اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا هو المجلس التاسع عشر من شرح باب الزكاة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين وما زلنا مع المسائل التي تتعلق بقسم الصدقات في الدرس الماضي كنا فرغنا من الكلام عن المؤلفة قلوبهم وتكلمنا كذلك عن الرقاب وقلنا هم المكاتبون تكلمنا عن الغارمين تكلمنا كذلك عن المصرف السابع وهو في سبيل الله. والمصرف الثامن وهو ابن السبيل وذكرنا انه لا يعطى احد بوصفين من زكاة واحدة بخلاف ما لو اعطينا احدا بوصفين من زكاتين مختلفتين فهنا نقول لو اعطيناه بزكاتين من زكاتين مختلفتين بوصفين فلا بأس في هذه الحالة ولما فرغ المصنف رحمه الله من الكلام عن اقسام المستحقين للزكاة شرع في الكلام عن بعض الاحكام المتعلقة بقسم الصدقات فقال رحمه الله تعالى تنبيه ولو فرق المالك الزكاة سقط سهم العامل ثم انحصر المستحقون ووفى بهم المال لزم تعميمهم. والا لم يجب ولم يندب لكن يلزمه اعطاء ثلاثة من كل صنف وان لم يكونوا بالبلد وقت الوجوب ومن المتوطنين اولى قال ولو اعطى اثنين من كل صنف والثالث موجود لزمه اقل متمول غرما له من ماله ولو فقد بعض الثلاثة رد حصته على باقي صنفه ان احتاجه والا فعلى باقي الاصناف الحكم الاول من الاحكام التي تتعلق بقسم الصدقات وهو وجوب التعميم فيجب تعميم الزكاة لجميع افراد هذه الاصناف وهنا عندنا حالتان الحالة الاولى ان يكون المفرق للزكاة هو الامام الحالة الثانية وهو ان يكون المفرق للزكاة هو المالك. ما لك المال اما بالنسبة للحالة الاولى وهو اذا كان المفرق الامام فالواجب عليه ان يستوعب جميع الاصناف الثمانية ومن ضمن هؤلاء العامل وقلنا الاصل عندنا في ذلك هو الاية. ذلك لان الله تبارك وتعالى جمع بين جميع هؤلاء الاصناف الثمانية بواو التشريك واضاف اليهم الزكاة بلام التمليك فوجب تعميم الزكاة على جميع هذه الاصناف. يبقى الان لو ان الامام اراد ان يفرق الزكاة فنقول لابد ان تستوعب بهذه الزكاة التي معك جميع الاصناف الثمانية. لا يجوز ان يقتصر على صنف دون صنف اخر. لا يجوز ان يفرق الزكاة على الفقراء فقط لا يجوز ان يفرق الزكاة على آآ المجاهدين على الغزاة فقط دون غيرهم لابد ان يستوعب جميع الاصناف بما في ذلك العامل وقلنا يشترط لذلك يشترط لذلك الا يكون لهذا العامل اجرة في بيت المال. اما لو كان له اجرة في بيت المال في هذه الحالة يسقط سهم هذا العامل ويرد هذا السهم على بقية المستحقين وبقية الاصناف طيب هذا فيما اذا كان المفرق هو الامام. طيب لو كان المفرق للزكاة هو مالك المال. ننتبه الان لهذه المسألة الان شخص وجبت عليه الزكاة واراد ان يفرق زكاته. فهنا نقول يجب عليه كذلك ان يعمم الاصناف جميعا بالزكاة يبقى الان زيد امتلك نصابا وحال على هذا النصاب الحول ووجبت عليه الزكاة كيف يفرق زكاة ماله؟ نقول لابد ان يستوعب جميع الاصناف الثمانية. فيعطي سهما من ما له الفقراء وسهما اخر للمساكين وسهما اخر في الرقاب والمؤلفة قلوبهم الى اخر الاصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى في الاية. لكن يستثنى من ذلك العامل. باعتبار ان ما المال هو الذي سيوزع الزكاة بنفسي فهنا نقول لو اقتصر المالك على صنف دون اخر فهذا لا يجوز يبقى لابد ان يوزع زكاته على جميع الاصناف الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى في هذه الاية باستثناء العامل هذا على مذهب الشافعية. طيب الان لو انه وجد بعض الاصناف دون البعض الاخر. يعني وجد فقراء وجد مساكين وجد مؤلفة قلوبهم ولم يجد اصنافا اخرين في بلد الزكاة فهنا نقول اذا لم يجد الا بعض الاصناف فتصرف هذه الزكاة في من وجد منهم تصرف الزكاة في من وجد منهم. وجد الان ثلاثة اصناف من المستحقين. يبقى سيقسم الزكاة على هؤلاء الثلاثة. لا يجوز ان تقتصر على صنف دون صنف اخر. طيب اذا لم يجد الا فقيرا واحدا في بلد الزكاة يبقى تصرف اليه جميع الزكاة حتى تتحقق له الكفاية. حتى تتحقق له الكفاية. طب الان حصلت لهذا الفقير الكفاية. وفاض المال يعني فضل عندنا مال من الزكاة. ماذا نصنع بهذا المال؟ هنا نقول تنقل هذه الزكاة الى اقرب بلد لهذا المزكي لبلد الزكاة وان كان الاصل عندنا كما سنعرف ان شاء الله انه لا يجوز نقل الزكاة من بلد الى بلد اخر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث معاذ قال فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم. فاذا الزكاة تؤخذ من الاغنياء وترد على الفقراء في بلد الزكاة فلا يجوز نقل الزكاة من بلد الزكاة الى بلد اخرى الا في بعض الاحوال منها ما نذكره الان فيما اذا فاض عندنا فحينئذ نقول تنقل هذه الزكاة الى اقرب بلد للزكاة. فهنا بنقول حتى ولو كان المالك والموزع للزكاة فلابد ان يستوعب جميع الاصناف. فاذا وجد بعضهم دون البعض الاخر فهنا سيعطي هؤلاء الموجودين الزكاة ويقتصر عليهم حتى انه اذا لم يجد الا فقيرا واحدا فانه ينفق عليه او يعطيه هذه الزكاة. طيب الان قلنا لو كان المفرط للزكاة هو المالك فلابد ان يستوعب جميع الاصناف او الموجودين من هؤلاء الاصناف. طيب هل يجب عليه ان يستوعب جميع الافراد؟ لابد ان يأتي على جميع الفقراء ويستوعبهم بالزكاة. جميع المساكين ويستوعبهم بالزكاة. وكذلك بقية الاصناف الموجودين. هل يجب ذلك على المالك قل بالنسبة لاستيعاب الافراد هذا ليس بواجب على مالك المال. طالما انه تكفل الزكاة بنفسي. فلا يجب عليه ان يستوعب جميع الافراد. وانما يجب عليه ان يستوعب جميع الاصناف يجب عليه ان يستوعب جميع الاصناف. لكن في نفس الوقت لابد الا ينقص عن ثلاثة افراد من كل صنف يبقى يأتي مسلا على الفقراء ويعطي ثلاثة فاكثر ولا يجوز ان ينقص عن ذلك. يأتي على المساكين باعتبار ان هذا الصنف موجود. فيعطي ثلاثة من المساكين فاكثر ولا يجوز ان ينقص عن زلك وهكذا في بقية الاصناف الموجودة. طيب لو كان الموزع للزكاة هو الامام اه هنا نقول لو كان الموزع للزكاة هو الامام فلابد ان يعمم جميع الاصناف ولابد كذلك من التعميم على جميع الافراد فلا يجوز له ان يترك فقيرا او مسكينا او نحوا من هؤلاء ممن هو مستحق للزكاة دون ان يعطيه شيئا من الزكاة لابد ان يستوعب جميع الاصناف ولابد كذلك ان يستوعب جميع الافراد. هذا اذا كان الموزع هو الامام. اما المالك قلنا لابد ان يستوعب جميع الاصناف لكن لا يجب عليه ان يستوعب جميع الافراد. طيب لو كان المالك هو الموزع وكان المستحقون للزكاة غير محصورين في عدد او كانوا محصورين في عدد لكن لم يوفي بهم المال فهنا نقول لم يجب التعميم ولا يندب. لانه لا يمكن لمالك المال ان يستوعب هؤلاء باعتبار ان المال قليل او ان المستحقين غير محصورين. فهنا لا يجب عليه التعميم على جميع الافراد بل ولا يندب له ذلك طيب جاء صاحب المال واراد ان يوزع زكاته فوجد بعض الاصناف دون البعض الاخر فلما شرع في اعطاء الزكاة للمستحقين وجد بعض الاصناف الاخرين هنا نقول لابد ان يعطي هؤلاء الموجودين الان في وقت الاعطاء حتى وان لم يكونوا موجودين في وقت الوجوب يبقى هو الان في وقت الوجوب وجد البعض دون البعض الاخر وفي وقت الاعطاء وجد من اهل الزكاة من المستحقين اصناف اخرين. فهنا لابد ان يعطي هؤلاء الاصناف الذين وجدوا في وقت الاعطاء لاننا قلنا الاصل عندنا هو التعميم وليس الاقتصار على بعض يعني البعض دون البعض الاخر. وذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة اخرى الاولى للمزكي ان يعطي المتوطنين يعني الان هو في بلد الزكاة عندنا متوطنون وعندنا غرباء من المتواطنين هؤلاء فقراء ومساكين والى اخره. ومن الغرباء كذلك فقراء ومساكين الى اخر ذلك فيذكر المصنف رحمه الله ان الاولى بصاحب المال او المفرق ان اه يعطي المتوطن لماذا قال المتوطن اولى؟ قالوا لانهم جيران لانهم جيران فله حق على آآ الجار وهذا اولى من ان يعطي الغريب. لكن لو انه اعطى الغرباء ولم يعطي متواطئ اجزاءه زلك باعتبار انه قد انطبق عليه وصف الاستحقاق قال الشيخ رحمه الله تعالى لكن يلزمه اعطاء ثلاثة من كل صنف وان لم يكونوا بالبلد وقت الوجوب. قال ومن المتوطنين اولى. ثم قال بعد ذلك ولو اعطى اثنين من كل صنف والثالث موجود لزمه اقل متمول غرما له من ما له. وهذه مسألة اخرى حاصلها ان المالك لو اعطى اثنين من كل صنف. والثالث موجود. احنا قلنا الان المالك لو انه وزع الزكاة بنفسه فلا يجب عليه ان يستوعب جميع الافراد. بل لا بد ان يعطي ثلاثة فاكثر من كل صنف. ذلك لان الله تبارك وتعالى ذكر المستحقين بصيغة الجمع واقل الجمع ثلاثة الا ابن السبيل ذكره سبحانه وتعالى بالافراد وهو ايضا لا يتعارض مع الجمع لان الله تبارك وتعالى ذكره مفردا مضافا قال وابن السبيل والمفرد المضاف يعم. فهذا لا يتنافى مع الجمع. فالان قلنا لابد ان يعطي ثلاثة فاكثر من كل صنف جاء صاحب المال واعطى اثنين ولم يعطي الثالث وهو موجود. ما الحكم في هذه الحالة نقول في هذه الحالة يغرم صاحب الزكاة اقل متمول لهذا الثالث الذي كان موجودا ولم يعطه من الزكاة طيب لما يقول يغرم يغرم من ايه؟ من الزكاة ولا يغرم من ماله الخاص؟ لا يغرم من ما له الخاص. باعتبار انه وزع الزكاة. والامر انتهى على ذلك الزكاة واعطى اثنين ولم يعط الثالث وهو موجود فيضمن ويغرم من ماله الخاص اقل متمول لهذا الثالث طب لماذا قلنا اقل المتمول؟ لان هذا هو القدر الذي اذا دفعه اليه ابتداء خرج به عن العهدة فهذا هو القدر الذي فرط فيه فهذا هو القدر الذي فرط فيه فيعطي هذا الثالث الذي لم يعطه من الزكاة اقل متمول طيب لاحظ الان انه سيغرم من ما له لا من الزكاة باعتبار انه وزع الزكاة بالفعل على البعض ولم يعطي هذا الثالث طيب هذا الذي سبق فيما لو توفر ثلاثة من كل صنف واعطى اثنين مع وجود الثالث. طيب اذا لم يجد الا اثنين فقط في بلد الوجوب اذا لم يجد الا اثنين فقط من من في بلد الوجوب. ما الحكم في هذه الحالة ها ما رأيكم؟ الان جاء يوزع الزكاة فوجد اثنين فقط من الفقراء كوننا لا بد ان اه يعطي ثلاثة فاكثر من كل صنف. الان ما وجد الا اثنين فقط من الفقراء ها ماذا يصنع صاحب المال في هذه الحالة الصواب في ذلك ان نقول اذا لم يجد الا اثنين من الفقراء مثلا او من اي صنف من الاصناف. فهنا نقول يرد حصة الثالث على الموجودين من نفس الصنف نقول في هذه الحالة سيرد حصة هذا الثالث على الموجودين من نفس الصنف فهنا في المثال قلنا وجد اثنين فقط من الفقراء فهنا سيرد حصة الثالث الغير موجود على هذين الاثنين بشرط ان يكون محتاجين لهذا المال باعتبار انهما لم تحصل لهما الكفاية. طيب نفترض انهما قد حصل لهما الكفاية لو حصلت لهم الكفاية. فهنا لا يرد الباقي على هذين بل سيرد هذا الباقي على صنف الاخر سيرد هذا الباقي على صنف اخر فاذا احيانا بنرد هذا الغير متواجد. حصة هذا غير المتواجد على آآ الصنف نفسه. واحيانا نرد هذه الحصة على صنف اخر لو لم تحصل الكفاية لاصحاب الصنف نفسه لهؤلاء الفقراء فنرد حصة الثالث على هؤلاء. واما اذا حصلت لهم الكفاية فنرد هذا الباقي على الاخرين وهنا مسألة اخيرة في آآ هذا الصدد وهي لو عدمنا جميع الاصناف او وجدنا الاصناف لكن وجدناهم قد حصلت لهم الكفاية فهنا نقول في هذه الحالة ستنقل الزكاة لاقرب بلد الى المتصدق وافتى ابن الصلاح رحمه الله تعالى بانه تحفظ الزكاة الى ان نجد اصنافا في بلد الزكاة فهذا مما جرى فيه الخلاف بين العلماء. لكن المعتمد هو الاول ان الزكاة تنقل في هذه الحالة الى اقرب بلد للمتصدق. اللي هي بلد واما ما قاله ابن الصلاح رحمه الله فغير معتمد في هذه المسألة. قال رحمه الله ولو فقد بعض الثلاثة رد قصته على باقي صنفه ان احتاجه. والا فعلى باقي الاصناف. ثم قال بعد ذلك ويلزم التسوية بين الاصناف وان كانت حاجة بعضهم اشد لا التسوية بين احاد الصنف بل يندب. قال ويلزم التسوية بين الاصناف يعني من حيث الاسهم. الان لو اراد ان يوزع زكاته قلنا لابد ان يقسم زكاته الى اسهم. فيعطي تهما للفقراء سهما للمساكين سهما في الرقاب. والمؤلفة قلوبهم الى اخر الاصناف. ويسوي بين كل صنف من هذه الاصناف. اما بالنسبة للاحاد فهذا لا يجب ان يسوي بينهم باعتبار ان الحاجات تتفاوت باعتبار ان حاجات الافراد تتفاوت فلا يجب عليه ان يسوي بين الافراد. لكن يندب له ذلك هذا في محله اذا كان الموزع والمفرق للزكاة هو صاحب المال اما اذا كان الموزع هو الحاكم او الامام ففي هذه الحالة يجب عليه التسوية بين الاصناف ويجب عليك ذلك التسوية بين الاحاد يجب عليه التسوية بين الاحاد يبقى هنا ايضا سنفرق بين الامام وبين المالك. المالك يجب عليه ان يسوي بين الاصناف. لا بين الافراد باعتبار ان الحاجات تتفاوت اما بالنسبة للامام فيجب عليه ان يسوي بين الاصناف ويسوي كذلك بين الافراد هذا آآ محله ايضا في حق الامام اذا استوت جميع الحاجات فيجب عليه ان يسوي بين الافراد. اما لو تفاوتت الحاجات بين الافراد فهنا يراعي كلا بحسبه فهنا يراعي كلا بحسبه. اما بالنسبة لمالك المال فلا يجب عليه التسوية بين الافراد مطلقا طيب لو قلنا يجب في الزكاة التعميم ويجب في الزكاة التسوية بين جميع هذه الاصناف. هل يشمل هذا زكاة الفطر هل يشمل هذا زكاة الفطر؟ يعني الان لو آآ اراد شخص ان يخرج زكاة الفطر هل يجب عليه ان يستوعب بهذه الزكاة جميع الاصناف الثمانية؟ ولا لا يجب هذا الذي ذكرتموه الان؟ هذا الذي عليه الفتوى في المذهب هذا الذي عليه الفتوى في المذهب لكن المعتمد عند الشافعية ان زكاة الفطر كزكاة المال زكاة الفطر عندهم زكاة الفطر عندهم كزكاة المال. فلابد فيها من التعميم ولابد كذلك فيها من التسوية باعتبارها زكاة من جملة الزكوات فلهذا وجب فيها ما وجب في زكاة المال. لكن اختار جماعة من الشافعية جواز آآ صرف زكاة الفطر الى ثلاثة مساكين والاقتصار على صنف الواحد بل جوز بعض اصحابنا دفع الزكاة ولو لواحد فقط واطالوا في الانتصار لهذا الوجه بل ان الروياني رحمه الله نقل عن الائمة الثلاثة عدم وجوب التعميم وعدم وجوب التسوية. فهذا مذهب الجمهور في هذه المسألة خلافا للشافعية. فمذهب الجمهور انه لا يجب التعميم ولا يجب التسوية. خلافا لمذهب الشافعي. بل ان الروياني رحمه الله قال لو كان الشافعي حيا لافتى بذلك انه لا يجب التعميم والتسوية في زكاة الفطر وهذا الذي جرى عليه الفتوى في المذهب. فعندنا مسائل ثلاثة بالزكاة آآ يفتى فيها على خلاف المشهور من مذهب الشافعي. اول هذه المسائل جواز صرف الزكاة الى صنف واحد وان كان المعتمد هو لابد من ايه؟ لابد من التعميم ولابد من التسوية لكن الفتوى على خلاف آآ المعتمد في هذه المسألة كذلك الفتوى على جواز دفع زكاة واحد لواحد من الصنف وهذا على خلاف المشهور في المذهب ايضا وكذلك الفتوى على جواز نقل الزكاة من موضعها الى بلد اخر وهذا ايضا على خلاف المعتمد في المذهب كما سيأتي معنا من عدم جواز نقل الزكاة. فهنا في هذه المسألة اختار جماعة من الشافعية جواز صف زكاة الفطر الى ثلاثة مساكين والاقتصار على صنف واحد بل بعض اصحابنا جوز دفع الزكاة ولو لواحد فقط واطالوا في الانتصار لهذا الوجه. والعلامة الكردي رحمه الله ذكر في آآ نقلا عن السيوطي رحمه الله تعالى في فتاويه الفقهية انه يجوز للشافعي ان يقلد بعض المذاهب في هذه المسألة سواء عمل فيما تقدم بمذهبه او لا وسواء دعت اليه ضرورة او لا خصوصا ان صرف زكاة الفطر لاقل من ثلاثة رأي في المذهب. فليس اخذ بهذا الرأي بخارج عن المذهب بالكلية بل يكون قد اخذ باحد القولين او الوجهين وهذا فيه تقليد لمن رجحه من الاصحاب فعلى ذلك لو اخذ بهذا الوجه فلا بأس بذلك ولا حرج عليه خصوصا انه لا يعد خارجا عن المذهب وايضا قد رجحه جماعة من الاصحاب ثم قال الشيخ بعد ذلك قال الشيخ رحمه الله واختار جماعة من ائمتنا جواز صرف الفطرة الى ثلاثة مساكين او غيرهم من المستحقين ولو كان كل صنف او بعض الاصناف وقت الوجوب محصورا في ثلاث فاقل استحقوها في الاولى وما يخص المحصورين في الثني اه نتكلم ان شاء الله عن هذه المسألة في الدرس القادم وآآ يعني نتوقف هنا ونكتفي بزلك وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل. وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب يرضى وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى. ونسأله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولاه