الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو المجلس السابع عشر من شرح باب الزكاة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين وما زلنا مع الكلام عن قسم الصدقات. في الدرس الماضي تكلمنا عن الصنف الاول من الاصناف التي تدفع اليهم الزكاة وبدأنا بالفقير وقلنا ان الله تبارك وتعالى بدأ بالفقير انه اشد هذه الاصناف حاجة وعرفنا ان الفقير هو الذي ليس له مال ولا كسب اصلا هذه صورة صورة اخرى او يكون له كسب او مال لكن لا يقع موقعا من كفايته مطعما وما البصر مسكنا وصورة اخرى ثالثة ذكرها الشيخ رحمه الله ان يكون له كسب لكن هذا الكسب لا يليق بي فهذا هو الفقير الذي يستحق الزكاة ذكر الشيخ رحمه الله ان هذا الفقير لا يمنع آآ فقره كونه يملك ثيابا ولو للتجمل وكذلك لو كان يملك مسكنا او يملك كتبا يحتاجها او كان يملك عبدا يحتاج اليه الخدمة او كان له مال لكنه بعيد. غائب عنه بمرحلتين فاكثر. وقلنا يعطى هذا من زكاة بشرط الا يجد احدا يقرضه من المال ما يحتاج اليه الى ان يعود ماله الغائب. فان لم يجد فهذا يأخذ من الزكاة. فان وجد فلا يأخذ من الزكاة. وكذلك لو كان له مال حاضر لكن حيل بينه وبين هذا المال فهذا ايضا يأخذ من الزكاة بوصف الفقر. لانه معسر الان بشرط الا يجد شخصا يقترض منه ما يحتاج اليه من المال. وكذلك لو كان عليه دين مؤجل يعني له مال عند شخص اخر لكن معاد او الوقت الذي سيستوفي منه هذا المال لم يأت بعد. فهو معسر الان وبالتالي يأخذ ايضا بوصف الفقر قال والكسب الذي يليق بي. ثم قال الشيخ بعد ذلك والمسكين. قال بعد ذلك والمسكين قال من قدر على مال او كسب يقع موقعا من حاجته ولا يكفيه. كمن يحتاج لعشرة وعنده ثمانية ولا يكفيه الكفاية السابقة وان ملك اكثر من من نصاب حتى ان للامام ان يأخذ زكاته ويدفعها اليه. هذا هو الصنف الثاني من اصناف وهو المسكين والمسكين هو الذي له مال. اوله كسب يقع موقعا من كفايته لكن لا يكفي يعني عنده بعض المال يمكن ان يسد بعض حاجاته وحاجة من تلزم نفقته لكن لا يستطيع ان يسد جميع هذه الحاجات بهذا المال القليل وكذلك بالنسبة لمن تلزم نفقاتهم من زوجة وولد ونحو هؤلاء. فمن ذلك نعلم ان فقير اسوأ حالا من المسكين. وهذا الذي ذهب اليه الشافعي رحمه الله. خلافا لما ذهب اليه الامام ما لك فالامام مالك يرى ان المسكين اسوأ حالا من الفقير. الشافعي يقول العكس يقول الفقير اسود وهو حالة من المسكين. فالفقير لا يجد مالا اصلا وليس له كسب او له مال لكن لا يكفيه وهو اقل من نصف حاجته واما المسكين فله مال عنده كسب لكن لا يقع موقعا من كفايته بحيث تحصل له الكفاية ومما عضد به الشافعي رحمه الله تعالى قوله هو ان النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من الفقر وسأل الله تعالى المسكنة فكان يستعيذ عليه الصلاة والسلام من الفقر وكان يسأل ربه تبارك وتعالى ان يحييه مسكينا وان يميته مسكينا وان يحشره في زمرة المساكين بعض العلماء له تأويل لهذا الحديث قال ليس المسكين المراد هنا في قول النبي عليه الصلاة والسلام يعني الذي لا يجد ما يحتاجه وانما اراد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك شيئا اخر. اراد المسكنة يعني التواضع يعني التواضع. وعلى كل حال المسكين والفقير كلاهما من الاصناف المستحقة للزكاة لو مثلا آآ كان هذا الشخص يحتاج في الشهر الى الف جنيه وكان يتحصل من المال على ستمائة. فهذا مسكين ولا فقير؟ نقول هذا مسكين. طيب لو كان يتحصل على اقل من النصف فهذا فقير. فهذا فقير والاصل في ذلك هو قول الله تبارك وتعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين. انما الصدقات للفقراء والمساكين اكيد فقال الشيخ رحمه الله والمسكين من قدر على مال او كسب يقع موقعا من حاجته قال ولا يكفيه كمان يحتاج لعشرة وعنده ثمانية. ولا يكفيه الكفاية السابقة. يعني لا يكفيه ذلك الكفاية السابقة من مسكن وثياب ونحو ذلك مما يحتاج اليه. ثم قال بعد ذلك قال وان ملك اكثر من نصاب حتى ان للامام ان يأخذ زكاته ويدفعها اليه يعني مما لا يمنع وصف المسكنة مما لا يمنع وصف المسكنة ان يكون له مال كما قلنا. حتى ولو بلغ هذا المال نصابا. لكن مع زلك هذا المال لا يكفيه وهذه مسألة ايضا مهمة. يعني قد يكون الشخص عنده مال كثير ومع ذلك هو مستحق للزكاة. كيف ذلك؟ لانه لا يكفيه مع كثرة المال لا يكفيه لحاجته وحاجة اولاده وما يحتاج اليه من مسكن ونحو ذلك. فحتى ولو كان هذا مال الذي يملكه قد بلغ نصابا هذا يأخذ من الزكاة وكذلك تجب عليه الزكاة حتى ان الامام يأخذ زكاته ادفعه اليه الامام ياخذ زكاته ويدفعها اليه فنعطيه بوصف المسكنة ونأخذ منه الزكاة بوصف الغنى قال الشيخ رحمه الله بعد ما بين ان الفقير والمسكين كلاهما يستحق الزكاة قال فيعطى كل من ان هما ان تعود تجارة رأس مال يكفيه ربحه غالبا. او حرفة التها ومن لم يحسن حرفة ولا تجارة يعطى كفاية العمر الغالب طيب اذا قلنا هذا الفقير وهذا المسكين مستحق للزكاة طيب ما نصيبه من الزكاة. الشيخ رحمه الله تعالى يبين هنا ان هذا الفقير وهذا المسكين له احوال الحالة الاولى ان يكون كل منهما يحسن تجارته او يحسن حرفة او يحسن صنعة من الصنائع فهذا يعطى له من المال بقدر ما اه يعود عليه ربحه. يعني مسلا لو كان يحسن التجارة يعطى له من المال بحيث يكون كرأس مال قال بالنسبة اليه يتاجر به ويعيش على ربح هذا المال الذي اتاجر فيه. كذلك لو كان هذا الشخص صاحب حرفة فيعطى له من المال بقدر ما يشتري به الة هذه الحرفة. زي مسلا النجار او نحو هؤلاء يعطى له من المال بقدر ما يشتري الات الحرفة بحيث يحصل له الكفاية بعد ذلك. طيب نفترض ان هذا الشخص لا يحسن تجارة ولا يحسن حرفة من الحرف فقال يعطى له من المال بقدر ما يكفيه في العمر الغالب والعمر الغالب مقداره قد ايه؟ ستون سنة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال اعمار امتي بين الستين والسبعين وقليل من يجاوز ذلك فيعطى له من المال ما يكفيه العمر الغالب. يعني معنى كده ان احنا نعطيه هذا المال في يده ينفق منه الى ان لا ليس هذا هو المقصود. ليس هذا هو المقصود. انما المقصود بذلك ان يعطى له من المال. بقدر ما يشتري به عقارا مثلا او ماشية او ما شابه ذلك ويعيش على الريع الذي يعود من هذا العقار او من التجارة في هذه او النتاج الذي يكون من هذه البهائم فهذا هو المقصود وليس المقصود ان يعطى المال باكمله في يد هذا الفقير او في يد هذا المسكين. قلنا مثلا لو هو بيحتاج الى عشرين الف جنيه في السنة وعمره اربعون سنة. هيتبقى على عمره الغالب عشرون سنة. يبقى هنضرب عشرين في عشرين يبقى هنا ربعميت الف جنيه يعطى هذا المبلغ لهذا الفقير او هذا المسكين هذا يعني آآ صعب جدا صعب جدا ان نوفر هذا المبلغ لفقير واحد او لمسكين واحد وانما نشتري له شيئا يقتات او يعيش عليه يعيش على ربحه هذا هو المقصود مثلا دكان او قطعة ارض او نحو ذلك كما كما فصلنا. هذا اذا لم يكن يحسن تجارة او لا يحسن حرفة من الحرف. طيب يأتي هنا السؤال الان لو كان هذا الشخص طالبا للعلم ولو انشغل بكسب او بحرفة او بما شابه ذلك فهذا يمنعه من العلم وكانت عنده من النباهة ما تسمح له بذلك. هذا الشخص يعطى من الزكاة ولا لا يعطى من الزكاة؟ هو الان شخص نبيه بشهادة مشايخه واقرانه ونحو هؤلاء وهذا الشخص يحتاج الى مال لو انه انشغل بكسب او بتجارة او ما شابه ذلك شغله ذلك عن طلب العلم. هل يعطى من الزكاة ولا لا يعطى من الزكاة. المذهب انه يعطى من الزكاة بحيث تتحقق له الكفاية لماذا؟ قالوا لان طلب العلم فرض كفاية. يعني لابد ان يوجد في هذه الامة من يطلب العلم. حفاظا على هذا الدين فيعطى له من المال بقدر الكفاية. لانه لو لم يعطى فهذا سيترك العلم وسينشغل بالعمل وينشغل بالكسب يضيع الدين بذلك فلو كان هذا العمل يشغله عن العلم هذا الشرط الاول. الشرط الثاني وتوفرت فيه من النباهة ما تسمح له بايه؟ النبوغ في العلم ونحو ذلك فهذا يعطى له من الزكاة. طيب لو كان هذا الشخص منشغلا بالعبادة كان متعبدا وليس له في طلب العلم. يعني هذا الرجل صوام قوام ولو كان آآ قد انشغل بعمل او بكسب هذا يشغله عن هذه العبادة. هل يعطى من الزكاة ولا لا يعطى؟ لا هذا الشخص لا يعطى من الزكاة. فيعطى طالب العلم ولا يعطى لماذا؟ قلنا لان طلب العلم فرض كفاية. واما بالنسبة للعابد فعبادته لنفسه. وصلاحه على نفسه طالب العلم هذا نفعه متعدي ينفع نفسه وينفع غيره واما بالنسبة للعابد فلا ينفع الا نفسه واه مسلوا على ذلك باصحاب الخلوات. وهذا كان قديما. يعني في اه الازمنة القريبة كان الصوفية كانت تصنع لهم الخلوات بحيث يختلي كل واحد بنفسه في هذا المكان. وكان بعض المحسنين يأتي وآآ يعني يوقف لهم مكانا معينا يسكنون فيه. وهذا المكان عبارة عن ايه؟ عبارة عن غرف. كل غرفة فيه واحد من هؤلاء الصوفية من اجل ان يتعبد لله سبحانه وتعالى فقط يصلي ويقرأ القرآن ولا اكثر ولا اقل. وهو ينفق عليه من ما له الخاص بالطعام والشراب الى اخره. فهؤلاء الصوفية لا يستحقون شيئا من الزكاة. لماذا؟ لانهم يتعبدون لانفسهم. اما بالنسبة لطالب العلم فالامر مختلف. بشرط ان يتوفر فيه كما قلنا النباهة. وايضا اذا كان يشغله هذا الكسب عن العلم. طيب لو كان هذا الكسب لا يشغله عن العلم. يعني هو كده كده مسلا بيقرأ ساعتين في اليوم او يحضر مجلس علم واحد في اليوم لمدة ساعة مثلا فمثل هذا لا يشغله الكسب عن طلب العلم. فلا يعطى هذا من الزكاة حتى لو كان نبيها. فلا يعطى هذا من الزكاة لكن شخص اخر اذا مثلا اذا اكتسب فهذا ربما استغرق اغرب اغلب اليوم في العمل عقبال اما يرجع من الشغل يبقى تعبان ومحتاج يرتاح ونحو ذلك ما عنده وقت اذا للقراءة والمطالعة آآ حضور المجالس فهذا تكفى بالزكاة. فهذا يكفى بالزكاة. فقال الشيخ رحمه الله ومن لم يحسن حرفة ولا تجارة يعطى كفاية العمر الغالب. طيب عندنا ايضا مسألة اخرى متعلقة بنفس الكلام هنا لو كان عندنا شخص له كسب يكفيه يوما بعد يوم يعني مسلا زي اصحاب الجماعة اللي هم ايه باليومية. يعني ينزل في اول النهار يعود في اخر اخر النهار ومعه ما يكفيه ومن يعول هل هذا مستحق لزكاة؟ نقول هذا الشخص ليس مستحقا للزكاة. لماذا؟ لانه قد حصلت له الكفاية بكسبه فصار ما لو كان عنده مال يكفيه فهذا غير مستحق للزكاة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تحل الصدقة لغني. ولا بمرة سوية. الغني اللي هو عنده مال يكفيه. وكذلك الشخص القوي الذي يتكسب وتحصل له الكفاية من هذا الكسب يبقى اذا هذا لا يحتاج المال ولا يستحق الزكاة ولا ينطبق عليه وصف الفقر وكذلك لا ينطبق عليه وصف المسكنة. قال رحمه الله وصدق مدعي فقر كانت وعجز عن كسب ولو قويا جلدا بلا يمين يعني لو ادعى شخص انه فقير او ادعى انه مسكين او ادعى انه عاجز عن كسب يعني لا يجد عملا ولا يقدر على العمل فهذا يعطى من الزكاة بلا يمين. هذا يعطى من الزكاة بلا يمين. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى من سألاه الصدقة بعد ان اعلمهما انه لاحظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب طب ولم يطلب منهم صلى الله عليه وسلم الحلف لم يطلب منهما عليه الصلاة والسلام اليمين. فلهذا لو ادعى شخص فقرا او مسكنة او عجزا عن كسب فانه يعطى من الزكاة بلا يمين. فانه يعطى من الزكاة بلا قال رحمه الله لا مدعي تلف مال عرف بلا بينة. اه هذه مسألة اخرى الان لو كان شخص لو كان عندنا شخص صاحب مال عرف عنه زلك انه عنده مال وعنده مثلا عقارات وعنده كذا وكذا. فادعى هذا الشخص تلف هذا المال من اجل ان يأخذ الزكاة من اجل ان يأخذ من الزكاة. هل يعطى من الزكاة ولا لا يعطى؟ شيخنا بيقول لا يعطى بلا بينة طيب لماذا فرقنا بينه وبين ما سبق لماذا فرقنا بينه وبين من سبق؟ احنا قلنا لو ادعى فقرا او مسكنه فهذا يعطى بلا يمين اصلا. يعني حتى مش طالبين منه اي بينة. ولا حتى يمين هذا الشخص اللي هو الصنف الاخر هذا النوع الاخر الذي يدعي تلف المال هذا لا يعطى من الزكاة الا ببينة طيب لماذا قلنا لابد من البينة قلنا لابد من البينة لان الاصل بقاء المال قلنا لابد من البينة لان الاصل بقاء المان. طيب ما هي البينة؟ البينة في هذه الابواب ابواب الاموال ان يأتي برجلين او برجل وامرأتين ويغني عنها استفاضة بين الناس بانه قد تلف ماله. فلو اتى ببينة على تلف المال وعدم بقائه قلنا في هذه الحالة نعطي هذا الشخص من الزكاة وكذلك ما لو ادعى انه عامل او ادعى انه مكاتب او ادعى انه غارم يعني عليه دين. او ادعى انه من المؤلفة قلوبهم في كل هذه الاحوال لابد من بينة. لماذا؟ لان هذه الدعوة على خلاف الاصل هذه الدعوة على خلاف الاصل. هذا العامل اذا لم يجعل له الحاكم اجرة من بيت المال فهذا ايعطى من الزكاة فهذا يعطى من الزكاة. اما لو جعل له راتبا من بيت المال فهذا لا يأخذ من الزكاة شيئا. وكذلك لا يأخذ العامل شيئا فيما لو فرق المالك الزكاة بنفسه او صاحب المال هو الذي قام بنفسه بتوزيع الزكاة على المستحقين. ففي هذه الحالة نقول هذا الشخص يسقط سهمه ويرجع سهمه على بقية الاصناف. يرجع سهمه على بقية الاصناف. قال الشيخ رحمه الله وقاسم وحاشر لا قاضي. يعني وممن يدخل تحت سهم العامل الحاشر هو الذي يجمع ذوي اموال او المستحقين. واما القاسم فهو الذي يقسم الزكاة على المستحقين. هذا كالعامل بمعنى انه مستحق للزكاة. قال لا قاضي اما القاضي فليس له حظ في هذه الزكاة. لماذا؟ لان عمل القاضي عمل العام. غير مختص الزكاة. فلهذا لا يأخذ شيئا من الزكاة قال الشيخ رحمه الله والمؤلفة من اسلم ونيته ضعيفة او له شرف يتوقع باعطائه اسلام غيره وهذا هو الصنف الرابع وهذا هو الصنف الرابع. طيب في سؤال هنا الا يكون متطوعا ده هذا هو الشرط لا احنا قلنا الشرط اللي هو لا يكون له راتب من آآ بيت المال. اما بالنسبة للمتطوع قلنا المتطوع هذا لا يسمى عاملا اصلا المتطوع هذا لا يسمى عاملا اصلا انما المقصود بالعامل هو الذي يستخدمه الحاكم في جباية الزكاة وفي صرف هذه الزكاة الى المستحقين واضح؟ طيب قال الشيخ رحمه الله والمؤلفة من اسلم ونيته ضعيفة او له شرف يتوقع باعطائه اسلام غيره وهذا هو الصنف الرابع من اصناف المستحقين. والاصل في ذلك هو قول الله تبارك وتعالى والمؤلفة قلوبهم. والمؤلفة قلوبهم والمؤلفة قلوبهم اربعة كل هؤلاء يأخذون من الزكاة. والشيخ رحمه الله تعالى اقتصر على صنفين من هذه الاصناف الاربعة فقال رحمه الله من اسلم ونيته ضعيفة. يعني شخص اسلم ونيته ضعيفة. يعني لم يقوى الايمان في قلبه فهذا يعطى من الزكاة من اجل ان يتقوى ايمانه لاجل ان يتقوى ايمانه ومن اجل ان تزول الوحشة التي بينه وبين المسلمين فيعطى هذا من الزكاة قال اوله شرف يتوقع باعطائه اسلام غيره. وهذا الصنف الثاني. شخص اسلم ونيته قوية لكن يتوقع باعطائه من الزكاة او باعطائه المال ان يسلم نظراؤه من الكفار فلو وجدوا هذا الشخص يأخذ اموالا منذ ان اسلم فربما جرهم ذلك الى الدخول في دين الله تبارك وتعالى فيعطى هؤلاء من الزكاة بهذا الوصف. فيعطى هؤلاء من الزكاة بهذا الوصف. يبقى اذا المؤلفة قلوبهم هم من جملة المسلمين اسلم ونياته ضعيفة او اسلم ونيته قوية ومع ذلك يعطى من اجل ان يسلم نظراؤه وخصوصا لو كان هذا الشخص مثلا الذي اسلم ونيته قوية كان مثلا زعيما او رئيسا في قومه فهذا اولى بالاعطاء من اجل ان يسلم من تحته. والناس على دين ملوكهم كما يقولون. والملوك على دين علمائهم وذلك لا يفسد الملوك الا بفساد العلماء كما ان الرعية لا تفسد الا بفساد الملوك. فالحاصل يعني ان ان هذا الشخص يعطى اذا كان يتوقع باعطائه اسلام اسلام غيره. هذا هو الصنف الاول وهذا هو الصنف الثاني. واما بالنسبة للصنف الثالث من المؤلفة قلوبهم فهو المسلم الذي يقاتل او الذي يخوف مانع الزكاة من اجل ان يحملها الى الامام المسلم الذي يقاتل او يخوف مانع الزكاة من اجل ان يحملها الى الامام. فهذا ايضا من المؤلفة قلوبهم طيب لماذا يعطى هذا من الزكاة؟ قالوا لانه في معنى العامل لانه في معنى العامل فيعطى من الزكاة لهذا الوصف الصنف الرابع والاخير من المؤلفة قلوبهم وهو من يقاتل من يليه من الكفار والبغاة من يقاتل من يليه من الكفار والبغاة. فهذا يعطى من الزكاة يعني من كان مثلا على الثغور من كان على الحدود هذا يكفينا شر هؤلاء الكفار. وشر هؤلاء البغاة من المسلمين ان كان طائفة من المسلمين ستبغي على آآ هذه الدولة او نحو ذلك. فكان هناك مجموعة من المسلمين يقاتلون هؤلاء. فهؤلاء يعطون ايضا من الزكاة بشرط ان يكون هذا اسهل من بعث الجيش لو كان هذا الاعطاء اعطاء هؤلاء الذين على الصغور. اسهل من بعث الجيش فهذا جائز. طيب لماذا يعطى هؤلاء لا يعطى هؤلاء لانهم في معنى الغازي. يعطى هؤلاء لانهم في معنى الغازي. يبقى اذا قلوبهم اربعة ذكر منهم المصنف رحمه الله قسمين فقط من اسلم ونيته ضعيفة او له شرف يتوقع باعطائه اسلامه غيره قال بعد زلك والرقاب قال بعد ذلك والرقاب قال المكاتبون كتابة صحيحة قال فيعطى المكاتب او سيده باذنه دينه. ان عجز عن الوفاء. وان كان كسوبا لا من زكاة سيده لبقائه على ملكه. وهذا هو الصنف الخامس من اصناف المستحقين وهو المكاتب والاصل في ذلك قوله سبحانه وتعالى وفي الرقاب. والمقصود بالمكاتب يعني من كاتبه سيده كتابة صحيحة من اجل ان يعتق في مقابل ان يدفع مبلغا من المال على قسطين فاكثر هذا هو المكاتب. المكاتب هذا عليه دين ولا ما عليهوش؟ اه نعم عليه دين. يبقى اذا يعطى من الزكاة بقدر ما عليه من الدين في حالة ان كان عاجزا عن الوفاء في حالة ان كان عاجزا عن الوفاء. حتى وان كان كسوبا. قد يكون له كسب قد يكون له عمل. لكن لا يستطيع ان يوفي دينه بهذا العمل وحده عليه اقساط والعمل الذي يعمله لا يفي بسداد هذه الاقساط. فيعطى هذا المكاتب من الزكاة من باب الاعانة كان عاجزا عن الوفاء فقال الشيخ رحمه الله فيعطى المكاتب او سيده باذني. دينه ان عجز عن الوفاء. قال وان كان كسوبا. قال لا من زكاة سيده يعني لا يعطى من زكاة السيد لماذا لا يعطى من زكاة السيد؟ لان المكاتب عبد ما بقي عليه درهم وبالتالي هذا العبد في ملك سيده فلا يجوز له ان يعطيه شيئا من الزكاة. فلا يجوز له ان يعطيه شيئا من الزكاة. فيعطى من زكاة الغير من اجل وفاء ما عليه من الديون. ونعلم جميعا ان الشرع متشوف للعتق وهذا وهذه الصورة من ادل ما يدلنا على ذلك. ان الشرع كيف انه جعل سهما لهؤلاء المكاتبين حرصا على كونهم احرام ليساعدهم على التحرير من الرقة ثم قال الشيخ بعد ذلك والغارم وهو من استدان لنفسه لغير معصية. فيعطى له ان عجز عن وفاء الدين وان كان كسوبا ان اذ الكسب لا يدفع حاجته لوفائه. وهذا هو الصنف السادس الصنف السادس من اصناف المستحقين للزكاة وهو الغارم. وذلك لقوله سبحانه وتعالى والغارمين والغارم هو الذي استدان لغير معصية الغارم هو من استدان يعني تحمل دينا لغير معصية. او كان لمعصية وصرفه في مباح هذه صورة ثانية او استدان لمعصية لكن صرفه في مباح او انه استدان لمعصية وصرفه في معصية لكنه تاب الى الله تبارك وتعالى وظننا صدق توبته يبقى نرجع فنقول عندنا الغارم له صور ثلاثة الغارم له صور ثلاثة. السورة الاولى استدان لغير معصية. الصورة الثانية او استدان لمعصية وصرفه في مباح الصورة الثالثة او استدان لمعصية وصرفه في معصية وتاب الى الله تبارك وتعالى بعد ذلك وظننا صدق توبتي فهذا الشخص من المستحقين للزكاة فهذا الشخص من المستحقين للزكاة فيعطى من الزكاة وآآ له احوال من ذلك ان يستدين لدفع فتنة بين متنازعين الان من يستدين من اجل ان يسكن فتنة بين متنازعين. اثنان او اكثر تنازع فيما بينهما على مال فجاء هذا الشخص النبيل واراد ان يسكن هذه الفتنة التي قامت بين هذين الخصمين فتحمل المال من اجل ان تنتهي هذه الخصومة. طيب يبقى هنا تحمل دينا من اجل ايش من اجل امر مباح او نقول ان نتحمل دينا من اجل آآ طاعة من اجل طاعة. يبقى هذا يستحق من الزكاة بسهم الغانمين حتى وان كان هذا الشخص غنيا حتى وان كان هذا الشخص غنيا فهذا يعطى من الزكاة صورة اخرى استدان شخص لبناء مسجد او نحو ذلك من المصالح العامة او من اجل قراء الضيوف استادنا من اجل ذلك. فهذا ايضا يعطى من الزكاة لانه استدان في غير معصية فهذا وان كان غنيا بغير النقد الا انه يعطى من الزكاة. لا بوصف الفقر ولا بوصف المسكنة لكن بوصف الغارم طيب صورة اخرى. الصورة هذه منتشرة جدا بين الناس وقل من ينتبه لها. وهي من استدان من اجل ان ينفق على نفسه وعياله من استدان من اجل ان ينفق على نفسه وعياله فهذا ايضا قد استدان لغير معصية فهذا يعطى من الزكاة من سهم الغارمين. من سهم الغارمين ايضا من هذه الصور الضامن هو الضامن هذا يعطى ان كان معسرا. وحل الدين وكان المضمون عنه معسرا كذلك واحنا كنا درسنا قبل ذلك في ابواب المعاملات اه احكام الضمان عرفنا ان الضمان يعني ان يتحمل شخص دينا على اخر بحيث انه يوفي هذا الدين اذا حل الاجل فيأتي مسلا زيد يريد ان يقترض مالا من عمرو فيقول له عمرو لا اقرضك مالا حتى تأتيني بضامن. فيأتي بكر كضامن لزيد. فيقول اعطه المال وانا ضامن له. يعني صار الان الدين في ذمة من؟ في ذمة زيد وفي ذمة بكر الضامن فهذا الضامن يعطى ان كان معسرا وحل الدين جاء الموعد الذي يعني سيسدد فيه الدين فوجد ان هذا الشخص الذي تحمل الدين ما معه مال. وايضا الضامن ما معه مال. فهذا يعطى من الزكاة ان كان معسرا كان المضمون عنه معسرا طيب فقال الشيخ رحمه الله من استدان لنفسه لغير معصية فيعطى ان عجز عن وفاء الدين وان كان كسوبا يعني حتى لو كان له دخل له كسب لكن هذا الكسب لا يكفيه لسداد ما عليه من الدين قال اذ الكسب لا يدفع حاجته لوفائه ان حل الدين. ثم ان لم يكن معه شيء اعطي الكل. يعني لو لم يكن معه شيء يوفي به الدين فهذا يعطى ما يوفي به الدين كله. يعني عليه مثلا مائة الف وليس معه شيء من هذا المبلغ اصلا فيعطى من الزكاة ما يقضي به دينه. قال والا فان كان بحيث لو قضى دينه مما معه تمسكن ترك له مما معه ما يكفيه. اي العمر الغالب. كما استظهره شيخنا واعطي ما يقضي به باقي دينهم. يعني لو كان معه جزء من المال يقضي به الدين ويحتاج الى جزء اخر من اجل اكمال فيعطي فيعطى له من الزكاة ما آآ يكمل به باقي الدين. ما يبقي به ما يسد به او توفي به باقي الدين قال رحمه الله او لاصلاح ذات البين. فيعطى ما استدانه لذلك ولو غنيا. وهذه صورة اشرنا اليها. يعني لو من اجل اصلاح ذات البين ودفع فتنة بين المتنازعين فهذا يعطى من الزكاة حتى ولو كان غنيا. اما اذا لم يستدر بل اعطى ذلك من ماله فانه لا يعطى يعني لو اعطى احد المتخاصمين مالا من نفسه او من جيبه هو. ولم يستدين ولم يستند ولم يأخذ مالا من احد. فهذا لا يعطى من كذا قال ويعطى المستدين لمصلحة عامة كقرا ضيف وفك اسير وعمارة نحو مسجد وانه يعني وان كان غنيا. وان كان غنيا قال رحمه الله او للضمان. فان كان الضامن والاصيل معصرين اعطي الضامن وفاءه. او الاصيل دون الضامن اعطي ان ضمن بلا اذن. او عكسه اعطي الاصيل لا الضامن وطبعا هذه المسائل كلها متعلقة بالضمان. يعني احيانا يرجع صاحب المال على الاصيل واحيانا يرجع صاحب المال على الضامن وعلى حسب اختلاف هذه الاحوال تدفع الزكاة اما الى الاصيل واما الى الضم. وهذه المسألة يعني الكلام فيها يطول لاننا نحتاج الى اعادة الكلام عن مسألة الضمان ربما ادى ذلك الى آآ الاطالة في هذه المسألة لذلك ان شاء الله سنرجعها للدرس القادم. آآ نتكلم عنها وباقي الاصناف المستحقة للزكاة. ان شاء الله تعالى في الدرس القادم ونكتفي بذلك ونتوقف هنا وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه. وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل. وهو حسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى. ونسأله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل. انه ولي ذلك ومولاه