﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:19.150
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

2
00:00:20.300 --> 00:00:47.750
وهذا هو المجلس الثامن عشر من شرح باب الزكاة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين وما زلنا مع الكلام كلام المصنف رحمه الله عن قسم الصدقات في الدرس الماضي تكلمنا عن المسكين باعتبار

3
00:00:47.750 --> 00:01:15.400
صنفا من اصناف المستحقين للزكاة. وقلنا المسكين هو الذي له مال او كسب يقع موقعا من كفايته ولا يكفي وذلك بان يحصل فوق نصف ما يكفيه ولذلك قلنا المذهب على ان الفقير اسوأ حالا من المسكين خلافا لما ذهب اليه الامام ما لك رحمه الله رحمة واسعة

4
00:01:16.600 --> 00:01:41.850
وعرفنا ان كل وصف لا يمنع الفقر كذلك لا يمنع المسكنة وهذا آآ تفريعا على القول بان الفقر اسوأ من المسكنة وهل آآ من كان له كسب يستحق شيئا من الزكاة قلنا من كان له كسب

5
00:01:42.100 --> 00:02:03.650
يكفيه ولو يوم ولو كان يوما بيوم فهذا لا يستحق شيئا من الزكاة اللهم الا ان كان طالبا للعلم وكان الكسب يشغله عن هذا العلم وكانت فيه نباهة فهذا يستحق الزكاة خلافا لمن انشغل بالعبادة

6
00:02:04.350 --> 00:02:29.800
وتكلمنا كذلك عن اه مسألة العامل قلنا كذلك العامل من جملة المستحقين للزكاة ويسمى العامل بالساعي. هو الذي يستعمله الحاكم في اخذ الزكوات من اصحاب الاموال ويستعملوا كذلك في صرف هذه الزكاة على المستحقين

7
00:02:30.100 --> 00:02:52.900
فهذا يعطى من الزكاة حتى ولو كان غنيا وقلنا يشترط لذلك الا يجعل له الحاكم اجرة من بيت المال فان جعل له الحاكم اجرة من بيت المال فهذا لا يعطى من الزكاة. وكذلك فيما لو فرق صاحب المال الزكاة بنفسه

8
00:02:52.900 --> 00:03:21.100
فهنا يسقط سهم العامل ويرجع سهمه على بقية الاصناف ويشترط للساعي او لهذا العامل ان يكون مسلما مكلفا حرا عدلا ذا سمع وبصر وذلك لان هذا العمل نوع من انواع الولاية

9
00:03:21.450 --> 00:03:49.700
فاشترط فيه هذه الشروط ان يكون مسلما مكلفا حرا وان يكون عدلا ذا سمع وبصر وتكلمنا كذلك عن المؤلفة قلوبهم وذكرنا اربعة اقسام للمؤلفة والمصنف رحمه الله اقتصر على قسمين من هذه الاقسام الاربعة. ذكر رحمه الله ان من المؤلفة من اسلم

10
00:03:49.700 --> 00:04:17.050
ضعيفة او له شرف يتوقع باعطائه اسلام غيره. وقلن كذلك من المؤلفة مسلم يقاتل او يخوف مانع الزكاة حتى يحملها الى الامام فهذا يستحق الزكاة لانه في معنى السعي وكذلك من يقاتل من يليه من الكفار والبغاة. فهذا يعطى من الزكاة ان كان اعطاؤه اسهل من بعث الجيش. ذلك لانه في

11
00:04:17.050 --> 00:04:41.100
الغازي وتكلمنا كذلك عن الصنف الذي يليه هو الصنف الخامس وهو الرقاب ولذلك لقوله عز وجل وفي الرقاب وقلنا المقصود بذلك يعني المكاتب. وهو من كاتبه سيده كتابة صحيحة. فهذا يعطى من الزكاة

12
00:04:41.100 --> 00:05:06.050
ليساعده ذلك في التحرير من هذا الرق. تكلمنا كذلك عن القسم السادس وهو الغارم. وقل ان الغارم هو من استدان لغير معصية فهذا يعطى من الزكاة وذكر الشيخ رحمه الله ان له اصنافا من ذلك من استدان لدفع فتنة بين

13
00:05:06.050 --> 00:05:26.850
متنازعين حتى وان كانا غنيا فهذا يعطى من الزكاة كذلك من استدان لقرى ضيف او لبناء مسجد او نحو ذلك من المصالح العامة. وهنا ننتبه لهذه المسألة. لان ايضا هذه المسألة مما يقع

14
00:05:26.850 --> 00:05:50.600
او فيها الخلط احنا بنقول من استدان لمصلحة عامة فهذا يعطى من سهم الغارمين واما اعطاء صرف الزكاة على المصالح العامة ابتداء هذا لا يجوز فعندنا فرق بين صرف الزكاة في المصالح العامة زي بناء المساجد ونحو ذلك فهذا لا يجوز. واما من استدان للمصلحة العامة

15
00:05:50.600 --> 00:06:15.100
فهذا يجوز اعطاؤه من الزكاة من سهم الغارمين ففرق بين السورة الاولى وبين السورة الثانية. فبنقول هنا من استدان لمصلحة عامة. فهذا يعطى من سهم الغارمين وكذلك من انا لصرفي المال على نفسه او عياله. فهذا ايضا يعطى من هذا السهم حتى وان

16
00:06:15.500 --> 00:06:33.350
كان قد استدان لمعصية لكنه انفقها بعد ذلك في في مباح. فهذا يعطى ايضا من هذا السهم. او استدان لمعصية وانفقها في معصية لكنه تاب الى الله تبارك وتعالى فهذا ايضا يعطى من هذا السهم

17
00:06:34.000 --> 00:06:51.150
وذكر الشيخ رحمه الله ان من جملة المستحقين للزكاة من كان ضامنا فالضامن يعطى من الزكاة من سهم الغارمين. وهذا ان كان معسرا وحل الدين وكان المضمون عنه معسرا كذلك

18
00:06:51.150 --> 00:07:13.950
يبقى لابد ان نراعي هذه الشروط لو كان الضامن معسرا وكان المضمون عنه معسرا وحل الدين. فهنا نعطي هذا الضامن من سهم الغارمين والشيخ رحمه الله ذكر يعني تفصيلا في هذه المسألة وقلنا ان هذه المسألة ترجع في الاصل الى مسألة

19
00:07:13.950 --> 00:07:32.300
رجوع الضامن على المضمون عنهم. وقلنا ان هذه المسألة لها احوال ولها تفصيل كنا ذكرناه قبل ذلك في شروح ماضية. لكن لا بأس ان نذكرها مرة اخرى تعميما للفائدة وعلشان نفهم ما ذكره المصنف رحمه الله في هذه المسألة

20
00:07:32.750 --> 00:07:59.400
فبنقول هنا لو ضمن شخص دايما على شخص اخر فجاء موعد السداد فدفع الضامن المال للمضمون له. يبقى عندنا الان زيد هذا ضامن وعندنا عمرو هذا المضمون عنه وعندنا بكر وهو صاحب الدين

21
00:08:00.100 --> 00:08:30.300
فزايد هذا اللي هو الضامن ضمن الدين الذي على عمرو وجاء موعد السداد فوفى الضامن بهذا الدين يعني قام باداء الدين الذي على عمرو في الموعد فهل يرجع هذا الضامن الذي هو زيد على عمرو الذي هو المضمون عنه بهذا المال؟ يعني يطالبه بالمال الذي اداه عنه

22
00:08:30.300 --> 00:08:51.300
لا لا يطالبه قلنا هذه المسألة لها حالات اربعة يبقى الان الضامن ادى المال الذي على المضمون عنه هل يطالبه بالمال بعدما ادى عنه الدين ولا لا يطالبه هذه لها احوال اربعة. اول هذه الاحوال

23
00:08:51.400 --> 00:09:21.200
ان يحصل الضمان والقضاء لهذا الدين باذن من المضمون عنه يعني لما جاء زيد وضمن الدين الذي على عمرو كان هذا باذن من عمرو الذي عليه الدين وكذلك لما جاء زيد وادى هذا الدين كان الاداء باذن من عمرو. فهنا حصل الضمان. والاداء

24
00:09:21.200 --> 00:09:38.550
باذن من المضمون عنه فهنا نقول في هذه الحالة يجب على عمرو ان يدفع المال لزيد يجب على عمرو الذي هو المضمون عنه ان يدفع المال لزيد. هذه هي الحالة الاولى

25
00:09:38.950 --> 00:09:59.350
الحالة الثانية وهو ان يحصل الضمان والقضاء بغير اذن يعني لما ضمن زيد عمرا لم يكن هذا باذن من عمرو تبرع زيد بذلك بهذا الضمان. وكذلك لما جاء موعد السداد

26
00:09:59.750 --> 00:10:19.650
ايضا جاء زيد وادى هذا الدين الذي على عمرو دون اذن منه يبقى هنا حصل الضمان وحصل الاداء لهذا الدين بعد ذلك من غير اذن من المضمون عنه فهنا في الحالة الثانية نقول لا يجب

27
00:10:19.900 --> 00:10:46.950
لا يجب دفع المال لهذا الضم لانه متبرع في كل الاحوال لانه متبرع في كل الاحوال. الحالة الثالثة وهو ان يحصل الضمان باذن من عمرو الذي هو عنه لكن عند القضاء وعند اداء الدين لم يكن باذن منه. يعني لما لما ضم

28
00:10:46.950 --> 00:11:05.150
زيد الدين الذي على عمرو كان هذا باذن من عمرو الذي هو المضمون عنه. ولما حان موعد السداد قام زيد باداء هذا الدين دون ان يأذن له عمرو الذي هو المضمون عنه

29
00:11:05.300 --> 00:11:29.250
فهنا نقول ايضا يجب دفع المال للضامن كما هو الحال في السورة الاولى. يتبقى عندنا الحالة الرابعة والاخيرة وهو ان يحصل القضاء باذن واما الضمان الذي حصل اولا لم يكن باذن من المضمون عنه

30
00:11:29.600 --> 00:11:54.500
فلما جاء زيد وضمن الدين الذي على عمرو لم يكن هذا باذن من عمرو. انما كان تبرعا من من؟ من الضامن. ولما حان موعد السداد ادى زيد الدين باذن من عمرو. الذي هو المضمون عنه. فهنا نقول لا يجب ايضا دفع المال للضامن

31
00:11:55.200 --> 00:12:13.200
لا يجب ايضا دفع المال للضامن. يبقى اذا اذا اردنا ان نلخص هذه الاحوال الاربعة نقول لو حصل الضمان باذن من المضمون عنه فانه يجب عليه يجب على المضمون عنه ان

32
00:12:13.200 --> 00:12:36.550
يدفع هذا المال للضامن يبقى لو حصل الضمان ابتداء باذن من المضمون عنه وجب عليه على المضمون عنه ان يدفع هذا المال للضامن. اما لو صلاة الضمان هذا. اما لو حصل هذا الضمان بغير اذن من المضمون عنه. فهنا لا يجب عليه ان يدفع هذا المال

33
00:12:36.550 --> 00:12:55.900
للضامن هذه خلاصة هذه المسألة. نرجع لما قاله الشيخ رحمه الله. قال او للضمان يعني لو كان قد استدان من اجل الضمان. فقال رحمه الله فان كان الضامن والاصيل معسرين اعطي الضامن

34
00:12:55.900 --> 00:13:23.200
وفاءه يعني لو كان الاصيل الذي هو المضمون عنه. وكذلك الضامن. كان معسرا وهنا يعطى الضامن ما يفي به هذا الدين. قال او الاصيل الذي هو المضمون عنه موسرا دون الضامن. يعني كان الضامن معسرا. قال اعطي

35
00:13:23.500 --> 00:13:46.550
ان ضمن بلا اذن اعطي ان ضمن بلا اذن يعني يعطى الضامن في حالة ان ضمن بلا اذن. لماذا؟ لانه في هذه الحالة سيكون مدينا بهذا المال ولا يحق له ان يرجع الى المضمون عنه من اجل ان يأخذ منه المال. باعتبار ان الضمان حصل بلا اذن

36
00:13:46.550 --> 00:14:03.150
احنا اتفقنا الان ان الضمان اذا حصل بلا اذن فهنا لا يحق للضامن ان يرجع الى المضمون عنه ويطالبه بالمال طيب الان الضامن قد ضمن بلا اذن وهو الان معسر

37
00:14:03.400 --> 00:14:24.300
وهو الان معسر فهل نعطيه من الزكاة من اجل ان يؤدي هذا الدين ولا لا؟ اه نعم نعطيه من الزكاة من اجل ان يؤدي هذا الدين الذي تحمله لانه الان هو معسر ولا يحق له ان يرجع الى المضمون عنه. لانه قد ضمنه بلا اذن

38
00:14:24.850 --> 00:14:41.850
قال او عكسه اعطي الاصيل لا الضامن قال رحمه الله واذا وفى من سهم الغارم لم يرجع على الاصيل وان ضمن باذنه وان وفى واذا وفى يعني اذا وفى الدين

39
00:14:42.600 --> 00:15:03.250
بالفعل من سهم الغارم لم يرجع على الاصيل الذي هو المضمون عنه حتى وان كان الضمان باذنه قال رحمه الله ولا يصرف من الزكاة شيء لكفن ميت او بناء مسجد. وهذه هي المسألة التي اشرنا اليها في اول الكلام. ان الزكاة

40
00:15:03.250 --> 00:15:24.300
لا يجوز صرفها في المصالح العامة بخلاف ما لو استدان الشخص لبناء مسجد او استدان لشراء كفن لميت. فهنا يعطى من السهم من سهم الغارمين. اما اعطاء الزكاة ابتداء لهذه المصالح العامة

41
00:15:24.300 --> 00:15:46.650
فهذا لا يجوز فهذا لا يجوز قال رحمه الله ويصدق مدعي كتابة او غرم باخبار عدل وتصديقي سيد او رب دين او اشتهار حال بين الناس. ويصدق مدعي كتابه يعني العبد اذا ادعى

42
00:15:46.650 --> 00:16:11.950
انه مكاتب يصدق فيما يقال ويعان على هذا الدين وكذلك لو كان شخصا حرا لو كان المدعي هذا شخصا حرا. وادعى ان عليه دين فهذا ايضا يعطى من الزكاة ويصدق فيما يقول

43
00:16:12.800 --> 00:16:34.000
قال باخبار عدل وتصديق سيد يعني لو اخبر عدل بذلك او صدقه السيد فيما قال فهنا يكتفى بواحد فقط وباخبار هذا العدل او تصديق هذا السيد ولا يلزم بذلك ولا يلزم رجلان ولا يلزم رجل ولا يلزم رجل و

44
00:16:34.000 --> 00:16:52.100
امرأتان بل يكفي اخبار عدل واحد على المعتمد في المذهب لانه من باب الاخبار وليس من باب الشهادة قال او رب دين يعني يكتفى ايضا بتصديق صاحب الدين ولا يلزم اكثر من ذلك. لماذا؟ لاننا قلنا هو من باب الاخبار

45
00:16:52.500 --> 00:17:17.950
وليس من باب الشهادة قال او اشتهار حال بين الناس. يعني لو اشتهر حاله بانه مكاتب او اشتهر حاله بان بان عليه دينا فيصدق فيما يقول ويعطى من الزكاة ثم ذكر الشيخ رحمه الله جملة من الفروع اولها قال من دفع زكاته لما دينه بشرط ان يردها له عن دينه لم يجز

46
00:17:18.600 --> 00:17:43.200
هذه هي الصورة الاولى وهذه هي الحالة الاولى لو كان لشخص دين على اخر فجاء صاحب الزكاة الذي عليه الدين وقال هذه زكاتي اعطيها لك بشرط ان تردها الي عن الدين الذي لي عليك

47
00:17:44.150 --> 00:18:03.750
يبقى الان بنقول جاء شخص وقال هذه زكاتي اعطيها لك بشرط ان تردها الي. عن الدين الذي لي عليك يبقى عندنا شخص صاحب مال ووجبت عليه الزكاة وشخص اخر مدين

48
00:18:04.000 --> 00:18:26.900
عليه دين. فجاء صاحب الزكاة لهذا الشخص المدين وقال هذه زكاتي. اعطيها لك بشرط ان ترد الي هذا المال قضاء للدين الذي عليك هل هذا يجوز ولا لا يجوز؟ ذكر الشيخ رحمه الله انه لا يجوز. لماذا؟ لانه

49
00:18:27.100 --> 00:18:44.900
كأنه دفع المال لنفسه لانه قد كانه دفع المال لنفسه. فهنا بيقول هذه الزكاة وردها الي مرة اخرى قضاء للدين الذي عليك فهذا لا يجوز. طيب لو انه اضمر ذلك سواء

50
00:18:45.300 --> 00:19:05.000
دافع الزكاة او الشخص الذي عليه الدين. هل يجوز ذلك ولا لا يجوز؟ اه نعم. في حالة الاضمار وعدم الاشتراط باللفظ يجوز مع الكراهة في حالة الادمار وعدم الاشتراط باللفظ هذا يجوز مع الكراهة. لماذا قلنا بالكراهة؟ للقاعدة. القاعدة تقول كل شرط

51
00:19:05.150 --> 00:19:26.500
در التصريح به كره اضماره كله شرط ضر التصريح به كره اضمر. وهنا التصريح بهذا الشرط يضر واما حال الادمان وعدم التصريح فهذا جائز لكن مع الكراهة. ولهذا قال الشيخ رحمه الله

52
00:19:26.600 --> 00:19:46.600
ولا يصح قضاء الدين بها قال فان نوي ذلك بلا شرط جاز وصح. يعني لو كان مجرد النية من دافع الزكاة او من الشخص الاخر الذي عليه الدين دون تصريح فهذا يجوز لكن مع الكراهة وصح بذلك قضاء الدين

53
00:19:47.150 --> 00:20:08.750
قال الشيخ رحمه الله وكذا ان وعده المدين بلا شرط فلا يلزمه الوفاء بالوعد وكذا يعني ويصح كذلك ان يقول صاحب الدين للمزكي يقول له ادفع لي زكاتك حتى اقضيك الدين

54
00:20:09.550 --> 00:20:36.100
ففعل المزكي ذلك  تاني بنقول لو انه قال للمزكي الان شخص عليه دين. قال المزكي ادفع لي زكاتك حتى اقضيك دينك ففعل المزكي ذلك هل يجزئه ولا لا يجزئه؟ هل يجزئه ان يدفع الزكاة بهذه النية ولا لا؟ اه نعم يجزئه ذلك

55
00:20:36.150 --> 00:20:54.700
يجزئه ذلك ولا يلزم الوفاء بالوعد. يعني لو وفى بوعده وقضى دينه بذلك كان هذا حسنا وان لم يفعل فلا يلزمه زلك. لكن في كل الاحوال هذا يجوز. هذا يجوز. وهنا ما عنديش اتحاد بين القابض

56
00:20:54.700 --> 00:21:15.000
اقبض قال رحمه الله ولو قال لغريمه جعلت ما عليك زكاة لم يجزء على الاوجه الا ان قبضه ثم رده اليه لو قال لغريمه يعني لو قال المزكي لمن عليه دين جعلت ما عليك من دين زكاة

57
00:21:15.900 --> 00:21:33.550
هل يجزئه ذلك؟ هذا مما جرى فيه الخلاف بين الاصحاب والاوجه كما آآ صرح به آآ ابن حجر رحمه الله انه لا يجزئه انه لا يجزئه لانه لم يقبض هذا المال

58
00:21:34.250 --> 00:21:52.150
ولهذا قال الا ان قبضه ثم رده اليه. يعني لو قبض هذا المال وبعدين جعله زكاة على هذا الشخص المدين فلا بأس في هذه الحالة. لكن لم يقبضه وجعله زكاة فهذا لا يجزئه عن الزكاة

59
00:21:52.450 --> 00:22:13.350
فهذا لا يجزئه عن الزكاة. قال ولو قال اقتل من طعامي عندك كذا ونوى به الزكاة ففعل فهل يجزئ؟ قال وجهان وظاهر كلام شيخنا ترجيح عدم الاجزاء. وهذه هي السورة الاخيرة التي

60
00:22:13.350 --> 00:22:37.850
عنها الشيخ رحمه الله تعالى. فيما لو قال اقتل من طعام عندك كذا. يعني كان للمزكي طعام عند هذا الشخص الفقير كان للمزكي طعام عند هذا الشخص الفقير فقال له اقتل من طعامي الذي عندك كذا وكذا من

61
00:22:37.950 --> 00:22:58.300
يعني المكاييل صاعا مثلا او اكثر ونوى بذلك الزكاة. يعني نوى اعطاء هذا الذي اكتاله الفقير نواه ان يكون نوى ان يكون زكاة لهذا الفقير. ففعل الفقير ذلك. يبقى هنا الطعام

62
00:22:58.300 --> 00:23:16.000
عند الفقير ولا لأ ؟ نعم الطعام هنا عند الفقير واكتال هذا الفقير من الطعام الذي عنده كما امره المزكي واخذ الفقير هذا الذي اكتاله هل يجزئه ذلك عن الزكاة

63
00:23:16.500 --> 00:23:30.700
الذي جزم به الشيخ ابن حجر رحمه الله كما ذكر المصنف انه لا يجزئه عن الزكاة وذلك لعدم القبض وزلك لعدم القبض كما قلنا في السورة التي سبقت لو كان

64
00:23:30.800 --> 00:23:47.350
له دين عند شخص وقال جعلت ديني الذي عندك زكاة. قلنا هذا لا يجزئ لانه لم يقبض المال اولا. كذلك هنا لانه لم يقبض هذا الطعام اولا فلا يجزئه ذلك عن الزكاة

65
00:23:47.700 --> 00:24:09.500
لكن هنا الشيخ بيقول ظاهر كلام شيخنا ترجيح عدم الاجزاء ظاهر كلام الشيخ هذا ليس بصواب. بل ان الشيخ ابن حجر رحمه الله جازم بذلك في فتح الجواد وجزم به كذلك شيخ الاسلام رحمه الله في شرحه على الروضة

66
00:24:10.600 --> 00:24:32.250
ثم قال رحمه الله وسبيل الله وهو القائم بالجهاد متطوعا ولو غنيا وهذا هو المصرف السابع من مصارف الزكاة هذا هو المصرف السابع من مصارف الزكاة. والاصل في ذلك قوله سبحانه وتعالى وفي سبيل الله

67
00:24:32.800 --> 00:25:06.750
والمقصود بذلك الغزاة الغزاة المتطوعون الذين لا يأخذون راتبا من بيت المال على خروجهم الى الجهاد فهؤلاء الغزاة المتطوعون الذين لا يأخذون راتبا هؤلاء يأخذون من الزكاة هؤلاء يأخذون من الزكاة. حتى وان كانوا اغنياء. طيب لما نقول الغزاة المتطوعون خرج بذلك

68
00:25:06.750 --> 00:25:30.750
ما لو كان غير متطوع يعني كان له راتب من بيت المال فهذا لا يأخذ من الزكاة فهذا لا يأخذ من الزكاة ولهذا قال الشيخ رحمه الله وهو القائم بالجهاد متطوعا ولو كان غنيا. طيب لو قلنا ان هذا المجاهد او هؤلاء الغزاة

69
00:25:30.750 --> 00:25:53.550
يستحقون الاخذ من الزكاة. طيب ما هو مقدار المأخوذ قال رحمه الله ويعطى المجاهد النفقة والكسوة له ولعياله ذهابا وايابا وثمن الة الحرب هذا مقدار ما يأخذه المجاهد. يعطى مقدار

70
00:25:54.300 --> 00:26:19.600
النفقة التي يحتاجها وكذلك الكسوة له ولعياله ذهابا وايابا. يعني مدة سفره للجهاد ومدة الاياب وكذلك مدة الاقامة ولو كان مثلا على ثغر من الثغور لو كان على ثغر من الثغور. وكذلك يعطى ثمن الة الحرب

71
00:26:19.650 --> 00:26:39.850
او نفس الالة التي يحتاجها. ويعطى كذلك المركوب اذا لم يطق المشي حتى وان طال سفره وكذلك يعطى ما يحمل آآ زاده زاده ومتاعه اذا لم يعتد مثله على حمل ذلك

72
00:26:40.950 --> 00:27:07.750
وطبعا هذا كان يعني كان قديما الان الامر اختلف تماما مسائل الحرب الامر اختلف تماما. الان عندنا معدات يعني كاملة بتنقل الغزاة وتنقل المقاتلين والمجاهدين. في آآ سويعات قليلة لكن على كل حال الذي يهمنا من خلال الواقع الذي نعيشه الان ان هذا الذي خرج للقتال في سبيل الله سبحانه وتعالى. هذا يعطى من الزكاة

73
00:27:07.750 --> 00:27:28.350
ما يكفيه وما يكفي عياله ما يكفيه وما يكفي وما يكفي عياله. كذلك الى ان يعود الى اهله مرة اخرى لكن بالنسبة لمسألة المركوب ومسألة يعني ما يحمل الزاد وما يحمل المتاع وما شابه ذلك يعني هذا كان قديما واظن

74
00:27:28.350 --> 00:27:49.450
الان هذا غير متواجد فقال الشيخ رحمه الله ويعطى المجاهد النفقة والكسوة له ولعياله ذهابا وايابا وثمن الة الحرب. قال بعد ذلك وابن السبيل وهذا هو المصرف الاخير من مصارف الزكاة. والمقصود بابن السبيل يعني المسافر

75
00:27:49.950 --> 00:28:14.750
او الذي انشأ سفرا وليس لديه نفقة توصله الى بلاده فهذا يعطى من الزكاة حتى وان كان له مال في بلاده التي سيسافر اليها حتى وان كان له مال في بلاده التي سيسافر اليها

76
00:28:14.800 --> 00:28:46.850
فابن السبيل قال هو مسافر مجتاز ببلد الزكاة يعني مر بالبلد التي آآ فيها المال او فيها صاحب المال فهذا الشخص يعطى من الزكاة بقدر ما يوصله الى بلده لكن هنا الشيخ بيقول وهو مسافر مجتاز ببلد الزكاة قال او منشأ سفر مباح منها

77
00:28:47.150 --> 00:29:08.250
فهنا قيد ابن السبيل بكونه منشأ لسفر مباح. طب لو كان منشئا لسفر معصية هل لا يسمى ابن سبيل؟ لأ هو ابن سبيل لكن لا يستحق الزكاة لو كان منشئا لسفر معصية هذا يسمى بابن سبيل لكنه لا يستحق الزكاة

78
00:29:08.350 --> 00:29:31.350
خلافا لما توهمه عبارة الشيخ رحمه الله تعالى قال او منشأ سفر مباح منها قال ولو لنزهة لان السفر نزهم وهذا مباح فلو احتاج الزكاة من اجل ان يرجع الى بلاده او احتاج الى مال من اجل ان يرجع الى بلاده فهذا يعطى من الزكاة. قال او كان كسوبا

79
00:29:31.350 --> 00:29:47.400
بخلاف المسافر لمعصية الا ان تاب  فلو كان مسافرا لمعصية وتاب الى الله سبحانه وتعالى من ذلك واراد مالا من اجل ان يرجع الى بلاده. هذا يعطى طالما انه تاب الى الله

80
00:29:47.400 --> 00:30:14.500
تبارك وتعالى من هذا السفر الذي اراد ان يسافره قال والمسافر لغير مقصد صحيح كالهائم وآآ المسافر لغير مقصد صحيح ايضا لا يعطى من الزكاة هذا لا يعطى من الزكاة لان المسافر لغير مقصد صحيح هذا سافر لاتعاب النفس واتعاب الدابة

81
00:30:14.750 --> 00:30:38.750
وهذا حرام فلا يعان على ذلك باعطائه من الزكاة. طيب اذا قلنا ابن السبيل من المستحقين ما الذي يأخذه ابن السبيل قال الشيخ رحمه الله ويعطى كفايته يعطى كفايته وكفاية من معه من مأمونه. اي جميعها نفقة وكسوة. ذهابا وايابا. ان لم يكن

82
00:30:38.750 --> 00:31:01.750
له بطريقه او مقصده مال يعني يعطى هذا الشخص هذا ابن السبيل هذا يعطى من الزكاة بقدر ما يوصله الى بلاده اه بقدر كذلك الاياب والرجوع الى بلد الزكاة. بشرط الا يكون بطريقه او مقصده مال. طيب لو كان في طريقه او مقصده

83
00:31:01.750 --> 00:31:19.950
فهذا لا يعطى من الزكاة لانه مستغني بهذا المال لانه مستغني بهذا المال. وهذا ايضا ينطبق على واقعنا الان. الشخص مسلا لو كان له مال آآ في البنك هذا في اي مكان يستطيع ان يتحصل على هذا المال

84
00:31:20.050 --> 00:31:36.350
ولهذا لو انقطعت به النفقة في اي مكان يسهل جدا على هذا الشخص من اي بنك ومن اي مصرف ان يتحصل على هذا المال ويرجع الى بلده. فهذا لا يقال هو ابن سبيل مستحق للزكاة. هو نعم هو ابن سبيل لكنه

85
00:31:36.350 --> 00:31:52.950
ليس مستحقا للزكاة لماذا؟ لانه واجد للمال بطريقه واجد للمال في مقصده. ولهذا لا يعطى من الزكاة. ولهذا لا يعطى من الزكاة. طب لو كان معه مال لكنه لا يكفيه. لا يكفيه للرجوع

86
00:31:52.950 --> 00:32:10.000
الى بلده هذا يعان بقدر ما يعود به الى بلده فقال الشيخ رحمه الله ان لم يكن بطريقه او مقصده مال قال ويصدق في دعوى السفر وكذا في دعوى الغزو بلا يمين

87
00:32:10.100 --> 00:32:39.650
يصدق في دعوة السفر وكذا بدعوة الغزو بلا يمين وهذا لانه لامر المستقبل. فلا يحتاج الى اقامة بينة. قال رحمه الله ويسترد منه ما اخذه ان لم يخرج. يعني مدعي السفر او مدعي الغزو. اذا لم يخرج للسفر او اذا لم يخرج للغزو. فهذا يسترد ما اخذ من

88
00:32:39.650 --> 00:32:59.500
الزكاة فالاخذ هنا انما هو للحاجة فاذا لم تتوفر هذه الحاجة فلا يأخذ من الزكاة شيئا قال رحمه الله ولا يعطى احد بوصفين نعم ان اخذ فقير بالغرم فاعطاه غريمه

89
00:33:00.250 --> 00:33:22.450
اعطي بالفقر فاعطاه غريمه اعطي بالفقر لانه الان محتاج. وهذه اخر مسألة ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هنا وهو انه لا يجوز ان يعطى احد بوصفين من مال واحد يعني لو كان عندنا شخص فقير وغارم عليه دين

90
00:33:22.650 --> 00:33:42.350
فنقول هذا الشخص يعطى من الزكاة الواحدة بوصف واحد اما بوصف الفقر واما بوصف الغم لكن لا يعطى من سهمين من نفس الزكاة هذا لا يجوز طيب لو كان من زكاتين مختلفتين

91
00:33:43.250 --> 00:34:04.700
هل يعطى بوصفين؟ نعم. فيعطى من زكاة زيد بوصف الفقر ويعطى من زكاة عمرو بوصف الغارم كما هو الحل وهذا بالقياس على الفيء وهذا بالقياس على الفي. الغازي الهاشمي فالهاشمي له من الفيء

92
00:34:04.850 --> 00:34:32.700
كما سنعرف ان شاء الله. وكذلك لو كان غازيا. هذا ايضا يعطى من الفيء فلو كان غازيا هاشميا يعطى بالوصفين يعطى بهما بالوصفين من الفي  قال الشيخ رحمه الله استدراكا على ذلك قال نعم ان اخذ فقير بالغرم فاعطاه غريمه اعطي بالفقر لانه الان محتاج

93
00:34:33.100 --> 00:34:58.550
يعني لو اخذ فقير من الزكاة لكونه غارما فاخذ هذا المال الذي اخذ الذي آآ الذي اعطيناه من الزكاة واعطاه لغريمه لصاحب الدين فصار الان فقيرا. هل نعطيه من الزكاة ولا لأ؟ اه نعم. الان نعطيه من الزكاة. لانه صار الان فقيرا. ولو من نفس المال

94
00:34:58.850 --> 00:35:19.800
ولو من نفس المال وهذا تقييد لما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى اولا يعني بعد ما ذكر انه لا يعطى بوصفين من مال واحد قيد ذلك فيما اذا اخذ بوصف الغرم فاعطاه غريمه فصار فقيرا. فهنا يعطى من الزكاة بوصف الفقر

95
00:35:20.600 --> 00:35:40.950
ثم ذكر الشيخ رحمه الله حكم استيعاب الاصناف الثمانية بالزكاة وحكم التسوية بينها وما يتبع ذلك من مسائل آآ نتكلم عنها ان شاء الله في المجلس قادم وآآ نكتفي بذلك ونتوقف هنا

96
00:35:41.350 --> 00:36:00.400
وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا. وان ينفعنا بما علمنا. وان يزيدنا علما. وان يجعل ما قلناه وما انا زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل

97
00:36:00.800 --> 00:36:17.660
وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى. وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى. ونسأله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولى