﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:17.950
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  وهذا هو المجلس الرابع عشر من شرح باب الزكاة

2
00:00:18.500 --> 00:00:41.550
من فتح المعين بشرح قرة العين لشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله. ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين وما زلنا في الكلام عن الفصل المتعلق باداء الزكاة. وكنا توقفنا في الدرس الماضي عند مسألة تعجيل الزكاة

3
00:00:42.100 --> 00:01:05.600
وقول المصنف رحمه الله جاز للمالك دون الولي تعجيلها اي الزكاة قبل تمام حول لا قبل تمام صاب في غير التجارة ولا تعجيلها لعامين في الاصح وله تعجيل الفطرة من اول رمضان

4
00:01:05.650 --> 00:01:28.100
اما في مال التجارة فيجزئ التعجيل وان لم يملك نصابه وينوي عند التعجيل كهذه زكاة المعجلة المصنف رحمه الله شرع في الكلام عن مسألة جديدة وهي مسألة تعجيل الزكاة مسألة تعجيل الزكاة صورتها

5
00:01:28.200 --> 00:01:50.500
ان يؤدي زكاته قبل تمام الحول هل يجوز للشخص ان يؤدي زكاته قبل تمام الحول وكذلك في آآ بعض السور التي لا يشترط فيها حولان الحول زكاة زكاة الفطر مثلا

6
00:01:50.750 --> 00:02:13.650
هل يجوز له ان يؤدي هذه الزكاة قبل وقت الوجوب هذه المسألة التي يتكلم عنها المصنف رحمه الله تعالى  مسألة تعجيل الزكاة ترجع الى مسألة اخرى وهي ان الزكاة منها ما يتعلق بالحول

7
00:02:13.700 --> 00:02:37.950
ومنها ما لا يتعلق بالحول. واحنا عرفنا ان المقصود بالحول يعني مرور سنة قمرية كاملة  من انواع الزكوات ما يتعلق بالحول ومنه ما لا يتعلق بالحوض فمن انواع الزكوات التي تتعلق بالحول زكاة النقدين

8
00:02:38.050 --> 00:02:59.900
فيشترط لوجوبها بلوغ النصاب اولا وحولان الحول ثانيا وكذلك بالنسبة لزكاة الانعام. يشترط لها ايضا حولان الحول بلوغ النصاب اولا وحولان الحول ثانيا وهناك من انواع الزكوات ما لا يتعلق بالحول

9
00:03:00.600 --> 00:03:20.500
مسال زلك زكاة الزروع والثمار. انما تجب لسبب واحد وهو اذا اشتد الحب وجف الثمر. فهنا يتعلق بهذه الثمار وهذه الحبوب الزكاة. وكذلك بالنسبة لزكاة الفطر. هذه لا يتعلق بها

10
00:03:20.500 --> 00:03:40.200
الحول فاذا الزكاة تنقسم الى قسمين منها ما يتعلق بالحول ومنها ما لا يتعلق بالحول طيب ما حكم تعجيل الزكاة في هذين النوعين؟ اولا بالنسبة للزكاة التي لا تتعلق بالحول

11
00:03:40.500 --> 00:04:07.450
فهي على انواع. اولا زكاة الفطر الثاني وهو زكاة المعدن والركاز الثالث وهو زكاة الزروع والثمار. فهذه انواع ثلاثة للزكاة لا تتعلق بالحول. اما بالنسبة لزكاة الفطر فهذه يجوز تعجيلها عن وقت الوجوب. وهذا سبق بيانه

12
00:04:07.700 --> 00:04:41.950
وعرفنا ان زكاة الفطر انما تجب لسببين طيب ما هما السببان ما هما سبب وجوب زكاة الفطر   الصواب في ذلك كما درسنا ان الوجوب متعلق بسببين. السبب الاول وهو ادراك جزء من رمضان. السبب الثاني وهو ادراك جزء من شوال. فمن ادرك السببين وجبت

13
00:04:41.950 --> 00:05:06.650
عليه زكاة الفطر من ادرك سببا واحدا ولم يدرك السبب الثاني فلا تجب عليه زكاة الفطر ولهذا قلنا الجنين الذي ولد ليلة العيد هذا تجب زكاته؟ لا لا تجب زكاته. لانه ادرك سببا واحدا من سببي الوجوب. كذلك من

14
00:05:06.650 --> 00:05:35.700
مات في اثناء رمضان فهذا ايضا لا تجب زكاة الفطر عليه. لماذا؟ لانه ادرك سببا واحدا من اسباب الوجوب وهو ادراك جزء من رمضان فاذا زكاة الفطر هذه يجوز تعديلها ولا لا يجوز؟ نقول نعم زكاة الفطر يجوز تعجيلها عن وقت الوجوب. لماذا؟ لانها وجبت بسببين

15
00:05:35.900 --> 00:05:55.650
الصوم والفطر ادراك جزء من رمضان وجزء من شوال. ولهذا جاز تقديمها على احدهما وزكرنا ان وقت الجواز بالنسبة لزكاة الفطر من اول رمضان. لماذا قلنا من اول رمضان؟ لانه قد توفر عندي

16
00:05:55.650 --> 00:06:14.200
سبب من سببي الوجوب ولهذا لو دخل رمضان واراد شخص ان يخرج زكاة الفطر جاز له ذلك طيب قبل رمضان لو اراد ان يعجل بزكاة الفطر قبل رمضان. هل يجوز له ذلك

17
00:06:14.350 --> 00:06:39.350
هل يجوز له ذلك هو الان لم يدرك رمضان اصلا كان في شعبان واراد ان يعجل بزكاة الفطر. هل يجوز له ذلك  لا يجوز قبل رمضان لا يجوز قبله وروى نافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يبعث

18
00:06:39.400 --> 00:06:58.850
بزكاة الفطر للذين يقبلونها وكانوا يعطونه زكاة الفطر قبل الفطر بيوم ويومين فعندنا اثر صحيح عن هذا الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه رواه البخاري انه كان يعجل بزكاة الفطر

19
00:06:58.850 --> 00:07:22.150
قبل وقت الوجوب فدل ذلك على مشروعية التعجيل لكن بشرط وهو ان يتوفر عندي سبب من الوجوب وهو دخول رمضان وايضا بالقياس بالقياس على زكاة المال كما سنعرف ان شاء الله. لو توافر عندي سبب في زكاة المال وهو بلوغ النصاب جاز

20
00:07:22.150 --> 00:07:39.700
كذلك هنا بالنسبة لزكاة الفطر يتوفر عندي سبب من سببي الوجوب جاز التعجيل طيب هذا بالنسبة للنوع الاول من انواع الزكاة التي لا تتعلق بالحول وهي زكاة الفطر وقلنا يجوز فيها التعجيل

21
00:07:40.600 --> 00:08:10.750
عندنا نوع اخر من انواع الزكوات التي لا تتعلق بالحول وهي زكاة المعدن والركاز وهي زكاة المعدن والركاز. زكاة المعدن والركاز لا تتعلق بالحول وانما بمجرد اخراج هذا الركاز من الارض وهو دفن الجاهلية او اخراج المعدن من الذهب والفضة

22
00:08:10.750 --> 00:08:31.950
من آآ باطن الارض فان الزكاة تتعلق بها مباشرة وفي الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام في الركاز الخمس اوجب الشرع خمس مقدار هذا المال كزكاة. طيب يسأل سائل ويقول خمس هذا كثير

23
00:08:32.550 --> 00:08:52.550
بخلاف مثلا آآ بقية الاموال زي مسلا بالنسبة لزكاة النقدين زكاة الانعام زكاة الزروع والثمار مقدار اقل من ذلك بكثير. لماذا اوجب الله تبارك وتعالى هذا المقدار الكبير في زكاة الركاز؟ اوجب الله ذلك

24
00:08:52.550 --> 00:09:17.050
لانه مال نام بنفسه فبنقول الان زكاة المعدن والركاز هذه لا يتعلق بها حول بحال من الاحوال. فعلى ذلك هل يجوز تعجيل الزكاة في آآ المعدن والركاز؟ الجواب لا يجوز تعديلها. وايضا لا يجوز تقديمها على وقت الحصول عليها

25
00:09:17.050 --> 00:09:41.350
ليه؟ لان زكاة المعدن وزكاة الركاز ترتبط اصلا باخراج المعدن او بوجوده اما قبل وجود هذا المعدن قبل استخراج هذا الركاز لا شيء على الانسان قبل ذلك فهنا لم يتوفر عندي ولو سبب واحد

26
00:09:41.450 --> 00:10:01.050
من اسباب وجوب الزكاة في هذا النوع. وبالتالي نقول بالنسبة لزكاة المعدن والركاز لا يجوز فيها التعجيل ولا يجوز فيها كذلك التقديم على وقت الحصول عليها  يتوقع عندي الان نوع ثالث

27
00:10:01.300 --> 00:10:25.900
من انواع الزكوات التي لا تتعلق بالحول وهي زكاة الزروع والثمار زكاة زروع الثمار قلنا تجب بسبب واحد انما تجب بسبب واحد وهو بدو الصلاح بدوء الصلاح في الحب بدو الصلاح في الثمر بدو الصلاح في الحب يكون بالاشتداد

28
00:10:26.300 --> 00:10:50.350
يبقى اذا لا تجب الزكاة الا اذا توفر عندي سبب وهو بدوء الصلاح. فعلى ذلك لو جئنا على زكاة زروع الثمار وقلنا هل يجوز فيها التعجيل فالجواب انه لا يجوز فيها التعجيل. لان الزرع لا تجب زكاته اصلا الا بعد اشتداد الحب

29
00:10:50.700 --> 00:11:11.100
باعتبار انه لا يعرف قدره تحقيقا او تخمينا قبل ذلك ولا يجب كذلك الاخراج الا بعد تنقية الحب واما اخراج الزكاة زكاة الزرع فهو اه انما يكون بعد اشتداد الحب وادراكه

30
00:11:11.300 --> 00:11:26.250
فالزكاة تجب في هذه الحالة واما قبل ذلك فلا يجوز التعجيل. كذلك بالنسبة للثمر. لا تجب الزكاة في الثمر اصلا الا بعد بدو الصلاة. لانه قبل ذلك لا يعرف مقداره

31
00:11:26.800 --> 00:11:54.800
ولا يجب الاخراج الا بعد تجفيف الثمر. ثمرة النخل وثمرة العنب لا يجب الاخراج الا بعد تجفيف الثمر بعد ان يصير الرطب تمرا وبعد ان يصير العنب زبيبا فالتعجيل قبل خروج الثمرة هذا لا يجوز. التعجيل قبل اشتداد الحب هذا ايضا لا يجوز. التعجيل قبل بدو

32
00:11:54.800 --> 00:12:17.150
طلح ايضا هذا لا يجوز طيب لماذا لا يجوز تعجيل الثمر زكاة الزرع والثمر لا يجوز ذلك لان الزكاة تجب بسبب واحد. هذا خلاصة المسألة. لان الزكاة انما تجب لسبب واحد

33
00:12:17.450 --> 00:12:45.000
وهو انعقاد الحب وادراك الثمرة انعقاد الحب وادراك الثمرة. ولا حول فيها طيب لو عجل الزكاة يبقى هنا سيكون قدمها على سببها فلا يجوز كما لو قدم زكاة الاموال على النصاب. واحنا قلنا لو عندي سببان للوجوب فتوفر عندي سبب واحد جاز

34
00:12:45.000 --> 00:13:03.200
طب هنا عندي سبب واحد فقط للوجوب ولم يتوفر بعد الذي هو بدو الصلاح ولم يتوفر بعد. يبقى اذا لا يجوز التعجيل قبل توفر هذا السبب فلو توفر عندي سبب الوجوب خلاص يبقى وجبت الزكاة ولا تعجيل ايضا في هذه الحالة

35
00:13:03.350 --> 00:13:20.000
يبقى هذا بالنسبة للكلام عن النوع الاول من انواع الزكوات وعرفنا ما يجوز فيها التعجيل وما لا يجوز خلاصة المسألة انه لا يجوز تعجيل الزكاة في هذا النوع الا في زكاة الفطر فقط

36
00:13:20.150 --> 00:13:42.500
وذلك لانها تتعلق بسببين فلو توفر عندي سبب واحد وهو دخول رمضان فهنا جاز التعجيل والا فلا يجوز طيب ننتقل الان للنوع الثاني ننتقل الان للنوع الثاني وهو الزكاة التي تتعلق بالحول

37
00:13:43.450 --> 00:14:06.900
ما هي الزكوات التي تتعلق بالحول؟ كم نوع الزكوات التي تتعلق بالحول اولا زكاة النقد الذهب والفضة الثاني زكاة الانعام السالس وهو زكاة عروض التجارة. كل هذه الانواع من الزكوات تتعلق بالحول

38
00:14:08.050 --> 00:14:31.850
عرفنا ان زكاة النقدين لا تجب الا اذا بلغ النصاب اولا وحال عليه الحول ثانيا كزلك بالنسبة لزكاة الانعام. لا تجب الا ببلوغ النصاب اولا. وعرفنا انصبة الانعام وحولان الحول على هذا النصاب ثانيا

39
00:14:32.100 --> 00:14:56.250
وكذلك بالنسبة لعروض التجارة. لكن الفرق بين عروض التجارة وبين غيرها من انواع الاموال التي يجب فيها حولان الحول اننا سب النصاب في اخر الحول بالنسبة لعروض التجارة نحسب ان النصاب في اخر الحول فلو بلغ المال نصابا وجبت فيه الزكاة

40
00:14:56.400 --> 00:15:21.050
وان لم يبلغ نصابا فلا تجب فيه الزكاة. طيب متى نبدأ حساب الحول اذا نبدأ حساب الحول في حين التملك بمعوضة بغرض التجارة والربح فلو ملك شيئا بمعاوضة وكان قد انتوى التجارة والتربح فهنا نقول يبدأ حساب الحول

41
00:15:21.100 --> 00:15:40.700
فاذا وصل الى نهاية الحول وبلغ المال نصابا وجبت زكاته. في كل الاحوال تعلق بالحول ولا لم يتعلق؟ اه نعم. تعلق بالحول هذا يدخل فيما نذكره الان. فبنقول الزكاة التي تتعلق بالحول هذه

42
00:15:41.150 --> 00:16:05.500
تنقسم الى قسمين منها ما تجب الزكاة من عين المال ومنها ما تجب فيه الزكاة لكن لا من عين المال اما بالنسبة للنوع الاول او القسم الاول وهو الاموال التي تجب الزكاة في عين مالها فهي زكاة النقد وزكاة

43
00:16:05.500 --> 00:16:27.650
المواشي واما بالنسبة للاموال التي تجب فيها الزكاة لا في عين المال فهي زكاة عروض التجارة. باعتبار احنا ذكرنا ان الشخص اذا وجد ثبت عليه الزكاة في عروض التجارة فانه لا يخرجها من البضائع والسلع. وانما يخرجها من ايش؟ اه نعم. انما يخرجها بعد

44
00:16:27.650 --> 00:16:56.150
تقويم من المال من النقدين لا من آآ زكاتي آآ لا من السلع والبضائع. طيب نبدأ بالكلام عن القسم الاول وهي الاموال التي تجب الزكاة في عينها وهي زكاة النقد والمواشي. هذه الاموال لا يجوز اخراج الزكاة فيها قبل ملك النصاب

45
00:16:57.050 --> 00:17:22.100
كان ملك شخص مائة آآ مائة درهم هو عرفنا ان نصاب الفضة مئتا درهم ونصاب الذهب عشرون مثقالا فاذا لم يملك نصابا فلا يجوز له تعجيل الزكاة فلا يجوز له تعجيل الزكاة لانه فقد

46
00:17:22.400 --> 00:17:46.550
سببي الوجوب بلوغ النصاب وكذلك حولان الحول كذلك بالنسبة لمالك الانعام. شخص لم يملك نصابا اصلا فاراد ان يعجل الزكاة. نقول لا يجوز لك التعجيل لانه لم يتوفر عندك سبب واحد من سببي الوجوب وهو بلوغ النصاب

47
00:17:47.450 --> 00:18:10.650
فلو انه ملك خمسا من الابل خمس من الابل بلغ نصابا ولا لا؟ اه نعم بلغ نصابا. لكنه اخرج شاتين شاتين فبلغت عشر عشرا بالتوالد. يعني انتجت هذه الابل فبلغت عشرا بالتوالد

48
00:18:10.850 --> 00:18:37.450
هل يجزئ ذلك؟ نقول لا. لم يجزئ الا ما بلغ نصابا فقط وهو شاة عن خمس من الابل الحاصل الان انه يجوز تعجيل الزكاة قبل حوالين الحول بشرط ان يبلغ المال نصابا. فلو بلغ المال نصابا يبقى هنا توفر عندي سبب من سببي الوجوب فجاز

49
00:18:37.450 --> 00:19:00.850
له التعجيل فجز له التعجيل. ملك النصاب يكفينا واما بالنسبة لحولان الحول فيجوز ان يؤخر فيجوز ان يعجل الزكاة قبل حولان الحول لانه قد تأخر شرطه ودل على ذلك آآ ما رواه علي

50
00:19:01.950 --> 00:19:22.000
رضي الله عنه ان العباس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل ان تحل فرخص له في ذلك. هذا هو الاصل عندنا في هذا الباب. في تعجيل الزكاة. زكاة النقد والمواشي. ان النبي صلى الله

51
00:19:22.000 --> 00:19:48.450
عليه وسلم رخص للعباس في تعجيل صدقته يعني في تعجيل زكاته واستنبط العلماء من هذا الحديث سبب وعلة هذا الحكم وهو انه قد توفر عندي سبب من سببي الوجوب وهو بلوغ النصاب. باعتبار ان العباس رضي الله عنه كان ذا مال. كان غنيا

52
00:19:48.450 --> 00:20:09.250
فاذن له النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وكذلك قالوا الزكاة حق يتعلق بالمال فاجر الى نهاية الى نهاية الحول من باب الرفق بالمالك فجاز تعجيله قبل حوالين الحول

53
00:20:09.850 --> 00:20:26.900
كما هو الحال بالنسبة للدين المؤجل لو ان شخصا عليه دين لاجل معين. واراد ان يؤدي هذا الدين قبل هذا الوقت هل يجوز له ذلك؟ نعم يجوز له ذلك. كذلك هنا بالنسبة للزكاة

54
00:20:27.150 --> 00:20:49.600
هو الان مؤجل اخراج اخراج هذه الزكاة لاجل معين. لو اراد ان يقضي ما عليه قبل هذا الاجل فهذا جائز. فهذا جائز فاذا هذا بالنسبة للنوع الاول النقد والمواشي يجوز فيها التعجيل بشرط ان يبلغ ماله نصابا. والاصل في ذلك

55
00:20:49.600 --> 00:21:06.250
هو حديث العباس رضي الله عنه وارضاه. ننتقل الان للقسم الساني ننتقل الان للقسم الثاني وهو الاموال التي تجب فيها الزكاة ويشترط فيها حوالين الحول لكن لا تجب الزكاة في عين

56
00:21:06.250 --> 00:21:30.450
وقلنا ان المقصود بذلك هو عروض التجارة. عروض التجارة هل يجوز فيها تعجيل الزكاة؟ نعم. يجوز فيها تعجيل الزكاة بعد البدء بالتجارة وهذا هو الشرط ان يبدأ اولا بالتجارة. لماذا؟ لانه بذلك

57
00:21:30.850 --> 00:21:52.050
لانه بذلك قد توفر عندي شرط او نقول قد توافر عندي سبب من سببي الوجوب لانه بذلك قد توافر عندي سبب من سببي الوجوب وهو البدء بالتجارة فلو انه بدأ بالتجارة حتى وان لم يبلغ ماله نصابا

58
00:21:52.350 --> 00:22:13.600
ولم يحول عليه الحول فهنا نقول يجوز له التعجيل يجوز له التعجيل طيب عرفنا الان حكم تعجيل الزكاة في هذه الانواع من انواع الزكوات سواء ما يتعلق بالحول او ما لا يتعلق بالحول

59
00:22:14.100 --> 00:22:34.750
شيخنا ذكر مسألة مهمة قال ولا تعجيلها لعامين في الاصح هل يجوز تعجيل الزكاة لعامين او اكثر تعرفنا حكم تعجيل الزكاة لعام قبل حوالين الحول. او اذا توفر عندي سبب من سببي الوجوب. قلنا هذا جائز. طيب. اراد الان ان يعجل

60
00:22:34.750 --> 00:22:57.200
الزكاة لعامين. هل يجوز له ذلك الشيخ رحمه الله اشار للخلاف في هذه المسألة وذلك بقوله في الاصح. يبقى هذه المسألة فيها خلاف. حتى عند الشافعية فيما بينهم لكن الاصح المعتمد في ذلك انه لا يجوز

61
00:22:57.700 --> 00:23:21.450
انه لا يجوز لماذا؟ لان الزكاة لم ينعقد حولها الاخر فلم يجز فيها التقديم كمن اراد ان يعجل قبل ان يملك نصابا. فهذا لا يجوز له التعجيل طيب يسأل سائل ويقول جاءنا اثر

62
00:23:21.700 --> 00:23:52.300
عن العباس رضي الله عنه انه اخرج زكاته لعامين لماذا لم يأخذ الشافعية بهذا الاثر لم يأخذ الشافعية بهذا الاثر لانه ضعيف. لانه لم يصح جاء ان العباس اخرج زكاته لعامين. او ان النبي صلى الله عليه وسلم تسلف من العباس صدقة عامين

63
00:23:53.500 --> 00:24:22.300
وهذه رواية مرسلة او منقطعة ولهذا لم يأخذ الشافعية على المعتمد بهذه الرواية. والاحكام مدارها على التصحيح وفي قول اخر وهو الاجزاء وهو الاجزاء وهذا في مقابل الاصح وهذا الذي صححه الاسناوي رحمه الله

64
00:24:22.550 --> 00:24:39.900
وغيره بل ان آآ من صحح هذا الوجه عزاه للنص لنص الشافعي رحمه الله تعالى طيب اذا قلنا بجواز تعجيل سنتين في هذه الحالة يشترط ان يبقى بعد التعجيل نصاب

65
00:24:40.800 --> 00:25:04.550
يشترط اذا قلنا بجواز تعجيل زكاة عامين يشترط ان يبقى بعد التعجيل نصاب كتعجيل شاتين من آآ سنتين واربعين شاة يعني لو اخرج شاتين لعامين هل يجوز له ذلك على هذا الوجه؟ نعم يجوز له ذلك بشرط ان يبقى النصاب. ان يبقى عنده اربعون شاة

66
00:25:04.650 --> 00:25:20.550
مثلا واضح الان؟ لكن الاصح المعتمد عند الشافعية انه لا يجوز له ان يعجل لعامين بل لعام واحد. واما ما جاء في الخبر فهو ضعيف وهو خبر مرسل او منقطع

67
00:25:20.700 --> 00:25:42.200
وخبر مرسل او منقطع. طيب لو ان صاحبنا هذا جاء وعجل زكاته لعامين. فهنا نقول تجزئ عن عام واحد تجزيء عن عام واحد. واما الثاني فلا تجزئه واما الثاني فلا تجزئه

68
00:25:42.450 --> 00:26:04.800
قال الشيخ رحمه الله وله تعجيل الفطرة من اول رمضان. اما في مال التجارة فيجزئ التعجيل وان لم يملك نصابا. باعتبار ان زكاة تجب وان لم يبلغ ماله نصابا في اول الحول لاننا نشترط بلوغ النصاب في اخر الحول لا في اوله

69
00:26:05.150 --> 00:26:28.550
قال وينوي عند التعجيل كهذه زكاة المعجلة وهذا سبق بيانه يعني بالنسبة لمسألة النية وآآ يكفي ان يقول هذه زكاة مالي او هذه فرض صدقة مالي على النحو الذي ذكرناه

70
00:26:29.100 --> 00:26:49.050
على النحو الذي زكرناه ثم قال بعد ذلك وحرم تأخيرها اي الزكاة بعد تمام الحول والتمكن وضمن ان تلف بعد تمكن بحضور المال المستحق او اتلفه بعد حول ولو قبل التمكن كما مر بيانه. وهذه المسألة

71
00:26:49.050 --> 00:27:10.950
الشيخ رحمه الله كرر ذكرها هنا وان كان تكلمنا عليها آآ فيما مضى. ثم قال بعد ذلك وثانيهما اعطاؤها لمستحقيها فيها وهذا الشرط الثاني لاداء الزكاة او في اداء الزكاة بعد النية نتكلم عنه ان شاء الله في الدرس القادم

72
00:27:12.850 --> 00:27:37.750
وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل. وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحبه

73
00:27:37.750 --> 00:27:52.500
ويرضى وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى. ونسأله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولاه