﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:21.100
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا هو المجلس السادس عشر من شرح باب الزكاة من فتح المعين بشرح قرة العين

2
00:00:22.250 --> 00:00:46.050
للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين وما زلنا في الكلام عن شروط اداء الزكاة كنا ذكرنا ان الشرط الاول لاداء الزكاة هو النية وذلك باعتبار ان النية شرط

3
00:00:46.200 --> 00:01:11.500
في كل عبادة والمقصود بكونها شرطا في كل عبادة يعني انها شرط لصحتها فلا يتنافى ذلك مع كونها ركنا في بعض العبادات كما سبق بيانه والشرط الثاني كما ذكر الشيخ رحمه الله وهو اعطاء هذه الزكاة للمستحقين

4
00:01:12.700 --> 00:01:39.750
والمستحقون للزكاة ذكرهم الله تبارك وتعالى في قوله انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. وقلنا قوله عز وجل فريضة من الله دل على ان المراد بالصدقة هنا يعني الصدقة

5
00:01:39.750 --> 00:02:05.750
التي هي الزكاة والله عز وجل ذكر هؤلاء الاصناف وبين انهم المقصودون المستحقون لهذه الزكاة  ولا يستحق غيرهم شيئا من الزكاة بحال. ذلك لانه ذكرهم الحصر. قال انما للفقراء الى اخره

6
00:02:06.550 --> 00:02:32.450
فمصارف الزكاة محصورة في هؤلاء الثمانية الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى في هذه الاية وذكرنا ايضا ان الله تبارك وتعالى ذكر الاصناف الثمانية هنا وآآ ذكرهم بلام التمليك فقال انما الصدقات للفقراء

7
00:02:33.400 --> 00:03:01.150
والمساكين وجمع بينهم بواو التشريك واخذنا من ذلك انه لابد من تعميم الزكاة على جميع الاصناف وفرقنا ما بين ان يكون المفرق للزكاة هو الامام او المالك. فقلنا لو كان المفرق والموزع لهذه

8
00:03:01.150 --> 00:03:22.300
الزكاة هو الامام فانه يجب عليه ان يعمم الزكاة لجميع افراد هذه الاصناف لجميع الافراد فلا يجوز له ان يترك فردا من افراد الزكاة من هؤلاء الاصناف الثمانية. فلابد ان يعطي جميع الفقراء جميع المساكين

9
00:03:22.450 --> 00:03:42.500
جميع المؤلفة قلوبهم وكذلك ابن السبيل لا يترك فرضا الا ويعطيه من هذه الزكاة واما لو كان المفرق والموزع هو المالك يعني هو الذي سيوزع زكاة ما له بنفسه. فهنا

10
00:03:43.050 --> 00:04:01.000
لو كانوا غير محصورين فلا يجب عليه ان يعطي جميع الافراد هذا من الصعوبة في مكان. علشان انا اخرج زكاة المال ولا اترك فردا من هؤلاء الا واعطيه الزكاة هذا صعب

11
00:04:01.550 --> 00:04:22.250
وكذلك لو كانوا محصورين لكن المال كان قليلا. ايضا هنا لا يجب عليه ان يستوعب جميع الافراد وانما يجب عليه ان يستوعب جميع الاصناف فعندنا فرق الاية ما بين الاستيعاب للاصناف وبين الاستيعاب للافراد

12
00:04:22.500 --> 00:04:41.150
الامام يجب عليه ان يستوعب جميع الاصناف الثمانية وجميع الافراد واما بالنسبة للمالك فيجب عليه ان يستوعب جميع الاصناف هذا عند الشافعية. لكن لا يستوعب جميع الافراد اذا كانوا غير محصورين او

13
00:04:41.150 --> 00:05:00.300
كانوا محصورين لكن المال قليل فهنا لا يجب عليه ان يستوعب جميع الافراد وانما يجب عليه الا ينقص عن ثلاثة من كل صنف لماذا قلنا لا ينقص عن ثلاثة؟ لان الله تبارك وتعالى ذكر الاصناف

14
00:05:00.350 --> 00:05:18.400
الثمانية بصيغة الجمع واقل الجمع ثلاثة. قال انما الصدقات للفقراء المساكين العاملين عليها وهذا مستثنى. قلنا لو اعطاه لواحد فقط فهذا يكفيه. اما بقية الاصناف فلابد الا يقلوا عن ثلاثة

15
00:05:18.400 --> 00:05:38.650
وهكذا الى اخر الاصناف الثمانية  طيب هل يجب عليه ان يسوي في اداء الزكاة بين آآ الافراد؟ قلنا لا لا يسوي بين الافراد لا يجب عليه ذلك. وانما يسوي بين الاصناف يعني يعطي كل صنف سهما

16
00:05:40.400 --> 00:05:58.850
لكن بالنسبة للافراد لا لا يجب عليه ان يسوي بين الافراد لان مثلا الفقير قد يحتاج اكثر مما يحتاجه المسكين فلا يجب عليه ان يسوي بين الافراد وانما يسوي بين الاصناف

17
00:06:00.000 --> 00:06:24.750
وقلنا لو فقد احد الاصناف فسيرد سهمه الى الموجود زي مسلا العامل العامل قد يكون كما يعني له مرتب من قبل الدولة فهذا لا يأخذ من الزكاة شيئا. يبقى هنا سقط سهم العامل. طب اذا سقط سهم العامل. ماذا سنفعل

18
00:06:24.950 --> 00:06:41.800
في هذا السهم نقول سنرده على الموجودين من بقية الاصناف سنرد على الموجودين من بقية الاصناف. وهذا طبعا سيأتي معنا ان شاء الله اه من خلال ما سيذكره الشيخ آآ بدأ الشيخ رحمه الله بالصنف الاول

19
00:06:42.250 --> 00:07:11.650
من الاصناف الثمانية وهم الفقراء وانما بدأ المصنف رحمه الله بالفقراء اتباعا للاية لان الله تبارك وتعالى بدأ بذكرهم. طيب يسأل سائل ويقول لماذا بدأ الله تبارك وتعالى لماذا بدأ الله تبارك وتعالى بالفقراء اولا؟ بدأ بهم اولا لانهم اشد الاصناف حاجة

20
00:07:12.250 --> 00:07:29.750
لانهم اشد الاصناف حاجة ولهذا بدأ بهم سبحانه وتعالى. لكن هنا قبل ما نتكلم عن المسائل المتعلقة بالفقراء وما هو ضابط الفقر الذي يأخز به الزكاة هنلاحظ هنا ان الله تبارك وتعالى

21
00:07:30.750 --> 00:07:54.850
ذكر اصنافا ثمانية في هذه الاية واضاف صدقات للاربعة الاولى بلام الملك واضاف الى الاربعة الاخيرة بفي الظرفية طيب هل هذا ينبني عليه شيء؟ اه نعم هذا التفريق ينبني عليه شيء مهم

22
00:07:55.400 --> 00:08:23.000
لما ذكر الله تبارك وتعالى الاصناف الاربعة بلام الملك لما اضاف الصدقات للاربعة بلام الملك علمنا من ذلك انهم يملكون ما يأخذون يعني لو اعطينا الزكاة للفقير المسكين العامل او الرقاب

23
00:08:23.850 --> 00:08:50.950
وهنعرف ان شاء الله ما معنى ذلك كله لو اخذ احد الاصناف الاربعة شيئا من الزكاة فانهم يملكونها فانهم يملكونها اما بالنسبة للاصناف الاربعة الاخيرة الذين اضيفت اليهم الزكاة في الظرفية

24
00:08:51.700 --> 00:09:16.900
فانهم يأخذون الزكاة فانهم يأخذون الزكاة من اجل ان تصرف فيما اخذوا به فقط بمعنى ايه يعني عندنا الان اربعة اصناف ذكرهم الله تبارك وتعالى بفئة الظرفية. قال وفي الرقاب وفي سبيل الله

25
00:09:17.450 --> 00:09:46.050
قال آآ قال والمؤلفة قلوبهم قال وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هؤلاء الاصناف الاربعة اذا اخذوا شيئا من الزكاة فانهم يأخذون من اجل ان ينفقوه فيما اخذوا به. فان لم يصرفوه فيما اخذوا به

26
00:09:46.050 --> 00:10:16.150
استردت منهم الزكاة. يعني مثلا نأتي على ابن السبيل ابن السبيل هذا يحتاج الى نفقة يحتاج الى مال من اجل ان يصل الى بلده فيعطى من الزكاة من اجل ان يبلغ بلده. طيب الان اخذ الزكاة من اجل ان يبلغ بلده فجاءه

27
00:10:16.150 --> 00:10:37.400
فجاءه المال الذي له مثلا من بلده الاخرى تسترد منه الزكاة ولا لأ؟ اه نعم تسترد منه الزكاة لماذا؟ لانه انما اخز المال لغرض وهو ان يصل بهذا المال الى بلده. لكن لما حصل ماله

28
00:10:37.950 --> 00:11:00.500
باي طريق من الطرق يبقى هنا خلاص تسترد منه هذه الزكاة لانه لا يتملكها بل يأخذها من اجل هذا الغرض فقط. نقول مثل ذلك في سبيل الله وكذلك بالنسبة للغارمين وكذلك بالنسبة في الرقاب. طيب نأتي بقى على الاصناف الاولى الاربعة الاولى الذين ذكرهم الله

29
00:11:00.500 --> 00:11:28.350
الله تبارك وتعالى بلام الملك. الفقراء المساكين العاملين عليها وكذلك المؤلفة قلوبهم هؤلاء اضيفت اليهم الزكاة بلام الملك فمعنى ذلك ايش؟ معنى ذلك انهم يملكون هذه الزكاة مطلقا طالما انه قد توفر فيه وصف الفقر

30
00:11:29.250 --> 00:11:46.750
واحنا درسنا هذه المسألة فيما مضى. وقلنا لو اخذه بوصف الفقر خلاص اجزأت هذه الزكاة. طيب لو انه اغتنى بعد سواء بالزكاة او بغيرها نلاحز هنا اننا لا نتكلم عن تعديل الزكاة

31
00:11:46.850 --> 00:12:11.100
فبيقول شخص فقير اخذ الزكاة فاغتنى بعد ذلك هل تسترد منه هذه الزكاة؟ لا لا تسترد خلاص هو ملك هذه الزكاة شخص مسكين اخذ الزكاة ثم اغتنى بعد ذلك. هل تسترد منه هذه الزكاة؟ لا خلاص لانه لما اخذ الزكاة كان مسكينا. لما اخذ الزكاة كان فقيرا. نفس

32
00:12:11.100 --> 00:12:35.900
الكلام بالنسبة للعامل. العامل يأخذ الزكاة يأخذ من الزكاة سواء كان غنيا او لم يكن غنيا. لانه يأخذ لكونه عاملا طيب اخذ الزكاة يبقى خلاص تملك هذه الزكاة ولا شيء عليه. نفس الكلام بالنسبة للمؤلفة قلوبهم كما سيأتي معنا ان شاء الله. فهؤلاء يأخذون الزكاة ويملكونها لان

33
00:12:35.900 --> 00:12:57.400
ان الله تبارك وتعالى اضاف اليهم الزكاة بلام الملك. واما بقية الاصناف الاربعة الاخيرة فهؤلاء يأخذون الزكاة لما يأخذونه به لما يأخذونها به. فان لم يصرفوه فيه او فضل منه شيء فانه يسترد منه

34
00:12:58.000 --> 00:13:18.300
طيب نرجع الان للمسألة الاولى التي نحن بصددها وهم الفقراء قال الله عز وجل انما الصدقات للفقراء. وقلنا ان الله تبارك وتعالى انما بدأ بالفقراء لشدة حاجتهم عن بقية الاصناف

35
00:13:18.400 --> 00:13:45.400
طيب من هو الفقير من هو الفقير؟ قال الشيخ رحمه الله والفقير من ليس له مال ولا كسب لائق يقع موقعا من كفايته وكفاية مامونه ولا يمنع الفقر مسكنه وثيابه ولو للتجمل في بعض ايام السنة

36
00:13:45.650 --> 00:14:08.450
وكتب يحتاجها وعبده الذي يحتاج اليه للخدمة وماله الغائب من مرحلتين او الحاضر وقد حيل بينه وبينه والدين المؤجل والكسب الذي لا يليق به. وافتى بعضهم ان حلي المرأة اللائق بها المحتاجة

37
00:14:08.450 --> 00:14:31.200
للتزين به لا يمنع فقرها وصوبه شيخنا الفقير هو الذي لا يملك مالا اصلا هذه الصورة الاولى لابد ان ننتبه الان لنعرف ضابط الفقر الذي به نعطي هذا الشخص الزكاة

38
00:14:31.450 --> 00:14:53.350
فبنقول الوصف الاول هو الا يملك مالا اصلا ولا كسب لا عنده مال ولا عنده كسب يليق به هذه السورة الاولى الصورة الثانية للفقر له مال او له كسب يعني عنده عمل

39
00:14:53.450 --> 00:15:12.500
يليق به لكن لا يكفيه ولا يكفي من تلزم نفقته يبقى السورة الاولى ليس له مال اصلا وليس له كسب ليس له عمل فهذا شخص فقير. الصورة الثانية عنده كسب

40
00:15:13.000 --> 00:15:32.800
عنده عمل لكن هذا العمل الذي وجده لا يليق به لا يليق به. فهذا ايضا فقير الصورة الثالثة له مال او له كسب يليق به لكن لا يكفيه فهذه صور ثلاثة

41
00:15:33.050 --> 00:15:56.000
فهذه صور ثلاثة. فبنقول هذا الشخص فقير وبالتالي يأخذ من الزكاة. طب احنا قلنا من جملة السور ان يكون له مال وله كسب يليق به لكن لا يكفيه ما صورة ذلك؟ صورة ذلك مثلا يحتاج الشخص في الشهر الى

42
00:15:56.150 --> 00:16:15.200
الفين من الجنيهات ويتحصل على اقل من نصفه. يتحصل على اقل من الف يبقى له مال ولا ليس له مال؟ اه نعم له مال. لكن هل هذا المال يكفيه؟ هذا المال لا يكفيه. بل هو اقل من نصف حاجته

43
00:16:15.550 --> 00:16:32.700
فهذا هو الفقير الذي يأخذ من الزكاة بهذه السور الثلاثة. او بواحدة من هذه السور الثلاثة. طيب الشيخ وانا رحمه الله  قال الفقير بل ليس له مال ولا كسب لائق به

44
00:16:33.450 --> 00:16:49.250
يقع موقعا من كفايته. يعني قد يكون له مال لكن لا يكفيه وقد يكون له كسب لكن لا يليق به. يبقى هذا ايضا فقير قال وكفايتي مامونه يعني من تلزم نفقته

45
00:16:49.600 --> 00:17:07.200
قال ولا يمنع الفقر مسكنه لا يمنع الفقر مسكنه. طيب قبل ما نتكلم عن مسألة المسكن. لو كان هذا الشخص له مال من حرام هذه مسألة مهمة لو كان هذا الشخص له مال من حرام

46
00:17:08.100 --> 00:17:31.150
هل يغنيه عن الاخذ من الزكاة ها ما رأيكم نقول اولا هذا مما جرى فيه الخلاف بين اصحابنا بين الشافعية والاصح المعتمد في ذلك ان العبرة انما هو بالمال الحلال

47
00:17:31.250 --> 00:17:59.650
ولا عبرة بالحرام العبرة انما هو بالمال الحلال ولا عبرة بالحرام فعلى ذلك فعلى ذلك لو كان عنده مال يكفيه. ويكفي من تلزم نفقته. لكن هذا المال من حرام هل نعطيه من الزكاة ولا لا نعطيه؟ نقول نعم يعطى هذا الشخص من الزكاة من اجل ان يغتني بهذا الحلال

48
00:17:59.800 --> 00:18:27.150
فيكف عن الحرام كما ذكر اه ذكرت البراء واضح الان؟ فهنا يعطى من الزكاة يعطى من الزكاة ولا عبرة بهذا المال الحرام بحال من الاحوال طيب فقال الشيخ رحمه الله ولا يمنع الفقر مسكنه

49
00:18:27.400 --> 00:18:51.600
وثيابه يعني لو امتلك هذا الشخص الفقير مسكنا يليق به هل يمنع زلك اعطاء الزكاة لهذا الشخص؟ الجواب لا لان هذه من الحاجات لان هذا من الحاجات فلو كان يمتلك مسكنا

50
00:18:51.700 --> 00:19:11.550
يعيش فيه يليق به. فهنا نقول هذا لا يمنعه من كونه فقيرا وكذلك لا يمنعه من كونه فقيرا ان يكون عنده ثياب حتى ولو تعددت هذه الثياب لو كانت عنده ثياب تليق به

51
00:19:11.600 --> 00:19:35.600
وهو ايضا فقير حتى ولو تعددت حتى لو كانت هذه الثياب للتجمل في بعض ايام السنة زي مسلا ايام العيد زي الجمعة زي مسلا خروجات بيخرج مسلا او اي شيء عنده بعض الملابس يلبسها اثناء التنزه. احنا مش هنمنع الفقير ان هو يتنزه

52
00:19:35.750 --> 00:19:52.200
مش هنقتله يعني علشان خاطر يأخذ من الزكاة ده البعض بيتشدد في مثل هذه المسائل تشددا عجيبا. لو وجد مثلا شخصا اشترى بعض الفاكهة فيقول هذا شخص غني لا يأخذ شيئا من الزكاة

53
00:19:53.050 --> 00:20:16.550
يعني بعض الناس علشان يعطي شخصا بوصف الفقر لابد ان يكون مقتولا لا هذا ليس بصواب. بنقول لا يمنع الفقر ان يكون عنده مسكن يليق به فهذا ايضا فقير. نفس الكلام ما يكون عنده ثياب. ثياب تليق به حتى وان تعددت حتى وان كانت للتجمل في بعض ايام السنة

54
00:20:16.850 --> 00:20:42.450
قال الشيخ رحمه الله ولو للتجمل في بعض ايام السنة واخذ من ذلك العلامة ابن حجر رحمه الله انه ان المرأة ان المرء لو كان عندها زهب او فضة او حلي تتزين به عادة تتزين به في العادة فهذا لا يمنع فقرها

55
00:20:43.000 --> 00:20:59.300
يعني حتى المرأة لو كانت عندها لو كانت عندها ذهب لكن نلاحز هنا محله الكلام في ايه؟ في حق المرأة هنا. في حق المرأة غير المزوجة. المرأة الخلية لو كانت امرأة خلية غير مزوجة

56
00:20:59.350 --> 00:21:17.900
وعندها ذهب تتزين به في العالم يعني ليس يعني زيادة على اه ما تتزين به فهذه امرأة فقيرة تعطى ايضا من الزكاة. طيب يسأل سائل ويقول لماذا قلنا المرأة الخلية

57
00:21:18.400 --> 00:21:42.550
ايه المانع ان تكون المرأة هذه مزوجة وتعطى من الزكاة لا هناك مانع المرأة لو كانت مزوجة فهذه مكفية بنفقة زوجها فلا تعطى من الزكاة المرأة اذا كانت مزوجة فهذه مكفية بنفقة زوجها فلا تعطى من الزكاة. فمحل الكلام اذا كانت خلية. وعندها حلي

58
00:21:43.750 --> 00:22:07.350
تلبسها وتتزين بها فهذه ايضا من جملة الحاجات وهي لا تمنع وصف الفقر لا تمنع وصف الفقر  قال الشيخ رحمه الله وكتب يعني لا يخرجه عن كونه فقيرا ان يكون مالكا للكتب

59
00:22:07.500 --> 00:22:25.150
حتى وان تعددت حتى وان تعددت يعني شخص فقير عنده مكتبة فهذا يعطى من الزكاة ولا لا يعطى؟ اه يعطى من الزكاة. لا يقال لهذا الشخص بع ما عندك من الكتب اولا. قد تكفى بما تحصله من المال

60
00:22:25.150 --> 00:22:48.600
آآ لا يقال له ذلك لان الكتب هذه لا تمنعه من وصف الفقر باعتبار انه انها مما يحتاج اليها. لكن السؤال الان فيما لو تعددت من نوع واحد لو تعددت الكتب التي يملكها من نوع واحد يعني عنده كتب كثيرة في الفقه

61
00:22:48.850 --> 00:23:06.800
عنده كتب كثيرة في التفسير. عنده كتب كثيرة في الطب عنده كتب كثيرة في الهندسة. عنده كتب كثيرة في مثلا المجال في اي مجال من المجالات لو تعددت الكتب من نوع واحد

62
00:23:07.650 --> 00:23:28.250
هل نقول بيع هذه الكتب لتحصل لك الكفاية وبالتالي لا يعطى من الزكاة ولا لا يؤمر بذلك. نقول لو تعددت الكتب من نوع من نوع واحد فانه يباع ما زاد على واحد منها

63
00:23:28.950 --> 00:23:51.750
يبقى يكفيك كتاب واحد في الفقه مثلا كتاب واحد في التفسير وهكذا في سائر الفنون ويستثنى من ذلك ما لو كان مدرسا  ويستثنى من ذلك ما لو كان مدرسا فلو كان مدرسا فلو تعددت عنده الكتب فهذا لا يضر

64
00:23:52.300 --> 00:24:08.150
طيب لو كان غير مدرس ماذا نصنع؟ نقول يترك فقط المبسوط من هذه الكتب ويباع عما سوى ذلك. يعني ايه المبسوط؟ يعني الكتب الموسعة لو عنده اكتر من كتاب في الفقه مسلا

65
00:24:08.500 --> 00:24:29.450
يترك الكتاب الموسع من هذه الكتب ويباع وتباع سائر الكتب طيب لو كل الكتب على حد سواء. ما فيش كتب موسعة وكتب مختصرة. كلها في مستوى واحد فهنا يترك عنده نسخة واحدة. وتباع سائر الكتب

66
00:24:29.550 --> 00:24:47.950
وننزر هل اغتنى بذلك ولا لم يغتني؟ لو اغتنى بذلك خلاص يبقى هذا لا يستحق الزكاة. واذا لم يغتنم نعطيه من الزكاة طيب بالنسبة للمصحف بالنسبة للمصحف لو عنده مصاحف

67
00:24:49.400 --> 00:25:09.450
هل اه يمنع وصف الفقر ولا لا يمنع؟ نقول المصحف يباع مطلقا لان الحاجة للمصحف ليست كالحاجة الى الكتب. طب ايه الفرق بين هذا وذاك الفرق بين هذا وذاك ان المصحف

68
00:25:10.650 --> 00:25:32.000
تسهل مراجعته يسهل ان يراجع القرآن من غير المصحف كما لو كان حافظا له واضح اما بالنسبة لبقية العلوم فليس كذلك. ولهذا قول المصحف يباع مطلقا لانه تسهو المراجعة حفظه

69
00:25:32.500 --> 00:26:00.250
طيب لو كان بمكان لا حافظ فيه فهذا يترك له هذا المصحف اذا كان في مكان لا حافظ فيه يترك له هذا المصحف طيب قال الشيخ رحمه الله ولا يمنع الفقر مسكنه وثيابه ولو للتجمل في بعض ايام السنة قال وكتب يحتاجها. قوله يحتاجها هذا عائد على

70
00:26:00.250 --> 00:26:22.650
اكل ما سبق عائد على المسكن عائد على الثياب وعائد كذلك على الكتب فطالما انه يحتاج الى شيء من هذه الاشياء فهذا لا يمنعه من كونه فقيرا قال رحمه الله وعبده الذي يحتاج اليه الخدمة. يعني لو كان له عبد

71
00:26:23.350 --> 00:26:40.200
يحتاج اليه للخدمة فهذا لا يمنع ان يكون فقيرا. يعني ممكن شخص عنده عبد ويعطى من الزكاة؟ نعم يعطى من الزكاة لانه يحتاج اليه الخدمة. فخرج بذلك ما لو كان عنده عبد

72
00:26:40.400 --> 00:26:59.250
لكن يحتاج اليه لغير الخدمة. كما لو احتاج اليه للزراعة فهنا نقول هذا يمنع وصف الفقر كما اعتمده العلامة الشرقاوي رحمه الله في حاشيته على التحرير فقال الشيخ رحمه الله

73
00:26:59.350 --> 00:27:20.250
وعبده الذي يحتاج اليه للخدمة قال وماله الغائب من مرحلتين يعني لا يخرجه عن وصف الفقر ان يكون عنده مال يكفيه لكن هذا المال بعيد بعيد عنه بمرحلتين يعني بعيد عنه بمسافة

74
00:27:20.300 --> 00:27:45.500
القصر لماذا؟ لانه معسر الان. فيباح ان يأخذ من الزكاة لكن بشرط بشرط وهو الا يجد احدا يقرضه الى ان يصل ماله طيب لو كان هذا الشخص واجد لمن يقرضه الى ان يصل ماله البعيد هذا يبقى هذا لا يعطى من الزكاة

75
00:27:46.000 --> 00:28:01.600
هذا لا يعطى من الزكاة. يبقى هذا الشخص الذي عنده مال كثير لكنه بعيد. يعطى من الزكاة؟ نعم يعطى من الزكاة. لانه معسر. لكن لو وجد يقرضه الى ان يصل ماله يبقى نقول لا لا تأخذ شيئا من الزكاة

76
00:28:02.900 --> 00:28:26.200
قال رحمه الله او الحاضر وقد حيل بينه وبينه يعني كذلك لو كان شخص حاضر ما له حاضر لكن هذا الشخص حيل بينه وبين ماله. زي كده شخص مسلا آآ قد تحفظت الدولة على امواله

77
00:28:27.100 --> 00:28:43.800
شخص مسلا كان آآ في قضية او ما شابه ذلك عليه عقوبة فمن جملة هذه العقوبات على هذا الشخص التحفظ على امواله. يبقى عنده مال حاضر ولا لا؟ اه عنده مال حاضر

78
00:28:44.100 --> 00:29:04.200
لكن حيل بينه وبين هذا المال حيل بينه وبين هذا المال لا يستطيع ان يصل الى ماله فنقول هذا يعطى ايضا من الزكاة لانه معسر الان. لكن ايضا بشرط ما هو هذا الشرط الا يجد احدا

79
00:29:04.450 --> 00:29:28.100
يقرضه الى ان يصل الى ماله فلو وجد احدا لا يعطى من الزكاة فلو وجد احدا يقرضه فهذا لا يعطى من الزكاة  قال الشيخ رحمه الله والدين المؤجل يعني لا يخرجه عن كونه فقيرا ان يكون له مال عند شخص اخر كدين

80
00:29:28.550 --> 00:29:49.600
وهذا المال او هذا الدين هذا الدين مؤجل يبقى هو الان عنده مال كسير لكن هذا المال دين له على زيد من الناس. طيب في الدين لهذا امتى؟ هيستوفي هذا الدين بعد سنتين

81
00:29:50.100 --> 00:30:08.800
طيب هو الان معسر ولا مش معسر؟ اه نعم. هو معسر. يبقى هذا يعطى من الزكاة. لكن ايضا بنفس الشرط وهو الا يجد احدا يقرضه مالا الى ان يحين الاجل. فلو لم يجد فنقول هو معسر فيأخذ من الزكاة

82
00:30:10.200 --> 00:30:26.550
طيب اذا كان واجدا لمن يقرضه هذا لا يأخذ من الزكاة هذا لا يأخذ من الزكاة فقال الشيخ رحمه الله والدين المؤجل. قال والكسب الذي لا يليق به وهذه مسألة مهمة

83
00:30:26.900 --> 00:30:41.050
يعني لا يمنع ان يكون فقيرا ان يكون واجدا للعمل. احنا قلنا من جملة الاوصاف اوصاف الفقر الا يكون له مال ولا يكون له كسب. كسب يعني ايه؟ يعني عمل

84
00:30:41.150 --> 00:30:57.800
طيب شخص بحس عن عمل فوجد عملا لكن هذا العمل لا يليق به بحسب العرف زي مسلا شخص عالم او طالب علم ووجد عملا عند مثلا آآ كان ناس او

85
00:30:57.850 --> 00:31:20.150
ما شابه ذلك او حجام او نحو ذلك مما فيه ملابسة للنجاسات كما يعبر عنه الفقهاء فهذه اعمال تخل بالمروءة فهل نقول له انزل واعمل مثل هذه الاعمال حتى وان كانت غير لائقة به؟ نقول لا هذا لا يعمل هذه الاعمال. لانه لا يليق به

86
00:31:20.150 --> 00:31:46.000
اعطى من الزكاة ويعطى من الزكاة واضح الان طيب الان آآ زكر الغزالي رحمه الله في احياء علوم الدين ان الشخص ان الشخص الشريف لو ترك الخياطة او ترك النسخ

87
00:31:46.250 --> 00:32:08.750
نسخ يعني ايه؟ يعني كتابة الكتب وبيع هذه الكتب ونحو ذلك فهذه من جملة الحماقة ومن رعونة النفس طيب نفهم من كلام الامام ايش؟ انه حتى لو كان شريفا فانه ينبغي عليه ينبغي عليه ان يعمل مثل هذه الاعمال. كيف نجيب عن

88
00:32:08.750 --> 00:32:23.100
ذلك هل هذا يتعارض مع ما ذكرناه او ما يذكره الفقهاء هنا؟ لا هذا لا تعارض بحال. لان كلام الامام رحمه الله محمول على ارشاده للاكمل من الكسب كما افاده الرمل رحمه الله

89
00:32:23.150 --> 00:32:36.800
لكن اصل المسألة الان اذا لم يكن واجدا لعمل يليق به يبقى فيه عمل ولا ما فيش فيه فرص فيه وظايف؟ اه فيه لكن هذه الوزائف لا تليق لا تليقي لا تليق بمكانته

90
00:32:37.250 --> 00:32:56.400
بين الناس فهذا يعطى من الزكاة فهذا يعطى من الزكاة الى ان يجد عملا يليق به فقال الشيخ رحمه الله والكسب الذي لا يليق بي يعني هذا لا يمنع وصف الفقر. قال وافتى بعضهم ان حلي المرأة اللائق

91
00:32:56.400 --> 00:33:17.300
بها المحتاجة للتزين به عادة لا يمنع فقرها وصوبه شيخنا يعني ابن حجر رحمه الله وقلنا محل هذا فيما اذا كانت المرأة خلية. اما اذا كانت مزوجة  حينئذ نقول لا تعطى من الزكاة

92
00:33:17.400 --> 00:33:45.600
لانها مكفية بنفقة زوجها  طيب كنا اه مفترض ان احنا يعني نزكر الكلام كذلك عن المسكين وكذلك بالنسبة للعاملين عليها وكذلك المؤلفة قلوبهم هذه الاصناف الاربعة لكن الظاهر ان الوقت لن يسمح لنا بذلك

93
00:33:45.850 --> 00:34:08.100
فسنرجي ان شاء الله الكلام عن هذه الاصناف الى الدرس القادم وآآ نتوقف هنا ونكتفي بذلك وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما

94
00:34:08.300 --> 00:34:27.900
وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه. انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى

95
00:34:28.050 --> 00:34:35.050
ونسأله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولانا