لا يجب عليه ان يتصدق بما معه. بل يجب عليه ذلك ان وجد في مقابله ثمنا. يعني لو اخذ الثمن فانه يتعين عليه في هذه الحالة ان يبذل ما معه هذا فيه كذب لانه قال هذا قرض وليس في الحقيقة قرض انما هو صدقة نقول هذا من باب القرض كيف يكون ذلك؟ لان الله تبارك وتعالى قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فتكون الحاجة للصدقة في هذا الشهر اكثر لا سيما في عشره الاواخر. يعني خصوصا الصدقة في العشر الاواخر من رمضان. هذا افضل من ان يتصدق في اوله او في اوسطه الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد وهذا هو المجلس الرابع والعشرون من شرح باب الزكاة من فتح المعين بشرح قرة العين لشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين وكنا في الدروس الماضية فرغنا من الكلام عن مسائل اداء الزكاة فرغ منها المصنف رحمه الله ثم شرع في الكلام عن مسألة جديدة وهي ما يتعلق بصدقة التطوع قال رحمه الله ويسن صدقة تطوع لاية من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرة وللاحاديث الكثيرة الشهيرة قال وقد تجب كان يجد مضطرا ومعه ما يتعبه فاضلا عنه ويكره برديء وليس منه التصدق بالفلوس والثوب الخلق ونحوهما بل ينبغي الا يأنف من التصدق ولو بالقليل فلما انهى الكلام عن بيان الصدقة الواجبة شرع المصنف رحمه الله في بيان الصدقة المسنونة فقال رحمه الله ويسن صدقة تطوع والمراد بالتطوع هنا يعني ما زاد على الفرض. دلت احاديث بل وايات كثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى على فضل الصدقة ومن ذلك ما جاء في قوله عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرة وقال الله عز وجل وما تنفقوا من خيره يوفى اليكم وانتم لا تظلمون. وقال الله عز وجل امنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين امنوا منكم وانفقوا لهم اجر كبير قال في النصائح بعد ذكر قول الله تبارك وتعالى فيضاعفه له وله اجر كريم قال فاستشعر في نفسك هذا الاجر الذي سماه الله تبارك وتعالى كبيرا او كريما اي اجر هو وكذلك المضاعفة التي لم يحصرها رب العالمين سبحانه وتعالى في عدد فقال عز وجل فيضاعفه له وقال في اية اخرى قال اضعافا كثيرة اطلق سبحانه وتعالى الكثرة ولم يجعلها الى حد فاي ترغيب من الله سبحانه وتعالى يزيد على هذا الترغيب وقال النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا النار ولو بشق تمرة فان لم تجدوا فبكلمة طيبة وقال عليه الصلاة والسلام الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة اعرى ما كانوا قط واعطش ما كانوا قط وانصب ما كانوا قط وانسب ما كانوا قط يعني من النصب الذي هو التعب قال فمن كسا لله كساه الله ومن اطعم لله اطعمه الله ومن سقى لله سقاه الله والجزاء من جنس العمل. فالحاصل ان اجر الصدقة اجر عظيم والادلة متوافرة في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الحث والترغيب على هذه الصدقة وبعض العلماء كان يأخذ من هذه الكلمة كلمة الصدقة فائدة من حيث مبنى الكلمة. فيقول ان الصدقة اربعة حروف صاد ودال وقاف وهاء. فكان يقول الصاد منها الصاد منها يعني من هذه الكلمة تصون صاحبها عن مكاره الدنيا والاخرة وادى له منها يعني من هذه الكلمة تكون دليله على طريق الجنة غدا عند تحير الخلق. واما القاف فالقاف منها للقربى بمعنى انها تقرب صاحبها الى الله تبارك وتعالى. واما الهاء فهي للهداية معنى ان الله تبارك وتعالى يهدي صاحبها للاعمال الصالحة فيستوجب بذلك رضوان الله تبارك وتعالى. فقال الشيخ رحمه الله يسن صدقة تطوع. قال لاية من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا قال وللاحاديث الكثيرة الشهيرة. ثم قال بعد ذلك وقد تجب يعني بعد ان بين ان الاصل في صدقة التطوع انها مسنونة مستحبة بين انها يعتريها احكام اخرى فقد تكون هذه الصدقة صدقة التطوع واجبة ومثل المصنف رحمه الله تعالى على ذلك بقوله كأن يجد مضطرا ومعه ما يطعمه فاضلا عنه هذه السورة فيها نظر يذكر الشيخ رحمه الله ان صدقة التطوع قد تكون واجبة فيما اذا وجد مضطرا ومعه ما يطعمه وهذا الذي معه فاضلا عن حاجته وحاجة من تلزم نفقته الان لو الشخص معه طعام فاضلا عن حاجته وحاجة من تلزم نفقته. ووجد شخصا مضطرا هل يلزمه ان يتصدق بهذا الذي معه على هذا المضطر الشيخ رحمه الله تعالى بيذكر هنا انه يلزمه ذلك. وهذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله فيه نظر؟ لماذا فيه نظر لانه في هذه الحالة يبقى هنا نقول بوجوب البذل لا بوجوب التصدق هنا نقول بوجوب البذل بالثمن ولو في الذمة لكن لا يجب عليه ان يتصدق بما معه حتى ولو وجد مضطرا لان هذا المضطر له سبيل في اخذ هذا الطعام وهو ان يأخذه بالثمن الذي يكون في ذمته. قال رحمه الله ويكره برديء وليس منه التصدق بالفلوس يكره برديء يعني يكره التصدق برديء كان تصدق مثلا بحبوب فيها آآ عيب من العيوب فيها سوس او ما شابه ذلك يكره له ان يتصدق بهذا الرديء. لكن محل الكراهة اذا وجد غير الرديء فلو وجد غير الرديء ومع ذلك عمد الى هذا الرديء وتصدق به فهذا مكروه والاصل في ذلك هو قول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وقول الله عز وجل ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه فالحاصل انه لو وجد غير الرديء ومع ذلك تصدق برديء فهذا الذي نقول يكره التصدق به اما اذا لم يجد غيره فتصدق به فهنا نقول لا كراهة في ذلك لانه لا يجد غيره قال وليس منه التصدق بالفلوس. يعني وليس من التصدق برديء ان يتصدق بالفلوس. ما المقصود بالفلوس هنا؟ الفلوس يعني ما صنع من المعادن كالحديد والنحاس ونحو ذلك وهذا في مقابلة ما صنع من الذهب والفضة. كما لا يخفى عليكم كان قادما التعامل بالدراهم والدنانير واحيانا كانوا يتعاملون بالفلوس. هذه الفلوس هل يكره التصدق بها؟ الشيخ رحمه الله يقول هذا ليس من الرديء وبالتالي لا يكره التصدق بالفلوس وكذلك لا يكره التصدق بالثوب الخالق. يعني الثوب البالي ذلك لان المراد بالرديء يعني الرديء عرفا وهذا ليس من الرديء في العرف. فلهذا لا يكره التصدق به فقال رحمه الله وليس منه التصدق بالفلوس والثوب الخلق ونحوهما. يعني نحو الفلوس ونحو الثوب الخالق. هذا لا يكره التصدق به مما لا يعد رديئا في العرف ومن ذلك التصدق بالشيء القليل التصدق بالشيء القليل هذا لا يكره لو تصدق الانسان ولو بشيء يسير فهذا مسنون وهذا شيء حسن. بل قد يكون في ذلك نجاة العبد يوم القيامة بين يدي الله سبحانه وتعالى وزلك لان ما قبله الله عز وجل كثير لان ما قبله الله كثير فقد يتصدق الانسان بالشيء القليل في نظره لكن الله تبارك وتعالى يتقبله فيكون كثيرا بذلك والله عز وجل يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ولهذا الشيخ رحمه الله اراد ان يؤكد على هذا المعنى فقال بل ينبغي الا يأنف من التصدق بالقليل قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق قال رحمه الله والتصدق بالماء افضل. حيث كثر الاحتياج اليه والا فالطعام وذلك لخبر ابي داود سئل النبي صلى الله عليه وسلم اي الصدقة افضل؟ فقال الماء وجاء في الترمذي ايما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله تعالى من الرحيق المختوم. وجاء في البخاري قال عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم وذكر منهم رجلا على فضل ماء بطريق يمنع منه ابن السبيل وهو الان معه فضل ماء معه ماء زائد ومع ذلك يمنع منه المار من آآ السبيل ونحو هؤلاء لكن محله الافضلية اذا كان الاحتياج اليه اكثر ولهذا الشيخ رحمه الله قال والتصدق بالماء افضل حيث كثر الاحتياج اليه. لو كان الحاجة اليه اكثر فالتصدق بالماء حينئذ يكون افضل. طيب اذا لم يكن كذلك قال والا فالطعام يعني اذا لم يكثر الاحتياج الى الماء فالتصدق بالطعام يكون افضل. ولو تعارض الصدقة حالا والوقف فان كان الوقت وقت حاجة وشدة فالاول اولى والا فالثاني لكثرة جدواه. قاله ابن عبد السلام وتبعه الزركشي واطلق ابن الرفعة ترجيح الاول لانه قطع حظه لانه قطع حظه من المتصدق به حالا. قال لو تعارض الصدقة والوقف اذا تعاضى عليه ان يتصدق بما عنده حالا او ان يجعله وقفا. ايهما اولى هل الافضل ان يتصدق بما معه حالا ولا يوقفه لله سبحانه وتعالى؟ في ذلك تفصيل فيذكر الشيخ رحمه الله ان الوقت اذا كان وقت حاجة وشدة فالاولى له ان يتصدق حالا وهذا اولى له من الوقف طيب اذا لم يكن الوقت وقت شدة وحاجة؟ قال فالثاني يعني حينئذ يكون الوقف هو الاولى حنيذ يكون الوقف هو الاولى طيب لماذا قلنا الصدقة اولى فيما اذا اشتدت الحاجة وكان الوقت وقت شدة لان الحاجة الى الصدقة اكثر من الحاجة الى الوقف لان الحاجة الى الصدقة حينئذ تكون اكثر من الوقف وذكر الشيخ رحمه الله ان ابن الرفعة رحمه الله تعالى وهو من كبار ائمة الشافعية كان يطلق ترجيح الاول يعني يطلق ترجيح افضلية الصدقة لماذا؟ لان المتصدق يقطع حظه من هذا الذي تصدق به بخلاف الوقف الوقف حتى وان خرج عن ملك الانسان له تعلق له انتساب لهذا الذي اوقفه خصوصا لو اوقفه على اولاده او على اقاربه. اما بالنسبة للصدقة فانه يقطع حظه بهذا الذي تصدق به اصلا ولهذا اطلق افضلية الصدقة على الوقفة. الاول هو المعتمد في هذه المسألة ان هذه المسألة فيها تفصيل. فنقول لو كان الوقت وقت حاجة وشدة فالصدقة اولى والا فالوقف قال رحمه الله وينبغي للراغب في الخير الا يخلي كل يوم من الايام من الصدقة بما تيسر وان قل واعطاؤها سرا افضل منه جهرا ينبغي للراغب في الخير الا يخلي كل يوم من الايام من الصدقة. يعني ينبغي الا يهمل كل يوم من الصدقة او ينبغي الا يترك في كل يوم الصدقة. حتى ولو ان يتصدق بشيء يسير وذلك لفضلها. والانسان لا يدري ما العمل الذي يقدمه ويكون اه مقبولا عند الله سبحانه وتعالى. فربما جاهد الانسان في يومه كله في الصوم وفي ليله كله في القيام ومع ذلك لا يتقبل منه سبحانه وتعالى الا هذه الصدقة اليسيرة التي تصدقها في هذا اليوم فلا آآ تحقرن من المعروف شيئا كما قال عليه الصلاة والسلام فينبغي الا يخلي كل يوم من ايام من الصدقة قال واعطاؤها سرا افضل منه جهرا وذلك لقوله سبحانه وتعالى ان تبدوا الصدقات فنعم مهي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم فدل ذلك على ان اعطاء الصدقة في السر افضل من ان يعطيها في الجهر وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله وذكر منهم عليه الصلاة والسلام رجلا تصدق بصدقة اخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه وهذا كناية عن ايش؟ كناية عن شدة اخفائه لهذه الصدقة كناية عن شدة اخفائه لهذه الصدقة وايضا جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقة السر تطفئ غضب الرب سبحانه وتعالى ولذلك علق العلماء على هذا الحديث على قوله صلى الله عليه وسلم صدقة السر تطفئ غضب الرب. قالوا اي شيء اعظم من غضبه سبحانه وتعالى وما اطفأته الا صدقة السر وهذا ان دل فانه يدل على فانه يدل على عظم صدقة السر عند الله سبحانه وتعالى لكن في بعض الاحوال الافضل له اظهار هذه الصدقة متى يكون ذلك؟ يكون ذلك فيما لو اذا اظهرها اقتدى به الناس فلو اظهرها من اجل ان يقتدي به الناس فهنا نقول اظهار الصدقة افضل وبعض العلماء جعل من الصدقة الخفية ان يبيع ما يساوي درهمين بدرهم. وهذه مسألة جميلة جدا يعني الان بعض التجار يأتيهم آآ شخص فقير من اجل ان يشتري اه سلعة من السلع. هذه السلعة مثلا تساوي اه عشرة جنيهات فيأتي هذا التاجر ويبيع هذه السلعة التي تساوي عشرة يبيعها على هذا الفقير بخمسة فقط قالوا هذا من باب صدقة السر. هذا يدخل في صدقة السر ان يبيع ما يساوي درهمين بدرهم ان يبيع ما يساوي درهمين بدرهم. هذا يدخل في صدقة السر وهذا من الابواب يعني الخفية التي لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى فقال الشيخ رحمه الله واعطاؤها سرا افضل منه جهرا. طيب هل المربي السري هنا يعني ما قابل الجهر فقط ولا المراد يعني لا يعلم غيره ان هذا المدفوع صدقة. لأ المقصود بذلك يعني لا يعلم غير ان هذا المدفوع صدقة ولهذا يدخل في هذه السورة ايضا ما لو اه دفع دينارا لفقير في حضرة مسلا بعض الناس وافهم هؤلاء الحاضرين ان هذا الذي دفعه انما هو قرض وليس بصدقة. يعني الان مسلا شخص جالس مع اصحابه او اقاربه فمر عليه شخص فقير فاعطاه دينارا فافهم من كان حاضرا ان هذا الذي اعطاه ليس صدقة وانما هو قرض هل هذا يدخل في صدقة السر؟ نعم هذا يدخل في صدقة السر. طيب يشكل على ذلك فيضاعفه له اضعافا كثيرة هذا اولا. الامر الثاني الكذب ممتنع اذا لم يكن فيه مصلحة راجحة وهنا هل هناك مصلحة راجحة؟ نعم الشخص لما قال ذلك ربما اراد بذلك ان يبعد نفسه عن الرياء. فقال انما هي قرض من اجل ان يبعد نفسه عن الرياء فحين اذا لا آآ يمتنع الكذب في هذه الصورة فالكذب لا يكون ممنوعا اذا كان لحاجة او كان لمصلحة. بل قد يجب الكذب في بعض الاحوال اذا كان للضرورة ثم قال بعد ذلك اما الزكاة فاظهارها افضل اجماعا وهذا في حق الامام طيب بالنسبة للمالك هل الافضل له ان يظهر الزكاة ولا الافضل ان يخفيها هذه المسألة فيها تفصيل فنقول بالنسبة للمالك الافضل له ان يظهر الزكاة في الاموال للظاهرة زي زكاة الانعام وزي زكاة النبات وزي زكاة المعدن اما بالنسبة للاموال الباطنة التي قد تخفى زي مسلا زكاة النقدين فالاخفاء فيها افضل قال بعد ذلك واعطاؤها برمضان اي فيه لا سيما في عشره الاواخر افضل ويتأكد ايضا في سائر الازمنة والامكنة الفاضلة كعشر ذي الحجة والعيدين والجمعة وكمكة والمدينة اعطاء الصدقة في رمضان افضل وذلك لخبر الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم كان اجود الناس واجود ما يكون في رمضان وجاء في سنن ابي داوود سئل عليه الصلاة والسلام اي الصدقة افضل؟ فقال في رمضان ايضا رمضان هو افضل الشهور ولان الناس مشغولون بالطاعات في هذا الشهر ولا يتفرغون لمكاسبهم لماذا؟ لان في العشر الاواخر آآ ليلة القدر قال رحمه الله ويتأكد ايضا في سائر الازمنة والامكنة الفاضلة الشيخ ابن حجر رحمه الله يقول وليس المراد ان من اراد التصدق في المفضول يسن تأخيره الى الفاضل بل انه اذا كان في الفاضل تأكد له الصدقة ويتأكد له الاكثار من الصدقة يعني هو الان احنا بنقول افضل الشهور من حيث صدقة هو شهر رمضان هل معنى ذلك ان هو يترك الصدقة طيلة العام ولا يتصدق الا في رمضان هل معنى ذلك ان هو يؤخر الصدقة الى ان يأتي رمضان فيتصدق؟ ليس هذا هو المراد ليس هذا هو وانما المربي ذلك ان الصدقة تتأكد في هذا الشهر فقال آآ ويتأكد ايضا في سائر الازمنة والامكنة الفاضلة ومثل على ذلك بعشر ذي الحجة والعيدين والجمعة كمكة والمدينة وايضا آآ مما يستحب ويتأكد فيه الصدقة آآ الصدقة عند المهمات من الامور. زي مسلا الغزو في سبيل الله سبحانه وتعالى وعند الحج والاصل عندنا في ذلك هو قول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ايضا تتأكد الصدقة عند المرض وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام داووا مرضاكم بالصدقة وكذلك عند السفر. آآ رجاء السلامة وكذلك عند الكسوف كذلك عند الكسوف كما حث على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الشيخ رحمه الله واعطاؤها لقريب لا تلزمه نفقته اولى آآ نتكلم ان شاء الله عن هذه المسألة بالدرس القادم مسألة اعطاء الصدقة للقريب وتقييد الشيخ هنا في الكتاب هذا باختصاص هذا الامر بمن لا تلزم نفقته ونتوقف هنا ونكتفي بذلك وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل ونسأله عز وجل ان اه يثبتنا واياكم على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولاه