﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:18.350
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا هو المجلس العشرون من شرح باب الزكاة

2
00:00:18.800 --> 00:00:38.650
من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين وما زلنا في الكلام عن آآ مسألة قسم الصدقات في الدرس الماضي

3
00:00:38.800 --> 00:01:05.500
كنا تكلمنا عن احكام قسم صدقات وقلنا يجب في قسم الصدقات وجوب التعميم ويجب كذلك التسوية بين الاصناف وقلنا اذا فقد احد الاصناف فيرد سهم الصنف المفقود الى الموجودين ولما فرض الشيخ رحمه الله

4
00:01:05.600 --> 00:01:26.150
من هذه الاحكام قال رحمه الله ولو كان كل صنف او بعض الاصناف وقت الوجوب محصورا في ثلاثة فاقل استحقوها في الاولى وما يخص المحصورين في الثانية. من وقت الوجوب

5
00:01:26.500 --> 00:01:51.300
قال فلا يضر حدوث غنى او موت احدهم بل حقه باق بحاله فيدفع نصيب الميت لوارثه وان كان هو المزكي ولا يشاركهم قادم عليهم ولا غائب عنهم وقت الوجوب فان زادوا على ثلاثة لم يملكوا الا بالقسمة

6
00:01:52.550 --> 00:02:16.000
بعدما بينا ان الزكاة يجب فيها التعميم ويجب فيها كذلك التسوية بين الاصناف ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ان هذه الاصناف ان انحسرت وقت الوجوب في ثلاثة فاقل فانهم يستحقون الزكاة

7
00:02:16.150 --> 00:02:35.750
في ذلك الوقت وسورة المسألة ان يملك شخص نصابا ويحول على هذا النصاب الحول فقلنا اذا حال الحول على هذا النصاب وجبت على هذا الشخص صاحب المال هذا وجبت عليه الزكاة

8
00:02:35.800 --> 00:02:57.150
طيب هذه الزكاة تكون حقا لمن؟ هنا الشيخ رحمه الله تعالى يفصل في هذه المسألة فيقول لو كان عدد المستحقين ثلاثة في اقل فهنا هؤلاء الثلاثة يتملكون هذه الزكاة من وقت الوجوب

9
00:02:58.000 --> 00:03:18.900
لو كان عدد المستحقين ثلاثة فاقل فانهم يتملكون هذه الزكاة من وقت الوجوب. لماذا؟ لانه لا يوجد غيرهم وقلنا ان هذا هو اقل عدد يمكن ان نعطيهم بالنسبة لكل صنف من الاصناف

10
00:03:19.000 --> 00:03:38.500
ذلك لان الله تبارك وتعالى انما ذكر هذه الاصناف بصيغة الجمع واقل الجمع ثلاثة. فالان ما تواجد عندنا الا ثلاثة من كل صنف. فهنا يتملك هؤلاء هذه الزكاة بوقت الاجور. او في وقت الوجوب

11
00:03:38.700 --> 00:04:07.300
طيب لو كان عندنا الان عدد غير محصور من المستحقين عندنا عدد غير محصور من المستحقين. هل يتملكون هذه الزكاة بوقت الوجوب؟ لا هنا المسألة تختلف لو كان عدد المستحقين غير محصور فهنا لا يتملكون الزكاة بوقت الوجوب وانما يتملكون هذه الزكاة بالقسمة

12
00:04:07.300 --> 00:04:32.500
وانما يتملكون هذه الزكاة بالقسمة طيب ما الذي سينبني على هذه المسألة؟ يعني فرقنا الان بين ان يكون عدد المستحقين ثلاثة فاقل. وبين ان يكون عدد غير محصور في عدد معين. طيب ما الذي ينبني على ذلك؟ ينبني على ذلك مسألة مهمة وهي

13
00:04:32.650 --> 00:05:00.750
اننا اذا قلنا انهم آآ ان هؤلاء يتملكون بوقت الوجوب فمعنى زلك ان لو حصل ومات واحد من هؤلاء المستحقين. مات واحد من الثلاثة قبل ان يقبض الزكاة هل تنتقل هذه الزكاة الى الورثة ولا لا تنتقل؟ اه هنا في هذه الحالة تنتقل الزكاة الى الورثة

14
00:05:00.900 --> 00:05:26.850
لماذا؟ لانه تملك هذه الزكاة بمجرد الوجوب بمجرد الوجوب ولهذا تنتقل هذه الزكاة بعد ذلك الى الورثة كذلك الحال لو جد مستحق بعد وقت الوجوب هل يشارك هؤلاء المستحقين في هذه الزكاة

15
00:05:27.000 --> 00:05:48.300
الجواب لا يشارك هؤلاء المستحقين في هذه الزكاة. لماذا؟ لان هؤلاء المستحقين اللي هم الثلاثة فاقل قد تملكوا هذه الزكاة بمجرد ان جاء وقت الوجوب فلو جد مستحق بعد زلك فنقول لا يشاركهم في هذه الزكاة

16
00:05:48.850 --> 00:06:11.750
لا يشاركهم في هذه الزكاة. مثال ذلك وجبت الزكاة على شخص ولا يوجد في بلد المزكي الا ثلاثة من الفقراء فهنا بنقول هؤلاء الفقراء قد تملكوا هذه الزكاة التي اخرجها هذا الرجل صاحب المال

17
00:06:11.900 --> 00:06:40.450
طيب بعد ذلك بقليل جاء شخص غائب. كان غائبا عن بلد المزكي هل يشارك هذا الشخص الذي كان غائبا؟ هؤلاء الفقراء في زكاتهم نقول هنا لا يشاركهم لا يشاركهم حتى لو كان فقيرا حتى لو كان من الاصناف المستحقة للزكاة. لماذا؟ لانه ساعة الوجوب حين الوجوب لم يكن

18
00:06:40.450 --> 00:07:02.450
وجودا في بلد المزكي ولهذا لا يشاركهم في هذه الزكاة. طيب هذا فيما اذا كان عدد المستحقين ثلاثة فاقل يعني كان محصورا طيب اذا كان عدد المستحقين غير محصور اذا كان عدد المستحقين غير محصور. يعني

19
00:07:03.050 --> 00:07:20.150
غير محصور في عدد معين كانوا آآ كثر فهنا قلنا في هذه المسألة لا يتملك هؤلاء المستحقون هذه الزكاة بوقت الوجوب وانما يتملكون هذه الزكاة بالقسمة وانما يتملكون هذه الزكاة بالقسمة

20
00:07:20.400 --> 00:07:38.600
فعلى ذلك لو وجبت الزكاة ومات واحد من المستحقين. هل تنتقل هذه الزكاة الى احد من الورثة؟ الجواب لا. لماذا؟ لانه لم يتملك هذه الزكاة باعتبار ان العدد الموجود غير محصور

21
00:07:39.350 --> 00:07:57.700
هذه واحدة. كذلك لو جد مستحق جديد هل يشاركهم في هذه الزكاة؟ الجواب؟ نعم. يشاركهم في هذه الزكاة. لماذا؟ لانهم لم يتملكوا هذه الزكاة بعد. باعتبار ان الزكاة لا لم توزع عليهم

22
00:07:57.900 --> 00:08:20.800
ولم يتملكوها فلهذا لو كان عندنا شخص غائب وبعد ان وجبت الزكاة وقبل التوزيع حضر هذا الغائب. هل يشاركهم في هذه الزكاة؟ نعم يشاركهم في هذه الزكاة واضح الان؟ فهنا بنفرق بين ان يكون

23
00:08:21.350 --> 00:08:45.550
اه بين ان يكون المستحقون اه عددا محصورا ثلاثة فاقل او ان يكون عدد المستحقين غير محصور في عدد معين وينبني على زلك ما ذكرناه. نرجع لما قاله الشيخ رحمه الله فبيقول هنا ولو كان كل صنف او بعض الاصناف وقت الوجوب

24
00:08:45.550 --> 00:09:06.350
سورا في ثلاثة في اقل. قال استحقوها في الاولى. يعني استحق هؤلاء الثلاثة او الاقارب من الثلاثة هذه الزكاة من وقت الوجوب بحيث انها تصير ملكا له طيب وكذلك الحال لو كان في بعض الاصناف دون البعض الاخر يعني لو كان عندنا

25
00:09:06.600 --> 00:09:29.450
في صنف الفقراء ثلاثة فاقل وفي صنف المساكين عدد غير محصور. يبقى الثلاثة في اقل من الفقراء يتملكون هذه الزكاة من وقت الوجوب اما العدد غير المحصور في سهم المساكين فهؤلاء لا يتملكون الزكاة من وقت الوجوب وانما يتملكون الزكاة من القسمة

26
00:09:29.800 --> 00:09:47.500
فقال الشيخ رحمه الله استحقوها في الاولى. قال وما يخص المحصورين في الثانية؟ قال من وقت الوجوب طيب ثم فرع الشيخ رحمه الله على ذلك فقال فلا يضر حدوث غنى او موت احدهم

27
00:09:48.000 --> 00:10:12.500
بل حقه باق بحاله يبقى اذا قلنا قد استحق هذه الزكاة من وقت الوجوب يبقى اذا حدث غنى لاحدهم يعني هو الان تملك الزكاة لكونه فقيرا  طيب وثم بعد ذلك صار غنيا. هل يضره ذلك؟ لا لا يضره ذلك. لان وقت الوجوب كان هذا الشخص فقيرا. وبالتالي تملك الزكاة

28
00:10:12.500 --> 00:10:30.500
لو حصل له غنا بعد ذلك فهذا لا يضر. او انه مات بعد ذلك. فهذا ايضا لا يضر. لانه قد تملك الزكاة. ولهذا قال يضر حدوث غنى او موت احدهم بل حقه باق بحاله. قال في دفع نصيبه

29
00:10:30.750 --> 00:10:51.700
فيدفع نصيب الميت لوارثه. وان كان هو المزكي طالما قلنا هو يتملك من وقت الوجوب ثم انه مات بعد ذلك فينتقل هذا المال الى الوارس. حتى ولو كان هذا الوارث هو المزكي نفسه. كان كان المزكي اخا لهذا الميت

30
00:10:51.950 --> 00:11:10.600
هل يجوز للاخ ان يعطي زكاته لاخيه؟ الجواب نعم. لان الاخ لا تلزم نفقته هل يجوز ان يعطي نفقته لاخته؟ الجواب نعم. لان الاخت لا تلزم نفقتها. وبالتالي لو دفع اليه الزكاة

31
00:11:11.400 --> 00:11:34.250
فمات هذا الشخص تعود هذه الزكاة مرة اخرى الى المزكي ان كان هو الوارث لهذا الشخص  قال الشيخ بعد ذلك ولا يشاركهم قادم عليهم لانهم تملكوها من وقت الوجوب ولا غائب عنهم وقت الوجوب. فان زادوا على ثلاثة

32
00:11:34.600 --> 00:11:51.600
يعني لو كانوا عددا غير محصور قال لم يملكوا الا بالقسمة. يبقى هنا مش هيحصل التملك من وقت الوجوب. وانما يحصل التملك بالقسمة وانما يحصل التملك بالقسمة ثم انتقل المصنف رحمه الله لمسألة اخرى

33
00:11:52.150 --> 00:12:14.850
فقال رحمه الله ولا يجوز لمالك نقل الزكاة عن بلد المال ولو الى مسافة قريبة ولا تجزئ ولا دفع القيمة في غير مال التجارة ولا دفع عينه فيه. ونقل عن عمر وابن عباس وحذيفة رضي الله

34
00:12:14.850 --> 00:12:36.900
الله عنهم جواز صرف الزكاة الى صنف واحد. وبه قال ابو حنيفة ويجوز عنده نقل الزكاة مع الكراهة ودفع قيمتها وعين مال التجارة هل يجوز نقل الزكاة من بلد المزكي الى بلد اخرى

35
00:12:37.450 --> 00:13:00.800
هذه المسألة التي اراد الشيخ رحمه الله تعالى ان يفصل فيها فذكر ان معتمد الشافعية عدم جواز نقل الزكاة من بلد المزكي الى بلد اخرى وهذا محله اذا كان اذا كان الموزع للزكاة هو المالك

36
00:13:01.300 --> 00:13:22.150
فلو كان الموزع للزكاة هو المالك فلا يجوز له ان ينقل زكاة ما له من بلده التي هو فيها الى بلد اخرى والاصل في ذلك هو ما جاء في الصحيحين حديث عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ

37
00:13:22.150 --> 00:13:43.900
قال فانهم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم فظاهر الحديث ان المراد بقوله عليه الصلاة والسلام تؤخذ من اغنيائهم يعني من اغنياء تلك البلدة

38
00:13:44.400 --> 00:14:01.600
وظاهر قوله عليه الصلاة والسلام فترد على فقرائهم يعني على فقراء تلك البلدة فاذا الزكاة لا يجوز نقلها اذا كان الموزع هو المالك لظاهر هذا الحديث. طيب ما العلة من ذلك

39
00:14:01.600 --> 00:14:23.250
لماذا امر النبي عليه الصلاة والسلام بان توزع الزكاة في بلد المزكي؟ قالوا لان نفوس المستحقين تتعلق هذه الزكاة وفي نقل الزكاة الى بلد اخرى هذا فيه آآ ايحاش لنفوس هؤلاء باعتبار ان نفوسهم قد تعلقت

40
00:14:23.250 --> 00:14:38.800
هذه الزكاة فلا يجوز اذا نقل الزكاة من بلد المزكي الى بلد اخرى. وهذا كما اكدنا ان هذا محله اذا كان الموزع هو المالك طيب لو كان الموزع للزكاة هو الامام

41
00:14:39.400 --> 00:15:02.950
لو كان الموزع للزكاة هو الامام. هل يجوز له ان ينقل الزكاة من بلد المزكي الى بلد اخرى؟ الجواب نعم. هنا الحكم يختلف الحكم حينئذ يختلف فلو كان الموزع للزكاة هو الامام جاز له ان ينقل الزكاة من بلد المزكي الى بلد اخرى تحت ولايته

42
00:15:02.950 --> 00:15:34.550
لماذا؟ ذلك لان الزكاة النسبة الى الامام كالمال الواحد زكاة زيد الذي في الاسكندرية كزكاة عمرو الذي في القاهرة كزكاة بكر الذي في اسوان مثلا لان هذه الاموال كلها تتجمع تحت يد الامام. وهو الذي يقوم بتوزيعها بتوزيعها على المستحقين. فالزكاة كلها

43
00:15:34.550 --> 00:15:50.450
في يد الامام كالمال الواحد ولهذا يجوز له ان ينقل الزكاة من بلد المزكي الى بلد اخرى بشرط ان تكون هذه البلد تحت ولاية هذا الامام طيب هل يتعدى هذا الحكم

44
00:15:50.650 --> 00:16:10.450
بالنسبة لعدم جواز نقل الزكاة في حق المالك. هل يتعدى هذا الحكم الى الكفارات والنذور والوصية الوصية وكذلك الوقف الجواب لا لا يتعدى هذا الحكم لا الكفارة بمعنى ايش؟ يعني لو وجبت على شخص كفارة

45
00:16:10.750 --> 00:16:31.400
واراد ان يخرجها في بلد اخرى. هل يجوز له ذلك؟ نعم يجوز له ذلك. لان العلة هنا قد انتفت. احنا قلنا لماذا امر النبي صلى الله عليه وسلم لماذا يعني امر النبي صلى الله عليه وسلم بدفع الزكاة في نفس البلد؟ قلنا لان نفوس الفقراء تتعلق بهذا المال

46
00:16:32.150 --> 00:16:57.400
طيب اذا نظرنا الى الكفارة هل تتعلق نفوس الفقراء بالكفارات؟ الجواب لا. هل تتعلق نفوس الفقراء بالنزول او بالوصايا او بالوقف؟ الجواب لا. فلما انتفت العلة انتفى مع الحكم ولهذا يجوز نقل الكفارة من بلد المكفر الى بلد اخرى. وكذلك بالنسبة لباقي الذي ذكرناه

47
00:16:58.300 --> 00:17:15.900
فقال الشيخ رحمه الله ولا يجوز لمالك نقل الزكاة عن بلد المال قال ولو الى مسافة قريبة ولا تجزئ ما معنى ولو الى مسافة قريبة؟ يعني لا يجوز له ان ينقلها ولو الى مسافة قريبة

48
00:17:16.800 --> 00:17:40.550
ومحل ذلك اذا كان البلد التي سينقل اليها الزكاة على مسافة القصر فلو كانت على مسافة القصر فلا يجوز له حينئذ ان ينقل الزكاة الى تلك البلدة طيب لو كانت هذه البلد التي اراد ان ينقل اليها الزكاة دون مسافة القصر

49
00:17:41.050 --> 00:18:01.600
هل يجوز له زلك هل يجوز له زلك هذه المسألة جاء فيها عن الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى  نقولات منها ما جاء في الفتاوى ذكر انه لو كان دون مسافة القصر فهذا لا يضر

50
00:18:02.450 --> 00:18:20.400
واما في التحفة فذكر الشيخ رحمه الله تعالى ان العبرة في ذلك اذا كانت هذه البلد اذا كانت هذه البلد تنتسب الى بلده عرفا. بحيث تعد في العرف بلدة واحدة

51
00:18:20.800 --> 00:18:40.800
فلو كانت هذه البلدة تنسب الى بلدته الى بلدة المزكي عرفا جاز له ان ينقل زكاته الى تلك البلد اما اذا كانت هذه البلد لا تنسب الى زكاته عرفا فلا يجوز له ان ينقل زكاته الى تلك البلد. يبقى اذا عندنا الان

52
00:18:40.800 --> 00:19:00.050
مرتبتان المرتبة الاولى اذا كانت هذه البلدة على مسافة القصر او يزيد على ذلك. فهنا نقول لا يجوز نقل الزكاة الى هذه البلد طيب اذا كانت دون ذلك فهنا نقول اذا كانت دون مسافة القصر ننظر

53
00:19:00.350 --> 00:19:14.300
الى تلك البلدة لو كانت تنسب الى بلدة المزكي عرفا بحيث انها تعد في العرف كالبلدة الواحدة فلا بأس بنقل الزكاة الى تلك البلدة اما اذا كانت لا تنسب الى بلدته عرفا

54
00:19:14.500 --> 00:19:36.350
فهنا لا يجوز له ان ينقل الزكاة اليها فقال الشيخ رحمه الله ولو الى مسافة قريبة قال ولا تجزئ يعني لو انه نقل زكاته الى بلد اخرى غير بلد المزكي فلا تجزئ هذه الزكاة. طيب لماذا قال

55
00:19:36.350 --> 00:19:57.350
الشيخ رحمه الله لا تجزئ قال لا تجزئ لانه قال اولا لا يجوز واحنا آآ نعرف جميعا ان الحكم قد يكون حراما ومع ذلك قد يكون صحيحا وقد يكون حراما مع عدم الصحة

56
00:19:57.900 --> 00:20:16.850
فلما قال اولا لا يجوز يعني هذا حرام اراد ان يبين انه مع كونه حراما هو ايضا ليس بصحيح فلا تصح هذه الزكاة التي نقلها الى بلد اخرى على التفصيل الذي بيناه. فقال رحمه الله ولا تجزئ

57
00:20:17.000 --> 00:20:41.850
ثم قال بعد ذلك ولا دفع القيمة في غير مال التجارة ولا دفع عينه فيه. يعني لا يجوز ان يدفع القيمة عن الزكاة المتعلقة بالاعيان مثال ذلك زكاة الانعام لو ملك خمسا من الابل الواجب عليه في هذه الحالة ان يخرج شاة

58
00:20:41.900 --> 00:21:03.250
هل يجوز ان يدفع القيمة بدل ان يدفع شاة؟ الجواب لا طيب بالنسبة لزكاة الزروع والثمار احيانا يجب عليه العشر واحيانا يجب عليه نصف العشر. هل يجوز له ان يدفع قيمة هذه المعشرات

59
00:21:03.350 --> 00:21:21.500
الجواب لا بل لا بد ان تخرج الزكاة من عين المال. سواء في الانعام سواء في الزروع والثمار ونحو ذلك من هذه التي تتعلق بالاعيان فلو دفع القيمة فلا يجوز. كذلك الحال بالنسبة لزكاة الفطر على المذهب

60
00:21:21.550 --> 00:21:37.550
وعند الجمهور لو دفع القيمة في زكاة الفطر فهذا لا يجوز. وايضا لا تجزئه عن زكاة الفطر طيب لو كان العكس لو كانت الزكاة متعلقة بالقيمة كما هو الحال في عروض التجارة

61
00:21:38.000 --> 00:22:04.650
واراد ان يخرج زكاته في عروض التجارة من العروض نفسها من السلع والبضائع. هل يجزئه ذلك؟ الجواب لا يجزئه زلك. فلابد ان تخرج زكاته قيمة لابد ان يخرج زكاته بالقيمة. لا يجوز له ان يخرج الزكاة من عين المال في ورود التجارة. كما انه لا يجوز له ان يخرج زكاته

62
00:22:04.650 --> 00:22:25.550
قيمة من غيرها من الاموال فقال الشيخ رحمه الله ولا دفع القيمة في غير مال التجارة ولا دفع عينه فيه يعني ولا دفع الاعيان فيه يعني في مال التجارة لان الواجب هو اخراج الزكاة بالقيمة

63
00:22:27.150 --> 00:22:45.800
ثم قال الشيخ رحمه الله ونقل عن عمر وابن عباس وحذيفة رضي الله عنهم جواز صرف الزكاة الى صنف واحد وقلنا هذا هو المفتى به عند الشافعية. وان كان هو خلاف المعتمد

64
00:22:45.850 --> 00:23:15.900
وان كان هو على خلاف المعتمد. قال وبه قال ابو حنيفة وبه قال ابو حنيفة وهذا المفتى به كذلك من مذهب المالكية ان النقل يجوز لدون مسافة القصر مطلقا يعني سواء كان المنقول اليه احوج من اهل البلد او لا؟ قال رحمه الله تعالى ويجوز عنده نقل الزكاة مع الكراهة. يعني عند ابي حنيفة رحمه الله

65
00:23:15.900 --> 00:23:36.600
يجوز نقل الزكاة من بلد المزكي الى بلد اخرى. لكن يكره له ذلك. يعني يكره المزكي المزكي هذا النقل قال ودفع قيمتها يعني يجوز عنده كذلك ان يدفع القيمة في الزكاة. ولهذا عند ابي حنيفة رحمه الله يجوز

66
00:23:36.600 --> 00:24:02.700
وعنده ان يدفع القيمة في زكاة الفطر على خلاف مذهب الجمهور وكذلك في كل زكاة تتعلق بالاعيان بعين المال يجوز عنده ان يدفع القيمة. قال وعين مال التجارة وكذلك يجوز عند ابي حنيفة ان يدفع الزكاة في عروض التجارة من عين المال لا من قيمته. فهذا الشيخ رحمه الله

67
00:24:02.700 --> 00:24:19.950
اشار في هذه المسألة الى الخلاف من اجل ان يبين ان هذا مما يسع المكلف فيه التقليد. ان هذه المسألة مما يصوغ فيها الخلاف ثم انتقل الشيخ رحمه الله للكلام عن مسألة اخرى

68
00:24:20.000 --> 00:24:45.500
وهي مسألة شروط اخذ الزكاة شروط اخذ الزكاة فقال رحمه الله ولو اعطاها اي الزكاة ولو الفطرة لكافر او من به رق ولو مبعضا غير كاتب او هاشمي او مطلبي او مولى لهما لم يقع عن الزكاة

69
00:24:45.600 --> 00:25:06.950
لان شرط الاخذ الاسلام وتمام الحرية وعدم كونه هاشميا ولا مطلبيا. وان انقطع عنهم خمس الخمس لخبر ان هذه الصدقات انما هي اوساخ الناس. وانها لا تحل لمحمد ولا لآله

70
00:25:07.100 --> 00:25:27.400
قال شيخنا وكالزكاة كل واجب كالنذر والكفارة بخلاف التطوع والهدية. قال او غني وهو من له كفاية العمر الغالب على الاصح. وقيل من له كفاية سنة او الكسب الحلال اللائق او مكفي بنفقة قريب

71
00:25:29.050 --> 00:25:55.000
قال رحمه الله لم يجزئ فيشترط لاخذ الزكاة شروط ستة وان اقتصر المصنف رحمه الله على شروط خمسة. اول هذه الشروط الاسلام فيشترط في اخر الزكاة ان يكون مسلما فعلى ذلك لا تعطى الزكاة لكافر

72
00:25:55.050 --> 00:26:19.500
الا اذا كان عاملا الا اذا كان عاملا فلو استعنا في جمع الزكاوات او في توزيع الزكاوات ببعض الكفار من اهل الكتاب مثلا او من اهل الذمة فهل آآ نعطي هؤلاء من الزكاة؟ نعم نعطي هؤلاء من الزكاة من سهم العامل. لماذا؟ لان هؤلاء يأخذون

73
00:26:19.500 --> 00:26:40.450
من سهم العامل من باب الاجرة. العامل نفسه او الساعي يأخذ من الزكاة لكونها اجرة. اجرة له على عمله فيشترط في الاخذ ان يكون مسلما فخرج بذلك الكافر فهذا لا يعطى من الزكاة

74
00:26:40.600 --> 00:27:05.850
يستثنى من ذلك العامد الشرط الثاني وهو الحرية الكاملة فلا يعطى رقيق حتى ولو كان مبعضا ويستثنى من ذلك المكاتب ويستثنى من ذلك المكاتب. لماذا استثنينا المكاتب لماذا استثنينا المكاتب في هذه المسألة

75
00:27:05.950 --> 00:27:25.400
قلنا يشترط في الاخذ ان يكون كامل الحرية فالرقيق لا يأخذ من الزكاة لانه لا يملك. وكذلك المبعض ايضا لا لا يأخذ من الزكاة. ويستثنى من ذلك المكاتب يستثنى من ذلك المكاتب لانه احد مصارف الزكاة

76
00:27:26.100 --> 00:27:54.050
لانه احد مصارف الزكاة. لقوله تبارك وتعالى وفي الرقاب فالشرط الثاني وهو الحرية الكاملة. الشرط الثالث وهو الا يكون غنيا الا يكون غنيا فالغني لا حظ له في الزكاة. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة

77
00:27:54.100 --> 00:28:18.300
لغني لا تحل الصدقة لغني. ويستثنى من ذلك يستثنى من ذلك ما لو كان غارما في بعض السور قلنا الغني يأخذ من الزكاة منها اذا كان غارما فيعطى من سهم الغارمين حتى ولو كان غنيا. بالشروط التي ذكرناها

78
00:28:18.700 --> 00:28:51.300
الشرط الرابع في الاخر الا يكون مكفيا من حيث النفقة فلو كان مكفي بنفقة واجبة فلا يجوز له ان يأخذ من الزكاة مثال ذلك نفقة الزوجة على زوجها فالزوجة اذا كانت مكفية اذا كانت مكفية بنفقة زوجها فلا يجوز ان تأخذ من الزكاة. وكذلك نفقة القريب

79
00:28:51.300 --> 00:29:11.550
اذا كان مكفيا بنفقة قريبه فلا يجوز له ان يأخذ من الزكاة. طب ما المقصود بنفقة القريب ما المقصود بنفقة القريب هنا المقصود بنفقة القريب يعني من تلزم نفقته يعني من تلزم نفقته

80
00:29:11.650 --> 00:29:32.350
كنفقة الولد بالنسبة الى الوالد ونفقة الوالد بالنسبة الى الولد. او نقول نفقة الاصل بالنسبة للفرع او نفقة الفرع بالنسبة الى الاصل كذلك بالنسبة لنفقة الزوجة على زوجها. طيب اذا كان

81
00:29:32.400 --> 00:29:53.600
المنفق عليه اخا له اذا كان المنفق اخا لهذا آآ الشخص هل يأخذ من الزكاة ولا لا يأخذ؟ نعم يأخذ من من الزكاة يأخذ من الزكاة لانه متبرع. لان المنفق في هذه الحالة متبرع

82
00:29:54.250 --> 00:30:15.850
فالشرط الرابع الا يكون مكفي المؤنة الشرط الخامس وهو الا يكون هاشميا ولا مطالبيا وذلك للحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه الصدقات اوساخ الناس. وانها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد

83
00:30:17.250 --> 00:30:34.150
وآآ ورد ايضا ان لكم في خمس الخمس ما يغنيكم فالمعتمد ان من كان هاشميا او كان مطلبيا لا يجوز له ان يأخذ شيئا من الزكاة. لماذا؟ لانها كما قال عليه الصلاة

84
00:30:34.150 --> 00:30:55.700
سلام اوساخ الناس وآآ باعتبار انها تطهر هؤلاء الناس من ذنوبهم. والله تبارك وتعالى قد طهر ال البيت من اه اخذ ذلك وجعل لهم عوضا في خمس الخمس  كفاهم الله تبارك وتعالى بالاخذ من خمس الخمس كما سيأتي معنا ان شاء الله

85
00:30:56.750 --> 00:31:18.100
السادس هو الشاطئ الاخير من شروط الاواخذ وهو الا يكون محجورا عليه الشرط الاخير وهو الا يكون محجورا عليه. فلو توفرت هذه الشروط اخذ من الزكاة واذا لم يتوفر شرط منها فلا يحل له ان يأخذ من الزكاة

86
00:31:18.500 --> 00:31:36.200
نفاصل ان شاء الله فيما ذكره الشيخ آآ في هذه المسألة في الدرس القادم نكتفي بذلك حتى لا يعني لا يتجاوز الوقت وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا

87
00:31:36.950 --> 00:31:52.500
وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وحسبنا ونعم الوكيل

88
00:31:52.850 --> 00:32:07.279
ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى ونسأله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولاه