او بايجاف ما معنى الايجاف يعني الاسراع بالاغارة بنحو الخيل كما كان هو الحال قديما او بالابل او بغير ذلك ومثله الان بالدبابات وعربات القتالية والطائرات ونحو ذلك من هذه الاسلحة ما اخذناه منهم قهرا بقتال ونحوه فهذا يكون من جملة الغنائم. فهذا قيد ثالث اراد به الشيخ رحمه الله ان يخرج به ما اخذناه منهم لكن على سبيل الصلح الى البر والتقوى ونسأله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولاه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا هو المجلس الثاني والعشرون من شرح باب الزكاة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين وكنا في الدرس الماضي تكلمنا عن شروط اخذ الزكاة وفرغ المصنف رحمه الله تعالى بذلك عن جميع الاحكام المتعلقة بالزكاة الواجبة ثم ذكر الشيخ رحمه الله بعد ذلك تتمة في قسمة الغنمة. وقال الشيخ رحمه الله تتمة في قسمة الغنيمة ما اخذناه من اهل حرب قهرا فهو غنيمة والا فهو فيء قوله رحمه الله تتمة في قسمة الغنيمة يعني في بيان قسمة الغنيمة وايضا سيتكلم عن قسمة الفيئ والفقهاء من عاداتهم انهم يفردون هذه الاحكام بترجمة مستقلة لكنهم اختلفوا في وضعها فبعضهم وضعها بعد باب الوديعة وقبل الكلام عن قسم الصدقات والبعض الاخر وضعها بعد كتاب السير والمؤلف رحمه الله لما ذكر قسم الصدقات هنا ذكر معه قسم الفيئ وكذلك الغنيمة. لما بينهما من المناسبة طيب ما هي المناسبة؟ المناسبة ان كلا يجمع الامام ويفرقه ان كلا يجمعه الامام ويفرقه ايضا نقول من اوجه المناسبة ان الشيخ رحمه الله لما ذكر ان من شروط اخذ الزكاة الا يكون هاشميا ولا مطلبيا اراد ان يبين رحمه الله تعالى في هذه التتمة ان الهاشمي والمطلبي انما يأخزون من الغنائم ولهذا لا يأخذون من الزكاة. فلما اغناهم الله تبارك وتعالى من الغنيمة وكفاهم بذلك منعهم سبحانه وتعالى من الزكاة وهذا على القول المعتمد والا فمن العلماء من يقول ان العلة من منعهم الزكاة مركبة من جزئين الاول وهو انهم قد استغنوا بخمس الخمس من الغنيمة والامر الثاني ان الزكاة اوساخ الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وينبني على زلك ان ال البيت اذا منعوا من خمس الخمس هل يأخذون من الزكاة ولا لا يأخذون منها خلاف بين العلماء فعلى هذا القول الأخير يأخذون من الزكاة فيما اذا منعوا من خمس الخمس واما على معتمد المذهب فانهم حتى وان منعوا من خمس الخمس فلا يأخذون من الزكاة شيئا لان العلة هي ان الزكاة اوساخ الناس فلا يأخذون منها شيئا سواء كانوا يأخذون من خمس الخمس او لا يأخذون من خمس الخمس فالشيخ رحمه الله تعالى اراد ان يبين في هذه التتمة الاحكام المتعلقة بقسمة الغنيمة وكذلك الاحكام اللقاء بقسمة الفي فقال الشيخ رحمه الله تتمة في قسمة الغنيمة والغنيمة فعيلة بمعنى مفعولة من الغنم والغنم هو الربح واما الفيء فهو مصدر مصدر فاء اذا رجع ثم استعملت الغنيمة استعمل كذلك الفيئ في المال المأخوذ من الكفار والمشهور عند العلماء انهما متغايران فتطلق الغنيمة على شيء ويطلق كذلك الفيئ على شيء اخر وبهذا صرح الشارح رحمه الله تعالى هنا. لانه قال ما اخذناه من اهل حرب قهرا فهو غنيمة. والا فهو وهذا صريح من كون الشارح رحمه الله يفرق ما بين الغنيمة وبين الفين وبعض العلماء يرى ان كلا منهما يطلق على الاخر. فيما اذا افرد ولم يقرن بينهما. كما هو الحال بين المسكين كما هو الحال في المسكين وكذلك الفقير فبعض العلماء يرى انهما متغايران فالغنيمة تطلق على شيء والفيئ يطلق على شيء اخر. والبعض الاخر يرى انهما اذا اجتمعا افترقا واذا افترقا اجتمعا كما هو الحال في الفقير والمسكين والاصل عندنا في مشروعية الغنائم هو قول الله تبارك وتعالى واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى اليتامى الاية ويدل كذلك على مشروعية قول الله عز وجل ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول الاية. فهذا يدل على كون الغنيمة مشروعة وكذلك كون الفيئ مشروعا والغنائم لم تحل لاحد قبل الاسلام بل كانت الانبياء اذا غنموا مالا جمعوه. فتأتي نار من السماء تأخذ هذه الغنائم ثم ان الله تبارك وتعالى احل الغنيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة فقال عليه الصلاة والسلام اعطيت خمسا لم يعطهن احد قبلي فقال عليه الصلاة والسلام نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا فايما رجل من امتي ادركته الصلاة فليصلي قال واحلت لي المغانم ولم تحل لاحد قبلي واعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى الناس عامة الغنيمة مما اختص به ربنا تبارك وتعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم وكانت الغانمة في اول الاسلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة يصنع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغنائم ما يشاء حسب المصلحة ودل على ذلك قوله تبارك وتعالى يسألونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول. فاتقوا الله واصلحوا فبينكم الاية فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتصرف في امر الغنائم في اول الاسلام كيفما شاء ولهذا اعطى النبي صلى الله عليه وسلم من الغنائم من لم يكن شاهدا للبدر من لم يشهد غزوة بدر اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم من الغنيمة بحسب ما رآه عليه الصلاة والسلام من المصالح. رأى ان المصلحة ان هذا وان لم يكن حاضرا في بدر الا انه يأخذ من الغنيمة. فكان ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم نسخ ذلك واستقر حكم الغنائم بالتوزيع والتقسيم كما امر الله تبارك وتعالى في الاية التي ذكرناها انفا واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل فاضاف سبحانه وتعالى الغنيمة في هذه الاية الى الغانمين ثم جعل الخمس لاهل الخمس المذكورين فدل ذلك على ان البقية انما هي المجاهدين الغانمين لهذه الاموات الغنيمة مشروعة وكذلك بالنسبة للفقيه هو مشروع وبينا كيف شرع الله تبارك وتعالى الغنائم للنبي صلى الله عليه وسلم وان مشروعية نائم مرة بمرحلتين قال الشيخ رحمه الله تعالى وهو يعرف ما هي الغنيمة؟ قال ما اخذناه من اهل حرب قهرا فهو غنيمة قال ما اخذناه من اهل حرب قهرا فهو غنم ما اخذناه يعني نحن المسلمون ما اخذناه معاشر المسلمين وهذا قيد اراد به الشارح رحمه الله ان يخرج به ما اخذه الذميون من اهل الحرب المال الذي اخذه اهل الذمة من الحربيين هذا لا يسمى غنيمة. الغنيمة هو ما اخذه المسلمون من اهل الحرب فقال ما اخذناه من اهل الحرب وهذا قيد اخر خرج به ما اخذه المسلمون من غير اهل الحرب. فلو جاء مسلم واخذ مالا من زمي فهذا لا يسمى غنيمة هذا لا يسمى غنيمة. والبعض كان للاسف الشديد يحض الناس على ذلك. على الاعتداء على اهل الذمة يعني يذكر في كلامه ان هذا من جملة الغنائم لانهم ليسوا بمسلمين هذا جهل هذا جهل مركب وهذا فيه تقول على الله تبارك وتعالى بلا علم وهذا من الخطأ الفاحش على دين الاسلام نقول الغنيمة هو ما اخذه المسلمون من اهل الحرب. واما ما يأخذه المسلم من اهل الذمة فهذا ليس بغنيمة وكذلك ما اخذه المسلم ممن لم تبلغه الدعوة اصلا افترض ان اناسا لم تبلغهم دعوة الاسلام فهل يحل للمسلم ان يأخذ اموال هؤلاء او ان يعتدي على اموال هؤلاء؟ الجواب لا. لانهم معذورون لم تبلغهم الدعوة اصلا وكذلك اذا لم تبلغه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. لكنه كان متمسكا بدين حق فايضا ما اخذه المسلم من هؤلاء لا يسمى غنيمة. طيب ما حكم هذا المال المأخوذ من اهل الذمة؟ او المأخوذ ممن لم تبلغه الدعوة او بلغته دعوة غير النبي صلى الله عليه وسلم وكان على دين الحق. ما حكم هذا المال؟ هذا المال؟ لابد ان ترد الى هؤلاء هذا المال لابد ان يرد الى هؤلاء. ولا يحل اخذه بحال فقال الشيخ ما اخذناه من اهل حرب خرج بذلك ما اخذ ممن ذكرنا. وخرج به كذلك ما اخذه المسلم او ما اخذه المسلمون من المرتدين لو ان شخصا ارتد عياذا بالله عن دين الاسلام ما حكم هذا المال الذي يمتلكه هذا الشخص المرتد؟ هذا المال مال موقوف يعني ايه موقوف؟ يعني نتوقف في حكم اما ان نرد الى هذا اما ان نرده الى هذا المرتد واما ان يكون فيئا لبيت مال المسلمين. طيب متى نرد هذا المال الى هذا الشخص المرتد نرده الى المرتد فيما اذا عاد الى الاسلام. لو عاد للاسلام يبقى حينئذ علمنا ان هذا المال ما زال مملوكا لهذا الشخص واما اذا اصر على ردته حتى مات او قتل فهنا نقول هذا المال يصير شيئا لبيت مال المسلمين. يصرف في مصالح المسلمين العامة فخرج بما ذكره الشيخ رحمه الله المال الذي اخذناه من المرتدين فانه يكون فيئا. وليس بغنيمة قال الشيخ رحمه الله ما اخذناه من اهل حرب قهرا يعني ايه ما اخذناه قهرا؟ يعني ما اخذناه منهم بقتال ما اخذناه منهم على سبيل الصلح هذا لا يكون غنيمة وانما يكون شيئا وانما يكون فيئا كما سيأتي معنا ان شاء الله والشيخ رحمه الله تعالى اسقط قيدا رابعا وهو ان يكون هذا المال الذي اخذناه ملكا لهم يبقى لابد ان يكون هذا المال مما اخذناه من اهل حرب قهرا ويكون هذا المال ملكا لهم. يعني ملك لاهل الحرب. فخرج به ما لم يكن كذلك كان اخذه اهل الحرب من المسلمين قهرا ثم عاد المسلمون واخذوا هذا المال من اهل الحرب قهرا يبقى المال اصلا هو مال للمسلمين كان اهل الحرب قد اعتدوا على آآ هؤلاء المسلمين واخذوا منهم اموالهم. فعاد المسلمون مرة اخرى واخذوا هذا المال من اهل الحرب. هل يكون هذا المال غنيمة؟ لا هنا لا يكون غنيمة وانما يجب ان نرد هذا المال لمن يملكه من المسلمين. لمن يملكه من المسلمين الحاصل الان ان الغنيمة عبارة عن مال او اختصاص اخزه المسلمون من كفار حربيين. مالكين له على سبيل القهر فخرج بذلك ما ذكرناه في اثناء الشرح طيب اذا لم يكن كزلك قال رحمه الله والا فهو فيء. يعني ان لم نأخذه من اهل الحرب قهرا كان اخذناه من غيرهم او اخذناه من اهل الحرب لكن لا على سبيل القهر والقتال فهذا لا يكون غنيمة بل قد يكون شيئا وقد يكون جزية. يعني مثلا لو اخذنا المال من اهل الحرب صلحا هذا يسمى ايش؟ هذا يسمى بالفيء فالمال المأخوذ من الذميين يسمى جزية. اما المال المأخوذ من الحربيين على سبيل الصلح فهذا يسمى فيئا. وكذلك المال مأخوذ من المرتد اذا اصر على ردته حتى قتل او مات فهذا ايضا يكون فيئا فهذا ايضا يكون فيئا قال الشيخ رحمه الله تعالى فمن الاول ما اخذناه من دارهم اختلاسا او سرقة على الاصح خلافا للغزال وامامه. حيث قال انه مختص بالاخذ بلا تخميس ما معنى ومن الاول ما معنى من الاول من الاول يعني من الغنائم. من جملة الغنائم ما اخذناه من دارهم على سبيل الاختلاس يعني لو ان شخصا دخل الى ديار اهل الحرب او اخذ مالا للاهل الحرب من الحربيين على سبيل الاختلاس او على سبيل السرقة الان جماعة من الحربيين عسكروا في مكان معين من اجل ان يغيروا على المسلمين فدخل واحد من المسلمين الى معسكر هؤلاء الكفار واخذ اموالهم اختلاسا او سرقة هل هذا من جملة الغنائم؟ نعم هذا من جملة الغنائم على الاصح هذا من جملة الغنائم على الاصح. يبقى هنا بنقول ما اخذناه من اهل الحرب ولو على سبيل السرقة او الاختلاس هذا يكون من جملة الغنائم. لماذا قلنا هو من جملة الغنائم قلنا هو من جملة الغنائم لانه خاطر بنفسه. هذا المسلم الذي دخل في وسط الكفار سواء كانوا في ديارهم او لم يكونوا في ديارهم هذا المسلم الذي دخل في وسط الكفار خاطر بنفسه ودخل دارهم ودخل بينهم على هذا النحو فهذا المال المأخوذ يكون من جملة الغنائم قال خلافا للغزالي وامامه يعني امام الغزالة اللي هو من؟ اللي هو شيخه امام الحرمين الجويني رحمه الله قال حيث قالا انه مختص بالاخذ. يعني رأوا ان اه هؤلاء الائمة رأوا ان هذا المال المأخوذ على هذا النحو ليس من جملة الغنائم ولهذا لا يخمس ليس من جملة الغنائم ولهذا لا يخمس قال وادعى ابن الرفعة الاجماع عليه يعني على ما قاله انه آآ مختص بالاخز وليس من جملة الغنائم. وهذا الاجماع لم يصح. وهذا الاجماع لم يصح طيب قال الشيخ بعد ذلك ومن الثاني جزية وعشر تجارة وتركة مرتد ومن الثاني يعني ومن الفيء الجزية قلنا الجزية هو ما اخذناه من اهل زمة في مقابلة ايش؟ في مقابلة ان نكف عن قتالهم وان نقرهم على دينهم في ديارنا. لان الاصل عندنا ان نقاتل من ليس بمسلم كما قال الله عز وجل وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله واني رسول الله فان فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم واموالهم. الاصل عندنا وهذا الذي استقر عليه حكمه الجهاد هو قتال من ليس على دين الاسلام هذا هو الاصل لكن استثنى الشرع من ذلك جملة من الكفار. منهم اهل الذمة فقال الله عز وجل قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون يبقى الاصل انه سبحانه وتعالى امرنا بقتالهم متى نكف عن قتال هؤلاء؟ قال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون فكففنا عن قتال هؤلاء من اجل دفعهم الجزية. في مقابل ذلك اننا لم نقاتلهم وايضا اقررنا هؤلاء على دينهم في وسط المسلمين فهذا الذي نأخذه من اهل الذمة هذا يسمى بالجزية ومثل ذلك ايضا من جملة الفي اللي هو الخراج. الخراج اللي هو ما يضرب على الارض اللي هو منه الضريبة يعني ضريبة بتؤخذ من هؤلاء اللي هم اناس آآ صالحناهم على ان هذه الارض لنا نحن المسلمين وهم يسكنون في ارضهم تبقى تحت ايديهم في مقابل معلومة فهذا الذي يدفعونه بمثابة الاجرة ولهذا حتى لو اسلموا بعد ذلك فلا تسقط هذه الاجرة لا يسقط هذا الخراج. فالحاصل يعني ان هذا الذي ذكره الشيخ الجزية وكذلك عشر التجارة يعني ما اخذ من اهلها سواء كان العشر او كان اقل او اكثر من ذلك فهذا ايضا من جملة الفيئ قال وتركت مرتد. يعني ايضا تركت المرتد هذا هو من جملة الفيء هو من جملة الفي وكذلك الكافر الكافر المعصوم كان ذميا او كان معاهدا وهذا الكافر المعصوم ذميا كان او معاهدا مثلا مات ولم يكن له وارث هذه مسألة ايضا مهمة. لو ان ذميا مات ولم يكن له وارث. هذا المال من يأخذه هذا المال يأخذه المسلمون هذا المال يأخذه المسلمون هو من جملة الفيء ومن جملة الفي وكذلك المعاهد لو مات وليس له وارث فهذا ايضا آآ ماله يكون فيئا للمسلمين وكذلك بالنسبة للمؤمن اذا مات ولم يكن له مال اصلا واحد مات وما لهوش اي وريث. يرثه من المسلمين فهذا ما له يكون شيئا ايضا على النحو الذي بيناه طيب الان عرفنا ما هي الغنيمة وعرفنا الفيء كيف نوزع هذه الغنيمة؟ ما حكمها؟ قال الشيخ رحمه الله ويبدأ في الغنيمة بالسلب للقاتل المسلم بلا تخميس يبقى الان الشيخ فيبين لنا حكم هذه الغنيمة. الغنيمة توزع على النحو الذي يذكره الشيخ الان اولا لابد ان نخرج من هذه الغنيمة السلب فيعطى السلب للقاتل. طب يسأل سائل ويقول ما هو السبب ما هو السبب قال رحمه الله هو ملبوس القتيل وسلاحه ومركوبه وكذا سوار ومنطقة وخاتم وطوق يعني كل ما كان مع القتيل الكافر هذا الذي قتله مسلم هذا يسمى بالسلب ما حكم هذا السبب؟ يأخذه المسلم الذي قتل هذا الكافر لكن بشروط طبعا سنذكرها الان فاول شيء نقوم به هو ان نعطي السلب لمن قتل الكافر من المسلمين وعرفنا ما هو السلف. قال الشيخ رحمه الله ويبدأ في الغنيمة بالسلب للقاتل المسلم بلا تخميس. يعني ما حدش يشاركه في هذا السلف. انما هو المسلم الذي قتل هذا الكافر فكل ما يتعلق بقتيل كافر من ملبوس ونحوه فهذا يسمى بايش؟ هذا يسمى بالسلف قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه من قتل قتيلا فله سلبه. يعني من قتل قتيلا من الكفار المحاربين فله سلب يعني له ما معه من ملبوس ونحو ذلك. فقال الشيخ رحمه الله تعالى يبدأ في الغنيمة بالسلب للقاتل المسلم للقاتل المسلم. طيب ما المربي القاتل المربي القاتل هنا يعني اي واحد قتل كافرا لأ ليس هذا هو المراد ما ممكن مسلا واحد يقتل كافرا لكن من غير مخاطرة يعني مثال ذلك القزائف الهون او بالصواريخ او آآ نحو ذلك. هو في بلده وضرب صاروخا فقتل به احدا من اهل الكفر هل يستحق ما اه معه من سلب؟ لأ لا يستحق لانه لم يخاطر بنفسه. فشرط القتيل ان يكون قد خاطر بنفسه من اجل ان يكفي المسلمين شر هذا الكافر خاطر بنفسه من اجل ان يكفي المسلمين شر هذا الكافر. هنا نقول من قتل هذا الكافر فله سلبه طيب الان لم يقتله لكنه ازال قوته ازال قوته يعني ايه؟ يعني مثلا قطع يديه قطع رجليه اسره او فقأ عينيه؟ طبعا في كل هذه الاحوال خلاص فقد هذا الكافر المحارب قوته. يبقى هنا يستحق هذا المسلم سلب هذا الكافر ولا لا يستحق؟ اه نعم هنا يستحق هذا المسلم سلب هذا الكافر لانه كفى المسلمين شره. وخاطر بنفسه من اجل ذلك فكوفئ بهذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وهو ان يأخذ ما معه من ملبوس ونحوه. لكن نفترض الان انه كفانا شر هذا الكافر لكن من غير مخاطرة كان كان مثلا المسلم في حصن وضرب هذا الكافر فقاتله او انه كان في طائرة وقذف يعني مواقع الكفار بهذه الطائرة بلا مخاطرة لكن الان الامر كما نعلم جميعا قد يكون في طائرة ويعرض نفسه مش لمخاطرة واحدة لمخاطر عديدة بمنزومات الدفاع الجوي ونحو ذلك كما لا يخفى عليكم. فهنا يستحق اه نعم يستحق انه عرض نفسه للمخاطرة لكن ضرب اهل الكفر بصاروخ صاروخ عابر للقارات او مسافات من بعيد المدى او نحو زلك فهنا نقول هنا لم يعرض نفسه لشيء من المخاطر فلا يستحق السلب. فالحاصل عندنا ان القاتل المسلم الذي يستحق السلب هو من خاطر بنفسه من اجل ان يكفي المسلمين شر هذا الكافر والشيخ رحمه الله تعالى اقتصر على هذا الشرط الشيخ رحمه الله اقتصر على هذا الشرط وهنا وهناك وهناك جملة من الشروط الاخرى لاستحقاق هذا السلب من هذه الشروط ان يكون المقتول غير منهي عن قتله لكن لو جاء المسلم وقتل كافرا نهانا الشرع عن قتله. هل يستحق شيئا لا لا يستحق شيئا كأن جاء مثلا المسلم وقتل طفلا فلا يستحق شيئا. الشرع اصلا نهانا عن قتل الاطفال ليس كما يفعله المجرمون من غيرنا يقتلون النساء ويقتلون الاطفال ويقتلون العجائز ويقتلون اي احد حد فقط لانه تسمى باسم الاسلام لكن عندنا الامر مختلف الامر عندنا مختلف. لا نقتل صبيا ولا نقتل كذلك امرأة. ولا نقتل احدا في صومعته. منشغل بعبادته ولا نقتل شيخا كبيرا لن اقتل احدا من هؤلاء فجاء شخص وقتل صبيا او قتل امرأة لم تقاتل فهذا فعل ما نهى عنه الشرع فلا يستحق شيئا طيب نفترض ان هذه المرأة كانت تقاتل كما هو حاصل الان ايضا الان الجيوش النزامية في كثير من الدول فيها نساء اليهود والنصارى ونحو هؤلاء يجندون النساء الان في في جيوشهم. وفي بعض الاحوال يجندون ايضا الاطفال. فقاتل هؤلاء الاطفال او هؤلاء النساء مع جملة المقاتلين ها؟ فقتلهم مسلم وكفانا شر هؤلاء. هل يستحق السلب؟ اه نعم. هنا يستحق السلب هنا يستحق السلف فهنا الشرط الساني هو ان يكون المقتول غير منهي عن قتله الشرط السالس وهو ان يكون غير عين ولا مخزن يعني لابد ان يكون هذا القاتل هذا لابد ان يكون هذا القاتل هذا غير جاسوس فلو كان كذلك فهنا لا يستحق فهنا لا يستحق لا يستحق شيئا من السلب طيب الشرط الذي يليه وهو الشرط الرابع وهو ان يكون غير رقيق لكافر هو ان يكون غير رقيق لكافر فلو توفرت هذه الشروط استحق المسلم السلب والا فلا يستحق شيئا طيب فقال الشيخ رحمه الله تعالى وهو ملبوس القتيل. ما معنى ملبوس القتيل ما معنى ملبوس القتيل المقصود بذلك يعني ما من شأنه ان يلبس حتى وان لم يكن لابسا له بالفعل فسواء كان لابسا بالفعل او ليس كذلك كأن كان مثلا يقاتل بدون ثياب الحرب وجدنا هذا الكافر فقتلناه وبحثنا في امتعته فوجدنا ملابس لهذا الشخص فهذا من جملة من جملة السلف فهذا من جملة السلف. قال رحمه الله وسلاحه يعني سلاح هذا الكافر. ايضا هو من جملة السلف والمقصود بذلك الة الحرب. طيب يأتي هنا سؤال مهم يأتي هنا سؤال مهم وهو لو تعددت الة الحرب مع هذا الكافر وهذا حاصل ايضا الان. الان المقاتل هذا يكون معه عدة الات. من الحرب معه بنادق معه سكين آآ معه قنابل معه اشياء كثيرة. تعددت الة الحرب يخمس سهم للمصالح سهم للهاشمي والمطلب سهم للفقراء الى اخره. فكان الاولى ان يؤخر ذلك الى الى ان يفرغ من الكلام عن الغنائم. فقال رحمه الله واربعة اخماس الفيء للمرصدين للجهاد ها هل يأخذ المسلم الذي قتل هذا الكافر كل ذلك ولا يقتصر على شيء واحد من الة الحرب هذه المسألة فيها تفصيل ما هو التفصيل في هذه المسألة؟ التفصيل في هذه المسألة ان الة الحرب قد تتعدد من نوع واحد وقد تتعدد من انواع مختلفة. فلو كانت هذه الالات قد تعددت لكن من انواع مختلفة يعني معه سكين ومعه بندقية ومعه مسدس ونحو ذلك فولنا يقول هذا كله من جملة السلف. يأخذه المسلم لكن لو تعددت الة الحرب من نوع واحد يعني معه اكثر من بندقية واحدة يقاتل بها والاخر معه من باب الاحتياط. مثلا فهنا تعددت لكن من ايش تعددت لكن من نوع واحد. فهنا نقول يختار واحدا منها فقط يختار واحدا منها فقط لا يأخذ الجميع وانما يأخذ واحدة فقط ويختار آآ ما اراد فقال الشيخ رحمه الله وسلاحه قال ومركوبه ومركوبه يعني ما يركبه يعني ما يركبه. والمقصود بذلك ايضا يعني ولو بالقوة. يعني ايه؟ يعني ما من شأنه ان يركب حتى وان لم يكن راكبا لها فعلا كأن كان نازلا نازلا من على المركوب هو الان معه دبابته معه عربته التي يقاتل بها فنزل من هذه العربة فنزل من هذه العربة آآ من اجل مسلا آآ قضاء الحاجة اعزكم الله او من اجل الاكل او نحو ذلك فغار مسلم على هذا الكافر وقتله ها هل يستحق هذا المركوب؟ نعم يستحق هذا المركوب يستحقوا هذا المنقوب طيب سؤال ما اساس هذه التفرقة؟ يعني لماذا قلنا يأخذ سلاحا واحدا فيما لو تعددت الاسلحة من نوع واحد الجواب على ذلك بان كل واحدة من هذه الاسلحة التي تعددت وهي من نوع واحد آآ يختار منها واحدة فقط لانها ازالت قوته لانها ازالت قوته واضح فهو يقاتل بواحدة فقط من هذه الاسلحة المتعددة ولا يقاتل بالجميع ومش معنى كده ان هو حيترك باقي الاسلحة وينصرف لكن هذه الاسلحة الباقية الاخرى تدخل من جملة الغنائم توزع بقى على المقاتلين واضح الان؟ فتوزع على المقاتلين وهو لا يأخذ الا نوعا واحدا طيب نرجع لمسألتنا الان فقلنا المركوب يعني ما من شأنه ان يركب حتى ولو كان غير راكبا لها بالفعل قال الشيخ رحمه الله وكذا سوار يعني من جملة السلب السوار وهو ما يلبس في اليد ما يجعل في اليد سواء كان مثلا آآ يتزين به او لا يتزين به. لان احيانا اهل الكفر يلبسون بعض الزينة من اجل ان يغيظوا المسلمين فهذا من جملة السلف؟ اه نعم من جملة السلف سواء كان مع رجل او كان مع امرأة. وكانت هذه المرأة تقاتل فهذا من جملة السلف. قال ومنطقة. ومنطقة يعني ما يشد به الوسط قال وخاتم وهو ما يجعل في الاصابع قال وطوق وهو ما يجعل في العنق هو ما يجعل في العنق. كل هذا من جملة السلف يأخذه المسلم اذا قتل الكافر قال الشيخ رحمه الله وبالمؤني كاجرة حمال ثم يخمس باقيها وبالمؤن يعني بعد اخراج السلب من الغنيمة يخرج منها المؤن اللازمة لهذا السلف. يعني الان هذا السلف يحتاج الى من يحمله واحيانا يكون هذا الشيء يكال او يوزن فنحتاج الى نفقة هذه النفقة تكون من السلف ولا تكون من الغنيمة؟ وهذه تكون من الغنيمة هذه تكون من الغنيمة. فاذا ما نحتاجه من اجل مؤن السلف هذا يكون من الغنيمة وليس من السلب. يعني لا يلزم الان المسلم ان يبيع شيئا ان السبب من اجل ان يدفع اجرة لحمال. لا نقول اجرة الحمال هذا يكون من الغنيمة فقال الشيخ رحمه الله كاجرة حمال ولابد ان تكون هذه الاجرة بقدر اجرة المثل لا تزيد على ذلك طيب الان اخرجنا السلب اخرجنا السلف ما حكم باقي الغنيمة؟ قال الشيخ رحمه الله ثم يخمس باقيها ثم يخمس باقيها يعني باقي الغنيمة تقسم الى اقسام خمسة اربعة اخماسها لمن حضر الواقعة والخمس الاخير هذا يقسم الى خمسة اقسام يبقى عندنا الان الغنيمة بعد اخراج السلب الغنيم هذا الغنيمة هذه تقسم الى كم قسم؟ الى خمسة اقسام اربعة اقسام لمن حضر الواقعة لمن حضر الوقعة والقسم الاخير القسم الخامس الاخير يقسم ايضا الى خمسة اقسام ويوزع على النحو الذي ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى يعني اه بالنسبة للكلام عن الفيء اه سيأتي يعني الكلام ان ذلك بالتفصيل ان الفي ايضا يقسم على اه نحو مخصوص وهو انه آآ لكل من تهيأ للجهاد بتعيين الامام والمساكين وابن السبيل فهذه هي الخمس اقسام او الخمسة اسهم التي يعني ياخذون القسم الاخير القسم الخامس من الغنيمة فقال الشيخ رحمه الله ثم يخمس باقيها فاربعة اخماسها ولو عقارا لمن حضر الواقعة وان لم يقاتل فما احد اولى به من احد طيب الان الشيخ رحمه الله يبين لنا كيف توزع هذه الغنيمة. فبيقول هذا هذه الغنيمة هذه الغنيمة بعد اخراج السلف كما قلنا تقسم الى خمسة اقسام متساوية و بعد ذلك تؤخذ هذه الامير امير الجيش او السرية او نحو ذلك. ويأخذ خمس رقاع ويكتب على واحدة لله يعني تصرف لله او للمصالح وعلى اربعة للغانمين ثم بعد ذلك يخرج رقعة رقعة ويقسم يعني هذه الغنائم بعد ذلك على هذا النحو. باعتبار طبعا ان الغنائم تكون متفاوتة. تكون مختلفة. ما هو مش من نوع واحد الغنائم هذه بتكون اموال بتكون عقارات بتكون آآ مثلا آآ نساء سبايا الى اخر ذلك فيوزع زلك على خمسة رقاب ويكتب على الرقعة الاولى لله اللي هو الخمس الذي يكون لله وللمصارف الخمسة التي ذكرناها. وبعدين بقية الرقاعة الاخيرة يكتب عليها الغانمين فيخرج واحدة التي هي لله سبحانه وتعالى ويبقي بقية الرقاع ويوزعها او بقية الغنيمة على المقاتلين قال الشيخ رحمه الله ولو عقار يعني حتى لو كانت هذه الغنيمة عقارا لمن حضر الوقعة لمن حضر الواقعة. يعني لمن شهد الواقعة بنية القتال حتى وان لم يقاتل بالفعل. طالما انه حضر الواقعة وانتوى بذلك القتال فهو ممن يأخذ من الغنيمة حتى وان لم يقاتل بالفعل طيب لو انه حضر الواقعة لا بنية القتال وقاتل بالفعل يبقى عندنا الان شخص حضر الواقعة بنية القتال وقاتل بالفعل هذا يأخذ من من الغنيمة؟ هذا يأخذ من الغنيمة؟ نعم طيب سورة اخرى حاضرة الواقعة لا بنية القتال ولكنه قاتل بالفعل هل يأخذ من الغنيمة؟ نعم يأخذ من الغنيمة وان لم ينوي القتال لكنه قاتل فهذا يأخذ من الغنيمة القسم السالس او السورة الثالثة حضر الواقعة لا بنية القتال ولم يقاتل اصلا فهل يأخذ من الغنيمة؟ لا لا يأخذ شيئا اذا لم ينطوي القتال ولم يقاتل مثال ذلك شخص اجير شخص اجير يعني جيء به من اجل حفظ الامتعة فانطوى القتال. هو حضر الواقعة الان ولم يقاتل هو جاء لحفظ الامتعة لكنه انتوى القتال. يأخذ من الغنيمة نعم. ياخذ من الغنيمة يأخذ من الغنيمة قال الشيخ رحمه الله تعالى لمن حضر الواقعة وان لم يقاتل فما احد اولى به من احد. والاصل في ذلك هو قول ابي بكر وعمر رضي الله عنهما انما الغنيمة لمن شهد الوقعة انما الغنيمة لمن شهد الوقعة ولا مخالف لهما من الصحابة وايضا قالوا لان القصد هو تهيؤه للجهاد وهو الان متهيأ والامر ثالث وهو ان الغالب ان الحضور يجر الى القتال والامر الرابع وهو ان هذا الحضور فيه تكثير لسواد المسلمين فهذا ايضا نقول يأخذ من الغنيمة حتى وان لم يقاتل لهذه الامور التي ذكرناها وفي معنى من حضر الواقعة الجاسوس يعني من كان آآ يتجسس على معسكر الحربيين فهذا في حكم من حضر الواقعة فيأخذ من الغنيمة. وكذلك الكمين وكذلك من اخر ليحرس العسكر من هجوم العدو فهذا ايضا له في الغنيمة. قال فما احد اولى من احد؟ يعني الكل الان سواء قاتل او لم يقاتل. كل من حضر الواقعة فله حق في هذه الغنيمة. قال رحمه الله لا لمن لحقهم بعد انقضائها ولو قبل جمع المال يعني من جاء بعد انقضاء الواقعة هل يأخذ شيئا من الغنائم؟ لا لا يأخذ شيئا من الغنائم حتى ولو كان قبل جمع هذه الغنيمة طالما ان الواقعة قد انقضت ولم يحضرها فلا شيء له قال ولا لمن مات في اثناء القتال قبل الحيازة على المذهب. يعني قبل ان يغنموا شيئا قاتل معهم ومات ولم يغنموا شيئا ثم انهم بعد ذلك غنموا اه يبقى هذا المقتول اولا ياخذ شيئا من الغنيمة؟ لا لا يأخذ شيئا من الغنيمة لانه قد مات ولم يغنموا شيئا. وانما حصلت الغنيمة بعد ذلك قال واربعة اخماس الفيء للمرصدين للجهاد. والشيخ هنا رحمه الله وغفر له انتقل للكلام عن الفيء قبل ان يفرغ من الكلام عن الغنائم. وكان الاولى ان يؤخر زلك الى الفراغ من الغنيمة لانه سيكمل الكلام بعد ذلك عن الغنيمة. يعني قال بعد ذلك وخمسها في آآ دفتره في ديوان الجند وهم من يعرف بالمرتزقة هؤلاء يأخذون من الفي وتفصيله يأتي معنا ان شاء الله تعالى طيب نتوقف هنا عند قول الشيخ رحمه الله وخمسها يخمس سهمه للمصالح الى اخر ما زكر رحمه الله. آآ نتوقف هنا ونكمل بازن الله تعالى في المجلس القادم وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى وان يأخذ بنا