﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:18.800
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا هو المجلس الثالث عشر من شرح باب الزكاة

2
00:00:19.550 --> 00:00:40.500
من فتح المعين بشرح قرة العين لشيخي العلامة زين الدين الملباري رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين وما زلنا مع فصل اداء الزكاة وكنا في الدرس الماضي تكلمنا عن

3
00:00:40.550 --> 00:01:15.100
شروط الزكاة شروط اداء الزكاة وعرفنا انه يشترط لاداء الزكاة شرطان الشرط الاول وهو النية باعتبار ان الزكاة عبادة فيشترط لها ما يشترط لسائر العبادات وهي النية وذلك لعموم قول الله تبارك وتعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا

4
00:01:15.100 --> 00:01:33.900
صلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين. قال الماوردي رحمه الله يعني النية وايضا جاء في الصحيح حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه

5
00:01:34.100 --> 00:01:55.500
قال قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فيشترط لاداء الزكاة ما يشترط لغيره من العبادات وهو النية وقلنا النية انما تجب من اجل التفرقة بين

6
00:01:56.000 --> 00:02:16.450
الزكاة وبين صدقة التطوع. باعتبار ان السورة واحدة. طيب ما الذي يميز بين الزكاة وبين غيرها؟ هي النية فاذا اراد ان ينوي ينوي زكاة المال فيقول هذه زكاة مالي او يقول هذه فرض صدقة مالي

7
00:02:16.800 --> 00:02:39.000
وهل يكفي ان يقول هذه صدقة مالي؟ الجواب لا. لماذا؟ لانها قد تكون نافلة وكذلك لا يكفي ان يقول هذه فرض مالي لانها قد تكون غير زكاة. فاذا يقول هذه زكاة مالي او يقول هذه فرض صدقة مالي

8
00:02:39.200 --> 00:03:07.150
الشيخ رحمه الله بعد ما اصل لنا هذا الاصل وهو اشتراط النية لاداء الزكاة. اراد ان يبين لنا مسألة مهمة جدا وهي مسألة وقت النية في اداء الزكاة ما هو وقت النية؟ ننتبه لهذه المسألة لانها من الاهمية بالمكان. بنقول وقت النية في اداء الزكاة

9
00:03:07.250 --> 00:03:34.550
عند مناولة الفقير او الوكيل. يعني اذا اراد الشخص مثلا ان يتولى توزيع الزكاة بنفسه. متى ينوي نقول عند مناولة الفقير او عند مناولة الوكيل الذي سيتولى توزيع الزكاة عن صاحب المال

10
00:03:35.650 --> 00:03:57.600
او انه يفوض النية الى الوكيل. يعني يعطي الوكيل الزكاة. ويقول فوضت اليك كنيتها يعني تنوي انت بدلا عني مثلا فاذا بنقول هذا هو وقت النية عند اداء الزكاة عند مناولة الفقير

11
00:03:57.900 --> 00:04:17.300
او عند مناولة الوكيل الذي سينوب عن صاحب المال في توزيع الزكاة على المستحقين او يفوض النية الى الوكيل. طيب يأتي السؤال المهم هل يجوز تقديم النية قبل الدفع الى الفقير او الوكيل

12
00:04:17.700 --> 00:04:38.000
كون وقت النية عرفناه اذا اراد ان يقدم النية على ذلك. هل يجوز له ذلك؟ نقول نعم. يجوز له ان يقدم النية قبل دفع المال الى المستحقين يجوز له ان يقدم النية قبل دفع المال الى الفقير

13
00:04:39.400 --> 00:05:02.100
او الى الوكيل بشرط وهو ان يكون بعد الافراز ان يكون بعد الافراز. طيب يسأل سائل ويقول ما معنى الافراز؟ معنى الافراز يعني التمييز تمييز مال الزكاة عن غيره. والان عنده مال

14
00:05:02.100 --> 00:05:22.250
ويريد ان يؤدي زكاة هذا المال. ماذا يفعل؟ سيميز القدر الواجب اخراجه عن سائر المال فلو انه انتوى عند الافراز عند تمييز مال الزكاة عن غيره اجزأه زلك اجزاءه ذلك. يبقى اذا بنقول

15
00:05:22.450 --> 00:05:40.600
يجوز تقديم النية قبل الدفع الى الفقير او الوكيل بشرط ان يكون بعد الافراز يعني بعد تمييز مال الزكاة عن غيره طيب في بعض الاحوال قد يكون الشخص ممتنعا عن اداء الزكاة

16
00:05:41.150 --> 00:06:01.250
واحنا عرفنا ان الشخص اذا امتنع عن اداء الزكاة فان الامام يأخذها قهرا طيب اين النية هنا؟ لو اخذ الامام الزكاة قهرا من صاحب المال اين النية؟ نقول هنا تغتفر النية

17
00:06:01.300 --> 00:06:22.550
اذا اخذ الامام زكاة الممتنع قهرا فينوي الامام عنه بهذه السورة سينوي الامام عنه فهذا ملخص ما ذكره الشيخ رحمه الله في تلك المسألة في وقت النية. قال الشيخ رحمه الله

18
00:06:22.600 --> 00:06:44.900
قال لا مقارنتها اي النية للدفع. فلا يشترط ذلك بل تكفي النية قبل الاداء ان وجدت عند عزل قدر الزكاة عن المال. او اعطاء وكيل او امام والافضل لهما ان ينوي ايضا عند التفرقة

19
00:06:45.650 --> 00:07:05.500
او وجدت بعد احدهما اي بعد عزل قدر الزكاة او التوكيل وقبل التفرقة لعسر اقترانها باداء ايه كل مستحق فهنا الشيخ رحمه الله بيقرر ما ذكرناه انه لا يشترط ان تقارن

20
00:07:05.850 --> 00:07:26.100
النية الاداء لو انه انتوى عند اداء الزكاة فهذا جائز لكنه ليس بشرط فلو انه قدم النية قبل ذلك فهذا جائز. ولهذا قال بل تكفي النية قبل الاداء ان وجدت وهذا هو الشرط عند عزل قدر الزكاة

21
00:07:26.100 --> 00:07:47.900
عن المال يعني عند التمييز. تمييز قدر الزكاة عن عن المال. الذي وجبت فيه الزكاة قال او اعطاء وكيل او امام يعني ينوي عند اعطاء الوكيل او ينوي عند اعطاء الامام الذي سيوزع هذا المال على المستحق

22
00:07:47.900 --> 00:08:07.900
قال والافضل لهما ان ينوي ايضا عند التفرقة. يبقى هنا صاحب المال سينوي عند اعطاء الامام وكذلك افضل للوكيل ان ينوي كذلك عند اعطاء المال للمستحقين. والافضل ايضا للامام ان ينوي كذلك عند

23
00:08:07.900 --> 00:08:27.150
اعطاء المال للمستحقين. طب لماذا قلنا الافضل لهما ان ينوي كذلك؟ للخروج من خلاف من اوجب ذلك للخروج من خلاف من اوجب ذلك. واحنا عرفنا ان من ضمن القواعد عند الشافعية ان الخروج من الخلاف مستحب

24
00:08:27.650 --> 00:08:49.850
لان هذا احوط احوط للانسان في عبادته فالافضل لهما ان ينوي عند التفرقة كذلك  قال او وجدت بعد احدهما يعني وجدت النية بعد عزل قدر المال او التوكيل. وقبل التفرقة. فهذا ايضا جائز

25
00:08:49.850 --> 00:09:09.350
لو انه نوى بعد ان عزل وميز الزكاة عن المال. او نوى بعد ان اعطى المال للوكيل هل هذا جائز؟ نعم جائز بشرط ان ينوي قبل تفرقة هذا المال وهذا لعسر اقترانها باداء كل مستحق

26
00:09:09.850 --> 00:09:34.550
ثم ذكر الشيخ رحمه الله جملة من الفروع. بعد ان ذكر وقت النية عند اداء الزكاة ذكر بعد ذلك بعض الفروع. قال ولو قال لغيره تصدق بهذا ثم نوى الزكاة قبل تصدقه بذلك اجزأه عن الزكاة. لو قال شخص

27
00:09:34.750 --> 00:09:51.150
والذي هو صاحب المال الذي وجبت عليه زكاة لو قال هذا الشخص لغيره تصدق بهذا. واحنا عرفنا ان الصدقة تطلق على ما هو واجب وتطلق كذلك على ما يتطوع به

28
00:09:51.200 --> 00:10:13.350
فاعطى المال لغيره وقال تصدق بهذا ونوى الزكاة قبل ان يتصدق بذلك المال. هل يجزئه عن الزكاة قال نعم اجزأه عن الزكاة اجزاءه عن الزكاة. لماذا؟ لان العبرة بنية الموكل العبرة

29
00:10:13.600 --> 00:10:33.400
بنية صاحب المال. فلو انتوى انه زكاة قبل ان يتصدق به على الفقراء او على المستحقين فانه يجزئه ذلك عن الزكاة  ثم ذكر فرعا اخر فقال رحمه الله ولو قال لاخر اقبض ديني من فلان

30
00:10:33.550 --> 00:10:57.050
وهو لك زكاة هو الان له مال عند شخص اخر فبعث رجلا وقال اذهب وخذ المال من فلان وهو لك. هو لك زكاة هل يكفيه ذلك ولا لا يكفيه هذه مسألة

31
00:10:57.150 --> 00:11:18.950
جرى فيها الخلاف عند الشيخ ابن حجر رحمه الله يقول هذا لا يكفي. طيب ماذا يصنع؟ الشيخ ابن حجر بيقول لابد ان يقبض بنفسه هذا المال اولا ثم انه يأذن له في اخذ هذا المال كزكاة

32
00:11:20.450 --> 00:11:40.400
وعند الامام الرملي رحمه الله قال يكفيه هذا لو انه بعث رجلا من المستحقين من اجل ان يقبض له دينا وقال خذوا لك زكاة فهذا يكفيه عند الامام الرملي رحمه الله. اما عند ابن حجر بيقول هذا لا يكفيه لابد ان يقبض هذا

33
00:11:40.400 --> 00:12:06.400
المال بنفسه فينوي اداء الزكاة ثم ياذن له في اخذه قال الشيخ رحمه الله وافتى بعضهم ان التوكيل المطلق في اخراجها يستلزم التوكيل في نيتها قال شيخنا وفيه نظر بل المتجه انه لابد من نية المالك او تفويضها للوكيل

34
00:12:06.450 --> 00:12:24.800
وقال المتولي وغيره يتعين نية الوكيل اذا وقع الفرض بماله بان قال له موكله ادي زكاة من ما لك لينصرف فعله عنه وقوله له زلك متضمن للاذن له في النية

35
00:12:25.000 --> 00:12:55.050
شيوخنا بيتكلم عن مسألة التفويض في النية. لو انه وكل توكيل المطلقا لكنه لم يذكر النية يعني قال لشخص مثلا وكلتك في توزيع الزكاة وكلتك في توزيع الزكاة ولم يفوضه في النية. فهل هذا يكفي ولا لا يكفي

36
00:12:55.200 --> 00:13:16.050
لو انه فوض شخصا وكل شخصا في توزيع الزكاة هل هذا يكفي في امر النية ولا لابد ان يذكر النية وآآ ينطوي هو بذلك فبعض العلماء قال التوكيل المطلق هذا يكفي لانه يستلزم التوكيل كذلك في نيتها

37
00:13:17.000 --> 00:13:34.600
والشيخ ابن حجر رحمه الله قال هذا فيه نظر المتجه قال له لابد من نية المالك. يعني ينوي بذلك انه سيوزع عنه الزكاة. او يفوض الوكيل في النية يعني يقول

38
00:13:34.650 --> 00:13:58.450
فوضتك او وكلتك في اخراج الزكاة وفوضتك في نيتها وفوضتك في لابد ان ينوي ذلك تفويض في التوزيع والتفويض كذلك في النية  قال بعض الشافعية كما ذكر الشيخ رحمه الله يتعين نية الوكيل اذا وقع الفرض بماله

39
00:13:58.900 --> 00:14:18.850
بان قال له موكله ادي زكاتي من ما لك لينصرف فعله عنه. يعني ايضا هنا اشترط ايضا النية في هذه مسألة قال وقال القفال لو قال لغيره اقرضني خمسة اؤدها عن زكاتي ففعل صح

40
00:14:19.500 --> 00:14:38.450
يعني لو انه اقترض مالا من شخص ووكله في نفس الوقت ان يخرج هذا القرض عن الزكاة التي عليه يبقى زايد الان ذهب الى عمرو فقال زيد لعمرو اقرضني خمسة

41
00:14:38.500 --> 00:14:58.550
خمسة دراهم خمسة دنانير  ادها عن زكاتي يبقى هنا عمرو عبارة عن ايه؟ عبارة عن مقرض وكذلك عبارة عن وكيل في توزيع المال. توزيع الزكاة هل يجزئ ذلك ان يكون مقرضا

42
00:14:58.850 --> 00:15:17.350
وان يكون كذلك وكيلا في اداء الزكاة في نفس الوقت عند القفال يقول هذا جائز وهذا مبني على رأيه بجواز اتحاد القابض والمقبض. القابض اللي هو ايه؟ القابض اللي هو المقرض يعني

43
00:15:17.950 --> 00:15:36.450
والمقبض اللي هو الشخص الذي يوزع الزكاة. اللي هو الوكيل فعنده يجوز اتحاد القابض والمقبض وبالتالي عنده يصح يصح ان يفعل ذلك ان هو يقرض وفي نفس الوقت يأخذ هذا القرض

44
00:15:37.050 --> 00:15:55.350
ويخرجه زكاة كوكيل عن صاحب المال. ثم تعرض الشيخ رحمه الله لمسألة اخرى وهي مسألة زكاة الخلطة او زكاة الخليطين ان اعيد المسألة مرة اخرى. لو وكل شخصا في اخراج الزكاة

45
00:15:56.350 --> 00:16:22.600
فهذا يستلزم التوكيل في نيتها عند جماعة من العلماء اما الشيخ ابن حجر رحمه الله فيقول لابد من نية المالك او تفويض الوكيل او تفويض الوكيل  لابد ان يدفع اليه الزكاة بنية الزكاة. او انه يوكل شخصا

46
00:16:22.800 --> 00:16:40.250
في دفع الزكاة وفي اخراجها بذلك ويفوض اليه امر النية. فيقول له وكلتك في دفع الزكاة وفوضت لك نيتها هذا عند الشيخ ابن حجر رحمه الله خلافا لجماعة من اهل العلم

47
00:16:40.300 --> 00:17:02.550
طيب واما المسألة الاخرى وهي مسألة اتحاد القابض والمقبط فذكر الشيخ رحمه الله عن القفال انه يجوز ذلك. يجوز انه يجوز ان يقول اقرضوا خمسة اؤدها عن زكاتي. فلو فعل ذلك صحت زكاته

48
00:17:03.350 --> 00:17:30.950
والشيخ ابن حجر رحمه الله بيقول وهذا مبني على رأيه بجواز اتحاد القابض والمقبض القابض والمقبض والمقبط هو المقرض. والقابض هو الوكيل وهذا الذي ذهب اليه القفال رحمه الله على خلاف ما ذهب اليه الجمهور. فالجمهور يمنعون من اتحاد المقرض و

49
00:17:31.150 --> 00:17:55.000
القابض او القابض والمقبض يمنعون من ذلك ثم قال الشيخ رحمه الله وجاز لكل من الشريكين اخراج زكاة المال المشترك بغير اذن الشريك الاخر كما قاله الجرجاني واقره غيره لاذن الشرع فيه. زكاة الخليطين

50
00:17:55.750 --> 00:18:11.200
هي من المسائل التي لم يتعرض لها الشيخ رحمه الله في هذا الفصل لكن تعرض له هنا في اثناء الكلام تعرض له هنا في اسناء الكلام عن النية في اداء الزكاة

51
00:18:11.450 --> 00:18:34.650
وحاصل المسألة ان آآ سورة آآ زكاة الخالطين ان يشترك اثنان من اهل الزكاة ان يشترك اثنان من اهل الزكاة في مال واحد بحيث تجب عليهم زكاة واحدة هل هذا جائز؟ نعم هذا جائز ومشروع

52
00:18:35.750 --> 00:18:57.950
فزكاة الخلطة تجعل المالين كمال الرجل الواحد وتكون زكاة الخلطة في جميع الاموال في النقد. وكذلك في زكاة الانعام. وكذلك في الزروع والثمار وذلك اذا توفرت شروط محددة طيب ما الفائدة من ذلك

53
00:18:58.100 --> 00:19:15.550
ما الفائدة التي تعود على الشخص فيما اذا خلط ماله بمال شخص اخر بحيث ان المال يصير مالا واحدا ويؤدى زكاة المال الواحد افيد ذلك في بعض الاحوال تخفيف الزكاة

54
00:19:15.700 --> 00:19:43.900
يفيد ذلك في بعض الاحوال تخفيف الزكاة كيف ذلك؟ مثال ذلك شخص عنده اربعون شاة واخر عنده اربعون ما الواجب على كل واحد منهما؟ الواجب على كل واحد منهما ان يخرج شاة واحدة. باعتبار ان اول نصاب الغنم

55
00:19:44.050 --> 00:20:03.350
اربعون فلو امتلك اربعين شاة وجب عليه ان يخرج شاة واحدة. فهذا يجب عليه ان يخرج شاة والاخر يجب عليه كذلك ان يخرج  فلو ان صاحب المال الاول ضم ما له الى صاحب المال الثاني

56
00:20:03.650 --> 00:20:28.400
يبقى صار المجموع كم صار الجميع ثمانين شاة. طيب لو امتلك شخص ثمانين ما الواجب عليه؟ الواجب عليه اخراج شاة واحدة يبقى بدل ما كل واحد هيخرج شاة فالواجب عليهم شاتان الان صار عليهم صار الواجب عليهم اخراج شاة واحدة

57
00:20:28.800 --> 00:20:52.000
فهذا يخرج النصف والاخر يخرج النصف فهنا افادت الخلطة تخفيفا وفي بعض الاحوال قد آآ تضر الجميع. يعني يزيد مقدار الزكاة على كل واحد منهما. آآ كان امتلك شخص عشرين شاة

58
00:20:52.100 --> 00:21:15.100
وشخص اخر امتلك عشرين شاة هل يجب على اي واحد منهما الزكاة؟ الجواب لا. لا هذا يجب عليه زكاة ولا الاخر يجب عليه الزكاة. لان هذا ما له دون النصاب والاخر ايضا ما له دون النصاب. طيب لو انه ضم ما له الى مال الشخص الاخر. يبقى صار

59
00:21:15.800 --> 00:21:39.300
مجموع الملايين قد ايه؟ اه صار مجموع المالين اربعين صار مجموع المالين اربعين فهنا وجبت عليهما الزكاة. في حين ان في الاصل لا زكاة عليهما. فان افادت الخلطة ضررا على آآ هؤلاء

60
00:21:40.150 --> 00:22:03.950
وقد تضر البعض وتخفف عن البعض الاخر كان امتلك احدهما اربعين شاة وامتلك الاخر عشرين فالواجب على الاول ان يخرج شاة كاملة. واما الثاني صاحب العشرين لا زكاة عليه. طيب لو ضم العشرين الى الاربعين

61
00:22:03.950 --> 00:22:25.300
حيث انه ما صار مالا واحدا اه يبقى هنا سيجب على صاحب الاربعين ثلث شاة وسيجب على صاحب العشرين ثلث شاة يبقى هنا افادت تخفيفا على احدهما وضررا على الاخر

62
00:22:25.900 --> 00:22:51.100
وقد لا تفيد ولا تضر كمئتين بينهما بالنصف فالواجب شاتان على كل واحد شاة لو انفرد لوجبت على كل منهما شاة. كذلك فالحاصل يعني ان الخلطة قد تفيد في بعض الاحوال كما ذكرنا. وهي تجري في جميع الاموال

63
00:22:51.250 --> 00:23:15.950
وهي تجري في جميع الاموال تتصور الخلطة في زكاة الانعام بشرط ان يتحد مشرب الماشية وكذلك لابد ان يتحد المسرح الشامل للمرعى ولابد ان يتحد المراح ولابد ان يتحد الراعي والفحل ومحل الحلب

64
00:23:16.900 --> 00:23:42.000
فلو توفرت هذه الشروط قلنا صار المال في هذه الحالة كالمال الواحد وكذلك تتصور الخلطة في زكاة التجارة والنقد بشرط اتحاد المكان واتحاد الحارس فاتحاد المكان يعني الدكان او المحل يكون دكانا واحدا او المحل محل واحد

65
00:23:42.600 --> 00:24:01.800
وكذلك الحارس ايضا يكون واحدا لو كان بيستعمل مثلا موازين او مكاييل معينة فلابد ان يكون واحدا فهنا نقول هذه الزكاة كزكاة المال الواحد. وكذلك تتصور الخلطة في زكاة المعشرات اللي هي زكاة الزروع والثمار

66
00:24:02.600 --> 00:24:22.500
لكن يشترط يشترط هنا اتحاد المكان والسقي والحصاد وكذلك يشترط اتحاد الجرين. الجنين اللي هو الموضع الذي يجفف فيه سمر. اتحاد المكان الذي يحصل فيه تخليص الحب من اول الزرع والثمر

67
00:24:23.050 --> 00:24:58.550
فهنا بنقول حصل عندي الان اتحاد للمالين وصار المال مالا واحدا صارا المالين كالمال الواحد. فجاء احد الشريكين فجاء احد الشريكين وادى الزكاة دون اذن الشريك الاخر هل يجزئه ذلك ولا لا ولا لا يجزئه؟ قال الشيخ وجاز لكل من الشريكين وجاز لكل من الشريكين اخراج زكاة

68
00:24:58.550 --> 00:25:21.850
المال المشترك بغير اذن الشريك الاخر كما قاله الجرجاني واقره غيره لاذن الشرع فيه وتكفي نية الدافع منهما عن نية الاخر على الاوجه. يعني هذا يكفيه فيما لو فعل ذلك فيما لو فعل ذلك. لان المال هنا

69
00:25:22.100 --> 00:25:44.350
مال واحد لان المال هنا مال واحد وهذا على الاوجه وآآ بعض الشافعية وهذا وجه اخر ليس لاحدهما الانفراد بالاخراج بلا اذن الاخر. والانفراد بالنية. لكن المعتمد هو الاول انه يجوز لاحد الشريكين اخراج الزكاة

70
00:25:44.350 --> 00:26:11.300
بغير اذن الشريك الاخر قال وجاز توكيل كافر وصبي في اعطائها لمعين هل يجوز توكيل الكافر في توزيع الزكاة؟ نعم يجوز ذلك بشرط الا يكون حربيا هل يجوز توكيل الصبي في توزيع الزكاة؟ الجواب نعم بشرط ان يكون صبيا مميزا

71
00:26:12.100 --> 00:26:35.050
وهذا فيما اذا عين المدفوع اليه لا مطلقا فلو اعطاها لكافر من اجل ان يعطيها لزيد من الفقراء جاز ذلك اذا كان هذا الكافر ليس بحربي وكذلك لو انه اعطاه لصبي مميز من اجل ان يعطيها لفلان

72
00:26:35.600 --> 00:26:58.350
الغانم. ايضا جاز زلك. جاز زلك. قال لا تفويض النية اليهما لعدم الاهلية. يعني لا يجوز تفويض النية لهذا الكافر لان الكافر ليس اهلا للنية وكذلك بالنسبة للصبي ومحل ذلك فيما اذا كان الصبي غير مميز. يبقى هنفرق الان بين

73
00:26:58.950 --> 00:27:24.100
التوكيل في التوزيع وبين التفويض في النية. التوكيل في توزيع الزكاة هذا جائز لكافر غير حربي وكذلك لصبي مميز. اما تفويض النية فلا يجوز لكافر مطلقا لانه ليس اهلا للنية. ولا يجوز كذلك لصبي غير مميز. اما لو كان مميزا فانه يجوز تفويض النية اليه لان

74
00:27:24.100 --> 00:27:42.950
او من اهل النية قال وجاز توكيل غيرهما في الاعطاء والنية معا. يعني غير الكافر وغير الصبي فيجوز ذلك على النحو الذي فصلناه قبل ذلك. قال وتجب نية الولي في مال الصبي والمجنون

75
00:27:43.050 --> 00:28:02.300
فانصرف الولي الزكاة بلا نية ضمنها لتقصيره المذهب عند الشافعية ان الزكاة واجبة في مال الصبي ومال المجنون. لكن من الذي يخرج هذه الزكاة؟ هل الذي يخرج الزكاة هو الصبي او المجنون

76
00:28:02.300 --> 00:28:29.050
الجواب لا الذي يخرج هذه الزكاة هو الولي فيجب عليه ان يخرج الزكاة في مال هذا الصبي وفي مال هذا المجنون ويجب عليه كذلك ان ينوي الزكاة بهذا الذي يدفعه الى المستحقين. فلو ان الولي لم يفعل ذلك فانه يضمن لانه مقصر

77
00:28:29.200 --> 00:28:49.250
يضمن ذلك في ماله هو لانه مقصر. يعني لو اخرج قدر الزكاة من مال الصبي او من مال المجنون. فاعطاها للمستحقين دون ان ينوي بذلك كالزكاة يبقى هذا تقصير من الولي فيضمن ذلك من ماله. فيضمن ذلك من ماله

78
00:28:50.350 --> 00:29:08.900
قال ولو دفعها المزكي للامام بلا نية ولا اذن منه لم تجزئه نيته لو دافع المزكي زكاته للامام بلا نية ولا اذن فهذه لا تجزئه عن الزكاة. لاننا قلنا يشترط

79
00:29:08.950 --> 00:29:24.850
النية في اداء الزكاة قال نعم وهذا استدراك تجزئ نية الامام عند اخذها قهرا من الممتنع. وان لم ينوي صاحب المال وهذا استثناء من الاصل. الاصل الان لابد من ايه

80
00:29:24.850 --> 00:29:48.500
لابد من النية الا لو كان الامام قد اخذها قهرا من صاحب المال فهذا يغتفر في هذه الحالة من اجل الضرورة. ونية الامام تقوم مقام نية صاحب المال  ثم تكلم الشيخ رحمه الله عن مسألة تعجيل الزكاة نتكلم عنها بازن الله سبحانه وتعالى بشيء من التفصيل في الدرس القادم

81
00:29:48.600 --> 00:30:07.350
وآآ نذكر مشروعية هذه المسألة مع الشروط التي يجب ان تتوفر لجواز تعجيل الزكاة قبل وقتها وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا

82
00:30:07.500 --> 00:30:25.850
وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل. وحسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى

83
00:30:25.850 --> 00:30:37.900
وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى ونسأله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير. وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولاه