من صداقك فانت طالق الان حال الحول على هذا الدين اللي هو الصداق يبقى هنا وجبت فيه زكاة ولا لأ؟ اه نعم وجبت فيه الزكاة. وصار للمستحقين حق في هذا المال الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو المجلس الثاني عشر من شرح باب الزكاة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين وفي الدرس الماضي كنا تكلمنا عن كيفية اداء الزكاة عرفنا انه اذا وجد سبب الزكاة الذي هو ملك وتوفر شرطها الذي هو حولان الحول في الاموال التي يشترط فيها الحول. فهنا يكون قد ثبت الحق للمستحقين من الاصناف الثمانية ووجب على المالك اخراج القدر الواجب في هذا المال على الفور ولا يجوز له التأخير كسائر الواجبات وعرفنا انه يشترط لاداء الزكاة على الفور شروط اربعة اول هذه الشروط التمكن من الاداء هذا هو الشرط الاول ويشترط لاخراج الزكاة ان يكون اه رب المال متمكنا من اخراج هذه الزكاة وذلك بان يكون المال حاضرا عنده. اما لو كان غائبا او كان المال دينا في ذمة شخص اخر فهذا فيه التفصيل الذي ذكرناه في درس امس الشرط الثاني وهو وجود المصروف اليه الزكاة فيشترط لوجوب الزكاة على الفور حضور الاصناف المستحقة للزكاة او حضور الامام او وكيل هذا الامام اللي هو الساعي على جمع الزكوات من ارباب الاموال. فاذا لم يحضر المستحقون للزكاة او الامام او الساعي فهنا يجوز التأخير حتى يسلمها لمن يستحق هذه زكاة وذلك لانه لا يمكن آآ اعطاء الزكاة بدون القابض وعرفنا انه يجوز التأخير في بعض السور ذكرناها ايضا في درس امس واما بالنسبة للشرط الثالث فهو الا يكون المزكي مشتغلا بما يهمه من امر دينه ودنياه. الشرط الرابع والاخير قلنا لابد من جفاف الثمر وتنقية الحب والمعدن. فالمزكي لا يعجل باداء الزكاة قبل ان تصبح الثمار جافة وينقي الحب من القشور وينقي المعدن كذلك من التراب. لو توفرت هذه الشروط وجب اداء الزكاة على فور لو اختل شرط منها وجبت الزكاة لكن لا على الفور. لكن لا على الفور. طيب لو انه وجبت الزكاة على الفور بتوافر هذه الشروط ما الواجب عليه او ما الذي ينبني على التأخير؟ ينبني على التأخير. الاثم. والامر الثاني وهو الضمان ما معنى الضمان؟ يعني ان حق المستحقين للزكاة يبقى في ذمة هذا المزكي يجب اخراج القدر الواجب في هذا المال من الزكاة فيما بعد فيما بعد لماذا؟ لان المستحقين شركاء في هذا المال بالقدر الواجب اخراجه من الزكاة كما سيأتي في كلام الشيخ رحمه الله الان فاذا ينبني على التأخير الاثم وكذلك الضمان طالما انه تمكن ولكنه اخر لغير عذر فانه يضمن هذه الزكاة قال الشيخ رحمه الله تنبيه الازهر ان الزكاة تتعلق بالمال تعلق شركة. وفي قول قديم اختاره الرامي انها تتعلق بالذمة لا بالعين فعلى الاول ان المستحق للزكاة شريك بقدر الواجب. وذلك لانه لو امتنع من اخراجها اخذها الامام ومنه قهرا كما يقسم المال المشترك قهرا. اذا امتنع بعض الشركاء من قسمته ولم يفرقوا في الشركة بين العين والدين فلا يجوز لربه ان يدعي ملك جميعه بل انه يستحق قبضه الان اذا توفرت الشروط وتعين على شخص اخراج الزكاة. فهنا نقول الزكاة تتعلق بالمال تعلق شركة ما معنى ان الزكاة تتعلق بالمال تعلق شركة؟ يعني ان الزكاة تجب في عين المال الزكاة تجب في عين المال. وبالتالي يتعلق حق المستحق بهذا المال بعين هذا المال صاروا شركاء لصاحب المال في ماله الان لو ان شخصا كان يمتلكه ذهبا وهذا الذهب بلغني نصابا وحال عليه الحول قلنا الواجب اخراجه هو ربع العشر هو ربع العشر. ربع العشر هذا صار ملكا للاصناف الثمانية وهم صاروا شركاء لصاحب المال في ماله بهذا القدر الواجب اخراجه بهذا القدر الواجب اخراجه ولهذا الشيخ هنا بيقول الزكاة تتعلق بالمال تعلق شركة. طيب لما الشيخ يقول هنا تتعلق بالمال يعني ايه تتعلق بالمال؟ يعني بعين المال. فخرج بذلك مال التجارة لان الزكاة في مال التجارة تتعلق بالقيمة. لما تكلمنا عن زكاة عروض التجارة قلنا ان المزكي يخرج زكاته من السلع والبضائع التي يتاجر فيها ولا بيخرج القيمة؟ قلنا يخرج القيمة لان الزكاة لا تتعلق بعين المال الذي تاجروا فيه بخلاف بقية الانواع من الزكوات. فانه يتعين عليه اخراج الزكاة من المال نفسه وفي النقدين في الزروع والثمار في زكاة الانعام ونحو ذلك من هذه الزكوات يجب عليه ان يخرج الزكاة من المال نفسه اما هنا بالنسبة لزكاة التجارة الامر مختلف فانه يخرج زكاته بالقيمة. وبالتالي يكون آآ للمستحقين آآ تعلق بعين المال الجواب له لانه لا يخرج الزكاة من المال اصلا. فالشيخ هنا بيقول الاظهر ان الزكاة تتعلق بالمال تعلق شرك هذا فيما اذا كانت الزكاة واجبة من عين المال فخرج بذلك زكاة التجارة. وهذا سينبه عليه الشيخ رحمه الله يصرح به بعد ذلك فعلى هذا القول اذا قلنا ان المستحق للزكاة شريك بقدر الواجب فما الذي يدل على ذلك؟ ما الذي يدلنا على ذلك؟ يدلنا على ذلك انه لو امتنع من اخراج زكاته فان الامام يأخذ الزكاة قهرا من صاحب هذا المال. وهذا سبق وبيناه لو امتنع المزكي من اخراج الزكاة للمستحقين. فهنا اخذت منه قهرا فهذا يدل على ان المستحقين قد اشتركوا في هذا المال وتعلق هذا المال وصار آآ شركا بين صاحب المال وبين هؤلاء المستحقين لذلك الشيخ رحمه الله بيقول هنا على القول المعتمد الجديد المعتمد فعلى الاول يعني على المعتمد اللي هو الجديد ان المستحق للزكاة ان المستحق للزكاة شريك بقدر الواجب وذلك وهذا تعليل لانه لو امتنع من اخراجها اخذها الامام منه قهرا لما يقسم المال المشترك قهرا اذا امتنع بعض الشركاء من قسمته ولم يفرقوا في الشركة بين العين والدين يبقى اذا سواء كان عينا او كان دينا في كل الاحوال المستحقون صاروا شركاء في هذا المال طيب ما الذي يتفرع عن ذلك؟ يتفرع عن ذلك مسألة الصداق مسألة الصداق. قلنا لو اصدق امرأته صداقا وقد بلغ نصابا المسألة اللي احنا ختمنا بها درس امس لو انه اصدق امرأته صداقا قد بلغ نصابا وحال عليه الحول وجب زكاته. طيب لو كان هذا الصداق على الزوج لم يدفعه لامرأته بعد. فهنا نقول ايضا تجب فيه الزكاة. فاذا حال عليه الحول وجبت زكاته طيب جاءت المرأة جاءت المرأة وارادت الطلاق ارادت ان تطلق من زوجها. قال لها الزوج ان ابرأتيني اللي هو القدر الواجب اخراجه فيه الزكاة. جاء الزوج بعد ان حال الحول على هذا الدين وقال لامرأتي الراغبة في الطلاق. قال ان ابرأتيني من صداقك فانت طالق فالمرأة ارادت ان تنتهز هذه الفرصة من اجل ان تطلق من هذا الرجل فابرأته هل تطلق المرأة بهذا الابراء هذه المسألة متفرعة عما ذكرناه اولا اذا قلنا ان المستحقين صاروا شركاء في هذا المال بالقدر الواجب يبقى هنا المرأة لما قالت لزوجها ابرأتك لم تطلق بهذا الابراء طيب يأتي سائل ويقول طب لماذا لماذا؟ هذا طلاق معلق على شرط. وهنا قد وقع الشرط بابراء هذه المرأة لزوجها. لماذا لم تطلق اذا نقول لان لان هذا الزوج لم يبرأ من جميعه لان هذا الزوج لم يبرأ من جميعه بل مما عدا قدر الزكاة لان هذا المال حال عليه الحول. يبقى هنا صار ايه؟ اسار الان في حق للمستحقين فهنا لم تبرئه من جميع المال وانما ابرأته من المال ما عدا القدر الواجب اخراجه في الزكاة. طيب ما السبيل الى وقوع هي الان تريد ان تطلق ماذا تفعل السبيل الى ذلك هو ان يأتي الزوج فيعطيها الزكاة الواجبة في هذا المال تخرج المرأة الزكاة للمستحقين او هو يخرجها يخرج الزكاة نيابة عن امرأته للمستحقين فاذا ابرأته وقع الطلاق فاذا ابرأته وقع الطلاق. هذه المسألة متفرعة عن هذا الاصل الذي بدأ به الشيخ رحمه الله من ان الزكاة تتعلق بالمال تعلق شركة ودي برضو مسألة يعني بتبين لنا قد ايه اخراج الزكاة من الاهمية بمكان وان الانسان لا يجوز له بحال ان يتهاون في شأن الزكاة. وان هذا الذي امسكته ولم تخرجه من الزكوات هذا ليس بحق لك هذا حق هؤلاء المستحقين وانت الان كالغاصب تماما. انت بمثابة الغاصب انت الان اخذت مالا ليس بحق لك وطبعا نحن جميعا نقر ونعترف ان كثير من الناس لا يعتقد ذلك وبيزن ان هذا المال جاء بكده وتعبه واجتهاده هذا المال كله له ليس لاحد غيره. وان الزكاة هذه التي يخرجها البعض يظن ان هذا امر يعني متطوع به ليس اكثر ولا اقل. ما يعلم ان هذا ان هذا المال صار شركا بينه وبين المستحقين بمقدار الواجب اخراجه في الزكاة. فهذه المسألة من الاهمية مكان. اذا وجبت الزكاة تعلقت الزكاة بهذا المال تعلق شركة صار المستحقون شركاء لك يا صاحب المال في ما لك الان فلا يجوز لك ان ان تمسك هذا المال عن بقية الشركاء. لابد ان تخرج لهؤلاء حقوقهم فيتفرع عن هذه المسألة هذا الذي ذكرناه. ايضا الشيخ رحمه الله ذكر فرعا اخر مهم جدا. قال ويبطل البيع والرهن في قدر الزكاة فقط يبقى لو انه باع المال وقد وجبت فيه الزكاة. نفترض مثلا ان شخصا يمتلك انعاما يمتلك ابلا او بقرا او غنما وهذا وهذه الابل قد بلغت نصابا واحنا قلنا ان اول نصاب الابل خمسة والواجب عليه في هذه الحالة ان يخرج شاة طيب الان يمتلك خمسة من الابل. يمتلك خمس من الابل وحال عليها الحول ما الواجب اخراجه؟ الواجب اخراجه شاة طيب جاء هذا الشخص وباع ما يملك من الابل وباع كذلك ما يملك من الشياه. نقول هل هذا البيع صحيح؟ نعم هذا البيع صحيح ويبطل فقط في مقدار الزكاة. اللي هو الشاة في شاة لا يصح بيعها من مما يملك لماذا؟ لانه قد باع ما لا يملك قد باع ما لا يملك. هذه الشاة ليست ملكا له. انما هي ملك للمستحقين. وبالتالي ليبطل البيع في قدر الزكاة. نفس الكلام بالنسبة للرهن هل يجوز له ان يرهن شيئا لا يملكه؟ الجواب لا. لو جاء صاحبنا هذا ورهن مالا له وهذا المال قد وجبت فيه الزكاة. ايضا يبطل الرهن في القدر الواجب فيه الزكاة باعتبار انه قد رهن ما لا يملك. قال فان فعل احدهما بالنصاب او ببعضه بعد الحول صح؟ لا في قدر الزكاة كسائر الاموال المشتركة في الازهر او على قال نعم يصح في قدرها في مال التجارة لا الهبة في قدرها فيه. اما بالنسبة لمال التجارة قلنا لمال التجارة الامر فيها مختلف في مال التجارة قلنا ان الزكاة لا تتعلق بعين المال وانما تتعلق بالقيمة وبالتالي لو باع مال التجارة كله. حتى لو وجبت عليه الزكاة هل يصح ولا لا يصح؟ اه يصح لان الزكاة في عروض التجارة لا تتعلق بعين المال وانما تتعلق بالقيمة ثم قال بعد ذلك فرع تقدم الزكاة ونحوها من تركة مديون ضاقت عن وفاء ما عليه من حقوق الادمي وحقوق اتق الله كالكفارة والحج والنذر والزكاة كما اذا اجتمعتا على حي لم يحجر عليه لو اجتمعت حقوق الله تبارك وتعالى وحقوق الادميين في تركة شخص مات وعليه كفارة ووجب عليه الحج فلم يحج وعليه نذر وعليه زكاة وعليه كذلك ديون لادميين طيب ما الذي يقدم من هذه الديون؟ يقدم من هذه الديون؟ الديون التي تتعلق بحق الله سبحانه وتعالى الا تتعلق بحق الله سبحانه وتعالى. فتقدم الزكاة ونحوها من تركة مديون ضاقت عن وفاء ما عليه من حقوق الادمي وحقوق الله سبحانه وتعالى. قال ولو اجتمعت فيها حقوق الله فقط قدمت الزكاة ان تعلقت بالعين لو اجتمعت في تركته حقوق الله سبحانه وتعالى فتقدم من هذه الحقوق الزكاة. باعتبار ان الزكاة هذه اكد الحقوق فهي ركن من اركان الاسلام فهي ركن من اركان الاسلام قال ان تعلقت بالعين يعني بعين المال وخرج بذلك ما كان متعلقا بالذمة ولهذا قال الشيخ بعد ذلك بان بقي النصاب والا بان تلف بعد الوجوب والتمكن استوت مع غيرها فيوزع عليها. لان المال لو تلف بعد التمكن صار في ذمته وبالتالي تستوي الزكاة مع بقية الحقوق ثم قال بعد ذلك وشرط له شرطان. قبل ما نتكلم عن الشرطين في سؤال. توضيح بالنسبة لصحة البيع لمال التجارة صحة البيع لمال التجارة متعلق بالاصل الذي اصلناه اولا. احنا قلنا الان لو ان شخصا وجبت عليه الزكاة فهنا الزكاة هذه صارت متعلقة بعين المال صارت متعلقة بعين المال. يعني المستحقون صاروا شركاء لصاحب المال في ماله بالقدر الواجب اخراجه هذه المسألة واضحة لا شيء فيها طيب لو كانت الزكاة لا تخرج من عين المال. وانما تخرج بالقيمة. زي زكاة عروض التجارة. زكاة عروض التجارة. هل نخرج الزكاة في عروض التجارة من البضائع والسلع التي يتاجر فيها التاجر ولا بيخرج بالقيمة؟ لا واحنا قلنا لما درسنا عروض التجارة قلنا ان التاجر لما يجي يطلع الزكاة ما يطلعش الزكاة من البضائع والسلع اللي هو بيتاجر فيها. صح ولا لأ؟ طيب هيخرج الزكاة ازاي؟ هيخرج الزكاة من القيمة او بالقيمة مش احنا قلنا بيقوم هذه البضائع فلو بلغت نصابا وجب عليه اخراج الزكاة طيب هطلع الزكاة ازاي؟ زكاة النقدين باحد النقدين كما قلنا فاذا في عروض التجارة الزكاة لا تتعلق بعين المال اصلا. لا تتعلق بالبضائع والسلع. لانه لا يخرج الزكاة من بضائعه ولا من السلع يمتلكوها وانما يخرجها بالقيمة. وبالتالي حق الفقراء والمساكين ونحو هؤلاء لا يتعلق بالبضائع والسلع فلو ان التاجر باع هذه البضائع باع هذه السلع كلها هل يصح هذا البيع ولا لا يصح؟ اه طبعا يصح لا شيء عليه لان الزكاة لا تتعلق بعين المال وانما ستجب عليه بالقيمة في كل الاحوال. لكن تعال بقى في بقية الاموال. زي زكاة الزروع والثمار زي زكاة الانعام او ما شابه هذه الاموال. الزكاة تتعلق بايش؟ اه نعم الزكاة تتعلق بعين المال فلو وجب عليه الزكاة لو وجبت عليه الزكاة سنجد ان المستحقين صاروا شركاء له. فلو باع المال كله الذي يمتلكه يبقى هنا باع ما يمتلكه وباع كذلك حق الايه؟ المستحقين فباعة هنا ما لا يملك يصح البيع ويبطل في القدر الواجب اخراجه من الزكاة يبقى احنا كده قعدنا المسألة يعني من اولها الى اخرها. لو في شيء مش واضح نعيده مرة اخرى طيب فقال الشيخ رحمه الله وشرط له اي اداء الزكاة شرطان قال احدهما نية بقلب لا نطق كهذا زكاة مالي ولو بدون ولو بدون فرض اذ لا تكون الا فرضا. او صدقة مفروضة او هذه زكاة ما لي المفروضة يبقى هنا يشترط في اداء الزكاة اولا النية. لابد من النية عند دفع الزكاة لابد من النية عند دفع الزكاة. لماذا؟ ذلك لان الزكاة عبادة فتجب النية عند دافعها وذلك لعموم الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات والنية واجبة هنا من اجل ان تتميز الصدقة الواجبة عن صدقة التطوع وكذلك من اجل ان تتميز الزكاة عن الكفارات وسائر الواجبات الاخرى وايضا لان الزكاة عبادة محضة. فوجبت لها النية والاعتبار في النية كما نبه الشيخ رحمه الله الاعتبار بالنية للزكاة هو للقلب. كغيرها. احنا قلنا الاصل عندنا في ان تكون بالقلب هذا هو الاصل ويستحب ويسن ان يتلفظ بلسانه من اجل ان يعني يساعد القلب هذا على استحضار النية. وهذه مسألة لها اصل في الشرع وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلفظ بنيته عند الاحرام. لماذا؟ لهذه العلة. فقاس العلماء عليها سائر العبادات فهمنا هذه المسألة عشان ما حدش يقول هذه بدعة. لا احنا عندنا الان دليل من الشرع وهو القياس. والقياس هذا دليل معتبر والقياس هذا دليل معتبر وبالتالي الاعتبار عندنا الاصل عندنا هو ان ينوي بقلبه ويستحضر نية ذلك عند الدفع للمستحقين او عند عزل المبلغ اللي هو المبلغ الذي يريد اخراجه. فينوي هذا فرض زكاة مالي. هذا فرض صدقة مالي او هذه زكاة مالي المفروضة او هذه الصدقة المفروضة او الصدقة الواجبة. لان كل ذلك يدل على المقصود لو انه نوى زكاة المال واطلق لم يقل هذه زكاة مالي المفروضة ولا غير المفروضة؟ اطلق ونوى زكاة المال. هل يجزئه ذلك؟ نعم يجزئه ذلك لان الزكاة حقيقة شرعية للصدقة الواجبة على المال والزكاة لا تكون الا فرضا فلو قال هذه زكاة اجزأه ولو قال هذه زكاة مالي اجزأه. لو قال هذه زكاة مالي الواجبة ايضا اجزأه ذلك ولا حرج عليه في ذلك كله. طيب لو انه قال هذا فرض مالي يكفي ولا لا يكفي في النية لو انه قال هذا فرض مالي هل يكفيه ذلك في النية ولا لا يكفيه؟ ها ما رأيكم الصواب في ذلك انه لا يكفي. ليه؟ لان ذلك يصدق على النذر والكفارة لان هذا يصدق على النذر والكفارة. فالنذر والكفارة من فرض المال يعني يجب عليه هذا في ما له ان يخرج النذر الذي عليه ان يخرج الكفارة التي عليه وهكذا. وكذلك لا يكفي هذه صدقة مالي. او هذه صدقة المال لان صدقة تصدق على صدقة التطوع فهذا ايضا لا يكفي يبقى نرجع في نقول لابد من النية. قال الشيخ رحمه الله ولا يكفي هذا فرض مالي لصدقه بالكفارة والنذر ولا يجب تعيين المال المخرج عنه في النية لا يجب في النية تعيين المال المخرج عنه الزكاة. سواء كان هذا المال حاضرا او كان غائبا لكن هنا ننتبه هنا ننتبه ما معنى لا يجب في النية تعيين المال؟ مثلا هذه فرض آآ زكاة مالي في الانعام هذا فرض كات مالي في النقدين لا يجب عليه ذلك. لا يجب عليه في النية تعيين المال المخرج عنه الزكاة. سواء كان حاضرا او كان غائبا. لكن لئن عين مالا معينا فهنا لم تقع الزكاة عن غيره فلو بان تالفا يعني لو بان هذا المال الذي عينه تالفا فلا تقع الزكاة عن المال الاخر. الا ان اشترط ان كان تالفا فعن غيره. لو اشترط فهنا يصح وهنا يصح طيب احنا الان بنقول يجب عليه النية لو ان هذا الشخص قد مات ولم يؤدي ما عليه من زكاة المال قد تعلق به جملة من الحقوق منها الزكاة التي لم يخرجها صاحبها حال الحياة لما يأتي بقى الورثة ويخرجون الزكاة من التركة هل هنا لابد من النية؟ لا هنا لا يشترط النية. سقطت النية هنا لو اخذ لو اخذت الزكاة من التركة باسم الزكاة فهنا تسقط النية في هذه الحالة. طيب قال الشيخ رحمه الله ولا يجب تعيين المال المخرج عنه في النية ولو عين لم يقع عن غيره. وان بان المعين تالفا لانه لم ينوي ذلك الغير ومن ثم لو نوى ان كان تالفا فعن غيره فبان تالفا وقع عن غيره. يعني ان اشترط بخلاف ما لو قال هذه زكاة مال الغائب ان كان باقيا او صدقة لعدم الجزم بقصد الفرض واذا قال فان كان تالفا فصدقه. فبان تالفا وقع صدقة او باقيا وقع زكاته يبقى هنا في سورة اخرى الشيخ رحمه الله نبه عليها وهي انه لو قال هذه زكاة ما لي الغائب. ان كان باقيا او صدقة هل يقع عن الفرض؟ لا لم يقع الفرض لعدم الجزم في النية وذلك لعدم الجزم في النية واذا قال فان كان تالفا فصدقه فبان تالفا وقع صدقة اما لو كان باقيا ولم يكن تالفا فهو يقع عن الزكاة وهذا بالاعتبار وبالنظر الى من تواه وذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم وانما لكل امرئ ما نوى. لكن طبعا في حالة عدم الجزم والتردد بين جعلها عن الفرض عن الصدقة هذا الذي ضره وبالتالي لم تقع عن الزكاة. قال الشيخ رحمه الله ولو كان عليه زكاة وشك في اخراجها فاخرج شيئا ونوى. ان كان علي شيء من الزكاة فهذا عنه. والا فتطوع فان بان عليه زكاة اجزأه عنها والا وقع له تطوعا كما افتى به شيخنا. الشيخ ابن حجر رحمه الله افتى بهذه المسألة من باب الاحتياط وهو من باب الاحتياط فالرجل الان اخرج زكاته ونسي هل اخرجت زكاة مالي ولا لم اخرج زكاة المال؟ فاخرج مرة اخرى وقال لو اخرجته فيتطوع. واذا لم يخرج فهي عن زكاة المال. هل يجزئه ذلك اه نعم يجزئه ذلك كما افتى به الشيخ ابن حجر رحمه الله رحمة واسعة ويغتفر هنا التردد في النية للضرورة. لانه من باب الاحتياط قال ولا يجزئ عن الزكاة قطعا اعطاء المال للمستحقين بلا نية. اه الان الجماعة اللي هم يدفعون الضرائب بلا نية بلا نية للزكاة او البعد الاخر بيتصدق بالمال صدقة تطوع لكن بلا نية للزكاة المفروضة هل يجزئهم ذلك؟ لا يجزئهم ذلك حتى لو كان هذا المال قد اخذه المستحقون للزكاة طالما ان انا اشترطنا النية في الزكاة يبقى اذا اذا لم ينطوي زكاة لم تقع عن الزكاة حتى ولو انه تصدق باكثر من القدر الواجب في الزكاة. وهذا يحصل كثيرا زي ما نبهنا عليه اكتر من مرة. كتير من الناس بيتساهل في امر الزكاة. وبعدين بيتصدق بصدقات مستحبة ويظن ان هذه تكفيه وتجزئه عن الزكاة. نقول هذا لا يجزئه. طالما انه لم ينطوي بذلك الزكاة الواجبة فهذا لا يجزئه عن الزكاة. حتى ولو اعطى هذا المال للمستحقين بالفعل لان النية شرط لوقوع الزكاة قال الشيخ لا مقارنتها اي النية للدفع فلا يشترط ذلك. بل يكفي النية قبل الاداء ان وجدت عند آآ عزل قدر الزكاة عن المال طيب آآ نتكلم عن هذه المسألة وما بعدها لان الكلام عن آآ مسائل النية كثير فروعه كثيرة آآ فحتى لا نطيل عليكم اكثر من ذلك. نرجئ باقي هذه الفروع ان شاء الله للدرس القادم وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى. وان يأخذ بناصيتنا الى البر وتقوى ونسأله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل. انه ولي ذلك ومولاه