشيخ ابن حجر رحمه الله رحمة واسعة ويغتفر هنا التردد في النية للضرورة. لانه من باب الاحتياط قال ولا يجزئ عن الزكاة قطعا اعطاء المال للمستحقين بلا نية. اه الان الجماعة اللي هم يدفعون الضرائب

86
00:32:18.250 --> 00:32:38.850
بلا نية بلا نية للزكاة او البعد الاخر بيتصدق بالمال صدقة تطوع لكن بلا نية للزكاة المفروضة هل يجزئهم ذلك؟ لا يجزئهم ذلك حتى لو كان هذا المال قد اخذه المستحقون للزكاة

87
00:32:38.950 --> 00:32:56.450
طالما ان انا اشترطنا النية في الزكاة يبقى اذا اذا لم ينطوي زكاة لم تقع عن الزكاة حتى ولو انه تصدق باكثر من القدر الواجب في الزكاة. وهذا يحصل كثيرا زي ما نبهنا عليه اكتر من مرة. كتير من الناس

88
00:32:56.900 --> 00:33:18.150
بيتساهل في امر الزكاة. وبعدين بيتصدق بصدقات مستحبة ويظن ان هذه تكفيه وتجزئه عن الزكاة. نقول هذا لا يجزئه. طالما انه لم ينطوي بذلك الزكاة الواجبة فهذا لا يجزئه عن الزكاة. حتى ولو اعطى هذا المال للمستحقين بالفعل

89
00:33:18.900 --> 00:33:42.150
لان النية شرط لوقوع الزكاة قال الشيخ لا مقارنتها اي النية للدفع فلا يشترط ذلك. بل يكفي النية قبل الاداء ان وجدت عند آآ عزل قدر الزكاة عن المال طيب

90
00:33:42.800 --> 00:33:57.400
آآ نتكلم عن هذه المسألة وما بعدها لان الكلام عن آآ مسائل النية كثير فروعه كثيرة آآ فحتى لا نطيل عليكم اكثر من ذلك. نرجئ باقي هذه الفروع ان شاء الله للدرس القادم

91
00:33:57.550 --> 00:34:16.100
وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه

92
00:34:16.150 --> 00:34:34.866
انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى. وان يأخذ بناصيتنا الى البر وتقوى ونسأله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل. انه ولي ذلك ومولاه