الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا هو المجلس العشرون من شرح باب الزكاة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين وما زلنا في الكلام عن آآ مسألة قسم الصدقات في الدرس الماضي كنا تكلمنا عن احكام قسم صدقات وقلنا يجب في قسم الصدقات وجوب التعميم ويجب كذلك التسوية بين الاصناف وقلنا اذا فقد احد الاصناف فيرد سهم الصنف المفقود الى الموجودين ولما فرض الشيخ رحمه الله من هذه الاحكام قال رحمه الله ولو كان كل صنف او بعض الاصناف وقت الوجوب محصورا في ثلاثة فاقل استحقوها في الاولى وما يخص المحصورين في الثانية. من وقت الوجوب قال فلا يضر حدوث غنى او موت احدهم بل حقه باق بحاله فيدفع نصيب الميت لوارثه وان كان هو المزكي ولا يشاركهم قادم عليهم ولا غائب عنهم وقت الوجوب فان زادوا على ثلاثة لم يملكوا الا بالقسمة بعدما بينا ان الزكاة يجب فيها التعميم ويجب فيها كذلك التسوية بين الاصناف ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ان هذه الاصناف ان انحسرت وقت الوجوب في ثلاثة فاقل فانهم يستحقون الزكاة في ذلك الوقت وسورة المسألة ان يملك شخص نصابا ويحول على هذا النصاب الحول فقلنا اذا حال الحول على هذا النصاب وجبت على هذا الشخص صاحب المال هذا وجبت عليه الزكاة طيب هذه الزكاة تكون حقا لمن؟ هنا الشيخ رحمه الله تعالى يفصل في هذه المسألة فيقول لو كان عدد المستحقين ثلاثة في اقل فهنا هؤلاء الثلاثة يتملكون هذه الزكاة من وقت الوجوب لو كان عدد المستحقين ثلاثة فاقل فانهم يتملكون هذه الزكاة من وقت الوجوب. لماذا؟ لانه لا يوجد غيرهم وقلنا ان هذا هو اقل عدد يمكن ان نعطيهم بالنسبة لكل صنف من الاصناف ذلك لان الله تبارك وتعالى انما ذكر هذه الاصناف بصيغة الجمع واقل الجمع ثلاثة. فالان ما تواجد عندنا الا ثلاثة من كل صنف. فهنا يتملك هؤلاء هذه الزكاة بوقت الاجور. او في وقت الوجوب طيب لو كان عندنا الان عدد غير محصور من المستحقين عندنا عدد غير محصور من المستحقين. هل يتملكون هذه الزكاة بوقت الوجوب؟ لا هنا المسألة تختلف لو كان عدد المستحقين غير محصور فهنا لا يتملكون الزكاة بوقت الوجوب وانما يتملكون هذه الزكاة بالقسمة وانما يتملكون هذه الزكاة بالقسمة طيب ما الذي سينبني على هذه المسألة؟ يعني فرقنا الان بين ان يكون عدد المستحقين ثلاثة فاقل. وبين ان يكون عدد غير محصور في عدد معين. طيب ما الذي ينبني على ذلك؟ ينبني على ذلك مسألة مهمة وهي اننا اذا قلنا انهم آآ ان هؤلاء يتملكون بوقت الوجوب فمعنى زلك ان لو حصل ومات واحد من هؤلاء المستحقين. مات واحد من الثلاثة قبل ان يقبض الزكاة هل تنتقل هذه الزكاة الى الورثة ولا لا تنتقل؟ اه هنا في هذه الحالة تنتقل الزكاة الى الورثة لماذا؟ لانه تملك هذه الزكاة بمجرد الوجوب بمجرد الوجوب ولهذا تنتقل هذه الزكاة بعد ذلك الى الورثة كذلك الحال لو جد مستحق بعد وقت الوجوب هل يشارك هؤلاء المستحقين في هذه الزكاة الجواب لا يشارك هؤلاء المستحقين في هذه الزكاة. لماذا؟ لان هؤلاء المستحقين اللي هم الثلاثة فاقل قد تملكوا هذه الزكاة بمجرد ان جاء وقت الوجوب فلو جد مستحق بعد زلك فنقول لا يشاركهم في هذه الزكاة لا يشاركهم في هذه الزكاة. مثال ذلك وجبت الزكاة على شخص ولا يوجد في بلد المزكي الا ثلاثة من الفقراء فهنا بنقول هؤلاء الفقراء قد تملكوا هذه الزكاة التي اخرجها هذا الرجل صاحب المال طيب بعد ذلك بقليل جاء شخص غائب. كان غائبا عن بلد المزكي هل يشارك هذا الشخص الذي كان غائبا؟ هؤلاء الفقراء في زكاتهم نقول هنا لا يشاركهم لا يشاركهم حتى لو كان فقيرا حتى لو كان من الاصناف المستحقة للزكاة. لماذا؟ لانه ساعة الوجوب حين الوجوب لم يكن وجودا في بلد المزكي ولهذا لا يشاركهم في هذه الزكاة. طيب هذا فيما اذا كان عدد المستحقين ثلاثة فاقل يعني كان محصورا طيب اذا كان عدد المستحقين غير محصور اذا كان عدد المستحقين غير محصور. يعني غير محصور في عدد معين كانوا آآ كثر فهنا قلنا في هذه المسألة لا يتملك هؤلاء المستحقون هذه الزكاة بوقت الوجوب وانما يتملكون هذه الزكاة بالقسمة وانما يتملكون هذه الزكاة بالقسمة فعلى ذلك لو وجبت الزكاة ومات واحد من المستحقين. هل تنتقل هذه الزكاة الى احد من الورثة؟ الجواب لا. لماذا؟ لانه لم يتملك هذه الزكاة باعتبار ان العدد الموجود غير محصور هذه واحدة. كذلك لو جد مستحق جديد هل يشاركهم في هذه الزكاة؟ الجواب؟ نعم. يشاركهم في هذه الزكاة. لماذا؟ لانهم لم يتملكوا هذه الزكاة بعد. باعتبار ان الزكاة لا لم توزع عليهم ولم يتملكوها فلهذا لو كان عندنا شخص غائب وبعد ان وجبت الزكاة وقبل التوزيع حضر هذا الغائب. هل يشاركهم في هذه الزكاة؟ نعم يشاركهم في هذه الزكاة واضح الان؟ فهنا بنفرق بين ان يكون اه بين ان يكون المستحقون اه عددا محصورا ثلاثة فاقل او ان يكون عدد المستحقين غير محصور في عدد معين وينبني على زلك ما ذكرناه. نرجع لما قاله الشيخ رحمه الله فبيقول هنا ولو كان كل صنف او بعض الاصناف وقت الوجوب سورا في ثلاثة في اقل. قال استحقوها في الاولى. يعني استحق هؤلاء الثلاثة او الاقارب من الثلاثة هذه الزكاة من وقت الوجوب بحيث انها تصير ملكا له طيب وكذلك الحال لو كان في بعض الاصناف دون البعض الاخر يعني لو كان عندنا في صنف الفقراء ثلاثة فاقل وفي صنف المساكين عدد غير محصور. يبقى الثلاثة في اقل من الفقراء يتملكون هذه الزكاة من وقت الوجوب اما العدد غير المحصور في سهم المساكين فهؤلاء لا يتملكون الزكاة من وقت الوجوب وانما يتملكون الزكاة من القسمة فقال الشيخ رحمه الله استحقوها في الاولى. قال وما يخص المحصورين في الثانية؟ قال من وقت الوجوب طيب ثم فرع الشيخ رحمه الله على ذلك فقال فلا يضر حدوث غنى او موت احدهم بل حقه باق بحاله يبقى اذا قلنا قد استحق هذه الزكاة من وقت الوجوب يبقى اذا حدث غنى لاحدهم يعني هو الان تملك الزكاة لكونه فقيرا طيب وثم بعد ذلك صار غنيا. هل يضره ذلك؟ لا لا يضره ذلك. لان وقت الوجوب كان هذا الشخص فقيرا. وبالتالي تملك الزكاة لو حصل له غنا بعد ذلك فهذا لا يضر. او انه مات بعد ذلك. فهذا ايضا لا يضر. لانه قد تملك الزكاة. ولهذا قال يضر حدوث غنى او موت احدهم بل حقه باق بحاله. قال في دفع نصيبه فيدفع نصيب الميت لوارثه. وان كان هو المزكي طالما قلنا هو يتملك من وقت الوجوب ثم انه مات بعد ذلك فينتقل هذا المال الى الوارس. حتى ولو كان هذا الوارث هو المزكي نفسه. كان كان المزكي اخا لهذا الميت هل يجوز للاخ ان يعطي زكاته لاخيه؟ الجواب نعم. لان الاخ لا تلزم نفقته هل يجوز ان يعطي نفقته لاخته؟ الجواب نعم. لان الاخت لا تلزم نفقتها. وبالتالي لو دفع اليه الزكاة فمات هذا الشخص تعود هذه الزكاة مرة اخرى الى المزكي ان كان هو الوارث لهذا الشخص قال الشيخ بعد ذلك ولا يشاركهم قادم عليهم لانهم تملكوها من وقت الوجوب ولا غائب عنهم وقت الوجوب. فان زادوا على ثلاثة يعني لو كانوا عددا غير محصور قال لم يملكوا الا بالقسمة. يبقى هنا مش هيحصل التملك من وقت الوجوب. وانما يحصل التملك بالقسمة وانما يحصل التملك بالقسمة ثم انتقل المصنف رحمه الله لمسألة اخرى فقال رحمه الله ولا يجوز لمالك نقل الزكاة عن بلد المال ولو الى مسافة قريبة ولا تجزئ ولا دفع القيمة في غير مال التجارة ولا دفع عينه فيه. ونقل عن عمر وابن عباس وحذيفة رضي الله الله عنهم جواز صرف الزكاة الى صنف واحد. وبه قال ابو حنيفة ويجوز عنده نقل الزكاة مع الكراهة ودفع قيمتها وعين مال التجارة هل يجوز نقل الزكاة من بلد المزكي الى بلد اخرى هذه المسألة التي اراد الشيخ رحمه الله تعالى ان يفصل فيها فذكر ان معتمد الشافعية عدم جواز نقل الزكاة من بلد المزكي الى بلد اخرى وهذا محله اذا كان اذا كان الموزع للزكاة هو المالك فلو كان الموزع للزكاة هو المالك فلا يجوز له ان ينقل زكاة ما له من بلده التي هو فيها الى بلد اخرى والاصل في ذلك هو ما جاء في الصحيحين حديث عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ قال فانهم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم فظاهر الحديث ان المراد بقوله عليه الصلاة والسلام تؤخذ من اغنيائهم يعني من اغنياء تلك البلدة وظاهر قوله عليه الصلاة والسلام فترد على فقرائهم يعني على فقراء تلك البلدة فاذا الزكاة لا يجوز نقلها اذا كان الموزع هو المالك لظاهر هذا الحديث. طيب ما العلة من ذلك لماذا امر النبي عليه الصلاة والسلام بان توزع الزكاة في بلد المزكي؟ قالوا لان نفوس المستحقين تتعلق هذه الزكاة وفي نقل الزكاة الى بلد اخرى هذا فيه آآ ايحاش لنفوس هؤلاء باعتبار ان نفوسهم قد تعلقت هذه الزكاة فلا يجوز اذا نقل الزكاة من بلد المزكي الى بلد اخرى. وهذا كما اكدنا ان هذا محله اذا كان الموزع هو المالك طيب لو كان الموزع للزكاة هو الامام لو كان الموزع للزكاة هو الامام. هل يجوز له ان ينقل الزكاة من بلد المزكي الى بلد اخرى؟ الجواب نعم. هنا الحكم يختلف الحكم حينئذ يختلف فلو كان الموزع للزكاة هو الامام جاز له ان ينقل الزكاة من بلد المزكي الى بلد اخرى تحت ولايته لماذا؟ ذلك لان الزكاة النسبة الى الامام كالمال الواحد زكاة زيد الذي في الاسكندرية كزكاة عمرو الذي في القاهرة كزكاة بكر الذي في اسوان مثلا لان هذه الاموال كلها تتجمع تحت يد الامام. وهو الذي يقوم بتوزيعها بتوزيعها على المستحقين. فالزكاة كلها في يد الامام كالمال الواحد ولهذا يجوز له ان ينقل الزكاة من بلد المزكي الى بلد اخرى بشرط ان تكون هذه البلد تحت ولاية هذا الامام طيب هل يتعدى هذا الحكم بالنسبة لعدم جواز نقل الزكاة في حق المالك. هل يتعدى هذا الحكم الى الكفارات والنذور والوصية الوصية وكذلك الوقف الجواب لا لا يتعدى هذا الحكم لا الكفارة بمعنى ايش؟ يعني لو وجبت على شخص كفارة واراد ان يخرجها في بلد اخرى. هل يجوز له ذلك؟ نعم يجوز له ذلك. لان العلة هنا قد انتفت. احنا قلنا لماذا امر النبي صلى الله عليه وسلم لماذا يعني امر النبي صلى الله عليه وسلم بدفع الزكاة في نفس البلد؟ قلنا لان نفوس الفقراء تتعلق بهذا المال طيب اذا نظرنا الى الكفارة هل تتعلق نفوس الفقراء بالكفارات؟ الجواب لا. هل تتعلق نفوس الفقراء بالنزول او بالوصايا او بالوقف؟ الجواب لا. فلما انتفت العلة انتفى مع الحكم ولهذا يجوز نقل الكفارة من بلد المكفر الى بلد اخرى. وكذلك بالنسبة لباقي الذي ذكرناه فقال الشيخ رحمه الله ولا يجوز لمالك نقل الزكاة عن بلد المال قال ولو الى مسافة قريبة ولا تجزئ ما معنى ولو الى مسافة قريبة؟ يعني لا يجوز له ان ينقلها ولو الى مسافة قريبة ومحل ذلك اذا كان البلد التي سينقل اليها الزكاة على مسافة القصر فلو كانت على مسافة القصر فلا يجوز له حينئذ ان ينقل الزكاة الى تلك البلدة طيب لو كانت هذه البلد التي اراد ان ينقل اليها الزكاة دون مسافة القصر هل يجوز له زلك هل يجوز له زلك هذه المسألة جاء فيها عن الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى نقولات منها ما جاء في الفتاوى ذكر انه لو كان دون مسافة القصر فهذا لا يضر واما في التحفة فذكر الشيخ رحمه الله تعالى ان العبرة في ذلك اذا كانت هذه البلد اذا كانت هذه البلد تنتسب الى بلده عرفا. بحيث تعد في العرف بلدة واحدة فلو كانت هذه البلدة تنسب الى بلدته الى بلدة المزكي عرفا جاز له ان ينقل زكاته الى تلك البلد اما اذا كانت هذه البلد لا تنسب الى زكاته عرفا فلا يجوز له ان ينقل زكاته الى تلك البلد. يبقى اذا عندنا الان مرتبتان المرتبة الاولى اذا كانت هذه البلدة على مسافة القصر او يزيد على ذلك. فهنا نقول لا يجوز نقل الزكاة الى هذه البلد طيب اذا كانت دون ذلك فهنا نقول اذا كانت دون مسافة القصر ننظر الى تلك البلدة لو كانت تنسب الى بلدة المزكي عرفا بحيث انها تعد في العرف كالبلدة الواحدة فلا بأس بنقل الزكاة الى تلك البلدة اما اذا كانت لا تنسب الى بلدته عرفا فهنا لا يجوز له ان ينقل الزكاة اليها فقال الشيخ رحمه الله ولو الى مسافة قريبة قال ولا تجزئ يعني لو انه نقل زكاته الى بلد اخرى غير بلد المزكي فلا تجزئ هذه الزكاة. طيب لماذا قال الشيخ رحمه الله لا تجزئ قال لا تجزئ لانه قال اولا لا يجوز واحنا آآ نعرف جميعا ان الحكم قد يكون حراما ومع ذلك قد يكون صحيحا وقد يكون حراما مع عدم الصحة فلما قال اولا لا يجوز يعني هذا حرام اراد ان يبين انه مع كونه حراما هو ايضا ليس بصحيح فلا تصح هذه الزكاة التي نقلها الى بلد اخرى على التفصيل الذي بيناه. فقال رحمه الله ولا تجزئ ثم قال بعد ذلك ولا دفع القيمة في غير مال التجارة ولا دفع عينه فيه. يعني لا يجوز ان يدفع القيمة عن الزكاة المتعلقة بالاعيان مثال ذلك زكاة الانعام لو ملك خمسا من الابل الواجب عليه في هذه الحالة ان يخرج شاة هل يجوز ان يدفع القيمة بدل ان يدفع شاة؟ الجواب لا طيب بالنسبة لزكاة الزروع والثمار احيانا يجب عليه العشر واحيانا يجب عليه نصف العشر. هل يجوز له ان يدفع قيمة هذه المعشرات الجواب لا بل لا بد ان تخرج الزكاة من عين المال. سواء في الانعام سواء في الزروع والثمار ونحو ذلك من هذه التي تتعلق بالاعيان فلو دفع القيمة فلا يجوز. كذلك الحال بالنسبة لزكاة الفطر على المذهب وعند الجمهور لو دفع القيمة في زكاة الفطر فهذا لا يجوز. وايضا لا تجزئه عن زكاة الفطر طيب لو كان العكس لو كانت الزكاة متعلقة بالقيمة كما هو الحال في عروض التجارة واراد ان يخرج زكاته في عروض التجارة من العروض نفسها من السلع والبضائع. هل يجزئه ذلك؟ الجواب لا يجزئه زلك. فلابد ان تخرج زكاته قيمة لابد ان يخرج زكاته بالقيمة. لا يجوز له ان يخرج الزكاة من عين المال في ورود التجارة. كما انه لا يجوز له ان يخرج زكاته قيمة من غيرها من الاموال فقال الشيخ رحمه الله ولا دفع القيمة في غير مال التجارة ولا دفع عينه فيه يعني ولا دفع الاعيان فيه يعني في مال التجارة لان الواجب هو اخراج الزكاة بالقيمة ثم قال الشيخ رحمه الله ونقل عن عمر وابن عباس وحذيفة رضي الله عنهم جواز صرف الزكاة الى صنف واحد وقلنا هذا هو المفتى به عند الشافعية. وان كان هو خلاف المعتمد وان كان هو على خلاف المعتمد. قال وبه قال ابو حنيفة وبه قال ابو حنيفة وهذا المفتى به كذلك من مذهب المالكية ان النقل يجوز لدون مسافة القصر مطلقا يعني سواء كان المنقول اليه احوج من اهل البلد او لا؟ قال رحمه الله تعالى ويجوز عنده نقل الزكاة مع الكراهة. يعني عند ابي حنيفة رحمه الله يجوز نقل الزكاة من بلد المزكي الى بلد اخرى. لكن يكره له ذلك. يعني يكره المزكي المزكي هذا النقل قال ودفع قيمتها يعني يجوز عنده كذلك ان يدفع القيمة في الزكاة. ولهذا عند ابي حنيفة رحمه الله يجوز وعنده ان يدفع القيمة في زكاة الفطر على خلاف مذهب الجمهور وكذلك في كل زكاة تتعلق بالاعيان بعين المال يجوز عنده ان يدفع القيمة. قال وعين مال التجارة وكذلك يجوز عند ابي حنيفة ان يدفع الزكاة في عروض التجارة من عين المال لا من قيمته. فهذا الشيخ رحمه الله اشار في هذه المسألة الى الخلاف من اجل ان يبين ان هذا مما يسع المكلف فيه التقليد. ان هذه المسألة مما يصوغ فيها الخلاف ثم انتقل الشيخ رحمه الله للكلام عن مسألة اخرى وهي مسألة شروط اخذ الزكاة شروط اخذ الزكاة فقال رحمه الله ولو اعطاها اي الزكاة ولو الفطرة لكافر او من به رق ولو مبعضا غير كاتب او هاشمي او مطلبي او مولى لهما لم يقع عن الزكاة لان شرط الاخذ الاسلام وتمام الحرية وعدم كونه هاشميا ولا مطلبيا. وان انقطع عنهم خمس الخمس لخبر ان هذه الصدقات انما هي اوساخ الناس. وانها لا تحل لمحمد ولا لآله قال شيخنا وكالزكاة كل واجب كالنذر والكفارة بخلاف التطوع والهدية. قال او غني وهو من له كفاية العمر الغالب على الاصح. وقيل من له كفاية سنة او الكسب الحلال اللائق او مكفي بنفقة قريب قال رحمه الله لم يجزئ فيشترط لاخذ الزكاة شروط ستة وان اقتصر المصنف رحمه الله على شروط خمسة. اول هذه الشروط الاسلام فيشترط في اخر الزكاة ان يكون مسلما فعلى ذلك لا تعطى الزكاة لكافر الا اذا كان عاملا الا اذا كان عاملا فلو استعنا في جمع الزكاوات او في توزيع الزكاوات ببعض الكفار من اهل الكتاب مثلا او من اهل الذمة فهل آآ نعطي هؤلاء من الزكاة؟ نعم نعطي هؤلاء من الزكاة من سهم العامل. لماذا؟ لان هؤلاء يأخذون من سهم العامل من باب الاجرة. العامل نفسه او الساعي يأخذ من الزكاة لكونها اجرة. اجرة له على عمله فيشترط في الاخذ ان يكون مسلما فخرج بذلك الكافر فهذا لا يعطى من الزكاة يستثنى من ذلك العامد الشرط الثاني وهو الحرية الكاملة فلا يعطى رقيق حتى ولو كان مبعضا ويستثنى من ذلك المكاتب ويستثنى من ذلك المكاتب. لماذا استثنينا المكاتب لماذا استثنينا المكاتب في هذه المسألة قلنا يشترط في الاخذ ان يكون كامل الحرية فالرقيق لا يأخذ من الزكاة لانه لا يملك. وكذلك المبعض ايضا لا لا يأخذ من الزكاة. ويستثنى من ذلك المكاتب يستثنى من ذلك المكاتب لانه احد مصارف الزكاة لانه احد مصارف الزكاة. لقوله تبارك وتعالى وفي الرقاب فالشرط الثاني وهو الحرية الكاملة. الشرط الثالث وهو الا يكون غنيا الا يكون غنيا فالغني لا حظ له في الزكاة. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني لا تحل الصدقة لغني. ويستثنى من ذلك يستثنى من ذلك ما لو كان غارما في بعض السور قلنا الغني يأخذ من الزكاة منها اذا كان غارما فيعطى من سهم الغارمين حتى ولو كان غنيا. بالشروط التي ذكرناها الشرط الرابع في الاخر الا يكون مكفيا من حيث النفقة فلو كان مكفي بنفقة واجبة فلا يجوز له ان يأخذ من الزكاة مثال ذلك نفقة الزوجة على زوجها فالزوجة اذا كانت مكفية اذا كانت مكفية بنفقة زوجها فلا يجوز ان تأخذ من الزكاة. وكذلك نفقة القريب اذا كان مكفيا بنفقة قريبه فلا يجوز له ان يأخذ من الزكاة. طب ما المقصود بنفقة القريب ما المقصود بنفقة القريب هنا المقصود بنفقة القريب يعني من تلزم نفقته يعني من تلزم نفقته كنفقة الولد بالنسبة الى الوالد ونفقة الوالد بالنسبة الى الولد. او نقول نفقة الاصل بالنسبة للفرع او نفقة الفرع بالنسبة الى الاصل كذلك بالنسبة لنفقة الزوجة على زوجها. طيب اذا كان المنفق عليه اخا له اذا كان المنفق اخا لهذا آآ الشخص هل يأخذ من الزكاة ولا لا يأخذ؟ نعم يأخذ من من الزكاة يأخذ من الزكاة لانه متبرع. لان المنفق في هذه الحالة متبرع فالشرط الرابع الا يكون مكفي المؤنة الشرط الخامس وهو الا يكون هاشميا ولا مطالبيا وذلك للحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه الصدقات اوساخ الناس. وانها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد وآآ ورد ايضا ان لكم في خمس الخمس ما يغنيكم فالمعتمد ان من كان هاشميا او كان مطلبيا لا يجوز له ان يأخذ شيئا من الزكاة. لماذا؟ لانها كما قال عليه الصلاة سلام اوساخ الناس وآآ باعتبار انها تطهر هؤلاء الناس من ذنوبهم. والله تبارك وتعالى قد طهر ال البيت من اه اخذ ذلك وجعل لهم عوضا في خمس الخمس كفاهم الله تبارك وتعالى بالاخذ من خمس الخمس كما سيأتي معنا ان شاء الله السادس هو الشاطئ الاخير من شروط الاواخذ وهو الا يكون محجورا عليه الشرط الاخير وهو الا يكون محجورا عليه. فلو توفرت هذه الشروط اخذ من الزكاة واذا لم يتوفر شرط منها فلا يحل له ان يأخذ من الزكاة نفاصل ان شاء الله فيما ذكره الشيخ آآ في هذه المسألة في الدرس القادم نكتفي بذلك حتى لا يعني لا يتجاوز الوقت وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وحسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى ونسأله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولاه