الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا هو المجلس السادس عشر من شرح باب الزكاة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين وما زلنا في الكلام عن شروط اداء الزكاة كنا ذكرنا ان الشرط الاول لاداء الزكاة هو النية وذلك باعتبار ان النية شرط في كل عبادة والمقصود بكونها شرطا في كل عبادة يعني انها شرط لصحتها فلا يتنافى ذلك مع كونها ركنا في بعض العبادات كما سبق بيانه والشرط الثاني كما ذكر الشيخ رحمه الله وهو اعطاء هذه الزكاة للمستحقين والمستحقون للزكاة ذكرهم الله تبارك وتعالى في قوله انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. وقلنا قوله عز وجل فريضة من الله دل على ان المراد بالصدقة هنا يعني الصدقة التي هي الزكاة والله عز وجل ذكر هؤلاء الاصناف وبين انهم المقصودون المستحقون لهذه الزكاة ولا يستحق غيرهم شيئا من الزكاة بحال. ذلك لانه ذكرهم الحصر. قال انما للفقراء الى اخره فمصارف الزكاة محصورة في هؤلاء الثمانية الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى في هذه الاية وذكرنا ايضا ان الله تبارك وتعالى ذكر الاصناف الثمانية هنا وآآ ذكرهم بلام التمليك فقال انما الصدقات للفقراء والمساكين وجمع بينهم بواو التشريك واخذنا من ذلك انه لابد من تعميم الزكاة على جميع الاصناف وفرقنا ما بين ان يكون المفرق للزكاة هو الامام او المالك. فقلنا لو كان المفرق والموزع لهذه الزكاة هو الامام فانه يجب عليه ان يعمم الزكاة لجميع افراد هذه الاصناف لجميع الافراد فلا يجوز له ان يترك فردا من افراد الزكاة من هؤلاء الاصناف الثمانية. فلابد ان يعطي جميع الفقراء جميع المساكين جميع المؤلفة قلوبهم وكذلك ابن السبيل لا يترك فرضا الا ويعطيه من هذه الزكاة واما لو كان المفرق والموزع هو المالك يعني هو الذي سيوزع زكاة ما له بنفسه. فهنا لو كانوا غير محصورين فلا يجب عليه ان يعطي جميع الافراد هذا من الصعوبة في مكان. علشان انا اخرج زكاة المال ولا اترك فردا من هؤلاء الا واعطيه الزكاة هذا صعب وكذلك لو كانوا محصورين لكن المال كان قليلا. ايضا هنا لا يجب عليه ان يستوعب جميع الافراد وانما يجب عليه ان يستوعب جميع الاصناف فعندنا فرق الاية ما بين الاستيعاب للاصناف وبين الاستيعاب للافراد الامام يجب عليه ان يستوعب جميع الاصناف الثمانية وجميع الافراد واما بالنسبة للمالك فيجب عليه ان يستوعب جميع الاصناف هذا عند الشافعية. لكن لا يستوعب جميع الافراد اذا كانوا غير محصورين او كانوا محصورين لكن المال قليل فهنا لا يجب عليه ان يستوعب جميع الافراد وانما يجب عليه الا ينقص عن ثلاثة من كل صنف لماذا قلنا لا ينقص عن ثلاثة؟ لان الله تبارك وتعالى ذكر الاصناف الثمانية بصيغة الجمع واقل الجمع ثلاثة. قال انما الصدقات للفقراء المساكين العاملين عليها وهذا مستثنى. قلنا لو اعطاه لواحد فقط فهذا يكفيه. اما بقية الاصناف فلابد الا يقلوا عن ثلاثة وهكذا الى اخر الاصناف الثمانية طيب هل يجب عليه ان يسوي في اداء الزكاة بين آآ الافراد؟ قلنا لا لا يسوي بين الافراد لا يجب عليه ذلك. وانما يسوي بين الاصناف يعني يعطي كل صنف سهما لكن بالنسبة للافراد لا لا يجب عليه ان يسوي بين الافراد لان مثلا الفقير قد يحتاج اكثر مما يحتاجه المسكين فلا يجب عليه ان يسوي بين الافراد وانما يسوي بين الاصناف وقلنا لو فقد احد الاصناف فسيرد سهمه الى الموجود زي مسلا العامل العامل قد يكون كما يعني له مرتب من قبل الدولة فهذا لا يأخذ من الزكاة شيئا. يبقى هنا سقط سهم العامل. طب اذا سقط سهم العامل. ماذا سنفعل في هذا السهم نقول سنرده على الموجودين من بقية الاصناف سنرد على الموجودين من بقية الاصناف. وهذا طبعا سيأتي معنا ان شاء الله اه من خلال ما سيذكره الشيخ آآ بدأ الشيخ رحمه الله بالصنف الاول من الاصناف الثمانية وهم الفقراء وانما بدأ المصنف رحمه الله بالفقراء اتباعا للاية لان الله تبارك وتعالى بدأ بذكرهم. طيب يسأل سائل ويقول لماذا بدأ الله تبارك وتعالى لماذا بدأ الله تبارك وتعالى بالفقراء اولا؟ بدأ بهم اولا لانهم اشد الاصناف حاجة لانهم اشد الاصناف حاجة ولهذا بدأ بهم سبحانه وتعالى. لكن هنا قبل ما نتكلم عن المسائل المتعلقة بالفقراء وما هو ضابط الفقر الذي يأخز به الزكاة هنلاحظ هنا ان الله تبارك وتعالى ذكر اصنافا ثمانية في هذه الاية واضاف صدقات للاربعة الاولى بلام الملك واضاف الى الاربعة الاخيرة بفي الظرفية طيب هل هذا ينبني عليه شيء؟ اه نعم هذا التفريق ينبني عليه شيء مهم لما ذكر الله تبارك وتعالى الاصناف الاربعة بلام الملك لما اضاف الصدقات للاربعة بلام الملك علمنا من ذلك انهم يملكون ما يأخذون يعني لو اعطينا الزكاة للفقير المسكين العامل او الرقاب وهنعرف ان شاء الله ما معنى ذلك كله لو اخذ احد الاصناف الاربعة شيئا من الزكاة فانهم يملكونها فانهم يملكونها اما بالنسبة للاصناف الاربعة الاخيرة الذين اضيفت اليهم الزكاة في الظرفية فانهم يأخذون الزكاة فانهم يأخذون الزكاة من اجل ان تصرف فيما اخذوا به فقط بمعنى ايه يعني عندنا الان اربعة اصناف ذكرهم الله تبارك وتعالى بفئة الظرفية. قال وفي الرقاب وفي سبيل الله قال آآ قال والمؤلفة قلوبهم قال وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هؤلاء الاصناف الاربعة اذا اخذوا شيئا من الزكاة فانهم يأخذون من اجل ان ينفقوه فيما اخذوا به. فان لم يصرفوه فيما اخذوا به استردت منهم الزكاة. يعني مثلا نأتي على ابن السبيل ابن السبيل هذا يحتاج الى نفقة يحتاج الى مال من اجل ان يصل الى بلده فيعطى من الزكاة من اجل ان يبلغ بلده. طيب الان اخذ الزكاة من اجل ان يبلغ بلده فجاءه فجاءه المال الذي له مثلا من بلده الاخرى تسترد منه الزكاة ولا لأ؟ اه نعم تسترد منه الزكاة لماذا؟ لانه انما اخز المال لغرض وهو ان يصل بهذا المال الى بلده. لكن لما حصل ماله باي طريق من الطرق يبقى هنا خلاص تسترد منه هذه الزكاة لانه لا يتملكها بل يأخذها من اجل هذا الغرض فقط. نقول مثل ذلك في سبيل الله وكذلك بالنسبة للغارمين وكذلك بالنسبة في الرقاب. طيب نأتي بقى على الاصناف الاولى الاربعة الاولى الذين ذكرهم الله الله تبارك وتعالى بلام الملك. الفقراء المساكين العاملين عليها وكذلك المؤلفة قلوبهم هؤلاء اضيفت اليهم الزكاة بلام الملك فمعنى ذلك ايش؟ معنى ذلك انهم يملكون هذه الزكاة مطلقا طالما انه قد توفر فيه وصف الفقر واحنا درسنا هذه المسألة فيما مضى. وقلنا لو اخذه بوصف الفقر خلاص اجزأت هذه الزكاة. طيب لو انه اغتنى بعد سواء بالزكاة او بغيرها نلاحز هنا اننا لا نتكلم عن تعديل الزكاة فبيقول شخص فقير اخذ الزكاة فاغتنى بعد ذلك هل تسترد منه هذه الزكاة؟ لا لا تسترد خلاص هو ملك هذه الزكاة شخص مسكين اخذ الزكاة ثم اغتنى بعد ذلك. هل تسترد منه هذه الزكاة؟ لا خلاص لانه لما اخذ الزكاة كان مسكينا. لما اخذ الزكاة كان فقيرا. نفس الكلام بالنسبة للعامل. العامل يأخذ الزكاة يأخذ من الزكاة سواء كان غنيا او لم يكن غنيا. لانه يأخذ لكونه عاملا طيب اخذ الزكاة يبقى خلاص تملك هذه الزكاة ولا شيء عليه. نفس الكلام بالنسبة للمؤلفة قلوبهم كما سيأتي معنا ان شاء الله. فهؤلاء يأخذون الزكاة ويملكونها لان ان الله تبارك وتعالى اضاف اليهم الزكاة بلام الملك. واما بقية الاصناف الاربعة الاخيرة فهؤلاء يأخذون الزكاة لما يأخذونه به لما يأخذونها به. فان لم يصرفوه فيه او فضل منه شيء فانه يسترد منه طيب نرجع الان للمسألة الاولى التي نحن بصددها وهم الفقراء قال الله عز وجل انما الصدقات للفقراء. وقلنا ان الله تبارك وتعالى انما بدأ بالفقراء لشدة حاجتهم عن بقية الاصناف طيب من هو الفقير من هو الفقير؟ قال الشيخ رحمه الله والفقير من ليس له مال ولا كسب لائق يقع موقعا من كفايته وكفاية مامونه ولا يمنع الفقر مسكنه وثيابه ولو للتجمل في بعض ايام السنة وكتب يحتاجها وعبده الذي يحتاج اليه للخدمة وماله الغائب من مرحلتين او الحاضر وقد حيل بينه وبينه والدين المؤجل والكسب الذي لا يليق به. وافتى بعضهم ان حلي المرأة اللائق بها المحتاجة للتزين به لا يمنع فقرها وصوبه شيخنا الفقير هو الذي لا يملك مالا اصلا هذه الصورة الاولى لابد ان ننتبه الان لنعرف ضابط الفقر الذي به نعطي هذا الشخص الزكاة فبنقول الوصف الاول هو الا يملك مالا اصلا ولا كسب لا عنده مال ولا عنده كسب يليق به هذه السورة الاولى الصورة الثانية للفقر له مال او له كسب يعني عنده عمل يليق به لكن لا يكفيه ولا يكفي من تلزم نفقته يبقى السورة الاولى ليس له مال اصلا وليس له كسب ليس له عمل فهذا شخص فقير. الصورة الثانية عنده كسب عنده عمل لكن هذا العمل الذي وجده لا يليق به لا يليق به. فهذا ايضا فقير الصورة الثالثة له مال او له كسب يليق به لكن لا يكفيه فهذه صور ثلاثة فهذه صور ثلاثة. فبنقول هذا الشخص فقير وبالتالي يأخذ من الزكاة. طب احنا قلنا من جملة السور ان يكون له مال وله كسب يليق به لكن لا يكفيه ما صورة ذلك؟ صورة ذلك مثلا يحتاج الشخص في الشهر الى الفين من الجنيهات ويتحصل على اقل من نصفه. يتحصل على اقل من الف يبقى له مال ولا ليس له مال؟ اه نعم له مال. لكن هل هذا المال يكفيه؟ هذا المال لا يكفيه. بل هو اقل من نصف حاجته فهذا هو الفقير الذي يأخذ من الزكاة بهذه السور الثلاثة. او بواحدة من هذه السور الثلاثة. طيب الشيخ وانا رحمه الله قال الفقير بل ليس له مال ولا كسب لائق به يقع موقعا من كفايته. يعني قد يكون له مال لكن لا يكفيه وقد يكون له كسب لكن لا يليق به. يبقى هذا ايضا فقير قال وكفايتي مامونه يعني من تلزم نفقته قال ولا يمنع الفقر مسكنه لا يمنع الفقر مسكنه. طيب قبل ما نتكلم عن مسألة المسكن. لو كان هذا الشخص له مال من حرام هذه مسألة مهمة لو كان هذا الشخص له مال من حرام هل يغنيه عن الاخذ من الزكاة ها ما رأيكم نقول اولا هذا مما جرى فيه الخلاف بين اصحابنا بين الشافعية والاصح المعتمد في ذلك ان العبرة انما هو بالمال الحلال ولا عبرة بالحرام العبرة انما هو بالمال الحلال ولا عبرة بالحرام فعلى ذلك فعلى ذلك لو كان عنده مال يكفيه. ويكفي من تلزم نفقته. لكن هذا المال من حرام هل نعطيه من الزكاة ولا لا نعطيه؟ نقول نعم يعطى هذا الشخص من الزكاة من اجل ان يغتني بهذا الحلال فيكف عن الحرام كما ذكر اه ذكرت البراء واضح الان؟ فهنا يعطى من الزكاة يعطى من الزكاة ولا عبرة بهذا المال الحرام بحال من الاحوال طيب فقال الشيخ رحمه الله ولا يمنع الفقر مسكنه وثيابه يعني لو امتلك هذا الشخص الفقير مسكنا يليق به هل يمنع زلك اعطاء الزكاة لهذا الشخص؟ الجواب لا لان هذه من الحاجات لان هذا من الحاجات فلو كان يمتلك مسكنا يعيش فيه يليق به. فهنا نقول هذا لا يمنعه من كونه فقيرا وكذلك لا يمنعه من كونه فقيرا ان يكون عنده ثياب حتى ولو تعددت هذه الثياب لو كانت عنده ثياب تليق به وهو ايضا فقير حتى ولو تعددت حتى لو كانت هذه الثياب للتجمل في بعض ايام السنة زي مسلا ايام العيد زي الجمعة زي مسلا خروجات بيخرج مسلا او اي شيء عنده بعض الملابس يلبسها اثناء التنزه. احنا مش هنمنع الفقير ان هو يتنزه مش هنقتله يعني علشان خاطر يأخذ من الزكاة ده البعض بيتشدد في مثل هذه المسائل تشددا عجيبا. لو وجد مثلا شخصا اشترى بعض الفاكهة فيقول هذا شخص غني لا يأخذ شيئا من الزكاة يعني بعض الناس علشان يعطي شخصا بوصف الفقر لابد ان يكون مقتولا لا هذا ليس بصواب. بنقول لا يمنع الفقر ان يكون عنده مسكن يليق به فهذا ايضا فقير. نفس الكلام ما يكون عنده ثياب. ثياب تليق به حتى وان تعددت حتى وان كانت للتجمل في بعض ايام السنة قال الشيخ رحمه الله ولو للتجمل في بعض ايام السنة واخذ من ذلك العلامة ابن حجر رحمه الله انه ان المرأة ان المرء لو كان عندها زهب او فضة او حلي تتزين به عادة تتزين به في العادة فهذا لا يمنع فقرها يعني حتى المرأة لو كانت عندها لو كانت عندها ذهب لكن نلاحز هنا محله الكلام في ايه؟ في حق المرأة هنا. في حق المرأة غير المزوجة. المرأة الخلية لو كانت امرأة خلية غير مزوجة وعندها ذهب تتزين به في العالم يعني ليس يعني زيادة على اه ما تتزين به فهذه امرأة فقيرة تعطى ايضا من الزكاة. طيب يسأل سائل ويقول لماذا قلنا المرأة الخلية ايه المانع ان تكون المرأة هذه مزوجة وتعطى من الزكاة لا هناك مانع المرأة لو كانت مزوجة فهذه مكفية بنفقة زوجها فلا تعطى من الزكاة المرأة اذا كانت مزوجة فهذه مكفية بنفقة زوجها فلا تعطى من الزكاة. فمحل الكلام اذا كانت خلية. وعندها حلي تلبسها وتتزين بها فهذه ايضا من جملة الحاجات وهي لا تمنع وصف الفقر لا تمنع وصف الفقر قال الشيخ رحمه الله وكتب يعني لا يخرجه عن كونه فقيرا ان يكون مالكا للكتب حتى وان تعددت حتى وان تعددت يعني شخص فقير عنده مكتبة فهذا يعطى من الزكاة ولا لا يعطى؟ اه يعطى من الزكاة. لا يقال لهذا الشخص بع ما عندك من الكتب اولا. قد تكفى بما تحصله من المال آآ لا يقال له ذلك لان الكتب هذه لا تمنعه من وصف الفقر باعتبار انه انها مما يحتاج اليها. لكن السؤال الان فيما لو تعددت من نوع واحد لو تعددت الكتب التي يملكها من نوع واحد يعني عنده كتب كثيرة في الفقه عنده كتب كثيرة في التفسير. عنده كتب كثيرة في الطب عنده كتب كثيرة في الهندسة. عنده كتب كثيرة في مثلا المجال في اي مجال من المجالات لو تعددت الكتب من نوع واحد هل نقول بيع هذه الكتب لتحصل لك الكفاية وبالتالي لا يعطى من الزكاة ولا لا يؤمر بذلك. نقول لو تعددت الكتب من نوع من نوع واحد فانه يباع ما زاد على واحد منها يبقى يكفيك كتاب واحد في الفقه مثلا كتاب واحد في التفسير وهكذا في سائر الفنون ويستثنى من ذلك ما لو كان مدرسا ويستثنى من ذلك ما لو كان مدرسا فلو كان مدرسا فلو تعددت عنده الكتب فهذا لا يضر طيب لو كان غير مدرس ماذا نصنع؟ نقول يترك فقط المبسوط من هذه الكتب ويباع عما سوى ذلك. يعني ايه المبسوط؟ يعني الكتب الموسعة لو عنده اكتر من كتاب في الفقه مسلا يترك الكتاب الموسع من هذه الكتب ويباع وتباع سائر الكتب طيب لو كل الكتب على حد سواء. ما فيش كتب موسعة وكتب مختصرة. كلها في مستوى واحد فهنا يترك عنده نسخة واحدة. وتباع سائر الكتب وننزر هل اغتنى بذلك ولا لم يغتني؟ لو اغتنى بذلك خلاص يبقى هذا لا يستحق الزكاة. واذا لم يغتنم نعطيه من الزكاة طيب بالنسبة للمصحف بالنسبة للمصحف لو عنده مصاحف هل اه يمنع وصف الفقر ولا لا يمنع؟ نقول المصحف يباع مطلقا لان الحاجة للمصحف ليست كالحاجة الى الكتب. طب ايه الفرق بين هذا وذاك الفرق بين هذا وذاك ان المصحف تسهل مراجعته يسهل ان يراجع القرآن من غير المصحف كما لو كان حافظا له واضح اما بالنسبة لبقية العلوم فليس كذلك. ولهذا قول المصحف يباع مطلقا لانه تسهو المراجعة حفظه طيب لو كان بمكان لا حافظ فيه فهذا يترك له هذا المصحف اذا كان في مكان لا حافظ فيه يترك له هذا المصحف طيب قال الشيخ رحمه الله ولا يمنع الفقر مسكنه وثيابه ولو للتجمل في بعض ايام السنة قال وكتب يحتاجها. قوله يحتاجها هذا عائد على اكل ما سبق عائد على المسكن عائد على الثياب وعائد كذلك على الكتب فطالما انه يحتاج الى شيء من هذه الاشياء فهذا لا يمنعه من كونه فقيرا قال رحمه الله وعبده الذي يحتاج اليه الخدمة. يعني لو كان له عبد يحتاج اليه للخدمة فهذا لا يمنع ان يكون فقيرا. يعني ممكن شخص عنده عبد ويعطى من الزكاة؟ نعم يعطى من الزكاة لانه يحتاج اليه الخدمة. فخرج بذلك ما لو كان عنده عبد لكن يحتاج اليه لغير الخدمة. كما لو احتاج اليه للزراعة فهنا نقول هذا يمنع وصف الفقر كما اعتمده العلامة الشرقاوي رحمه الله في حاشيته على التحرير فقال الشيخ رحمه الله وعبده الذي يحتاج اليه للخدمة قال وماله الغائب من مرحلتين يعني لا يخرجه عن وصف الفقر ان يكون عنده مال يكفيه لكن هذا المال بعيد بعيد عنه بمرحلتين يعني بعيد عنه بمسافة القصر لماذا؟ لانه معسر الان. فيباح ان يأخذ من الزكاة لكن بشرط بشرط وهو الا يجد احدا يقرضه الى ان يصل ماله طيب لو كان هذا الشخص واجد لمن يقرضه الى ان يصل ماله البعيد هذا يبقى هذا لا يعطى من الزكاة هذا لا يعطى من الزكاة. يبقى هذا الشخص الذي عنده مال كثير لكنه بعيد. يعطى من الزكاة؟ نعم يعطى من الزكاة. لانه معسر. لكن لو وجد يقرضه الى ان يصل ماله يبقى نقول لا لا تأخذ شيئا من الزكاة قال رحمه الله او الحاضر وقد حيل بينه وبينه يعني كذلك لو كان شخص حاضر ما له حاضر لكن هذا الشخص حيل بينه وبين ماله. زي كده شخص مسلا آآ قد تحفظت الدولة على امواله شخص مسلا كان آآ في قضية او ما شابه ذلك عليه عقوبة فمن جملة هذه العقوبات على هذا الشخص التحفظ على امواله. يبقى عنده مال حاضر ولا لا؟ اه عنده مال حاضر لكن حيل بينه وبين هذا المال حيل بينه وبين هذا المال لا يستطيع ان يصل الى ماله فنقول هذا يعطى ايضا من الزكاة لانه معسر الان. لكن ايضا بشرط ما هو هذا الشرط الا يجد احدا يقرضه الى ان يصل الى ماله فلو وجد احدا لا يعطى من الزكاة فلو وجد احدا يقرضه فهذا لا يعطى من الزكاة قال الشيخ رحمه الله والدين المؤجل يعني لا يخرجه عن كونه فقيرا ان يكون له مال عند شخص اخر كدين وهذا المال او هذا الدين هذا الدين مؤجل يبقى هو الان عنده مال كسير لكن هذا المال دين له على زيد من الناس. طيب في الدين لهذا امتى؟ هيستوفي هذا الدين بعد سنتين طيب هو الان معسر ولا مش معسر؟ اه نعم. هو معسر. يبقى هذا يعطى من الزكاة. لكن ايضا بنفس الشرط وهو الا يجد احدا يقرضه مالا الى ان يحين الاجل. فلو لم يجد فنقول هو معسر فيأخذ من الزكاة طيب اذا كان واجدا لمن يقرضه هذا لا يأخذ من الزكاة هذا لا يأخذ من الزكاة فقال الشيخ رحمه الله والدين المؤجل. قال والكسب الذي لا يليق به وهذه مسألة مهمة يعني لا يمنع ان يكون فقيرا ان يكون واجدا للعمل. احنا قلنا من جملة الاوصاف اوصاف الفقر الا يكون له مال ولا يكون له كسب. كسب يعني ايه؟ يعني عمل طيب شخص بحس عن عمل فوجد عملا لكن هذا العمل لا يليق به بحسب العرف زي مسلا شخص عالم او طالب علم ووجد عملا عند مثلا آآ كان ناس او ما شابه ذلك او حجام او نحو ذلك مما فيه ملابسة للنجاسات كما يعبر عنه الفقهاء فهذه اعمال تخل بالمروءة فهل نقول له انزل واعمل مثل هذه الاعمال حتى وان كانت غير لائقة به؟ نقول لا هذا لا يعمل هذه الاعمال. لانه لا يليق به اعطى من الزكاة ويعطى من الزكاة واضح الان طيب الان آآ زكر الغزالي رحمه الله في احياء علوم الدين ان الشخص ان الشخص الشريف لو ترك الخياطة او ترك النسخ نسخ يعني ايه؟ يعني كتابة الكتب وبيع هذه الكتب ونحو ذلك فهذه من جملة الحماقة ومن رعونة النفس طيب نفهم من كلام الامام ايش؟ انه حتى لو كان شريفا فانه ينبغي عليه ينبغي عليه ان يعمل مثل هذه الاعمال. كيف نجيب عن ذلك هل هذا يتعارض مع ما ذكرناه او ما يذكره الفقهاء هنا؟ لا هذا لا تعارض بحال. لان كلام الامام رحمه الله محمول على ارشاده للاكمل من الكسب كما افاده الرمل رحمه الله لكن اصل المسألة الان اذا لم يكن واجدا لعمل يليق به يبقى فيه عمل ولا ما فيش فيه فرص فيه وظايف؟ اه فيه لكن هذه الوزائف لا تليق لا تليقي لا تليق بمكانته بين الناس فهذا يعطى من الزكاة فهذا يعطى من الزكاة الى ان يجد عملا يليق به فقال الشيخ رحمه الله والكسب الذي لا يليق بي يعني هذا لا يمنع وصف الفقر. قال وافتى بعضهم ان حلي المرأة اللائق بها المحتاجة للتزين به عادة لا يمنع فقرها وصوبه شيخنا يعني ابن حجر رحمه الله وقلنا محل هذا فيما اذا كانت المرأة خلية. اما اذا كانت مزوجة حينئذ نقول لا تعطى من الزكاة لانها مكفية بنفقة زوجها طيب كنا اه مفترض ان احنا يعني نزكر الكلام كذلك عن المسكين وكذلك بالنسبة للعاملين عليها وكذلك المؤلفة قلوبهم هذه الاصناف الاربعة لكن الظاهر ان الوقت لن يسمح لنا بذلك فسنرجي ان شاء الله الكلام عن هذه الاصناف الى الدرس القادم وآآ نتوقف هنا ونكتفي بذلك وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه. انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى ونسأله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولانا