ما الذي يترتب على ذلك؟ قال رحمه الله لم يجزئ ذلك عن الزكاة ولا تتأدى بذلك لم يجزئ ذلك عن الزكاة يعني لم يجزئ ما اعطاه للغني وللمكفي بالنفقة الى اخره فقال الشيخ رحمه الله بخلاف المكفي بنفقة متبرع بخلاف المكفي بنفقة متبرع. زي مسلا اه نفقة الاخ على اخيه نفقة الاخ على عمه او على ابن عمه او على غير ذلك الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا هو المجلس الواحد والعشرون من شرح باب الزكاة من فتح المعين بشرح قرة العين لشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين وما زلنا مع كلام المصنف رحمه الله في مسائل المتعلقة بقسم صدقات في الدرس الماضي كنا توقفنا عند مسألة شروط اخر زكاة وعرفنا ان شروط اخذ الزكاة ستة. اول هذه الشروط الاسلام فلا يعطى كافر الا العامل. الشرط الثاني هو الحرية التامة او الحرية الكاملة فلا يعطى رقيق ولو كان مبعضا ايضا يستثنى من ذلك المكاتب لان الله تبارك وتعالى يقول وفي الرقاب وقلنا المقصود بذلك يعني المكاتب كتابة صحيحة الشرط السالس وهو الا يكون غنيا الا في مسائل كما تقدم ذلك. الشرط الرابع وهو الا يكون مكفي المؤنة وهي واجبة كنفقة الزوجة على زوجها ونفقة الفرع على الاصل والاصل على الفرع الشرط الخامس الا يكون هاشميا ولا مطالبيا وذلك للحديث ان هذه الصدقات اوساخ الناس وانها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد الشرط السادس والاخير وهو الا يكون محجورا عليه لو توفرت هذه الشروط اخذ من الزكاة والا لم يأخذ من الزكاة الشيخ رحمه الله تعالى فصل في هذه المسألة فقال رحمه الله ولو اعطاها اي الزكاة ولو الفطرة لكافر او من به رق ولو مبعضا غير مكاتب او هاشمي او مطلبي الى اخر ما قاله قال رحمه الله لم لم تجزئ قال لو اعطاها اي زكاة ولو الفطرة. يعني ولو كانت هذه الزكاة هي زكاة الفطر وزلك لانها من جملة الزكوات ويشترط فيها ان يكون الاخذ من جملة المستحقين. وعرفنا ان زكاة الفطر عند الشافعية مصارفها هي نفس مصارف زكاة المال فتوزع على الفقراء والمساكين الى اخر هذه الاصناف فقال الشيخ رحمه الله ولو اعطاها اي زكاة ولو الفطرة لكافر يعني لو كان المعطى كافرا سواء كان هذا الكافر اصليا او كان مرتدا قال او من به رق يعني من قام به رق ولو كان مبعضا يعني سواء كان كله رقيقا او كان بعضه او كان بعضه حرا. والبعض الاخر رقيقا قال غير مكاتب يعني يستثنى من ذلك المكاتب. باب المكاتب لا يأخذ المكاتب من الزكاة على النحو الذي تكلمنا عنه قبل ذلك. قال او هاشمي او مطلبي. يعني لو اعطاها لكافر او كان به رق او اعطاها لهاشمي او اعطى طه لمطلبي او مولى لهما او كان مولى للهاشمي او المطلبين. والمقصود بالهاشمي او المطلبي يعني من كان منتسبا لهاشم او كان منتسبا المطلب وهم ال بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ال بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام الاشراف فعندنا ال البيت اعم من الاشراف. طيب منهم الاشراف؟ الاشراف هم من نسبوا لسيدنا الحسن او سيدنا الحسين رضي الله تعالى عنهما وهذا هو المشهور فسواء كان هاشميا منتسبا الى سيدنا الحسن او كان هاشميا او مطلبيا منتسبا لسيدنا الحسين او لم يكن منتسبا من لهؤلاء او لم يكن منتسبا للحسن والحسين لكنه منتسب للمطلب وهاشم فانهم لا يأخذون شيئا من الزكوات يبقى الان عندنا ال البيت اعم من الاشراف. ال البيت لا يأخذون شيئا من الزكاة. ومن ال البيت الاشراف ايضا لا يأخذون شيئا من الزكاة او مولى لهم يعني كان مولى لهاشمي او مطلبي. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال مولى القوم منهم فيأخذ حكمهم باعتبار ان الموالي هؤلاء لم يكن لهم اباء وقبائل ينتسبون اليها غالبا فتمحضت النسبة لساداتهم فحرم عليهم ما حرم عليهم ولهذا حرمت عليهم كذلك الزكاة كما حرمت على اسيادهم لكن هل يعطى المولى من الخمس؟ الجواب لا. بخلاف ال البيت. ال البيت منعوا من الزكاة لانهم ياخذون من خمس الخمس واما بالنسبة للموالي فانهم يمنعون من الزكاة. يأخذون حكم اسيادهم في هذه المسألة. لكن لا يعطى الموت اولى من الخمس لئلا يتساوى هؤلاء في جميع شرفهم. مع ال البيت فالحاصل الان ان المزكي لو اعطى زكاته لكافر او لمن به رق او لهاشمي او لمطلبي او اعطى لمولى من آآ موالي آآ بني هاشم او بني المطلب قال لم يقع عن الزكاة. يعني ايه لم يقع عن الزكاة؟ يعني لم تجزئه الزكاة يعني لم تجزئه الزكاة لماذا قال رحمه الله لان شرط الاخذ الاسلام فعلى ذلك لا يجوز اعطاؤها لكافر طيب استئجار كافر او عبد او نحو هؤلاء من سهم عامل يجوز ولا لا يجوز؟ اه نعم. استئجار كافر من سهم العامل يجوز لانه اجرة لا زكاة لانه اجرة لا زكاة فقال الشيخ رحمه الله لان شرط الاخذ الاسلام. قال وتمام الحرية يعني ويشترط كذلك ان يكون تام الحرية فخرج بذلك من به رق قال وعدم كوني هاشميا ولا مطلبيا. يعني لانه اشترط كذلك في الاخذ الا يكون هاشميا. ولا مطالبيا والا والا يكون مولى لهم. قال وان انقطع عنهم خمس الخمس. يعني الان قال البيت لماذا منعوا من الزكاة؟ منعوا من الزكاة لانهم يأخذون من خمس الخمس الله تبارك وتعالى جعل لهم نصيبا في خمس الخمس كما سيأتي معنا ان شاء الله. طيب لو منع ال البيت من خمس نعطيهم من الزكاة ولا لا نعطيهم هذه المسألة مما جرى فيها الخلاف هذه المسألة مما جرى فيها الخلاف في حالة اذا منعوا من خمس الخمس معتمد الشافعية انهم لا يأخذون من الزكاة حتى وان انقطع عنهم خمس الخمس. لماذا؟ لعموم الحديث لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انها لا تحل لمحمد ولا لاله فاخذوا من خمس الخمس او لم يأخذوا فلا يأخذون شيئا من الزكوات وهناك قول اخر للعلماء انهم لو منعوا من خمس الخمس فانهم يأخذون في هذه حالة من الزكاة لماذا؟ قالوا لان علة المنع لان علة المنع مركبة من جزئين. الجزء الاول انهم يأخذون من خمس الخمس فاستغنوا بذلك عن الزكاة الجزء الساني ان هذه الزكاة كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث انما هي اوساخ الناس فلو توفر عندي آآ جزء العلة قلنا بمنعهم من الزكاة. طيب الان منعوا من خمس الخمس. يبقى هنا عندي جزء العلة لم يتوفر. وبالتالي لم يتوفر عندي الحكم فيأخذ ال البيت في هذه الحالة من هذه الزكاة هذا لو قلنا ان العلة مركبة هذه لو قلنا ان العلة مركبة لكن عند عند الشافعية في معتمد المذهب لا يأخذون حتى وان انقطع عنهم خمس الخمس وذلك لعموم وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هذه صدقات اي هذه الزكوات انما هي اوساخ الناس وفي خبر الحاكم عن علي بن العباس انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ان يستعمله على الصدقة فقال ما كنت استعملك على غسالة الايدي وجاء في الطبراني انه صلى الله عليه وسلم قال لا احل لكم يعني لال البيت من الصدقات شيئا. ولا غسالة الايدي ان لكم في خمس الخمس ما يكفيكم او قال ما يغنيكم. قوله عليه الصلاة والسلام انما هي اوساخ الناس يعني اه باعتبار ان بقاء آآ بقائها في الاموال يدنسها كما يدنس الثوب الوسخ. فقال الشيخ رحمه الله قال شيخنا وكالزكاة كل واجب كالنذر والكفارة كحكم الزكاة في آآ منعها على ال البيت كل واجب من النذر والكفارة. ومن ذلك دماء النسك كما قال الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى في التحفة فانهم يمنعون من ذلك كما يمنعون من الزكاة. يبقى اذا تحرم عليهم الزكاة وتحرم عليهم كذلك كل واجب من نذر وكفارة ومن ذلك دماء النسك طيب لما نقول كل واجب خرج بذلك تطوع خرج بذلك تطوع فلا تحرم على ال بيت النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا بخلاف رسول الله عليه الصلاة والسلام وذلك لان مقامه اشرف فحرمت عليه الصدقة الواجبة وكذلك حرمت عليه الصدقة المتطوع بها يبقى الان عندنا النبي صلى الله عليه وسلم تحرم عليه صدقة الواجبة الزكاة والنذر الكفارات وكذلك الصدقة المتطوع بها. كل هذا يحرم على رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن يحل له ان يأخذ من الهدية. لانها شأن الملوك بخلاف الصدقة. طيب بالنسبة لال البيت ال البيت تحرم عليهم الصدقة الواجبة التي هي الزكاة عليهم كذلك كل واجب من نذر ومن كفارة. ومن ذلك دماء النسك. طيب الصدقة المتطوع بها هل تحرم كذلك على ال البيت؟ الجواب له لا تحرم عليهم بالنسبة لصدقة التطوع ولهذا قال الشيخ رحمه الله وكالزكاة كل واجب كالنذر والكفارة بخلاف التطوع والهدية. بخلاف التطوع في حقهم في ال البيت وكذلك الهدية في حق ال البيت وفي حق النبي عليه الصلاة والسلام قال رحمه الله او غني يعني لو اعطاها لغني هذا ايضا لا يجزئه. طيب من هو الغني؟ الذي لا يحل له ان يأخذ من الزكاة؟ قال من له كفاية العمر الغالب على الاصح من له كفاية العمر الغالب على الاصح. يعني من كان عنده مال يكفيه العمر الغالب بحيث لو وزع عليه لخص كل يوم ما يكفي. يبقى عنده كفاية لكل يوم. وهذا على الاصح طيب مقابل الاصح؟ قال وقيل من له كفاية سنة. يعني لو عنده ما يكفيه لسنة فهذا غني لا يأخذ من الزكاة او الكسب الحلال اللائق. يعني من كان عنده من كان له كسب. من كان له عمل حلال يليق به اما لو كان له كسب حرام كان يصطنع الة اللهو المحرمة فهذا يأخذ من الزكاة او كان آآ عنده كسب لكن لا يليق به. هذا ايضا لا عبرة به فيأخذ من الزكوات فالاصح ان الغني من له كفاية العمر الغالب على معتمد المذهب فهذا لا يعطى من الزكوات قال رحمه الله او مكفي بنفقة قريب من اصل او فرع او زوج بخلاف المكفي بنفقة متبرع او مكفي بنفقة قريب يعني لو اعطاها لمن تلزم نفقته من قريب او من زوجة. هل تجزئه؟ لأ لا تجزئه لا تجزئوا فالزوجة تلزم نفقتها فلا يعطي زكاته لزوجته وكذلك القريب ممن تلزم المزكي نفقته فهذا ايضا لا يجوز له ان يعطيه زكاته فنفقة الاصل على الفرع ونفقة الفرع كذلك بالنسبة للاصل على تفصيل في ذلك سيأتي معنا ودرسنا يعني هذه المسألة في كتب ماضية فهذه نفقة متبرع فلو كان مخفيا لكن بنفقة هذا المتبرع هذا يعطى من الزكاة لان نفقته غير واجبة طيب لو انه اعطى زكاته لغني او لمكفيه بنفقة قريب او لاحد من ال البيت او لكافر او لمن به رق ولا تتأدى بذلك. يعني لا تتأدى الزكاة بذلك. لا تقع بذلك موقعا عن الزكاة وهذا يعني نفس المعنى تماما. قال ان كان الدافع المالك وان ظن استحقاقهم يعني لو كان الدافع لهذه الزكاة لو كان المعطي لهذه الزكاة لاحد من هؤلاء هو صاحب المال المزكي وظن استحقاق هؤلاء ظن استحقاق من اعطاهم لا تجزئ لا تجزئه عن الزكاة طيب لو كان الدافع بظن الاستحقاق هو الامام لو كان الدافع بظن الاستحقاق هو الامام. يعني اعطى اعطى هذه الزكوات الامام لما ظن انه ممن يستحق الزكاة لكونه فقيرا او مسكينا الى اخره ما الذي يترتب على ذلك؟ الان الامام بعث السعاة من اجل تحصيل الزكوات من اصحاب الاموال. فدفع اصحاب الاموال زكاتهم الى هذا الساعي برئ زمة المالك ولا لم تبرأ؟ اه الان بدفعهم الزكاة للامام برأت ذمة المالك بذلك فهنا الشيخ بيقول ثم ان كان الدافع بظن الاستحقاق الامام برئ المالك. لماذا؟ لانه قد دفعها للامام واضح؟ لكن هل تقع عن الزكاة؟ لأ لا تقع عن الزكاة. طالما ان الامام قد دفع الزكاة لمن لا يستحق فلا تقع عن الزكاة لكن في نفس الوقت المالك قد برئ طيب ما الذي يترتب على ذلك؟ براءة المالك وفي نفس الوقت قلنا هذه هذه الزكاة لا تقع عن الزكاة لا تقع موقعها يترتب على ذلك انه يجب على الامام ان يسترد هذه الاموال. مرة اخرى. ولهذا قال الشيخ ولا يضمن الامام بل استرد المدفوع. وما استرده صرفه للمستحقين. قال بل يسترد المدفوع هذا ان كان باقيا طيب لو تلف او انفقه هذا الشخص الذي اخذ الزكاة يأخذ البدل في هذه الحالة. لو كان الاخذ عبدا العبد لا يستحق لان به رق كما قلنا لم يجد الزكاة عند هذا العبد ماذا يصنع؟ تبقى الزكاة في ذمته تبقى الزكاة في زمتي. يبقى اذا بنقول لو كان الدافع هو المالك ودفعها لمن ظن استحقاقهم وتبين له بعد ذلك انهم من غير المستحقين. يبقى في هذه الحالة لم تجزئه لم تجزئه ولا تتأدى عن هذه الزكاة طيب لو كان الدافع هو الامام يبقى هنا اجزأت المالك لانه قد برأت ذمته بذلك. لكن لم تقع موقعا عن الزكاة فواجب على الامام ان هذه الزكوات ويجب عليه ان يصرفها للمستحقين. اما من لم يكتفي بالنفقة الواجبة له من زوج او قريب فيعطيه المنفق وغيره حتى بالفقر اما من لم يكتفي وهذا مفهوم لما ذكره قبل ذلك في قوله مكفي النفقة. فشرط الاخذ الا يكون مكفي النفقة. ممن تلزم نفقته فمفهوم هذا الكلام اذا لم يكن مكتفيا بهذه النفقة لم يكن مكتفيا بنفقة القريب لماذا؟ لكون هذا القريب معسرا وبالتالي ما يأخذه من هذا القريب لا يكفيه او كان هذا القريب موسرا. لكن هذا الشخص اقول لا يكفيه ما وجب له عليه فما الذي يترتب على ذلك؟ قال فيعطيه المنفق وغيره يعني يعطيه تمام الكفاية. قال حتى بالفقر يعني يعطيه بكل صفة يستحق بها الاخذ. حتى بصفة الفقر حتى بصفتي الفقر فهنا يستحق الزكاة طالما ان آآ من لزمت نفقته لا يعطيه او يعطيه لكن لا يكفيه قال رحمه الله ويجوز للمكفي بها الاخذ بغير المسكنة والفقر ان وجد فيه حتى ممن تلزمه نفقته يجوز للمكفي بها؟ يعني لو كان يأخذ هل يجوز ان يأخذ بسهم اخر؟ اه نعم يجوز ان يأخز بسهم اخر لكن لا يأخز سهم الفقر والمسكنة. وهزه المسألة اشرنا اليها قبل ذلك. سورة المسألة الان آآ الولد كان فقيرا. قلنا في حالة فقر الولد تلزم نفقاته على من؟ على الاصل طيب هل يجوز للاصل ان يعطي زكاته لهذا الولد؟ لا لا يجوز له ان يعطي زكاته لهذا الولد لا بوصف الفقر ولا بوصف المسكنة لا يجوز للاصل ان يعطي الفرع زكاته بوصف الفقر ولا بوصف المسكنة. لكن يجوز له ان يعطيه زكاته بوصف اخر ككونه مثلا غارما او لكونه في سبيل الله فهنا له ان يعطيه من هذه الزكاة. فهمنا الان؟ فهنا الشيخ بيقول ويجوز للمكفي بها الاخذ بغير المسكنة والفقر ان وجد فيه يعني ان وجد فيه وصف غير وصف الفقر والمسكنة. حتى ممن تلزمه نفقته. يعني حتى مسلا من الاصل او كان العكس لو كان الفقر هذا قائم باحد من الاصول. ووجبت النفقة على الفرع. يبقى هنا لا يجوز للفرع ان يعطي زكاته للاصل بوصف الفقر او بوصف المسكنة. لكن يجوز له ان يعطيه من زكاته بوصف اخر ان قام هذا الوصف بالاصل ككونه غارما كما قلنا او لكونه مسلا في سبيل الله الى اخره قال ويندب للزوجة اعطاء زوجها من من زكاتها ويندب للزوجة اعطاء زوجها من زكاتها حتى بالفقر والمسكنة. وان انفقها عليها وهذه مسألة جميلة الزوجة يستحب لها ان تعطي زوجها زكاة مالها وهذا متصور فيما اذا كان الزوج فقيرا والزوجة غنية لها مال ووجبت عليها الزكاة فهنا الافضل للزوجة ان تعطي زكاتها لزوجها حتى ولو انفق الزوجة هذه الزكاة على زوجته لماذا قلنا باستحباب ذلك؟ لحديث البخاري حديث زينب امرأة عبدالله بن مسعود رضي الله عنهما انها قالت كنت في المسجد فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال تصدقن ولو من حليكن قال اه الراوي وكانت زينب تنفق على عبدالله وايتام في حجرها فقالت لعبدالله سل رسول الله صلى الله عليه وسلم ايجزء عني ان انفق عليك وعلى ايتامي في حجري من الصدقة فقال سلي انت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كأن عبدالله رضي الله عنه استحى ان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ينفع امرأتي تنفق علي؟ يعني هذا امر آآ يعني يستحي منه الرجل فقال سلي انت رسول الله صلى الله عليه وسلم ايجزئ ذلك ولا لا يجزئ قالت فانطلقت الى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت امرأة من الانصار على الباب حاجتها مثل حاجتي فمر علينا بلال فقلنا سل النبي عليه الصلاة والسلام ايجزء عني ان انفق على زوجي وايتام لي في حجري وقلنا لا تخبر بنا. ما تقولش يعني ان احنا اللي احنا سألنا هذا السؤال وهذا طبعا يعني من ادب هذه المرأة كأنها ارادت الا تحرج زوجها فتخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم انها ستؤدي هذه الزكاة على زوجها فقيرا وهذه من ادب من الادب العالي الراقي للمرأة تتأدب به لو قام مسلا بزوجها حاجة او فاق او مسلا او اه لم يكن معه مال لا تخبر الناس بذلك. لا تخبر الناس بذلك فضلا آآ يعني عن كونها تساعد زوجها مسلا في بعض الاحوال. لا تخبر الناس بذلك لئلا يعني آآ ينقص قدره عند الناس باعتبار ان الناس غالبا ما يحكمون على الشخص بما معه من مال. فقالت وقلنا لا تخبر بنا دخل فسأله فقال من هما؟ هنا بقى النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سأل بنفسه فلما سأل بنفسه عليه الصلاة والسلام اخبره بلال فقال زينب وبرضه لما بلال اخبر رضي الله عنه كأنه اراد يعني آآ الا يفصح عن المرأة لانها امرته بذلك. فقال زينب. فقال عليه الصلاة والسلام اي فقال امرأة عبدالله بن مسعود قال نعم ولها اجران اجر القرابة واجر الصدقة اجر القرابة واجر الصدقة ولهذا قلنا يندب للزوجة اعطاء زوجها من زكاتها. فلها اجران. اجر الصدقة يعني اجر الزكاة وكذلك اجر القرابة لانه اولى الناس بها. قال حتى بالفقر والمسكنة. يعني حتى لو اعطته زكاتها لكونه فقيرا او لكونه مسكين اذا يجوز ذلك حتى ولو انفق هذه الزكاة عليها ايضا يجوز ذلك بل يندب. بل يندب قال شيخنا والذي يظهر ان قريبه الموسر لو امتنع من الانفاق عليه وعجز عنه بالحاكم اعطي حينئذ. يعني لو كان له قريب موسر تلزم نفقته ومع ذلك ما اعطاه ما يكفيه. ما اعطاه نفقته الواجبة وعجز عن ذلك بالحاكم يعني عجز عن اخذ النفقة منه بالحاكم. رفع امره الى الحاكم وحكم عليه باعطاء النفقة فلم يمتثل امر الحاكم لكونه مثلا ذا شوكة له قوة فامتنع من تنفيذ هذا الامر فهنا يعطى من الزكاة اذا امتنع من الانفاق وعجز عنه بالحاكم فهنا يعطى من الزكاة او قال لتحقق فقره او مسكنته الان يعني لانه تحقق فقر هذا القريب او مسكنة هذا القريب الان حينما آآ امتنع القريب من النفقة عليه ثم ذكر الشيخ رحمه الله مسألة اخيرة. هل تعطى الزاكئة لتارك الصلاة هل تعطى الزكاة للفاسق فقال الشيخ رحمه الله فائدة افتى النووي في بالغ تارك للصلاة كسلا انه لا يقبضها له الا وليه اي كصبي ومجنون فلا تعطى له وان غاب وليه خلافا لمن زعمه بخلاف ما لو طرأ تركه لها او تبذيره ولم يحجر عليه فانه يقبضها وآآ هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى مرتب على شرط زائر لم يذكره في كلامه وهو الشرط الاخير من شروط اخذ الزكاة وهو الا يكون محجورا عليه. زكرنا الان ان شروط اخر الزكاة ستة من هذه الشروط الا يكون محجورا عليه فهذا الكلام الذي ذكره الشيخ رحمه الله مرتب على هذا الشرط هذا مرتب على هذا الشرط. فقال افتى النووي في بالغ تارك للصلاة. في بالغ مستحق للزكاة لكنه كان تاركا للصلاة وكذلك مبذر كان مبذرا لماله هل يقبض الزكاة؟ هل يأخذ الزكاة بنفسه؟ يقبضها ولا يأخذها الولي؟ فقال الشيخ رحمه الله لا يقبضها له الا وليه افتى بان تعطى له الزكاة لانه مستحق. لكن يقبضها الولي لكن يقبضها الولي. قال كصبي ومجنون يعني كحكم الصبي والمجنون في انه يقبض عنهما الولي قال فلا تعطى له. يعني لا تعطى الزكاة لهذا البالغ المذكور لماذا؟ لانه غير رشيد. فهذا محجور عليه. السفيه هذا غير الرشيد الذي يبذر ما له. وينفقه في زي اللي في بعض الناس ممن يستحق الزكاة لكن يأخذ الزكاة وينفقها في شرب الدخان ينفقها في شرب المخدرات ينفقها في شرب الخمور او فيما آآ يحرم آآ عموما هذا لا تعطى له الزكاة في يده بل يقبضها الولي بل يقبضها الولي فقال لا تعطى له يعني لا تعطى الزكاة لهذا البالغ المذكور لانه غير رشيد فهو محجور عليه. وهنا الحجر لحق النفس ولا لحق الغير الحجر هنا لحق النفس حفاظا لماله لئلا يضيع فيما لا فائدة منه حجر عليه ويعطى هذا المال ليه قال ولي فقال وان غاب وليه يعني هذه غاية. هذه غاية في عدم الاعطاء تبقى حصته من الزكاة الى آآ ان يحضر الغائب ويستلم هذا المال عنه. لكن في كل الاحوال حتى ولو كان الولي غائبا لا يقبض لا يقبض هذا السفيه هذا المحجور عليه هذا المبذر تارك الصلاة هذا الذي يبذل ما له في الحرام لا تعطى له الزكاة في يده قال بخلاف ما لو طرأ تركه لها بخلاف ما لو طرأ تركه يعني لو طرأ عليه ترك الصلاة قال ولم يحجر عليه يعني كان اه قد طرأ عليه تبذير لكن لم يحجر عليه. قال فانه يقبضها يعني يقبضها يقبض الزكاة بنفسه بخلاف الحالة الاولى. واذا كان مبذرا حالا فهنا لا تعطى له الزكاة بل يقبضها الولي. قال ويجوز دفعها لفاسق. ويجوز دفعها يعني يجوز دفع الزكاة لفاسق ومحل ذلك اذا كان فاسقا بغير ترك الصلاة اما بالنسبة لو كان آآ فاسقا بترك الصلاة. فاحنا عرفنا لو كان فاسقا بترك الصلاة فهنا يقبضها الولي لا تدفع له في هذه الحالة وكذلك لو كان مبذرا للمال وهنا ايضا لا تعطى له الزكاة بل يقبضها عنها بل يقبضها عنه الولي. قال ويجوز دفعها لفاسق يعني غير تارك للصلاة. اما تارك الصلاة فلا تدفع له الزكاة قال يجوز دفعها لفاسق الا ان علم انه يستعين بها على معصية في حرق وان اجزأ فيحرم يعني يحرم دفع الزكاة له حتى وان اجزأت ذلك حتى وان برأت به آآ بها آآ بهذا الدفع آآ ذمة المالك اجزأت لانه دفع الزكاة لمستحق مع التحريم لانه دفعها لمن يستعين بها على معصية الله عز وجل فقال ويجوز دفعها لفاسق الا ان علم انه يستعين بها على معصية فيحرم وان اجزأ ثم ذكر الشيخ رحمه الله تتمة في قسمة الغنيمة. نتكلم عنها ان شاء الله في الدرس القادم. وفي الدرس القادم ان شاء الله نتكلم عن مسألة خمس الخمس الذي اشرنا اليه في هذا الدرس وقلنا منه سهم يكون الهاشمي والمطلبي هذا لا يعطى من الزكاة اتكلم عن هذه المسألة ان شاء الله في الدرس القادم. ونتوقف هنا ونكتفي بذلك وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا عن وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى. وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى ونسأله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولاه