﻿1
00:00:01.050 --> 00:00:18.850
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

2
00:00:20.400 --> 00:00:45.300
وهذا هو المجلس التاسع عشر من شرح باب الزكاة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين وما زلنا مع المسائل التي تتعلق بقسم الصدقات

3
00:00:46.100 --> 00:01:09.250
في الدرس الماضي كنا فرغنا من الكلام عن المؤلفة قلوبهم وتكلمنا كذلك عن الرقاب وقلنا هم المكاتبون تكلمنا عن الغارمين تكلمنا كذلك عن المصرف السابع وهو في سبيل الله. والمصرف الثامن وهو ابن السبيل

4
00:01:09.300 --> 00:01:35.700
وذكرنا انه لا يعطى احد بوصفين من زكاة واحدة بخلاف ما لو اعطينا احدا بوصفين من زكاتين مختلفتين فهنا نقول لو اعطيناه بزكاتين من زكاتين مختلفتين بوصفين فلا بأس في هذه الحالة

5
00:01:36.800 --> 00:01:59.800
ولما فرغ المصنف رحمه الله من الكلام عن اقسام المستحقين للزكاة شرع في الكلام عن بعض الاحكام المتعلقة بقسم الصدقات فقال رحمه الله تعالى تنبيه ولو فرق المالك الزكاة سقط سهم العامل

6
00:02:00.400 --> 00:02:33.500
ثم انحصر المستحقون ووفى بهم المال لزم تعميمهم. والا لم يجب ولم يندب  لكن يلزمه اعطاء ثلاثة من كل صنف وان لم يكونوا بالبلد وقت الوجوب ومن المتوطنين اولى قال ولو اعطى اثنين من كل صنف والثالث موجود لزمه اقل متمول غرما له من ماله

7
00:02:33.800 --> 00:02:58.200
ولو فقد بعض الثلاثة رد حصته على باقي صنفه ان احتاجه والا فعلى باقي الاصناف الحكم الاول من الاحكام التي تتعلق بقسم الصدقات وهو وجوب التعميم فيجب تعميم الزكاة لجميع افراد هذه الاصناف

8
00:02:59.350 --> 00:03:26.700
وهنا عندنا حالتان الحالة الاولى ان يكون المفرق للزكاة هو الامام الحالة الثانية وهو ان يكون المفرق للزكاة هو المالك. ما لك المال اما بالنسبة للحالة الاولى وهو اذا كان المفرق الامام فالواجب عليه ان يستوعب جميع الاصناف الثمانية

9
00:03:26.800 --> 00:04:05.400
ومن ضمن هؤلاء العامل وقلنا الاصل عندنا في ذلك هو الاية. ذلك لان الله تبارك وتعالى جمع بين جميع هؤلاء الاصناف الثمانية بواو التشريك واضاف اليهم الزكاة بلام التمليك فوجب تعميم الزكاة على جميع هذه الاصناف. يبقى الان لو ان الامام اراد ان يفرق الزكاة فنقول لابد

10
00:04:05.400 --> 00:04:29.250
ان تستوعب بهذه الزكاة التي معك جميع الاصناف الثمانية. لا يجوز ان يقتصر على صنف دون صنف اخر. لا يجوز ان يفرق الزكاة على الفقراء فقط لا يجوز ان يفرق الزكاة على آآ المجاهدين على الغزاة فقط دون غيرهم لابد ان يستوعب جميع الاصناف

11
00:04:29.250 --> 00:04:52.100
بما في ذلك العامل وقلنا يشترط لذلك يشترط لذلك الا يكون لهذا العامل اجرة في بيت المال. اما لو كان له اجرة في بيت المال في هذه الحالة يسقط سهم هذا العامل ويرد هذا السهم على بقية المستحقين وبقية الاصناف

12
00:04:52.350 --> 00:05:13.300
طيب هذا فيما اذا كان المفرق هو الامام. طيب لو كان المفرق للزكاة هو مالك المال. ننتبه الان لهذه المسألة الان شخص وجبت عليه الزكاة واراد ان يفرق زكاته. فهنا نقول يجب عليه كذلك ان يعمم

13
00:05:14.150 --> 00:05:38.350
الاصناف جميعا بالزكاة يبقى الان زيد امتلك نصابا وحال على هذا النصاب الحول ووجبت عليه الزكاة كيف يفرق زكاة ماله؟ نقول لابد ان يستوعب جميع الاصناف الثمانية. فيعطي سهما من ما له

14
00:05:38.550 --> 00:06:01.350
الفقراء وسهما اخر للمساكين وسهما اخر في الرقاب والمؤلفة قلوبهم الى اخر الاصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى في الاية. لكن يستثنى من ذلك العامل. باعتبار ان ما المال هو الذي سيوزع

15
00:06:01.750 --> 00:06:20.800
الزكاة بنفسي فهنا نقول لو اقتصر المالك على صنف دون اخر فهذا لا يجوز يبقى لابد ان يوزع زكاته على جميع الاصناف الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى في هذه الاية باستثناء العامل

16
00:06:20.900 --> 00:06:52.700
هذا على مذهب الشافعية. طيب الان لو انه وجد بعض الاصناف دون البعض الاخر. يعني وجد فقراء وجد مساكين وجد مؤلفة قلوبهم ولم يجد اصنافا اخرين في بلد الزكاة فهنا نقول اذا لم يجد الا بعض الاصناف فتصرف هذه الزكاة في من وجد منهم

17
00:06:53.250 --> 00:07:13.250
تصرف الزكاة في من وجد منهم. وجد الان ثلاثة اصناف من المستحقين. يبقى سيقسم الزكاة على هؤلاء الثلاثة. لا يجوز ان تقتصر على صنف دون صنف اخر. طيب اذا لم يجد الا فقيرا واحدا في بلد الزكاة يبقى تصرف اليه جميع

18
00:07:13.250 --> 00:07:35.950
الزكاة حتى تتحقق له الكفاية. حتى تتحقق له الكفاية. طب الان حصلت لهذا الفقير الكفاية. وفاض المال يعني فضل عندنا مال من الزكاة. ماذا نصنع بهذا المال؟ هنا نقول تنقل هذه الزكاة الى اقرب بلد

19
00:07:35.950 --> 00:07:58.800
لهذا المزكي لبلد الزكاة وان كان الاصل عندنا كما سنعرف ان شاء الله انه لا يجوز نقل الزكاة من بلد الى بلد اخر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث معاذ قال فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم

20
00:07:58.800 --> 00:08:18.500
فترد في فقرائهم. فاذا الزكاة تؤخذ من الاغنياء وترد على الفقراء في بلد الزكاة فلا يجوز نقل الزكاة من بلد الزكاة الى بلد اخرى الا في بعض الاحوال منها ما نذكره الان فيما اذا فاض عندنا

21
00:08:18.500 --> 00:08:38.500
فحينئذ نقول تنقل هذه الزكاة الى اقرب بلد للزكاة. فهنا بنقول حتى ولو كان المالك والموزع للزكاة فلابد ان يستوعب جميع الاصناف. فاذا وجد بعضهم دون البعض الاخر فهنا سيعطي هؤلاء الموجودين

22
00:08:38.500 --> 00:09:00.850
الزكاة ويقتصر عليهم حتى انه اذا لم يجد الا فقيرا واحدا فانه ينفق عليه او يعطيه هذه الزكاة. طيب الان قلنا لو كان المفرط للزكاة هو المالك فلابد ان يستوعب جميع

23
00:09:01.050 --> 00:09:21.050
الاصناف او الموجودين من هؤلاء الاصناف. طيب هل يجب عليه ان يستوعب جميع الافراد؟ لابد ان يأتي على جميع الفقراء ويستوعبهم بالزكاة. جميع المساكين ويستوعبهم بالزكاة. وكذلك بقية الاصناف الموجودين. هل يجب ذلك على المالك

24
00:09:21.050 --> 00:09:48.900
قل بالنسبة لاستيعاب الافراد هذا ليس بواجب على مالك المال. طالما انه تكفل الزكاة بنفسي. فلا يجب عليه ان يستوعب جميع الافراد. وانما يجب عليه ان يستوعب جميع الاصناف يجب عليه ان يستوعب جميع الاصناف. لكن في نفس الوقت لابد

25
00:09:49.500 --> 00:10:09.500
الا ينقص عن ثلاثة افراد من كل صنف يبقى يأتي مسلا على الفقراء ويعطي ثلاثة فاكثر ولا يجوز ان ينقص عن ذلك. يأتي على المساكين باعتبار ان هذا الصنف موجود. فيعطي ثلاثة من المساكين فاكثر ولا يجوز ان ينقص

26
00:10:09.550 --> 00:10:26.750
عن زلك وهكذا في بقية الاصناف الموجودة. طيب لو كان الموزع للزكاة هو الامام اه هنا نقول لو كان الموزع للزكاة هو الامام فلابد ان يعمم جميع الاصناف ولابد كذلك من التعميم على جميع الافراد

27
00:10:27.150 --> 00:10:47.700
فلا يجوز له ان يترك فقيرا او مسكينا او نحوا من هؤلاء ممن هو مستحق للزكاة دون ان يعطيه شيئا من الزكاة لابد ان يستوعب جميع الاصناف ولابد كذلك ان يستوعب جميع الافراد. هذا اذا كان الموزع هو الامام. اما المالك

28
00:10:47.700 --> 00:11:08.500
قلنا لابد ان يستوعب جميع الاصناف لكن لا يجب عليه ان يستوعب جميع الافراد. طيب لو كان المالك هو الموزع وكان المستحقون للزكاة غير محصورين في عدد او كانوا محصورين في عدد

29
00:11:08.600 --> 00:11:28.700
لكن لم يوفي بهم المال فهنا نقول لم يجب التعميم ولا يندب. لانه لا يمكن لمالك المال ان يستوعب هؤلاء باعتبار ان المال قليل او ان المستحقين غير محصورين. فهنا لا يجب عليه

30
00:11:28.950 --> 00:11:51.950
التعميم على جميع الافراد بل ولا يندب له ذلك طيب جاء صاحب المال واراد ان يوزع زكاته فوجد بعض الاصناف دون البعض الاخر فلما شرع في اعطاء الزكاة للمستحقين وجد

31
00:11:52.450 --> 00:12:09.900
بعض الاصناف الاخرين هنا نقول لابد ان يعطي هؤلاء الموجودين الان في وقت الاعطاء حتى وان لم يكونوا موجودين في وقت الوجوب يبقى هو الان في وقت الوجوب وجد البعض دون البعض الاخر

32
00:12:10.600 --> 00:12:28.950
وفي وقت الاعطاء وجد من اهل الزكاة من المستحقين اصناف اخرين. فهنا لابد ان يعطي هؤلاء الاصناف الذين وجدوا في وقت الاعطاء لاننا قلنا الاصل عندنا هو التعميم وليس الاقتصار على بعض

33
00:12:29.200 --> 00:12:56.350
يعني البعض دون البعض الاخر. وذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة اخرى الاولى للمزكي ان يعطي المتوطنين يعني الان هو في بلد الزكاة عندنا متوطنون وعندنا غرباء من المتواطنين هؤلاء فقراء ومساكين والى اخره. ومن الغرباء كذلك فقراء ومساكين الى اخر

34
00:12:56.350 --> 00:13:21.750
ذلك فيذكر المصنف رحمه الله ان الاولى بصاحب المال او المفرق ان اه يعطي المتوطن لماذا قال المتوطن اولى؟ قالوا لانهم جيران لانهم جيران فله حق على آآ الجار وهذا اولى من ان يعطي الغريب. لكن لو انه اعطى الغرباء ولم يعطي

35
00:13:21.750 --> 00:13:45.650
متواطئ اجزاءه زلك باعتبار انه قد انطبق عليه وصف الاستحقاق قال الشيخ رحمه الله تعالى لكن يلزمه اعطاء ثلاثة من كل صنف وان لم يكونوا بالبلد وقت الوجوب. قال ومن المتوطنين اولى. ثم قال بعد ذلك ولو اعطى اثنين من كل صنف

36
00:13:45.650 --> 00:14:07.600
والثالث موجود لزمه اقل متمول غرما له من ما له. وهذه مسألة اخرى حاصلها ان المالك لو اعطى اثنين من كل صنف. والثالث موجود. احنا قلنا الان المالك لو انه وزع الزكاة بنفسه

37
00:14:07.600 --> 00:14:24.500
فلا يجب عليه ان يستوعب جميع الافراد. بل لا بد ان يعطي ثلاثة فاكثر من كل صنف. ذلك لان الله تبارك وتعالى ذكر المستحقين بصيغة الجمع واقل الجمع ثلاثة الا ابن السبيل

38
00:14:24.650 --> 00:14:44.650
ذكره سبحانه وتعالى بالافراد وهو ايضا لا يتعارض مع الجمع لان الله تبارك وتعالى ذكره مفردا مضافا قال وابن السبيل والمفرد المضاف يعم. فهذا لا يتنافى مع الجمع. فالان قلنا لابد ان يعطي ثلاثة

39
00:14:44.650 --> 00:15:04.850
فاكثر من كل صنف جاء صاحب المال واعطى اثنين ولم يعطي الثالث وهو موجود. ما الحكم في هذه الحالة نقول في هذه الحالة يغرم صاحب الزكاة اقل متمول لهذا الثالث

40
00:15:04.900 --> 00:15:19.300
الذي كان موجودا ولم يعطه من الزكاة طيب لما يقول يغرم يغرم من ايه؟ من الزكاة ولا يغرم من ماله الخاص؟ لا يغرم من ما له الخاص. باعتبار انه وزع الزكاة. والامر انتهى على ذلك

41
00:15:19.300 --> 00:15:40.750
الزكاة واعطى اثنين ولم يعط الثالث وهو موجود فيضمن ويغرم من ماله الخاص اقل متمول لهذا الثالث طب لماذا قلنا اقل المتمول؟ لان هذا هو القدر الذي اذا دفعه اليه ابتداء خرج به عن العهدة

42
00:15:41.200 --> 00:16:05.900
فهذا هو القدر الذي فرط فيه فهذا هو القدر الذي فرط فيه فيعطي هذا الثالث الذي لم يعطه من الزكاة اقل متمول طيب لاحظ الان انه سيغرم من ما له لا من الزكاة باعتبار انه وزع الزكاة بالفعل على البعض ولم يعطي هذا الثالث

43
00:16:05.900 --> 00:16:24.450
طيب هذا الذي سبق فيما لو توفر ثلاثة من كل صنف واعطى اثنين مع وجود الثالث. طيب اذا لم يجد الا اثنين فقط في بلد الوجوب اذا لم يجد الا اثنين فقط من من في بلد الوجوب. ما الحكم في هذه الحالة

44
00:16:24.750 --> 00:16:41.100
ها ما رأيكم؟ الان جاء يوزع الزكاة فوجد اثنين فقط من الفقراء كوننا لا بد ان اه يعطي ثلاثة فاكثر من كل صنف. الان ما وجد الا اثنين فقط من الفقراء

45
00:16:42.150 --> 00:17:04.400
ها ماذا يصنع صاحب المال في هذه الحالة الصواب في ذلك ان نقول اذا لم يجد الا اثنين من الفقراء مثلا او من اي صنف من الاصناف. فهنا نقول يرد حصة الثالث على الموجودين من نفس الصنف

46
00:17:05.300 --> 00:17:26.000
نقول في هذه الحالة سيرد حصة هذا الثالث على الموجودين من نفس الصنف  فهنا في المثال قلنا وجد اثنين فقط من الفقراء فهنا سيرد حصة الثالث الغير موجود على هذين

47
00:17:26.150 --> 00:17:51.400
الاثنين بشرط ان يكون محتاجين لهذا المال باعتبار انهما لم تحصل لهما الكفاية. طيب نفترض انهما قد حصل لهما الكفاية لو حصلت لهم الكفاية. فهنا لا يرد الباقي على هذين

48
00:17:51.600 --> 00:18:12.400
بل سيرد هذا الباقي على صنف الاخر سيرد هذا الباقي على صنف اخر فاذا احيانا بنرد هذا الغير متواجد. حصة هذا غير المتواجد على آآ الصنف نفسه. واحيانا نرد هذه الحصة على صنف اخر

49
00:18:12.600 --> 00:18:31.850
لو لم تحصل الكفاية لاصحاب الصنف نفسه لهؤلاء الفقراء فنرد حصة الثالث على هؤلاء. واما اذا حصلت لهم الكفاية فنرد هذا الباقي على الاخرين وهنا مسألة اخيرة في آآ هذا الصدد

50
00:18:32.100 --> 00:19:00.700
وهي لو عدمنا جميع الاصناف او وجدنا الاصناف لكن وجدناهم قد حصلت لهم الكفاية فهنا نقول في هذه الحالة ستنقل الزكاة لاقرب بلد الى المتصدق وافتى ابن الصلاح رحمه الله تعالى بانه تحفظ الزكاة الى ان نجد اصنافا في بلد

51
00:19:00.700 --> 00:19:23.850
الزكاة فهذا مما جرى فيه الخلاف بين العلماء. لكن المعتمد هو الاول ان الزكاة تنقل في هذه الحالة الى اقرب بلد للمتصدق. اللي هي بلد  واما ما قاله ابن الصلاح رحمه الله فغير معتمد في هذه المسألة. قال رحمه الله ولو فقد بعض الثلاثة رد

52
00:19:23.850 --> 00:19:43.850
قصته على باقي صنفه ان احتاجه. والا فعلى باقي الاصناف. ثم قال بعد ذلك ويلزم التسوية بين الاصناف وان كانت حاجة بعضهم اشد لا التسوية بين احاد الصنف بل يندب. قال ويلزم التسوية

53
00:19:43.850 --> 00:20:07.550
بين الاصناف يعني من حيث الاسهم. الان لو اراد ان يوزع زكاته قلنا لابد ان يقسم زكاته الى اسهم. فيعطي تهما للفقراء سهما للمساكين سهما في الرقاب. والمؤلفة قلوبهم الى اخر الاصناف. ويسوي بين كل صنف

54
00:20:07.550 --> 00:20:29.250
من هذه الاصناف. اما بالنسبة للاحاد فهذا لا يجب ان يسوي بينهم باعتبار ان الحاجات تتفاوت باعتبار ان حاجات الافراد تتفاوت فلا يجب عليه ان يسوي بين الافراد. لكن يندب له ذلك

55
00:20:29.350 --> 00:20:50.650
هذا في محله اذا كان الموزع والمفرق للزكاة هو صاحب المال اما اذا كان الموزع هو الحاكم او الامام ففي هذه الحالة يجب عليه التسوية بين الاصناف ويجب عليك ذلك التسوية بين الاحاد

56
00:20:51.200 --> 00:21:14.800
يجب عليه التسوية بين الاحاد يبقى هنا ايضا سنفرق بين الامام وبين المالك. المالك يجب عليه ان يسوي بين الاصناف. لا بين الافراد باعتبار ان الحاجات تتفاوت اما بالنسبة للامام فيجب عليه ان يسوي بين الاصناف ويسوي كذلك بين الافراد

57
00:21:14.800 --> 00:21:38.200
هذا آآ محله ايضا في حق الامام اذا استوت جميع الحاجات فيجب عليه ان يسوي بين الافراد. اما لو تفاوتت الحاجات بين الافراد فهنا يراعي كلا بحسبه فهنا يراعي كلا بحسبه. اما بالنسبة لمالك المال فلا يجب عليه التسوية بين الافراد مطلقا

58
00:21:39.200 --> 00:22:03.000
طيب لو قلنا يجب في الزكاة التعميم ويجب في الزكاة التسوية بين جميع هذه الاصناف. هل يشمل هذا زكاة الفطر  هل يشمل هذا زكاة الفطر؟ يعني الان لو آآ اراد شخص ان يخرج زكاة الفطر

59
00:22:03.350 --> 00:22:23.150
هل يجب عليه ان يستوعب بهذه الزكاة جميع الاصناف الثمانية؟ ولا لا يجب   هذا الذي ذكرتموه الان؟ هذا الذي عليه الفتوى في المذهب هذا الذي عليه الفتوى في المذهب لكن

60
00:22:23.350 --> 00:22:46.100
المعتمد عند الشافعية ان زكاة الفطر كزكاة المال زكاة الفطر عندهم زكاة الفطر عندهم كزكاة المال. فلابد فيها من التعميم ولابد كذلك فيها من التسوية باعتبارها زكاة من جملة الزكوات

61
00:22:47.050 --> 00:23:10.000
فلهذا وجب فيها ما وجب في زكاة المال. لكن اختار جماعة من الشافعية جواز آآ صرف زكاة الفطر الى ثلاثة مساكين والاقتصار على صنف الواحد بل جوز بعض اصحابنا دفع الزكاة ولو لواحد فقط

62
00:23:10.250 --> 00:23:31.950
واطالوا في الانتصار لهذا الوجه بل ان الروياني رحمه الله نقل عن الائمة الثلاثة عدم وجوب التعميم وعدم وجوب التسوية. فهذا مذهب الجمهور في هذه المسألة خلافا للشافعية. فمذهب الجمهور انه لا يجب التعميم

63
00:23:31.950 --> 00:23:50.850
ولا يجب التسوية. خلافا لمذهب الشافعي. بل ان الروياني رحمه الله قال لو كان الشافعي حيا لافتى بذلك انه لا يجب التعميم والتسوية في زكاة الفطر وهذا الذي جرى عليه الفتوى في المذهب. فعندنا مسائل ثلاثة

64
00:23:51.300 --> 00:24:11.550
بالزكاة آآ يفتى فيها على خلاف المشهور من مذهب الشافعي. اول هذه المسائل جواز صرف الزكاة الى صنف واحد وان كان المعتمد هو لابد من ايه؟ لابد من التعميم ولابد من التسوية

65
00:24:12.100 --> 00:24:36.200
لكن الفتوى على خلاف آآ المعتمد في هذه المسألة كذلك الفتوى على جواز دفع زكاة واحد لواحد من الصنف وهذا على خلاف المشهور في المذهب ايضا وكذلك الفتوى على جواز نقل الزكاة من موضعها الى بلد اخر

66
00:24:36.400 --> 00:24:50.350
وهذا ايضا على خلاف المعتمد في المذهب كما سيأتي معنا من عدم جواز نقل الزكاة. فهنا في هذه المسألة اختار جماعة من الشافعية جواز صف زكاة الفطر الى ثلاثة مساكين والاقتصار على صنف واحد

67
00:24:50.450 --> 00:25:11.100
بل بعض اصحابنا جوز دفع الزكاة ولو لواحد فقط واطالوا في الانتصار لهذا الوجه. والعلامة الكردي رحمه الله ذكر في آآ نقلا عن السيوطي رحمه الله تعالى في فتاويه الفقهية انه يجوز للشافعي ان يقلد

68
00:25:11.100 --> 00:25:30.100
بعض المذاهب في هذه المسألة سواء عمل فيما تقدم بمذهبه او لا وسواء دعت اليه ضرورة او لا خصوصا ان صرف زكاة الفطر لاقل من ثلاثة رأي في المذهب. فليس

69
00:25:30.100 --> 00:25:55.850
اخذ بهذا الرأي بخارج عن المذهب بالكلية بل يكون قد اخذ باحد القولين او الوجهين وهذا فيه تقليد لمن رجحه من الاصحاب فعلى ذلك لو اخذ بهذا الوجه فلا بأس بذلك ولا حرج عليه خصوصا انه لا يعد خارجا عن المذهب وايضا قد

70
00:25:55.850 --> 00:26:24.900
رجحه جماعة من الاصحاب ثم قال الشيخ بعد ذلك قال الشيخ رحمه الله واختار جماعة من ائمتنا جواز صرف الفطرة الى ثلاثة مساكين او غيرهم من المستحقين ولو كان كل صنف او بعض الاصناف وقت الوجوب محصورا في ثلاث فاقل استحقوها في الاولى وما يخص المحصورين

71
00:26:24.900 --> 00:26:45.100
في الثني اه نتكلم ان شاء الله عن هذه المسألة في الدرس القادم وآآ يعني نتوقف هنا ونكتفي بزلك وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما

72
00:26:45.450 --> 00:27:01.100
وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل. وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب

73
00:27:01.100 --> 00:27:14.950
يرضى وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى. ونسأله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولاه