الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا هو المجلس الثاني من شرح باب الزكاة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين وكنا في الدرس الماضي تكلمنا عن معنى الزكاة وحكمها وتكلمنا كذلك عن الشروط وجوب الزكاة فعرفنا ان الزكاة في اللغة معناها الزيادة والنماء والتطهير واما معنى الزكاة في الشرع فقلنا اخراج مال مخصوص على وجه مخصوص بنية مخصوصة يصرف لطائفة مخصوصة وذكرنا ان الزكاة لها نوعان زكاة مال وزكاة بدن زكاة المال هي الاموال الستة الزكاة واجبة فيه وكذلك بالنسبة للفضة كل فضة الزكاة واجبة فيها فالنقد الذهبي الذي يسمى في الشرع دينارا اللي هو الذهب المضروب. الذهب المضروب اللي هو الدينار الذهب المضروب الذي هو الدينار التي تجب فيها الزكاة زكاة الانعام وكذلك النقدان وعروض التجارة النعم والنقدان وعروض التجارة والمعشرات والركاز والمعدن واما زكاة البدن فالمقصود بها زكاة الفطر يشترط لوجوب الزكاة جملة من الشروط منها الاسلام والحرية ومنها كذلك تمام الملك. يعني لابد ان يكون الملك تاما. ولابد من تيقن الوجود. بمعنى انه لا زكاة في ما له ارث موقوف بجنين لعدم تيقن وجوده وكذلك لا على باقية الورثة لضعف ملكهم. ولابد ايضا من تعين الملك. فلو جئنا مثلا على مال موقوف على جهة عامة كالفقراء او العلماء فلا تجب الزكاة في هذا المال لعدم تعين الملك واما الموقوف على معين كالمال الموقوف على زيد من الناس فهذا تجب فيه الزكاة في ريعها اذا بلغ نصابا هذا ملخص ما ذكرناه في الدرس الماضي. الشيخ رحمه الله شرع في الكلام عن الفصل الاول وهو الفصل الذي عقده في نصاب الذهب والفضة فقال الشيخ رحمه الله في ذهب ولو غير مضروب خلافا لمن زعم اختصاصها بالمضروب. بلغ قدر خالصه عشرين مثقالا. بوزن مكة تحديدا اذا فلو نقص في ميزان وتم في اخر فلا زكاة للشك ثم ذكر مقدار هذا المثقال وقال بعد ذلك وفي فضة بلغت مائتي درهم بوزن مكة وذكر ايضا مقدار هذه الزكاة وهذا الدرهم. ثم قال فتجب في العشرين والمائتين وفيما زاد على ذلك ولو ببعض حبة ربع عشر للزكاة. النوع الاول من انواع الاموال التي تجب فيها الزكاة الذهب والفضة او ما يعبر عنه بالنقدين او بالنقد فالنقد في اللغة هو الاعطاء وزكاة النقدين تطلق ويراد بها الذهب والفضة باعتبار ان الشخص اذا اراد ان يشتري شيئا اعطى في مقابله ذهبا او رضا والزكاة في الذهب والفضة واجبة دل على ذلك القرآن والسنة وكذلك انعقد الاجماع على ذلك مما يدل على وجوب الزكاة في الذهب والفضة قول الله تبارك وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم الاية وآآ اشرنا في الدرس الماضي ان المراد بكنز الذهب والفضة يعني عدم اداء الزكاة واستدللنا على ذلك بما جاء عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها قال النبي عليه الصلاة والسلام كل مال بلغ الزكاة فزكي فليس بكنز وما لم يزكه فهو كنز وجاء ايضا في حديث عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مال لم تؤدى زكاته هو كنز وكل مال اؤدي زكاته فليس بكنز وابن عمر رضي الله عنه كان يقول في تفسير هذه الاية والذين يكنزون الذهب والفضة كان يقول من كنزها فلم تؤدي زكاتها فويل له وايضا جاء في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها الا اذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فاحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جبينه وظهره كلما بردت اعيدت له في يوم كان مقداره خمسين الف سنة. حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار هذا الحديث حديث ابي هريرة رضي الله عنه دل على جملة من المسائل من هذه المسائل وجوب الزكاة في الذهب والفضة ودل كذلك على مسألة اخرى مهمة. ايضا اشرنا اليها في الدرس الماضي وهي ان تارك الزكاة تكاسلا او نقول شحا وبخلا هذا ليس بكافر لماذا قلنا ليس بكافر استدلالا بهذا الحديث لان النبي صلى الله عليه وسلم في اخر هذا الحديث لما ذكر عقوبة تارك الزكاة قال فيرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار دلت هذه اللفظة على ان تارك الزكاة بخلا وشحا ليس بكافر لان تارك الزكاة اذا كان كافرا فليس له الا فليس له الا النار لان الكافر ليس له الا النار فلما يقول عليه الصلاة والسلام فيرى سبيله اما الى جنة واما الى النار دل هذا على انه مسلم وهو في اه من جملة من تحت المشيئة ان شاء عذبه سبحانه وتعالى وان شاء عفا عنه وغفر له دخل الجنة برحمة ارحم الراحمين فاذا الزكاة واجبة في الذهب والفضة بدلالة الكتاب. وايضا بدلالة السنة. ايضا انعقد على ذلك الاجماع. اجمع المسلمون على وجوب الزكاة في النقد ويأتي بقى الان الكلام عن مسألة اخرى مهمة الشيخ رحمه الله اشار اليها في اول كلامه في قوله ولو غير مضروب وهي مسألة انواع النقد انواع الذهب او الفضة التي تجب فيها الزكاة. بنقول في هذه المسألة كل ذهب وكذلك النقد الفضي الذي يسمى بالدراهم كل نقد مضروب يحل محل الذهب والفضة. فالزكاة واجبة فيه وهذا كان قديما كما لا يخفى علينا ان المسلمين كانوا يتعاملون فيما بينهم بالذهب والفضة كان يتعاملون فيما بينهم بالذهب والفضة فيأتي الحاكم ويضرب بعض العملات من الذهب او من الفضة يتعامل الناس فيها. الذهب المضروب هذا يسمى بالدينار. والفضة المضروبة هذه التي بها الناس هذه تسمى بالايش؟ تسمى بالدراهم فاذا هذا تجب فيه الزكاة. كذلك السبائك المصنوعة من الذهب والفضة ايضا هذه تجب فيها الزكاة. رغم ان الناس لا يتعاملون بها في بيع ولا شراء. هذه اشياء مثلا تشترى كما لا يخفى ايضا علينا من اجل ان يحتفظ بها الانسان. ايضا هذه تجب فيها الزكاة هذه ايضا تجب فيها الزكاة. وايضا الاواني الاواني والقطع الزهبية والفضية التي تعد للاستعمال او تعد للزينة غير المباحة بخلاف الحلي المعد للزينة المباحة هذا سيأتي الكلام ان شاء الله عنه فبنقول الاواني والقطع الذهبية والقطع الفضية التي اعدت للزينة غير المباحة هذه تجب فيها الزكاة. هذه تجب فيها الزكاة وايضا ما يعرف بالتبر ما هو التبر ما هو التبرع؟ احد يعرف التبر المقصود به هو فتات الذهب او الفضة. قبل ان يصاغ او قبل ان يصنع فالتبر هذا تجب فيه الزكاة. فاذا عندي الزكاة واجبة على كافة انواع النقد وما يتصل به سواء نقد سواء كان نقدا ذهبيا اللي هو ما يعرف في الشرع بالدينار او كان نقدا فضيا وهو ما يعرف بالدراهم وكل نقد مضروب يحل محل الذهب والفضة وهذا سيأتي تفصيله ايضا ان شاء الله. وايضا يجب في السبائك المصنوعة من الذهب والفضة وايضا يجب في الاواني والقطع الذهبية والفضية التي تعد للاستعمال غير المباح. وايضا التبر الذي هو فتات الذهب او الفضة. طيب يبقى اذا عرفنا ان الزكاة واجبة في الذهب والفضة. طيب ما حكم الزكاة في غيرها من انواع الجواهر وكذلك المعادن هل تجب فيها الزكاة؟ عند الشافعية يقولون لا تجب الزكاة في سائر المعادن ولا الجواهر زي مسلا الياقوت اللؤلؤ الزمرد. كذلك انواع المعادن الاخرى كالحديد. والنحاس ونحو ذلك كل هذه الانواع من الجواهر والمعادن لا تجب فيها الزكاة حتى وان كانت قيمتها كبيرة. لا تجب فيها الزكاة. لماذا؟ لان الاصل ان لا زكاة الا فيما ثبت في الشرع وجوب الزكاة فيه فعندنا الان الذهب والفضة قلنا بوجوب الزكاة في الذهب والفضة. لان الشرع اوجب علينا ذلك من خلال ما ذكرناه من نصوص في الكتاب والسنة وانعقد الاجماع على ذلك كما بينا. اما سائر المعادن فما عندنا دليل في الشرع يدل على وجوب الزكاة فيها. والاصل عندنا هو وعدم وجوب الزكاة هو عدم وجوب الزكاة. يأتي الكلام عن مسألة اخرى مهمة ما حكم الزكاة في الحلي الذي آآ اتخذ من الذهب والفضة امرأة عندها مثلا جملة من آآ الذهب التي آآ الذي تتزين به. وكذلك بالنسبة للفضة سواء للرجل او للمرأة. هل تجب الزكاة في هذا الذهب هل تجب الزكاة في هذه الفضة؟ نقول القاعدة ان الحلي المباح لا زكاة فيه. هذا عند الشافعية. الحلي المباح لا زكاة فيه فمعنى ذلك ايه؟ ما مفهوم هذا الكلام؟ ما مفهوم هذه القاعدة؟ مفهوم هذه القاعدة او مفهوم هذا الضابط ان الحلي اذا لم يكن مباحا الزكاة واجبة فيه طيب كيف نفرق بين الحلي المباح والحلي غير المباح نقول الحلي المباح هو الحلي المعد للزينة المباحة زي مسلا امرأة اتخزت ذهبا من اجل ان تتزين به لزوجها وما شابه ذلك وكذلك رجل اتخذ خاتما من فضة من اجل ان آآ يلبسه. فهذه من الحلي المباح فهذا من الحلي المباح الذي لا تجب فيه الزكاة. طيب نفترض الان ان رجلا اتخذ ذهبا من اجل ان يلبسه ويتزين به نقول هذا ليس حليا مباحا في حق هذا الرجل فالزكاة واجبة فيه. وهو اثم لانه كما ايضا درسنا يحرم على الرجل ان يلبس شيئا من الذهب. وكذلك بالنسبة لامرأة اتخذت حليا من اجل ان تتكبر به وتتفاخر به على سائر النساء فهذا ليس بمباح. فالزكاة واجبة فيه. يبقى اذا بنقول الحلي اذا اعد الاستعماري المباح فهذا لا زكاة فيه بخلاف ما لو كان قد اعد لاستعمال غير مباح غير مباح فهذا تجب فيه الزكاة سواء كان الاستعمال هذا محرما او كان مكروها ففي كل الاحوال تجب فيه الزكاة ودل على زلك الحديث الذي جاء عن جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة في الحلي وفي رواية قال ليس في الحلي زكاة وهذا جاء عن جابر مرفوعا الى النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا. ورواه الدرقطني والبيهقي ثبت ايضا مثل ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم كما جاء عن عائشة رضي الله عنها انها كانت تتخذ حليا لبنات اخيها فلا تخرج منه الزكاة. وايضا فعل مثل ذلك عبدالله بن عمر رضي الله عنه وارضاه. كان له بنات وله جواري وكان يتخذ الحلي لبناته ولجواريه. ثم لا يخرج من اه حليهن الزكاة وجاء ايضا عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها انها كانت تتخذ ايضا الحلي لبناتها ولا تزكيه وجاء ايضا ان رجلا سأل جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنه سأله عن الحلي افيه الزكاة؟ فقال جابر لا فقال وان كان يبلغ الف دينار؟ قال كثير قال كثير فاذا بنقول الحلي اذا اتخذ للاستعمال المباح فلا زكاة فيه فلا زكاة فيه. واما اذا اتخذ للاستعمال غير المباح فهذا تجب فيه الزكاة. طيب اذا قلنا بوجوب الزكاة في الذهب والفضة باختلاف انواعه فهل معنى ذلك ان الشخص اذا اتخذ ذهبا او فضة باي مقدار؟ وجبت فيه زكاة الجواب عن ذلك؟ لا ليس هذا هو المقصود. فالزكاة في الذهب والفضة لا تجب الا بشروط. منها الشاطئ الذي ذكرناه انفا الا يكون حليا مباحا اما اذا كان حليا مباحا فهذا لا تجب فيه الزكاة الشرط الثاني وهو ان يبلغ نصابا وهو ان يبلغ نصابا. ونصاب الذهب عشرون مثقالا خالصة ونصاب الفضة مائة درهم كما ورد في الحديث والمثقال حوالي آآ ثلاث اواق والاوقية آآ تمانية وعشرين جرام. يبقى النصاب عندي الان تمانية وعشرين في تلاتة اربعة وتمانين جرام تقريبا. هذا هو نصاب الذهب. اربعة وتمانين جرام تقريبا وهذا بالمقاييس المعاصرة. الشيخ رحمه الله يعني اطال في ذكر هذه المسألة وضبط نصاب الذهب بالمقاييس القديمة فنصاب الذهب اربعة وتمانين جرام تقريبا. واما بالنسبة للفضة فقلنا نصاب الفضة مئتا درهم بالمقاييس المعاصرة خمسمية تمانية وتمانين جرام من الفضة. فلو بلغ المال هذا المقدار فنقول وجبت فيه الزكاة. يبقى اذا الشرط الثاني ان يبلغ نصابه الشرط الثالث وهو ان يمضي حول كامل على بلوغ النصاب ان يمضي حول كامل على بلوغ النصاب طيب الان توفرت هذه الشروط الثلاثة توفرت هذه الشروط الثلاثة ما الواجب عليه اخراجه؟ الواجب عليه اخراجه هو ربع العشر وما زاد فبحسابه. ما معنى وما زاد فبحسابه؟ يعني ان الذهب والفضة كالمعشرات لا وقص فيه فهو الان بيأخز ما عنده من الذهب الذي بلغ نصابا او زاد على النصاب ويخرج زكاته على هذا المقدار ويخرج زكاته على هذا المقدار كما انه يفعل ذلك مسلا في زكاة الزروع والثمار كما سيأتي معنا ان شاء الله تعالى فلو اقصى في الذهب والفضة ولا كذلك في المعاشرات. بخلاف مسلا لما نتكلم عن زكاة الحيوان. زكاة المواشي سنجد ان هناك انصبة محددة لو بلغ المال هذا النصاب وجبت فيه الزكاة. طب لو زاد على هذا النصاب؟ هذه الزيادة في كات المواشي في زكاة المواشي لا تحسب لا تحتسب كانه لا يملكها فاذا في زكاة الحيوان او زكاة المواشي هناك ما يعرف بالوقس والوقص هو ما بين النصابين هذا لا يحسب في الزكاة لكن هنا في الذهب والفضة وكذلك في المعشرات اللي هو زكاة الزروع والثمار. هذه نقول ما زاد فيها فبحسابه يعني تعتبر في الزكاة فاذا الان عرفنا ان نصاب الذهب عشرون مثقالا ونصاب الفضة مئتا درهم. والاصل في ذلك هو ما جاء في حديث علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كانت لك مئتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا. فان كان لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار. ثم قال صلى الله عليه وسلم فما زاد فبحساب ذلك فما زاد فبحساب ذلك وايضا جاء عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس اواق من الورق صدقة والورق معناه الفضة والاواقي جمع اوقية وهي اربعون درهما وكانت آآ كل عشرة كل عشرة دراهم تساوي دينارا ذهبية وعرفنا الان يعني مقادير هذه الزكوات. طيب اخونا الفاضل يسأل سؤالا عيار كم؟ لما نقول ان نصاب الزهب اربعة وتمانين جرام تقريبا هذا اشرنا اليه في الكلام. قلنا هذا اذا كان ذهبا خالصا والذهب الخالص عيار اربعة وعشرين هذا هو الذهب الخالص وما كان اقل من ذلك في العيار فهذا يسميه العلماء بالذهب المغشوش يعني ايه الذهب المغشوش؟ يعني الذهب المخلوط بغيره. الذهب المخلوط بغيره. فعندنا الذهب الخالص ما كان على هذا على هذا العيار اللي هو عيار اربعة وعشرين والمقصود باربعة وعشرين يعني اربعة وعشرين على اربعة وعشرين فهذا هو الذهب الخالص طيب عيار واحد وعشرين ما معنى ذلك؟ ما معنى هذا المصطلح؟ يعني واحد وعشرين على اربعة وعشرين ذهب واضح؟ طيب الثلاثة الباقية هذا مخلوط بالذهب سواء مسلا بنحاس او بغير ذلك من المعادن طيب عيار تمنتاشر ما معنى عيار تمنتاشر يعني تمنتاشر على اربعة وعشرين ذهب وباقي هذه النسبة معدن اخر عيار اربعتاشر نفس الكلام يعني اربعتاشر على اربعة وعشرين هذا ذهب وباقي ذلك او باقي هذا المعيار عبارة عن ايش؟ عبارة عن معهد اخر مخلوط بهذا الذهب فاذا بلغ الذهب هذا المقدار وكان ذهبا خالصا اربعة وعشرين على اربعة وعشرين فهذا آآ يعني تجب فيه الزكاة على النحو الذي فصلناه. في نصابه يكون اربعة وتمانين جرام تقريبا وكذلك بالنسبة للفضة ايضا خمسمية تمانية وتمانين جرام لو بلغ هذا النصاب وجبت فيه الزكاة. طيب الان يأتي السؤال المهم النقد الورقي الذي يتعامل الناس به الان. لان الناس لا يتعاملون بالذهب ولا بالفضة لا يتعاملون بالدرهم ولا بالدينار انما يتعاملون باوراق نقدية. هل هذه الاوراق النقدية تقوم مقام الذهب والفضة؟ الجواب نعم عند الشافعية وجمهور العلماء انزلوا هذه النقود منزلة الذهب والفضة هذه الاوراق النقدية انزلوها منزلة الذهب والفضة. ولهذا تجب فيها الزكاة. ويجري عليها كذلك احكام الربا واستدل العلماء على ذلك بادلة لكن من اقوى ما استدل به العلماء في ذلك هو انه يمكن للانسان ان يشتري بهذه الاوراق ذهبا وفضة اليس كذلك؟ لان لو الانسان يمتلك شيئا من هذه الاوراق النقدية عنده بعض المال من ذلك. هل يستطيع ان يشتري في مقابلها ذهبا وفضة ولا لا؟ نعم يستطيع ان في مقابلها ذهبا وفضة فاذا تقوم هذه الاوراق مقام الذهب والفضة. فالزكاة واجبة فيها فالزكاة واجبة فيها وايضا مما يعضد ذلك هو القيمة القيمة الوضعية التي آآ تجري او التي آآ هي موجودة عند جريان آآ المعاملة فهي اثمان للاشياء اذا اراد شخص ان يشتري اي شيء فانه يتعامل بهذه الاوراق النقدية في هذا الشراء. فدل هذا ايضا على انها تقوم مقام الذهب والفضة فالزكاة واجبة فيها فالزكاة واجبة فيها. والعلماء المعاصرين المعاصرون لهم العلماء المعاصرون لهم كلام كثير في هذه المسألة. لكن من اقوى ما يستدل به هو ما ذكرناه الان. فاذا بنقول من امتلك شيئا من هذه الاوراق النقدية فكأنما امتلك ذهبا وفضة فالزكاة واجبة عليه. فنقول لو ان ما امتلكه من اوراق نقدية بلغت نصاب الذهب على النحو الذي فصلناه فنقول تجب فيه الزكاة تجب فيه الزكاة وما زاد فبحسابه وما زاد فبحساب. لكن جرى الخلاف بين العلماء هل يعتبر في ذلك نصاب الذهب؟ ولا يعتبر في ذلك نصاب الفضة لان كما لا يخفى علينا ايضا ان هناك تفاوت كبير بين نصاب الذهب وبين نصاب الفضة. فمن العلماء من قال يعتبر في ذلك نصاب بالزهب ومنهم من قال يعتبر في ذلك نصاب الفضة والاقرب في زلك انه يعتبر في ذلك نصاب الذهب. لماذا؟ لان الذهب قيمته ثابتة لان الذهب قيمته ثابتة بخلاف الفضة. الفضة الان لا يكاد لها لا يكاد آآ يعني آآ نجد لها قيمة فضة الان لا نكاد نجد لها قيمة من حيث هي بخلاف الذهب الذهب قيمته في ارتفاع. والذهب قيمته ثابتة الى حد كبير فالاقرب في ذلك اعتبار الذهب في النصاب. فلو بلغ ما عنده من اوراق نقدية مقدار آآ النصاب في الذهب فانه تجب عليه الزكاة وما زاد فبحساب. وما زاد فبحساب طيب كما ان قوة العملة بالدولة بحسب الاحتياطي من الذهب. هذا صحيح. هذا صحيح. وهذا معمول به في كثير من الدول. لكن ليس في كل الدول. يعني فلا يخفى ايضا يعني من الوقت الذي الغت فيه الولايات المتحدة الامريكية ارتباط الذهب بالدولار بعد ما بعدها صار الناس يتحاكمون الى الدولار المجرد عن القيمة الذهبية في قوة اقتصاد او ضعف اقتصاد هذه البلد فالان القوة الاقتصادية يعني بتعتبر او بتقاس بالاحتياطي من الدولار الذي هو اصلا ليس له غطاء ذهبي فالحاصل يعني ان هذا معمول به يعني في كثير من الدول اللي هو كل عملة تتعامل بها هذه الدولة مغطى في المقابل بالذهب وتقاس يعني قوة اقتصاد هذه البلدة او هذه الدولة بالاحتياطي الذي آآ تمتلكه فالحاصل الان احنا بنقول ان المال اذا بلغ هذا النصاب كذلك بالنسبة للنقد الورقي اذا بلغ نصاب الذهب وجبت فيه الزكاة وجبت فيه الزكاة آآ قال الشيخ رحمه الله بعد ذلك قال ولا يكمل؟ قال ولا يكمل احد النقدين بالاخر ويكمل كل نوع من جنس باخر منه. لا يكمل احد النقدين بالاخر بمعنى ان آآ الذهب لا يضم الى الفضة في اكمال النصاب. وكذلك العكس. لماذا؟ لانهما جنسان مختلفان فلا يضم احدهما الى الاخر كما سيأتي معنا مثلا في زكاة المواشي لا يضم لا يضم الابل الى البقر ولا يضم الابل الى الغنم ولا العكس لماذا؟ لانها اجناس مختلفة بخلاف الاوراق النقدية. الاوراق النقدية اذا تعددت فتؤخذ قيمة كل نوع بحسب سعرها. ثم تضم الى بعضها فاذا بلغت قيمة الجميع ما يعادل خمسة وتمانين جرام او اربعة وتمانين جراما ذهبيا فالزكاة واجبة فيها لماذا؟ لان هذه الاوراق انواع مختلفة من جنس واحد لان هذه الاوراق انواع مختلفة من جنس واحد فلذلك بنقول هذه الاوراق النقدية اذا تعددت تؤخذ قيمة كل نوع بحسب سعرها. وبعدين نضم بعض بعضها الى بعض فاذا بلغت قيمة الجميع ما يعادل اربعة وتمانين جرام تقريبا من الذهب. فهنا نقول وجبت فيها الزكاة. لان هذه الاوراق مع تعددها هي من جنس واحد وان اختلفت في النوع بخلاف الزهب والفضة الذهب هذا جنس والفضة هذا جنس مختلف فلا يضم هذا الى ذاك. لكن لو احنا امتلكنا ذهبا ووجدنا هذا الذي نمتلكه على انواع مختلفة. هل يضم تضم هذه الانواع الى بعضها البعض؟ نعم يعني مسلا شخص يمتلك سبائك ذهبية وعنده ايضا حلي غير مباح يعني غير معاد للاستعمال مباح. وعنده كذلك سبائك ذهبية. كل هذا جنس هذا كله جنس واحد. هذا كله جنس واحد لكن الانواع مختلفة. فهذا يضم بعضه الى بعض فهذا يضم بعضه الى بعض كما لو امتلك شخص مثلا اوراق نقدية من آآ مثلا من عمولات مختلفة عنده مسلا بعض الريالات السعودية وعنده بعضه دولارات امريكية وعنده بعض الجنيهات جنيهات كل هذا جنس واحد. هذا كله جنس واحد لكن الانواع مختلفة فيضم بعضها الى بعض لكن بالنسبة للذهب والفضة هذا جنس وهذا جنس مختلف ولا يضم بعضها الى بعض الاكمال النصاب ولهذا قال الشيخ ويكمل كل نوع من جنس باخر منه يعني لو عندنا جنس له انواع مختلفة يكمل كل نوع بالنوع الاخر فاذا بلغ نصابا وجبت فيه الزكاة. قال ويجزئ وصحيح عن رديء ومكسر بل هو الافضل لا عكسهما. قال وخرج بالخالص المغشوش. فلا زكاة فيه حتى يبلغ خالصه نصابا. المغشوش احنا ذكرنا اللي هو يعني آآ المخلوط الذهب المخلوط بغيره كعيار واحد وعشرين او تمنتاشر او نحو زلك فهذا لا تجب فيه زكاة الا اذا بلغ خالصه هذا النصاب. فاذا بلغ هذا النصاب او زاد على ذلك وجبت فيه الزكاة وجبت فيه الزكاة ثم شرع الشيخ بعد ذلك في الكلام عن زكاة عروض التجارة. نتكلم عنها ان شاء الله تعالى في المجلس القادم ونكتفي بذلك حتى لا نطيل عليكم اكثر من ذلك وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه. وعتادا الى يمن القدوم عليه. انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى ونسأل الله عز وجل ان يثبتنا واياكم على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي زلك ومولاه