الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا هو المجلس الثالث عشر من شرح باب الزكاة من فتح المعين بشرح قرة العين لشيخي العلامة زين الدين الملباري رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين وما زلنا مع فصل اداء الزكاة وكنا في الدرس الماضي تكلمنا عن شروط الزكاة شروط اداء الزكاة وعرفنا انه يشترط لاداء الزكاة شرطان الشرط الاول وهو النية باعتبار ان الزكاة عبادة فيشترط لها ما يشترط لسائر العبادات وهي النية وذلك لعموم قول الله تبارك وتعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا صلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين. قال الماوردي رحمه الله يعني النية وايضا جاء في الصحيح حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فيشترط لاداء الزكاة ما يشترط لغيره من العبادات وهو النية وقلنا النية انما تجب من اجل التفرقة بين الزكاة وبين صدقة التطوع. باعتبار ان السورة واحدة. طيب ما الذي يميز بين الزكاة وبين غيرها؟ هي النية فاذا اراد ان ينوي ينوي زكاة المال فيقول هذه زكاة مالي او يقول هذه فرض صدقة مالي وهل يكفي ان يقول هذه صدقة مالي؟ الجواب لا. لماذا؟ لانها قد تكون نافلة وكذلك لا يكفي ان يقول هذه فرض مالي لانها قد تكون غير زكاة. فاذا يقول هذه زكاة مالي او يقول هذه فرض صدقة مالي الشيخ رحمه الله بعد ما اصل لنا هذا الاصل وهو اشتراط النية لاداء الزكاة. اراد ان يبين لنا مسألة مهمة جدا وهي مسألة وقت النية في اداء الزكاة ما هو وقت النية؟ ننتبه لهذه المسألة لانها من الاهمية بالمكان. بنقول وقت النية في اداء الزكاة عند مناولة الفقير او الوكيل. يعني اذا اراد الشخص مثلا ان يتولى توزيع الزكاة بنفسه. متى ينوي نقول عند مناولة الفقير او عند مناولة الوكيل الذي سيتولى توزيع الزكاة عن صاحب المال او انه يفوض النية الى الوكيل. يعني يعطي الوكيل الزكاة. ويقول فوضت اليك كنيتها يعني تنوي انت بدلا عني مثلا فاذا بنقول هذا هو وقت النية عند اداء الزكاة عند مناولة الفقير او عند مناولة الوكيل الذي سينوب عن صاحب المال في توزيع الزكاة على المستحقين او يفوض النية الى الوكيل. طيب يأتي السؤال المهم هل يجوز تقديم النية قبل الدفع الى الفقير او الوكيل كون وقت النية عرفناه اذا اراد ان يقدم النية على ذلك. هل يجوز له ذلك؟ نقول نعم. يجوز له ان يقدم النية قبل دفع المال الى المستحقين يجوز له ان يقدم النية قبل دفع المال الى الفقير او الى الوكيل بشرط وهو ان يكون بعد الافراز ان يكون بعد الافراز. طيب يسأل سائل ويقول ما معنى الافراز؟ معنى الافراز يعني التمييز تمييز مال الزكاة عن غيره. والان عنده مال ويريد ان يؤدي زكاة هذا المال. ماذا يفعل؟ سيميز القدر الواجب اخراجه عن سائر المال فلو انه انتوى عند الافراز عند تمييز مال الزكاة عن غيره اجزأه زلك اجزاءه ذلك. يبقى اذا بنقول يجوز تقديم النية قبل الدفع الى الفقير او الوكيل بشرط ان يكون بعد الافراز يعني بعد تمييز مال الزكاة عن غيره طيب في بعض الاحوال قد يكون الشخص ممتنعا عن اداء الزكاة واحنا عرفنا ان الشخص اذا امتنع عن اداء الزكاة فان الامام يأخذها قهرا طيب اين النية هنا؟ لو اخذ الامام الزكاة قهرا من صاحب المال اين النية؟ نقول هنا تغتفر النية اذا اخذ الامام زكاة الممتنع قهرا فينوي الامام عنه بهذه السورة سينوي الامام عنه فهذا ملخص ما ذكره الشيخ رحمه الله في تلك المسألة في وقت النية. قال الشيخ رحمه الله قال لا مقارنتها اي النية للدفع. فلا يشترط ذلك بل تكفي النية قبل الاداء ان وجدت عند عزل قدر الزكاة عن المال. او اعطاء وكيل او امام والافضل لهما ان ينوي ايضا عند التفرقة او وجدت بعد احدهما اي بعد عزل قدر الزكاة او التوكيل وقبل التفرقة لعسر اقترانها باداء ايه كل مستحق فهنا الشيخ رحمه الله بيقرر ما ذكرناه انه لا يشترط ان تقارن النية الاداء لو انه انتوى عند اداء الزكاة فهذا جائز لكنه ليس بشرط فلو انه قدم النية قبل ذلك فهذا جائز. ولهذا قال بل تكفي النية قبل الاداء ان وجدت وهذا هو الشرط عند عزل قدر الزكاة عن المال يعني عند التمييز. تمييز قدر الزكاة عن عن المال. الذي وجبت فيه الزكاة قال او اعطاء وكيل او امام يعني ينوي عند اعطاء الوكيل او ينوي عند اعطاء الامام الذي سيوزع هذا المال على المستحق قال والافضل لهما ان ينوي ايضا عند التفرقة. يبقى هنا صاحب المال سينوي عند اعطاء الامام وكذلك افضل للوكيل ان ينوي كذلك عند اعطاء المال للمستحقين. والافضل ايضا للامام ان ينوي كذلك عند اعطاء المال للمستحقين. طب لماذا قلنا الافضل لهما ان ينوي كذلك؟ للخروج من خلاف من اوجب ذلك للخروج من خلاف من اوجب ذلك. واحنا عرفنا ان من ضمن القواعد عند الشافعية ان الخروج من الخلاف مستحب لان هذا احوط احوط للانسان في عبادته فالافضل لهما ان ينوي عند التفرقة كذلك قال او وجدت بعد احدهما يعني وجدت النية بعد عزل قدر المال او التوكيل. وقبل التفرقة. فهذا ايضا جائز لو انه نوى بعد ان عزل وميز الزكاة عن المال. او نوى بعد ان اعطى المال للوكيل هل هذا جائز؟ نعم جائز بشرط ان ينوي قبل تفرقة هذا المال وهذا لعسر اقترانها باداء كل مستحق ثم ذكر الشيخ رحمه الله جملة من الفروع. بعد ان ذكر وقت النية عند اداء الزكاة ذكر بعد ذلك بعض الفروع. قال ولو قال لغيره تصدق بهذا ثم نوى الزكاة قبل تصدقه بذلك اجزأه عن الزكاة. لو قال شخص والذي هو صاحب المال الذي وجبت عليه زكاة لو قال هذا الشخص لغيره تصدق بهذا. واحنا عرفنا ان الصدقة تطلق على ما هو واجب وتطلق كذلك على ما يتطوع به فاعطى المال لغيره وقال تصدق بهذا ونوى الزكاة قبل ان يتصدق بذلك المال. هل يجزئه عن الزكاة قال نعم اجزأه عن الزكاة اجزاءه عن الزكاة. لماذا؟ لان العبرة بنية الموكل العبرة بنية صاحب المال. فلو انتوى انه زكاة قبل ان يتصدق به على الفقراء او على المستحقين فانه يجزئه ذلك عن الزكاة ثم ذكر فرعا اخر فقال رحمه الله ولو قال لاخر اقبض ديني من فلان وهو لك زكاة هو الان له مال عند شخص اخر فبعث رجلا وقال اذهب وخذ المال من فلان وهو لك. هو لك زكاة هل يكفيه ذلك ولا لا يكفيه هذه مسألة جرى فيها الخلاف عند الشيخ ابن حجر رحمه الله يقول هذا لا يكفي. طيب ماذا يصنع؟ الشيخ ابن حجر بيقول لابد ان يقبض بنفسه هذا المال اولا ثم انه يأذن له في اخذ هذا المال كزكاة وعند الامام الرملي رحمه الله قال يكفيه هذا لو انه بعث رجلا من المستحقين من اجل ان يقبض له دينا وقال خذوا لك زكاة فهذا يكفيه عند الامام الرملي رحمه الله. اما عند ابن حجر بيقول هذا لا يكفيه لابد ان يقبض هذا المال بنفسه فينوي اداء الزكاة ثم ياذن له في اخذه قال الشيخ رحمه الله وافتى بعضهم ان التوكيل المطلق في اخراجها يستلزم التوكيل في نيتها قال شيخنا وفيه نظر بل المتجه انه لابد من نية المالك او تفويضها للوكيل وقال المتولي وغيره يتعين نية الوكيل اذا وقع الفرض بماله بان قال له موكله ادي زكاة من ما لك لينصرف فعله عنه وقوله له زلك متضمن للاذن له في النية شيوخنا بيتكلم عن مسألة التفويض في النية. لو انه وكل توكيل المطلقا لكنه لم يذكر النية يعني قال لشخص مثلا وكلتك في توزيع الزكاة وكلتك في توزيع الزكاة ولم يفوضه في النية. فهل هذا يكفي ولا لا يكفي لو انه فوض شخصا وكل شخصا في توزيع الزكاة هل هذا يكفي في امر النية ولا لابد ان يذكر النية وآآ ينطوي هو بذلك فبعض العلماء قال التوكيل المطلق هذا يكفي لانه يستلزم التوكيل كذلك في نيتها والشيخ ابن حجر رحمه الله قال هذا فيه نظر المتجه قال له لابد من نية المالك. يعني ينوي بذلك انه سيوزع عنه الزكاة. او يفوض الوكيل في النية يعني يقول فوضتك او وكلتك في اخراج الزكاة وفوضتك في نيتها وفوضتك في لابد ان ينوي ذلك تفويض في التوزيع والتفويض كذلك في النية قال بعض الشافعية كما ذكر الشيخ رحمه الله يتعين نية الوكيل اذا وقع الفرض بماله بان قال له موكله ادي زكاتي من ما لك لينصرف فعله عنه. يعني ايضا هنا اشترط ايضا النية في هذه مسألة قال وقال القفال لو قال لغيره اقرضني خمسة اؤدها عن زكاتي ففعل صح يعني لو انه اقترض مالا من شخص ووكله في نفس الوقت ان يخرج هذا القرض عن الزكاة التي عليه يبقى زايد الان ذهب الى عمرو فقال زيد لعمرو اقرضني خمسة خمسة دراهم خمسة دنانير ادها عن زكاتي يبقى هنا عمرو عبارة عن ايه؟ عبارة عن مقرض وكذلك عبارة عن وكيل في توزيع المال. توزيع الزكاة هل يجزئ ذلك ان يكون مقرضا وان يكون كذلك وكيلا في اداء الزكاة في نفس الوقت عند القفال يقول هذا جائز وهذا مبني على رأيه بجواز اتحاد القابض والمقبض. القابض اللي هو ايه؟ القابض اللي هو المقرض يعني والمقبض اللي هو الشخص الذي يوزع الزكاة. اللي هو الوكيل فعنده يجوز اتحاد القابض والمقبض وبالتالي عنده يصح يصح ان يفعل ذلك ان هو يقرض وفي نفس الوقت يأخذ هذا القرض ويخرجه زكاة كوكيل عن صاحب المال. ثم تعرض الشيخ رحمه الله لمسألة اخرى وهي مسألة زكاة الخلطة او زكاة الخليطين ان اعيد المسألة مرة اخرى. لو وكل شخصا في اخراج الزكاة فهذا يستلزم التوكيل في نيتها عند جماعة من العلماء اما الشيخ ابن حجر رحمه الله فيقول لابد من نية المالك او تفويض الوكيل او تفويض الوكيل لابد ان يدفع اليه الزكاة بنية الزكاة. او انه يوكل شخصا في دفع الزكاة وفي اخراجها بذلك ويفوض اليه امر النية. فيقول له وكلتك في دفع الزكاة وفوضت لك نيتها هذا عند الشيخ ابن حجر رحمه الله خلافا لجماعة من اهل العلم طيب واما المسألة الاخرى وهي مسألة اتحاد القابض والمقبط فذكر الشيخ رحمه الله عن القفال انه يجوز ذلك. يجوز انه يجوز ان يقول اقرضوا خمسة اؤدها عن زكاتي. فلو فعل ذلك صحت زكاته والشيخ ابن حجر رحمه الله بيقول وهذا مبني على رأيه بجواز اتحاد القابض والمقبض القابض والمقبض والمقبط هو المقرض. والقابض هو الوكيل وهذا الذي ذهب اليه القفال رحمه الله على خلاف ما ذهب اليه الجمهور. فالجمهور يمنعون من اتحاد المقرض و القابض او القابض والمقبض يمنعون من ذلك ثم قال الشيخ رحمه الله وجاز لكل من الشريكين اخراج زكاة المال المشترك بغير اذن الشريك الاخر كما قاله الجرجاني واقره غيره لاذن الشرع فيه. زكاة الخليطين هي من المسائل التي لم يتعرض لها الشيخ رحمه الله في هذا الفصل لكن تعرض له هنا في اثناء الكلام تعرض له هنا في اسناء الكلام عن النية في اداء الزكاة وحاصل المسألة ان آآ سورة آآ زكاة الخالطين ان يشترك اثنان من اهل الزكاة ان يشترك اثنان من اهل الزكاة في مال واحد بحيث تجب عليهم زكاة واحدة هل هذا جائز؟ نعم هذا جائز ومشروع فزكاة الخلطة تجعل المالين كمال الرجل الواحد وتكون زكاة الخلطة في جميع الاموال في النقد. وكذلك في زكاة الانعام. وكذلك في الزروع والثمار وذلك اذا توفرت شروط محددة طيب ما الفائدة من ذلك ما الفائدة التي تعود على الشخص فيما اذا خلط ماله بمال شخص اخر بحيث ان المال يصير مالا واحدا ويؤدى زكاة المال الواحد افيد ذلك في بعض الاحوال تخفيف الزكاة يفيد ذلك في بعض الاحوال تخفيف الزكاة كيف ذلك؟ مثال ذلك شخص عنده اربعون شاة واخر عنده اربعون ما الواجب على كل واحد منهما؟ الواجب على كل واحد منهما ان يخرج شاة واحدة. باعتبار ان اول نصاب الغنم اربعون فلو امتلك اربعين شاة وجب عليه ان يخرج شاة واحدة. فهذا يجب عليه ان يخرج شاة والاخر يجب عليه كذلك ان يخرج فلو ان صاحب المال الاول ضم ما له الى صاحب المال الثاني يبقى صار المجموع كم صار الجميع ثمانين شاة. طيب لو امتلك شخص ثمانين ما الواجب عليه؟ الواجب عليه اخراج شاة واحدة يبقى بدل ما كل واحد هيخرج شاة فالواجب عليهم شاتان الان صار عليهم صار الواجب عليهم اخراج شاة واحدة فهذا يخرج النصف والاخر يخرج النصف فهنا افادت الخلطة تخفيفا وفي بعض الاحوال قد آآ تضر الجميع. يعني يزيد مقدار الزكاة على كل واحد منهما. آآ كان امتلك شخص عشرين شاة وشخص اخر امتلك عشرين شاة هل يجب على اي واحد منهما الزكاة؟ الجواب لا. لا هذا يجب عليه زكاة ولا الاخر يجب عليه الزكاة. لان هذا ما له دون النصاب والاخر ايضا ما له دون النصاب. طيب لو انه ضم ما له الى مال الشخص الاخر. يبقى صار مجموع الملايين قد ايه؟ اه صار مجموع المالين اربعين صار مجموع المالين اربعين فهنا وجبت عليهما الزكاة. في حين ان في الاصل لا زكاة عليهما. فان افادت الخلطة ضررا على آآ هؤلاء وقد تضر البعض وتخفف عن البعض الاخر كان امتلك احدهما اربعين شاة وامتلك الاخر عشرين فالواجب على الاول ان يخرج شاة كاملة. واما الثاني صاحب العشرين لا زكاة عليه. طيب لو ضم العشرين الى الاربعين حيث انه ما صار مالا واحدا اه يبقى هنا سيجب على صاحب الاربعين ثلث شاة وسيجب على صاحب العشرين ثلث شاة يبقى هنا افادت تخفيفا على احدهما وضررا على الاخر وقد لا تفيد ولا تضر كمئتين بينهما بالنصف فالواجب شاتان على كل واحد شاة لو انفرد لوجبت على كل منهما شاة. كذلك فالحاصل يعني ان الخلطة قد تفيد في بعض الاحوال كما ذكرنا. وهي تجري في جميع الاموال وهي تجري في جميع الاموال تتصور الخلطة في زكاة الانعام بشرط ان يتحد مشرب الماشية وكذلك لابد ان يتحد المسرح الشامل للمرعى ولابد ان يتحد المراح ولابد ان يتحد الراعي والفحل ومحل الحلب فلو توفرت هذه الشروط قلنا صار المال في هذه الحالة كالمال الواحد وكذلك تتصور الخلطة في زكاة التجارة والنقد بشرط اتحاد المكان واتحاد الحارس فاتحاد المكان يعني الدكان او المحل يكون دكانا واحدا او المحل محل واحد وكذلك الحارس ايضا يكون واحدا لو كان بيستعمل مثلا موازين او مكاييل معينة فلابد ان يكون واحدا فهنا نقول هذه الزكاة كزكاة المال الواحد. وكذلك تتصور الخلطة في زكاة المعشرات اللي هي زكاة الزروع والثمار لكن يشترط يشترط هنا اتحاد المكان والسقي والحصاد وكذلك يشترط اتحاد الجرين. الجنين اللي هو الموضع الذي يجفف فيه سمر. اتحاد المكان الذي يحصل فيه تخليص الحب من اول الزرع والثمر فهنا بنقول حصل عندي الان اتحاد للمالين وصار المال مالا واحدا صارا المالين كالمال الواحد. فجاء احد الشريكين فجاء احد الشريكين وادى الزكاة دون اذن الشريك الاخر هل يجزئه ذلك ولا لا ولا لا يجزئه؟ قال الشيخ وجاز لكل من الشريكين وجاز لكل من الشريكين اخراج زكاة المال المشترك بغير اذن الشريك الاخر كما قاله الجرجاني واقره غيره لاذن الشرع فيه وتكفي نية الدافع منهما عن نية الاخر على الاوجه. يعني هذا يكفيه فيما لو فعل ذلك فيما لو فعل ذلك. لان المال هنا مال واحد لان المال هنا مال واحد وهذا على الاوجه وآآ بعض الشافعية وهذا وجه اخر ليس لاحدهما الانفراد بالاخراج بلا اذن الاخر. والانفراد بالنية. لكن المعتمد هو الاول انه يجوز لاحد الشريكين اخراج الزكاة بغير اذن الشريك الاخر قال وجاز توكيل كافر وصبي في اعطائها لمعين هل يجوز توكيل الكافر في توزيع الزكاة؟ نعم يجوز ذلك بشرط الا يكون حربيا هل يجوز توكيل الصبي في توزيع الزكاة؟ الجواب نعم بشرط ان يكون صبيا مميزا وهذا فيما اذا عين المدفوع اليه لا مطلقا فلو اعطاها لكافر من اجل ان يعطيها لزيد من الفقراء جاز ذلك اذا كان هذا الكافر ليس بحربي وكذلك لو انه اعطاه لصبي مميز من اجل ان يعطيها لفلان الغانم. ايضا جاز زلك. جاز زلك. قال لا تفويض النية اليهما لعدم الاهلية. يعني لا يجوز تفويض النية لهذا الكافر لان الكافر ليس اهلا للنية وكذلك بالنسبة للصبي ومحل ذلك فيما اذا كان الصبي غير مميز. يبقى هنفرق الان بين التوكيل في التوزيع وبين التفويض في النية. التوكيل في توزيع الزكاة هذا جائز لكافر غير حربي وكذلك لصبي مميز. اما تفويض النية فلا يجوز لكافر مطلقا لانه ليس اهلا للنية. ولا يجوز كذلك لصبي غير مميز. اما لو كان مميزا فانه يجوز تفويض النية اليه لان او من اهل النية قال وجاز توكيل غيرهما في الاعطاء والنية معا. يعني غير الكافر وغير الصبي فيجوز ذلك على النحو الذي فصلناه قبل ذلك. قال وتجب نية الولي في مال الصبي والمجنون فانصرف الولي الزكاة بلا نية ضمنها لتقصيره المذهب عند الشافعية ان الزكاة واجبة في مال الصبي ومال المجنون. لكن من الذي يخرج هذه الزكاة؟ هل الذي يخرج الزكاة هو الصبي او المجنون الجواب لا الذي يخرج هذه الزكاة هو الولي فيجب عليه ان يخرج الزكاة في مال هذا الصبي وفي مال هذا المجنون ويجب عليه كذلك ان ينوي الزكاة بهذا الذي يدفعه الى المستحقين. فلو ان الولي لم يفعل ذلك فانه يضمن لانه مقصر يضمن ذلك في ماله هو لانه مقصر. يعني لو اخرج قدر الزكاة من مال الصبي او من مال المجنون. فاعطاها للمستحقين دون ان ينوي بذلك كالزكاة يبقى هذا تقصير من الولي فيضمن ذلك من ماله. فيضمن ذلك من ماله قال ولو دفعها المزكي للامام بلا نية ولا اذن منه لم تجزئه نيته لو دافع المزكي زكاته للامام بلا نية ولا اذن فهذه لا تجزئه عن الزكاة. لاننا قلنا يشترط النية في اداء الزكاة قال نعم وهذا استدراك تجزئ نية الامام عند اخذها قهرا من الممتنع. وان لم ينوي صاحب المال وهذا استثناء من الاصل. الاصل الان لابد من ايه لابد من النية الا لو كان الامام قد اخذها قهرا من صاحب المال فهذا يغتفر في هذه الحالة من اجل الضرورة. ونية الامام تقوم مقام نية صاحب المال ثم تكلم الشيخ رحمه الله عن مسألة تعجيل الزكاة نتكلم عنها بازن الله سبحانه وتعالى بشيء من التفصيل في الدرس القادم وآآ نذكر مشروعية هذه المسألة مع الشروط التي يجب ان تتوفر لجواز تعجيل الزكاة قبل وقتها وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل. وحسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى ونسأله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير. وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولاه