﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:21.600
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو المجلس السابع عشر من شرح باب الزكاة من فتح المعين بشرح قرة العين

2
00:00:22.250 --> 00:00:51.150
للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين وما زلنا مع الكلام عن قسم الصدقات. في الدرس الماضي تكلمنا عن الصنف الاول من الاصناف التي تدفع اليهم الزكاة وبدأنا بالفقير وقلنا ان الله تبارك وتعالى بدأ بالفقير

3
00:00:51.150 --> 00:01:13.200
انه اشد هذه الاصناف حاجة وعرفنا ان الفقير هو الذي ليس له مال ولا كسب اصلا هذه صورة صورة اخرى او يكون له كسب او مال لكن لا يقع موقعا من كفايته مطعما

4
00:01:13.200 --> 00:01:42.800
وما البصر مسكنا وصورة اخرى ثالثة ذكرها الشيخ رحمه الله ان يكون له كسب لكن هذا الكسب لا يليق بي فهذا هو الفقير الذي يستحق الزكاة ذكر الشيخ رحمه الله ان هذا الفقير لا يمنع آآ فقره كونه يملك ثيابا ولو للتجمل

5
00:01:42.800 --> 00:02:02.800
وكذلك لو كان يملك مسكنا او يملك كتبا يحتاجها او كان يملك عبدا يحتاج اليه الخدمة او كان له مال لكنه بعيد. غائب عنه بمرحلتين فاكثر. وقلنا يعطى هذا من

6
00:02:02.800 --> 00:02:20.050
زكاة بشرط الا يجد احدا يقرضه من المال ما يحتاج اليه الى ان يعود ماله الغائب. فان لم يجد فهذا يأخذ من الزكاة. فان وجد فلا يأخذ من الزكاة. وكذلك لو كان له مال حاضر

7
00:02:20.300 --> 00:02:41.200
لكن حيل بينه وبين هذا المال فهذا ايضا يأخذ من الزكاة بوصف الفقر. لانه معسر الان بشرط الا يجد شخصا يقترض منه ما يحتاج اليه من المال. وكذلك لو كان عليه دين مؤجل

8
00:02:41.900 --> 00:03:05.950
يعني له مال عند شخص اخر لكن معاد او الوقت الذي سيستوفي منه هذا المال لم يأت بعد. فهو معسر الان وبالتالي يأخذ ايضا بوصف الفقر قال والكسب الذي يليق بي. ثم قال الشيخ بعد ذلك والمسكين. قال بعد ذلك والمسكين

9
00:03:06.250 --> 00:03:30.600
قال من قدر على مال او كسب يقع موقعا من حاجته ولا يكفيه. كمن يحتاج لعشرة وعنده ثمانية ولا يكفيه الكفاية السابقة وان ملك اكثر من من نصاب حتى ان للامام ان يأخذ زكاته ويدفعها اليه. هذا هو الصنف الثاني من اصناف

10
00:03:30.600 --> 00:03:56.450
وهو المسكين والمسكين هو الذي له مال. اوله كسب يقع موقعا من كفايته لكن لا يكفي يعني عنده بعض المال يمكن ان يسد بعض حاجاته وحاجة من تلزم نفقته لكن لا يستطيع ان يسد

11
00:03:56.450 --> 00:04:22.700
جميع هذه الحاجات بهذا المال القليل وكذلك بالنسبة لمن تلزم نفقاتهم من زوجة وولد ونحو هؤلاء. فمن ذلك نعلم ان فقير اسوأ حالا من المسكين. وهذا الذي ذهب اليه الشافعي رحمه الله. خلافا لما ذهب اليه الامام ما لك

12
00:04:23.050 --> 00:04:43.050
فالامام مالك يرى ان المسكين اسوأ حالا من الفقير. الشافعي يقول العكس يقول الفقير اسود وهو حالة من المسكين. فالفقير لا يجد مالا اصلا وليس له كسب او له مال لكن لا يكفيه وهو اقل

13
00:04:43.050 --> 00:05:06.400
من نصف حاجته واما المسكين فله مال عنده كسب لكن لا يقع موقعا من كفايته بحيث تحصل له الكفاية  ومما عضد به الشافعي رحمه الله تعالى قوله هو ان النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من الفقر

14
00:05:07.250 --> 00:05:36.650
وسأل الله تعالى المسكنة فكان يستعيذ عليه الصلاة والسلام من الفقر وكان يسأل ربه تبارك وتعالى ان يحييه مسكينا وان يميته مسكينا وان يحشره في زمرة المساكين  بعض العلماء له تأويل لهذا الحديث قال ليس المسكين المراد هنا في قول النبي عليه الصلاة والسلام يعني الذي لا يجد ما يحتاجه

15
00:05:36.650 --> 00:06:04.800
وانما اراد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك شيئا اخر. اراد المسكنة يعني التواضع يعني التواضع. وعلى كل حال المسكين والفقير كلاهما من الاصناف المستحقة للزكاة لو مثلا آآ كان هذا الشخص يحتاج في الشهر الى الف جنيه

16
00:06:05.100 --> 00:06:31.050
وكان يتحصل من المال على ستمائة. فهذا مسكين ولا فقير؟ نقول هذا مسكين. طيب لو كان يتحصل على اقل من النصف فهذا فقير. فهذا فقير والاصل في ذلك هو قول الله تبارك وتعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين. انما الصدقات للفقراء والمساكين

17
00:06:31.050 --> 00:06:51.050
اكيد فقال الشيخ رحمه الله والمسكين من قدر على مال او كسب يقع موقعا من حاجته قال ولا يكفيه كمان يحتاج لعشرة وعنده ثمانية. ولا يكفيه الكفاية السابقة. يعني لا يكفيه ذلك

18
00:06:51.050 --> 00:07:15.100
الكفاية السابقة من مسكن وثياب ونحو ذلك مما يحتاج اليه. ثم قال بعد ذلك قال وان ملك اكثر من نصاب حتى ان للامام ان يأخذ زكاته ويدفعها اليه يعني مما لا يمنع وصف المسكنة

19
00:07:15.350 --> 00:07:36.600
مما لا يمنع وصف المسكنة ان يكون له مال كما قلنا. حتى ولو بلغ هذا المال نصابا. لكن مع زلك هذا المال لا يكفيه  وهذه مسألة ايضا مهمة. يعني قد يكون الشخص عنده مال كثير ومع ذلك هو مستحق للزكاة. كيف ذلك؟ لانه لا يكفيه

20
00:07:36.850 --> 00:07:56.850
مع كثرة المال لا يكفيه لحاجته وحاجة اولاده وما يحتاج اليه من مسكن ونحو ذلك. فحتى ولو كان هذا مال الذي يملكه قد بلغ نصابا هذا يأخذ من الزكاة وكذلك تجب عليه الزكاة حتى ان الامام يأخذ زكاته

21
00:07:56.850 --> 00:08:20.800
ادفعه اليه الامام ياخذ زكاته ويدفعها اليه فنعطيه بوصف المسكنة ونأخذ منه الزكاة بوصف الغنى قال الشيخ رحمه الله بعد ما بين ان الفقير والمسكين كلاهما يستحق الزكاة قال فيعطى كل من

22
00:08:20.800 --> 00:08:43.850
ان هما ان تعود تجارة رأس مال يكفيه ربحه غالبا. او حرفة التها ومن لم يحسن حرفة ولا تجارة يعطى كفاية العمر الغالب طيب اذا قلنا هذا الفقير وهذا المسكين مستحق للزكاة

23
00:08:44.750 --> 00:09:07.950
طيب ما نصيبه من الزكاة. الشيخ رحمه الله تعالى يبين هنا ان هذا الفقير وهذا المسكين له احوال الحالة الاولى ان يكون كل منهما يحسن تجارته او يحسن حرفة او يحسن صنعة من الصنائع

24
00:09:08.050 --> 00:09:33.200
فهذا يعطى له من المال بقدر ما اه يعود عليه ربحه. يعني مسلا لو كان يحسن التجارة يعطى له من المال بحيث يكون كرأس مال قال بالنسبة اليه يتاجر به ويعيش على ربح هذا المال الذي اتاجر فيه. كذلك لو كان هذا الشخص صاحب

25
00:09:33.200 --> 00:09:51.050
حرفة فيعطى له من المال بقدر ما يشتري به الة هذه الحرفة. زي مسلا النجار او نحو هؤلاء يعطى له من المال بقدر ما يشتري الات الحرفة بحيث يحصل له الكفاية بعد ذلك. طيب نفترض ان هذا الشخص

26
00:09:51.200 --> 00:10:12.700
لا يحسن تجارة ولا يحسن حرفة من الحرف فقال يعطى له من المال بقدر ما يكفيه في العمر الغالب والعمر الغالب مقداره قد ايه؟ ستون سنة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال اعمار امتي بين الستين والسبعين وقليل

27
00:10:12.700 --> 00:10:35.550
من يجاوز ذلك فيعطى له من المال ما يكفيه العمر الغالب. يعني معنى كده ان احنا نعطيه هذا المال في يده ينفق منه الى ان لا ليس هذا هو المقصود. ليس هذا هو المقصود. انما المقصود بذلك ان يعطى له من المال. بقدر ما

28
00:10:35.550 --> 00:10:52.500
يشتري به عقارا مثلا او ماشية او ما شابه ذلك ويعيش على الريع الذي يعود من هذا العقار او من التجارة في هذه او النتاج الذي يكون من هذه البهائم

29
00:10:52.900 --> 00:11:12.900
فهذا هو المقصود وليس المقصود ان يعطى المال باكمله في يد هذا الفقير او في يد هذا المسكين. قلنا مثلا لو هو بيحتاج الى عشرين الف جنيه في السنة وعمره اربعون سنة. هيتبقى على عمره الغالب عشرون سنة. يبقى هنضرب عشرين في عشرين

30
00:11:12.900 --> 00:11:32.900
يبقى هنا ربعميت الف جنيه يعطى هذا المبلغ لهذا الفقير او هذا المسكين هذا يعني آآ صعب جدا صعب جدا ان نوفر هذا المبلغ لفقير واحد او لمسكين واحد وانما نشتري له شيئا يقتات او يعيش عليه يعيش على ربحه

31
00:11:32.900 --> 00:11:49.600
هذا هو المقصود مثلا دكان او قطعة ارض او نحو ذلك كما كما فصلنا. هذا اذا لم يكن يحسن تجارة او لا يحسن حرفة من الحرف. طيب يأتي هنا السؤال الان

32
00:11:50.000 --> 00:12:14.000
لو كان هذا الشخص طالبا للعلم ولو انشغل بكسب او بحرفة او بما شابه ذلك فهذا يمنعه من العلم وكانت عنده من النباهة ما تسمح له بذلك. هذا الشخص يعطى من الزكاة ولا لا يعطى من الزكاة؟ هو الان شخص نبيه

33
00:12:14.000 --> 00:12:30.550
بشهادة مشايخه واقرانه ونحو هؤلاء وهذا الشخص يحتاج الى مال لو انه انشغل بكسب او بتجارة او ما شابه ذلك شغله ذلك عن طلب العلم. هل يعطى من الزكاة ولا لا يعطى من

34
00:12:30.550 --> 00:12:47.950
الزكاة. المذهب انه يعطى من الزكاة بحيث تتحقق له الكفاية لماذا؟ قالوا لان طلب العلم فرض كفاية. يعني لابد ان يوجد في هذه الامة من يطلب العلم. حفاظا على هذا الدين

35
00:12:47.950 --> 00:13:13.000
فيعطى له من المال بقدر الكفاية. لانه لو لم يعطى فهذا سيترك العلم وسينشغل بالعمل وينشغل بالكسب يضيع الدين بذلك فلو كان هذا العمل يشغله عن العلم هذا الشرط الاول. الشرط الثاني وتوفرت فيه من النباهة ما تسمح له بايه؟ النبوغ في العلم

36
00:13:13.000 --> 00:13:31.800
ونحو ذلك فهذا يعطى له من الزكاة. طيب لو كان هذا الشخص منشغلا بالعبادة كان متعبدا وليس له في طلب العلم. يعني هذا الرجل صوام قوام ولو كان آآ قد انشغل بعمل او بكسب

37
00:13:31.800 --> 00:13:51.800
هذا يشغله عن هذه العبادة. هل يعطى من الزكاة ولا لا يعطى؟ لا هذا الشخص لا يعطى من الزكاة. فيعطى طالب العلم ولا يعطى لماذا؟ قلنا لان طلب العلم فرض كفاية. واما بالنسبة للعابد فعبادته لنفسه. وصلاحه على نفسه

38
00:13:51.800 --> 00:14:09.800
طالب العلم هذا نفعه متعدي ينفع نفسه وينفع غيره واما بالنسبة للعابد فلا ينفع الا نفسه واه مسلوا على ذلك باصحاب الخلوات. وهذا كان قديما. يعني في اه الازمنة القريبة

39
00:14:09.950 --> 00:14:32.850
كان الصوفية كانت تصنع لهم الخلوات بحيث يختلي كل واحد بنفسه في هذا المكان. وكان بعض المحسنين يأتي وآآ يعني يوقف لهم مكانا معينا يسكنون فيه. وهذا المكان عبارة عن ايه؟ عبارة عن غرف. كل غرفة فيه واحد من

40
00:14:32.850 --> 00:14:52.850
هؤلاء الصوفية من اجل ان يتعبد لله سبحانه وتعالى فقط يصلي ويقرأ القرآن ولا اكثر ولا اقل. وهو ينفق عليه من ما له الخاص بالطعام والشراب الى اخره. فهؤلاء الصوفية لا يستحقون شيئا من الزكاة. لماذا؟ لانهم

41
00:14:52.850 --> 00:15:11.350
يتعبدون لانفسهم. اما بالنسبة لطالب العلم فالامر مختلف. بشرط ان يتوفر فيه كما قلنا النباهة. وايضا اذا كان يشغله هذا الكسب عن العلم. طيب لو كان هذا الكسب لا يشغله عن العلم. يعني هو كده كده مسلا بيقرأ ساعتين في اليوم

42
00:15:11.550 --> 00:15:26.600
او يحضر مجلس علم واحد في اليوم لمدة ساعة مثلا فمثل هذا لا يشغله الكسب عن طلب العلم. فلا يعطى هذا من الزكاة حتى لو كان نبيها. فلا يعطى هذا من الزكاة

43
00:15:26.600 --> 00:15:48.150
لكن شخص اخر اذا مثلا اذا اكتسب فهذا ربما استغرق اغرب اغلب اليوم في العمل  عقبال اما يرجع من الشغل يبقى تعبان ومحتاج يرتاح ونحو ذلك ما عنده وقت اذا للقراءة والمطالعة آآ حضور المجالس فهذا

44
00:15:48.150 --> 00:16:10.900
تكفى بالزكاة. فهذا يكفى بالزكاة. فقال الشيخ رحمه الله ومن لم يحسن حرفة ولا تجارة يعطى كفاية العمر الغالب. طيب عندنا ايضا مسألة اخرى متعلقة بنفس الكلام هنا لو كان عندنا شخص

45
00:16:12.200 --> 00:16:30.350
له كسب يكفيه يوما بعد يوم يعني مسلا زي اصحاب الجماعة اللي هم ايه باليومية. يعني ينزل في اول النهار يعود في اخر اخر النهار ومعه ما يكفيه ومن يعول

46
00:16:30.850 --> 00:16:56.950
هل هذا مستحق لزكاة؟ نقول هذا الشخص ليس مستحقا للزكاة. لماذا؟ لانه قد حصلت له الكفاية بكسبه  فصار ما لو كان عنده مال يكفيه فهذا غير مستحق للزكاة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تحل الصدقة لغني. ولا بمرة سوية. الغني اللي هو

47
00:16:56.950 --> 00:17:21.950
عنده مال يكفيه. وكذلك الشخص القوي الذي يتكسب وتحصل له الكفاية من هذا الكسب يبقى اذا هذا لا يحتاج المال ولا يستحق الزكاة ولا ينطبق عليه وصف الفقر وكذلك لا ينطبق عليه وصف المسكنة. قال رحمه الله وصدق مدعي فقر

48
00:17:21.950 --> 00:17:46.850
كانت وعجز عن كسب ولو قويا جلدا بلا يمين يعني لو ادعى شخص انه فقير او ادعى انه مسكين او ادعى انه عاجز عن كسب يعني لا يجد عملا ولا يقدر على العمل

49
00:17:46.900 --> 00:18:06.900
فهذا يعطى من الزكاة بلا يمين. هذا يعطى من الزكاة بلا يمين. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى من سألاه الصدقة بعد ان اعلمهما انه لاحظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب

50
00:18:06.900 --> 00:18:26.900
طب ولم يطلب منهم صلى الله عليه وسلم الحلف لم يطلب منهما عليه الصلاة والسلام اليمين. فلهذا لو ادعى شخص فقرا او مسكنة او عجزا عن كسب فانه يعطى من الزكاة بلا يمين. فانه يعطى من الزكاة بلا

51
00:18:26.900 --> 00:18:52.650
قال رحمه الله لا مدعي تلف مال عرف بلا بينة. اه هذه مسألة اخرى الان لو كان شخص لو كان عندنا شخص صاحب مال عرف عنه زلك انه عنده مال وعنده مثلا عقارات وعنده كذا وكذا. فادعى هذا الشخص تلف هذا المال

52
00:18:53.050 --> 00:19:08.600
من اجل ان يأخذ الزكاة من اجل ان يأخذ من الزكاة. هل يعطى من الزكاة ولا لا يعطى؟ شيخنا بيقول لا يعطى بلا بينة طيب لماذا فرقنا بينه وبين ما سبق

53
00:19:08.650 --> 00:19:21.000
لماذا فرقنا بينه وبين من سبق؟ احنا قلنا لو ادعى فقرا او مسكنه فهذا يعطى بلا يمين اصلا. يعني حتى مش طالبين منه اي بينة. ولا حتى يمين  هذا الشخص

54
00:19:21.050 --> 00:19:39.650
اللي هو الصنف الاخر هذا النوع الاخر الذي يدعي تلف المال هذا لا يعطى من الزكاة الا ببينة  طيب لماذا قلنا لابد من البينة قلنا لابد من البينة لان الاصل بقاء المال

55
00:19:39.950 --> 00:20:05.600
قلنا لابد من البينة لان الاصل بقاء المان. طيب ما هي البينة؟ البينة في هذه الابواب ابواب الاموال ان يأتي برجلين او برجل وامرأتين ويغني عنها استفاضة بين الناس بانه قد تلف ماله. فلو اتى ببينة على تلف المال وعدم بقائه قلنا

56
00:20:05.600 --> 00:20:25.650
في هذه الحالة نعطي هذا الشخص من الزكاة وكذلك ما لو ادعى انه عامل او ادعى انه مكاتب او ادعى انه غارم يعني عليه دين. او ادعى انه من المؤلفة قلوبهم

57
00:20:25.950 --> 00:20:43.300
في كل هذه الاحوال لابد من بينة. لماذا؟ لان هذه الدعوة على خلاف الاصل هذه الدعوة على خلاف الاصل. هذا العامل اذا لم يجعل له الحاكم اجرة من بيت المال فهذا

58
00:20:43.300 --> 00:21:09.550
ايعطى من الزكاة فهذا يعطى من الزكاة. اما لو جعل له راتبا من بيت المال فهذا لا يأخذ من الزكاة شيئا. وكذلك لا يأخذ العامل شيئا فيما لو فرق المالك الزكاة بنفسه او صاحب المال هو الذي قام بنفسه بتوزيع الزكاة على المستحقين. ففي هذه الحالة نقول

59
00:21:09.550 --> 00:21:30.750
هذا الشخص يسقط سهمه ويرجع سهمه على بقية الاصناف. يرجع سهمه على بقية الاصناف. قال الشيخ رحمه الله وقاسم وحاشر لا قاضي. يعني وممن يدخل تحت سهم العامل الحاشر هو الذي يجمع ذوي

60
00:21:30.750 --> 00:21:50.750
اموال او المستحقين. واما القاسم فهو الذي يقسم الزكاة على المستحقين. هذا كالعامل بمعنى انه مستحق للزكاة. قال لا قاضي اما القاضي فليس له حظ في هذه الزكاة. لماذا؟ لان عمل القاضي عمل العام. غير مختص

61
00:21:50.750 --> 00:22:15.000
الزكاة. فلهذا لا يأخذ شيئا من الزكاة قال الشيخ رحمه الله والمؤلفة من اسلم ونيته ضعيفة او له شرف يتوقع باعطائه اسلام غيره وهذا هو الصنف الرابع وهذا هو الصنف الرابع. طيب في سؤال هنا

62
00:22:15.200 --> 00:22:31.200
الا يكون متطوعا ده هذا هو الشرط لا احنا قلنا الشرط اللي هو لا يكون له راتب من آآ بيت المال. اما بالنسبة للمتطوع قلنا المتطوع هذا لا يسمى عاملا اصلا

63
00:22:31.400 --> 00:22:57.400
المتطوع هذا لا يسمى عاملا اصلا  انما المقصود بالعامل هو الذي يستخدمه الحاكم في جباية الزكاة وفي صرف هذه الزكاة الى المستحقين واضح؟ طيب قال الشيخ رحمه الله والمؤلفة من اسلم ونيته ضعيفة او له شرف يتوقع باعطائه اسلام غيره

64
00:22:57.400 --> 00:23:24.350
وهذا هو الصنف الرابع من اصناف المستحقين. والاصل في ذلك هو قول الله تبارك وتعالى والمؤلفة قلوبهم. والمؤلفة قلوبهم والمؤلفة قلوبهم اربعة كل هؤلاء يأخذون من الزكاة. والشيخ رحمه الله تعالى اقتصر على صنفين من هذه الاصناف الاربعة

65
00:23:24.350 --> 00:23:49.350
فقال رحمه الله من اسلم ونيته ضعيفة. يعني شخص اسلم ونيته ضعيفة. يعني لم يقوى الايمان في قلبه فهذا يعطى من الزكاة من اجل ان يتقوى ايمانه لاجل ان يتقوى ايمانه

66
00:23:49.650 --> 00:24:18.350
ومن اجل ان تزول الوحشة التي بينه وبين المسلمين فيعطى هذا من الزكاة قال اوله شرف يتوقع باعطائه اسلام غيره. وهذا الصنف الثاني. شخص اسلم ونيته قوية لكن يتوقع باعطائه من الزكاة او باعطائه المال ان يسلم نظراؤه من الكفار

67
00:24:19.150 --> 00:24:40.250
فلو وجدوا هذا الشخص يأخذ اموالا منذ ان اسلم فربما جرهم ذلك الى الدخول في دين الله تبارك وتعالى  فيعطى هؤلاء من الزكاة بهذا الوصف. فيعطى هؤلاء من الزكاة بهذا الوصف. يبقى اذا المؤلفة قلوبهم هم من جملة

68
00:24:40.250 --> 00:24:57.750
المسلمين اسلم ونياته ضعيفة او اسلم ونيته قوية ومع ذلك يعطى من اجل ان يسلم نظراؤه وخصوصا لو كان هذا الشخص مثلا الذي اسلم ونيته قوية كان مثلا زعيما او رئيسا في قومه

69
00:24:58.250 --> 00:25:25.400
فهذا اولى بالاعطاء من اجل ان يسلم من تحته. والناس على دين ملوكهم كما يقولون. والملوك على دين علمائهم وذلك لا يفسد الملوك الا بفساد العلماء كما ان الرعية لا تفسد الا بفساد الملوك. فالحاصل يعني ان ان هذا الشخص يعطى

70
00:25:25.400 --> 00:25:50.200
اذا كان يتوقع باعطائه اسلام اسلام غيره. هذا هو الصنف الاول وهذا هو الصنف الثاني. واما بالنسبة للصنف الثالث من المؤلفة قلوبهم فهو المسلم الذي يقاتل او الذي يخوف مانع الزكاة من اجل ان يحملها الى الامام

71
00:25:50.900 --> 00:26:12.800
المسلم الذي يقاتل او يخوف مانع الزكاة من اجل ان يحملها الى الامام. فهذا ايضا من المؤلفة قلوبهم  طيب لماذا يعطى هذا من الزكاة؟ قالوا لانه في معنى العامل لانه في معنى العامل فيعطى من الزكاة لهذا الوصف

72
00:26:12.900 --> 00:26:41.650
الصنف الرابع والاخير من المؤلفة قلوبهم وهو من يقاتل من يليه من الكفار والبغاة من يقاتل من يليه من الكفار والبغاة. فهذا يعطى من الزكاة يعني من كان مثلا على الثغور من كان على الحدود هذا يكفينا شر هؤلاء الكفار. وشر هؤلاء البغاة من المسلمين

73
00:26:41.650 --> 00:27:05.000
ان كان طائفة من المسلمين ستبغي على آآ هذه الدولة او نحو ذلك. فكان هناك مجموعة من المسلمين يقاتلون هؤلاء. فهؤلاء يعطون ايضا من الزكاة بشرط ان يكون هذا اسهل من بعث الجيش

74
00:27:05.450 --> 00:27:25.450
لو كان هذا الاعطاء اعطاء هؤلاء الذين على الصغور. اسهل من بعث الجيش فهذا جائز. طيب لماذا يعطى هؤلاء لا يعطى هؤلاء لانهم في معنى الغازي. يعطى هؤلاء لانهم في معنى الغازي. يبقى اذا

75
00:27:25.450 --> 00:27:47.450
قلوبهم اربعة ذكر منهم المصنف رحمه الله قسمين فقط من اسلم ونيته ضعيفة او له شرف يتوقع باعطائه اسلامه غيره قال بعد زلك والرقاب قال بعد ذلك والرقاب قال المكاتبون كتابة صحيحة

76
00:27:47.650 --> 00:28:07.550
قال فيعطى المكاتب او سيده باذنه دينه. ان عجز عن الوفاء. وان كان كسوبا لا من زكاة سيده لبقائه على ملكه. وهذا هو الصنف الخامس من اصناف المستحقين وهو المكاتب

77
00:28:07.700 --> 00:28:25.850
والاصل في ذلك قوله سبحانه وتعالى وفي الرقاب. والمقصود بالمكاتب يعني من كاتبه سيده كتابة صحيحة من اجل ان يعتق في مقابل ان يدفع مبلغا من المال على قسطين فاكثر

78
00:28:26.000 --> 00:28:42.550
هذا هو المكاتب. المكاتب هذا عليه دين ولا ما عليهوش؟ اه نعم عليه دين. يبقى اذا يعطى من الزكاة بقدر ما عليه من الدين في حالة ان كان عاجزا عن الوفاء

79
00:28:43.250 --> 00:28:59.550
في حالة ان كان عاجزا عن الوفاء. حتى وان كان كسوبا. قد يكون له كسب قد يكون له عمل. لكن لا يستطيع ان يوفي دينه بهذا العمل وحده عليه اقساط

80
00:28:59.600 --> 00:29:23.600
والعمل الذي يعمله لا يفي بسداد هذه الاقساط. فيعطى هذا المكاتب من الزكاة من باب الاعانة كان عاجزا عن الوفاء فقال الشيخ رحمه الله فيعطى المكاتب او سيده باذني. دينه ان عجز عن الوفاء. قال وان كان كسوبا. قال

81
00:29:23.600 --> 00:29:53.000
لا من زكاة سيده يعني لا يعطى من زكاة السيد لماذا لا يعطى من زكاة السيد؟ لان المكاتب عبد ما بقي عليه درهم وبالتالي هذا العبد في ملك سيده فلا يجوز له ان يعطيه شيئا من الزكاة. فلا يجوز له ان يعطيه شيئا من الزكاة. فيعطى من زكاة الغير

82
00:29:53.000 --> 00:30:11.400
من اجل وفاء ما عليه من الديون. ونعلم جميعا ان الشرع متشوف للعتق وهذا وهذه الصورة من ادل ما يدلنا على ذلك. ان الشرع كيف انه جعل سهما لهؤلاء المكاتبين

83
00:30:11.400 --> 00:30:42.850
حرصا على كونهم احرام ليساعدهم على التحرير من الرقة ثم قال الشيخ بعد ذلك والغارم وهو من استدان لنفسه لغير معصية. فيعطى له ان عجز عن وفاء الدين وان كان كسوبا ان اذ الكسب لا يدفع حاجته لوفائه. وهذا هو الصنف السادس

84
00:30:43.550 --> 00:31:10.950
الصنف السادس من اصناف المستحقين للزكاة وهو الغارم. وذلك لقوله سبحانه وتعالى والغارمين  والغارم هو الذي استدان لغير معصية الغارم هو من استدان يعني تحمل دينا لغير معصية. او كان لمعصية

85
00:31:11.050 --> 00:31:42.650
وصرفه في مباح هذه صورة ثانية او استدان لمعصية لكن صرفه في مباح او انه استدان لمعصية وصرفه في معصية لكنه تاب الى الله تبارك وتعالى وظننا صدق توبته يبقى نرجع فنقول عندنا الغارم له صور ثلاثة

86
00:31:42.700 --> 00:32:05.600
الغارم له صور ثلاثة. السورة الاولى استدان لغير معصية. الصورة الثانية او استدان لمعصية وصرفه في مباح الصورة الثالثة او استدان لمعصية وصرفه في معصية وتاب الى الله تبارك وتعالى بعد ذلك وظننا

87
00:32:05.600 --> 00:32:35.950
صدق توبتي فهذا الشخص من المستحقين للزكاة فهذا الشخص من المستحقين للزكاة فيعطى من الزكاة وآآ له احوال من ذلك ان يستدين لدفع فتنة بين متنازعين الان من يستدين من اجل ان يسكن فتنة بين متنازعين. اثنان او اكثر

88
00:32:36.750 --> 00:33:00.850
تنازع فيما بينهما على مال فجاء هذا الشخص النبيل واراد ان يسكن هذه الفتنة التي قامت بين هذين الخصمين فتحمل المال من اجل ان تنتهي هذه الخصومة. طيب يبقى هنا تحمل دينا من اجل ايش

89
00:33:00.850 --> 00:33:22.150
من اجل امر مباح او نقول ان نتحمل دينا من اجل آآ طاعة من اجل طاعة. يبقى هذا يستحق من الزكاة بسهم الغانمين حتى وان كان هذا الشخص غنيا حتى وان كان هذا الشخص غنيا

90
00:33:22.200 --> 00:33:46.000
فهذا يعطى من الزكاة صورة اخرى استدان شخص لبناء مسجد او نحو ذلك من المصالح العامة او من اجل قراء الضيوف استادنا من اجل ذلك. فهذا ايضا يعطى من الزكاة لانه استدان في غير معصية

91
00:33:46.150 --> 00:34:09.550
فهذا وان كان غنيا بغير النقد الا انه يعطى من الزكاة. لا بوصف الفقر ولا بوصف المسكنة لكن بوصف الغارم طيب صورة اخرى. الصورة هذه منتشرة جدا بين الناس وقل من ينتبه لها. وهي من استدان من اجل ان ينفق على نفسه وعياله

92
00:34:09.550 --> 00:34:28.650
من استدان من اجل ان ينفق على نفسه وعياله فهذا ايضا قد استدان لغير معصية فهذا يعطى من الزكاة من سهم الغارمين. من سهم الغارمين ايضا من هذه الصور الضامن

93
00:34:29.250 --> 00:34:53.450
هو الضامن هذا يعطى ان كان معسرا. وحل الدين وكان المضمون عنه معسرا كذلك واحنا كنا درسنا قبل ذلك في ابواب المعاملات اه احكام الضمان عرفنا ان الضمان يعني ان يتحمل شخص دينا على اخر

94
00:34:53.850 --> 00:35:17.250
بحيث انه يوفي هذا الدين اذا حل الاجل فيأتي مسلا زيد يريد ان يقترض مالا من عمرو فيقول له عمرو لا اقرضك مالا حتى تأتيني بضامن. فيأتي بكر كضامن لزيد. فيقول

95
00:35:17.250 --> 00:35:39.350
اعطه المال وانا ضامن له. يعني صار الان الدين في ذمة من؟ في ذمة زيد وفي ذمة بكر الضامن فهذا الضامن يعطى ان كان معسرا وحل الدين جاء الموعد الذي يعني سيسدد فيه الدين فوجد

96
00:35:39.350 --> 00:36:03.700
ان هذا الشخص الذي تحمل الدين ما معه مال. وايضا الضامن ما معه مال. فهذا يعطى من الزكاة ان كان معسرا كان المضمون عنه معسرا  طيب فقال الشيخ رحمه الله من استدان لنفسه لغير معصية فيعطى ان عجز عن وفاء الدين وان كان كسوبا يعني حتى لو كان له دخل

97
00:36:04.050 --> 00:36:22.300
له كسب لكن هذا الكسب لا يكفيه لسداد ما عليه من الدين قال اذ الكسب لا يدفع حاجته لوفائه ان حل الدين. ثم ان لم يكن معه شيء اعطي الكل. يعني لو لم يكن معه شيء

98
00:36:22.300 --> 00:36:44.050
يوفي به الدين فهذا يعطى ما يوفي به الدين كله. يعني عليه مثلا مائة الف وليس معه شيء من هذا المبلغ اصلا فيعطى من الزكاة ما يقضي به دينه. قال والا فان كان بحيث لو قضى دينه مما معه تمسكن

99
00:36:44.050 --> 00:37:00.100
ترك له مما معه ما يكفيه. اي العمر الغالب. كما استظهره شيخنا واعطي ما يقضي به باقي دينهم. يعني لو كان معه جزء من المال يقضي به الدين ويحتاج الى جزء اخر من اجل اكمال

100
00:37:00.100 --> 00:37:22.850
فيعطي فيعطى له من الزكاة ما آآ يكمل به باقي الدين. ما يبقي به ما يسد به او توفي به باقي الدين قال رحمه الله او لاصلاح ذات البين. فيعطى ما استدانه لذلك ولو غنيا. وهذه صورة اشرنا اليها. يعني لو

101
00:37:22.850 --> 00:37:47.500
من اجل اصلاح ذات البين ودفع فتنة بين المتنازعين فهذا يعطى من الزكاة حتى ولو كان غنيا. اما اذا لم يستدر بل اعطى ذلك من ماله فانه لا يعطى يعني لو اعطى احد المتخاصمين مالا من نفسه او من جيبه هو. ولم يستدين ولم يستند ولم يأخذ مالا من احد. فهذا لا يعطى من

102
00:37:47.500 --> 00:38:15.900
كذا قال ويعطى المستدين لمصلحة عامة كقرا ضيف وفك اسير وعمارة نحو مسجد وانه يعني وان كان غنيا. وان كان غنيا قال رحمه الله او للضمان. فان كان الضامن والاصيل معصرين اعطي الضامن وفاءه. او الاصيل

103
00:38:15.900 --> 00:38:37.750
دون الضامن اعطي ان ضمن بلا اذن. او عكسه اعطي الاصيل لا الضامن وطبعا هذه المسائل كلها متعلقة بالضمان. يعني احيانا يرجع صاحب المال على الاصيل واحيانا يرجع صاحب المال على الضامن

104
00:38:38.550 --> 00:39:02.800
وعلى حسب اختلاف هذه الاحوال تدفع الزكاة اما الى الاصيل واما الى الضم. وهذه المسألة يعني الكلام فيها يطول لاننا نحتاج الى اعادة الكلام عن مسألة الضمان ربما ادى ذلك الى آآ الاطالة في هذه المسألة لذلك ان شاء الله سنرجعها للدرس القادم. آآ نتكلم عنها وباقي

105
00:39:02.800 --> 00:39:23.600
الاصناف المستحقة للزكاة. ان شاء الله تعالى في الدرس القادم ونكتفي بذلك ونتوقف هنا وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما

106
00:39:23.600 --> 00:39:44.200
سمعناه زادا الى حسن المصير اليه. وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل. وهو حسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى. ونسأله عز وجل ان يثبتنا

107
00:39:44.200 --> 00:39:49.600
على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل. انه ولي ذلك ومولاه